مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35667 / تحميل: 6741
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٥ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر )

٣٢١٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في الجمع بين الصلاتين: (بين) (١) الظهر والعصر، و (بين) (٢) المغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (٣) أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين، يؤذن [ ويقيم ] (٤) ويصلي الاولى، فإذا سلم قام (مكانه) (٥)، فاقام (الصلاة) (٦) وصلى الثانية.

٣٢١٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وانما يمتد (١) وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر، إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ».

٣٢١٦ / ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: عن كتاب النشر والطي، عن جماعة، وعن احمد بن علي المهلب: اخبرني الشريف

____________________________

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠.

(١، ٢) ليس في المصدر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(١) في نسخة: ينفد، منه « قده ».

٣ - إقبال الاعمال ص ٤٥٧.

١٤١

ابو القاسم علي بن محمّد بن علي بن القاسم الشعراني، عن ابيه، حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري، عن ابي مريم، عن قيس بن حنان، عن عطية السعدي، عن حذيفة بن اليمان - في خبر طويل في كيفية اقامة النبي عليا (صلوات الله عليهما) علما يوم الغدير إلى ان قال - وتداكوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليّ (صلوات الله عليهما) بأيديهم، إلى ان صليت الظهر والعصر في وقت واحد، وباقي ذلك اليوم، إلى ان صليت العشاءان في وقت واحد... الخبر.

٣٢١٧ / ٤ - كتاب درست بن ابي منصور: عن فضل بن عباس، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا بأس ان (تجمع كلتاهما) (١)، المغرب والعشاء، في السفر، قبل الشفق وبعد الشفق ».

٢٦ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً )

٣٢١٨ / ١ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبدالله بن عبدالرحمن المدائني، عن ابي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن ابيه سعيد بن علاقة، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال: « الجمع بين الصلاتين، يزيد في الرزق ».

٣٢١٩ / ٢ - العياشي: عن محمّد بن مسلم، عن احدهما

____________________________

٤-كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨.

(١) في المصدر: يجمعا.

الباب - ٢٦

١ - الخصال ص ٥٠٤ ح ٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥.

١٤٢

عليهما‌السلام، قال في صلاة المغرب في السفر: « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (١) إن (٢) احببت أن تصلي العشاء الآخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، ان الله تعالى قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) انما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون، لم يصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هكذا، وكان أخبر واعلم، ولو كان خيرا لامر به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٢٧ - ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين )

٣٢٢٠ / ١ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه صلى المغرب والعشاء بجمع، بأذان واحد واقامتين.

٣٢٢١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام « أنه لما دفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين: المغرب والعشاء، باذان واحد وإقامتين ».

____________________________

(١) في العياشي والبرهان: تصليها.

(٢) في نسخة: إذا « منه قده ».

(٣) النساء: ٤: ١٠٣.

الباب - ٢٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

١٤٣

٢٨ - ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة )

٣٢٢٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ».

وقال عليه‌السلام (١) « واقض ما فاتك من صلاة الليل، اي وقت من ليل أو نهار، الا في وقت الفريضة »

وقال عليه‌السلام (٢) في موضع آخر: « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (٣)، ومثل ركعتي الفجر، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل ذلك تمام (٤) صلاة الليل والوتر، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم » إلى آخر ما يأتي.

٣٢٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، انهما قالا: « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد

____________________________

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقبلها.

(٤) تمام: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١٤٤

فاتتك، حتى تؤدي الفريضة ».

٣٢٢٤ / ٣ - وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة، فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، قال: فكذلك الصلاة »

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة، ثم يدرك الفريضة في وقتها (١)، فإنه يصليها.

قلت: الظاهر ان من قوله: فهذا إلى آخره، من كلام المصنف، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار، والله العالم.

٢٩ - ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )

٣٢٢٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة اقدام، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء - إلى ان قال - فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد

____________________________

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: قبل خروج الوقت.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢.

١٤٥

وجب عليه أن يصلي الظهر، في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت، في استقبال القدم الخامس ».

٣٠ - ( باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ )

٣٢٢٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي بن محمّد، عن ابيه، رفعه قال: قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: « نعم، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال ابليس: ان بني آدم يصلون لي ».

٣٢٢٧ / ٢ - المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله): عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا طلع حاجب (١) الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فلا تصلوا حتى تغيب ».

وعنه (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد ذكر صلاة العصر: « ولا

____________________________

الباب - ٣٠

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥.

٢ - المجازات النبوية ص ٣٧٤ ح ٢٩٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤.

(١) في هامش المخطوط: قال السيد: المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها (منه قدس سره).

(٢) المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١.

١٤٦

صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (٣) ».

٣٢٢٨ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا يتحرى الرجل، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها ».

وعنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فلا تصلوا لطلوعها ».

٣٢٢٩ / ٤ - البحار: عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمّد هارون بن موسى التلعكبرى، في وصف صلاة الاستخارة، عن الصادق عليه‌السلام، ويأتي، قال عليه‌السلام: « فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثم صلّ الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض، ما لم تكن الفجر والعصر، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء، إلى ان تبسط الشمس ثم صلهما، واما العصر فصلهما قبلها ».. الخبر.

٣٢٣٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة، في كلّ يوم وليلة - إلى ان قال - وأربع قبل العصر (١)، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك (حتى تغرب) (٢) الشمس ».. الخبر.

____________________________

(٣) في هامش المخطوط: « المراد بالشاهد هذا: النجم، والمغرب يسمّون الكوكب: شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » (منه قدّس سرّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٨٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٥ ح ١٧.

٤ - البحار ج ٩١ ص ٢٣٧.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨.

(١) في المصدر: صلاة العصر.

(٢) وفيه: إلى غروب.

١٤٧

٣١ - ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات )

٣٢٣١ / ١ - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة: نقلا عن اصل عبيد الله بن علي الحلبي، المعروض على الصادق عليه‌السلام، قال: « خمس صلوات يصلين على كلّ حال، متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس، عند طلوعها وعند غروبها ».

٣٢ - ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة )

٣٢٣٢ / ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن محمّد بن علي، عن ابى بدر (١)، عن عمرو بن يزيد بن مرة، عن سويد بن غفلة، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما من عبداهتم بمواقيت الصلاة، ومواضع الشمس، الا ضمنت له الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والاحزان، والنجاة من النار، كنا مرة رعاة الابل، فصرنا اليوم رعاة

____________________________

الباب - ٣١

١ - رسالة المواسعة والمضايقة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ ح ٦

الباب - ٣٢

١ - أمالي المفيد ص ١٣٦ ح ٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٩ ح ٥

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط « أبي زيد » وفي هامشه « بدر - خ ل ».

١٤٨

الشمس ».

٣٢٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « انتم رعاة الشمس والنجوم »

٣٢٣٤ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، انه قال في حديث: « شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعني (التحفظ من) (١) مواقيت الصلوات ».

٣٢٣٥ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن، ورعاة الشمس، اي الحافظون لاوقات الصلوات، وعمّار المساجد ».

٣٣ - ( باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها )

٣٢٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فان شدة الحر من فيح (١) جهنم ».

ورواه في العوالي (٢) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله وفيه:

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر: « للوقوف على » وهو الأظهر.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) في المصدر: قيح.

(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٢

١٤٩

« بالصلاة ».

قلت: ذكرنا الخبر تبعاً للأصل، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق، حيث فسر الابراد بالتعجيل، واخذ ذلك من البريد، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير إلى البرد، وهو المناسب للعلة، كما لا يخفى.

٣٢٣٧ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر، في شدة الحر، وذلك ان يؤخر (١) بعد الزوال شيئا.

٣٢٣٨ / ٣ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبوجعفر عليه‌السلام بمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، [ زوال الشمس ] (١) وأنا أصلي، فلقيني بعد فقال: « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أتؤديها في شدّة الحر؟ » يعنى الظهر، قلت: إني كنت أتنفل.

٣٤ - ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )

٣٢٣٩ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل، فقال: « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال فيه: ينادي منادي الله عزّوجلّ هل

____________________________

٢- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تؤخر.

٣ - أصل علاء بن رزين ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٤.

١ - بل ارشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

١٥٠

من داع فاجيبه، هل من مستغفر فاغفر له » قال السائل: وما هو؟ قال: « الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله: ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) (١) » قال: وما هو؟ قال: « الوقت الذي قال الله فيه: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٢) ان صلاة الليل في آخره افضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة ». الخبر.

ويأتي ان وقت النداء في غير ليلة الجمعة نصف الليل.

٣٢٤٠ / ٢ - وعن علي بن الحسين، ومحمّد بن علي عليهما‌السلام، انهما ذكرا وصية علي عليه‌السلام، وساق الوصية إلى أن قال: قالا « قال عليه‌السلام: وأوصيكم بقيام الليل، من اول زوال الليل إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره، فمن منع بمرض فان الله يعذر بالعذر ».

٣٥ - ( باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم

أو مريض أو نحو ذلك )

٣٢٤١ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « صل (١) صلاة الليل متى شئت (٢)، من اول الليل، أو من آخره، بعد

____________________________

(١) يوسف ١٢: ٩٨.

(٢) آل عمران ٣: ١ ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

الباب - ٣٥.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: شئت ان تصليها فصلها.

١٥١

ان تصلي العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل ».

٣٢٤٢ / ٢ - وعن امير المؤمنين عليه‌السلام: « أوصيكم بقيام الليل، من اوله إلى آخره، فان غلبكم (١) النوم ففي آخره ».

٣٦ - ( باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل )

٣٢٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه، شكا ما يلقى من النوم، وقال: اني اريد القيام لصلاة الليل، فيغلبني النوم حتى اصبح، فربما قضيت صلاة الليل، في الشهر المتتابع، والشهرين (١)، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قرة عين له، والله » ولم يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: « الوتر قبل الفجر ».

٣٢٤٤ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يفوته صلاة عشر ليال، ايصلي اول الليل أو يقضي؟ قال: « لا بل يقضي، اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا »

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠

(١) في المصدر: غلب عليكم.

الباب - ٣٦.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٤

(١) في المصدر: والشهرين في النهار.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

١٥٢

٣٧ - ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت )

٣٢٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت، بقدر ما تصلي صلاة الليل، على ما تريد، فصلها وادرجها ادراجا، فان خشيت (ان يطلع) (١) الفجر، فصل ركعتين والوتر في ثالثة، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه ».

٣٢٤٦ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر، ثم تبين له ان عليه ليل، قال: « ينقض وتره بركعة، ثم يصلي ».

٣٢٤٧ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال - وقد سئل عن صلاة الليل فقال -: « صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة ».

٣٢٤٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا طلع الفجر، فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ».

____________________________

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: فطلع.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤.

٤ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٣١ ح ١٣.

١٥٣

٣٨ - ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )

٣٢٤٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات، قبل طلوع الفجر، فاتم الصلاة، طلع الفجر ام لم يطلع ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو اربعا، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة ».

٣٩ - ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً )

٣٢٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ».

وقال عليه‌السلام في موضع (١): « واعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن، لا تصلّ بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر »... الخبر.

٣٢٥١ / ٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني محمّد بن

____________________________

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٩.

الباب - ٣٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣١١ ح ٦.

(١) نفس المصدر ص ٨.

٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦.

١٥٤

سنان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يقول: « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (١) عند الفجر، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي قبل طلوع الفجر ».

٤٠ - ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )

٣٢٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (١) ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أيضاً: « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر ».

وعنه عليه‌السلام في صفة صلاة النبي (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر... » الخبر.

٣٢٥٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) ولا باس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل »

____________________________

(١) في الأصل: « التي »، وما في المتن من البحار.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) في المصدر: بعد اعتراض الفجر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦

(١) في المصدر زيادة: فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.

١٥٥

٣٢٥٤ / ٣: عوالي اللآلي: عن ابن عباس - عن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حديث - قال: وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الاذان ويخففهما.

٤١- ( باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً،

كالظهرين، والمغرب )

٣٢٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: " كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقوم من الليل (١)، وذلك [ أشد ] (٢) القيام، [ كان ] (٣) إذا صلى العشاء الآخرة، أمر بوضوئه، وسواكه، فوضع (٤) عند رأسه مخمرا (٥)، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك، ويتوضأ، ويصلي اربع ركعات، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيتوضأ، ويستاك، ويصلي اربع ركعات، يفعل ذلك مرارا، حتى إذا قرب الصبح، أوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين جالساً، وكان كلما قام قلب بصره في السماء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) إلى قوله: ( لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٦)

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٢ ح ٢٤٥.

(١) في المصدر: أن.

الباب - ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٦ ح ٤٠

(١) في المصدر زيادة: مراراً.

(٢) (٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: فيوضع.

(٥) التخمير: التغطية، ومخمِّر: اي مغطى، واخمرة: ستره (مجمع البحرين - خمر - ج ٣ ص ٢٩٢ ولسان العرب ج ٤ ص ٢٥٦).

(٦) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

١٥٦

ثم يقوم إذا طلع الفجر، فيتطهر، ويستاك، ويخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، ويجلس إلى ان يصلي الفجر ».

٤٢ - ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين )

٣٢٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل - إلى أن قال - قال عليه‌السلام: « إنّ صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة، وهي هدية المؤمن إلى ربّه، فأحسنوا هداياكم إلى ربّكم يحسن الله جوائزكم، فإنّه لا يواظب عليها إلّا مؤمن أو صدّيق ».

٤٣ - ( باب ما يعرف به انتصاف الليل )

٣٢٥٧ / ١ - العيّاشي في تفسيره: قال محمّد الحلبي، عن أحدهما عليه‌السلام: « وغسق الليل نصفها، بل زوالها ».

٤٤ - ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر )

٣٢٥٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من

____________________________

الباب - ٤٢.

١ - دعائم الإسلام: لم نجده في الدعائم، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٣٩.

الباب - ٤٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٣.

١٥٧

أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح ».

٣٢٥٩ / ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر، فلي أن اُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: « نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذه سنة، فيبطل قول الله عزّوجلّ: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٣) ».

٤٥ - ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء )

٣٢٦٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في حديث « ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل ».

٣٢٦١ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال: « هذا في التطوّع، من حفظ عليه وقضى ما فاته منه ».

وقال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يفعل ذلك،

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٦٦ ذيل حديث ٣٧.

(١) آل عمران ٣: ١٧.

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٤ باختلاف يسير في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١ - المعارج ٧٠: ٢٣.

١٥٨

يقضي بالنهار ما فاته بالليل، وبالليل ما فاته بالنهار ».

٣٢٦٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة، ثم صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت (١) من ليل أو نهار ».

وقال عليه‌السلام (٢) في قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٣) قال: « يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».

٣٢٦٣ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان ابا جعفر عليه‌السلام كان يقول: إني أحب أن أدوم على العمل، إذا عودته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار، وان فاتني من النهار قضيته بالليل، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) شئت: ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٣) المعارج ٧٠: ٢٣.

٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٧ ح ٢٥

١٥٩

٤٦ - ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة

واستحباب الابتداء بالفريضة )

٣٢٦٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده): « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نزل في بعض أسفاره بواد فبات به، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام الناس (١) جميعا، فما ايقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما هذا يا بلال؟ فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة، فانكم بتّم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.

٣٢٦٥ / ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا صلاة لمن عليه صلاة ». يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة.

٣٢٦٦ / ٣ - الشهيد الثاني في روض الجنان: في كلام له: ويؤيده صحيحة زرارة ايضا، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام، أصلّي نافلة وعليّ فريضة، أو في وقت فريضة، قال: « لا انه لا تصلى نافلة في

____________________________

الباب - ٤٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: فنام ونام الناس معه.

٢ - الرسالة السهوية ص ١١.

٣ - روض الجنان ص ١٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم.

(باب)

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.

_________________________________________

أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان ، واشتراك أبي بصير ، وجهالة المسؤول ، إنما يدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله ، وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع.

قولهعليه‌السلام : « قال نعم » قال في المدارك : اعلم أن الظاهر من كلام الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة ، فإنه لم يذكر التيمم بدلا من الوضوء ، واستدل له الشيخ (ره) بخبر أبي بصير وعمار ، قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هناك ، ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ، وما ذكره أحوط ، وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد.

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

الحديث الأول : حسن.

وقولهعليه‌السلام : « أحب إلى » يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه.

١٨١

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل قالا قلنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نصف الطهور » أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة التيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.

الحديث الرابع : حسن مقطوع.

وقال الوالد العلامةقدس‌سره : رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله ، عن ابن أبي بكير ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في معناه ، والظاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية.

١٨٢

مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.

(باب)

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : يستفاد منه عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب ، وأنها متقدمة على الطين ، وأنه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها ، وربما يستنبط ـ من تعليقهعليه‌السلام الأمر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب ـ تسويغ التيمم بالحجر الرطب إلا مع فقد التراب ، لشمول اسم الأرض للحجر ، ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية ، والمقنعة ، ومختار ابن إدريس ، وابن حمزة ، وسلار لأن الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصارهعليه‌السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون أن يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى.

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتيمم » استدل به سلار على التيمم بالثلج ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب كما فهمه الشيخ وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به ، ثم [ إنه ] ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن القول بالتفصيل بأنه إن حصل الجريان فالثلج مقدم وإلا فالتراب ، وقال في المختلف : لو لم يجد إلا الثلج وتعذر عليه كسره وإسخانه قال الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية أعضائه ، وكذا في الغسل ، فإن خشي من ذلك آخر الصلاة

١٨٣

رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه

_________________________________________

حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية. وقال المرتضى : إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه ويتيمم بنداوته ، وكذا قال سلار ومنع ابن إدريس من التيمم به والوضوء والغسل منه وحكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب ، والوجه ما قاله الشيخان.

قولهعليه‌السلام « ولا أرى أن يعود » فيه دلالة على أن من صلى بتيمم فصلاته لا تخلو من نقص وإن كانت مبرئة للذمة وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال في المدارك : من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع لعدم وجوب الطهارة المائية عليه ، ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، أما بعده فجزم العلامة في المنتهى بتحريمه لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية ، وفيه نظر ، وقال : إطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في تيمم المريض بين متعمد الجنابة وغيره ، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعا كما نقله في المعتبر فلا يترتب على فاعله عقوبة وارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان وصحيحة

١٨٤

التلف إن اغتسل قال يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

(باب)

(التيمم بالطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم

_________________________________________

محمد بن مسلم ، وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لأن العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا ولأن قولهعليه‌السلام « على ما كان » ليس حجة في محل النزاع وإن دل بإطلاقه فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ولا يخص بها عموم نفي الحرج وهو جيد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال الشيخرحمه‌الله : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد ، واحتج بخبر جعفر بن بشير ، وعبد الله بن سنان ، وقال في المدارك : هما لا يدلان على ما اعتبره من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.

باب التيمم بالطين

الحديث الأول : صحيح ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل ، والمستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير ورفاعة ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا ، واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به وهو خيرة المعتبر ، وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به

١٨٥

به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور.

(باب)

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

_________________________________________

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت وهو بعيد ، وقال : إذا فقد التراب وما في معناه ، وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك مما فيه غبار ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا ، وأكثر العامة ، وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب ، وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا ، وهو بعيد لأنه لا يسمى صعيدا ، بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهر هم الاتفاق عليه.

قولهعليه‌السلام « صعيد طيب » قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان المعنى أن الطين مركب من الصعيد الطيب ومن الماء ، فلا يدل على أن الطين صعيد بقول مطلق ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد وبالماء ، والصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطين صعيد.

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

١٨٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه

_________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فكز » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فكن قال في الصحاح الكن السترة ، وقال الكز بالضم داء تأخذ من شدة البرد ، وقد كز الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.

قولهعليه‌السلام « دواء العي » في الصحاح عي إذا لم يهتد لوجه ، يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء وأن يكون مصدرا ، وقال في شرح المصابيح : العي بكسر العين وتشديد الياء التحير في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ، يعني لم لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئا فإن الجهل داء شديد وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء ، وكل جاهل لم يستح عن التعلم وتعلم يجد شفاء.

الحديث الخامس : حسن ، وفي بعض النسخ ابن سكين وهو ثقة ، وفي بعضها ابن مسكين وهو مجهول ، ولا يضر ذلك لأنه بمنزلة مرسل ابن أبي عمير ، ولو كان فاعل قال في قوله ـ قال وروى ـ ابن أبي عمير كما هو ظاهر لكان حسنا

١٨٧

فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال.

قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

(باب النوادر)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضاعليه‌السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت له وكيف ذلك فقال أما سمعت الله عز وجل يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ »

_________________________________________

أيضا ولعله في الكسير محمول على عدم إمكان الجبيرة ، ويحتمل التخيير أيضا أو تخصيص الجبيرة بالوضوء والأوسط أظهر.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « تؤجر أنت » يحتمل أن يكون استفهاما ، وقولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » جملة حالية وعلى ظاهره يدل على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسنا ويمكن حمله على الكراهة ولا يكون المعاونة على المكروه مكروها ، أو يكون مكروها من جهة ومندوبا من جهة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : استدل العلامة في المنتهى وغيره بهذه الرواية على كراهة الاستعانة والظاهر أن المراد الصب على نفس العضو ، وهو التولية المحرمة كما يرشد إليه قوله « على يدك » ولم يقل في يدك ، وكما يدل عليه قولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » إذ لا وزر في المكروه ، فالاستدلال بها على كراهة الاستعانة محل تأمل. وقال : الباء في بعبادة ربه ظرفية ، والتفسير المشهور لهذه الآية ، ولا يجعل أحدا شريكا مع ربه في المعبودية فلعل كلا المعنيين مراد فإن الإمامعليه‌السلام لم ينف ذلك التفسير هذا ولا يخفى أن

١٨٨

«عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية قال الرجل فالإنسان يكون على تلك

_________________________________________

الضمير في قولهعليه‌السلام « وهي العبادة » وقوله « إن يشركني فيها » راجعين إلى الصلاة والغرض منع الشركة في الوضوء : فكأنه لعدم تحققها بدونه ، أو بدله كالجزء منها ، ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية ، وكذا « في » في قولهعليه‌السلام فيها ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وكان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيرا بين الوضوء والصلاة ، والظاهر أن الغرض بيان الاشتراط.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من المعتزلة » وفي بعض النسخ ـ المغيرية ـ وهو أظهر ، قال في الملل والنحل : المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين ، محمد بن عبد الله بن الحسن ، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد

١٨٩

الحال ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزاز ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال :

_________________________________________

القصري وفي القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه خيرا أو شرا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

والظاهر يومه مكان ليلته وكأنه من النساخ ، أو الرواة بقرينة أنه نقل هذا الخبر عن سماعة بعد ذلك بزيادة ، وهنا في أكثر النسخ يومه ، وفي ثواب الأعمال في نهاره إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ، وعلى ما في أكثر نسخ المتن يحتمل أن يكون المراد الليلة السابقة ، أو يكون الظرف متعلقا بالكفارة فيكون المراد جميع الذنوب والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام » أصل ـ بينا ـ بين فأشبعت الفتحة وقفا فصارت ألفا ، يقال بينا وبينما ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وأبقيت الألف المشبعة وصلا مثلها وقفا ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة

١٩٠

_________________________________________

من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ، والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا ، وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه وإذا دخل عليه ، على ما ذكره الجوهري و ـ بينا ـ هنا مضاف إلى جملة ما بعده وهي ـ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ـ وأقحم جزئي الجملة الظرف المتعلق بالخبر وقدم عليه توسعا ، أما كلمة « ذات » فقد قال الشيخ الرضيرضي‌الله‌عنه في شرح الكافية : وأما ذا وذات وما تصرف منهما إذا أضيف إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التنزيل المذكور ، إذ معنى ـ جئت ذا صباح ـ أي وقتا صاحب هذا الاسم ، فذا من الأسماء الستة وهو صفة موصوف محذوف وكذا جئته ذات يوم أي مدة صاحبة هذا الاسم ، واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الأخر يحتاج إلى سماع ، وأما ذا صبوح وذا غبوق فليس من هذا الباب ، لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين ، بل ما يشرب فيهما فالمعنى جئت زمانا صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمى إلى اسمه. وقيل : إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل قبل زيادتهما مثل ـ كاد ـ في قوله تعالى «وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » والاسم في بسم الله على بعض الأقوال ، وظرف المكان المتأخر أعني مع متعلق بجالس أيضا.

واختلف في إذا الفجائية هذه هل هي ظرف مكان أو ظرف زمان فذهب المبرد إلى الأول ، والزجاج إلى الثاني ، وبعض إلى أنها حرف بمعنى المفاجأة ، أو حرف زائد وعلى القول بأنها ظرف مكان ، قال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه وعامل ـ بينا وبينما ـ محذوف يفسره الفعل المذكور فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية وكان ذلك القول في مكان جلوسه ، وقال شلوبين : إذ مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بينا وبينما لأن المضاف إليه

١٩١

يا محمد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال :

_________________________________________

لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام ، وإذ بدل منهما ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جني ، وقيل : العامل ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تألى اسم الشرط فيه ، والحاصل حينئذ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس مع محمد بين أوقات يوم من الأيام في مكان ، قوله « يا محمد إلى آخره » وقيل بين خبر لمبتدء محذوف والمصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذ مبتدأ والمال حينئذ أن بين أوقات جلوسهعليه‌السلام مع ابنه قوله يا محمد إلى آخره ـ ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بقوله ـ يا محمد إلى آخره ـ وعلى قول الزجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجا عن الظرفية خبره ـ بينا وبينما ـ فالمعنى حينئذ ، وقت قول أمير المؤمنينعليه‌السلام حاصل بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية.

قولهعليه‌السلام : « آتني » يدل على أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة.

قولهعليه‌السلام « فصبه » في التهذيب وغيره فأكفاه ، وقال الجوهري كفأت الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي أن أكفاءه لغة فصيحة الضبط.

قولهعليه‌السلام « بيده اليمنى » كذا في أكثر نسخ الفقيه والتهذيب أيضا ، وفي بعض نسخ التهذيب وغيره بيده اليسرى على يده اليمنى وعلى كلتا النسختين الأكفاء إما للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأول أظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة وأما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط وأما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى.

١٩٢

الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمها على النار ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « الحمد لله » في الفقيه وغيره ـ بسم الله الحمد لله ـ أي أستعين ، أو أتبرك باسمه تعالى وأحمده.

قوله « طهورا » أي مطهرا كما يناسب المقام ، ولأن التأسيس أولى من التأكي د « ولم يجعله نجسا » أي متأثرا من النجاسة ، أو بمعناه فإنه لو كان نجسا لم يمكن استعماله في إزالة النجاسة ، ولعل كلمة « ثم » في الموضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ »(١) والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام وعطف ـ الإعفاف ـ عليه تفسيري أو الإعفاف عن الشبهات والمكروهات ، وقال الشيخ البهائي (ره) عطف العورة من قبيل عطف العام على الخاص فإن العورة كل ما يستحيي ، والأولى أن يقال : عطف الستر من قبيل عطف الخاص على العام فلا تغفل و « حرمها » أي العورة بالمعنى الأخص أو الفرج وفي بعض الروايات حرمهما باعتبار لفظي الفرج والعورة وإن اتحد معناهما أو يقرأ عورتي بتشديد الياء.

قولهعليه‌السلام « ثم استنشق » أقول : الرواية في سائر الكتب بتقديم المضمضة على الاستنشاق كما هو المشهور فيهما ، وفي الكتاب بالعكس ، ولعله من النساخ والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق ، وقال في الذكرى : هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة ، وأما الفعل فالظاهر لا انتهى ، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف ، وأما الاستنتار فلعله مستحب آخر ولا يبعد كونه

__________________

(١) المؤمنون : ١٤.

١٩٣

فقال اللهم أنطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه

_________________________________________

داخلا في الاستنشاق عرفا ويشم بفتح الشين من باب علم ، ويظهر من الفيروزآبادي أنه يجوز الضم فيكون من باب نصر والريح الرائحة وفي الفقيه وغيره ريحها وروحها وطيبها. وقال الجوهري : الروح نسيم الريح ويقال : أيضا يوم روح أي طيب وروح وريحان أي رحمة ورزق وأول الدعاء استعاذة من أن يكون من أهل النار فإنهم لا يشمون ريح الجنة حقيقة ولا مجازا والمضمضة تحريك الماء في الفم كما ذكره الجوهري والدعاء في الفقيه وأكثر كتب الدعاء والحديث هكذا ( اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ) وفي بعضها ـ بذكراك ـ والتلقين التفهيم وهو سؤال منه تعالى أن يلهمهم يوم لقائه ما يصير سببا لفكاك رقابهم من النار كما قال تعالى «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها »(١) وقرأ بتخفيف النون من التلقي كما قال تعالى «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً »(٢) والأول أظهر.

« ويوم اللقاء » إما يوم القيامة والحساب ، أو يوم الدفن والسؤال ، أو يوم الموت أو الأعم ، وإنطاق اللسان عبارة عن توفيق الذكر مطلقا ، وبياض الوجه وسواده إما كنايتان عن بهجة السرور والفرح وكابة الخوف والخجلة ، أو المراد بهما حقيقة السواد والبياض ، وفسر بالوجهين قوله تعالى «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ »(٣) ويمكن أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تبيض وتسود » على المضارع الغائب من باب الأفعال ، فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية وأن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطبا إليه تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثاني

__________________

(١) النحل : ١١١.

(٢) الإنسان : ١١.

(٣) آل عمران : ١٠٦.

١٩٤

الوجوه ثم غسل يمينه فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري ثم غسل شماله فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك

_________________________________________

رفع الله درجته ، والأول هو المضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء ثم الظاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه ، وهو مطلوب في الدعاء فإنه تعالى يحب الملحين في الدعاء ، ويمكن أن تكون الثانية تأسيسا على التنزل فإن ابيضاض الوجوه تنور فيها زائدا على الحالة الطبيعة ، فكأنه يقول : إن لم تنورها فأبقها على الحالة الطبيعية ولا تسودها « والكتاب » كتاب الحسنات وإعطائه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالى «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً »(١) .

قولهعليه‌السلام « والخلد بيساري » في سائر الكتب والخلد في الجنان يحتمل وجوها :

الأول : أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلدا في الجنان على حذف المضاف ، وباليسار اليد اليسرى ، والباء صلة لأعطني ، كما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : يعطى كتاب أعمال العباد بإيمانهم وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم ، وهو أظهر الوجوه.

الثاني : أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » فالمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة وسهولة الأعمال الموجبة له.

الثالث : أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات ، أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببية فيكون في الكلام إيهام التناسب و

__________________

(١) الإنشقاق : ٩.

١٩٥

وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم التفت إلى محمد فقال :

_________________________________________

وهو الجمع بين المعنيين المتناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان ، كما قيل في قوله تعالى «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »(١) فإن المراد بالنجم ما ينجم من الأرض أي ما يظهر ولا ساق له كالبقول ، وبالشجر ما له ساق فالنجم. بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه بمعنى الكواكب يناسبها وهذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد.

الرابع : أن الباء للسببية أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري وعلى هذا فالباء في قوله ـ بيميني أيضا للسببية ، ولا يخفى بعده لا سيما في اليمين لأن إعطاء الكتاب مطلقا ضروري ، وإنما المطلوب الإعطاء باليمين الذي هو علامة الفائزين أقول في سائر الكتب بعد قوله بيساري وحاسبني حسابا يسيرا.

وقال الشهيد الثاني قدس الله روحه : لم يطلب دخول الجنة بغير حساب لمقامه واعترافا بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب لأنه مقام الأصفياء ، بل طلب سهولة الحساب تفضلا من الله تعالى وعفوا عن المناقشة بما يستحقه وتحرير الحساب بما هو أهله ، وفيه مع ذلك اعتراف بحقية الحساب مضافا إلى الاعتراف بأخذ الكتاب وذلك بعض أحوال يوم الحساب.

و قولهعليه‌السلام « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي » إشارة إلى قوله سبحانه «وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ». «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصْلى سَعِيراً »(٢) وقوله « ولا من وراء ظهري » كما في غير نسخ الكتاب « ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » إلى ما روي من أن المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حالكونها مغلولة إلى أعناقهم.

قولهعليه‌السلام « من مقطعات النيران » قال الجزري : المقطع من الثياب كل

__________________

(١) الرحمن : ٦.

(٢) الإنشقاق : ١٠.

١٩٦

يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك

_________________________________________

ما يفصل ويخاط من قميص وغيره ، انتهى. وهذا إشارة إلى قوله تعالى «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ »(١) فإما أن تكون جبة وقميصا حقيقة من النار ، مثل الرصاص والحديد ، أو تكون كناية عن لصدوق النار بهم كالجبة والقميص ، ولعل السر في كون ثياب النار مقطعات أو التشبيه بها كونها أكثر اشتمالا على البدن من غيرها ، فالعذاب بها أشد ، وفي بعض نسخ الحديث والدعاء مفظعات بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع ، وهو تصحيف ، والأول موافق للاية الكريمة حيث يقول «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ».

و « التغشية » التغطية و « البركة » النماء والزيادة. وقال في النهاية : في قولهم ـ وبارك على محمد وآل محمد ـ أي أثبت لهم وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضا على الزيادة ، والأصل الأول ، انتهى. ولعل الرحمة بالنعم الأخروية أخص ، كما أن البركة بالدنيوية أنسب ، كما يفهم من موارد استعمالهما ، ويحتمل التعميم فيهما ، وقال الوالدقدس‌سره : يمكن أن تكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة وما يوصل إليها ، والبركات عن نعيم الدنيا الظاهرة والباطنة من التوفيقات للأعمال الصالحة والعفو عن الخلاص من غضب الله وما يؤدي إليه.

قولهعليه‌السلام « من كل قطرة » أي بسببها أو من عملها ، بناء على تجسم الأعمال ، والتسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال وقولهعليه‌السلام « إلى يوم القيمة » إما متعلق بيكتب أو بخلق ، أو بهما وبالأفعال الأربعة على التنازع.

__________________

(١) الحجّ : ١٩.

١٩٧

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد علمت أن لكما حاجة وتريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء شطر الإيمان.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح

_________________________________________

الحديث السابع : صحيح على الظاهر ، وإن قيل باشتراك محمد بن قيس.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء والنصف وعلى التقديرين يمكن أن يراد بالإيمان الصلاة كما قال تعالى «وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ »(١) أي صلاتكم أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد إطلاقاته. في الأخبار.

الحديث التاسع : مرسل ، وظاهره الأعم من التجديد.

__________________

(١) البقرة : ١٤٣.

١٩٨

الحذاء ، عن سماعة قال كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوئي فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

١٠ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطهر على الطهر عشر حسنات.

١١ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال :

_________________________________________

الحديث العاشر : مرسل.

ويشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضا ، ولم أر التصريح بهما في كلامهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

والظاهر أنه محمول على التقية ، ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضؤ والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ، ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده ، والمعتمد المشهور ، احتج ابن بابويه بهذه الرواية ، وقال في المدارك : وهو ضعيف لاشتمال

١٩٩

لا بأس بذلك.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عمن مس عظم الميت قال إذا كان سنة فليس به بأس.

١٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

_________________________________________

سنده على سهل بن زياد ، ومحمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ، وحكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه ، وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ، ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « إذا جاز سنة » كأنه لذهاب الدسومة التي تكون في العظم ، والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات ، أو الميت الذي لم يغسل ، ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام « فاحتلم » أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام.

قولهعليه‌السلام « فليتيمم » قال في المدارك : هذا مذهب أكثر علمائنا ، ومستنده

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363