مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35637 / تحميل: 6734
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

عليه‌السلام قال: « سمعناه وهو يقول جاءت امرأة شنيعة إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام وهو على المنبر، وقد قتل اباها واخاها فقالت: هذا قاتل الاحبة، فنظر إليها فقال لها: يا سلفع إلى ان قال عليه‌السلام يا التي لا تحيض كما تحيض النساء ... »، الخبر.

وفي هذا جملة من الاخبار.

وفي القاموس السلقان: التي تحيض من دبرها.

۱۳۵۴ / ۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « القرء البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته فكان الدفق الأول الحيض ».

۱۳۵۵ / ۱۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « حيض يوم لكنّ خير من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من ماتت في حيضها ماتت شهيدة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اغتسل من الحيض أو الجنابة اعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة، وبعدد كلّ شعرة على رأسها وجسدها قصرا في الجنة اوسع من الدنيا سبعين مرة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ».

۱۳۵۶ / ۱۵ - وفيه: في الخبر: « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ولم يكتب عليها خطيئة. إلى الحيضة الاخرى ».

______________

۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۲، وعنه في ز البحار ج ۱۰۴ ص ۱۴۳.

۱۴ - لب اللباب: مخطوط.

۱۵ - لب اللباب: مخطوط.

٤١

۱۳۵۷ / ۱۶ - الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن ابي غالب، عن خاله، عن الاشعري، عن ابي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن اسماعيل بن سهل الكاتب، عن ابي طالب الغنوي، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « حرم الله عزّوجلّ النساء على علي عليه‌السلام ما دامت فاطمة عليها‌السلام حية » قلت: وكيف ؟ قال: « لأنها كانت طاهرة لا تحيض ... ».

______________

۱۶ - أمالي الطوسي ج ۱ ص ۴۲، عنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۵۳ ح ۱۲.

٤٢

أبواب الإستحاضة

۱ - ( باب اقسامها وجملة من أحكامها )

۱۳۵۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: فإذا زاد عليها الدم على ايامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف وشدّت وصلّت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا طهرت (۱) أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض على عادتها.

وقال عليه‌السلام، أيضاً: « وان رأت الدم أكثر من عشرة ايام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم حادي عشر، وتحتشي وتغتسل، فان لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد، وسائر الصلوات بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ».

۱۳۵۹ / ۲ - دعائم الإسلام: روينا عنهم عليهم‌السلام: « إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) في المخطوط: ظهرت، وما أثبتناه من المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ح ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۴.

٤٣

دم رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها، وعليها ان تغتسل (۱) لكل صلاتين، تغتسل للظهر وتصلي الظهر والعصر، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء الاخرة، وتغتسل وتصلي الفجر ».

وقالوا عليهم‌السلام: « ما فعلت هذه امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها ذلك الداء ».

وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « في المرأة ترى الدم ايام طهرها ان كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وان كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان، تتوضأ منه وتصلي ويأتيها زوجها ».

۱۳۶۰ / ۳ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت الدم اكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلاة عشرة ايام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي، فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، وان غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء، وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء اللآخرة، إلى ايام حيضها.

______________

(۱) ما في المتن مطابق لنسخة صاحب البحار، وفي نسختي التي عرضناها على نسخة كان على ظهرها خاتمة الشريف، هكذا: وحلت لزوجها، هذا أثبت ما روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم، واستحبوا عليه‌السلام لها أن تغتسل (منه قدس سره).

۳ - المقنع ص ۱۵.

٤٤

وقال: فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلي.

۱۳۶۱ / ۴ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول في الحائض: « إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ تغتسل ثم تصلي ».

۲ - ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة )

۱۳۶۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها ».

۳ - ( باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل )

۱۳۶۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد ان تغتسل وتتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ».

وقال عليه‌السلام بعد ذكر ما تفعله المستحاضة: « ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها ».

______________

۴ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ۱۱۵.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۷۵.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

٤٥

وتقدم في خبر الدعائم (۱): « وإذا ذهبت تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة، وحلت لزوجها ».

قلت: وظاهره كظاهر جملة من الاخبار، توقف حلّية الوطء على جميع الافعال التي تتوقف عليها الصلاة، والاقوى توقفها على خصوص الغسل منها.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۲ من الباب ۱.

٤٦

أبواب النفاس

۱ - ( باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة )

۱۳۶۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والنفساء تدع الصلاة اكثر مثل ايام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة »، وقد روي « ثمانية عشر يوما »، وروي « ثلاث وعشرين يوما »، وبأي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز.

۱۳۶۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة ايام الا ان تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة ايام فإذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت (۱) وعملت بما تعمل المستحاضة، وقد روي ... إلى آخر ما في الوسائل.

۱۳۶۶ / ۳ - وفي الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « ان اسماء بنت عميس الخثعمية (۱)، نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجة الوداع،

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

۲ - المقنع ص ۱۶، عه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

(۱) في المصدر: واستشرفت.

۳ - الهداية ص ۲۲.

(۱) اسماء بنت عميس الخثعمية، زوجة جعفر بن أبي طالب، من المهاجرات إلى الحبشة، ولدت لزوجها هناك عبدالله، وعوناً، ومحمّداً ثم هاجرت =

٤٧

فأمرها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تقعد ثمانية عشر يوما، فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ».

۱۳۶۷ / ۴ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « تقعد النفساء اربعين يوما، فإذا جاوزت اربعين يوما اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ».

قلت: الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه، أو ما بين الاربعين والثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الاصل، والعمل على عشرة، والاحتياط إلى الثمانية عشر.

۲ - ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع )

۱۳۶۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع

______________

=   إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر، تزوجها أبوبكر، فولدت له محمّداً الذي يقول فيه الامام أميرالمؤمنين عليه‌السلام: محمّد ابني الا انه من صلب ابي بكر، ولما مات عنها تزوجها أميرالمؤمنين عليه‌السلام وماتت في زمن خلافته بالكوفة (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص ۳۵ أسد الغابة ج ۵ ص ۳۹۵، الاصابة ج ۴ ص ۲۲۵).

۴ - الجعفريات ص ۲۵.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۲۵.

٤٨

الصلاة، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۳ - ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل )

۱۳۶۹ / ۱ - السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام ، في حديث في طلاق الحامل قال: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتّى تطهر ... الخبر ».

۴ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس )

۱۳۷۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليهم‌السلام قال: « ليس على المستحاضة حد حتّى تطهر، ولا على الحائض حتّى تطهر، ولا على النفساء حتّى تطهر، ولا على الحامل حتّى تضع ».

۱۳۷۱ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع، ولا (۱) على النفساء حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۳

۱ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص ۴۹ المسألة ۶.

الباب - ۴

۱ - الجعفريات ص ۲۵.

۲ - الجعفريات ص ۱۳۸.

(۱) لا: ليس في المصدر.

٤٩

۱۳۷۲ / ۳ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن احمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن فضال، عن العباس بن عامر، عن احمد بن زرق الغمشاني، عن ابي موسى البناء، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال، سمعته يقول: « النفساء تبعث من قبرها بغير حساب، لأنها ماتت في غم نفاسها ».

۱۳۷۳ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ايما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة ».

۱۳۷۴ / ۵ - عوالي الآلي وفي الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بامرأة في نفاسها ليحدها، فقال: « اذهبي حتّى ينقطع عنك الدم ».

۱۳۷۵ / ۶ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « النفاس خير لهن من عبادة سبعين سنة، صيام نهارها وقيام ليلها ».

۱۳۷۶ / ۷ - وفيه وروي « لا تبلى عشرة: الغازي، والمؤذن، والعالم، وحامل القرآن، والشهيد، والنبي، والمرأة إذا ماتت في نفاسها، ومن قتل مظلوماً، ومن مات يوم الجمعة أو ليلتها ».

______________

۳ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۸۵.

۴ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۵ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۵۲ ۱۸۳.

۶ و ۷ - لب اللباب: مخطوط.

٥٠

أبواب الإحتضار وما يناسبه

۱ - ( باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه )

۱۳۷۷ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عاد رجلا من الانصار فشكا إليه ما يلقى من الحمى، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الحمى طهور من رب غفور » قال الرجل: بل الحمى يغور (۱) بالشيخ الكبير حتّى يحله بالقبور (۲)، فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: « ليكن بك ما قلت (۳) » فمات منه (۴).

۱۳۷۸ / ۲ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « حمى يوم كفارة سنة »، وسمعنا (۱) بعض الاطباء وقد حكي له هذا الحديث فقال: هذا (يصدق قول اهل الطب) (۲) ان حمى يوم تؤلم البدن سنة.

۱۳۷۹ / ۳ - وعن علي عليه‌السلام قال: « إذا ابتلى الله عبدا، اسقط عنه من الذنوب بقدر علته ».

______________

الباب - ۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: تفور.

(۲) وفيه: تحله القبور.

(۳) وفيه: ليكن ذلك به.

(۴) وفيه: من علته تلك.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۷، ونه في البحار ج ۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: فسمعها.

(۲) في المصدر: تصديق ما يقول الاطباء.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

٥١

۱۳۸۰ / ۴ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يكتب انين المريض حسنات ما صبر، فان جزع (۱) كتب هلوعا (۲) لا اجر له ».

۱۳۸۱ / ۵ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « مر اعرابي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال له: اتعرف ام ملدم ؟ قال: وما ام ملدم ؟ قال: صداع يأخذ الرأس وسخونة في الجسد، فقال الاعرابي: ما اصابني هذا قط، فلما مضى قال: من سره ان ينظر إلى رجل من اهل النار فلينظر إلى هذا ».

قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: اني لاكره ان يعافى الرجل في الدنيا ولا يصيبه شئ من المصائب » أو نحو هذا.

۱۳۸۲ / ۶ - الصدوق في مجالسه: عن احمد بن محمّد العطار، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم النهدي، عن ابن محبوب، عن سماعة، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « ان العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به، ابتلاه الله بالحزن في الدنيا ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا اسقم بدنه ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا شدد عليه عند موته ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا عذبه في قبره ليلقى الله عز

______________

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۷، عنه في البحا ر ج ۸۱ ص ۲۱۱ ح ۲۹.

(۱) في المصدر: كان جزعا.

(۲) الهلوع من الهلع: وهو أشد الجزع وأفحشة (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱ ولسان العرب ج ۸ ص ۳۷۴).

۵ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم ص ۸۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۴.

۶ - امالي الصدوق ص ۲۴۲ ح ۴.

٥٢

وجل يوم يلقاه وليس شئ يشهد عليه بشئ من ذنوبه ».

۱۳۸۳ / ۷ - وعن الحسين بن ابراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ان المؤمن ليهول عليه في منامه فتغفر له ذنوبه، وانه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنوبه ».

۱۳۸۴ / ۸ - وفي الخصال: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن ابي بصير ومحمّد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام قال: « ما من الشيعة عبد يقارف (۱) امرا نهيناه عنه فيموت، حتّى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه، اما في مال أو في ولد واما في نفسه، حتّى يلقى الله عزّوجلّ وما له ذنب، وانه ليبقى عليه الشئ من ذنوبه، فيشدد به عليه عند موته ».

۱۳۸۵ / ۹ - الحميري في قرب الاسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لاصحابه يوما: « ملعون كلّ مال لا يزكى، ملعون كلّ جسد لا يزكى، ولو في كلّ اربعين يوما مرة » فقيل: يا رسول الله اما زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الاجساد ؟ فقال لهم: « ان تصاب بآفة » قال: فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت الوانهم قال لهم: « هل تدرون ما عنيت

______________

۷ - المصدر السابق ص ۴۰۴ ح ۱۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۷ ح ۱۶.

۸ - الخصال ص ۶۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۸ ح ۱۸.

(۱) قارف فلان الخطيئة: اي خالطها، وقارف الشئ: داناه ولا تكون المقارفة الا في الاشياء الدنية (لسان العرب - قرف - ج ۹ ص ۲۸۰).

۹ - قرب الاسناد ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۱ ح ۲۸.

٥٣

بقولي » ؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: « بلى الرجل يخدش الخدش وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة، وما اشبه هذا ». حتّى ذكر في آخر حديثه (۱) اختلاج العين.

۱۳۸۶ / ۱۰ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن علي بن فضال، قال سمعت الرضا عليه‌السلام قال: « ما سلب احد (۱) كريمته الا عوضه الله (منه الجنة) (۲) ».

۱۳۸۷ / ۱۱ - المفيد (رحمه الله) في اماليه: عن محمّد بن عمر الجعالبي، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن الفضل بن القاسم، عن ابيه، عن جده، عن ابيه، عن جدّه عبدالله بن محمّد بن عقيل بن ابي طالب، قال: سمعت علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام يقول: « ما اختلج عرق، ولا صدع مؤمن قط الا بذنبه (۱)، وما يعفو الله عنه اكثر »، وكان إذا رأى المريض قد برئ قال له: « ليهنك (۲) الطهر - أي من الذنوب - فاستأنف العمل ».

۱۳۸۸ / ۱۲ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن جعفر بن محمّد بن جعفر، عن الفضل بن القاسم، مثله.

______________

(۱) في المصدر: الحديث.

۱۰ - المصدر السابق ص ۱۷۳.

(۱) في المصدر: احدكم.

(۲) وفيه: منها.

۱۱ - امالي المفيد ص ۳۴ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۶ ح ۴۱.

(۱) في النسخة: بذنب، منه قدس سره.

(۲) اي: ليس في المصدر.

۱۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۴۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۶ ح ۴۲.

٥٤

۱۳۸۹ / ۱۳ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابي جعفر الجواد، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « المرض لا اجر فيه، ولكنه لا يدع على العبد ذنبا الا حطه، وانما الاجر في القول باللسان والعمل بالجوارح، وان الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة ».

۱۳۹۰ / ۱۴ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين بن ابراهيم، وعن محمّد بن علي بن حمزة، عن ابيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « مثل المؤمن إذا عوفي من مرضه، مثل البردة البيضاء تنزل من السماء في حسنها وصفائها ».

۱۳۹۱ / ۱۵ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن محمّد بن علي بن معمر، عن حمدان بن المعافى، عن موسى بن سعدان، عن يونس بن يعقوب قال. سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « المؤمن اكرم على الله من ان يمر به اربعون يوما لا يمحصه الله فيه (۱) من ذنوبه، وان الخدش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج العين واشباه ذلك ليمحص به ولينا (۲) وان يغتم لا يدري ما وجهه.

فاما الحمى، فان ابي حدّثني، عن آبائه، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: حمى ليلة كفارة سنة ».

______________

۱۳ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

۱۴ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۴۳، عن ۸ في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

۱۵ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۴۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

(۱) في المصدر والبحار: فيها.

(۲) وفيهما زيادة: من ذنوبه.

٥٥

۱۳۹۲ / ۱۶ - القطب الراوندي في دعواته: قال، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، « ان المسلم إذا ضعف من الكبر، يأمر الله الملك ان يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع، ومثل ذلك إذا مرض، وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته ».

۱۳۹۳ / ۱۷ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « ان الله يبغض العفرية (۱) النفرية، الذى لم يرزأ في جسمه ولا ماله ».

۱۳۹۴ / ۱۸ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله، يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك ».

۱۳۹۵ / ۱۹ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو علم ما له في السقم، لاحب ان لا يزال سقيما حتّى يلقى ربه عزّوجلّ ».

۱۳۹۶ / ۲۰ - وقال الباقر عليه‌السلام: « كان الناس يعبطون (۱)

______________

۱۶ - دعوات القطب الراوندي ص ۷۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۵.

۱۷ - المصدر السابق ص ۷۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۴ ح ۱۱.

(۱) العفرية: قيل: هو الداهي الخبيث الشرير ومنه العفريت، وقيل: هو الجموع المنوع، وقيل: الظلوم. وقال الزمخشري: العفر والعفرية والعفريت والعفارية: القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه، والنفرية إتباع (لسان العرب ج ۴ ص ۵۸۶ وص ۵۸۷).

۱۸ - دعوات الراوندي ۷۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۴ ح ۱۱.

۱۹ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۲۱۰ ح ۲۵.

۲۰ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵. (۱) مات عبطة اي شاباً ... وكل من مات بغير علة فقد (لسان العرب - عبط - ج ۷ ص ۳۴۷).

٥٦

اعتباطا، فلما كان زمن ابراهيم عليه‌السلام قال: يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ».

۱۳۹۷ / ۲۱ - وقال ابن عباس: لما علم الله ان اعمال العباد لا تفي بذنوبهم خلق لهم الامراض ليكفر عنهم بها السيئات.

۱۳۹۸ / ۲۲ - وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: وعك أبوذر رضي الله عنه فأتيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقلت: يا رسول الله ان ابا ذر قد وعك فقال: « امض بنا إليه نعوده » فمضينا إليه جميعا، فلما جلسنا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كيف اصبحت يا ابا ذر » ؟ قال: اصبحت وعكا يا رسول الله، فقال: « اصبحت في روضة من رياض الجنة، قد انغمست في ماء الحيوان، وقد غفر الله لك ما يقدح من دينك، فأبشر يا ابا ذر ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى حظ كلّ مؤمن من النار، الحمى من فيح (۱) جهنم، الحمى رائد الموت » (۲).

۱۳۹۹ / ۲۳ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا اذى ولا حزن ولا هم، حتّى الهم يهمه الا كفر الله به من خطاياه.

وما ينتظر احدكم من الدنيا الا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا

______________

۲۱ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

۲۲ - دعوات الراوندي ص ۷۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

(۱) في الحديث: شدة الغيظ من فيح جهنم، الفيح: سطوح الحر وفوراته (لسان العرب - فيح - ج ۲ ص ۵۵۰).

(۲) دعوات الراوندي ص ۷۲.

۲۳ - دعوات القطب الراوندي ص ۷۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

٥٧

مفسدا أو هرما منقدا (۱) أو موتا مجهزا ».

۱۴۰۰ / ۲۴ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا اشتكى المؤمن اخلصه الله من الذنوب، كما يخلص الكير الخبث من الحديد ».

۱۴۰۱ / ۲۵ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يقول الله عزّوجلّ: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا أو انشر له ديوانا ».

۱۴۰۲ / ۲۶ - كتاب صفين لنصر بن مزاحم: عن عمر بن سعد، عن عبد الرحمن بن جندب قال: لما اقبل أميرالمؤمنين عليه‌السلام من صفيآآن ورأينا بيوت الكوفة، فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه اثر المرض فقال عليه‌السلام له: « ما لي ارى وجهك متكفئا (۱) امن مرض » ؟ قال: نعم، قال: « فلعلك كرهته » ؟ فقال: ما احب ان يعتريني، قال عليه‌السلام: « اليس احتساب بالخير فيما اصابك منه » ؟ قال: بلى، قال: « ابشر برحمة ربك وغفران ذنبك ».

ثم سأله عن اشياء، فلما اراد ان ينصرف عنه قال له: « جعل

______________

(۱) في البحار: منفدا .... والنقد خلاف النسيئة والنقد تقشر في الحافر وتاكل في الاسنان (لسان العرب - نقد - ج ۳ ص ۴۲۵)

۲۴ - المصدر السابق ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۹ ح ۴۵.

۲۵ - المصدر السابق ص ۷۲ عنه في البحارج ۸۱ ص ۲۹ ح ۲۵.

۲۶ - كتاب صفين ص ۵۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۹ ح ۴۶.

(۱) في المصدر متكفتا رجل مكفأ الوجه: متغيره ساهمه، ورأيت فلاناً مكفأ الوجه ادا رأيته كاسف اللون ساهماً (لسان العرب - كفأ - ج ۱ ص ۱۴۵).

٥٨

الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فان المرض لا اجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنبا الا حطه، انما الاجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل، وان الله عزّوجلّ يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة »، ثم مضى عليه‌السلام.

۱۴۰۳ / ۲۷ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام لبعض اصحابه في علة اعتلها: « جعل الله ما كان من شكواك حطّاً لسيّئاتك، فان المرض لا أجر فيه، ولكنه يحطّ السيّئات ويحتّها (۱) حتّ الاوراق ».

۱۴۰۴ / ۲۸ - الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن احمد بن شاذان، عن ابيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال، سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « ملعون ملعون كلّ بدن لا يصاب في كلّ اربعين يوما ».

قلت: ملعون ؟ قال: « ملعون » فلما رأى عظم ذلك عليّ قال: « يا يونس ان من البلية الخدشة واللطمة والعثرة والنكبة والقفزة وانقطاع الشسع واشباه ذلك.

يا يونس، ان المؤمن اكرم على الله تعالى من ان يمر عليه اربعون لا

______________

۲۷ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۱۶۲ ح ۴۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۹۰ ح ۴۷.

(۱) في هامش المخطوط منه « قدس سره »: (حتّه: فركه وقشّره فتحتّ وتحاتة: سقطت كانحتّت وتحاتّت، والشئ حطّه، ق).

۲۸ - كنز الفوائد ص ۶۳، عمنه في البحارج ۸۱ ص ۱۹۱ ح ۴۹.

٥٩

يمحص فيها ذنوبه ولو بغم يصيبه لا يدري ما وجهه، والله ان احدكم ليضع الدرهم (۱) بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغتم بذلك (۲) فيجدها سواء فيكون ذلك حطا لبعض ذنوبه ».

۱۴۰۵ / ۲۹ - وفيه: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ».

۱۴۰۶ / ۳۰ - وقال الصادق عليه‌السلام: « ساعات الاوجاع يذهبن بساعات الخطايا ».

۱۴۰۷ / ۳۱ - وقال عليه‌السلام: « ان العبد إذا مرض فانّ في مرضه اوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال، لا تكتب على عبدي خطيئة ما دام في حبسي ووثاقي إلى ان اطلقه، واوحى إلى كاتب اليمين، ان اجعل انين عبدي حسنات ».

۱۴۰۸ / ۳۲ - وروي: ان نبيا من الانبياء مر برجل قد جهده البلاء فقال: يا رب اما ترحم هذا مما به ؟ فأوحى الله إليه: كيف ارحمه مما به ارحمه.

۱۴۰۹ / ۳۳ - وروي: انه لما نزلت هذه الآية: ( لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ) (۱) فقال رجل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلا اما تحزن اما تمرض اما يصيبك اللاواء (۲)

______________

(۱) في البحار: الدراهم.

(۲) وفيه زيادة: ثم يزنها.

۲۹ - ۳۳ - كنز الفوائد ص ۱۷۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۹۱ ح ۴۹.

(۱) النساء ۴: ۱۲۳.

(۲) اللاواء: يعني الشدة وضيق المعيشة أو القحط (مجمع البحرين ج ۱ ص ۳۶۹).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم.

(باب)

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.

_________________________________________

أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان ، واشتراك أبي بصير ، وجهالة المسؤول ، إنما يدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله ، وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع.

قولهعليه‌السلام : « قال نعم » قال في المدارك : اعلم أن الظاهر من كلام الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة ، فإنه لم يذكر التيمم بدلا من الوضوء ، واستدل له الشيخ (ره) بخبر أبي بصير وعمار ، قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هناك ، ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ، وما ذكره أحوط ، وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد.

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

الحديث الأول : حسن.

وقولهعليه‌السلام : « أحب إلى » يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه.

١٨١

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل قالا قلنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نصف الطهور » أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة التيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.

الحديث الرابع : حسن مقطوع.

وقال الوالد العلامةقدس‌سره : رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله ، عن ابن أبي بكير ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في معناه ، والظاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية.

١٨٢

مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.

(باب)

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : يستفاد منه عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب ، وأنها متقدمة على الطين ، وأنه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها ، وربما يستنبط ـ من تعليقهعليه‌السلام الأمر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب ـ تسويغ التيمم بالحجر الرطب إلا مع فقد التراب ، لشمول اسم الأرض للحجر ، ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية ، والمقنعة ، ومختار ابن إدريس ، وابن حمزة ، وسلار لأن الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصارهعليه‌السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون أن يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى.

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتيمم » استدل به سلار على التيمم بالثلج ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب كما فهمه الشيخ وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به ، ثم [ إنه ] ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن القول بالتفصيل بأنه إن حصل الجريان فالثلج مقدم وإلا فالتراب ، وقال في المختلف : لو لم يجد إلا الثلج وتعذر عليه كسره وإسخانه قال الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية أعضائه ، وكذا في الغسل ، فإن خشي من ذلك آخر الصلاة

١٨٣

رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه

_________________________________________

حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية. وقال المرتضى : إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه ويتيمم بنداوته ، وكذا قال سلار ومنع ابن إدريس من التيمم به والوضوء والغسل منه وحكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب ، والوجه ما قاله الشيخان.

قولهعليه‌السلام « ولا أرى أن يعود » فيه دلالة على أن من صلى بتيمم فصلاته لا تخلو من نقص وإن كانت مبرئة للذمة وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال في المدارك : من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع لعدم وجوب الطهارة المائية عليه ، ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، أما بعده فجزم العلامة في المنتهى بتحريمه لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية ، وفيه نظر ، وقال : إطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في تيمم المريض بين متعمد الجنابة وغيره ، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعا كما نقله في المعتبر فلا يترتب على فاعله عقوبة وارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان وصحيحة

١٨٤

التلف إن اغتسل قال يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

(باب)

(التيمم بالطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم

_________________________________________

محمد بن مسلم ، وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لأن العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا ولأن قولهعليه‌السلام « على ما كان » ليس حجة في محل النزاع وإن دل بإطلاقه فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ولا يخص بها عموم نفي الحرج وهو جيد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال الشيخرحمه‌الله : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد ، واحتج بخبر جعفر بن بشير ، وعبد الله بن سنان ، وقال في المدارك : هما لا يدلان على ما اعتبره من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.

باب التيمم بالطين

الحديث الأول : صحيح ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل ، والمستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير ورفاعة ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا ، واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به وهو خيرة المعتبر ، وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به

١٨٥

به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور.

(باب)

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

_________________________________________

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت وهو بعيد ، وقال : إذا فقد التراب وما في معناه ، وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك مما فيه غبار ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا ، وأكثر العامة ، وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب ، وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا ، وهو بعيد لأنه لا يسمى صعيدا ، بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهر هم الاتفاق عليه.

قولهعليه‌السلام « صعيد طيب » قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان المعنى أن الطين مركب من الصعيد الطيب ومن الماء ، فلا يدل على أن الطين صعيد بقول مطلق ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد وبالماء ، والصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطين صعيد.

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

١٨٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه

_________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فكز » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فكن قال في الصحاح الكن السترة ، وقال الكز بالضم داء تأخذ من شدة البرد ، وقد كز الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.

قولهعليه‌السلام « دواء العي » في الصحاح عي إذا لم يهتد لوجه ، يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء وأن يكون مصدرا ، وقال في شرح المصابيح : العي بكسر العين وتشديد الياء التحير في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ، يعني لم لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئا فإن الجهل داء شديد وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء ، وكل جاهل لم يستح عن التعلم وتعلم يجد شفاء.

الحديث الخامس : حسن ، وفي بعض النسخ ابن سكين وهو ثقة ، وفي بعضها ابن مسكين وهو مجهول ، ولا يضر ذلك لأنه بمنزلة مرسل ابن أبي عمير ، ولو كان فاعل قال في قوله ـ قال وروى ـ ابن أبي عمير كما هو ظاهر لكان حسنا

١٨٧

فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال.

قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

(باب النوادر)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضاعليه‌السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت له وكيف ذلك فقال أما سمعت الله عز وجل يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ »

_________________________________________

أيضا ولعله في الكسير محمول على عدم إمكان الجبيرة ، ويحتمل التخيير أيضا أو تخصيص الجبيرة بالوضوء والأوسط أظهر.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « تؤجر أنت » يحتمل أن يكون استفهاما ، وقولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » جملة حالية وعلى ظاهره يدل على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسنا ويمكن حمله على الكراهة ولا يكون المعاونة على المكروه مكروها ، أو يكون مكروها من جهة ومندوبا من جهة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : استدل العلامة في المنتهى وغيره بهذه الرواية على كراهة الاستعانة والظاهر أن المراد الصب على نفس العضو ، وهو التولية المحرمة كما يرشد إليه قوله « على يدك » ولم يقل في يدك ، وكما يدل عليه قولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » إذ لا وزر في المكروه ، فالاستدلال بها على كراهة الاستعانة محل تأمل. وقال : الباء في بعبادة ربه ظرفية ، والتفسير المشهور لهذه الآية ، ولا يجعل أحدا شريكا مع ربه في المعبودية فلعل كلا المعنيين مراد فإن الإمامعليه‌السلام لم ينف ذلك التفسير هذا ولا يخفى أن

١٨٨

«عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية قال الرجل فالإنسان يكون على تلك

_________________________________________

الضمير في قولهعليه‌السلام « وهي العبادة » وقوله « إن يشركني فيها » راجعين إلى الصلاة والغرض منع الشركة في الوضوء : فكأنه لعدم تحققها بدونه ، أو بدله كالجزء منها ، ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية ، وكذا « في » في قولهعليه‌السلام فيها ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وكان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيرا بين الوضوء والصلاة ، والظاهر أن الغرض بيان الاشتراط.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من المعتزلة » وفي بعض النسخ ـ المغيرية ـ وهو أظهر ، قال في الملل والنحل : المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين ، محمد بن عبد الله بن الحسن ، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد

١٨٩

الحال ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزاز ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال :

_________________________________________

القصري وفي القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه خيرا أو شرا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

والظاهر يومه مكان ليلته وكأنه من النساخ ، أو الرواة بقرينة أنه نقل هذا الخبر عن سماعة بعد ذلك بزيادة ، وهنا في أكثر النسخ يومه ، وفي ثواب الأعمال في نهاره إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ، وعلى ما في أكثر نسخ المتن يحتمل أن يكون المراد الليلة السابقة ، أو يكون الظرف متعلقا بالكفارة فيكون المراد جميع الذنوب والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام » أصل ـ بينا ـ بين فأشبعت الفتحة وقفا فصارت ألفا ، يقال بينا وبينما ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وأبقيت الألف المشبعة وصلا مثلها وقفا ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة

١٩٠

_________________________________________

من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ، والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا ، وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه وإذا دخل عليه ، على ما ذكره الجوهري و ـ بينا ـ هنا مضاف إلى جملة ما بعده وهي ـ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ـ وأقحم جزئي الجملة الظرف المتعلق بالخبر وقدم عليه توسعا ، أما كلمة « ذات » فقد قال الشيخ الرضيرضي‌الله‌عنه في شرح الكافية : وأما ذا وذات وما تصرف منهما إذا أضيف إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التنزيل المذكور ، إذ معنى ـ جئت ذا صباح ـ أي وقتا صاحب هذا الاسم ، فذا من الأسماء الستة وهو صفة موصوف محذوف وكذا جئته ذات يوم أي مدة صاحبة هذا الاسم ، واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الأخر يحتاج إلى سماع ، وأما ذا صبوح وذا غبوق فليس من هذا الباب ، لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين ، بل ما يشرب فيهما فالمعنى جئت زمانا صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمى إلى اسمه. وقيل : إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل قبل زيادتهما مثل ـ كاد ـ في قوله تعالى «وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » والاسم في بسم الله على بعض الأقوال ، وظرف المكان المتأخر أعني مع متعلق بجالس أيضا.

واختلف في إذا الفجائية هذه هل هي ظرف مكان أو ظرف زمان فذهب المبرد إلى الأول ، والزجاج إلى الثاني ، وبعض إلى أنها حرف بمعنى المفاجأة ، أو حرف زائد وعلى القول بأنها ظرف مكان ، قال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه وعامل ـ بينا وبينما ـ محذوف يفسره الفعل المذكور فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية وكان ذلك القول في مكان جلوسه ، وقال شلوبين : إذ مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بينا وبينما لأن المضاف إليه

١٩١

يا محمد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال :

_________________________________________

لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام ، وإذ بدل منهما ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جني ، وقيل : العامل ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تألى اسم الشرط فيه ، والحاصل حينئذ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس مع محمد بين أوقات يوم من الأيام في مكان ، قوله « يا محمد إلى آخره » وقيل بين خبر لمبتدء محذوف والمصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذ مبتدأ والمال حينئذ أن بين أوقات جلوسهعليه‌السلام مع ابنه قوله يا محمد إلى آخره ـ ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بقوله ـ يا محمد إلى آخره ـ وعلى قول الزجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجا عن الظرفية خبره ـ بينا وبينما ـ فالمعنى حينئذ ، وقت قول أمير المؤمنينعليه‌السلام حاصل بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية.

قولهعليه‌السلام : « آتني » يدل على أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة.

قولهعليه‌السلام « فصبه » في التهذيب وغيره فأكفاه ، وقال الجوهري كفأت الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي أن أكفاءه لغة فصيحة الضبط.

قولهعليه‌السلام « بيده اليمنى » كذا في أكثر نسخ الفقيه والتهذيب أيضا ، وفي بعض نسخ التهذيب وغيره بيده اليسرى على يده اليمنى وعلى كلتا النسختين الأكفاء إما للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأول أظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة وأما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط وأما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى.

١٩٢

الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمها على النار ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « الحمد لله » في الفقيه وغيره ـ بسم الله الحمد لله ـ أي أستعين ، أو أتبرك باسمه تعالى وأحمده.

قوله « طهورا » أي مطهرا كما يناسب المقام ، ولأن التأسيس أولى من التأكي د « ولم يجعله نجسا » أي متأثرا من النجاسة ، أو بمعناه فإنه لو كان نجسا لم يمكن استعماله في إزالة النجاسة ، ولعل كلمة « ثم » في الموضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ »(١) والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام وعطف ـ الإعفاف ـ عليه تفسيري أو الإعفاف عن الشبهات والمكروهات ، وقال الشيخ البهائي (ره) عطف العورة من قبيل عطف العام على الخاص فإن العورة كل ما يستحيي ، والأولى أن يقال : عطف الستر من قبيل عطف الخاص على العام فلا تغفل و « حرمها » أي العورة بالمعنى الأخص أو الفرج وفي بعض الروايات حرمهما باعتبار لفظي الفرج والعورة وإن اتحد معناهما أو يقرأ عورتي بتشديد الياء.

قولهعليه‌السلام « ثم استنشق » أقول : الرواية في سائر الكتب بتقديم المضمضة على الاستنشاق كما هو المشهور فيهما ، وفي الكتاب بالعكس ، ولعله من النساخ والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق ، وقال في الذكرى : هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة ، وأما الفعل فالظاهر لا انتهى ، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف ، وأما الاستنتار فلعله مستحب آخر ولا يبعد كونه

__________________

(١) المؤمنون : ١٤.

١٩٣

فقال اللهم أنطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه

_________________________________________

داخلا في الاستنشاق عرفا ويشم بفتح الشين من باب علم ، ويظهر من الفيروزآبادي أنه يجوز الضم فيكون من باب نصر والريح الرائحة وفي الفقيه وغيره ريحها وروحها وطيبها. وقال الجوهري : الروح نسيم الريح ويقال : أيضا يوم روح أي طيب وروح وريحان أي رحمة ورزق وأول الدعاء استعاذة من أن يكون من أهل النار فإنهم لا يشمون ريح الجنة حقيقة ولا مجازا والمضمضة تحريك الماء في الفم كما ذكره الجوهري والدعاء في الفقيه وأكثر كتب الدعاء والحديث هكذا ( اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ) وفي بعضها ـ بذكراك ـ والتلقين التفهيم وهو سؤال منه تعالى أن يلهمهم يوم لقائه ما يصير سببا لفكاك رقابهم من النار كما قال تعالى «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها »(١) وقرأ بتخفيف النون من التلقي كما قال تعالى «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً »(٢) والأول أظهر.

« ويوم اللقاء » إما يوم القيامة والحساب ، أو يوم الدفن والسؤال ، أو يوم الموت أو الأعم ، وإنطاق اللسان عبارة عن توفيق الذكر مطلقا ، وبياض الوجه وسواده إما كنايتان عن بهجة السرور والفرح وكابة الخوف والخجلة ، أو المراد بهما حقيقة السواد والبياض ، وفسر بالوجهين قوله تعالى «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ »(٣) ويمكن أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تبيض وتسود » على المضارع الغائب من باب الأفعال ، فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية وأن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطبا إليه تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثاني

__________________

(١) النحل : ١١١.

(٢) الإنسان : ١١.

(٣) آل عمران : ١٠٦.

١٩٤

الوجوه ثم غسل يمينه فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري ثم غسل شماله فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك

_________________________________________

رفع الله درجته ، والأول هو المضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء ثم الظاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه ، وهو مطلوب في الدعاء فإنه تعالى يحب الملحين في الدعاء ، ويمكن أن تكون الثانية تأسيسا على التنزل فإن ابيضاض الوجوه تنور فيها زائدا على الحالة الطبيعة ، فكأنه يقول : إن لم تنورها فأبقها على الحالة الطبيعية ولا تسودها « والكتاب » كتاب الحسنات وإعطائه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالى «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً »(١) .

قولهعليه‌السلام « والخلد بيساري » في سائر الكتب والخلد في الجنان يحتمل وجوها :

الأول : أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلدا في الجنان على حذف المضاف ، وباليسار اليد اليسرى ، والباء صلة لأعطني ، كما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : يعطى كتاب أعمال العباد بإيمانهم وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم ، وهو أظهر الوجوه.

الثاني : أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » فالمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة وسهولة الأعمال الموجبة له.

الثالث : أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات ، أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببية فيكون في الكلام إيهام التناسب و

__________________

(١) الإنشقاق : ٩.

١٩٥

وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم التفت إلى محمد فقال :

_________________________________________

وهو الجمع بين المعنيين المتناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان ، كما قيل في قوله تعالى «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »(١) فإن المراد بالنجم ما ينجم من الأرض أي ما يظهر ولا ساق له كالبقول ، وبالشجر ما له ساق فالنجم. بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه بمعنى الكواكب يناسبها وهذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد.

الرابع : أن الباء للسببية أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري وعلى هذا فالباء في قوله ـ بيميني أيضا للسببية ، ولا يخفى بعده لا سيما في اليمين لأن إعطاء الكتاب مطلقا ضروري ، وإنما المطلوب الإعطاء باليمين الذي هو علامة الفائزين أقول في سائر الكتب بعد قوله بيساري وحاسبني حسابا يسيرا.

وقال الشهيد الثاني قدس الله روحه : لم يطلب دخول الجنة بغير حساب لمقامه واعترافا بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب لأنه مقام الأصفياء ، بل طلب سهولة الحساب تفضلا من الله تعالى وعفوا عن المناقشة بما يستحقه وتحرير الحساب بما هو أهله ، وفيه مع ذلك اعتراف بحقية الحساب مضافا إلى الاعتراف بأخذ الكتاب وذلك بعض أحوال يوم الحساب.

و قولهعليه‌السلام « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي » إشارة إلى قوله سبحانه «وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ». «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصْلى سَعِيراً »(٢) وقوله « ولا من وراء ظهري » كما في غير نسخ الكتاب « ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » إلى ما روي من أن المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حالكونها مغلولة إلى أعناقهم.

قولهعليه‌السلام « من مقطعات النيران » قال الجزري : المقطع من الثياب كل

__________________

(١) الرحمن : ٦.

(٢) الإنشقاق : ١٠.

١٩٦

يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك

_________________________________________

ما يفصل ويخاط من قميص وغيره ، انتهى. وهذا إشارة إلى قوله تعالى «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ »(١) فإما أن تكون جبة وقميصا حقيقة من النار ، مثل الرصاص والحديد ، أو تكون كناية عن لصدوق النار بهم كالجبة والقميص ، ولعل السر في كون ثياب النار مقطعات أو التشبيه بها كونها أكثر اشتمالا على البدن من غيرها ، فالعذاب بها أشد ، وفي بعض نسخ الحديث والدعاء مفظعات بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع ، وهو تصحيف ، والأول موافق للاية الكريمة حيث يقول «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ».

و « التغشية » التغطية و « البركة » النماء والزيادة. وقال في النهاية : في قولهم ـ وبارك على محمد وآل محمد ـ أي أثبت لهم وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضا على الزيادة ، والأصل الأول ، انتهى. ولعل الرحمة بالنعم الأخروية أخص ، كما أن البركة بالدنيوية أنسب ، كما يفهم من موارد استعمالهما ، ويحتمل التعميم فيهما ، وقال الوالدقدس‌سره : يمكن أن تكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة وما يوصل إليها ، والبركات عن نعيم الدنيا الظاهرة والباطنة من التوفيقات للأعمال الصالحة والعفو عن الخلاص من غضب الله وما يؤدي إليه.

قولهعليه‌السلام « من كل قطرة » أي بسببها أو من عملها ، بناء على تجسم الأعمال ، والتسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال وقولهعليه‌السلام « إلى يوم القيمة » إما متعلق بيكتب أو بخلق ، أو بهما وبالأفعال الأربعة على التنازع.

__________________

(١) الحجّ : ١٩.

١٩٧

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد علمت أن لكما حاجة وتريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء شطر الإيمان.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح

_________________________________________

الحديث السابع : صحيح على الظاهر ، وإن قيل باشتراك محمد بن قيس.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء والنصف وعلى التقديرين يمكن أن يراد بالإيمان الصلاة كما قال تعالى «وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ »(١) أي صلاتكم أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد إطلاقاته. في الأخبار.

الحديث التاسع : مرسل ، وظاهره الأعم من التجديد.

__________________

(١) البقرة : ١٤٣.

١٩٨

الحذاء ، عن سماعة قال كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوئي فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

١٠ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطهر على الطهر عشر حسنات.

١١ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال :

_________________________________________

الحديث العاشر : مرسل.

ويشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضا ، ولم أر التصريح بهما في كلامهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

والظاهر أنه محمول على التقية ، ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضؤ والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ، ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده ، والمعتمد المشهور ، احتج ابن بابويه بهذه الرواية ، وقال في المدارك : وهو ضعيف لاشتمال

١٩٩

لا بأس بذلك.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عمن مس عظم الميت قال إذا كان سنة فليس به بأس.

١٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

_________________________________________

سنده على سهل بن زياد ، ومحمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ، وحكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه ، وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ، ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « إذا جاز سنة » كأنه لذهاب الدسومة التي تكون في العظم ، والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات ، أو الميت الذي لم يغسل ، ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام « فاحتلم » أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام.

قولهعليه‌السلام « فليتيمم » قال في المدارك : هذا مذهب أكثر علمائنا ، ومستنده

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363