مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36026 / تحميل: 6768
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبواب المستحقين للزكاة

١ -( باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم)

[ ٧٧٤٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) »(١) الخبر.

[ ٧٧٥٠ ] ٢ - وعن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهد منهما ».

[ ٧٧٥١ ] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

____________________________

أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٥.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٨.

١٠١

« قلت: أرأيت قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) (١) إلى آخر الآية، كلّ هؤلاء يعطى أن كان لا يعرف، قال: « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً، لأنهم يقرّون له بالطاعة، قال: قلت له: فإن كانوا لا يعرفون، فقال: يا زرارة، من كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف، لم يوجد لها موضع، وإنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، وأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف ».

[ ٧٧٥٢ ] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن الفقير والمسكين، قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، الذي لا يسأل ».

[ ٧٧٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله:( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة ».

[ ٧٧٥٤ ] ٦ - وعن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم وحدوا الله، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وشهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله، وهم في ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال والعطاء، لكي يحسن

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٤.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٦٩.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٧٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠٢

إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، الذي قد دخلوا فيه وأقروا به » الخبر.

[ ٧٧٥٥ ] ٧ - وعن زرارة، وحمران، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام :( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « قوم تألفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقسّم فيهم الشئ » قال زرارة: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الّذين أخذوا، وأسلم (الناس كثيراً)(٢) قال: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطيباً، فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا، ضعف ما أعطيتهم، وقد أسلم لله عالم وناس كثير، والذي نفسي بيده لوددت أن عندي ما أعطي كلّ انسان ديته، حتى يسلم لله ربّ العالمين ».

[ ٧٧٥٦ ] ٨ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ) (١) : « أعط في الله المستحقين من المؤمنين، على حبه للمال أو شدة حاجته هو إليه، يأمل الحياة ويخشى الفقر، لأنه صحيح شحيح( ذَوِي الْقُرْبَىٰ - إلى أن قال -وَالْمَسَاكِينَ ) (٢) مساكين الناس،( وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) : المجتاز المنقطع به لا نفقة معه،( وَالسَّائِلِينَ ) (٤) : الّذين يتكففون ويسألون الصدقات،( وَفِي الرِّقَابِ ) (٥) المكاتبين يغنيهم ليؤدوا فيعتقوا » الخبر.

[ ٧٧٥٧ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٢ ح ٧١.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: ناس كثير.

٨ - تفسير الإمام العسكري (عيليه السلام) ص ٢٤٩.

(١ - ٥) البقرة ٢: ١٧٧.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٣

سئل عن قول الله عزّوجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) فقال: « الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالاً ».

[ ٧٧٥٨ ] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة عليها، يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه ».

[ ٧٧٥٩ ] ١١ - وعن أبي جعفر بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كلّ زمان، إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله ».

[ ٧٧٦٠ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: عامل عليها، أو غارم وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة(١) ، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت إليه ».

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) الحمالة: الدية والغرامة (لسان العرب ج ١١ ص ١٨٠).

١٠٤

[ ٧٧٦١ ] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: «( وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ ) (١) في الجهاد والحج، وغير ذلك من سبيل(٢) الخير،( وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) الرجل يكون في السفر، فيقطع به نفقته، أو يسقط، أو يقع عليه اللصوص ».

[ ٧٧٦٢ ] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، فأردّها في فقرائكم ».

٢ -( باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها)

[ ٧٧٦٣ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أن علياًعليهم‌السلام ، كان يقول: « الزكاة مضمونة، حتى توضع مواضعها ».

[ ٧٧٦٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

١٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١، ٣) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: سبل.

١٤ - درر اللآلي: ج ١ ص ٢٠٦.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

١٠٥

قال: « الزكاة مضمونة، حتى يضعها من وجبت عليه موضعها ».

٣ -( باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها)

[ ٧٧٦٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالاً عظيمة، وأرى امرأة تفزعني، فاسأل لي أبا عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن ذلك، فسألته فقال: « هذا رجل لا يؤدّي زكاة ماله » فأعلمته فقال: بلى والله، إني لأعطيها، فأخبرته بما قال قال: « إن كان ذلك، فليس يضعها في مواضعها » فقلت ذلك لشهاب، فقال: صدق.

٤ -( باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها)

[ ٧٧٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ».

[ ٧٧٦٧ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يعطي الزكاة إلّا لأهل الولاية من المؤمنين، قيل له: فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها، قال: يبعث بها إلى موضع آخر،

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٦

فيقسم في أهل الولاية، ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه - قيل له: فإن لم يوجد مؤمن مستحق، قال: يعطى المستضعفون الّذين لا ينصبون ».

[ ٧٧٦٨ ] ٣ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل، وكتب له عهدا كان فيه: « فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادّعى أنّه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع، قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا يجوز(١) له ذلك، (وان الحق ما زعم)(٢) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا ».

[ ٧٧٦٩ ] ٤ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل إذا لم نجد أهل الولاية، يجوز(١) أن نتصدق على غيرهم؟ فقالعليه‌السلام : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم ».

[ ٧٧٧٠ ] ٥ - تفسير العسكريعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) : « الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين ».

[ ٧٧٧١ ] ٦ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) في المصدر: تُجْزِ.

(٢) في المصدر: وإن كان الحق على ما زعم.

٤ - زيد النرسي ص ٥٤.

(١) في المصدر: يجوز لنا.

٥ - تفسير الإمام العسكري ص ٢٥٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

٦ - المقنع ص ٥٢.

١٠٧

الولاية.

[ ٧٧٧٢ ] ٧ - أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن أبي الصلت الهروي، قال: حضرت مجلس الإمام محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم، فقام إليه رجل - إلى أن قال - ثمّ قام إليه آخر وقال: يا مولاي - جعلت فداك - (إن لم أجد أحداً من شيعتكم، فإلى من أدفعه؟)(١) فقالعليه‌السلام : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ](٢) فلمّا انصرف من كان في المجلس قلت له: جعلت فداك يا سيدي، رأيت عجباً، قال: « نعم، تسألني عن الرجلين - إلى أن قال - وأمّا الآخر فأنه قم يسألني عن الزكاة، إن لم يجد أحداً من شيعتنا، فإلى من يدفعه؟ قلت له: إن لم تجد أحداً من الشعية فارم بها في الماء، فأنها تصل إلى أهلها ».

٥ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم)

[ ٧٧٧٣ ] ١ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، وعن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقة على الناصب وعلى

____________________________

٧ - ثاقب المناقب ص ٢٢٨

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٤٠٩.

١٠٨

الزيدية؟ فقال: « لا تصدّق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال في(١) الزيدية: هم النصاب ».

[ ٧٧٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن أبي علي الفارسي، قال: حكى منصور، عن الصادق علي بن محمّد بن الرضاعليهم‌السلام : أنّ الزيدية والواقفية والنصاب، بمنزلة عنده سواء.

٦ -( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة)

[ ٧٧٧٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ - إلى قوله -فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) » الخبر.

[ ٧٧٧٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب ».

[ ٧٧٧٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة »، الخبر. وقد تقدم(١) .

____________________________

(١) في المصدر: لي.

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٥ ح ٤١٠.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٠ ح ٢٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب الحديث ١٢.

١٠٩

٧ -( باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة)

[ ٧٧٧٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي(١) عليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يعطى(٢) الزكاة، من له الدار والخادم والمائتا درهم ».

[ ٧٧٧٩ ] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أن عمر شيخ من أصحابنا، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا اعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهما، فاشتريت (به أربعين)(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبداللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثمّ رفع رأسه فقال: « إنّ الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق ويحج ».

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: من الزكاة.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم إلى دوانق.

١١٠

٨ -( باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك)

[ ٧٧٨٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألته عن الزكاة، لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال - إلى أن قال - « وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم، وتحرم على صاحب خمسين درهماً، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فليعفف(١) عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين فأنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله ».

[ ٧٧٨١ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إنّ الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم، وتحرم على من له خمسون درهماً، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: يكون لصاحب الثمانمائة عيال، ولا يكسب ما يكفيه، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس له عيال، وهو يصيب ما يكفيه ».

____________________________

الباب - ٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فلم يعفف.

٢ - كتاب حسين بن عفان بن شريك ص ١٠٨.

١١١

٩ -( باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب)

[ ٧٧٨٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطي من أهل الولاية: الأبوين، والولد، والزوجة(١) ، والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ».

[ ٧٧٨٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعط من أهل الولاية: الأبوين، والولد، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، ولا الجد والجدة، وكل من يجير(١) الرجل على نفقته.

١٠ -( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه)

[ ٧٧٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فاعتقه، فهو جائز ».

[ ٧٧٨٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والصبي.

٢ - المقنع ص ٥٢.

(١) في المصدر: يجبر.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - المقنع ص ٥٢.

١١٢

١١ -( باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام)

[ ٧٧٨٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في الرجل (وجبت عليه زكاة ماله)(١) ، فلم يخرجه(٢) حتى حضره الموت، فأوصى أن تخرج عنه: « أنها تخرج من جميع ماله، إلّا أن يوصي بإخراجها من ثلثه ».

١٢ -( باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم)

[ ٧٧٨٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار ».

١٣ -( باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة)

[ ٧٧٨٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١) في المصدر: تجب عليه زكاة في ماله.

(٢) وفيه: يخرجها.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١١٣

قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

وتقدم(٢) مثله، عن كتاب عاصم بن حميد.

١٤ -( باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل)

[ ٧٧٨٩ ] ١ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: فيما وجده من طريق الدعاء اليماني، قال: هذا لفظ ما وجدنا: حدّثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عبدالله بن البساط - قراءة عليه - قال: حدّثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو سعيد (محمّد بن المفضل)(١) الحسيني - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو إسحاق (بن)(٢) إبراهيم بن محدم الشافعي، ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر العبدي، قالا: حدّثنا فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس - في حديث طويل - ذكر فيه دخول الرجل اليماني، على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وشكايته عن عدوه، وتعليمهعليه‌السلام الدعاء المعروف - إلى أن قال - ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف، فمن المستحق(٣) لذلك؟

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الباب: ٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.

الباب - ١٤

١ - مهج الدعوات ص ١١٩.

(١) في المصدر: مفضل بن محمّد.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: المستحقون.

١١٤

يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه » فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنينعليه‌السلام .

١٥ -( باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك)

[ ٧٧٩٠ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام بمكة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة، فيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال - قال الصادقعليه‌السلام لعمرو: « ما تقول في الصدقة »؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخرها قال: « نعم، فكيف تقسم بينهم؟ » قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً، قالعليه‌السلام : « إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلاً واحداً و(٢) رجلين و(٣) ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟! » قال: نعم، قال: « وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟! » قال: نعم، قال: « فخالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في كلّ ما أتى به (في سيرته)(٤) ، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل

____________________________

الباب - ١٥

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢، ٣) في المصدر: أو.

(٤) ليس في المصدر.

١١٥

البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه(٥) بينهم بالسوية، إنما (يقسم على)(٦) قدر ما يحضره منهم، وعلى ما يرى، فإن كان في نفسك شئ ممـّا قلت(٧) فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم، لا يختلفون في أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كذا كان يصنع ».

[ ٧٧٩١ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص. للفقراء أهل العفة نصيب ولنسوانهم، ونصيب للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في الغارمين. ونصيب في بني السبيل، وهو الضعيف المنقطع به ».

[ ٧٧٩٢ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنّه بعث إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من اليمن بذهبة في أديم مقروظ - يعني مدبوغ بالقرظ - لم تخلص(١) من ترابها، فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل، فوجد(٢)

____________________________

(٥) في المصدر: يقسم، والظاهر أنّه أصوب.

(٦) وفيه: يقسمه.

(٧) وفيه زيادة: لك.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) في المصدر: تُحَصَّل.

(٢) وَجَد: غضب (لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٦).

١١٦

في ذلك ناس من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، فقال: « ألا تأمنوني!؟ وأنا أمين في(٤) السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء ».

[ ٧٧٩٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد القصري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: « نعم(١) ، ثمنها(٢) فيمن قال الله » الخبر.

١٦ -( باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم)

[ ٧٧٩٤ ] ١ - الصدوق في الأمالي والعيون: عن ابن شاذويه المؤدب، وجعفر بن محمّد بن مسرور معاً، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضاعليه‌السلام ، فيما ذكرهعليه‌السلام من فضائل العترة، لعلماء العراق وخراسان، بحضرة المأمون، قالعليه‌السلام : « فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته، فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ

____________________________

(٣) في المصدر زيادة « وقالوا: نحن كنا أحقّ بهذا، فبلغه ذلكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤) وفيه: من في.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) نعم: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أقسمها.

الباب - ١٦

١ - أمالى الصدوق ص ٤٢٨، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٣٨.

١١٧

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) فهل تجد في شئ من ذلك أنه سمى(٢) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى، لأنه تعالى لما نزه نفسه، عن الصدقة، نزه رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزه أهل بيته، لا بل حرّم عليهم، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ، فلما طهرهم الله عزّوجلّ [ و ](٣) اصطفاهم، رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه عزّوجلّ ».

[ ٧٧٩٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدي فمشيت معه، فممرنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير(١) ، فجمزت(٢) فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ، (فأخرج التمرة)(٣) بلعابها ورمى بها في التمر، وكان من تمر الصدقة، وقال: إنا أهل البيت(٤) لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أوساخ أموال(١) الناس، فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في الأمالي: جعل عزّوجلّ سهماً.

(٣) أثبتناه من المصدرين.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) جمز: عدا وأسرع. (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠).

(٣) في المصدر: فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها.

(٤) في نسخة: بيت، منه (قدّه).

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) أموال: ليس في المصدر.

١١٨

الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال: نعم ».

[ ٧٧٩٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تحل لنا زكاة مفروضة، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علينا من(١) صدقات الناس، أن نأكلها و(٢) نعمل عليها ».

[ ٧٧٩٨ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه نظر إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من فمه وأنّ عليها لعابه، فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت، وقال: « إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٩ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن أناساً من بني هاشم، أتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم، فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فنحن أول به، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكن وعدت الشفاعة - ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب، إذ أحذت بحلقة باب الجنة، أتروني مؤثراً عليكم غيركم!؟ ».

____________________________

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) من: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أو.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٦.

(١) لم يتبيّن من المصدر بأنّ هذه الرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٥.

١١٩

[ ٧٨٠٠ ] ٧ - الشيخ أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن أحمد القلانسي، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن موسى بن عثمان(١) ، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خم: « أن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي » الخبر.

[ ٧٨٠١ ] ٨ - نهج البلاغة: ومن كلام لهعليه‌السلام : « وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها(١) ، كأنها(٢) عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أَصِلة ؟ أم زكاة ؟ أم صدقة ؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت » الخبر.

[ ٧٨٠٢ ] ٩ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قالعليه‌السلام : « إعط لقرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الفقراء هدية أو براً، لا صدقة فإن الله تعالى قد أجلّهم عن الصدقة - إلى أن قال - (واليتامى، آت)(٢) اليتامى من بني هاشم الفقراء براً لا صدقة ».

[ ٧٨٠٣ ] ١٠ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنين

____________________________

٧ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٣١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٧٥ ح ٩.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عمران »، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال (راجع لسان الميزان ج ٦ ص ١٢٥).

٨ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٩.

(١) شَنِئ الشئ: ابغضه (لسان العرب ج ١ ص ١٠١).

(٢) في المصدر: كأنّما.

٩ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

(٢) في المصدر: أرادوا.

١٠ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن ناجية قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ميتة المؤمن فقال يموت المؤمن بكل ميتة يموت غرقا ويموت بالهدم ويبتلى بالسبع ويموت بالصاعقة ولا تصيب ذاكر الله تعالى.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عثمان النواء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية ويميته بكل ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله أما ترى أيوبعليه‌السلام كيف سلط إبليس.

_________________________________________

فلذا قال إنها حظ المؤمن من النار ، ويحتمل أن يكون لحر جهنم مدخل في حدوث الحمى في الأبدان.

الحديث الثامن : مجهول أو حسن ، ولعله محمول على المؤمن الكامل.

الحديث التاسع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ولا تصيب » أي الصاعقة أو جميع ما ذكر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وورد بهذا المضمون أخبار كثيرة أوردناها في كتابنا الكبير وأما استبعاد المتكلمين ـ بأنه كيف يسلط الله إبليس على أنبيائه مع أنه تعالى(١) «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ » ـ فلا وجه له لأن الآية محمولة على التسلط في الوسوسة والإضلال كما ورد به الأخبار وتدل عليه نفس الآية أيضا ، وتسلط إبليس على أبدانهم الشريفة ليس بأبعد من تسلط كفرة الإنس عليها بالقتل والقطع وأنواع التعذيب مع أن جميع ذلك بوسوسة هذا اللعين ، وكذا لا يحسن رد الأخبار الواردة بأنه

__________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر سقوط كلمة ـ قال ـ من النسّاخ.

٢٦١

على ماله وولده وعلى أهله وعلى كل شيء منه ولم يسلطه على عقله ترك له ما يوحد الله عزوجل به.

(باب)

(ثواب المرض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عز وجل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته

_________________________________________

عليه‌السلام ابتلي ببلايا أخرجه الناس من القرية ونفروا منه بأنه موجب للتنفير وهو مناف لغرض البعثة إذ لو صح ذلك لكان في أول البعثة فأما بعد وضوح أمرهم وإتمام حجتهم فإذا ابتلى الله تعالى بعضهم ببعض البلايا تشديدا للتكليف عليهم وعلى أممهم ثم أزال ذلك بما يوضح ويكشف عن كمال منزلتهم وعلو قدرهم عند ربهم ويصير حجتهم بذلك أتم فلا دليل على نفيه. وبالجملة الجزم ببطلان الأخبار المعتبرة بمجرد استبعاد الوهم ليس من طريقة المتقين نعم لو توقفوا في صحة بعض الخصوصيات الواردة بالأخبار الشاذة ولم يبادروا أيضا بالإنكار كان له وجه والله يعلم.

باب ثواب المرض

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « في حبالك » قال في الحبل المتين أي وجدناه ممنوعا عن أفعاله الإرادية كالمربوط بالحبال.

٢٦٢

من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسته عنه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن المسلم إذا غلبه ضعف الكبر أمر الله عز وجل الملك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شاب نشيط صحيح ومثل ذلك إذا مرض وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته حتى يرفعه الله ويقبضه وكذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب الله له ما كان يعمل من الشر في صحته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول الله عز وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض اكتب له ما كنت تكتب له في صحته فإني أنا الذي صيرته في حبالي.

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في القاموس : نشط كسمع نشاطا بالفتح فهو ناشط ونشيط طابت نفسه للعمل وغيره.

قولهعليه‌السلام : « حتى يرفعه الله » لعله على المثال ويمكن إرجاع ضمير يرفعه إلى المرض ويقبضه إلى المريض ويكون الواو بمعنى أو ، ولا يخفى بعده.

فإن قيل : كيف يكتب الشر على الكافر مع أنه لم يعمله. قلنا : لا استبعاد في أن يكلفه الله تبرك العزم على الشر ويعاقبه عليه عقاب أصل الفعل. فإن قيل : ورد في الأخبار أن في تلك الأمة لا يكتب النية للشرور والمعاصي قلنا ، لعل ذلك مخصوص بالمؤمنين لا بمطلق الأمة.

الحديث الثالث : حسن. والمراد بالملك الجنس أو إنما وحد لأن كاتب الخير صاحب اليمين كما سيأتي.

٢٦٣

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الصباح قال قال أبو جعفرعليه‌السلام سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الرب تبارك وتعالى ما ذا كتبتما لعبدي في مرضه فيقولان الشكاية فيقول ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثم أمنعه الشكاية فيقول اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحته ولا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي فإنه في حبس من حبسي.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة.

٧ ـ عنه ، عن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن درست قال سمعت أبا إبراهيمعليه‌السلام يقول إذا مرض المؤمن أوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال لا تكتب على

_________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « في حبس » أي حبس عظيم قال الشيخ البهائيرحمه‌الله : لعل المراد بالحبس الأول الفرد وبالحبس الثاني النوع.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ما كنت تكتب » ظاهر تلك العبارات عدم تبدل ملائكة الأيام كما يظهر من غيرها ، وربما يظهر من بعض الأخبار أن في كل صباح ومساء يأتي ملكان غير ما كانا في اليوم السابق بل تتبدلان في الصباح والمساء أيضا فيمكن

٢٦٤

عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحته من الحسنات.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجسد إذا لم يمرض أشر ولا خير في جسد لا يمرض بأشر.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين وحمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة قال قلت فإن لم يبلغ سبعين سنة قال فلأمه وأبيه

_________________________________________

حمل تلك الأخبار على إجراء النوع مجرى الشخص أي ما كان يكتب شخص من نوعك.

الحديث الثامن : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « باشر » أي حال كونه متلبسا باشر أو بسببه وفي الصحاح « الأشر » البطر وهو شدة الفرح ، وفي بعض النسخ بصيغة الفعل فيكون حالا أيضا.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويمكن حمله على أن العبادات لما كانت أثرها رفع الدرجات وتكفير السيئات ولما لم يكن له سيئة بقدر سبعين سنة يكفر به ذنوب أبويه ، أو يكون المراد قبول عباداته.

وحمله بعض المعاصرين على أن العبادات لما كانت مختلفة بالنظر إلى الأشخاص في الفضل فإن لم يكن له سبعون فبم يقاس ، فالجواب أنه يقاس البقية بعبادات أبويه. ولا يخفى ما فيه. وربما يقرأ يعدل على بناء التفعيل يعني يجعل عبادة تلك

٢٦٥

قال قلت فإن لم يبلغا قال فلقرابته قال قلت فإن لم يبلغ قرابته قال فلجيرانه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حمى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

(باب)

(آخر منه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الله عز وجل من مرض ثلاثا فلم يشك إلى أحد من عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن عافيته عافيته ولا ذنب له وإن قبضته قبضته إلى رحمتي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الله تبارك وتعالى ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك إلى عواده إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن قبضته قبضته إلى رحمتي و

_________________________________________

السنين مقبولة كاملة خالية عن النقص والإفراط والتفريط. ويمكن أن يقال العلة في مضاعفة الثانية أكثر من الثالثة بكثير أن فيها تخرج عن حمى اليوم ويحتاج صاحبها إلى الطبيب وتحتمل الأمراض المهلكة.

الحديث العاشر : مجهول.

ويمكن أن يكون اختلاف الثواب باختلاف الأمراض أو الأشخاص أو مراتب الصبر والرضا.

باب آخرمنه

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ولا ذنب له » أي غفرت ذنوبه السابقة لا أنه لا يكتب له ذنب بعد ذلك.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « خيرا من لحمه » أي لم يكتب عليه عذاب ، أو لا تكتسب بسببه وبالقوة التي تحصل منه سيئة موبقة غالبا ، أو إلى مدة ، والتفسير الاتي في الخبر

٢٦٦

إن عاش عاش وليس له ذنب.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن الفضل ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال الله عز وجل أيما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك من عواده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرا خيرا من بشره فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له وإن مات مات إلى رحمتي.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن علي الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز وجل له عبادة ستين سنة قلت ما معنى قبولها قال لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العزرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال أبي فقلت له ما قبولها قال يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا أبدل الله عز وجل

_________________________________________

الأخير يؤيد الأول.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي الصحاح : البشرة والبشر ظاهر جلد الإنسان.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فإذا أصبح » هذا بيان لأداء الشكر.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٧

له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته وشعرا خيرا من شعره قال قلت له جعلت فداك وكيف يبدله قال يبدله لحما ودما وشعرا وبشرة لم يذنب فيها.

(باب)

(حد الشكاية)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن حد الشكاية للمريض فقال إن الرجل يقول حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية وإنما الشكوى أن يقول قد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحدا وليس الشكوى أن يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا.

_________________________________________

ولعل المراد أنه تعالى يرفع عنها حكم الذنب واستحقاق العقوبة كما ورد في الأخبار كيوم ولدته أمه.

باب حد الشكاية

قال الشيخ البهائي (ره) الشكاة على وزن الصلاة مصدر بمعنى الشكوى.

الحديث الأول : حسن.

وكان هذا تفسير للشكاية التي تحبط الثواب ، وإلا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا كما يظهر من الأخبار السابقة ، ويمكن حمل هذا الخبر على الأخبار لغرض كإخبار الطبيب مثلا.

٢٦٨

(باب)

(المريض يؤذن به الناس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه قال فقيل له نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم قال فقال باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن

_________________________________________

باب المريض يؤذن به الناس

الحديث الأول : حسن.

في مستطرفات السرائر : من كتاب ابن محبوب ، وعبد الله بن سنان ، قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام إلى آخر الخبر. قال الشيخ البهائي (ره) : لفظ « في » بمعنى السببية ، والممشى مصدر ميمي بمعنى المشي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول أو ضعيف.

ويحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله يسأله عائدا إلى العائد وإلى المريض. وعلى الأول : فكون دعائه مثل دعاء الملائكة في الاستجابة لأنه مغفور

٢٦٩

عبد الرحمن بن محمد ، عن سيف بن عميرة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة.

(باب)

(في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،عن عبد الله بن سنان ،

_________________________________________

كفر عن ذنوبه. وعلى الثاني : فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدعاء ، أو لما ذكرنا في الأول ، أو لوجه آخر فيهما لا نعرفه فتأمل.

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا عيادة » أي لا تأكيد في عيادته أو تكره عيادته ، وربما يعلل بأنه يتضرر بذلك بسبب ما استصحبه بعض الناس من الطيب أو بغيره أو بأنه لا يمكنه رؤيتهم والاستئناس بهم أو لأنه من الأمراض المسرية.

قولهعليه‌السلام : « ولا تكون » الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يعاد المريض من أول ما يمرض إلى ثلاثة فإذا برأ قبل مضيها وإلا فيوم ويوم لا. أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام ، ويظهر منه أن رؤيته في كل يوم أفضل مطلقا فلذا قال : « فإذا وجبت » إلى آخره. أو أن أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات وبعد ذلك يوما فيوما. قوله « فيوم » أي يوم يكون ويوم لا يكون ، والشائع في مثل ذلك أن يقال : يوم يوم بفتحهما.

الحديث الثاني : حسن.

٢٧٠

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الفضل بن عامر أبي العباس ، عن موسى بن القاسم قال حدثني أبو زيد قال أخبرني مولى لجعفر بن محمدعليهم‌السلام قال مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفرعليه‌السلام في بعض الطريق فقال لنا أين تريدون فقلنا نريد فلانا نعوده فقال لنا قفوا فوقفنا فقال مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور فقلنا ما معنا شيء من هذا فقال أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه.

_________________________________________

والظاهر أن الشك من الراوي. ويحتمل كون الإبهام والتخيير وقع من الإمامعليه‌السلام وقال في الصحاح : الفواق والفواق ، ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك الناقة سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. يقال : ما أقام عنده إلا فواقا ، وفي الحديث « العيادة قدر فواق ناقة ».

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الجوهري : اللعقة بالضم اسم ما تأخذه الملعقة وبالفتح المرة الواحدة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ولعل وضع يده على ذراعه عند الدعاء. قال في الدروس : ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له وفي القاموس النوك بالضم والفتح الحمق وهذا نوك والجمع نوكى كسكرى.

٢٧١

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إن من أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك وقالعليه‌السلام من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.

(باب)

(حد موت الفجأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي الحسن النهدي رفع الحديث قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول من مات دون الأربعين فقد اخترم ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة.

_________________________________________

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « أن يضع » إلى آخره كان هذا على سبيل التمثيل والمراد إظهار الحزن والتأسف على مرضه ، فإن هذان الفعلان متعارفان بين الناس لإظهار الحزن والتحسر ، وإرجاع ضميري يديه وجبهته إلى المريض بعيد جدا.

باب حد موت الفجأة

الحديث الأول : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « دون الأربعين » أي سنة ، وفي الصحاح اخترمهم الدهر وتخرمهم أي اقتطعهم واستأصلهم.

٢٧٢

٢ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن بهلول بن مسلم ، عن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات في أقل من أربعة عشر يوما كان موته موت فجأة.

(باب)

(ثواب عيادة المريض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من عاد امرأ مسلما في مرضه صلى عليه يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتى يمسوا وإن كان مساء حتى يصبحوا مع أن له خريفا في الجنة.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

باب ثواب عيادة المريض

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع » المخارف جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من أي النخل أن العائد فيما يجوزه من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها ، وقيل : المخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني. وقيل : المخرفة الطريق أي أنه على طريق يؤديه إلى الجنة ، وفي حديث آخر « عائد المريض في خرافة الجنة » الخرافة بالضم اسم ما يخترف من النخل حين يدرك ، وفي حديث آخر « عائد المريض له خريف في الجنة » أي مخترف من ثمرها ، فعيل بمعنى مفعول انتهى ، ولعل المراد هنا قطعة من الجنة يخترف ويقتطع له كما يدل عليه الخبر الاتي ويحتمل أن يكون تسميته خريفا من باب تسمية المحل باسم الحال.

٢٧٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض في الرحمة خوضا فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا انصرف وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويسترحمون عليه ويقولون طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد وكان له يا أبا حمزة خريف في الجنة قلت وما الخريف جعلت فداك قال زاوية في الجنة يسير الراكب فيها أربعين عاما.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا في الله عز وجل في مرضه وكل الله به ملكا من العواد يعوده في قبره ويستغفر له إلى يوم القيامة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا من المسلمين وكل

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

قولهعليه‌السلام : « حتى يرجع إلى منزله » متعلق الاستغفار فلا ينافي استمرار الاستغفار فقط إلى تلك الساعة من العد أو المساء والصباح ، أو إلى يوم القيامة ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك محمولا على اختلاف العائدين في نياتهم ، وكيفية عيادتهم وغير ذلك ، كما أنه عليه يحمل الاختلافات الأخر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٧٤

الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكة يغشون رحله ويسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أيما مؤمن عاد مؤمنا مريضا في مرضه حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا الله عز وجل له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح.

_________________________________________

وفي الصحاح غشيه غشيا أي جاءه.

قولهعليه‌السلام : « رحله » أي منزله.

قولهعليه‌السلام : « صلواتهم » أي ذكرهم وتسبيحهم لأنه مكان صلواتهم أو استغفارهم ودعائهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الحبل المتين : يدل على أن عيادة المريض في صدر النهار وأخره سواء في ترتب الأجر ، وربما يستفاد من ذلك أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : صحيح.

٢٧٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال يا رب ما بلغ من عيادة المريض من الأجر فقال الله عز وجل أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عاد مريضا ناداه مناد من السماء باسمه يا فلان طبت وطاب لك ممشاك بثواب من الجنة.

(باب)

(تلقين الميت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

_________________________________________

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله « من عيادة المريض » يحتمل أن يكون كلمة « من » زائدة ، ويحتمل أن يكون سببية والضمير المرفوع في بلغ راجعا إلى الإنسان ، ومفعوله الضمير الراجع إلى ـ ما ـ ، و « من » في قوله « من الأجر » بيانية.

الحديث العاشر : ضعيف.

والممشى مصدر ميمي.

قولهعليه‌السلام : « بثواب » أي بسبب ثواب.

باب تلقين الميت

الحديث الأول : حسن.

٢٧٦

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وحفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج ـ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام بما ذا كان ينفعه قال يلقنه ما أنتم عليه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن داود بن سليمان الكوفي ، عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا فقلت له يا ابن أخي إن لك عندي نصيحة أتقبلها فقال نعم فقلت قل ـ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فشهد بذلك فقلت إن هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين فقلت قل أشهد أن محمدا عبده ورسوله فشهد بذلك فقلت

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إنكم » أي من عندكم من العامة يكتفون في التلقين بالشهادة بالتوحيد ، ونحن نضم إليها الشهادة بالرسالة أو نكتفي بذلك لتضمنها لشهادة التوحيد أيضا ، أو لأن أهل البيتعليهم‌السلام لا يغفلون عن التوحيد ، ويحتمل أن يغفلوا عن الرسالة لشدة قربهم بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وربما يقال : إنكم تلقنون أمر في صورة الخبر تقية لأنهم يكتفون بالتهليل للخبر الذي ورد « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » ونحن لا نحتاج إلى التقية ، ولا يخفى بعد ما سوى الأول.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

٢٧٧

إن هذا لا تنتفع به حتى يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين فقلت قل أشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده فشهد بذلك فقلت له إنك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين ثم سميت الأئمة رجلا رجلا فأقر بذلك وذكر أنه على يقين فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عراء حسنا فقلت كيف تجدونكم كيف عزاؤك أيتها المرأة فقالت والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلانرحمه‌الله وكان مما سخا بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة فقلت وما تلك الرؤيا قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلان قال نعم فقلت له أما كنت مت فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر ولو لا ذلك لكدت أهلك.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي

_________________________________________

قوله « مما سخي بنفسي لرؤيا » كأنه بالبناء للمعلوم من باب منع وعلم ، أو على البناء للمجهول من باب التفعيل لمكان الباء واللام لام التأكيد ، ومدخولة خبر كان أي تلك الرؤيا جعلتني سخيا في هذه المصيبة ، « فقلت فلان » أي أجدك أو أظنك أو أراك فلانا.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقال الشيخ البهائي (ره) : عكرمة بكسر العين وإسكان الكاف وكسر الراء فقيه تابعي كان مولى ابن عباس مات سنة سبع ومائة.

٢٧٨

الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال لنا أبو جعفرعليه‌السلام أنظروني حتى أرجع إليكم فقلنا نعم فما لبث أن رجع فقال أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام قال هو والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يموت.

وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الإقرار بالأئمةعليهم‌السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « أنظروني » على بناء المجرد بمعنى الانتظار أو على بناء الأفعال بمعنى الإمهال.

قولهعليه‌السلام : « فلقنوا » يحتمل أن يكون هذا التفريع باعتبار أنه إذا كان ينفع الكافر فالمسلم بطريق أولى ، أو أنه لما كان نافعا للاعتقادات فلقنوا لئلا يذهب الشيطان بدينكم ، وشهادة الرسالة داخلة في الولاية

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٢٧٩

«وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك بأس.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قل : لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهن ورب العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » فقالها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حضر رجلا الموت فقيل يا رسول الله إن فلانا قد حضره الموت فنهض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه أناس من أصحابه حتى أتاه وهو مغمى عليه قال فقال يا ملك الموت كف عن الرجل حتى أسأله فأفاق الرجل فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رأيت قال رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا قال فأيهما

_________________________________________

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وحمل على عدم معاينة أحوال الآخرة.

الحديث التاسع : حسن قوله « وهو يقضي » على بناء المعلوم من قوله تعالى «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ » ويحتمل المجهول أيضا أي يقع عليه قضاء الله والأول هو الأظهر قال الجوهري : قضى فلان أي مات ومضى.

الحديث العاشر : ضعيف.

ولعل البياض عقائده وأعمال الحسنة والسواد أعماله ، وفي بعض الأخبار أنه

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363