مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول21%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36143 / تحميل: 6789
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.

قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان

_________________________________________

صحيحة أبي حمزة ، ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب وهو ضعيف ، وقيل : الحائض كالجنب في ذلك لمرفوعة محمد بن يحيى ، وأنكر المصنف في المعتبر الوجوب لقطع الرواية ، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثم حكم بالاستحباب وكان وجهه ما ذكرهرحمه‌الله من ضعف السند ، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن قولهعليه‌السلام : « ولا يحبسان » الظاهر أن المراد به مطلق المكث بقرينة المقابلة.

الحديث الخامس عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام « فليهرقه » حمل على استحباب للسم.

الحديث السادس عشر : صحيح.

واستدل به الشيخ على أن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس القليل ، والمشهور خلافه ، وحملوا هذا الخبر على أنه علم إصابة الدم الإناء وشك في الوصول إلى الماء بقرينة السؤال الثاني.

الحديث السابع عشر : صحيح.

٢٠١

قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير.

هذا آخر كتاب الطهارة من كتاب الكافي وهو خمسة وأربعون بابا ويتلوه كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « وما يشتري بذلك » وفي بعض النسخ يسوؤني ، وفي بعضها « يسرني » وعلى نسخة « يشتري » ما موصولة أي الذي يشتري بهذا المال مال كثير من الثواب الأخروي فلا يبالي بكثرة المال ، وكذا على نسخة ـ يسرني ـ أي ما يصير سببا لسروري في الآخرة بسبب ذلك الشراء ثواب عظيم ، أو المراد سروري إن اشترى ذلك بمال كثير ، والحاصل أن كثرة الثمن أحب إلى ، ويحتمل أن تكون نافية ، والباء للعوض أي ما يسرني أن يفوت عني هذا ويكون لي مال كثير ، وعلى نسخة يسوؤني يتعين أن تكون نافية ، ويحتمل بعيدا أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب.

٢٠٢

بسم الله الرحمن الرحيم

(كتاب الحيض)

(أبواب الحيض)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «إِنِ ارْتَبْتُمْ » فقال ما جاز الشهر فهو ريبة.

_________________________________________

كتاب الحيض

باب الحيض

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

وظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الأصحاب ولكثير من الأخبار ، ويمكن حمله مع بعد على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وإن لم يترتب عليه الحكم المذكور في الآية أو المراد أنه مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الآية غالبا والله أعلم.

٢٠٣

(باب)

(أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة وأكثره عشرة.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل

_________________________________________

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر

الحديث الأول : مجهول ، والحكمان إجماعيان.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

« والقرء » بمعنى الطهر وهذا بيان وتوضيح لما سبقه قولهعليه‌السلام « فما زاد » الظاهر أنه معطوف على الأقل أي فصاعدا ، وقوله « أقل » مبتدأ و « عشرة » خبره والجملة مبنية للجملة السابقة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الفاء في قولهعليه‌السلام ـ فما زاد فصيحة أي فالقرء ما زاد ، ويمكن جعل ما زاد مبتدأ أو أقل مبتدأ ثانيا وعشرة خبره ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، وقال في الحبل المتين : أي إذا كان

٢٠٤

ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن

_________________________________________

كذلك فالقرء ما زاد على أقل من عشرة وقولهعليه‌السلام « أقل ما يكون عشرة » إلى آخره لعله إنما ذكرهعليه‌السلام للتوضيح ورفع ما عساه يتوهم من أن المراد بالقرء معناه الأخر ولفظة يكون تامة وعشرة بالرفع خبر أقل.

الحديث الخامس : مرسل.

قولهعليه‌السلام « تركت الصلاة » لا خلاف في أن ذات العادة الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم إذا رأت في أيام عادتها.

قولهعليه‌السلام « فإذا استمر بها الدم » اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة فقال الشيخرحمه‌الله في الجمل : أقله ثلاثة أيام متواليات وهو اختيار المرتضى وابني بابويه ، وقال في النهاية : إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم. به ثلاثة فهو حيض وإن لم ير حتى يمضي عشرة فليس بحيض ، واحتج عليه برواية يونس ، وهي ضعيفة مرسلة ، ويظهر من روض الجنان أنه على

٢٠٥

تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.

_________________________________________

القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الأول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير ، ومقتضاه أن أيام النقاء طهر.

وقال في المدارك : هو مشكل لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة إجماعا ، وأيضا فقد صرح المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى وغيرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينهما من أيام النقاء حيضا والحكم في المسألتين واحد ، واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما عملا بالعموم وقيل يشترط اتصاله في مجموع الثلاثة الأيام ، ورجح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر الأخر وفي أي جزء كان من الوسط وهو بعيد.

قولهعليه‌السلام « من يوم طهرت » أي من آخر يوم كانت طاهرة قبل الحيض ، أو آخر جزء من طهرها السابق أو المراد يتم لها من يوم طهرت مع ما رأت من الدم قبله عشرة فالمراد حصول تتمة العشرة من ذلك اليوم.

قولهعليه‌السلام « تمام العشرة » أي تتمة العشرة مع الدم السابق والنقاء المتخلل

٢٠٦

وقال : كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.

(باب)

(المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت

_________________________________________

والظاهر أنها ذات عادة كما يظهر من أول الخبر ، وحمله بعض الأصحاب على ما إذا صادف الدم الثاني جزءا من العادة ، ويشكل حينئذ الحكم يكون العشرة مطلقا حيضا ، إلا أن يحمل على كون عادتها عشرة والأولى حملها على غير ذات العادة أو على أنها تعمل عمل الحيض إلى العشرة استظهارا كما ذهب إليه المرتضىرحمه‌الله .

باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها

الحديث الأول : حسن.

ويمكن أن يكون مبدء العشرة الأولى أول الحيض ومبدأ العشرة الثانية منتهاه وأن يكون مبدؤهما في الموضعين مبدأ الحيض ، فالمراد بكونها من الحيضة الثانية أنها من مقدماتها لا أنها يحكم عليها أنها حيض وأن يكون مبدؤهما منتهاه فالمراد بكونها من الحيضة الأولى أنها من توابعها التي نشأت منها.

الحديث الثاني : موثق.

ويدل على أن أكثر الاستظهار ثلاثة ، ونقل في المعتبر إجماع الأصحاب على

٢٠٧

فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

٣ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت.

(باب)

(المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان

_________________________________________

ثبوت الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة بترك العبادة ، واختلف في وجوب الاستظهار واستحبابه فالمشهور بين القدماء الأول وبين المتأخرين الثاني واختلف أيضا في عدده فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين بعد العادة ، وهو قول الصدوق والمفيد ، وقال المرتضىرحمه‌الله : إلى العشرة والظاهر من الأخبار التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة واختاره صاحب المدارك وقال أيضا فيه ذكر المصنف وغيره أن الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا فيجب عليها قضاء صوم العشرة وإن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة لتبين فساده دون الصلاة ، وإن تجاوز العشرة تبين أن ما تجاوز عن العادة طهر كله فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان ويجزيها ما أتت به من الصلاة والصيام لتبين كونها طاهرا ، وعندي في هذه الأحكام توقف لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة وأنه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا انتهى ، وهو جيد.

الحديث الثالث : مرسل.

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٢٠٨

عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.

٥ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض.

_________________________________________

وهذه الأخبار وخبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل ،

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام « وإن كان بعد الحيض بيومين » لعل المراد به ما تراه بعد يومئ الاستظهار ويكون المراد بقولهعليه‌السلام فليس من الحيض أنه ليس ظاهرا منها وإن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : صحيح مقطوع.

٢٠٩

(باب)

(أول ما تحيض المرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟

_________________________________________

باب أول ما تحيض المرأة

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام « وتدع الصلاة » ظاهره أن الحيض يكون أقل من ثلاثة وهو مخالف للإجماع فيمكن أن يكون المراد أنها تحيض في الشهر يومين ثم تنقطع فتراه قبل العشرة ، وقيل فيه تأويلات بعيدة.

قولهعليه‌السلام « عدة أيام سواء » يفهم منه أنه لا عبرة باستواء الاثنين كما وقع في كلام السائل ، فتأمل.

الحديث الثاني : حسن ، أو موثق.

وهو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقل الطهر عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيام الطهر لا متصلا بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض وإن لأن بعيدا جدا ، والظاهر

٢١٠

قال؟ تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فإذا انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام.

(باب)

(استبراء الحائض)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا قال تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع

_________________________________________

أن هذا حكم المبتدئة في الشهر الأول كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، والعمومات مخصصة به.

الحديث الثالث : مرفوع.

والمراد بالنساء إما أقران البلد أو الأقارب ولم يظهر منه الترتيب والتفصيل اللذين ذكر هما الأصحاب ، ولا يخفى أن الظاهر من هذا الخبر التخيير بين الثلاثة والعشرة وإن لم يكن أظهر مما ذكره الأصحاب من كون الثلاثة في شهر والعشرة في آخر فلا يمكن الاستدلال به على مطلوبهم كما لا يخفى

باب استبراء الحائض

الحديث الأول : مرسل.

وفي الصحاح العبيط الدم الخالص الطري وحمل الأكثر تلك الخصوصيات على الاستحباب والأحوط الإتيان به كما ورد في الخبر

٢١١

رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

وهذا شامل لما كان في العادة أو بعدها في العشرة وحمل على ما بعد العادة بل الاستظهار أيضا.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويمكن أن يكون خرج جزاء الشرط وأن يكون الجزاء محذوفا ، وقال في المدارك : الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدم بإدخال القطنة والصبر هنيئة ثم إخراجها لتعلم النقاء وعدمه ، والظاهر حصوله بأي كيفية اتفقت لا طلاق قولهعليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم ، والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أو شبهه ، وتستدخل القطنة بيدها اليمنى لرواية شرحبيل.

الحديث الرابع : صحيح والظاهر أنهن كن ينظرن في الفرج وكانعليه‌السلام يعيب ذلك ويقول ما كان

٢١٢

عليه‌السلام : أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك ويقول متى كانت النساء يصنعن هذا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ثعلبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل ويقول إنها قد تكون الصفرة والكدرة.

٦ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن علي البصري قال سألت أبا الحسن الأخيرعليه‌السلام وقلت له إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه إنما هو شيء يبقى في الرحم يقال له الإراقة وإنه سيخرج كله ثم قال لا تخبروهن بهذا وشبهه وذروهن وعلتهن القذرة قال ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت.

_________________________________________

نساء النبي أو النساء في زمنهعليه‌السلام يضعن ذلك بل كن يتخذن الكرسف وكان الليل لأن نور السراج فيه أظهر وعليه ينبغي حمل الخبر الثاني أيضا. قولهعليه‌السلام « إنها قد تكون الصفرة والكدرة » أي أنهما لا تظهران بالسراج في الفروج ، ويحتمل أن يكون المراد من الخبر الثاني مطلق الملاحظة في الليل سواء كان على الكرسف أو في الفرج لأن الصفرة الضعيفة لا تظهر فيها ، لكنه بعيد.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا تخبروهن » الظاهر أن الضمير راجع إلى نساء العامة ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد مطلق النساء.

٢١٣

(باب)

(غسل الحائض وما يجزئها من الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعله في رأسها ثم تصيبها الجنابة فقال كان النساء الأول إنما يمتشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروى فإذا روي فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضا.

_________________________________________

باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء

الحديث الأول : حسن.

وقال في الصحاح : القرامل ما تشد المرأة في شعرها ، وقال المسألة بالكسر واحدة المسال وهي الإبر العظام.

قولهعليه‌السلام « إنما يمشطن المقاديم » أي كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة قوله « بقذر » أي بجنابة ، وقال في المنتقى قوله : إذا أصابهن الغسل تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقض ، قال في القاموس : غدرة تركه وبقاه كغادره انتهى ، وفيما عندنا من النسخ بالقاف والذال كما ذكرنا.

قولهعليه‌السلام « تنقض المشط نقضا » محمول على الاستحباب لأن الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة وأيضا الخباثة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة ، فتأمل

٢١٤

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

٣ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

وحمل على المدني كما ذكره الصدوق (ره) وبه خبر أيضا وكثير من الأخبار يدل على أن معناه مقدار الماء للحيض أكثر منه للجنابة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على اشتراط الغسل للجماع وجوبا أو استحبابا وعلى جواز التيمم بدلا منه فيه.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل على أن التسعة الأرطال على الاستحباب.

الحديث الخامس : موثق.

وحمل على لون الزعفران أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول

٢١٥

في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس.

(باب)

(المرأة ترى الدم وهي جنب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن

_________________________________________

الماء ولم يصر سببا لصيرورته مضافا.

باب المرأة ترى الدم وهي جنب

الحديث الأول : حسن.

واستدل بهذا الخبر على أن غسل الجنابة واجب لغيره ويمكن حمل النهي على عدم تضيق الوجوب أو على أن الغسل لا يتبعض بالنظر إلى الإحداث بل هو رفع الحدث مطلقا كالوضوء فإذا حدث هذا الحدث لا يجوز الغسل لرفع الجنابة دونه.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال الوالد العلامةقدس‌سره : الذي يظهر منه أن المراد أنه يكفي غسل واحد بعد طهرها لجنابتها وحيضها فلا تحتاج إلى أن تغتسل الان غسل الجنابة ، أو المراد أنه بعد الطهر لا تحتاج إلى تعدد الغسل فإنهما واحد الكيفية وكل واحد منهما يجزى عن الأخر.

٢١٦

سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

(باب)

(جامع في الحائض والمستحاضة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض والسنة في وقته فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سن في الحائض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة

_________________________________________

الحديث الثالث : مجهول ويؤيد ما ذكرنا في الخبر الأول أخيرا.

باب جامع في الحائض والمستحاضة

الحديث الأول : مرسل كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « تعرف أيامها ». أي وقتها من الشهر.

قولهعليه‌السلام : « أو قدر حيضها » حمل على ما إذا لم ينقطع على العشرة.

قولهعليه‌السلام : « عزف » كذا في أكثر النسخ بالزاي والفاء ، قال في القاموس : عزفت نفسي عنه زهدت فيه وانصرفت عنه وفي بعض النسخ عرق ، وروي في المشكاة هكذا كأنما ذلك عرق وليس بحيض بالعين المهملة والراء المهملة والقاف ، وقال الطيبي : معناه أن ذلك دم عرق وليس بحيض. وقال في شرح المصباح : معناه أن ذلك دم عرق انشق وليس بحيض تميزه القوة المولدة بإذن الله من أجل الجنين وتدفعه إلى الرحم في مجاريه المعتادة ويجتمع فيه ولذلك يسمى حيضا من قولهم استحوض الماء أي اجتمع فإذا كثر وأخذه الرحم ولم يكن جنين ، أو كان أكثر مما

٢١٧

فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال إنما هو عرق وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذه سنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبيعليه‌السلام وسئل عن المستحاضة فقال إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وإن سال قال وإن سال مثل المثعب قال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا تفسير حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت.

وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك و

_________________________________________

يحتمله ينصب عنه.

قولهعليه‌السلام : « إن تغتسل » أي غسل الانقطاع ، وفي الصحاح استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته.

قولهعليه‌السلام : « غابر » قال في الصحاح : غبر الجرح بالكسر غبرا اندمل على فساد ثم ينقص بعد ذلك ، ومنه سمي العرق الغبر بكسر الباء لا يزال ينتقض ، وفي روايات العامة عاند ، قال في النهاية : منه حديث المستحاضة أنه عرق عاند شبه به لكثرة ما تخرج منه على خلاف عادته ، وقيل : العاند الذي لا يرقى انتهى. وقال في الصحاح : في حديث الاستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان يريد الدفعة ، وقال في المغرب : قوله في الاستحاضة : إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ، فإنما جعلها كذلك لأنه آفة وعارض والضرب والإيلام من أسباب ذلك ، وإنما أضيفت

٢١٨

ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس ذلك بحيض إنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لأختها وكانت صفرة الدم تعلو الماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما تسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك ولكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول إني أستحاض فلا أطهر وكان أبي يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط ـ فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسود يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أيام الحيض

_________________________________________

إلى الشيطان وإن كانت من فعل الله لأنها ضرر و [ وسيلة ] سيئة والله تعالى يقول : «ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ » أي بفعلك ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان. وقال في النهاية : والمعنى أن الشيطان قد وجه بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها.

قولهعليه‌السلام : « وإن سال » أقول : حمل هذا على القليلة بعيد مع أن الظاهر أن الاغتسال للانقطاع ولكل صلاة يتعلق بالوضوء فتوجيهه إما بأن يحمل على الكثيرة ويعلق قوله : « لكل صلاة » بكل شيء من الاغتسال والوضوء والمراد إما في وقت كل صلاة لأن الصلاتين تقعان في وقت واحد وإما مع التفريق ، أو المراد من قوله وإن سال أنه ليس بيض وإن سال لا أنه يتوضأ لكل صلاة وإن سال فتأمل. وفي

٢١٩

حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم تؤمر الأولى بذلك وكذلك أبيعليه‌السلام أفتى في مثل هذا وذاك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبيعليه‌السلام عن ذلك فقال إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وأرى جواب أبيعليه‌السلام هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا ترى أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال هاهنا إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة وأمر هاهنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير وقوله البحراني شبه معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن دم الحيض أسود يعرف وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه فهذا سنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره.

_________________________________________

الصحاح ثعبت الماء ثعبا فجرته والمثعب بالفتح واحد مثاعب الحياض.

قولهعليه‌السلام : « إني أستحاض » قال في المغرب استحيضت بضم التاء استمر بها الدم.

قولهعليه‌السلام : « ليس ذلك بحيض » الظاهر أن حالها كان كما ذكرهعليه‌السلام أولا أي أغفلت ونسيت عددها وموضعها من الشهر أو أنها زادت أيامها على العادة ونقصت عنها مرتين أو أكثر على خلاف حتى انتقضت عادتها وإن لم تنسها فتأمل.

وقال الطيبي : قوله « إذا أقبلت حيضك » يحتمل أن يكون المراد به الحالة التي كانت تحيض فيكون ردا إلى العادة وأن يكون المراد به الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام انتهى والمراد الثاني كما أفادهعليه‌السلام .

وقال في الصحاح : المركن بالكسر إجانة تغسل فيها الثياب. وروي في

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[٢٠٩٣] عيسى بن حسّان:

روى عنه: علي بن النعمان، وفي موضع آخر: عيسى بن حسان الكاتب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٩٤] عيسى بن حمّاد الخَلِيدي:

البَكْري، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٩٥] عيسى بن حيّان الكُوفِيّ:

أبو أحمد النَّخَعِيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٩٦] عيسى بن خُلَيد الفَرّاء:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الكافي، في باب فضل فقراء المسلمين(٥) ، وابن بكير، في باب الشهور التي يستحب فيها العمرة(٦) ، والحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، مرّتين(٧) ، وجعفر بن بشير، فيه، في كتاب المكاسب(٨) .

[٢٠٩٧] عيسى بن داود النَّجّار:

كُوفِيّ، من أصحابنا، قليل الرواية، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام

__________________

(١) ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام في ثلاث مواضع: ٢٥٨ / ٥٦٧، ٢٥٩ / ٥٨٤، ٢٦٦ / ٧٠٦، وفي الأخير بعنوان (عيسى بن حسان)

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨١.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٠٣ / ١٥.

(٦) الكافي ٤: ٥٣٦ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٤٥٨ / ١٥٩٠، ٤٤٣ / ١٥٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٨ / ١٠٤٣.

٢٨١

له كتاب التفسير، كذا في النجاشي(١) .

ويظهر منه أنه من مؤلّفي الإمامية، ولذا حكم بحسنه في: البلغة(٢) ، والوجيزة(٣) ، والتعليقة(٤) .

[٢٠٩٨] عيسى بن راشد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٩٩] عيسى بن زيد بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أبو يحيى، عداده في الكوفيين، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

قلت: هو الملقب بمؤتم الأشبال، خرج مع إبراهيم بن عبد الله، ثم استتر إلى أن مات أيام الهادي لعنه الله، وله عثرة بالنسبة إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام مذكورة في الكافي(٧) ، إلاّ ان الظاهر أنه تاب، ولذا روى عنه في الأُمور الدينية، كما في التهذيب، في باب وصيّة الصبي(٨) وغيره، وفي الكافي، في باب النشو من كتاب العقيقة(٩) .

[٢١٠٠] عيسى بن سَوادة:

ابن أبي الجَعْد، النَّخَعِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩٤ / ٧٩٧.

(٢) بلغة المحدثين: ٣٩١ / ٤٠.

(٣) الوجيزة: ٣٩.

(٤) لم نعثر عليه في نسختين عندنا من التعليقة.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٣، ورجال البرقي: ٣٠.

(٧) أُصول الكافي ١: ٢٩١ ٢٩٨، في ذيل الحديث ١٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٨٣ / ٧٣٨.

(٩) الكافي ٦: ٤٦ / ١.

٢٨٢

الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٠١] عيسى بن شِيرة (٢) المـَدَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٠٢] عيسى بن الصّلت:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٠٣] عيسى بن الضحّاك:

يروي عنه: عثمان بن عيسى(٥) .

[٢١٠٤] عيسى الضرير:

وفي بعض الأسانيد: الضعيف(٦) ، يروي عنه مكرّراً ابن أبي عمير بتوسط حسين بن أحمد المِنقري(٧) .

[٢١٠٥] عيسى بن عبد الرّحمن السلَمي:

البَجَلِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٧.

(٢) في المصدر: (سبرة)، ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٣٠٣، وعن نسخة بدل في نقد الرجال: ٢٦١، وما في: منهج المقال: ٢٥٥، ونقد الرجال: ٢٦١، وجامع الرواة ١: ٦٥١، وتنقيح المقال ٢: ٣٦١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٧، ورجال البرقي: ٣٠.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٤٧ / ٤.

(٦) الكافي ٧: ٢٩٥ / ١.

(٧) الكافي ٧: ٢٧٦ / ٤، وفيه: الضرير، وقد اختص برواية واحدة فقط بهذه الكنية، نعم ورد في روايات اخرى وفيها جميعاً: الضعيف، فلاحظ. انظر جامع الرواة ١: ٦٥١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٦.

٢٨٣

[٢١٠٦] عيسى بن عبد الله بن محمّد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام الهاشمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

ذكرنا حسن حاله بل جلالته وعلوّ مقامه في (رمح)(٣) ، وكان الصادقعليه‌السلام خاله، كما صرّح به الصدوق في كمال الدين، في باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)(٤) .

[٢١٠٧] عيسى بن عبد الله الوابِشي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٠٨] عيسى بن عَمْرو مولى [الأنصاري (٦) ]:

روى عنه: منصور بن حازم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي رجال البرقي: من أهل فارس، خدم أبا عبد اللهعليه‌السلام سنين، عنه(٨) : سيف بن عميرة(٩) .

[٢١٠٩] عيسى بن عُمَر الأسَدي:

الكُوفِيّ، ينزل همدان، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣، من المشيخة.

(٣) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٦١، الطريق رقم: [٢٤٨].

(٤) كمال الدين ٢: ٣٤٩ ٣٥٠ / ٤٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٦٣

(٦) في الأصل: (الأنصار)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من الحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٥.

(٨) رجال البرقي: ٣٠.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٧ / ١٠٢٠.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٦، ١٣٠ / ٤٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

٢٨٤

[٢١١٠] عيسى بن الفَرَج:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١١١] عيسى بن الفرج السّلولي (٢) :

مولاهم، كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١١٢] عيسى بن لُقمان الزّهري:

القُرَشي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١١٣] عيسى بن ماهان:

أبو جعفر الرازي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١١٤] عيسى بن المـُستفاد:

أبو موسى البَجَليّ، الضَّرِير، في النجاشي: روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ولم يكن بذاك وله، كتاب الوصيّة، رواه شيوخنا عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، قال: حدثنا أبو عيسى عبيد الله بن الفضل بن هلال بن الفضل بن محمّد بن أحمد بن سليمان الصابوني، قال: حدثنا أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد، قال: حدثنا أبو يوسف الوحاظيّ والأزهر بن بسطام بن رستم والحسن بن يعقوب، قالوا: حدثنا عيسى بن المستفاد، وهذا الطريق مصري فيه اضطراب، ثم ذكر

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٥.

(٢) في المصدر: (السكوني)، وفي مجمع الرجال ٤: ٣٠٦ (الشلولي) بالشين -. وما في النسخة الخطية لرجال الشيخ ورقة: ٦٥، وجامع الرواة ١: ٦٥٤، ومنهج المقال: ٢٥٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥ / ٥٦٢.

٢٨٥

طريقاً آخر إلى عبيد الله(١) .

وفي الفهرست: له كتاب رواه عبيد الله بن عبد الله الدِّهقان(٢) ، وفي الخلاصة: له كتاب الوصية، لا يثبت سنده، وهو في نفسه ضعيف(٣) .

قلت: هذا الكتاب قد اعتمد عليه الأعاظم من الشيوخ، فأخرج منه ثقة الإسلام في الكافي في باب أنّ الأئمةعليهم‌السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاّ بعهد من الله عزّ وجلّ. إلى آخره(٤) حديثاً طويلاً.

وقال السيد الرضي في كتاب الخصائص: حدثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن عمّار العِجْلي الكوفي، قال: حدثني عيسى الضرير، عن أبي الحسن عن أبيه (عليهما السّلام). الخبر(٥) .

وقال: حدثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن علي(٦) ، قال: حدثنا أبو موسى عيسى الضَّرير، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال. الخبر(٧) . كذا في نسخ الخصائص.

وكذا نقله عنه رضي الدين علي بن طاوس في الطرفة الخامسة عشر والسادسة عشر من كتابه الطرف. ولا يخفى ما في رواية الرضي عن أبي

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٩.

(٢) فهرست الشيخ: ١١٦.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٤٢ / ٤.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٢٢ / ٤.

(٥) خصائص أمير المؤمنين: ٤١.

(٦) في المصدر: (عمار)

(٧) خصائص أمير المؤمنين: ٤٢.

٢٨٦

الحسن الكاظمعليه‌السلام بثلاث وسائط من البعد(١) .

وقال السيد ابن طاوس في أول الكتاب المذكور: وقد رأيت كتاباً يسمّى كتاب الطرائف في مذاهب الطوائف، فيه شفاء لما في الصدور. إلى أن قال: وإنّما نقلت ما هنا ما لم أره في ذلك الكتاب من الأخبار المتحققة أيضاً في هذا الباب، وهي ثلاث وثلاثون طرفة(٢) ، انتهى.

وكلّها منقولة من كتاب عيسى بلا واسطة، سوى الخبرين اللذين نقلهما بتوسط الرضي. ولا يخفى بعد نقل هؤلاء عنه معتمدين عليه ما في الخلاصة(٣) . وأمّا حكمه بالضعف، فهو ناش من قول النجاشي: ولم يكن بذاك؛ إذ ليس موجوداً في [كلام(٤) ] الغضائري(٥) ، وإلاّ لنقله في النقد(٦) . وهذه الكلمة وإن تُوهم كونها من ألفاظ القدح، ولكنّ المحققون على خلافه.

ففي عدّة السيد الكاظمي(٧) وفاقاً للأُستاذ في التعليقة: إنَّ أكثر ما تستعمل في نفي المرتبة العليا، كما يقال: ليس بذلك الثقة، وليس بذلك

__________________

(١) الطرف: ٢٥ ٢٦.

(٢) الطرف: ٤.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٤٢ / ٤.

(٤) ما بين المعقوفتين أضفناه لأن السياق يقتضيه.

(٥) عنه في مجمع الرجال ٤: ٣٠٦، ولم يرد في كلام الغضائري: (ولم يكن بذاك)

(٦) راجع نقد الرجال: ٢٦٢.

(٧) عدّة الرجال ١: ٢٤٦، قال في المراد من ليس بذاك -: (والغرض الغض عنه أو عن حديثه)

٢٨٧

الوجه، وليس بذلك البعيد، فكان فيه نوع من المدح(١) .

[٢١١٥] عيسى مولى الأنصار:

من أهل قاشان، خدم أبا عبد اللهعليه‌السلام سنين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١١٦] عيسى بن مِهْران المـُستعطف:

أبو موسى، له عدّة كتب في: النجاشي(٣) ، والفهرست(٤) . عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب ضمان النفوس(٥) ، وفي باب ديات الأعضاء(٦) .

[٢١١٧] عِيسى بن يونس:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) هو يونس بن بزرج، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٨) ، وفي أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٩) عنه: حماد بن عثمان، في المشيخة(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني (مخطوط): ٢٦، وما في المتن منقول بالمعنى ومن هذا يظهر اختلاف النظر بين كلام الوحيد والكاظمي، فقول المصنفقدس‌سره موافقة الكاظمي للوحيد فيه تأمل ونقاش فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٨.

(٣) رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٧.

(٤) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٩.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٩.

(٨) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.

(٩) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٧، ورجال البرقي: ٤٩.

(١٠) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.

٢٨٨

[٢١١٨] عِيص(١) بن أبي شعبة:

ذكره الكشي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١١٩] عُيَيْنَة بن مَيْمون البَجَلِيّ:

مولاهم، القصباني(٣) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: عبد الله بن المـُغِيرة، في التهذيب، في باب الصلاة في السفر(٥) ، ومثنّى الحناط(٦) .

وزعم السيد في كتابيه(٧) ، وصاحب الجامع(٨) ، أنه بعينه هو عتيبة، بالتاء المثنّاة فوق.

__________________

(١) في الحجرية: (عيسى)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٦، وما في: رجال البرقي: ٤١، ومجمع الرجال ٤: ٣٠٨، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، موافق لما في الأصل.

(٢) لم نعثر عليه في رجال الكشي، وأيضاً هو غير موجود في نسخة الأسترآبادي، قال في منهج المقال: ٢٥٦ (لم أجده في كتابه)

(٣) في الحجرية: القصباتي بالتاء والصحيح ما في الأصل الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٥٦، ومجمع الرجال ٤: ٣٠٩، وجامع الرواة ١: ٦٥٦، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٤، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢١٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٢٩ / ٥٨٧، وفيه: (عتيبة)

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، وفيه: (عيينة بياع القصب)

(٧) منهج المقال: ٢١٩، وتلخيص المقال (الوسيط): ٢١٩، ومراد المصنف من (السيد) الميرزا الأسترآبادي وليس التفريشي بقرينة (في كتابيه)

(٨) جامع الرواة ١: ٦٥٦.

٢٨٩

باب الغين:

[٢١٢٠] غَالِب أبو الهُذيل:

الشاعر، الكوفي، هو ابن الهذيل الآتي(١) .

[٢١٢١] غالب بن سَهْل الكَلْبِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٢٢] غالب بن عبد الله:

أبو عاصم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: علي بن أسباط(٤) .

[٢١٢٣] غالب بن عُبيد الله العَقيلي:

الجَزَرِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٢٤] غالب بن عثمان الهَمْداني:

مات سنة ستّ وستين ومائة، وله ثمان وسبعون سنة، وهو [المشاعري(٦) ] الشاعر، أسْنَدَ عَنْهُ، يكنّى أبا سلمة، من أصحاب

__________________

(١) يأتي هنا في صفحة: ٢٨٩ وبرقم: [٢١٢٥].

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٦.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٣٧٩ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٣.

(٦) في الأصل والحجرية: (المشعاري)، وفي جامع الرواة ١: ٦٥٧ (المشاغري) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٢، ونقد الرجال: ٢٦٣، ومنتهى المقال: ٢٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٢.

٢٩٠

الصادقعليه‌السلام (١) .

وفي النجاشي: كان زيدياً، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

[٢١٢٥] غالب بن الهُذيل:

أبو الهُذيل، الشاعر، الأسدي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: ولده الثقة، الفقيه، المسدد، عبد الله الشاعر(٤) ، والحسن بن محبوب بتوسط ولده(٥) .

[٢١٢٦] [غريز (٦) ] بن مُقاتل المـَدَنِيّ:

مولى بني هاشم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٢٧] [غريف (٨) ] بن الوَضّاح الجُعْفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٢.

(٢) رجال النجاشي: ٣٠٥ / ٨٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١، ١٣٢ / ٢، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٤) الكافي ٤: ١٥ / ٤.

(٥) الكافي ٨: ٧٦ / ٢٩، من الروضة.

(٦) في الأصل الكلمة غير واضحة، يحتمل: (غدير) أو (عزير)، وفي الحجرية والمصدر: (غرير)، وفي مجمع الرجال ٥: ٣: (عزير).

وما بين المعقوفتين أثبتناه من كتب الرجال: منهج المقال: ٢٥٧، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٤.

(٨) في الحجرية والأصل: (غرير)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: النسخة الخطية لرجال الشيخ ورقة ٦٧، ومنهج المقال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٣، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٥.

٢٩١

[٢١٢٨] غَسّان البصري:

عنه: ابن مسكان، في الكافي، في باب فضل زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) ، وموسى بن عمر، فيه(٢) ، وفي الجامع هو ابن يزيد(٣) .

[٢١٢٩] غَسّان بن غَيْلان الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٣٠] غَسان بن مالك بن أعْين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٣١] غُورك بن أبي الحَضْرم (٦) :

أبو عبد الله، الحَضْرمي، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٣٢] غُورك بن أبي الخضر:

الكُوفي، الخَزّاز، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٢ / ١٠.

(٢) الكافي ٤: ٥٨٢ / ١١.

(٣) جامع الرواة ١: ٦٥٧، أي: موسى بن عمر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٧، ورجال البرقي: ٤٧.

(٦) في المصدر: (بن أبي الحصرم)، ومثله المقال في: منهج: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٦، ومنتهى المقال: ٢٤٣، وفي القاموس المحيط ٤: ٩٧ حصرم - (غورك بن حصرم). وما في: نقد الرجال: ٢٦٤، وجامع الرواة ١: ٦٥٨، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١١.

٢٩٢

[٢١٣٣] غُورك بن راشد التغْلبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٣٤] غَيْلان بن جامع المـُحاربي:

أبو عبد الله، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٣٥] غَيْلان بن عُثمان المـُزَنِيّ:

أبو سَلَمة، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١٠.

٢٩٣

باب الفاء:

[٢١٣٦] فَائِد الجَمّال الكُوفِيّ:

روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٣٧] فَائِد الحَنّاط:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، له كتاب يرويه عنه عثمان بن عيسى، كما في النجاشي(٣) .

[٢١٣٨] فَائِد الخَثْعَمِيّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٣٩] فَتْح بن يزيد الجُرْجاني:

قال المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة في ذكر دلائل أبي الحسن الهاديعليه‌السلام في الطريق عند خروجه من المدينة إلى سرّ من رأى لمـّا استدعاه المتوكل: روى الحميري، قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الفتح بن يزيد الجُرجاني، قال: ضمّني وأبا الحسنعليه‌السلام الطريق لمـّا قدم به من المدينة، فسمعته في بعض الطريق يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٢.

(٣) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٣.

٢٩٤

فلم أزل [أدلف(١) ] حتى قربت منه ودنوت، فسلمت عليه، فردّ عليّ السلام، فأول ما ابتدأني أن قال لي: يا فتح من أطاع الخالق فلم يبال بسخط المخلوقين، يا فتح إنَّ الله جلّ جلاله لا يوصف إلاّ بما وصف به نفسه، فأنّى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار أن تحيط به، جلّ عمّا يصفه الواصفون، وتعالى عمّا ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، بعيد في قربه وقريب في بعده، كيّف الكيف فلا يقال كيف، وأيّن الأين فلا يقال أين، إذْ هو منقطع الكيفيّة والأينيّة، الواحد الأحد جلّ جلاله.

كيف يوصف محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد قرن الجليل اسمه باسمه، وأشركه في طاعته، وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته فقال:( وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) فقال تبارك اسمه يحكي قول من ترك طاعته( يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ) (٣) .

أم كيف يوصف من قَرَن الجليل طاعته بطاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حيث قال:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) ، وقال:( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ) (٥) .

يا فتح كما لا يوصف الجليل جلّ جلاله، ولا يوصف الحجّة،

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (أتلف)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الدليف المشي الرُّوَيْد، دلف يدلف دلفاً إذا مشى وقارب الخَطْو، لسان العرب ٩: ١٠٦ (دلف)

(٢) التوبة: ٩ / ٧٤.

(٣) الأحزاب: ٣٣ / ٦٦.

(٤) النساء: ٤ / ٥٩.

(٥) النساء: ٤ / ٨٣.

٢٩٥

فكذلك لا يوصف المؤمن المسلّم لأمرنا، فنبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الأنبياء، ووصيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الأوصياء، ثم قال بعد كلام: فاردد الأمر إليهم وسلم لهم، ثم قال لي: إن شئت، فانصرفت عنه.

فلمّا كان في الغد تلطّفت في الوصول إليه، فسلّمت فردّ السلام، فقلت يا ابن رسول الله: تأذن لي في كلمة اختلجت في صدري ليلة الماضية؟ فقال لي: سل واصغ إلى جوابها سمعك، فان العالم والمتعلّم شريكان في الرشد، مأموران بالنصيحة، فأمّا الذي اختلج في صدرك فان يشاء العالم أنبأك، إنَّ الله لم يظهر على غيبة أحداً إلاّ من ارتضى من رسول، وكلّما عند الرسول فهو عند العالم، وكلّما أطلع الرسول عليه فقد أطلع أوصياؤه عليه.

يا فتح عسى الشيطان أراد اللبس عليك، فأوهمك في بعض ما أودعتك، وشكّك في بعض ما أنبأتك، حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم، فقلت في نفسي: متى أيقنت أنّهم هكذا، فقال: معاذ الله، إنّهم مخلوقون مربوبون، مطيعون لله، وآخرون راغمون، فاذا جاءك الشيطان بمثل ما جاءك به، فاقمعه بمثل ما أنبأتك به.

قال فتح: فقلت له: جعلني الله فداك، فرّجت عني، وكشفت ما لبس الملعون عليّ، فقد كان أوقع في خَلَدي(١) أنّكم أرباب؛ فسجدعليه‌السلام فسمعته يقول في سجوده: راغماً لك يا خالقي، داخراً، خاضعاً.

ثم قال: يا فتح كدت أن تهلك، وما ضرّ عيسى أن هلك من هلك،

__________________

(١) الخلد: بفتح الخاء واللام، أي: البال، والنفس، والقلب، وجمعه إخلاد، لسان العرب ٣: ١٦٥ (خلد)

٢٩٦

إذا شئت(١) رحمك الله، قال: فخرجت وأنا مسرور بما كشف الله عني من اللبس، فلمّا كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو متكئ وبين يديه حنطة مقلوّة [يعبث(٢) ] بها، وقد كان الشيطان أوقع في خَلَدي أنه لا ينبغي ان يأكلوا ولا يشربوا! فقال: اجلس يا فتح، فإن لنا بالرسل أُسوة، كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وكلّ جسم يتغذّى إلاّ خالق الأجسام، الواحد الأحد، منشئ الأشياء، ومجسّم الأجسام، وهو السميع العليم، تبارك الله عمّا يقول الظالمون، وعلا علوّاً كبيراً، ثم قال: إذا شئت رحمك الله(٣) .

ورواه الصدوق في التوحيد: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد ابن جعفر الأسدي(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن بن بردة، عن العباس بن عمرو الفقيمي، عن أبي القاسم إبراهيم بن محمّد العلوي، عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: لقيتهعليه‌السلام على الطريق عند منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته يقول: من اتقى الله. وساق الخبر مع زيادة واختلاف. إلى أن قال: قلت: جعلتُ فداك قد بقيت مسألة، قال: هات لله أبوك. إلى أن قال: فقمت لأقبّل يده ورجله فأدنى رأسه، فقبّلت وجهه ورأسه، فخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما تبيّنت من الخير والحظ(٥) .

__________________

(١) في الأصل تحت الكلمة -: (أي: إن تنصرف فانصرف)

(٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، لم ترد في الأصل والحجرية.

(٣) إثبات الوصيّة: ١٩٨ ٢٠٠.

(٤) في المصدر: (محمد بن أبي عبد الله الكوفي)، وهو متحد مع (محمد بن جعفر الأسدي)، راجع معجم رجال الحديث، في ترجمته ١٤: ٣٧٣.

(٥) التوحيد للصدوق: ٦٠ ٦٨ / ١٨.

٢٩٧

ورواه في الكافي، في باب جوامع التوحيد: عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد المختار ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، قال: ضمّني وأبو الحسنعليه‌السلام الطريق في منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته. وساق الخبر إلى قوله: إذ هو منقطع الكَيْفوفيّة والأيْنُونيّة(١) .

وفيه، في باب آخر هو من الباب الأول، وهو في معاني الأسماء، روى بهذا السند: عنه، عنهعليه‌السلام تتمّة الخبر(٢) . وفيه زيادات كثيرة، ومطالب شريفة، ولم يذكر في الباب غيره، وفي آخره: والله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا.

وفيه، في باب المشيّة والإرادة، بهذا السند: عنه، عنهعليه‌السلام (٣) وذكر بعض أجزائه على ما في كتاب التوحيد(٤) .

ورواه أبو جعفر الطبري في الدلائل، في باب أحوال أبي الحسن الهاديعليه‌السلام (٥) على ما صرّح به العلاّمة المجلسيرحمه‌الله في المجلّد الثاني عشر من البحار(٦) .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن فيما نقلناه قرائن واضحة على أن المراد بأبي الحسنعليه‌السلام هو الهادي لا الرضا (عليهما السّلام).

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ١٠٧ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٩٢ ٩٥ / ١.

(٣) أُصول الكافي ١: ١١٧ / ٤.

(٤) التوحيد (للصدوق): ٤ / ١٨.

(٥) لم نعثر عليه، في دلائل الإمامة للطبري.

(٦) بحار الأنوار ٥٠: ١٧٧ / ٥٦.

٢٩٨

منها: ذكر المسعودي، والطبري، مع قربهما وتثبّتهما، هذا الخبر في أحوال الهاديعليه‌السلام وتبعهما صاحب كشف الغمّة(١) ، وغيره.

منها: قول فتح كما في الكافي والتوحيد عند(٢) منصرفي من مكّة إلى خراسان وهو سائر. إلى آخره، ففرّق بين مسيره ومسيرهعليه‌السلام ولو كان المراد هو الرضاعليه‌السلام (وهو في مسيره)(٣) إلى خراسان لما فرق بينهما.

منها: قوله: وهوعليه‌السلام سائر إلى العراق والرضاعليه‌السلام سار من مكّة إلى خراسان، من طريق البصرة، ولم يكن مقصده العراق، ويؤيّد ذلك كلّه: ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الهاديعليه‌السلام (٤) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب: ومن أصحابه يعني الهاديعليه‌السلام داود ابن زيد. إلى أن قال: والفتح بن يزيد الجرجاني(٥) .

وفي النجاشي: الفتح بن يزيد أبو عبد الله الجرجاني، صاحب المسائل، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي، قال: حدّثنا محمّد بن همام، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الفتح بها(٦) .

وقد ظهر ممّا مرّ مسائله، وأن المسئول أبو الحسن الهاديعليه‌السلام ، والسند إليه صحيح في النجاشي وفي كتاب المسعودي(٧) .

فما في الخلاصة: صاحب المسائل لأبي الحسنعليه‌السلام واختلفوا

__________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٣٨٦.

(٢) في هامش الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية: (من نسخة بدل)

(٣) ما بين القوسين في الحجرية: (سار من مكة)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٢.

(٥) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٤٠٢.

(٦) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٣.

(٧) إثبات الوصيّة: ١٩٨.

٢٩٩

أيّهم هو الرضا أم الثالث (عليهما السّلام) والرجل مجهول، والإسناد إليه مدخول -(١) في غير محلّه.

وأمّا حكمه بجهالته، ففيه أن الظاهر من النجاشي، والفهرست(٢) ، كونه من أصحابنا الإمامية، وقد اعتمد المشايخ على روايته، وفي شرح المشيخة: ويظهر من مسائله في الكافي والتوحيد أنه كان فاضلا(٣) .

وفي التعليقة: هذا هو الظاهر من مسائله وكيفيّة أسئلته وأجوبة الامام، ويظهر منها غاية رأفتهعليه‌السلام وشفقته عليه، كدعائه له بقوله: ثبّتك الله، وقولهعليه‌السلام : لله أبوك، وغيرها، وفي آخرها: فقمت. إلى آخره - [ثمّ(٤) ] قال -: وما مرّ عن الخلاصة من القدح فهو بعينه كلام الغضائري، كما نقله في النقد(٥) ، والمجمع(٦) ، ولا اعتداد به أصلاً كما مرّ مراراً(٧) .

وفي التكملة: قال التقي: ويظهر من مسائله علوّ حاله، فلا يلتفت لقول ابن الغضائري المجهول حاله، المجتري على الفضلاء الأخيار بما اجترى عفا الله عنّا وعنه(٨) ، انتهى.

هذا وفي التوحيد للصدوق، بإسناده: عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام

__________________

(١) رجال العلاّمة: ٢٤٧ / ٣.

(٢) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٧٣.

(٣) روضة المتقين ١٤: ٤١٠.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة أضفناها لأن السياق يقتضيه.

(٥) نقد الرجال: ٢٦٤ ٢٦٥.

(٦) مجمع الرجال ٥: ١٢ ١٣.

(٧) هذا الكلام للحائري في منتهى المقال: ٢٤٥، وليس للوحيد في تعليقته ظاهراً. فتأمل.

(٨) تكملة الرجال ٢: ٢٥٦ ٢٥٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363