مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35922 / تحميل: 6757
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

كان أقرب إليك فقال السواد فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قل اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك فقاله ثم أغمي عليه فقال يا ملك الموت خفف عنه حتى أسأله فأفاق الرجل فقال ما رأيت قال رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا قال فأيهما كان أقرب إليك فقال البياض فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غفر الله لصاحبكم قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله.

(باب)

(إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن ذريح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال علي بن الحسينعليه‌السلام إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه.

_________________________________________

قال : رأيت أبيضين وأسودين فيمكن أن يكون الأبيضان الملكان ، والأسودان شيطانان يريدان إغواءه ، أو أتاه الملائكة بصور حسنة وقبيحة لأنه إذا صادفوه من السعداء توجه إليه ملائكة الرحمة وإن كان من الأشقياء توجه إليه ملائكة الغضب.

باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع

الحديث الأول : حسن.

والظاهر أن التغسيل ليس غسل الميت ، بل المراد إما الغسل من النجاسات ، أو غسل استحب لذلك ولم يذكره الأصحاب.

٢٨١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا اشتدت عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وإنه قد اشتد نزعه فقال احملوني إلى مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري قال رأيت أبا الحسن يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك «وَالصَّافَّاتِ صَفًّا » حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ «أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا » قضى الفتى فلما سجي

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على أن التقريب من المصلي أيضا كاف في ذلك. ويمكن حمل هذا على ما إذا خيف تلويث المصلي.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فيه أو عليه » أي المكان الذي يصلي فيه أو الثوب الذي يصلي عليه ، والحمل على ترديد الراوي بعيد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وينبغي حمل الخبر الأول على هذا ليصح استشهادهعليه‌السلام بقوله « لأنه من الصحابة » وإلا فالاستشهاد بفعل أهله بعيد.

الحديث الخامس : صحيح.

وفي الصحاح : سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا.

قولهعليه‌السلام : « إذا نزل به » بالبناء للمفعول أيضا أي إذا حضره الموت ، وفي

٢٨٢

وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده «يس. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ » وصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لم يقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته.

(باب)

(توجيه الميت إلى القبلة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الشعيري وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في توجيه الميت تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة.

_________________________________________

بعض النسخ إذا نزل به الموت فهو على البناء للفاعل. ثم اعلم أن تخصيص الصافات لتعجيل الفرج لا ينافي استحباب قراءة يس عند الميت ، وإن كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك عامية ، ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة.

باب توجيه الميت في القبلة

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وتجعل قدميه » الظاهر أن هذا بيان الاستقبال بالوجه ، ويحتمل أن يكون الاستقبال برفع رأسه حتى يستقبل وجهه القبلة.

الحديث الثاني : موثق.

وظاهر هذا الخبر وما قبله وما بعده التوجيه بعد الموت ، وحمله الأكثر على حال الاحتضار ويمكن تعممه بحيث يشمل الحالتين ، والله يعلم.

٢٨٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة.

(باب)

(أن المؤمن لا يكره على قبض روحه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي محمد الأنصاري قال وكان خيرا قال حدثني أبو اليقظان عمار الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أن مؤمنا أقسم على ربه أن لا يميته ما أماته أبدا ولكن إذا كان ذلك أو إذا حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين ريحا يقال لها :

_________________________________________

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فسبحوه » قال الشيخ البهائي (ره) : كناية عن توجيهه إليها ، يقال : قعدت تجاه زيد أي تلقاءه والظاهر أن المراد بموضع المغتسل الحفرة التي تجتمع فيها ماء الغسل ، والمستقبل بالبناء للمفعول بمعنى الاستقبال ، وقد دل الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل أيضا وكثير من الأصحاب على استحباب ذلك.

باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه

الحديث الأول : مجهول.

قوله « أو إذا حضر » الترديد من الراوي وليس في بعض النسخ كلمة ـ أو ـ فهو بيان لما تقدم. والريحان تحتملان الحقيقة ، ويمكن أن يكونا مجازين عما يعرض له من ألطافه تعالى كتمثل أهله وما له وأولاده له بحيث يعلم أنها

٢٨٤

المنسية وريحا يقال لها المسخية فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله وأما المسخية فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه قال لا والله إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت يا ولي الله لا تجزع فو الذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينك فانظر قال ويمثل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهمعليهم‌السلام فيقال له هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمةعليهم‌السلام رفقاؤك قال فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول : «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ » إلى محمد وأهل بيته «ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً » بالولاية.

_________________________________________

لا تنفعه فهي المنسية ، ورؤية النبي والأئمة صلوات الله عليهم ومكانه من الجنة فهي المسخية ، وفي الصحاح : سخت نفسي عن الشيء إذا تركته.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : السل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق كالاستلال ، انتهى. والتمثل بالأجساد المثالية لمن مضي منهم صلوات الله عليهم والإمام الحي بجسده المقدس بحيث لا يراه غير الميت كما نقل مثل ذلك في كثير من المعجزات ، والاستشكال بأنه يتفق في وقت واحد موت جماعة كثيرة فلا وجه له ، إذ يمكن أن لا يتفق ذلك في زمان واحد ، وعلى تقدير التسليم زمان الاحتضار ممتد غالبا فيمكن أن يحضروا عندهم جميعا على التعاقب على أنه يمكن أن يروهم في مكانهم أو يحضروا بأجساد مثالية كثيرة في حياتهم أيضا ، وما قيل من أن المراد تمثلهم في الحس المشترك فيظنون أنهم يرونهم كالمبرسم فلا يخفى ما فيه ، والظاهر أن

٢٨٥

«مَرْضِيَّةً » بالثواب «فَادْخُلِي فِي عِبادِي » يعني محمدا وأهل بيته «وَادْخُلِي جَنَّتِي » فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي.

(باب)

(ما يعاين المؤمن والكافر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه ثم أهوى بيده إلى الوريد ثم اتكأ وكان معي المعلى فغمزني أن أسأله فقلت يا ابن رسول الله فإذا بلغت نفسه هذه أي شيء يرى فقلت له بضع عشرة مرة أي شيء فقال في كلها يرى ولا يزيد عليها ثم جلس في آخرها فقال يا عقبة فقلت : لبيك وسعديك فقال أبيت إلا أن تعلم فقلت نعم يا

_________________________________________

الإيمان الإجمالي بأمثال ذلك أحوط وأولى ، والله يعلم.

قولهعليه‌السلام : « واللحوق بالمنادي » على بناء الفاعل ، ويحتمل بناء المفعول أي المنادي له ، من محمد وأهل بيتهعليهم‌السلام والجنة.

باب ما يعاين المؤمن والكافر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « ديني مع دينك » لعل المراد أن ديني إنما يستقيم إذا كان تابعا لدينك وموافقا لما تعتقده فإذا ذهب ديني بسبب عدم علمي بما تعتقده كان ذلك أي الخسران والهلاك والعذاب الأبدي ، فذلك إشارة إلى ما هو المعلوم مما يترتب على من فسدت عقيدته ، ثم قال : لا يتيسر لي السؤال عنك كل ساعة ، فالفرصة في تلك الساعة مغتنمة. وفي محاسن البرقي هكذا « إنما ديني مع دمي فإذا ذهب دمي كان ذلك » فالمراد بالدم الحياة مجازا. أي لا أترك طلب الدين ما دمت حيا ،

٢٨٦

ابن رسول الله إنما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة وبكيت فرق لي فقال يراهما والله فقلت بأبي وأمي من هما قال ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما قلت فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا فقال لا يمضي أمامه إذا نظر إليهما مضى أمامه فقلت له يقولان شيئا قال نعم يدخلان جميعا على المؤمن فيجلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند رأسه وعليعليه‌السلام عند رجليه فيكب عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول يا ولي الله أبشر أنا رسول الله إني خير لك مما تركت من الدنيا ثم ينهض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقوم عليعليه‌السلام حتى يكب عليه فيقول يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه أما لأنفعنك ثم قال إن هذا في كتاب الله عز وجل قلت أين جعلني الله فداك هذا من كتاب الله قال في يونس قول الله عزوجل هاهنا «الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ».

_________________________________________

فإذا ذهب دمي أي مت كان ذلك أي ترك الطلب ، أو المعنى أنه إنما يمكنني تحصيل ما دمت حيا ، فقوله ـ فإذا ذهب دمي ـ استفهام إنكاري أي بعد الموت كيف يمكنني طلب الدين.

قوله تعالى : «لَهُمُ الْبُشْرى » يحتمل أن يكون هذه البشارة من بشرى الدنيا ، وأن يكون من بشرى الآخرة. وبشرى الدنيا المنامات الحسنة وأمثالها ، والأول أظهر ، ولا ينافي ذلك ما ورد من أن بشرى الدنيا المنامات المبشرة ، وما قيل : إنه ما ورد في الكتاب والسنة من البشارات والمثوبات للصالحين والمؤمنين فإن هذا أحد أفراده ، وإثباته لا ينفى ما عداه وكلمات الله مواعيده ، وفسرت في الأخبار بالأئمة الأطهارعليهم‌السلام .

٢٨٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن خالد بن عمارة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن شاء الله فجلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن يمينه والآخر عن يساره فيقول له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك وأما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك من الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة فيقول لا حاجة لي في الدنيا فعند ذلك يبيض لونه ويرشح جبينه وتقلص شفتاه وتنتشر منخراه وتدمع عينه اليسرى فأي هذه العلامات رأيت فاكتف بها فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد فتختار الآخرة فتغسله فيمن يغسله وتقلبه فيمن يقلبه فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول وفي الصحاح رشح رشحا أي عرق.

قولهعليه‌السلام : « إلى الجنة » أي جنة الدنيا ويحتمل الآخرة.

قولهعليه‌السلام : « فاكتف بها » أي في الشروع في الأعمال المتعلقة بالاحتضار ، وإلا فكثير منها يتخلف عنه الموت ، أو في العلم بأنه قد حضره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة ، إن مات بعد ذلك.

قولهعليه‌السلام : « فيعرض عليها » أي على النفس الجسد ، أو الرجوع إلى الدنيا وهو أظهر كما عرض عليه أي على الشخص أو الروح ، والتذكير باعتبار الشخص لعدم مباينته عن البدن بعد. وفي القاموس القدم بضمتين أمام إمام. وفي النهاية نظر قدما أمامه لم يعرج ولم ينثن.

قولهعليه‌السلام : « فيغسله » يحتمل أن يكون كناية عن حضورها واطلاعها ، مع أنه يحتمل الحقيقة ورد الروح إلى وركيه لعدم الاحتياج إلى ردهما إلى قدميه

٢٨٨

النعيم فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه ثم يسأل عما يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها.

قال قلت جعلت فداك فأين ضغطة القبر فقال هيهات ما على المؤمنين منها شيء والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه فيقول وطئ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن وتقول له الأرض والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ما ذا أصنع بك فتفسح له مد بصره.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن

_________________________________________

ويكفي هذا لجلوسه والسؤال عنه وجوابه. وربما يقال : إنه كناية عن أن تعلقها تعلق ضعيف وهو تكلف غير محتاج إليه.

قولهعليه‌السلام : « ثم يسأل عما يعلم » على بناء المعلوم أو المجهول أي ما يجب أن يعلم ، والفتح مد بصره إما في الموضع الذي يكون فيه الروح في البرزخ ، ونسب إلى القبر لانتقاله منه إليه ، أو أنه يراه كذلك كما يرى النائم والأول أظهر.

قولهعليه‌السلام : « ما على المؤمنين » لا يخفى أن الجمع بين هذا الخبر وخبر فاطمة بنت أسد لا يخلو من إشكال ، ولا يمكن الجمع بحمل هذا على المؤمن الكامل لأنها كانت من أهل البيت وكانت مرضية كاملة كما يظهر من الأخبار ، إلا أن يقال : أنها كانت في ذلك الزمان فنسخت وارتفعت رحمة على هذه الأمة ، أو يقال : فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك لها لزيادة الاحتياط والاطمئنان ، وخبر سعد بن معاذ أشكل من خبرها.

قولهعليه‌السلام : « وليتك » أي قربت منك من الولي بمعنى القرب أو توليت أمرك.

الحديث الثالث : موثق. وابنا سابور أحدهما زكريا كما سيأتي ، والأخر

٢٨٩

يعقوب ، عن سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابني سابور وكان لهما فضل وورع وإخبات فمرض أحدهما وما أحسبه إلا زكريا بن سابور قال فحضرته عند موته فبسط يده ثم قال ابيضت يدي يا علي قال فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده محمد بن مسلم قال فلما قمت من عنده ظننت أن محمدا يخبره بخبر الرجل فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال أخبرني عن هذا الرجل الذي حضرته عند الموت أي شيء سمعته يقول قال قلت بسط يده ثم قال ابيضت يدي يا علي فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام والله رآه والله رآه والله رآه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال حدثني من سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول منكم والله يقبل ولكم والله يغفر إنه ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرة العين إلا أن تبلغ نفسه هاهنا وأومأ بيده إلى حلقه ثم قال إنه إذا كان ذلك واحتضر حضره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام وجبرئيل وملك الموتعليهما‌السلام فيدنو منه عليعليه‌السلام فيقول يا رسول الله إن هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه ويقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا جبرئيل إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه ويقول جبرئيل لملك الموت إن

_________________________________________

يحيى كما سيأتي في خبر آخر وسيأتي مدحه في الروضة بسطام أو زياد أو حفص قال النجاشي : بسطام بن سابور أبو الحسين بن سابور الواسطي مولى ثقة ، وإخوته زكريا وزياد وحفص ثقات كلهم رووا عن الصادق ، والكاظمعليهما‌السلام .

قوله فأتبعني الصادقعليه‌السلام بعد قول محمد ، أو بالإعجاز وهو أظهر. وفي القاموس « أخبت » خشع وتواضع.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « إن يغتبط » أي يصير مغبوطا محسودا ، أي يصير بحيث لو علم أحد حاله لأمله ورجاه واغتبطه ، وهو كناية عن حسن حاله. قال في القاموس : الغبطة بالكسر حسن الحال والمسرة وقد اغتبط.

٢٩٠

هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه وارفق به فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك أخذت أمان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا قال فيوفقه الله عز وجل فيقول نعم فيقول وما ذلك فيقول ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام فيقول صدقت أما الذي كنت تحذره فقد آمنك الله منه وأما الذي كنت ترجوه فقد أدركته أبشر بالسلف الصالح مرافقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي وفاطمةعليها‌السلام ثم يسل نفسه سلا رفيقا.

ثم ينزل بكفنه من الجنة وحنوطه من الجنة بمسك أذفر فيكفن بذلك الكفن ويحنط بذلك الحنوط ثم يكسى حلة صفراء من حلل الجنة فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر وعن يمينه وعن يساره ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « أخذت » استفهام و « فكاك الرقبة » إشارة إلى قوله تعالى «فَكُّ رَقَبَةٍ » وفسر في أخبار كثيرة بالولاية إذ بها تفك الرقاب من النار « وأمان براءتك » أي ما يصير سببا للأمان والبراءة من النار. وقوله « في الحياة الدنيا » متعلق بالأفعال الثلاثة على التنازع.

قولهعليه‌السلام : « أبشر بالسلف » أي مرافقة السلف الصالح النبي والأئمة فقوله « مرافقة » بدل أو عطف بيان للسلف الصالح ، ويمكن أن يقرأ مرافقة بالتنوين ليكون تميزا ورسول الله مجرورا لكونه بدلا أو عطف بيان للسلف ، وعدم رؤيتنا للكفن والحنوط كعدم رؤية الملائكة والجن لكونهم أجساما لطيفة يراهم بعض ولا يراهم بعض ، وربما يرتكب فيه التجوز و « رضوى » اسم الموضع الذي فيه جنة الدنيا ، وفي القاموس : رضوى كسكرى جبل بالمدينة وموضع.

٢٩١

مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا فعند ذلك يرتاب المبطلون ويضمحل المحلون وقليل ما يكونون هلكت المحاضير ونجا المقربون من أجل ذلك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام أنت أخي وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام قال وإذا احتضر الكافر حضره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام وجبرئيلعليه‌السلام وملك الموتعليه‌السلام فيدنو منه عليعليه‌السلام فيقول يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه ويقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا جبرئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه فيقول جبرئيل يا ملك الموت إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه واعنف عليه فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رهانك أخذت أمان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا فيقول لا فيقول أبشر يا عدو الله بسخط الله عز وجل وعذابه والنار أما الذي كنت تحذره فقد نزل بك ثم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « يلبون » من التلبية إجابة لهعليه‌السلام أو للرب تعالى ، وفي القاموس الزمرة بالضم الفوج والجماعة ، وقال : رجل مزمر منتهك للحرام ، أو لا يرى للشهر الحرام حرمة ، وقال : الحضر بالضم ارتفاع الفرس في عدوه كالإحضار ، والفرس محضر لا محضارا ولغته وقال في الصحاح فرس محضير أي كثير العدو ، ولعل المراد ذم الاستعجال في طلب الفرج بقيام القائمعليه‌السلام والاعتراض على التأخير ، أي هلك المستعجلون ، وربما يقرأ بالصاد من حصر النفس وضيق الصدر كما قال تعالى «حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ » ونجا المقربون بفتح الراء فإنهم أهل التسليم والانقياد لا يعترضون على الله تعالى فيما يقضي عليهم أو بكسر الراء أي الذين يقولون الفرج قريب ولا يستبطئونه.

قولهعليه‌السلام : « وميعاد » ظاهر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يرجع أيضا في الرجعة ، كما تدل عليه أخبار أخر و « وادي السلام » النجف. ويحتمل أن يكون تلاحق الأرواح

٢٩٢

يسل نفسه سلا عنيفا ثم يوكل بروحه ثلاثمائة شيطان كلهم يبزق في وجهه ويتأذى بروحه فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار فيدخل عليه من قيحها ولهبها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحيم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام حدثني صالح بن ميثم عن عباية الأسدي أنه سمع علياعليه‌السلام يقول والله لا يبغضني عبد أبدا يموت على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره ولا يحبني عبد أبدا فيموت على حبي إلا رآني عند موته حيث يحب فقال أبو جعفرعليه‌السلام نعم ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باليمين.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن يحيى بن سابور قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في الميت تدمع عينه عند الموت فقال ذلك عند معاينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره ثم قال أما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عينه لذلك ويضحك.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن النفس إذا وقعت في الحلق أتاه ملك فقال له يا هذا ـ أو يا فلان ـ أما ما

_________________________________________

هناك بعد مفارقة الأبدان فإنه ورد في الأخبار أن هناك مجتمعهم ، والأول أظهر ، وقال في النهاية : القيح سطوة الحر فورانه ويقال بالواو ، وفي القاموس : اللهب اشتعال النار إذا خلص من الدخان.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : مرسل ، مختلف فيه.

٢٩٣

كنت ترجو فأيس منه وهو الرجوع إلى الدنيا وأما ما كنت تخاف فقد أمنت منه.

٨ ـ أبان بن عثمان ، عن عقبة أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الرجل إذا وقعت نفسه في صدره يرى قلت جعلت فداك وما يرى قال يرى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول له رسول الله أنا رسول الله أبشر ثم يرى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فيقول أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه تحب أن أنفعك اليوم قال قلت له أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا قال قال لا إذا رأى هذا أبدا مات وأعظم ذلك قال وذلك في القرآن قول الله عز وجل : «الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ».

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور قال كان خطاب الجهني خليطا لنا وكان شديد النصب لآل محمدعليهم‌السلام وكان يصحب نجدة الحرورية قال فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقية فإذا هو مغمى عليه في حد الموت فسمعته يقول ما لي ولك يا علي

_________________________________________

والمراد بالنفس نفس المؤمن أو مطلقا فالمراد بقوله : « وأما ما تخاف » أي من أمور الدنيا فلا ينافي خوف الكافر من عذاب الآخرة ، فيكون الغرض يأسه من الدنيا بالكلية.(١)

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قولهعليه‌السلام : « أبدا » أي هذا دائما لازم للموت.

قوله « وأعظم ذلك » يحتمل أن يكون هذا كلامهعليه‌السلام ، والمراد أن الميت يعد ذلك أمرا عظيما ، أو من كلام الراوي والمراد أنهعليه‌السلام أعظم كلامي واستغرب ما قلت له من جواز الرجوع إلى الدنيا بعد رؤية ذلك ، وهو أظهر.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) يونس : ٦٤.

٢٩٤

فأخبرت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام رآه ورب الكعبة رآه ورب الكعبة.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد بن عواض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له أما ما كنت تحذر من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منه ويقال له ـ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام وفاطمةعليها‌السلام أمامك.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن آية المؤمن إذا حضره الموت يبياض وجهه أشد من بياض لونه ويرشح جبينه ويسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه وإن الكافر تخرج نفسه سلا من شدقه كزبد البعير أو كما تخرج نفس البعير.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه قال نعم قلت فو الله إنا لنكره الموت فقال ليس ذلك حيث تذهب إنما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم

_________________________________________

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « إمامك » أي ستلحق بهم ، أو انظر إليهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح ، الشدق جانب الفم ، يقال نفخ في شدقيه ، وقال الزبد زبد الماء والبعير والفضة وغيرها وزبد شدق فلان وتزبد بمعنى.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

٢٩٥

والله تعالى يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله حينئذ وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله والله يبغض لقاءه.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المستهل ، عن محمد بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك حديث سمعته من بعض شيعتك ومواليك يرويه عن أبيك قال وما هو قلت زعموا أنه كان يقول أغبط ما يكون امرؤ بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه فقال نعم إذا كان ذلك أتاه نبي الله وأتاه علي وأتاه جبرئيل وأتاه ملك الموتعليهم‌السلام فيقول ذلك الملك لعليعليه‌السلام يا علي إن فلانا كان مواليا لك ولأهل بيتك فيقول نعم كان يتولانا ويتبرأ من عدونا فيقول ذلك نبي الله لجبرئيل فيرفع ذلك جبرئيل إلى الله عزوجل.

١٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن جارود بن المنذر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا بلغت نفس أحدكم هذه وأومأ بيده إلى حلقه قرت عينه.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن سليمان بن داود ، عن أبي بصير قال :

_________________________________________

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « ذلك الملك » أي ملك الموت.

قولهعليه‌السلام : « فيرفع ذلك » أي هذا الكلام أو روح المؤمن.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : موثق.

قوله عزوجل «فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ »(١) أي النفس «وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ » حالكم والخطاب لمن حول المحتضر ، والواو للحال «وَنَحْنُ أَقْرَبُ » أي أعلم «إِلَيْهِ » أي المحتضر «مِنْكُمْ » عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب

__________________

(١) الواقعة : ٨٢ ـ ٨٧.

٢٩٦

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوله عز وجل «فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ » إلى قوله «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » فقال إنها إذا بلغت الحلقوم ثم أري منزله من الجنة فيقول ردوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلي بما أرى فيقال له ليس إلى ذلك سبيل.

١٦ ـ سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قال قال إذا رأيت الميت قد شخص ببصره وسالت عينه اليسرى ورشح جبينه وتقلصت شفتاه وانتشرت منخراه فأي شيء رأيت من ذلك فحسبك بها.

وفي رواية أخرى وإذا ضحك أيضا فهو من الدلالة قال وإذا رأيته قد

_________________________________________

الاطلاع «وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ » أي لا تدركون كنه ما يجري عليه «فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ » أي مجزيين يوم القيمة أو مملوكين مقهورين ، من دانه إذا أذله واستعبده وأصل التركيب للذل والانقياد «تَرْجِعُونَها » ترجعون النفس إلى مقرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى ، والثانية تكرير للتوكيد وهي بما في حيزه دليل جواب الشرط والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه جحدكم أفعال الله وتكذيبكم باياته «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » في تعطيلكم فلو لا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه.

قولهعليه‌السلام : « قد خمص » وفي بعض النسخ غمض ، قال في القاموس : خمص الجرح والخمص سكن ورمه ، وخمص البطن مثلثة الميم خلا ، وقال : الغامض المطمئن من الأرض وقد غمض المكان غموضا وككرم ، وعلى التقديرين المراد ظهور الضعف في الوجه وانخسافه ، وفي بعض النسخ حمض بالحاء المهملة والضاد المعجمة ، وحموضة الوجه عبوسه ، ولعله أظهر.

٢٩٧

خمص وجهه وسالت عينه اليمنى فاعلم أنه.

(باب)

(إخراج روح المؤمن والكافر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إدريس القمي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل يأمر ملك الموت فيرد نفس المؤمن ليهون عليه ويخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس لقد شدد على فلان الموت وذلك تهوين من الله عز وجل عليه وقال يصرف عنه إذا كان ممن سخط الله عليه أو ممن أبغض الله أمره أن يجذب الجذبة التي بلغتكم بمثل السفود من الصوف المبلول فيقول الناس لقد هون الله على فلان الموت.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فاعلم أنه » أي من أهل النار ، أو أنه مات.

باب إخراج روح المؤمن والكافر

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « يأمر ملك الموت » قيل المراد أنه يأمر بأن يريه منزله من الجنة ثم يرد عليه روحه ليرضي بالموت لذلك زمان نزعه فيزعم الناس أنه شدد عليه. والكافر يصرف عنه أي هذا الرد. وأقول الأظهر أن يقال : المراد أنه يرد عليه روحه مرة بعد أخرى وينزع عنه ليخفف بذلك سيئاته ولا يعلم الناس أنه سبب للتخفيف والكافر بخلاف ذلك ، وما قيل : ـ من أن قوله « يصرف عنه » جملة دعائية من كلام الراوي أن يصرف عنه السوء ـ فلا يخفى ما فيه ، وقيل : يصرف عنه جملة استينافية مؤكدة لقوله « وذلك تهوين من الله » أي يصرف الله السوء عن المؤمن ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يرد الروح إلى جسده بعد قرب النزع مرة بعد أخرى لئلا يشق عليه مفارقة الدنيا دفعة فيهون عليه ، والكافر يصرف عنه ذلك والله يعلم. وقال في الصحاح : السفود بالتشديد الحديدة التي يشوي بها اللحم.

٢٩٨

٢ ـ عنه ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق واعلم يا محمد أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول ما هذا الجزع فو الله ما تعجلناه قبل أجله وما كان لنا في قبضه من ذنب فإن تحتسبوا وتصبروا تؤجروا وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا واعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة فالحذر الحذر إنه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحى عنه ملك الموت إبليس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من الأنصار وكانت

_________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

قوله « ولا وبر » أي سكان الخيام من الوبر والشعر ، وقال الشيخ البهائي (ره) لعل المراد بتصفح ملك الموت أنه ينظر إلى صفحات وجوههم نظر المترقب لحلول آجالهم ، والمنتظر لأمر الله سبحانه فيهم.

قولهعليه‌السلام : « روح بعوضة » قيل هذا يدل على أن قبض روح الحيوانات أيضا مفوض إليهعليه‌السلام وفيه نظر ، فتأمل.

قولهعليه‌السلام : « لقنه » أي عند الموت.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٩

له حالة حسنة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحضره عند موته فنظر إلى ملك الموت عند رأسه فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال له ملك الموت يا محمد طب نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق شفيق واعلم يا محمد إني لأحضر ابن آدم عند قبض روحه فإذا قبضته صرخ صارخ من أهله عند ذلك فأتنحى في جانب الدار ومعي روحه فأقول لهم والله ما ظلمناه ولا سبقنا به أجله ولا استعجلنا به قدره وما كان لنا في قبض روحه من ذنب فإن ترضوا بما صنع الله به وتصبروا تؤجروا وتحمدوا وإن تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتوزروا وما لكم عندنا من عتبى وإن لنا عندكم أيضا لبقية وعودة فالحذر الحذر فما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة حتى لأنا أعلم منهم بأنفسهم ولو أني يا محمد أردت قبض نفس بعوضة ما قدرت على قبضها حتى يكون الله عز وجل هو الآمر بقبضها وإني لملقن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

_________________________________________

وفي القاموس : عينه تقر بالكسر والفتح قرة ويضم وقرورا بردت وانقطع بكاؤها أو رأت ما كانت متشوقة إليه.

قولهعليه‌السلام : « ومعي روحه » لا يخفى أن كثيرا من هذه الأخبار يدل ظاهرا على تجسم الروح ، وباب التأويل واسع لمن أراد.

قولهعليه‌السلام : « من عتب » وفي بعض النسخ من عتبى ، قال في النهاية : عتبة يعتبه عتبا وعتب عليه يعتب ويعتب معتبا ، الاسم المعتب بالفتح والكسر من الموجدة والغضب واستعتب طلب أن يرضى عنه ، ومنه الحديث « ولا بعد الموت من مستعتب » أي ليس بعد الموت من استرضاء والعتبي الرجوع عن الذنب والإساءة ، انتهى ، ولعل المعنى إذا فعلتم ذلك ومتم عليه فلا ينفعكم الاستعتاب والاسترضاء ، أو ليس لكم علينا من عتاب ، أو ليس لكم أن تطلبوا منا إرجاع ميتكم إلى الدنيا. والثاني إنما هو على النسخة الأولى.

٣٠٠

(باب)

(تعجيل الدفن)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله فقال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.

_________________________________________

باب تعجيل الدفن

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « لا ألقين » وفي بعض النسخ لا ألفين أي لا أجدن وعلى النسختين يحتمل الإخبار والإنشاء.

قولهعليه‌السلام : « لا تنتظروا بموتاكم » أي لا تؤخروا تجهيزهم لكراهة الصلاة في هذه الأوقات ، أو غير ذلك.

قولهعليه‌السلام : « فرحمك الله » أي استجيب دعاؤنا فرحمك الله ، والظاهر أنه كان في بعض النسخ بدل ـ يرحمك الله ـ فجمع بينهما بقرينة أنه ليس في بعضها ـ فرحمك الله.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فلا يقيل » من القيلولة قال في القاموس : قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقيلا وتقيل نام فيه فهو قائل

٣٠١

(باب نادر)

١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب به الشيطان في جوفه.

(باب)

(الحائض تمرض المريض)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت فقال لا بأس أن تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح عنه وعن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك.

_________________________________________

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وكان المراد بلعب الشيطان إرسال الحيوانات والديدان إلى جوفه ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله « يموت حال الاحتضار » أي يلعب الشيطان في خاطره بإلقاء الوساوس والتشكيكات.

باب الحائض تمرض المريض

الحديث الأول : موثق أو حسن.

وقوله : « وهي حائض » حال عن ضمير الفاعل في تقعد وفي حد الموت عن المريض. وقال الجوهري : يقال مرضته تمريضا إذا قمت عليه في مرضه ، انتهى. والأمر بالتنحي محمول على الاستحباب على المشهور.

٣٠٢

(باب)

(غسل الميت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص وإما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففته.

_________________________________________

باب غسل الميت

الحديث الأول : حسن.

ويدل على لزوم ستر عورة الميت ، واستحباب غسل يدي الميت إلى الزندين قبل الغسل ، والظاهر أن غسل الرأس هنا من الغسل لا من مقدماته ، وكذا غسل الفرج.

قولهعليه‌السلام : « فلفها » قال في الحبل المتين : ( ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت ، قال شيخنا في الذكرى : وهل يجب؟ يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى ، ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا وهل يستحب ، كلام الصادقعليه‌السلام يشعر به )

قولهعليه‌السلام : « وبشيء من حنوطه » لعل المراد بالحنوط هنا الذريرة ، قال في القاموس : الحنوط كصبور وكتاب كل طيب يخلط للميت.

٣٠٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام « بماء وسدر » استفيد منه اشتراط بقاء ماء كل من الخليطين على الإطلاق كما هو مقتضى إطلاق لفظ الماء واستدل العلامة على ذلك بأن الغرض هو التطهير والمضاف غير مطهر ، وقال الشهيد (ره) : إن المفيد (ره) قدر السدر برطل ونحوه ، وابن البراج برطل ونصف واتفق الأصحاب على ترغيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح ، والغرض من الأولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لأن رائحته تردها ، انتهى. وما تضمنه من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب ، ولعل في قولهعليه‌السلام : « إن كانت » نوع إشعار بعدم تحتمها ، والمراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شيء حتى الطين القليل الغير المخرج له عن الإطلاق ، على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغويين القراح هو الذي لا يشوبه شيء ، وقد دل على رجحان التغسيل عن وراء القميص بل ظاهر بعض الأحاديث وجوب ذلك وربما حمل على تأكد الاستحباب والظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت.

والذريرة على ما قاله الشيخ في البيان : فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب. وقال في المبسوط والنهاية : يعرف بالقمحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وإسكان الميم. وقال ابن إدريس : هي نبات طيب غير الطيب المعهود وتسمى القمحان بالضم والتشديد.

٣٠٤

وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن وقال إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا قال مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر أن رش القبر بالماء حسن.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين

_________________________________________

وقال المحقق في المعتبر : إنها الطيب المسحوق.

قولهعليه‌السلام : « إن يلف » أي لأجل العورة أو مطلقا كما فهمه الشهيد (ره).

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « قلت ولم كتب » الظاهر أنه كلام الحلبي ، ويحتمل أن يكون كلام الصادقعليه‌السلام فيقرأ كتب على بناء المجهول ، ويدل عليه روايات آخر.

قولهعليه‌السلام « مخافة قول الناس » أي ليكون لهعليه‌السلام عذرا في ترك ما هو المشهور عندهم أو يكون المراد قول الناس في إمامته فإن الوصية علامة الإمامة.

قولهعليه‌السلام « كان بادنا » أي تركنا اللحد لأنه كان جسيم البدن وكان لا يمكن تهيئة اللحد بقدر بدنه لرخاوة الأرض. وقال في الصحاح بدن الرجل بالفتح فهو يبدن بدنا إذا ضخم وكذلك بدن بالضم يبدن بدانة فهو بادن وامرأة بادن أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والضمير راجع إلى سهل.

٣٠٥

مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ـ ثم اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده إلى جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله ما بين قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده إلى قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه طاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده إلى ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم أزره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شيء وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير ثم قطنا وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظافيره وكذلك غسل المرأة.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ثلاث غسلات بماء الكافور » في التهذيب هكذا ثلاث غسلات ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور ، وهو الصواب ولعله سقط من نساخ الكتاب.

٣٠٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهمعليهم‌السلام قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شيء وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة ـ إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شيء فأنقه ثم اغسل رأسه ثم أضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ثم أضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيها الماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن وأغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.

_________________________________________

الحديث الخامس : مرسل.

٣٠٧

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي.

(باب)

(تحنيط الميت وتكفينه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهمعليهم‌السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح.

باب تحنيط الميت وتكفينه

الحديث الأول : مرسل.

وقال في القاموس : الحبرة كعنبة ضرب من برود اليمن ذكره الفيروزآبادي ، ويدل الخبر على استحبابه كما ذكره الأصحاب وترد مقدم القميص عليه أي تلف مقدمه لتبسط على وضع بعد وضعه عليه والمشهور اختصاص الحنوط بالمواضع السبعة. وزاد المفيد ، وابن أبي عقيل الأنف والصدر ، والصدوق البصر والسمع والفم والمفاصل والخبر يدل على المفاصل وهو أحوط وإن كان الظاهر الاستحباب ، وفي القاموس كفته القميص الضم ما استدار حول الذيل.

والمشهور في الجريدة كونها قدر عظم الذراع ، وقيل ذراع ، وروى الصدوق التخيير بين الذراع والشبر ، وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع

٣٠٨

القميص غير مكفوف ولا مزرور ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بم كفن قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.

_________________________________________

فما فوقها ، واختلف في موضعهما ، فالمشهور وضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ملاصقا بالجلد في الأيمن ، والأخرى في الأيسر كذلك فوق القميص ، وذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص والإزار ، وقال الجعفي : موافقا لما في هذا الخبر ، وقال في المعتبر : يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت ولا بأس به.

قولهعليه‌السلام : « ولا على وجهه » أي سوى الجبهة والأنف ، والأخبار في تحنيط المسامع مختلفة ، وقد يحمل أخبار المنع على الإدخال ، وأخبار الأمر على جعله عليها ، ويمكن حمل الأمر على التقية.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الحبل المتين : البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا ، والحبرة كعنبة برد يماني ، وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان.

الحديث الثالث : موثق ، وحمل على الاستحباب.

٣٠٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال وأكره أن يتبع بمجمرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفرعليه‌السلام العمامة للميت من الكفن قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله فما زاد فهو

_________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين : الجار في قوله وعلى صدره متعلق بمحذوف أي وضع على صدره ويحتمل تعلقه بامسح وهو بعيد.

الحديث الخامس : حسن ، وقال في المنتقى : ذكر العلامة في الخلاصة أن جماعة يغلطون في الإسناد عن إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان ونبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال والاعتبار شاهد به ، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي ، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أن حماد بن عثمان لا يعهد له رواية عن حريز بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسى عنه.

قولهعليه‌السلام « ليس من الكفن » لأن كفن الميت ما يلف به الجسد أو الكفن الواجب والأول أظهر كما سيأتي ، وتظهر الفائدة في سارقها وناذر تكفين الميت وأمثالهما ، وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب مما أطبق عليه الأصحاب سوى سلار فإنه اكتفى بالواحد ، والأحاديث الدالة على الثلاثة كثيرة ، واستدل شيخنا في الذكرى لسلار بما تضمنه هذا الحديث من قولهعليه‌السلام « وثوب تام » لا أقل منه ، ثم أجاب تارة بحمل الثوب التام على التقية لأنه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالواحد. وأخرى بأنه من عطف

٣١٠

سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة وقال أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة وعمم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث إلينا الشيخ الصادقعليه‌السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا؟

_________________________________________

الخاص على العام وهو كما ترى ، والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى ، وفي بعضها هكذا إنما المفروض ثلاثة أثواب لا أقل منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق والعلامة في كتبهما الاستدلالية ، ولفظ « تام » فيها خبر مبتدإ محذوف أي وهو تام ، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب « أو ثوب تام » بلفظه ـ أو ـ بدل الواو وهي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أول الحملين السابقين ، ويمكن حملها على حال الضرورة أيضا.

قوله : « وبعث إلينا الشيخ » أي إلى الصادقعليه‌السلام .(١)

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المنتقى : رواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند ، وساق المتن ـ إلى أن قال ـ فإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : و

__________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر ـ أي الإمام الصّادقعليه‌السلام .

٣١١

فقال أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغسل الموتى قال وتحسن قلت إني أغسل فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أصنع بالكفن قال تأخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا إنما

_________________________________________

عممني بعمامة إلى آخر الحديث ، ولا يخفى أن إسقاط كلمة قال قبل قوله وعممه على ما في الكافي ليس على ما ينبغي ، وكأنه من سهو النساخ.

الحديث الثامن : مجهول كالحسن.

ويمكن أن يكون المراد بعمة الأعرابي التي لا حنك لها كما فهم فيكون سؤال السائل عن سائر كيفيات العمامة ، ويحتمل أن يكون المراد بعمة الأعرابي التي لا يلقى طرفاها وهو الظاهر من أكثر الأخبار بل من كلام بعض الأصحاب واللغويين أيضا كما حققناه في كتابنا الكبير.

الحديث التاسع : صحيح.

وقال في الحبل المتين : المراد بالإزار المئزر وهو الذي يشد من الحقوين إلى أسافل البدن ، وقد ورد في اللغة إطلاق كل منهما على الأخر وإن كان المعروف بين الفقهاء سيما المتأخرين أن الإزار هو شامل كل البدن ، وأراد بقوله فالإزار الاستفسار من الإمامعليه‌السلام أنه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا ، ويمكن أن

٣١٢

تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه.

_________________________________________

يكون مراده أن الإزار هو الثالث من الأثواب وبه يتم الكفن المفروض فما هذه الرابعة فأجابهعليه‌السلام بأنها غير معدودة من الكفن فلا يستغني بها عن شيء من أثوابه ولا يزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة ، وقال في مشرق الشمسين : يمكن أن يكون قولهعليه‌السلام : « إذا غسل » أي إذا أريد تغسيله والأظهر إبقاء الكلام على ظاهره ، ويراد نزع القميص الذي غسل فيه ، وقد مر حديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت وعليه قميص ، وإطلاق الكفن على القميص في قولهعليه‌السلام « ثم الكفن قميص » من قبيل تسمية الجزء باسم الكل و « غير مزرور » أي خال عن الأزرار والثوب المكفوف ما خيطت حاشيته.

ولا يخفى أن هذا الحديث يعطي بظاهره أن العمامة من الكفن وقد ذكر الفقهاء في كتب الفروع أنها ليست منه ، وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لأنه حرز للكفن لا لها ، وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب. وقد روي في الكافي بطريق حسن عن الصادقعليه‌السلام أنها غير معدود من الكفن وأن الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد أن يقدر لقولهعليه‌السلام : « وعمامة » عامل آخر أي ويزاد عمامة ونحو ذلك.

واعلم أن في كثير من النسخ ـ ويرد فضلها على رجليه ـ وهو سهو من قلم الناسخ ، وفي بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره ، وقال في منتقى الجمان : لا يخفى ما في متن هذا الحديث من التصحيف وسيما قوله في العمامة يرد فضلها على رجليه فإنه تصحيف بغير توقف ، وفي بعض الأخبار الضعيفة ـ يلقي فضلها على وجهه ـ وهو قريب لأن صدره تصحيف رجليه لكن الحديث المتضمن كذلك مختلف اللفظ في التهذيب والكافي ، والذي حكيناه هو المذكور في التهذيب من

٣١٣

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العمامة للميت فقال حنكه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكافور هو الحنوط.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن سرحان

_________________________________________

طريقين أحدهما برواية الكليني وفي الكافي في رواية معاوية بن وهب يلقي فضلها على صدره ، وبالجملة فالغالب على أخبار هذا الباب قصور العبارة ، أو اختلافها.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : مرسل كالحسن.

ويدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك وغيره.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « كما يصنع الناس » أي من الحنوط بالمسك قال في المختلف : المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه ، انتهى.

وأقول : لعل رواية الاستحباب محمولة على التقية والترك أولى.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

٣١٤

قال مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام بدينار وقال اشتر بهذا حنوطا واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس قال فلما مضيت أتبعني بدينار وقال اشتر بهذا كافورا.

١٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحنوط للميت قال اجعله في مساجده.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

(باب)

(تكفين المرأة)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان.

_________________________________________

قوله : « فلما مضيت » الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور ، وكان الأول للمسك تقية.

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأول يستحب في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

والحنوط إما الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميت ، أو الأعم.

باب تكفين المرأة

الحديث الأول : مرسل كالموثق.

والظاهر أن الأربعة الباقية القميص ، واللفافتان ، وخرقة الفخذ ، أو خرقة

٣١٥

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في كم تكفن المرأة قال تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يكفن الرجل في

_________________________________________

الثديين أو النمط ، والأول أظهر كما سيأتي في صحيحة محمد بن مسلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « والحنوط » أي يذر على القطن الكافور والذريرة كما ورد في غيره.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إذا كانت عظيمة » أي ذات شأن ويحتمل ذات مال أو ذات بدن جسيم ، وقال الشيخ البهائي (ره) المنطق والمنطقة شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض قاله صاحب القاموس ، ولعل المراد به هنا المئزر كما قال شيخنا في الذكرى ، وقال بعض الأصحاب : لعل المراد ما يشد بها الثديان ، وهو كما ترى لأن كلام أهل اللغة يخالفه ، وأيضا التسمية بالمنطق يدل على أنه يشد في الوسط لأنه مأخوذ من المنطقة ، وأيضا فالمئزر في هذا الحديث غير مذكور فينبغي حمل المنطق عليه ، انتهى. وأقول : الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط ولا يدل الأخبار على المئزر كما لا يخفى على المتدرب فيها. ثم إن بعض الأصحاب استدلوا بهذا الخبر على استحباب النمط ، ولا يخفى ما فيه.

٣١٦

ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين.

(باب)

(كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجمر الكفن.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.

٣ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن

_________________________________________

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

الحديث الأول : حسن.

ويدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه ، وقال في المختلف : قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. وقال أبو جعفر بن بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ، والأقرب الأول ، ثم ذكر روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية ، والأحوط الترك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه ، وقال الصدوق (ره) في الفقيه(١) : قال أبو جعفرعليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت ، وروي في حديث آخر « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الفقيه : ج ١ ص ٨٦ ـ الحديث ٥٢ و٥٣.

٣١٧

المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.

(باب)

(ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « بمنزلة المحرم » أي فيما سوى الكافور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

الحديث الأول : حسن.

« فإنها زينتهم » أي في الآخرة عند البعث أو في الدنيا عند الناس ويؤيد الأول ما سيأتي في خبر أبي خديجة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب البياض للكفن كما ذكره الأصحاب واستثنوا منه الحبرة كما سيأتي.

٣١٨

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال : لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد

_________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « كان يصلي فيه » على بناء الفاعل أو المفعول ، والأول أظهر.

الحديث الخامس : مرسل.

والنهي عن الكفن لكونه حريرا وتجويز البيع والشراء لأنه ليس وقفا بل يحبس سنة ليكون بعده لسدنة البيت أو يعمل من نماء ما وقف كذلك.

الحديث السادس : مختلف فيه ، وفي هذا السند أو في السند الاتي سهو كما يظهر بعد التأمل ، فتدبر.

وقال في القاموس : يتنق في مشربه وملبسه تجود وبالغ كتنوق والاسم النيقة انتهى. ولا ينافي هذا الخبر ما ورد من حشر الموتى عراة أو لعلهم ابتداء يحشرون عراة ثم يلبسون أكفانهم ، أو هذا في المؤمنين الكاملين وتلك في غيرهم ، وما عمله

٣١٩

الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال سمعته يقول إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح عمن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن الحسن بن عليعليه‌السلام كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة وأن علياعليه‌السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة.

_________________________________________

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها لزيادة الاطمئنان ، وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير.

الحديث السابع : مختلف فيه.

ولا خلاف في استحباب التكفين بالقطن ، والمشهور كراهة الكتان ويظهر من الصدوق عدم الجواز ، والكراهة أظهر ، والترك أحوط.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح شطا اسم قرية بناحية مصر ينسب إليها الثياب الشطوية انتهى ويدل على استحباب التكفين فيما أحرم فيه ، وفي القميص الذي لبسه والمغالاة في البرد.

الحديث التاسع ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب كون البرد أحمر.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363