مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36156 / تحميل: 6790
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

(باب)

(الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت :

_________________________________________

عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف.

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « نظيفا » يمكن أن يستدل بظاهره على اشتراط طهارة الأرض لتطهير النعل وإن أمكن أن يكون المراد خلوها من عين النجاسة.

قولهعليه‌السلام « خمسة عشر ذراعا » لعله لزوال عين النجاسة فإنها تزول بها غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد ، وقال في مشرق الشمسين : اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بين المكانين ، والظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قولهعليه‌السلام « أو نحو ذلك ».

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن الأرض » كان هذا للغبار النجس الذي مس النعل ويحتمل أن يكون لرفع توهم النجاسة الذي حصل للوطء على العذرة اليابسة ، والأول أولى كما لا يخفى ، ثم اعلم أن الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل ، وصرح ابن الجنيد بالتعميم ، ومقتضى

١٢١

جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال :

_________________________________________

كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض ، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة.

ثم ظاهر ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، وهو أحوط ، ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن يذهب العين ، وقال في الحبل المتين : ولعل المراد بالأرض في قولهعليه‌السلام ـ الأرض يطهر بعضها بعضا ما يشتمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف ، وقال في المعالم : وكان المراد من هذه العبارة بمعونة سياق الكلام الواقعة فيه ، أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهر بالمسح في محل آخر من الأرض ، فسمي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيرا لها ، كما يقول : الماء مطهر للبول ، بمعنى أنه مزيل للأثر الحاصل منه وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما في معناه مختصا بالنجاسة المكتسبة من الأرض النجسة.

الحديث الثالث : مجهول كالموثق.

وفي الصحاح : الزقاق السكة ، ويدل على حرمة تنجيس المسجد أو إدخال النجاسة فيه مطلقا ، ويمكن أن يقال : لعله للصلاة في تلك النعل ، لكنه خلاف الظاهر وقال في المدارك : قولهعليه‌السلام « الأرض يطهر بعضها بعضا » يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهر بعضها ، وهو المماس لا سفل النعل أو الطاهر منها بعض الأشياء

١٢٢

لا بأس الأرض تطهر بعضها بعضا قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما أصابه وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أليس وراءه شيء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

(باب)

(المذي والودي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________________________________

وهو النعل والقدم ، ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل ، إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الأخر الطاهر إذا مشى عليه فالمطهر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الأخر وعلقه بنفس البعض مجازا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

ويمكن أن يستدل بهذا على اشتراط الجفاف أيضا إلا أن يقال : الظاهر الجفاف عن هذه الرطوبة التي مر قبيله ، وهو الماء الذي سال عن بدن الخنزير.

باب المذي والودي

الحديث الأول : حسن.

والمياه التي تخرج من الإنسان سوى البول والمني ثلاثة ولا خلاف بين علمائنا

١٢٣

عبد اللهعليه‌السلام قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي فقال ما هو والنخامة إلا سواء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.

_________________________________________

في عدم الانتقاض بها إلا ابن الجنيد ، فإنه ذهب إلى الانتقاض بالمذي إذا كان عقيب شهوة وفي القاموس : و المذي بسكون الذال والمذي كغني والمذي ساكنة اللام ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل ، و الودي بالمهملة ما يخرج عقيب البول ولم نجد بالمعجمة في اللغة ، لكن ذكر الشهيد الثاني (ره) وبالمعجمة ما يخرج عقيب الإنزال وقال في المذي : إنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، وعلى ما عرفت لا يظهر لتقييد ابن الجنيد (ره) وجه وجيه ، وينبغي أن يحمل البواسير على ما إذا كان الخارج منها غير الدم ، أو يكون عدم الغسل لأنه معفو عنه ، لا طاهرا ويكون المراد من قوله « تقذره » تجده قذرا أي نجسا فيدخل الدم فيه ، وفيه بعد ، والأظهر أن المعنى ، إلا أن يستقذره طبعك وتستنكف عنه.

الحديث الثاني : موثق ، ويمكن الاستدلال به على الطهارة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

١٢٤

(باب أنواع الغسل)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا

_________________________________________

باب أنواع الغسل

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « والعيدين » حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال ، وبعضهم بالصلاة ، وظاهر هذا الخبر إلى آخر اليوم ، إلا أن يقال المراد بالعيدين صلاتهما ، وبعض الأخبار يؤيد ما ذكرناه من الامتداد إلى آخر اليوم ونسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية.

قولهعليه‌السلام « تزور البيت » الظاهر أن المراد به طواف الحج ، ويحتمل مطلق الطواف أيضا ، وفيه دلالة على أنه يكفي الغسل ذلك اليوم ولا تلزم المقارنة.

قولهعليه‌السلام « ومن غسل ميتا » ظاهره غسل المس لا غسل الميت كما فهمه الشيخرحمه‌الله .

الحديث الثاني : موثق.

قولهعليه‌السلام « في السفر وقلة الماء » ظاهره اجتماعهما ، ويحتمل أن يكون كل منهما علة برأسها وفي التهذيب : لقلة الماء.

١٢٥

طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها فإنه يرجى في إحداهن ليلة القدر وغسل يوم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « وإن لم يجز » شامل للقليلة والمتوسطة إلا أن القليلة خارج بالنصوص فيبقى المتوسطة وهذا مستند المشهور في تثليث أقسام المستحاضة ، ولا يخفى عدم دلالته على كون الغسل لصلاة الغداة.

قولهعليه‌السلام « لكل صلاة » أي واجب ، ويفهم منه وجوب الوضوء مع الغسل ، ويمكن حمله على صلاة لم يقارنها الغسل للأخبار الكثيرة أو يحمل على الاستحباب ، والمشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لا غسل ، وأيضا المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذا الخبر وما يشابهه من الأخبار الأخر ، وحملت على تأكد الاستحباب.

قولهعليه‌السلام وغسل الزيارة واجب الظاهر أن المراد منها طواف الحج ، والأكثر حملوه على مطلق الزيارة ، ولا حاجة لنا في إثباته إلى هذا الخبر ، للأخبار الكثيرة الواردة لاستحباب الغسل لها عموما وخصوصا قولهعليه‌السلام « في إحداهن » كذا في التهذيب أيضا وفي الفقيه إحداهما ، وهو الأظهر ، وعلى الأول إما تجوز في الجمع ، أو بإضافة الليلة الأولى.

قولهعليه‌السلام « وغسل الاستخارة » ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص ، ويشكل التخصيص لإطلاق هذا الخبر ، وحمله على العهد بعيد ، بل الظاهر أن لا يقيد بصلاتها أيضا.

١٢٦

الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

(باب)

(ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر

_________________________________________

ثم لا يخفى ما في هذا الخبر من بيان اختلاف مراتب الفضل والاستحباب بالتعبير عن بعضها بالوجوب وبعضها بالسنة وبعضها بالاستحباب فتدبر.

قولهعليه‌السلام « ويستحب العلم » كان في هذه العبارة سهوا ، ويمكن أن يكون المراد أن غسل هذه الليالي لأجل العمل ، وفي التهذيب نقل الخبر إلى قوله وغسل الاستخارة يستحب من غير هذه التتمة.

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « والجمعة » وفي بعض النسخ مكانها الحجامة ، والمراد لغسل الحجامة ، وتطهيرها ، لا لغسلها وكأنها سهو من النساخ ، ويدل على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب ، إما بأن ينوي الجميع ، أو يقصد الجنابة ويجزى عنها.

الحديث الثاني : ضعيف.

١٢٧

أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.

(باب)

(وجوب الغسل يوم الجمعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى

_________________________________________

وقال في المدارك إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فإما أن يكون كلها واجبة أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران.

الأول : أن تكون كلها واجبة والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف (ره) وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا ، ولو عين أحد الأحداث. فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل إنه متفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان أظهر هما أنه كالأول.

الثاني : أن تكون كلها مستحبة والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب ، أو الاقتصار على القربة ، لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.

الثالث : أن يكون المراد بعضها واجبا وبعضها مستحبا والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا لما تقدم انتهى ، وما اختاره (ره) قوي كما يظهر من الأخبار.

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

الحديث الأول : حسن ، واختلف في غسل الجمعة ، فالمشهور استحبابه ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي ما ثبت

١٢٨

عبد أوحر.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت الرضاعليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة

_________________________________________

وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح وآخره مرسل ، ويمكن حمله على عدم تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد.

الحديث الرابع : حسن على ما قيل بناء على إن الحسين بن خالد ، هو الحسين بن أبي العلاء الخفاف. الممدوح ، والظاهر أنه الصيرفي المجهول لروايته كثيرا عن الرضاعليه‌السلام برواية الصدوق (ره) في كتبه ، وقال الفاضل التستري لا أعرفه على هذا الوجه ، وإن كان هو الحسن بن خالد على ما ينبه عليه بعض أخبار الفقيه حيث يروي عن الحسن بن خالد ، عن أبي الحسن الأول فقد وثق ، وكذا الكلام في نحوه.

قولهعليه‌السلام « وأتم وضوء النافلة » في أبواب الزيادات من التهذيب ، وضوء الفريضة أي الفريضة بدل النافلة وفي الفقيه الوضوء بدونهما ، وقد يستدل به على

١٢٩

و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا كنا مع أبي الحسنعليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا

_________________________________________

الاستحباب لكون نظيريه مستحبين ، ويشكل الاستدلال بمحض ذلك ، ولعله يصلح للتأييد.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

ويدل على جواز التقديم لخوف قلة الماء ، وربما يشترط فيه السفر أيضا ، وهو غير معلوم ، وقد يقال بالجواز لسائر الأعذار بل لغير عذر أيضا لما روي من جواز تقديم أعمال الجمعة يوم الخميس لضيقه ولا يخلو من إشكال.

الحديث السابع : مرسل ، وأخره أيضا مرسل.

وظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر وغيره ، وقال الصدوق (ره) ـ ومن نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت فشرط العذر وأكثر الأخبار مطلقة.

١٣٠

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد وروي فيه رخصة للعليل.

(باب)

(صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير)

(طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماء على

_________________________________________

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت ، والتقديم ليلة الجمعة والأخبار خالية عنهما ، ويمكن أن يقال يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه ، لكن يشكل الاستدلال به.

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « تبدأ بكفيك » يظهر منه استحباب الغسل من الزند.

قولهعليه‌السلام « ثم تغسل فرجك » يمكن أن يستدل بظاهر هذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث ، واشتراط طهارة البدن عند الغسل ، إلا أن يقال هذا محمول على الاستحباب على كل مذهب ، إذ لم يقل أحد ظاهرا بوجوب رفع الخبث على جميع الغسل بل على غسل ذلك العضو.

قولهعليه‌السلام : « ثم تصب على رأسك » يحتمل أن يكون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات وأن يكونعليه‌السلام أراد غسله بثلاث أكف من غير دلالة على تثليث

١٣١

رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزئه أقل من ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

_________________________________________

الغسل ، وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرر الغسل ثلاثا في كل عضو ، وقد دل هذا الحديث والحديث الاتي على المرتين فيما عدا الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثا واجتزأ بالدهن في البدن ، واستحب للمرتمس ثلاث غوصات ، أقول ويظهر من هذا الخبر وسائر الأخبار عدم وجوب الترتيب بين الجانبين.

قولهعليه‌السلام : « مرتين » يحتمل أن تكون المرتان باعتبار الجانبين لكنه بعيد خصوصا مع التصريح في الخبر الثاني وقولهعليه‌السلام « فما جرى عليه الماء فقد طهر » يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان أو مع تبعض الغسل أيضا بمعنى أن كل عضو تحقق غسله فهو بحكم الطاهر في جواز المس به وإدخاله المسجد وغير ذلك من الأحكام.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وظاهره تثليث الصب لا الغسل ، والمعنى أنه لا يجزيه أقل من ذلك من أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالبا.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وعلى منكبه الأيسر » لا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على

١٣٢

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي وتقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة

_________________________________________

الترتيب بين الجانبين لعدم دلالة الواو عليه ، وعلى تقدير دلالة الترتيب الذكري عليه فإنما يدل على الترتيب في الصب لا الغسل فتأمل.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام « اللهم طهر قلبي ». أي من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة والنيات الفاسدة ، « وزك عملي » أي اجعله زاكيا ناميا ، أو ثوابه مضاعفا ، أو اجعله طاهرا مما يدنسه من النيات الفاسدة وغيرها ، « واجعل ما عندك خيرا لي » أي تكون آخرتي أحسن لي من الدنيا ، أو أكون إلى الآخرة أرغب مني إلى الدنيا.

الحديث الخامس : حسن.

والظاهر أن الارتماس يتحقق بخروج جزء من الرأس ولا يشترط خروج جميع البدن عن الماء كما قيل ، وقال في الحبل المتين : الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وألحقوا به بقية الأغسال ، ونقل الشيخ في المبسوط ، قولا بأن في الارتماس ترتيبا حكميا ، وهذا القول لا يعرف قائله ، غير أن الشيخ صرح بأنه من علمائنا ، وفسر تارة بقصد الترتيب واعتقاده حالة الارتماس ، وأخرى بأن الغسل يترتب في نفسه وإن لم يلاحظ المغتسل ترتيبه ، وقال المحقق الشيخ علي تبعا للشهيد أن فائدة التفسيرين يظهر فيمن وجد لمعة فيعيد على الأول ويغسلها على الثاني وفي ناذر الغسل مرتبا فيبرأ بالارتماس على

١٣٣

أجزأه ذلك من غسله.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته

_________________________________________

الثاني دون الأول انتهى ، وللبحث فيه مجال واسع ، ولا يخفى أن رعاية الترتيب الحكمي بهذين التفسيرين ، ربما يقتضي مقارنة النية الجزء من الرأس.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : السوار بكسر السين والدملج بالدال واللام المضمومتين وأخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمى المعضد ولعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا.

قولهعليه‌السلام « إن علم » ظاهره الفرق بين الوضوء والغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الأول وكفاية عدم العلم في الثاني لكون الأمر في الغسل أشد ، ويمكن حمل ما في الوضوء على الوجوب ، والثاني على الاستحباب أو على أنه لما كان الغالب في الأول لاشتماله على الدملج ، عدم وصول الماء يكفي فيه عدم العلم بخلاف الثاني فإنه بخلافه.

الحديث السابع : مرسل.

وظاهره أنه يجزيه في الارتماس لا للترتيب بأن ينوي كل عضو ويغسله ، وإن احتمله أيضا ، وقد أجرى الشيخ في المبسوط العقود تحت المجرى ، والوقوف

١٣٤

جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________________________________

تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب ، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه ، وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

واعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، فذهب ابن إدريس ، والمحقق وجماعة إلى وجوب غسل الجنابة لغيره ، والراوندي والعلامة ووالده وجماعة إلى الوجوب لنفسه ، ويفهم من كلام الشهيد (ره) في الذكرى وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة أيضا من الطهارات ، ولا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه لأنه لا خلاف في استحبابه قبل الوقت فإن استدل بأنه يلزم أن يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا عورض بأنه على تقدير الوجوب لنفسه أيضا يلزم كون بعضه واجبا لنفسه وبعضه واجبا لغيره ، والجواب بعدم فساد ذلك مشترك.

ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا تخلل الحدث الأصغر بين الغسل ، فقيل يبطل الغسل ، وقيل يجب إتمامه والوضوء بعده وقيل لا يجب الوضوء أيضا ، وربما يؤيد الأخير هذا الخبر إذ قلما ينفك المكلف في مثل هذه المدة عن حدث فتدبر.

الحديث التاسع : حسن.

ويدل على وجوب الترتيب في الغسل بين الرأس والبدن ، وعلى أنه شرط

١٣٥

عبد اللهعليه‌السلام قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حماد ، عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.

_________________________________________

في الغسل يبطل بالإخلال به سهوا أيضا.

الحديث العاشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أن لا يغسلهما » ظاهره أنه إن كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليهما يجب غسلهما ، وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري [ على بدنه ] على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يشترط في تحقق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية وعدم تحقق غسل بعده ، والظاهر أنه تكفي الاستدامة مع النية ، أو المراد أنه إن كان يغتسل في الماء الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله ، وإن كان في الماء الواقف القليل فإنه يصير غسالة ولا يكفي لغسل الرجلين ، ولعله أظهر الوجوه.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن كان الماء » ظاهره أن هذا لتحقق الغسل لا للتطهير ، وإن كان سؤال السائل عنه فإنه يظهر منه جوابه أيضا فتأمل.

١٣٦

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الوضوء بعد الغسل بدعة.

١٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

وروي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوءا وروي أي وضوء أطهر من الغسل.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بدعة » ظاهره أن البدعة باعتبار البعدية ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه.

الحديث الثالث عشر : صحيح ، والأخيران مرسلان.

ويظهر من هذا الخبر مع الخبر السابق كون الوضوء مع غسل الجنابة بدعة ، وقال في المدارك أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة ، وقال المرتضى (ره) لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد وجماعة من المتأخرين وهو أقوى.

قولهعليه‌السلام « إلا غسل يوم الجمعة » فإنه غير مبيح. وإن أمكن حمله على تأكد الاستحباب أيضا كما يدل عليه المرسلة بعده.

الحديث الرابع عشر : حسن.

ويحتمل أن يكون المراد من التحويل هو الإدارة وظاهره المغايرة لما في

١٣٧

تعيد الصلاة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له :

_________________________________________

الغسل من المبالغة ، وعلى التقديرين الظاهر الاستحباب لعدم الأمر بالإعادة مع النسيان.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

ويمكن أن يكون المنع لا جل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو أو للتعليم بالنظر إلى غيره ، وقال المحقق التستري (ره) : وكان فيه أن من وقع منه حال النسيان ما يحرم لو وقع منه حال التذكر لم يجب نهيه وهو قضية الأصول ، وقال الشيخ البهائي (ره) : فاعل اغتسل في بعض النسخ غير مذكور ، فضمير « قال » يرجع إلى الراوي ويحتمل رجوعه إلى الإمامعليه‌السلام فيكون حكاية عن شخص أنه فعل ذلك فلا يكون حجة ويمكن تأييد هذا الاحتمال بعصمة الإمامعليه‌السلام اللهم إلا أن يقال : لعل غرضهعليه‌السلام التعليم وفيه بعد ، ولا يخفى أن ظاهره يعطي إجزاء المسح عن الغسل.

وقالرحمه‌الله في مشرق الشمسين : اللمعة بضم اللام وهي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها وصارت بيضاء كأنها تلمع بين الخضرة ، وتطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ، ويستفاد من هذا الحديث أن من سها عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات.

ولا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطئا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الأمعليه‌السلام ما عليك لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدر عند للتعليم.

وقال في حبل المتين لعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب ،

١٣٨

قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن هذه المشطة

_________________________________________

والمسح في قول الراوي « ثم مسح تلك اللمعة بيده » الظاهر أن المراد به ما كان معه جريان في الجملة وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق أن المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الأخر.

ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث أمر آخر وهو أن من أخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ويلزمه تلافي ذلك النقصان ، فإن الظاهر أن المراد من قولهعليه‌السلام لمن أخبره بتلك اللمعة ، ما كان عليك لو سكت ، إنك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فإن الناس في سعة لما لا يعلمون فعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظن صدقة أم لا بد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالأول أولى والله يعلم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

ويدل على عدم وجوب غسل الشعر في الغسل ، ويفهم من ظاهر المعتبر ، والذكرى الإجماع على عدم وجوب غسل الشعر ولا يظهر من كلام أحد وجوبه ، إلا ما يفهم من ظاهر عبارة المفيد في المقنعة وقد أولها الشيخ (ره).

الحديث السابع عشر : حسن.

وفي الصحاح القرن الخصلة من الشعر يقال للرجل قرنان أي ضفيرتان.

قوله :عليه‌السلام « هذه المشطة » بالجمع أو المصدر والثاني أظهر ، وقال الوالد

١٣٩

إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

(باب)

(ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب

_________________________________________

العلامةرحمه‌الله يعني لم يكن في زمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الضفائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنه وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا ، وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة ، وقال الفاضل التستري كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

الحديث الأول : صحيح.

والظاهر أن الضمير في قوله « أدخله » راجع إلى الفرج ويشمل الفرجين للمرأة وأما شموله لدبر الغلام ففيه إشكال لذكر المهر والرجم.

قولهعليه‌السلام : « المهر » أي تمام المهر أو يستقر.

الحديث الثاني : صحيح.

وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول ، وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي ، والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الكرسي، وجعل ثواب قراءته لاهل القبور، ادخله الله تعالى قبر كلّ ميت، ويرفع الله للقارئ درجة سبعين نبيا، وخلق الله من كلّ حرف ملكا يسبح له إلى يوم القيامة ».

۲۱۳۸ / ۶ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري: عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لما ماتت فاطمة عليها‌السلام، قام عليها أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقال: اللهم اني راض عن ابنة نبيك، اللهم انها قد اوحشت فآنسها، اللهم انها قد هجرت فصلها، اللهم انها قد ظلمت فاحكم لها وانت خير الحاكمين ».

۲۱۳۹ / ۷ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، في حديث في فضل آية الكرسي، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ومن قرأها وجعل ثوابها لاهل القبور، غفر الله ذنوبهم، الا ان يكون عشارا ».

۳۳- ( باب استحباب تلقين وليّ الميت الشهادتين، والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم بعد انصراف النّاس )

۲۱۴۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويستحب ان يتخلف عند

______________

۶ - الخصال ص ۵۸۸.

۷ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰ ح ۳۰.

٣٤١

رأسه اولى الناس به، بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفيه، ويلقنه برفيع صوته، فانه إذا فعل ذلك، كفي المسألة في قبره ».

۲۱۴۱ / ۲ - الشيخ شاذان بن جبرائيل القمي، في كتاب الروضة والفضائل: في حديث وفاة فاطمة بنت اسد، أنّه لمّا اُهيل عليها التراب، وأراد الناس الانصراف، جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، يقول لها: « ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، ابنك ابنك علي بن ابي طالب عليه‌السلام، إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: واما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل »، فانها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها فقالت: الله ربي، وقالا: من نبيك ؟ قالت: محمّد نبيّي فقالا: من وليّك وإمامك ؟ فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها: قولي: ابنك علي بن ابي طالب عليه‌السلام: فأقرّ الله بذلك عينها ».

۲۱۴۲ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن جابر بن يزيد قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « ينبغي لاحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه، ان يتخلف عند قبره، ثم يقول: يا فلان بن فلان، انت على العهد الذي عهدناك، من شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّداً رسول الله، وان علياً أميرالمؤمنين امامك، إلى آخر الأئمّة عليهم‌السلام، فانه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه ومسألتنا اياه، فانه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ».

۲۱۴۳ / ۴ - وفي البحار: نقلا عن الدعوات، عن الصادق

______________

۲ - الروضة ص ۱۲۲ والفضائل ص ۱۰۷.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۲.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۵۴ ح ۴۳.

٣٤٢

عليه‌السلام في حديث تقدم (۱)، قال: « فإذا انصرفوا فضع الفم عند رأسه وتناديه باعلى صوت: يا فلان بن فلان! هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ من شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّداً رسول الله، وان عليا أميرالمؤمنين عليه‌السلام امامك، وفلاناً وفلانا حتّى تاتي إلى آخرهم، فانه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه في مسألتنا إليه فانه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ».

ولم اجده في نسختي.

۳۴- ( باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه )

۲۱۴۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، نهى ان يزاد على القبر تراباً لم يخرج منه.

۲۱۴۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع، وان يزاد عليه تراب غير ما خرج منه.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۱ من هذه الأبواب.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۰۲.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲.

٣٤٣

۳۵- ( باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر، وكتابة إسم الميت عليه )

۲۱۴۶ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما دفن عثمان بن مظعون، دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال: « يكون علما (۱) ليدفن (۲) إليه قرابتي ».

۲۱۴۷ / ۲ - الشهيد في الذكرى: ويستحب ان يوضع عند رأسه حجر أو خشبة - علامة - ليزار ويترحم عليه، كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، حيث امر رجلا يحمل صخرة، ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون، فعجز الرجل، فحسر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال: « اعلم بها قبر اخي، وادفن إليه من مات من اهله ».

۳۶- ( باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها )

۲۱۴۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان كانت امرأة، فخذها بالعرض من قبل اللحد ».

______________

الباب - ۳۵

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲.

(۱) العلم: العلامة (لسان العرب - علم - ج ۱۲ ص ۴۲۰).

(۲) في المصدر: لادفن.

۲ - الذكرى ص ۶۷.

الباب - ۳۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

٣٤٤

الصدوق في الهداية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (۱).

۲۱۴۹ / ۲ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري: عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « فإذا ادخلت المرأة القبر، وقف زوجها في موضع يتناول وركها ».

۲۱۵۰ / ۳ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام في خبر تقدم (۱): واولى (۲) الناس بها يلي مؤخرها.

۳۷- ( باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض، وجب وضعه في إناء وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء )

۲۱۵۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان مات في سفينة، فاغسله وكفنه وثقل رجليه، والقه في البحر ».

______________

(۱) الهداية ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۷ ح ۴۶.

۲ - الخصال ج ۲ ص ۵۸۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۱ ح ۵.

(۱) تقدم في الحديث ۲ من الباب ۲۶ من هذه الابواب.

(۲) في المصدر: ويكون اولى.

الباب - ۳۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

٣٤٥

۳۸- ( باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر )

۲۱۵۲ / ۱ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق، عن احمد بن محمّد الهمداني، عن احمد بن صالح بن سعد التميمي، عن موسى بن داود، عن الوليد بن هشام، عن ابن حسان، عن الحسن بن ابي الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باكياً فسلّم، فردّ عليه‌السلام وذكر دخول الشاب النبّاش الزاني عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله واخراجه عن محضره، وخروجه إلى بعض الجبال، وانابته وتوبته - إلى ان قال -: فانزل الله تبارك وتعالى، على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ) يعني: الزنا ( أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ) يعني: بارتكاب ذنب اعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان ( ذَكَرُوا اللَّـهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) إلى ان قال: ثم قال عزّوجلّ: ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) يقول الله عزّوجلّ: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان. الخبر.

۲۱۵۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع - إلى أن قال -: ويكون مسطّحاً ولا (۱) يكون مسنّماً (۲) ».

______________

الباب - ۳۸

۱ - أمالي الصدوق ص ۴۵ ح ۳، (والآية في سورة آل عمران ۳: ۱۳۵).

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰.

(۱) في المصدر: وألّا.

(۲) أي مرفوعاً عن الأرض، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه، (لسان العرب - سنم - ج ۱۲ ص ۳۰۷).

٣٤٦

۲۱۵۴ / ۳ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلاً، منهم عسكر مولى أبي جعفر عليه‌السلام، والريان مولى الرضا عليه‌السلام، عن العسكري - في حديث طويل - قالوا: فقال قائل منا: يا سيدنا فهل يجوز لنا ان نكبر اربعاً تقية ؟ قال عليه‌السلام: « هي خمسة لا تقية فيها: التكبير خمساً على الميت، والتعفير في دبر كلّ صلاة، وتربيع القبور، والمسح على الخفين، وشرب المسكر ».

۳۹- ( باب كراهة البناء على القبر، في غير النّبي والأئمّة عليهم‌السلام، والجلوس عليه، وتجصيصه وتطيينه )

۲۱۵۵ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره ».

۲۱۵۶ / ۲ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « من اكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور » الخبر.

۲۱۵۷ / ۳ - العلامة الحلي في كتاب النهاية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى ان يجصص القبر، أو يبنى عليه،

______________

۳ - الهداية ص ۶۹، وأورد صدره عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۷.

الباب - ۳۹

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۷.

۲ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ۷۶.

۳ - النهاية ص ۱۵۸.

٣٤٧

[ وأن يقعد عليه ] (۱) أو يكتب عليه، لأنه من زينة الدنيا، فلا حاجة بالميت إليه.

۴۰- ( باب استحباب التّعزية للرّجل والمرأة لا سيّما الثّكلى )

۲۱۵۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد ذكر سنن الدفن: « وعزّ وليّه، فانه روي عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: من عزّى أخاه المؤمن كُسِيَ في الموقف حُلّة ».

۲۱۵۹ / ۲ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود، عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى مصابا كان له مثل اجره، من غير أن ينقصه الله من أجره شيئاً ».

۲۱۶۰ / ۳ - وعن جابر أيضاً رفعه: من عزى حزيناً، البسه الله عزّوجلّ من لباس التقوى، وصلّى الله على روحه في الأرواح.

۲۱۶۱ / ۴ - وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن التصافح في التعزية ؟ فقال: « هو سكن للمؤمن، ومن عزى مصابا فله مثل اجره ».

۲۱۶۲ / ۵ - وعن عبدالله بن أبي بكر بن محمّد بن عميرة (۱) بن حزم، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنهم، أنه سمع رسول الله

______________

(۱) أثبتناه من المصدر.

الباب - ۴۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۷۹ ح ۱۶.

۲ ، ۳ ، ۴ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

۵ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: عمر.

٣٤٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول: « من عزى اخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عزّوجلّ من حلل الكرام (۲) يوم القيامة ».

۲۱۶۳ / ۶ - وعن أبي هريرة (۱) قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى ثكلى، كسى بردا في الجنّة ».

۲۱۶۴ / ۷ - وعن أنس قال قال: رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى أخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عزّوجلّ حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » قيل: يا رسول الله ما يحبر بها (۱) ؟ قال: « يغبط بها ».

۲۱۶۵ / ۸ - وروي ان داود عليه‌السلام قال: الهي ما جزاء من يعزي الحزين على المصاب (۱) ابتغاء مرضاتك ؟ قال: جزاؤه ان اكسوه رداء من اردية الايمان استره به (۲) من النّار.

۲۱۶۶ / ۹ - وروي ان ابراهيم عليه‌السلام سأل ربه فقال: أي ربّ ما جزاء من بلّ الدمع وجهه من خشيتك ؟ قال: صلواتي ورضواني، قال: فما جزاء من يصبّر الحزين ابتغاء وجهك ؟ قال: اكسوه ثياباً من الايمان يتبّوأ بها الجنة، ويتّقى بها النّار.

______________

 (۲) في المصدر: الكرامة.

۶ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: بردة.

۷ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

۸ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: « والمصاب » بدلاً عن « على المصاب ».

(۲) « به » ليس في المصدر.

۹ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۶ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

٣٤٩

۲۱۶۷ / ۱۰ - وعن عمرو بن شعيب: عن ابيه، عن جدّه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اتدرون حقّ (۱) الجار » ؟ قالوا: لا، قال: « ان استغاثك اغثته (۲) - إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله-: وان اصابته مصيبة عزّيته » الخبر.

۲۱۶۸ / ۱۱ - الصدوق في الهداية: قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « التعزية تورث الجنة ».

دعوات الراوندي: عنه مثله (۱).

الشيخ المفيد في الاختصاص: عن علي عليه‌السلام مثله (۲).

۲۱۶۹ / ۱۲ - وروي أنه: من عزى حزينا كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

۲۱۷۰ / ۱۳ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني، في كتاب التعازي:

______________

۱۰ - المصدر السابق ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: ماحق.

(۲) في المصدر: أغثته.

۱۱ - الهداية ص ۲۸، ثواب الأعمال ص ۲۳۵ ح ۱ بسنده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام، عنهما في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۰ ح ۵۵.

(۱) دعوات الراوندي لم نجده، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۴۰.

(۲) الإختصاص ص ۱۸۹.

۱۲ - الهداية ص ۲۸، المقنع ص ۲۲ مرسلاً مثله وفيه: « مؤمناً » بدلاً من « حزيناً »، ثواب الأعمال ص ۲۳۵ ح ۲، بسنده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام، الكافي ج ۳ ص ۲۰۵ ح ۱ بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام أيضاً، وفي ص ۲۲۶ ح ۲ بإسناده عن إسماعيل الجوزي عن الصادق عليه‌السلام عنها في البجار ج ۸۲ ص ۱۱۰ ح ۵۵.

۱۳ - التعازي ص ۲۱ ح ۴۲.

٣٥٠

باسناده: عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‌السلام قال: « من عزى الثكلى، اظله الله بظل عرشه، يوم لا ظل الا ظله ».

قال عيسى: وسمعت أبي يقول: قال إبراهيم خليل الرحمن: يا رب من أهلك ؟ قال: الذين يشهدون الجنائز، ويعزّون الثكلى، ويصلّون بالليل والناس نيام.

۲۱۷۱ / ۱۴ - وبإسناده: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما من مسلم يعزي اخاه المسلم، الا كساه الله، من حلل الكرامة ».

۴۱- ( باب استحباب التّعزية، قبل الدفن وبعده )

۲۱۷۲ / ۱ - علي بن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل: روى غياث بن إبراهيم في كتابه بإسناده، عن مولانا علي عليه‌السلام انه قال: « التعزية مرة واحدة، قبل ان يدفن وبعد ما يدفن ».

۴۲- ( باب كيفية التّعزية، واستحباب الدّعاء لأهل المصيبة بالخلف والتّسلية )

۲۱۷۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه،

______________

۱۴ - المصدر السابق ص ۲۱ ح ۴۳.

الباب - ۴۱

۱ - فلاح السائل ص ۸۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح

الباب - ۴۲

۱ - الجعفريات ص ۲۰۷.

٣٥١

عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر على امرأة وهي تبكي على ولدها، فقال: « اصبري ايتها المرأة » فقالت: اذهب إلى عملك، فمضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل لها: هذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاتبعته فقالت: يا رسول الله انّي لم اعرفك فهل لي من اجر في مصيبتي ؟ فقال لها: « الاجر مع الصدمة الاولى ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (۱) - وفيه: اذهب إلى عملك فانه ولدي وقرة عيني - وفيه: فقامت تشتد حتّى لحقته فقالت ... الخ.

۲۱۷۴ / ۲ - البحار عن اعلام الدين للديلمي قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام يعزي قوما: « عليكم بالصبر، فان به يأخذ الحازم، واليه يرجع الجازع ».

۲۱۷۵ / ۳ - وعن الرضا عليه‌السلام انه قال للحسن بن سهل وقد عزاه بموت ولده: « التهنئة بآجل الثواب، اولى من التعزية بعاجل (۱) المصيبة ».

۲۱۷۶ / ۴ - القطب الراوندي في دعواته قال: جاء رجل من موالي أبي عبدالله عليه‌السلام، فنظر إليه فقال عليه‌السلام: « ما لي اراك حزيناً »؟ فقال: كان لي ابن قرة عين فمات، فتمثل عليه‌السلام:

______________

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۴ ح ۲۹.

۲ - البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۷ عن اعلام الدين ص ۹۵.

۳ - البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۷ عن اعلام الدين ص ۹۸.

(۱) في المصدر: على عاجل.

۴ - دعوات القطب الراوندي: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۴۰.

٣٥٢

عطيته إذا اعطى سرور

وان اخذ الذي اعطى اثابا

فأي النعمتين أعم شكرا

وأجزل في عواقبها ايابا

أنعمته التي أبدت سرورا

أو الاخرى التي ادخرت ثوابا

وقال عليه‌السلام: « إذا اصابك من هذا شئ فافض من دموعك فإنها تسكن ».

۲۱۷۷ / ۵ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن علي عليه‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا عزى قال: آجركم الله ورحمكم، وإذا هنّأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم ».

وروي انه توفّي لمعاذ ولد، فاشتد وجده عليه، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فكتب إليه: « بسم الله الرحمن الرّحيم، من محمّد رسول الله، إلى معاذ: سلام عليك، فاني احمد اليك (۱) الله الذي لا اله الا هو.

[ أمّا بعد ] (۲): اعظم (۳) الله جل اسمه لك الاجر والهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، ان انفسنا وأهالينا وأموالنا (۴) وأولادنا من مواهب الله الهنيئة وعواريها المستودعة (۵) يمتع (۶) بها إلى اجل معلوم (۷) ويقبضها لوقت معدود (۸)، ثم افترض (۹) علينا الشكر إذا

______________

۵ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

(۱) اليك: ليس في المصدر.

(۲) أثبتناه من المصدر.

(۳) في نسخة: فعظّم، منه « قدّه ».

(۴) في المصدر: وموالينا.

(۵) في نسخة: المستردّة، منه « قدّه ».

(۶) في المصدر: نمتّع.

(۷) في نسخة: محدود، منه « قده ».

٣٥٣

اعطانا (۱۰)، والصبر إذا إبتلى (۱۱) وقد (۱۲) كان ابنك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثير: الصلاة والرحمة والهدى - ان صبرت واحتسبت - فلا تجمعن عليك مصيبتين، فيحبط الله (۱۳) أجرك، وتندم على ما فاتك، فلو قدمت على ثواب مصيبتك، علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الله عن الثواب، فتنجز من الله موعوده، وليذهب أسفك على ما هو نازل بك مكان قدر (۴).

ورواه الشريف في كتاب التعازي (۱۵): بإسناده، عن عاصم بن عمر بن قتادة، مثله.

۲۱۷۸ / ۶ - البحار: عن اعلام الدين مثله - إلى قوله - فلا تجمعن أن يحبط جزعك أجرك، وان تندم غدا على ثواب مصيبتك، فانك لو قدمت على ثوابها، علمت أن المصيبة قد قصرت عنها، واعلم ان الجزع لا يرد فائتا، ولا يدفع حزن قضاء، فليذهب اسفك على ما هو نازل بك مكان ابنك والسلام.

ورواه في تحف العقول: عنه، مثله (۱).

______________

=   (۸) في نسخة: محدود، منه « قده ».

(۹) في نسخة: وقد جعل الله تعالى، منه « قده ».

(۱۰) في نسخة: أعطى، منه « قدّه ».

(۱۱) في نسخة: ابتلانا، منه « قدّه ».

(۱۲) وقد: ليس في المصدر.

(۱۳) في المصدر: لك.

(۱۴) في المصدر: فكان قدر قد نزل عليك والسلام.

(۱۵) التعازي ص ۱۲ ح ۱۴.

۶ - البحار ج ۸۲ ص ۹۶ في ضمن « بيان » عن اعلام الدين ۹۴.

(۱) تحف العقول ص ۴۱ نحوه.

٣٥٤

۲۱۷۹ / ۷ - الصدوق في كمال الدين: عن المظفر العلوي عن ابن العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن ابن فضال، عن الرضا عليه‌السلام قال: « لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، جاء الخضر عليه‌السلام فوقف على باب البيت، وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد سجّي بثوب (۱)، فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (۲) انّ في الله خلفاً من كلّ هالك، وعزاء من كلّ مصيبة، ودركاً (۳) من كلّ فائت، فتوكلوا عليه وثقوا به، واستغفروا الله لي ولكم.

فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: هذا اخي الخضر جاء يعزيكم بنبيكم ».

ورواه فيه وفي غيره، والعياشي (۴)، والشيخ في الامالي (۵)، وغيرهما، بأسانيد والفاظ مختلفة.

۲۱۸۰ / ۸ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، اتاهم آت

______________

۷ - كمال الدين ص ۳۹۱ ح ۵، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۱۵ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: بثوبه.

(۲) آل عمران ۳: ۱۸۵.

(۳) الدرك: إدراك الحاجة والطلبة (لسان العرب ج ۱۰ ص ۴۱۹).

(۴) تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۰۹ ح ۱۶۷، عنه في البرهان ج ۱ ص ۳۲۹ ح ۳ وعنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۲۵ ح ۳۰ وفيهم: جبرئل بدل الخضر عليهما‌السلام والكافي ج ۳ ص ۲۲۱ ح ۵ و ۶ و ۷ و ۸.

(۵) أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۶۱، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۴۳ ح ۵۷.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۹ ح ۴۸.

٣٥٥

يسمعون صوته ولا يرون شخصه ، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) (۱) انّ في الله عزاء من كلّ مصيبة، وخلفا من كلّ هالك، فالله فارجوا، واياه فاعبدوا، واعلموا ان المصاب من حرم الثواب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام من كنتم ترون المتكلم يابن رسول الله ؟ فقال: كنا نراه جبرئيل ».

۲۱۸۱ / ۹ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لما هلك أبوسلمة جزعت عليه ام سلمة، فقال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: قولي يا ام سلمة: اللهم اعظم اجري في مصيبتي وعوضني خيرا منه (۱)، قالت: واين لي مثل ابي سلمة يا رسول الله ؟ فاعاد عليها، فقالت مثل قولها الأول، فردّ (۲) عليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقالت في نفسها: أرد على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث مرات، فقالت: فاخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۱۸۲ / ۱۰ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: « قال تعزية المسلم للمسلم الذي يعزيه (۱)، استرجاع عنده وتذكرة للموت وما بعده، ونحو هذا

______________

(۱) آل عمران ۳: ۱۸۵.

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۰ ح ۴۸.

(۱) في المصدر: منها.

(۲) وفيه: فأعاد.

۱۰ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۰ ح ۴۸.

(۱) في المصدر: بقرينة الذميّ، بدل: الذي يعزّيه.

٣٥٦

من الكلام ».

قال: « وكذلك الذمي إذا كان لك جارا فاصيب بمصيبة، تقول له ايضا مثل ذلك، وان عزاك عن ميت فقل: هداك الله ».

۲۱۸۳ / ۱۱ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن الرضا، عن ابيه عليهما‌السلام - قال: « امرني ابي - يعني: ابا عبدالله عليه‌السلام، ان آتي المفضل بن عمر فاعزيه بإسماعيل، وقال: اقرئ المفضل السلام وقل له: اصبنا (۱) بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إذا اردنا امرا واراد الله امرا، سلمنا (۲) لامر الله ».

۲۱۸۴ / ۱۲ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن له: « يا اشعث! إن تحزن على ابنك، فقد استحقت ذلك منك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كلّ مصيبة خلف، يا أشعث! إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور (۱)، سرك وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة ».

۲۱۸۵ / ۱۳ - وفيه: وعزى عليه‌السلام قوما عن ميت مات لهم فقال: « ان هذا الامر ليس بكم بدأ ولا اليكم انتهى، وقد كان

______________

۱۱ - مشكاة الأنوار ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۳ ح ۵۱.

(۱) في المصدر: إنّا اصبنا.

(۲) وفيه: سلمناه.

۱۲ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۲۴ ح ۲۹۱.

(۱) الوزر: الذنب لثقله، رجل موزور: غير مأجور، وقد قيل: مأزور (لسان العرب - وزر - ج ۵ ص ۲۳۸).

۱۳ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۳۷ ح ۳۵۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۵ ح ۱۹.

٣٥٧

صاحبكم هذا يسافر فعدوه في بعض سفراته، فان قدم عليكم والا قدمتم عليه ».

وفي خبر آخر - انه قال للاشعث بن قيس معزيا: « ان صبرت صبر الاكارم، والا سلوت سلوّ البهائم ».

۲۱۸۶ / ۱۴ - السيد علي خان - شارح الصحيفة - في الطبقات: عن يحيى بن أبي يعلى قال: سمعت عبدالله بن جعفر، والشهيد في مسكن الفؤاد (۱) عنه - واللفظ للأول - يقول: انا أحفظ حين دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على اُمي، فنعى إليها أبي، فانظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تهراقان بالدمع حتّى قطرت لحيته، ثم قال: « اللهم ان جعفرا قدم إلى أحسن الثواب، فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته »، الخبر.

۴۳- ( باب استحباب اتّخاذ النّعش لحمل الميّت، ويتأكّد في المرأة )

۲۱۸۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا ابو محمّد عبدالله بن محمّد بن عثمان قال: أخبرنا محمّد بن محمّد الأشعث قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، لما

______________

۱۴ - الدرجات الرفيعة ص ۷۶.

(۱) مسكن الفؤاد ص ۱۰۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۲ ح ۴۴.

الباب - ۴۳

۱ - الجعفريات ص ۲۰۵.

٣٥٨

قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، اشتكت واخذها السبل (۱) كمدا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فعاشت بعده سبعين يوما، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اول من يلحق بي من اهلي أنت يا فاطمة » فقالت فاطمة عليها‌السلام  لأسماء بنت عميس: « كيف أصنع؟ وقد صرت عظماً، قد يبس الجلد على العظم » فقالت أسماء: فديتك أنا أصنع لك شيئاً لا ... (۲) الرجل شيئاً إذا حملت على نعشك ... (۳) بارض الحبشة، يجعلون لنعش المرأة، قالت: « فأحب ان تجعلين ذلك » فجعلت النعش، فهو اول نعش كان في الاسلام، نعش فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۱۸۸ / ۲ - البحار: عن مصباح الأنوار، عن ابي جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « لما حضرت فاطمة عليها‌السلام الوفاة، كانت قد ذابت من الحزن وذهب لحمها، فدعت اسماء بنت عميس ».

وقال ابو بصير في حديثه عن أبي جعفر عليه‌السلام: انها دعت ام أيمن فقالت: « يا أم أيمن اصنعي لي نعشا يواري جسدي، فإني قد ذهب لحمي » فقالت لها: يا بنت رسول الله ألا اُريك شيئاً

______________

(۱) ريح السبل: داء يصيب العين. الجوهري: السبل: داء في العين شبه غشاوة كأنّها نسج العنكبوت بعروق الحمر (لسان العرب - سبل - ج ۱۱ ص ۳۲۲).

(۲) كان بياض في المخطوط والطبعة الحجريّة والمصدر، والظاهر أنّه: « يرى » وقد استظهر المؤلف « قدّه » في هامش المخطوط: « يراك ».

(۳) وكان هنا أيضاً بياض فيها، والظاهر أنّه « كما رأيت يصنع ». ويؤيّد الاستظهارين ما ورد في كشف الغمّة ج ۱ ص ۵۰۳، عنه في البحار ج ۸۱ ۲۵۰ ح ۹، ۱۰.

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۵ ح ۱۴. عن مصباح الأنوار ص ۲۵۶.

٣٥٩

يصنع في أرض الحبشة؟ قالت فاطمة عليها‌السلام: « بلى »، فصنعت لها مقدار ذراع من جرايد النخل، وطرحت فوق النعش ثوبا فغطاها، فقالت فاطمة عليها‌السلام: « سترتيني، سترك الله من النّار ».

قال الفرات بن احنف في حديثه: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « وذلك النعش، أول نعش عمل على جنازة امرأة في الإسلام ».

۲۱۸۹ / ۳ - وعنه، عن زيد بن علي عليه‌السلام، ان فاطمة (صلوات الله) عليها)، قالت لأسماء بنت عميس: « يا أم اني أرى النساء على جنائزهن، إذا حملن عليها تشف أكفانها (۱)، وإني اكره ذلك ». فذكرت لها أسماء بنت عميس النعش، فقالت: « اصنعيه على جنازتي »، ففعلت ذلك.

۲۱۹۰ / ۴ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن سلمان وابن عباس - في حديث طويل - قالا: فبقيت فاطمة عليها‌السلام بعد (۱) أبيها أربعين ليلة، فلما اشتد بها الأمر دعت علياً عليه‌السلام وقالت: « يابن عم! ما أراني إلا لما بي، وأنا اوصيك بان تتزوج بامامة (۲) بنت اختي زينب تكون لولدي مثلي، وأن تتخذ (۳) لي نعشاً، فإني رأيت الملائكة يصفونه لي، وأن لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة عليّ »، الخبر.

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۷ عن مصباح الانوار ص ۲۵۸.

(۱) في المصدر: تشف أكفانهن.

۴ - سليم بن قيس الهلالي ص ۲۵۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: بعد وفاة.

(۲) بامامة: ليس في المصدر.

(۳) وفيه: واتّخذ.

٣٦٠

361

362

363