مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36035 / تحميل: 6769
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

_________________________________________

لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى «مِنْهُ » ومن للتبعيض ، منعناه لجواز كونها لابتداء الغاية مع أنه في رواية عن أبي جعفرعليه‌السلام أن المراد من ذلك التيمم قال لأنه علم إن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفي هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر ، انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وكان مقصوده من قوله « في هذا إشارة إلى أخره » أن قولهعليه‌السلام « لأنه يعلق ببعض الكف ، ولا يعلق ببعضها » يدل على أن مع عدم العلوق ببعض الكف يجزى التيمم ، وهو ينافي اشتراط العلوق فإن ظاهر من قال باشتراط العلوق كابن الجنيد ، أنه قائل باشتراطه بجميع أجزاء الكف ولا يخفى ما فيه.

وقيل : إن « من » في الآية سببية ، والضمير للحدث المدلول عليه بالكلام السابق ، كما يقال تيممت من الجنابة.

ورد : بأنه خلاف الظاهر ومتضمن لقطع الضمير عن الأقرب وإعطائه الأبعد ، ومستلزم لجعل لفظة منه تأكيدا لا تأسيسا إذ السببية يفهم من الفاء ومن جعل المسح في معرض الجزاء.

قولهعليه‌السلام ثم قال «ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ » حرف « من » في قوله عز وجل «مِنْ حَرَجٍ » زائدة أي ما تعلقت إرادة الله عز وجل في جميع تكاليف العباد خصوصا في تكليف الوضوء والغسل ، والتيمم ليقرر عليكم ضيقا ، بل يريد تطهيركم من الأحداث الظاهرة والباطنة التي هي الذنوب ، والحاصل أنه ليس غرضه تعالى من التكاليف مشقتكم بل غرضه أن يعطيكم المثوبات العظيمة ، وينجيكم من العقوبات الأليمة ، ويحتمل أن يكون المراد : ما يريد الله جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشاقة مثل تحصيل الماء على كل وجه ممكن ، مع عدم كون الماء حاضرا وإن كان ممكنا بمشقة كالحفر وغيره ، بل بني على الظاهر فقبل التيمم ولا كلف في التيمم أيضا بأن يوصل

١٠١

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا

_________________________________________

الأرض إلى جميع البدن ، وأعضاء الوضوء ، بل لم يكلف الإيصال إلى جميع أعضاء التيمم أيضا ، ولا كلف أن يطلب ما يمكن إيصاله بل يكفي مجرد وجه الأرض وإن لم يكن ترابا وهو مقتضى الشريعة السمحة.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الحبل المتين : يمكن أن يستدل به للشيخ في النهاية ، وابن بابويه من وجوب المسح بثلاث أصابع ، وعدم إجزاء الأقل مع الاحتياط ويمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة ، وسلوك سبيل الاحتياط أولى.

الحديث السادس : صحيح.

ظاهره وجوب استيعاب الممسوح طولا وعرضا ، ولعله محمول على الاستحباب جمعا. قال في الحبل المتين : وما تضمنه ظاهر هذا الحديث من وجوب مسح الرجلين بكل الكف ، لا أعرف به قائلا من أصحابنا ، ونقل المحقق في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، الإجماع على الاجتزاء بمسمى المسح ولو بإصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا بأس به ، ويكون قولهعليه‌السلام : « لا إلا بكفه » من قبيل قولهعليه‌السلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » كما قاله العلامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب.

قولهعليه‌السلام « إلى ظاهر القدم » إما بدل أو عطف بيان لقولهعليه‌السلام إلى

١٠٢

قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفه.

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسنعليه‌السلام ـ بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.

_________________________________________

الكعبين لبيان أن الكعب في ظهر القدم ، ويحتمل أن يكون لبيان أن المسح من الأصابع إلى الكعبين كان من جهة ظاهر القدم لا من جهة باطنها أي متوجها إلى جانب ظاهر القدم والله يعلم.

الحديث السابع : مرسل.

ويحتمل أن يكون رآه مرة هكذا ومرة أخرى هكذا في الثانية قال الأمر إلخ ، ويحتمل أن يكون في مقام واحد فعلهما معا ، وقال ذلك أو إنهعليه‌السلام مسح ظهر القدم وبطنه معا تقية ، وتتمة الخبر يأبى من هذا في الجملة.

قولهعليه‌السلام « من أعلى القدم » المراد من أعلى القدم إما رؤوس الأصابع لأنها أعلى بالنسبة إلى سائر أجزاء القدم عند وضعها على الأرض للمسح كما هو المتعارف أو المراد منه الكعب بالمعنى المشهور ، وهو العظم الناتئ ، ومن الكعب المفصل وعلو الكعب باعتبار ارتفاعه على سائر أجزاء ظهر القدم ، فيكون المراد من المسح من أعلى القدم ، المسح من رؤوس الأصابع ويكون الابتداء ابتداء إضافيا ، أو المراد من جهته وكذا في الانتهاء ، ويمكن العكس أيضا بأن يكون المراد بأعلى القدم المفصل ، وبالكعب الناتئ وتوجيهه مما ذكرنا ظاهر.

وقال في مشرق الشمسين : قوله « مقبلا » إما حال عن المسح أو من نفس المسح ، والمراد منه ما كان موافقا لإقبال الشعر أي من الكعب إلى أطراف الأصابع وبالمدبر عكسه انتهى.

والمشهور بين أصحابنا جواز مسح الرجلين مقبلا ومدبرا ، وبعضهم أوجبوا

١٠٣

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض.

_________________________________________

الإقبال كالسيد ، والصدوق على ما هو الظاهر من كلامهما ، وابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس ، والشيخ جوز في المبسوط في النهاية في الرجلين مدبرا.

الحديث الثامن : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ثم أضمرت » ربما يفهم منه أن المسح والغسل ليسا بحقيقتين متباينتين تباينا كليا ، وأنه إن كان مع إمرار اليد وقصد المسح يكون مجزيا ، وإن حصل الجريان أيضا ، ويحتمل أن يكون المراد أنك إن أضمرت في نفسك أن ذلك هو المفروض عليك ، واكتفيت به لم يكن ذلك بوضوء ، وإن مسحت قبله أو بعده فلا بأس.

قولهعليه‌السلام : « فإن بدا لك » حمله الشيخ على أن يكون الغسل قبل الوضوء ، ويمكن أن يكون الغسل بين الوضوء فيدل على عدم وجوب المتابعة ، لكن ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل يلزمه المسح ثانيا ، ويمكن الحمل على الاستحباب.

وقال في مشرق الشمسين يحتمل معنيين.

الأول : أن يكون المراد أنك إذا مسحت رجليك ثم بدا لك غسلهما للتنظيف ونحوه ، فامسحهما بعد ذلك مرة أخرى.

والثاني : أن يراد أنك إذا غسلت رجليك قبل مسحهما فامسحهما بعد الغسل ، والحمل على هذا المعنى هو الأولى فإنه هو المنطبق على قولهعليه‌السلام ليكون آخر ذلك المفترض من غير تكلف ولأن المسح لا تكرار فيه ، والظاهر أن الموالاة

١٠٤

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذاك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عمه قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزئه ذلك قال نعم.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال توضأ عليعليه‌السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك.

١٢ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.

_________________________________________

لا يفوت بغسل الرجلين في الأثناء إذا أسرع فيه.

الحديث التاسع : مجهول ، ويفهم منه أن أوامر القرآن للوجوب.

الحديث العاشر : ضعيف أو مجهول ، وظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقا ويمكن حمله على الضرورة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية الشراك أحد سيور النعل التي يكون على وجهها ، وقال الشيخ (ره) يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقال في المنتهى وهو جيد.

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « بشرة رأسه » ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضا.

١٠٥

(باب)

(مسح الخف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المريض هل له رخصة في المسح قال : لا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.

قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا

_________________________________________

باب مسح الخف

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام « هل له رخصة » بأن يتركه أو يوقعه فوق الخف والمؤلف فهم منه الثاني.

الحديث الثاني : حسن.

ويمكن أن يقال في شرب المسكر لأنه لا يلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر ، وفي المسح لأن الغسل أولى منه ويتحقق التقية به ، وفي الحج لأن العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إلا التقصير ، ونية الإحرام بالحج ويمكن إخفاؤهما ويمكن أن يقال الوجه في الجميع وجود المشارك من العامة.

١٠٦

(باب)

(الجبائر والقروح والجراحات)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله.

_________________________________________

باب الجبائر والقروح والجراحات

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الحبل المتين : الكسير فعيل بمعنى المفعول ، والجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة ، والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ، ويساوون بينهما في الأحكام ، والغسل بكسر الغين الماء الذي يغسل به وربما جاء بالضم أيضا.

قولهعليه‌السلام « ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله » ربما يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة ، والمعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم وجوب المسح عليها ، وهل يجب استيعابها بالمسح ، الظاهر ذلك ، لوجوب استيعاب الأصل وقال في المدارك لو لا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب ، والاكتفاء بغسل ما حولها ، وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة

١٠٧

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل : «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » امسح عليه

_________________________________________

وأما فيها فالمسح عليها أحوط.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ويمكن حمل المسح على الاستحباب لخلو أكثر الأخبار عنه ، أو يقال في القروح يلزم المسح ، دون الجراحات إلا أن يكون في موضع المسح ، بأن يحمل الخبر الاتي على ظفر الرجلين.

الحديث الرابع : حسن.

وقال الفاضل التستري الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم ، إن. الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما انتهى ، ولعله حمله على التيمم ولا يخفى بعده.

١٠٨

(باب)

(الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من

_________________________________________

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر

الحديث الأول : موثق ، أو حسن.

وفي التهذيب نقلا من هذا الكتاب بهذا الإسناد هكذا « إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » واستدل الشهيد (ره) في الذكرى على أن من تيقن الحدث ، وشك في الطهارة لزمه التطهر بهذه الرواية ، نظرا إلى أن مفهوم ـ إذا استيقنت ـ يدل على اعتبار اليقين في الوضوء ، وفيه نظر لأن مفهومه لا يدل إلا على أن لا تحذير عن إحداث الوضوء بالشك في الحدث إذا لم تستيقن الوضوء ، وهو لا يستلزم المراد من اعتبار اليقين في الوضوء ، إذ يجوز أن يكفي الشك فيه أيضا ، لكن يكون إحداث الوضوء حينئذ غير محذور عنه بخلاف ما إذا تيقنه.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه وبما بعده ، عند عروض الشك حال الوضوء ، وعدم الحاجة إلى الاستئناف ، وفي عدم اعتبار الشك

١٠٩

الوضوء وفرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء.

قال حماد وقال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها

_________________________________________

بعد الوضوء ، وهل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة التي كان عليها حال الوضوء أو الفراغ من أفعاله ، ظاهر الأكثر الأول ، ويدل عليه قولهعليه‌السلام « فإذا قمت » إلا أن يقال : المراد به الفراغ بناء على الأغلب ويؤيده قولهعليه‌السلام « وفرغت منه ».

ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده إجماعا سواء كان في حال الوضوء أو بعده ، لكن نقل عن ابن الجنيد أنه قال : لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بلها وصلى ، وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده ، ثم اعلم أن حكم الظن لم يجد في كلامهم وإلحاقه بكلا الطرفين محتمل.

قولهعليه‌السلام « فامسح بها عليه » قال في مشرق الشمسين : يدل على أن من شك بعد انصرافه في مسح رأسه ، وقد بقي في شعره بلل ، فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل ، والظاهر حمل هذا على الاستحباب.

قولهعليه‌السلام « مسح بها عليه ». هذا أيضا محمول على الاستحباب.

قولهعليه‌السلام « ما لم يصب بلة ». فإنه لا يعيد الماء. وأما الرجوع عن الصلاة فهو متحقق على التقديرين.

قولهعليه‌السلام : « فإن دخله الشك ». لا يتوهم المنافاة بينه وبين ما مر ، إذ هذا

١١٠

عليه وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال أتبع وضوءك بعضه بعضا.

_________________________________________

في صورة عدم إصابة البلة ولما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح ، وما سبق في صورة إصابتها ، وهما ظاهران من العبارة فتدبر ، ويحتمل أن يكون المراد بالحالة الأخرى غير الصلاة يعني إن دخله الشك بعد الصلاة ، وقد دخل في حالة أخرى غير الصلاة.

قولهعليه‌السلام : « باستيقان ». أي البتة فإن الإعادة حينئذ لا بد منه ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف وتقديره إن كان تركه باستيقان فيكون تأكيدا ، لقوله استبانة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

وفهم منه ومن أشباهه الموالاة بمعنى المتابعة ولا يخفى أن ظاهرها الترتيب.

١١١

٥ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به وإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل

_________________________________________

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

وقال في الحبل المتين : المراد بالمتابعة بين الوضوء ، المتابعة بين أفعاله على حذف مضاف ، أي اجعل بعض أفعاله تابعا أي مؤخرا وبعضها متبوعا أي مقدما من قولهم تبع فلان فلانا أي مشى خلفه ، وليس المراد المتابعة بالمعنى المتعارف بين الفقهاء أي أحد فردي الموالاة الذي جعلوه قسيما لمراعاة الجفاف.

ثم لا يخفى أن هذا الحديث إنما دل على تقديم الوجه على اليدين ، وهما على مسح الرأس ، وهو على الرجلين ، وأما تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه ههنا وعطفهعليه‌السلام الرجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب ، وينبغي أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تخالف ما أمرت به » بالرفع على أن الجملة حال من فاعل تقدمن كما في قوله تعالى «وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ »(١) أو على أنها مستأنفة كما في قول الشاعر ـ وقال رائدهم أرسوا نزاولها ـ ، وأما قراءته مجزوما على أنه جواب النهي كما في ـ لا تكفر تدخل الجنة ـ فممنوع عند جمهور النحاة لأن الجزم في الحقيقة إنما هو بأن الشرطية مقدرة. ولا يجوز أن يكون التقدير أن لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به لأنه من قبيل ـ لا تكفر تدخل النار ـ وهو ممتنع عندهم ولا عبرة بخلاف الكسائي في ذلك ،

قولهعليه‌السلام « فامسح على الرأس » حمل على ما إذا لم يمسح الرأس.

__________________

(١) الأنعام : ١١٠.

١١٢

ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.

٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « ابدأ بما بدأ الله به » في الخبر دلالة على لزوم متابعة الترتيب الذكري في الفعل وأن الابتداء في الخبر ليس المراد به الابتداء الحقيقي ، بل أعم منه ومن الإضافي.

ثم اعلم أنه يمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام بيان قاعدة في جميع الموارد أو في خصوص هذا المقام أو يكون استدلالا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولعل الأوسط أظهر.

الحديث السادس : موثق.

قولهعليه‌السلام « فأعد غسل وجهك » ظاهر الإعادة أنه كان غسل الوجه ، ويمكن أن يكون لمقارنة النية ، وأما الإعادة في غسل الأيمن ، فيمكن أن يكون باعتبار مطلق الغسل ، أو المراد أصل الفعل بمجاز المشاكلة ، ويمكن حمله على العامد ، أو على الاستحباب ، لكن لم يذكر هما الأصحاب ، وما يتوهم من بطلان غسل اليمين لكونه بعد غسل الشمال ففساده ظاهر.

الحديث السابع : موثق

قولهعليه‌السلام « حتى ينشف وضوؤك » بفتح الواو أي ماء الوضوء ، وبناء على كون الجنس المضاف مفيدا للعموم ، يدل على جفاف الجميع ، والتعليل يدل على

١١٣

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.

_________________________________________

الاكتفاء بالبعض.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الموالاة لكن اختلفوا في معناها ، فذهب جماعة منهم المفيد والشيخ ، في بعض كتبه وكذا المرتضى إلى وجوب المتابعة ، وفسروا بها الموالاة ، والأكثرون على أن الموالاة هي رعاية عدم الجفاف ، واختلفوا في الجفاف ، فذهب بعض إلى أن جفاف بعض من عضو كاف في البطلان ، والأكثر على أن جفاف الجميع مبطل ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى أن جفاف العضو السابق على ما هو فيه مبطل.

ثم المشهور بين القائلين بالمتابعة عدم بطلان الوضوء إلا بالجفاف وإنما يظهر الأثر في ترتب الإثم ، والشيخ في المبسوط على البطلان.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في الحبل المتين : قد ورد في الموالاة هذان الحديثان ، هذا من الصحاح والأول من الموثقات ، نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة أي فنى ، ولم يبق منه شيء ، والوضوء في هذا الحديث بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء ، وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الأول ، ويظهر من كلام بعض اللغويين أن الوضوء بالضم يجيء بمعنى ماء الوضوء أيضا ، وقد دل الحديثان على أن الإخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء ، لكن قول الراوي فيجف وضوئي يمكن أن يراد

١١٤

(باب)

(ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الناسور أينقض الوضوء قال إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال

_________________________________________

به جفاف كل الأعضاء وجفاف بعضها ، وكذلك قول الإمامعليه‌السلام في الحديث الأول حتى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الأصحاب في أن المبطل للوضوء هو جفاف الجميع أو أن جفاف البعض كاف في البطلان ، والأول هو الأظهر وعليه الأكثر.

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إلا ما خرج » الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقيء والرعاف ونحو ذلك ردا على العامة ، فلا ينافي نقض النوم والإغماء ، وإن كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقض بالنسبة إلى الرجل وإلا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

وفي الصحاح الناسور بالسين والصاد جميعا علة تخرج في نواحي المقعدة وفي اللثة ، وهو معرب ، انتهى. وكان الحصر إضافي أي ما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور.

الحديث الثالث : حسن.

١١٥

أبوعبد اللهعليه‌السلام إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ابن أخي فضيل ، عن فضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال ليس عليه وضوء وروي إذا كانت ملطخة بالعذرة أعاد الوضوء.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ولأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « أو تجد ريحها » المراد إما رائحتها بالشم أو إحساس ريحتها بالخروج وهو بعيد ، ولعله محمول على صورة الشك.

الحديث الرابع : مجهول.

وحب القرع دود عريض يتولد في الأمعاء سمي به لشبهه به ، قال في الفقيه : هذا إذا لم يكن فيه ثفل فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء والتقييد بالصغار لكون الغالب في الكبار التلطخ.

قولهعليه‌السلام « بمنزلة القمل » يعني كما أن القمل يحصل من البدن ولا ينقض الوضوء كذلك الديدان.

الحديث الخامس : مجهول وأخره مرسل.

الحديث السادس : حسن.

قولهعليه‌السلام « وكل نوم يكره ». قال في الحبل المتين : معناه أن كل نوم

١١٦

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء أيعيد الوضوء قال : لا.

_________________________________________

يفسد الوضوء إلا نوما يسمع معه الصوت فعبرعليه‌السلام عن الإفساد بالكراهة ، وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما قبلها فكأنهعليه‌السلام بين أن النوم الذي يذهب العقل ، علامته عدم سماع الصوت ، وإنما خالفعليه‌السلام بين المتعاطفات الأربعة ، وبين الخامس في التعريف ، وأسلوب العطف لاندراج جميعها تحت الموصول الواقع بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه ، وأما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له وتخصيصهعليه‌السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وأمثالها ، وأما الدماء الثلاثة فلعلهعليه‌السلام إنما لم يذكرها لأن الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام « ولا يصلي » كأنه على الكراهة لما فاته لحضور القلب ولئلا يفجأه الحدث في الصلاة ، وربما قيل بالحرمة لكونه حاملا للنجاسة ، وقال في مشرق الشمسين : نهيهعليه‌السلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة ، وهو غير مشهور بين الفقهاء ، وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض.

الحديث الثامن : حسن.

وفي القاموس جشأت نفسه ثارت للقيء والتجشؤ تنفس المعدة.

١١٧

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القيء هل ينقض الوضوء قال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض.

١١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة

_________________________________________

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : موثق.

قولهعليه‌السلام « فليتمضمض » حمل على الاستحباب.

الحديث الحادي عشر : مجهول كالصحيح.

والمسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وعليه إجماع أصحابنا ، إلا ابن الجنيد في القبلة ، وهو وابن بابويه في مس الفرج ، قال ابن الجنيد : من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة فالاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ، وقال أيضا : إن مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه ، ومس ظهر لفرج أمن الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم والمحلل احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.

١١٨

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء.

١٣ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء.

_________________________________________

وقال ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن فتح إحليله الغير أعاد الوضوء.

قولهعليه‌السلام « ولا المباشرة ». كان المراد بها الملامسة بأي عضو كان ردا على العامة حيث ذهبوا إلى أنها ناقضة ، واستدلوا بقوله تعالى «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »(١) حملا لها على المعنى اللغوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الجماع فإنه أيضا لا يوجب الوضوء وإن نقضه.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

قوله « يشتد عليه ». قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤوي إلى جواز التيمم ، وإلا لسوغهعليه‌السلام له وإنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله ـ وهو قاعد رجاء أن يرحضعليه‌السلام له في ترك مطلق الطهارة وطمعا في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة ، كما ذهب إليه بعضهم ، وخصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة.

وما تضمنه آخر الحديث من قولهعليه‌السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب

__________________

(١) النساء : ٤٣.

١١٩

يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.

١٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله يقول ـ «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » إن علياعليه‌السلام كان يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.

١٦ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور عمن ذكره ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أذنان وعينان تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء.

١٧ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد.

_________________________________________

عليه الوضوء مما استدل به الشيخ في التهذيب على النقض بالإغماء أو المرة ، وتبعه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ، وشيخنا الشهيد في الذكرى ولا يخفى ما فيه ، وقال الجزري وفي النهاية ، فيه « فغفوت غفوة » أي نمت نومة خفيفة يقال : أغفى إغفاء وإغفاءة إذا نام وقلما يقال غفا قال الأزهري اللغة الجيدة أغفيت.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في القاموس خفق فلان حرك رأسه إذا نعس.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : موثق والظاهر عن أحمد بن الحسن ، وفي بعض النسخ

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363