مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35663 / تحميل: 6741
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

١٢ - وبهذا الإسناد، عن محمّد بن علي رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إياكم والكذب المفترع قيل له وما الكذب المفترع قال أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الّذي حدثك عنه.

________________________________________________________

الحديث الثاني عشر مرفوع أو ضعيف إذ الظاهر أن محمّد بن علي هو أبو سمينة.

قولهعليه‌السلام إياكم والكذب المفترع: قيل أي الكذب الحاجز بين الرجل وبين قبول روايته من فرع فلان بين الشيئين إذا حجز بينهما، أو هو من فرع الشيء ارتفع وعلا، وفرعت الجبل أي صعدته لأنّه يريد أن يرفع حديثه بإسقاط الواسطة، أو المراد به الكذب الّذي يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته، والعمل بها أي العدالة من افترعت البكر افتضضتها وأزلت بكارتها أو الكذب الّذي أزيل بكارته يعني وقع مثله من السابقين من الرواة، أو الكذب المبتدأ أي المستحدث، وفيه إيماء إلى أنه لم يقع مثله من السابقين أو المتعلّق بذكر أحد ابتداء، ومن قولهم بئس ما افترعت به أي ابتدأت به، والمفترع على الأخيرين اسم مفعول وعلى الثلاثة الأول اسم فاعل، وقيل: المراد أنه كذب هو فرع لكذب رجل آخر، فإن ساندته إليه فإن كان كاذباً أيضاً فلست بكاذب بخلاف ما إذا أسقطته فإنه إن كان كاذباً فأنت أيضاً كاذب، وقيل الافتراع بمعنى التفرع، فإنه فرع قوله على صدق الراوي، فإن قال في نفسه إذا رواه الفرع عن الأصل فقد قاله الأصل، فيجوز لي أن أسنده إلى الأصل، فأسنده إليه فإنما كان كذباً لأنّه غير جازم بصدوره عن الأصل، ولعل الفرع قد كذب عليه أو سها في نسبته إليه، ولا بد له من تجويز ذلك، فلا يحصل له الجزم به فهو كاذب في قوله، وإن قدرنا أن الأصل قد قاله كما أن المنافقين كانوا كاذبين في شهادتهم بالرسالة لأنهم كانوا غير جازمين به، وإنما كان كذباً مفترعاً لأنّه فرع على كذب مقدر، ولعله لم يكن كذباً فهو ليس بكذب صريح بل هو كذب مفترع، كما أنه صدق مفترع، ومنهم من صحف وقرع بالقاف من الاقتراع بمعنى الاختيار.

١٨١

١٣ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء.

١٤ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنينعليه‌السلام وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحديث رسول الله قول الله عز وجل.

١٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر

________________________________________________________

الحديث الثالث عشر صحيح.

قولهعليه‌السلام أعربوا حديثنا: الإعراب الإبانة والإفصاح، والمراد إظهار الحروف وإبانتها بحيث لا تشتبه بمقارباتها، وإظهار حركاتها وسكناتها، بحيث لا يوجب اشتباها ويحتمل أن يراد به إعرابه عند الكتابة بأن يكتب الحروف بحيث لا يشتبه بعضها ببعض، أو يجعل عليها ما يسمى اليوم عند الناس إعرابا، كما كان دأب القدماء ورعاية الجمع أحوط.

الحديث الرابع عشر ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام حديث أبي: أي أحاديث كلّ واحد منهم مأخوذة من الآخر ومنتهية إلى قول الله تعالى، ولا مدخل فيها للآراء والظنون فلا اختلاف في أحاديثهم، ويومئ إلى أنه يجوز رواية ما سمع من أحدهم عن غيرهعليه‌السلام كما مر.

الحديث الخامس عشر مجهول.

وقال في الإيضاح: شينولة بفتح الشين المعجمة وإسكان الياء المنقطة تحتها نقطتين وضم النون وإسكان الواو، والخبر يدل على صحة تحمل الحديث بالوجادة، وعلى جواز الرجوع إلى الكتب المؤلفة قبلهعليه‌السلام والاعتماد عليها والعمل

١٨٢

وأبي عبد اللهعليه‌السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال حدثوا بها فإنها حق.

باب التقليد

١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له -( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ ) (١) فقال أمّا والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم

________________________________________________________

بما فيها، ويضم تلك الأخبار بعضها إلى بعض، ورعاية ما كان الشائع بين السلف من الرجوع إليها والعمل بها، وروايتها وإجازتها والاحتجاج بها، يحصل العلم بجواز العمل بأخبار الآحاد الّتي تضمنتها الكتب المعتبرة، وسنحقق ذلك في المجلد الآخر من كتاب بحار الأنوار إنشاء الله تعالى.

باب التقليد

الحديث الأول حسن، إذا الظاهر أن عبد الله هو الكاهلي، أو مجهول لاحتمال غيره، وسيأتي هذا الحديث في باب الشرك راوياً عن العدة عن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن يحيى وهو أصوب.

قولهعليه‌السلام قلت له اتخذوا أحبارهم: أي سألته عن معنى هذه الآية، والأحبار العلماء والرهبان العباد، ومعنى الحديث أن من أطاع أحداً فيما بأمره به مع أنه خلاف ما أمر الله تعالى به وعلمه بذلك أو تقصيره في التفحص فقد اتخذه رباً وعبده من حيث لا يشعر، كما قال الله تعالى:( أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ) (٢) وذلك لأنّ العبادة عبارة عن الطاعة والانقياد وأمّا من قلد عالماً أفتى بمحكمات القرآن والحديث، وكان عدلا موثقاً به، فإنه ليس بتقليد له، بل تقليد لمن فرض الله طاعته، وحكم بحكم الله عز وجل، وإنما أنكر الله تعالى تقليد هؤلاء أحبارهم ورهبانهم وذمهم على ذلك،

__________________

(١) سورة التوبة: ٣١.

(٢) سورة يس: ٦٠.

١٨٣

ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون.

٢ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني، عن محمّد بن عبيدة قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام يا محمّد أنتم أشد تقليداً أم المرجئة قال قلت قلدنا وقلدوا فقال لم أسألك عن هذا فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول فقال أبو الحسنعليه‌السلام إنّ المرجئة نصبت رجلاً لم تفرض طاعته وقلدوه

________________________________________________________

لأنهم إنما قلدوهم في الباطل بعد وضوح الحقّ وظهور أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلذا لم يكونوا معذورين في ذلك، وقد يقال أحلوا لهم حراماً، ناظر إلى العلماء والأحبار، وقوله: وحرموا عليهم حلالا، ناظر إلى الرهبان.

الحديث الثاني ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام أم المرجئة: قد يطلق المرجئة في مقابل الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخير هم علياًعليه‌السلام عن درجته، وكأنه المراد هنا، وقد يطلق في مقابلة الوعيدية إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير لأنهم يؤخرون العمل عن النية والقصد وإما بمعنى إعطاء الرجاء لأنهم يعتقدون أنه لا يضر مع الأيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقيل: كان الشائع في سابق الزمان التعبير بالقدرية والمرجئة عمن يضاهي المعبر عنه في هذه الأعصار بالمعتزلة والأشاعرة في أصول الاعتقادات، كما ورد في رواية ابن عباس أنه قال: أمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أبرأ من خمسة: من الناكثين وهم أصحاب الجمل، ومن القاسطين وهم أصحاب الشام، ومن الخوارج وهم أهل النهروان، ومن القدرية وهم الّذين ضاهوا النصارى في دينهم، فقالوا لا قدر ومن المرجئة الّذين ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا: الله أعلم.

قولهعليه‌السلام لم تفرض طاعته: على بناء المجهول أي لم يفرض الله تعالى طاعته، ومع ذلك لا يخالفونهم في شيء أو على بناء المعلوم أي لم يفرضوا على أنفسهم طاعتهم، إمّا لأنهم على الباطل فلم يجب عندهم متابعتهم، أو لأنهم يجوزون الاجتهاد على

١٨٤

وأنتم نصبتم رجلاً وفرضتم طاعته ثمّ لم تقلدوه فهم أشد منكم تقليدا.

٣ - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله جل وعز -( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ ) فقال والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم.

باب البدع والرأي والمقاييس

١ - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام الناس فقال أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله يتولى فيها رجال رجالا فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجى ولو أن الحق

________________________________________________________

خلافهم، والحاصل أن رسوخهم في التقليد والمتابعة أشد منكم، وهذه شكاية منهعليه‌السلام عن بعض الشيعة.

الحديث الثالث: مجهول كالصحيح وقد مر الكلام فيه.

باب البدع والرأي والمقاييس

الحديث الأول موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام إنما بدء وقوع الفتن: والبدء الابتداء أو المبتدأ، والفتنة: الامتحان والاختبار، ثمّ كثر استعماله لما يختبر به من المكروه ثمّ كثر استعماله بمعنى الضلال والكفر والقتال، والأهواء جمع الهواء وهو بالقصر الحب المفرط في الخير والشر وإرادة النفس، والحاصل أن أوّل الفتن أو منشأها وعلتها متابعة المشتهيات النفسانية، وابتداع الأحكام في الدين بسببها، وقولهعليه‌السلام يخالف فيها كتاب الله تعالى، توضيح وبيان لقوله: تبتدع، ويقال: تولاه أي اتخذه ولياً أي حبيباً أو ناصرا

١٨٥

خلص لم يكن اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاً فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجا الّذين سبقت لهم من الله الحسنى.

٢ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمّد بن جمهور العمي يرفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله.

٣ - وبهذا الإسناد، عن محمّد بن جمهور رفعه قال من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما يسعى في هدم الإسلام.

٤ - وبهذا الإسناد، عن محمّد بن جمهور رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة قيل يا رسول الله وكيف ذلك قال إنه قد أشرب قلبه حبها.

٥ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن

________________________________________________________

أو أولى بالتصرف، ويمكن أن يكون المراد بالتولي المتابعة، والحجى بكسر المهملة ثمّ الجيم المفتوحة: العقل، والضغث: القطعة من الحشيش المختلط رطبه باليابس، وقيل: ملأ الكف من الشجر والحشيش أو الشماريخ.

قولهعليه‌السلام فهنالك: أي عند امتزاج الحقّ بالباطل واشتباههما، والاستحواذ الغلبة.

الحديث الثاني ضعيف.

قولهعليه‌السلام فليظهر: أي مع التمكن وعدم الخوف على نفسه، أو على المؤمنين.

الحديث الثالث ضعيف.

الحديث الرابع ضعيف.

قولهعليه‌السلام أشرب، على بناء المجهول أي خالط قلبه حبها، كما قال الله تعالى:( وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ) (١) ولعل المعنى أنه لا يوفق للتوبة الكاملة أو غالبا.

الحديث الخامس: صحيح.

__________________

(١) سورة البقرة: ٩٣.

١٨٦

معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن عند كلّ بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان ولياً من أهل بيتي موكلا به يذب عنه ينطق بإلهام من الله ويعلن الحقّ وينوره ويرد كيد الكائدين يعبر عن الضعفاء فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله.

٦ - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب رفعه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف بكلام بدعة

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام يكاد: على بناء المجهول أي بها يمكر أو يحارب أو يراد بسوء ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم أي يكاد أن يذهب بها الإيمان، والأول أصوب، والولي هنا الناصر أو الأولى بالأمر.

قولهعليه‌السلام يعبر عن الضعفاء: أي يتكلم من قبل الضعفاء العاجزين عن إظهار الحقّ وبيان حقيقته بالأدلة ودفع الشبهة عن الدين، ويحتمل أن يكون يعبر عن الضعفاء ابتداء كلام الصادقعليه‌السلام أي عبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالولي عن الأئمّة الّذين استضعفوا في الأرض والأول أظهر، والظاهر أن قوله: فاعتبروا، من كلام الصادقعليه‌السلام .

الحديث السادس: سنده الأول ضعيف والثاني مرفوع، لكنه مذكور في نهج البلاغة وإرشاد المفيد والاحتجاج وغيرها بأدنى اختلاف.

قولهعليه‌السلام : فهو حائر بالمهملتين، وفي بعض النسخ بإعجام الأول فقط، وفي بعضها بإعجامهما والمعاني متقاربة، وقصد السبيل: استقامته، أي مائل ومتجاوز أو حيران عن السبيل المستقيم المستوي، وقوله: مشغوف، في بعض النسخ بالغين المعجمة وفي بعضها بالمهملة، وبهما قرأ قوله تعالى( قَدْ شَغَفَها حُبًّا ) (١) وعلى الأول معناه دخل حبّ كلام البدعة شغاف قلبه أي حجابه، وقيل: سويداءه، وعلى الثاني غلبه حبه وأحرقه،

__________________

(١) سورة: يوسف ٣٠.

١٨٧

قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدي من كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته حمال خطايا غيره رهن بخطيئته.

ورجل قمش جهلا في جهال الناس عان بأغباش الفتنة قد سماه أشباه الناس عالماً ولم يغن فيه يوما سالما.

________________________________________________________

فإن الشعف بالمهملة شدة الحب وإحراقه القلب، واللهج بالشيء محركة: الولوع فيه والحرص عليه، أي هو حريص على الصوم والصلاة وبذلك يفتتن به الناس وقولهعليه‌السلام عن هدى من كان قبله، إمّا بفتح الهاء وسكون الدال أو بضم الهاء وفتح الدال، والأول بمعنى السيرة والطريقة.

قولهعليه‌السلام رهن: وفي بعض النسخ رهين، قال المطرزي هو رهن بكذا ورهين به أي مأخوذ به، والقمش جمع الشيء من ههنا وههنا، وكذا التقميش، وذلك الشيء القماش، والمراد بالجهل ما أخذ من غير المأخذ الشرعي، بل بالأوهام والاستحسانات والقياسات أو روايات غير ثابتة عن الحجة.

قولهعليه‌السلام : عان بأغباش الفتنة: كذا في أكثر النسخ بالعين المهملة والنون من قولهم عني فيهم أسيراً أي أقام فيهم على إساره واحتبس، وعناه غيره حبسه، والعاني الأسير أو من عني بالكسر بمعنى تعب، أو من عني به فهو عان أي اهتم به واشتغل، وفي بعض النسخ بالغين المعجمة من غني بالمكان كرضى أي أقام به، أو من غني بالكسر أيضاً بمعنى عاش، وفي أكثر نسخ النهج والإرشاد وغيرهما غار بالغين المعجمة ولراء المهملة المشددة، وفي بعض نسخ النهج بالعين المهملة والدال المهملة من العدو بمعنى السعي أو من العدوان، والغبش محركة ظلمة آخر الليل، والإضافة من قبيل لجين الماء أو لامية، والمراد بأشباه الناس: الجهال والعوام، لخلوهم عن معنى الإنسانية وحقيقتها.

قولهعليه‌السلام ولم يغن فيه: قال في النهاية في حديث عليعليه‌السلام ورجل سماه الناس عالماً ولم يغن في العلم يوما تاما من قولك غنيت بالمكان أغنى إذا قمت به « انتهى ».

قولهعليه‌السلام سالما: أي من النقص بأن يكون نعتا لليوم كما في روايات المخالفين

١٨٨

بكر فاستكثر ما قل منه خير مما كثر حتّى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ضامنا لتخليص ما التبس على غيره وإن خالف قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه.

________________________________________________________

أو من الجهل بأن يكون حالا عن ضمير الفاعل.

قولهعليه‌السلام بكر: أي خرج في طلب العلم بكرة، كناية عن شدة طلبه واهتمامه في كلّ يوم، أو في أوّل العمر وابتداء الطلب، وقال الفاضل التستري (ره): كان المراد أنه بكر في العبادات فاستكثر منها، مع أن ما قل منه خير مما كثر « انتهى » و « ما » في قوله مما قل، موصولة، وهي مع صلتها صفة لمحذوف وتقديره: فاستكثر من جمع شيء قليله خير من كثيره، وكون قليله خيراً بالنسبة إلى كثيره لا في نفسه، ويحتمل أن تكون « ما » مصدرية أي قلته خير من كثرته، وقيل قل مبتدأ بتقدير أن، وخير خبره كقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وقيل: الجملة معترضة بين الكلام وفي النهج فاستكثر من جمع ما قل، ويروى بالتنوين بأن يكون المصدر بمعنى المفعول، فلا يحتاج إلى تقدير وبدونه يحتاج كما هنا، والمراد بذلك الشيء الشبهات المضلة والآراء الفاسدة والعقائد الباطلة، أو الأعمال المبتدعة، أو زهرات الدنيا، والأول أظهر بقرينة قوله: حتّى إذا ارتوى من أجن، والآجن الماء المتغير أستعير للآراء الباطلة والأهواء الفاسدة وقيل: في الكلام لف ونشر فالبكور في طلب الدنيا وما قبله للعلم، والارتواء متعلّق بما قبله، والاكتناز بالبكور، ولا يخفى بعده.

قولهعليه‌السلام : واكتنز: في بعض النسخ فأكثر، وفي الإرشاد وغيره واستكثر، وهما ظاهران وأمّا الاكتناز فهو بمعنى الاجتماع والامتلاء وهو لازم، فالإسناد إمّا مجازي أو في الكلام تقدير أي اكتنز له العلوم الباطلة، وقال الجوهري: هذا أمر لا طائل فيه إذا لم يكن فيه غناء ومزية، والمعضلات على صيغة الفاعل: المشكلات.

قولهعليه‌السلام حشوا: أي كثيراً بلا فائدة.

١٨٩

ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ لا يحسب العلم في شيء مما أنكر ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له لا يعلم ثمّ جسر فقضى فهو مفتاح عشوات ركاب شبهات خباط جهالات لا يعتذر مما لا يعلم

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : ثمّ قطع، أي جزم، وفي النهج « به » وفي غيره « عليه ».

قولهعليه‌السلام : فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت: اللبس بفتح اللام وأصله اختلاط الظلام أو بالضم بمعنى الإلباس كذا قيل، وقال ابن ميثم: وجه هذا التمثيل أن الشبيهات الّتي تقع على ذهن مثل هذا الموصوف إذا قصد حل قضية مبهمة تكثر فتلتبس على ذهنه وجه الحقّ منها، فلا يهتدي له لضعف ذهنه فتلك الشبهات في الوهن تشبه نسج العنكبوت وذهنه فيما يشبه الذباب الواقع فيه فكما لا يتمكن الذباب من خلاص نفسه من شباك العنكبوت لضعفه كذلك ذهن هذا الرجل لا يقدر على التخلص من تلك الشبهات.

أقول: ويحتمل أيضاً أن يكون المراد تشبيه ما يلبس على الناس من الشبهات بنسج العنكبوت لضعفها وظهور بطلانها، لكن تقع فيها ضعفاء العقول فلا يقدرون على التخلص منها لجهلهم وضعف يقينهم والأول أنسب بما بعده.

قوله لا يحسب العلم: بكسر السين من الحسبان أي يظن أن العلم منحصر فيما يعلم، أو بضم السين من الحساب أي لا يعد ما ينكر علما.

قوله: لا يرى أن ما وراء ما بلغ مذهبا: أي أنه لوفور جهله يظن أنه بلغ غاية العلم فليس بعد ما بلغ إليه فكره لأحد مذهب، وموضع تفكّر.

قولهعليه‌السلام فهو مفتاح عشوات: أي يفتح على الناس ظلمات الشبهات والجهالات، ويركب الشبهات زعما منه أنه توصله إلى الحق.

قولهعليه‌السلام خباط جهالات الخبط: المشي على غير استواء، أي خباط في الجهالات أو بسببها.

١٩٠

فيسلم ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم يذري الروايات ذرو الريح الهشيم - تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال لا مليء بإصدار ما عليه ورد ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام بضرس قاطع: كناية عن عدم إتقانه للقوانين الشرعية وإحاطته بها يقال لم يعض فلان على الأمر الفلاني بضرس: إذا لم يحكمه.

قولهعليه‌السلام يذري الروايات ذرو الريح الهشيم: قال الفيروزآبادي: ذرت الريح الشيء ذروا وأذرته وذرته أطارته وأذهبته، وقال: الهشيم: نبت يابس متكسر، أو يابس كلّ كلاء وكل شجر، ووجه التشبيه صدور فعل بلا روية من غير أن يعود إلى الفاعل نفع وفائدة، فإن هذا الرجل المتصفح للروايات ليس له بصيرة بها ولا شعور بوجه العمل بها، بل هو يمر على رواية بعد أخرى، ويمشي عليها من غير فائدة كما أن الريح الّتي تذري الهشيم لا شعور لها بفعلها، ولا يعود إليها من ذلك نفع، وإنما أتى الذر ومكان الإذراء لاتحاد معنييهما، وفي بعض الروايات يذر الرواية قال الجزري: يقال ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه إذا أطارته ومنه حديث عليعليه‌السلام يذروا الرواية ذرو الريح الهشيم، أي يسرد الرواية كما تنسف الريح هشيم النبت، وأمّا بكاء المواريث وصراخ الدماء فالظاهر أنهما على الاستعارة ولطفهما ظاهر، فيحتمل حذف المضاف أي أهل المواريث وأهل الدماء.

قولهعليه‌السلام لا مليء: المليء بالهمز: الثقة الغني، والإصدار الإرجاع، أي ليس له من العلم والثقة قدر ما يمكن أن يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الإشكالات والشبهات قال الجزري: المليء بالهمزة الثقة الغني، وقد ملؤ فهو مليء بين الملاءة بالمد، وقد أولع الناس بترك الهمزة وتشديد الياء، ومنه حديث عليعليه‌السلام لا مليء والله بإصدار ما عليه ورد.

قولهعليه‌السلام ولا هو أهل لما منه فرط: فرط - بالتخفيف - بمعنى سبق وتقدم، أي

١٩١

٧ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي شيبة الخراساني قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلا بعداً وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس.

________________________________________________________

ليس هو أهل لما ادعاه من علم الحقّ الّذي من أجله سبق الناس، وتقدم عليهم بالرئاسة والحكومة وربما يقرأ بالتشديد أي ليس هو من أهل العلم كما يدعيه لما فرط فيه وقصر عنه، وفي الإرشاد: ولا يندم على ما منه فرط، وليست هذه الفقرة في النهج أصلاً، وقال ابن أبي الحديد: في كتاب ابن قتيبة ولا أهل لما فرط به، أي ليس بمستحق للمدح الّذي مدح به، وقال: فإن قيل: تبينوا الفرق بين الرجلين الّذين أحدهما وكله الله إلى نفسه والآخر رجل قمش جهلا؟ قيل أمّا الرجل الأول فهو الضال في أصول العقائد كالمشبه والمجبر ونحوهما، ألا تراه كيف قال: مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، وهذا يشعر بما قلناه من أن مراده به التكلم في أصول الدين وهو ضال عن الحق، ولهذا قال: إنه ضال عن هدى من كان قبله، وأمّا الرجل الثاني فهو المتفقة في فروع الشرعيات وليس بأهل لذلك، ألا تراه كيف يقول: جلس بين الناس قاضياً « انتهى » أقول: ويمكن الفرق بأن يكون المراد بالأول من نصب نفسه لمناصب الإفادة والإرشاد، وبالثاني من تعرض للقضاء والحكم بين الناس، ولعله أظهر، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالأول العباد المبتدعين في العمل والعبادة كالمتصوفة والمرتاضين بالرياضات الغير المشروعة، وبالثاني علماء المخالفين ومن يحذو حذوهم حيث يفتون الناس بالقياسات الفاسدة والآراء الواهية، وفي الإرشاد وأن أبغض الخلق عند الله رجل وكله إلى نفسه، إلى قوله رهين بخطيئته قد قمش جهلا فالأكل صفة لصنف واحد.

الحديث السابع: ضعيف على المشهور ويشمل جميع أنواع القياس حتّى منصوص العلة والقياس بطريق الأولى، وأكثر الأصحاب أخرجوهما، والكلام فيه موكول إلى آخر مجلدات كتابنا الكبير إن شاء الله القدير.

١٩٢

٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان رفعه، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا كلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار.

٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام جعلت فداك فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتّى إنّ الجماعة منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به فقال

________________________________________________________

الحديث الثامن: مرفوع.

قولهعليه‌السلام كلّ بدعة ضلالة: يدل على أن قسمة بعض أصحابنا البدعة إلى أقسام خمسة تبعاً للعامة باطل، فإنها إنما تطلق في الشرع على قول أو فعل أو رأي، قرر في الدين، ولم يرد فيه من الشارع شيء لا خصوصاً ولا عموماً، ومثل هذا لا يكون إلا حراما أو افتراء على الله ورسوله.

الحديث التاسع: حسن.

قولهعليه‌السلام فقهنا: على بناء المعلوم من فقه ككرم أي صار فقيها، أو على بناء المجهول من باب التفعيل وهو أظهر.

قوله ما يسأل ما موصولة وهي مع صلتها مبتدأ والعائد إليه محذوف ويحضره خبره، والجملة مستأنفة وقيل: ما موصولة والجملة صفة للمجلس، وقيل:الجملة حال من فاعل تكون، وقيل: « ما » زائدة ويسأل حال من المجلس، ويحضره حال من صاحبه، وقيل: « ما » نافية أي لا حاجة له إلى سؤال، فقوله: يحضره استيناف بياني والضميران لرجل وفي بعض نسخ المحاسن: إلا وتحضره المسألة، فكلمة ما نافية، ويستقيم الكلام بلا تكلف، وكلمة في في قوله فيما من الله ظرفية أو سببية.

قولهعليه‌السلام إلى أحسن ما يحضرنا: أي ما يكون أقوى سنداً وأبعد من التقية وأصرح في المطلوب، وما قيل: من أنه إشارة إلى القياس بطريق أولى فلا يخفى بعده

١٩٣

هيهات هيهات في ذلك والله هلك من هلك يا ابن حكيم قال ثمّ قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت.

قال محمّد بن حكيم لهشام بن الحكم والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس.

١٠ - محمّد بن أبي عبد الله رفعه، عن يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبي الحسن الأولعليه‌السلام بما أوحد الله فقال يا يونس لا تكونن مبتدعاً من نظر

________________________________________________________

وأوفق الأشياء أي أوفق الأجوبة عن تلك المسألة، لما جاءنا عنكم من أحسن أحاديثكم قياسا عليه أو أوفق الأحاديث للعمومات المروية عنكم، هيهات: أي بعد عن الطريق المستقيم وإصابة الحقّ في ذلك، أي في الأخذ بالقياس الّذي تستأذنني فيه.

قولهعليه‌السلام قال علي وقلت: أي وقلت خلاف قوله، أراد أنه رأى في المسألة رأياً وأنا رأيت فيها رأياً بخلافه وقيل: أراد أنه قال علي قياسا وقلت أنا أيضاً بالقياس وإن وافقه أو يخالف ما روي عن عليعليه‌السلام لأنّ من مذهبه ترجيح القياس على الخبر الواحد، وقيل: كان يقيس حكما على حكم روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام والأول أظهر، وليس ببديع منه، قال الزمخشري في ربيع الأبرار: قال يوسف بن أسباط رد أبو حنيفة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعمائة حديث وأكثر، قيل: مثل ما إذا قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : للفرس سهمان وللرجل سهم، قال أبو حنيفة: لا أجعل سهم البهيمة أكثر من سهم المؤمن، وأشعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه البدن وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة، وقال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وقال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار، وكانعليه‌السلام يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً وأقرع أصحابه، وقال أبو حنيفة: القرعة قمار.

الحديث العاشر: مرفوع.

قولهعليه‌السلام بما أوحد الله: أي بأي طريق أعبد الله بالوحدانية، وقيل: أي بما استدل على التوحيد كأنه يريد الدلائل الكلامية فنهاه عن غير السمع، وقوله: ومن

١٩٤

برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضل ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر.

١١ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها فقال لا أمّا إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل.

________________________________________________________

ترك كتاب الله مكن أن يكون تعليلاً وتبيينا للجملة السابقة، فإن من ترك اتباع أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد ترك ما ورد بالكتاب والسنة في وجوب متابعتهم، وقيل: قوله: من نظر برأيه هلك، أي من نظر في العلوم الدينية برأيه وبدعته وجعل الرأي والقياس مأخذه فقد ضل لأنّ ذلك مسبب عن ترك أهل البيتعليه‌السلام وإنكار إمامتهم وعدم أخذ المعارف والأحكام عنهم، فاحتاج إلى القياس والرأي، فهو تارك لأهل البيتعليهم‌السلام ، ومن تركهمعليه‌السلام ولم يأخذ العلوم عنهم أولا أو بواسطة ضل، لعدم تمكنه من الوصول إلى الحقّ فيها، فينتج من نظر برأيه ضل، فهذا قياس على هيئة الشكل الأول وصغراه مطوي لظهوره وملخص الدليل أنه من نظر برأيه فقد ترك أهل بيت نبيه، ومن تركهم ضل فمن نظر برأيه ضل، وقولهعليه‌السلام : من ترك كتاب الله وقول نبيه كفر، قياس آخر وصغراه مطوي لظهوره وهو أنه من ترك أهل بيت نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد ترك كتاب الله وقول نبيه، لدلالتهما على إمامتهم ووجوب طاعتهم وأخذ العلوم عنهم، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر، فمن ترك أهل بيت نبيه كفر، ومن كلا القياسين يتلخص قياس ثالث ينتج: من نظر برأيه كفر.

الحديث الحادي عشر: حسن.

قولهعليه‌السلام فإن أصبت لم توجر: ظاهره أنه مع إصابة الحكم لا يكون آثما وهو خلاف المشهور، ويمكن أن يكون على سبيل التنزيل، وقال بعض الأفاضل: يحتمل أن يكون المراد النظر بالقياس، والمراد بقوله: إن أصبت لم توجر، الإصابة في

١٩٥

١٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

١٣ - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال قلت أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطر وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ثمّ يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه فقال وما لكم وللقياس إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثمّ قال إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإن جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه ثمّ قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت أنا وقالت الصحابة وقلت ثمّ قال أكنت تجلس إليه فقلت لا ولكن هذا كلامه فقلت أصلحك الله أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيء فقال لا هو عند أهله.

________________________________________________________

أصل الحكم وعلته، ويحتمل أن يكون المراد النظر في الكتاب والسنة، والاستنباط من العمومات لا بطريق القياس، فربما يكون مصيباً في الحكم والاستنباط كليهما، ولم يكن مأجوراً لتقصيره في تتبع الأدلة، وتحصيل الظن، وعدم دليل آخر والمصنف حملها على الأول فأوردها في هذا الباب « انتهى » وفيه ما لا يخفى.

الحديث الثاني عشر: مجهول.

الحديث الثالث عشر: موثق.

قولهعليه‌السلام فها: الظاهر أنه إشارة إلى السكوت، و « ها » حرف تنبيه، وقيل: هو اسم فعل بمعنى خذ، ويحتمل أن يكون فها للمفرد، ويحتمل أن يكون فهاؤا للجمع وقوله: وأهوى على الأول كهوي على الثاني للحال بتقدير « قد » والباء في بيده للتعدية، والمعنى إذا جاءكم ما لا تعلمون فخذوا من أفواهنا، والأول أظهر.

١٩٦

١٤ - عنه، عن محمد، عن يونس، عن أبان، عن أبي شيبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام بيده إنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال والحرام إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إلا بعداً إن دين الله لا يصاب بالقياس.

١٥ - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنّ السنة لا تقاس ألا ترى أن امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها يا أبان إنّ السنة إذا قيست

________________________________________________________

الحديث الرابع عشر: مجهول.

قولهعليه‌السلام ضل علم ابن شبرمة: قيل: المراد بالعلم أمّا المأخوذ من مأخذه من المسائل، وأمّا ما يظن ويراه بأي طريق كان سواء كان مأخوذا من المأخذ الشرعية أو من الرأي والقياس والضلال إمّا بمعنى الخفاء والغيبوبة حتّى لا يرى، أو بمعنى الضياع والهلاك والفساد، أو مقابل الهدي، فإن حمل العلم على الأول ناسبه الأول من معاني الضلال، لأنّه من قلته بالنسبة إلى ما في الجامعة من جميع المسائل مما لا يرى ولا يكون له قدر بالنسبة إليه وفي جنبه، وإن حمل العلم على الثاني ويشمل جميع ظنونه وآرائه ناسبه أحد الأخيرين من معاني الضلال، فإنه ضائع هالك عند ما أتى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمخالفته له، وضل هذا العلم أي ظهر ضلاله وخروجه عن الطريقة المستقيمة عند ما ثبت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو منهاج الهدى لمخالفته إياه.

الحديث الخامس عشر: مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام إنّ السنة لا تقاس: أي لا تعرف بالقياس لما فيها من ضم المختلفات في الصفات الظاهرة وتفريق المتشابهات في الأحكام الواضحة، كما في قضاء صوم الحائض وعدم قضاء صلاتها مع أن مقتضى عقول أكثر الخلق إمّا اشتراكهما فيه أو اختصاص الصلاة به، والحاصل أن ما يقع فيه الخطأ غالباً لا يصلح أن يكون مدركاً للأحكام الشرعية.

١٩٧

محق الدين.

١٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن القياس فقال ما لكم والقياس إنّ الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم.

١٧ - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال حدثني جعفر، عن أبيهعليه‌السلام أن علياًصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس - قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم.

________________________________________________________

قوله: محق الدين: على بناء المجهول أي محي، وأبطل الدين شيئاً فشيئاً بإدخال ما ليس فيه وإخراج ما يكون منه عنه حتّى يؤدي إكثار ذلك إلى تركه بالكلية.

الحديث السادس عشر موثق.

قولهعليه‌السلام لا يسأل: أي لم يبين لنا علل كلّ الأحكام وليس لنا أن نسأله عنها حتّى يتبين لنا فكيف يتأتى حقيقة القياس مع خفاء العلة، وقيل: أي لا يأتي في التحليل والتحريم بما يوافق مدارك عامة العباد من المصالح والحكم، حتّى لو سئل عنه أجاب بما هو مرغوب مداركهم ومستحسن طباعهم بل في أحكامه حكم ومصالح لا يصل إليها أفهام أكثر الناس.

الحديث السابع عشر ضعيف.

قولهعليه‌السلام دهره: منصوب على الظرفية ورفعه بالإسناد المجازي بعيد، والارتماس الاغتماس في الباطل والدخول فيه، بحيث يحيط به إحاطة تامة.

قوله: برأيه، أي بظنونه المأخوذة لا من الأدلة والمأخذ المنتهية إلى الشارع بل من الاستحسانات العقلية والقياسات الفقهية.

قوله: فقد ضاد الله: أي جعل نفسه شريكاً لله تعالى في وضع الشريعة لعباده.

١٩٨

١٨ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن إبليس قاس نفسه بآدم

________________________________________________________

الحديث الثامن عشر ضعيف.

قولهعليه‌السلام قاس نفسه، يحتمل أن يكون المراد بالقياس هنا ما هو أعم من القياس الفقهي من الاستحسانات العقلية، والآراء الواهية الّتي لم تؤخذ من الكتاب والسنة، ويكون المراد أن طريق العقل مما يقع فيه الخطأ كثيراً فلا يجوز الاتكال عليه في أمور الدين، بل يجب الرجوع في جميع ذلك إلى أوصياء سيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا هو الظاهر في أكثر أخبار هذا الباب فالمراد بالقياس هنا القياس اللغوي، ويرجع قياس إبليس إلى قياس منطقي مادته مغالطة، لأنّه استدل أولا على خيريته بأنه من نار ومادة آدم من طين، والنار خير من الطين، فاستنتج من ذلك أن مادته خير من مادة آدم، ثمّ جعل ذلك صغرى، ورتب القياس هكذا، مادته خير من مادة آدم، وكل من كان مادته خيراً من مادة غيره يكون خيراً منه، فاستنتج أنه خير من آدم، ويرجع كلامهعليه‌السلام إلى منع كبرى القياس الثاني، بأنه لا يلزم من خيرية مادة أحد من غيره كونه خيراً منه، إذ لعله تكون صورة الغير في غاية الشرافة، وبذلك يكون ذلك الغير أشرف، كما أن آدم لشرافة نفسه الناطقة الّتي جعلها الله محل أنواره ومورد إسراره أشد نوراً وضياء من النار، إذ نور النار لا يظهر إلا المحسوسات ومع ذلك ينطفئ بالماء والهواء، ويضمحل بضوء الكواكب ونور آدم نور به يظهر عليه أسرار الملك والملكوت ولا ينطفئ بهذه الأسباب والدواعي، ويحتمل أن يكون المراد بنور آدم عقله الّذي به نور الله نفسه، وبه شرفه على غيره، ويحتمل إرجاع كلامه إلى إبطال كبرى القياس الأول بأن إبليس نظر إلى النور الظاهر في النار، وغفل عن النور الّذي أودعه الله في طين آدم لتواضعه ومذلته، فجعله لذلك محل رحمته ومورد فيضه، وأظهر منه أنواع النباتات والرياحين والثمار والمعادن والحيوان، وجعله قابلاً لإفاضة الروح عليه، وجعله محلا لعلمه وحكمته، فنور

١٩٩

فقال خلقتني من نار وخلقته من طين ولو قاس الجوهر الّذي خلق الله منه آدم بالنار كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار.

١٩ - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام - عن الحلال والحرام فقال حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره وقال قال عليعليه‌السلام ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة

________________________________________________________

التراب نور خفي لا يطلع عليه إلا من كان له نور، ونور النار نور ظاهر بلا حقيقة ولا استقرار وثبات، ولا يحصل منها إلا الرماد، وكل شيطان مريد، ويمكن حمل القياس هنا على القياس الفقهي أيضا، لأنّه لعنه الله استنبط أو لا علة إكرام آدم، فجعل علة ذلك كرامة طينته ثمّ قاس بأن تلك العلة فيه أكثر وأقوى، فحكم بذلك أنه بالمسجودية أولى من الساجدية فأخطأ العلة ولم يصب، وصار ذلك سبباً لكفره وشركه، ويدل على بطلان القياس بطريق أولى على بعض معانيه.

الحديث التاسع عشر صحيح.

قولهعليه‌السلام ترك بها سنة: لأنّه لما كان في كلّ مسألة بيان من الشارع وحكم فيها، فمن قال بما لم يكن في الشرع وابتدع شيئاً ترك به سنة وحكما من أحكام الله تعالى، والحاصل نفي مذهب المصوبة الّذين يقولون ليس للشارع حكم معين في كلّ فرع بل فوض الأحكام إلى آراء المجتهدين فحكم كلّ مجتهد في كلّ فرع هو حكم الله الواقعي في حقه وفي حق مقلده، وتصويب لمذهب المخطئة القائلين بأن الشارع قد حكم في كلّ فرع بحكم معين والمجتهد بعد استفراغ الوسع قد يصيب وقد يخطئ، والمخطئ مصاب لبذل جهده وخطأه مغتفر، وللمصيب أجران أحدهما لإصابته والآخر لاجتهاده، وربما يقال هذه الأخبار تدل على نفي الاجتهاد مطلقاً وفيه: أن للمحدثين أيضاً نوعاً من الاجتهاد يقع منهم الخطأ والصواب ولا محيص لهم عن ذلك

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أسماء سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء

_________________________________________

قال في المدارك : ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما اختاره في المختلف ، أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى ثمانية عشر ، فكيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة لاستفاضة الروايات الواردة بذلك وصراحتها وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر ، ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة ، وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح.

الحديث الرابع : صحيح.

اعلم أنه قد اختلف عبارات الأصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ، ومن بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف وإن لم يصل الدم إلى الخرقة فإن وصل فهي كثيرة ، ولا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل ، ويمكن أن يكون

٢٤١

فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلاة عماد دينكم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

(باب)

(النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد)

١ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر وقد جازت أيام النفاس.

_________________________________________

المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

الحديث الأول : موثق ، ومحمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي على الظاهر ، ويقال إنه غيره.

٢٤٢

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

(باب)

(ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

والأمر بالغسل إما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحبابا ، ولعل الخبر الأول محمول على ما إذا صادف العادة أو كان بصفة الحيض وهذا على عدمهما وهذا مما يدل على أن قول الأصحاب كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ليس على عمومه كما أومأنا إليه سابقا ، والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق ، وعليه عمل الأصحاب.

باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في

٢٤٣

الله؟ قال أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد

_________________________________________

أوقات الصلوات وذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره ، والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان أظهرهما العدم.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح ويدل على ما مر وعلى استحباب الوضوء عند الأكل أيضا ويمكن أن يراد بالوضوء عند الأكل غسل اليد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

والفراغ بمعنى القصد جاء متعديا باللام أيضا قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده ، ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية. وأن تكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين يقال : تفرغ أي تخلى من الشغل. وقال في المنتهى

٢٤٤

في موضع طاهر وتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.

(باب)

(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل)

(دخول وقتها فتتوانى في الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك

_________________________________________

ينبغي أن يراد من اللام في لحاجتها معنى إلى لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد.

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

الحديث الأول : موثق.

ويدل علي أن مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف أيضا اختيار هذا القول ، والمشهور أن الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأول والأخر وهو أحوط.

قولهعليه‌السلام : « وما طرح الله عنها » الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بأنه كيف لا تقضي الظهر مع أنه يمكنها الإتيان بها وبالعصر إلى الغروب مرارا فأجابعليه‌السلام بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات

٢٤٥

عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.

٤ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهرا ، ويدل على أنه لا يكفي لوجوب قضاء الظهر إدراك مقدار الطهارة والصلاة من أول الوقت بل لا بد من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنها فرطت بالتأخير عنه فيلزمها القضاء فتدبر.

الحديث الثاني : مجهول ، وفي بعض النسخ معمر بن يحيى فالخبر صحيح.

وقال الفاضل التستري (ره) لعل هذا عند تضيق الوقت بحيث لم يبق وقت إلا للعصر وإلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

٢٤٦

قال : قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.

٥ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

(باب)

(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تكون

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ودخل وقت صلاة أخرى » يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها وقت الفضيلة كما فهمه المصنف (ره).

الحديث الخامس : حسن.

وعمل بمضمونه الصدوق (ره) قال العلامة (ره) في المختلف : والتحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما وإن لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين ، والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

الحديث الأول : موثق ويدل على عدم بطلان الوضوء بمس الفرج ، وعلى

٢٤٧

في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.

(باب)

(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)

١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

_________________________________________

لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة ، والأحوط العمل بالخبر وإن لم تكن صحيحة.

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وهذا الحكم أعني قضاء الصوم دون الصلاة إجماعي منصوص في عدة أخبار والفارق النص ، وقال في المدارك : والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها واستثنى من ذلك الزلزلة لأن وقتها العمر وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.

الحديث الثاني : ضعيف.

وكان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابهعليه‌السلام برد القياس.

الحديث الثالث : حسن.

وكان المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك لأنهاعليها‌السلام

٢٤٨

كان يأمر بذلك فاطمةعليها‌السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى » «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى » فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت

_________________________________________

كانت متبرئة من الحيض كما ورد في الأخبار أنها كانت كالحورية لا ترى الدم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ، ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون هذا إلزاما على المخالفين بما كانوا يعتقدونه من الاستحسانات وإلا فيمكن أن يقال إنما سقط ههنا للضرورة ، ويمكن أن يقال : لما كان بناء استدلالهم على الحكم بوجوب قضاء كل عبادة فاتت عن المكلف فمنعهعليه‌السلام وذكر هذا سندا للمنع ولا يتوجه المنع على السند.

وقال بعض الأفاضل : يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في محل الفوات ، أو على من كانت في خدمة المسجد كما قد يفهم من قولهعليه‌السلام فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد فإن هذا الكلام مشعر بما ذكرته فهو في معنى هل تقدر على الخروج لأجل القضاء خارج المسجد أو كيف تبقى خارجه بعد الطهر لأجل القضاء وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد مع عدم مانع كالحيض وهو نظير اعتبار مثل وقت الفوات في هذه الشريعة عند من يعتبره ، ودون هذا الاحتمال احتمال عدم

٢٤٩

عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا «وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا » فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.

(باب)

(الحائض والنفساء تقرءان القرآن)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

_________________________________________

جواز فعل مثل القضاء في المسجد مع الخدمة فإنه يمكن اعتبارها في تلك الشريعة على وجه لا يجوز أو لا يسع معها القضاء.

قيل : ويحتمل أن يكون الكون في المسجد وخدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة لا المقضية فلا وقت لقضاء ما فات مع ذلك ، ويحتمل أن يكون ذكر قصة مريم لفائدة أن الله سبحانه لم يكلف الحائض بقضاء الصلاة لهذه العلة ، ثم إنه يظهر من بعض الأخبار أنهاعليها‌السلام لم تكن ترى الدم كفاطمةعليها‌السلام فيمكن أن يكون الغرض إلزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم.

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

وقال في المدارك عند قول المحقق الرابعة لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب ، ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب واستحسنه الشارح لانتفاء النص المقتضي للتخصيص وهو غير جيد ، بل المتجه إباحة قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج

٢٥٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن

_________________________________________

استثناء السبع إلى المخصص ، ورواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض انتهى وهو جيد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنها لو تلت السجدة أو سمعتها يجب عليها السجود ، وخالف في ذلك الشيخ (ره) فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع والظاهر عدم الاشتراط تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد وخصوص هذه الرواية ورواية أبي بصير.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

وكأنه محمول على الاستحباب للتعظيم ، ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لا تسمى آنية عرفا ، والحديد وإن كان فيه كراهة لكن لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ وتخفيفها بسبب ذلك ، والله أعلم.

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل.

٢٥١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها وروي أنها لا تكتب القرآن.

(باب)

(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه.

_________________________________________

ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحائض لأن التعويذ أعم منه إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه ، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والأسماء وسائر ما يجعل تعويذا وفي أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل.

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا

الحديث الأول : صحيح.

والنهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، وذكر الأكثر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه إطلاق الخبر.

٢٥٢

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وروي ستون سنة أيضا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم

_________________________________________

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض.

الحديث الأول : صحيح.

وظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

ويظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية ، وفي شرح الشرائع أنه لم يوجد لها رواية مسندة ، وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدئة وأما النبطية فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا ، واختلفوا في معناها ، والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وإنما

٢٥٣

ترحمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قلت أشتري الجارية

_________________________________________

الخلاف فيما يتحقق به اليأس ، وقد اختلف فيه كلام المصنف (ره) فجزم هنا باعتبار بلوغ الستين مطلقا ، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك. وجعله في النافع أشهر الروايتين ، ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها باعتبار الستين فيها خاصة والاكتفاء في غيرها بالخمسين ، واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا. والأجود اعتبار الخمسين مطلقا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال في المعتبر : ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادقعليه‌السلام وفي طريقها ضعف فالعمل بالأول متعين. ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش وهو النضر بن كنانة أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح ، ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها.

الحديث الأول : صحيح.

٢٥٤

فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان بها حبل فما لي منها قال إن أردت فيما دون الفرج.

٢ ـ ابن محبوب ، عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا تفعل ذلك » لاحتمال كونه من الحمل.

قوله : « لو كان » الظاهر أن مراد السائل أنه لو كان بها حبل أيضا لما لم يجز أكثر من شهر لم يخلق بعد منه إنسان حتى يكون سقي الدواء موجبا لقتل إنسان بل هو تضييع نطفة كالعزل ، فأجابعليه‌السلام بالفرق بينهما بأن النطفة عند العزل لم تستقر في الرحم ، وأما إذا استقرت فتصير مبدأ لنشوء آدمي فيحرم تضييعه ، ويمكن أن يكون مراده أن الحمل لو كان فإنما هو من نطفة ضعيفة معزولة قد استقر قليل منها في الرحم بأن يكون قد علم أن مولاها السابق كان يعزل عنها ، والجواب حينئذ أن القليل والكثير إذا استقرت في الرحم تصير مبدأ للنشوء فيحترم لذلك ولا يخفى بعده فتأمل.

٢٥٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(باب)

(الحائض تختضب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس به.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام تختضب المرأة وهي طامث قال : نعم.

(باب)

(غسل ثياب الحائض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح وكان الأنسب ذكرها في كتاب البيع.

باب الحائض تختضب.

الحديث الأول : حسن ، والمشهور الكراهة وعدم البأس لا ينافيها.

الحديث الثاني : صحيح وفي بعض النسخ بعد قوله عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة فالخبر ضعيف على المشهور.

باب غسل ثياب الحائض.

الحديث الأول : حسن ، وعليه عمل الأصحاب.

٢٥٦

له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه فقال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

(باب)

(الحائض تناول الخمرة أو الماء)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

تم كتاب الحيض من كتاب الكافي «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على محمد وآله.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

والظاهر أنه لما لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد ، والمشق طين أحمر.

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء.

الحديث الأول : كالصحيح.

وقال في الصحاح : الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.

٢٥٧

[بسم الله الرحمن الرحيم]

(كتاب الجنائز)

(باب)

(علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عمن حدثه ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فلما كان زمان إبراهيمعليه‌السلام قال يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ويسلى بها عن المصاب قال فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الداء.

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجنائز

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة.

الحديث الأول : مرسل.

وقال في الصحاح : يقال عبطت الناقة وعتبطتها إذا ذبحتها وليست بها علة ، وقال مات فلان عبطة أي صحيحا شابا ، وقال في النهاية : الموم البرسام مع الحمى وقال البرسام بالكسر علة يهذي فيها.

قولهعليه‌السلام : « بعده الداء » أي سائر الأمراض.

٢٥٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فقال إبراهيمعليه‌السلام يا رب لو جعلت للموت علة يعرف بها ويسلى عن المصاب فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل الداء بعده.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الحمى رائد الموت وهو سجن الله في الأرض وهو حظ المؤمن من النار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مات داود النبيعليه‌السلام يوم السبت مفجوءا فأظلته الطير بأجنحتها ومات

_________________________________________

الحديث الثاني : مختلف فيه.

قوله : « يعرف بها » أي وروده قبله فيهيء أموره بالوصية وغيرها ، ويمكن أن يكون قوله : « يؤجر بها » الميت في الخبر السابق شاملا لذلك أيضا فإنه يؤجر بسبب أصل المرض وبسبب ما يصير المرض سببا لإيقاعه من الأعمال الصالحة والوصية والتوبة وغيرها ، وإنما ارتكبنا ذلك لأن الراوي في الخبرين واحد والقصة واحدة وسائر المضامين مشتركة.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي الصحاح الرائد الذي يرسل في طلب الكلاء انتهى. والمراد أنها تأتي لتهيئة منزل الموت ولإعلام الناس بنزوله كما أن بقدوم الرائد يستدل الناس على قدوم القوم.

الحديث الرابع : مجهول.

وفي الصحاح التيه المفازة يتاه فيها.

٢٥٩

موسى كليم اللهعليه‌السلام في التيه فصاح صائح من السماء مات موسىعليه‌السلام وأي نفس لا تموت؟.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن وأخذة أسف عن الكافر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن علي بن حديد ، عن الرضاعليه‌السلام قال أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمى رائد الموت وسجن الله تعالى في أرضه وفورها من جهنم وهي حظ كل مؤمن من النار.

_________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « وأخذه أسف » أي أخذه توجب تأسفه ويمكن أن يقرأ بكسر السين قال في النهاية : في حديث ـ موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذه أسف للكافر أي ـ أخذه غضب أو غضبان ، يقال أسف يأسف أسفا فهو أسف إذا غضب.

الحديث السادس : ضعيف.

وفي القاموس : البطن محركة داء البطن ، وفي الصحاح : قتل ذريع أي سريع انتهى. والمراد هنا الإسهال الذي يتواتر الدفع فيه فيقتل ، أو الأعم منه ومن الأدواء التي تحدث بسبب كثرة الأكل كالهيضة والقولنج وأشباههما.

الحديث السابع : مرسل.

وفي القاموس فار العرق فورانا هاج انتهى. وكون فورها من جهنم لعله على المجاز أي لشدتها كأنها من جهنم ، أو أنها تنبعث من الخطايا التي توجب النار

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363