مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36136 / تحميل: 6787
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

من تسبح له النيران بأغلالها، سبحان من تسبح له الجبال بأكنافها، سبحان من تسبح له الاشجار عند ترديد (۳) أوراقها، سبحانه وتعالى عما يشركون يا رب يا رب يا رب يا رب الارباب، ويا مسبب الاسباب، ويا معتق الرقاب من العذاب، سبحان من تسبح له البحار عند تلاطم امواجها، سبحان من تسبح له الذر في مساكنها، سبحان من تسبح له الرياح عند هبوب جريانها، سبحان من تسبح له الحيتان في قرار بحارها، سبحان من تسبح له الجن بلغاتها، سبحان من تسبح له بنو آدم باختلاف لغاتها، سبحان القائم الدائم، سبحان الجليل الجميل يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا من لا يخفى عليه مكان، يا من هو كلّ يوم هو (۴) في شأن، يا عظيم الشأن يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا ذا الجلال والاكرام، يا دائم يا قائم، يا قديم يا مليك (۵)، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا من ليس كمثله شئ وهو السميع البصير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

۱۸۷۹ / ۴ - السيد هبة الله في المجموع الرائق: - مرسلا في خواص السور - قال: سورة التحريم إذا تكتب على الميت خففت عنه، فإذا اهدي ثوابها للميت اسرع إليه كالبرق وآنسته وخففت عنه.

ورواه الشهيد (رحمه الله) في مجموعته: عن الصادق عليه‌السلام، الا انه اسقط الفقرة الاولى.

______________

(۳) في المصدر: توريد.

(۴) هو: ليس في المصدر.

(۵) وفيه: يا مالك.

۴ - المجموع الرائق ص ۵.

٢٤١

۱۸۸۰ / ۵ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن عبدالله بن محمّد بن عقيل قال: لما حضرت فاطمة عليها‌السلام الوفاة، دعت بماء فاغتسلت، ثم دعت بطيب فتحنطت به، ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة فتلففت بها، ثم قالت: « إذا أنا مت فادفنوني كما انا ولا تغسلوني » فقلت: هل شهد معك ذلك احد ؟ قال: نعم، شهد كثير بن عباس.

قلت: تقدم تأويل هذا الخبر وغيره، مما ظاهره انها عليها‌السلام دفنت بغير غسل.

۱۸۸۱ / ۶ - مصباح المتهجد للشيخ، والدعوات للراوندي: نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميت، يقول قبل ان يكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وان الجنة حق، وان النار حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.

ثم يكتب، ويذكر اسم الرجل: اشهدهم، واستودعهم واقر عندهم، انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله، وانه مقر بجميع الأنبياء والرسل عليهم‌السلام، وان عليا وليّ الله وامامه، وان الأئمّة من ولده ائمته، وان أولهم الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمّد بن علي، وعلي بن محمّد، والحسن بن علي، والقائم الحجة

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۳۵ ح ۳۶ عن مصباح الانوار ص ۲۶۱.

۶ - مصباح المتهجد ص ۱۵ ودعوات الراوندي ص ۱۰۷.

٢٤٢

عليهم‌السلام، وان الجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، وان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (۱) جاء بالحق، وان علياً وليّ الله، والخليفة من بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، مستخلفه في امته، مؤديا لامر ربه تبارك وتعالى وان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وابنيها الحسن والحسين، ابنا رسول الله وسبطاه، واماما الهدى، وقائدا الرحمة، وان علياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمّداً وعلياً وحسناً والحجة عليهم‌السلام، ائمة وقادة، ودعاة إلى الله عزّوجلّ، وحجة على عباده.

ثم يقول للشهود: يا فلان وفلان المسمين في هذا الكتاب أثبتوا الي هذه الشهادة عندكم حتّى تلقوني بها عند الحوض.

ثم يقول الشهود: استودعك (۲) الله والشهادة والاقرار والاخاء موعودة عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تطوى الصحيفة وتطبع وتختم بخاتم الشهود وخاتم الميت وتوضع على يمين الميت مع الجريدة.

وتكتب (۳) الصحيفة بكافور وعود على جهته غير مطيب ان شاء الله وبه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمّد النبي وآله الاخيار الأبرار وسلم تسليما.

۱۸۸۲ / ۷ - الشيخ أبوالحسن البيهقي في شرح نهج البلاغة: وهو أول من

______________

(۱) في المصدر زيادة: رسوله.

(۲) في المصدر: يا فلان نستودعك.

(۳) في المصدر: وتثبت.

۷ - شرح نهج البلاغة للبيهقي: والبحار ج ۲۲ ص ۴۱۹ عن شرح نهج =

٢٤٣

شرحه قال: قال أبوذر (رحمه الله) حين حضرته الوفاة لمن حضر: انشدكم بالله أن يكفنني منكم رجل كان أميراً، أو بريدا (۱) أو نقيباً (۲).

______________

=    البلاغة لابن ابي الحديد ج ۱۵ ص ۱۰۰.

(۱) البريد: الرسل على دواب البريد (لسان العرب - برد - ج ۳ ص ۸۶).

(۲) النقيب: العريف وهو شاهد القوم وضمينهم. (لسان العرب - نقب - ج ۱ ص ۷۶۹)، يظهر من هذه الرواية أنّ أبا ذر (رضي الله عنه) كان رافضاً غاية الرفض للطاغوت واعوانه في منتهى البراءة منهم.

٢٤٤

أبواب صلاة الجنازة

۱- ( باب استحباب ايذان الناس - وخصوصاً إخوان الميت - بموته والإجتماع لصلاة الجنازة )

۱۸۸۳ / ۱ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن الجنازة ايؤذن بها قال: « نعم ».

۱۸۸۴ / ۲ - الصدوق في الخصال والمجالس: عن حمزة العلوي، عن عبدالعزيز بن محمّد الأبهري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون الف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه ».

۱۸۸۵ / ۳ - القطب الراوندي في الدعوات: صلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام على جنازة ثم قال: « ان كنت مغفورا له (۱) فطوبى لنا نصلي على مغفور له، وان كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون ».

______________

الباب - ۱

۱ - كتاب الحضرمي ص ۸۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۹.

۲ - بل امالي الصدوق ص ۳۵۱ فقط، وعنه في البحار ج ۷۶ ص ۳۳۶.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۸.

(۱) « له » ليس في البحار.

٢٤٥

۱۸۸۶ / ۴ - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فان الحزن في امر الله يعوض خيرا ».

۱۸۸۷ / ۵ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا (۱) واجتهدوا في الدعاء له استجيب له (۲) ».

۱۸۸۸ / ۶ - المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: باسناد تقدم في الوضوء، وفي باب اوقات الصلوات الخمس، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « وما من مؤمن يصلي على الجنائز الا اوجب الله له الجنة، الا ان يكون منافقا أو عاقا ».

۱۸۸۹ / ۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من صلى على جنازة فله قيراط (۱)، فان شهدها حتّى يقضى قضاؤها فله قيراطان، اصغرهما مثل احد ».

______________

۴ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر زيادة: من المؤمنين.

(۲) في المصدر: « لهم » بدلاً من « له ».

۶ - الاختصاص ص ۴۰ باختلاف في لفظه، وأمالي الصدوق ص ۱۶۳ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۴۷ ح ۱۵.

۷ - التعازي ص ۲۶ ح ۵۷.

(۱) القيراط من الوزن مقداره العرفي نصف دانق، وأقوال اخر، وفي الحديث المذكور كناية عن سعة رحمة الله وكرمه وجوده.

٢٤٦

۲- (باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها)

۱۸۹۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا صليت على جنازة مؤمن، فقف عند صدره، أو عند وسطه، وارفع يديك بالتكبير الأول وكبّر وقل: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.

ثم كبر الثانية، وقل: اللهم صل على محمّد، وعلى آل محمّد، [ وبارك على محمّد وعلى آل محمّد ] (۱) وارحم محمّداً وآل محمّد أفضل ما صليت وباركت ورحمت، وترحمت، وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد.

ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم اغفر لي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات، وولي الحسنات، يا أرحم الراحمين.

ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك، وابن امتك نزل بساحتك، وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا، وانت اعلم به منا، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه احسانا وان كان مسيئاً فتجاوز عنه، واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من كان يتولاه ويحبه، وابعده ممن يتبرأه ويبغضه، اللهم الحقه بنبيك، وعرف

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

(۱) الزيادة من البحار.

٢٤٧

بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا اله العالمين.

ثم تكبر الخامسة وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على أيدي الرجال ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ويقنت بين كلّ تكبيرتين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتان، والصلاة على محمّد وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات - إلى أن قال - عليه‌السلام: وتقول في التكبيرة الأولى في الصلاة على الميت (۲): أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، رب الموت والحياة، وصلى على محمّد وعلى أهل بيته، وجزى الله عنا محمّداً خير الجزاء، بما صنع لأمته وما بلغ من رسالات ربه.

ثم يقول: اللهم عبدك (۳) وابن امتك، ناصيته بيدك، تخلى عن الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وانت خير منزول به، وافتقر إلى رحمتك، وانت غني عن عذابه.

اللهم إنّا لا نعلم منه الا خيراً، وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه (وتقبل منه) (۴)، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم الحقه بنبيك، وثبته بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا واياه

______________

(۲) « على الميت » ليس في المصدر.

(۳) في المصدر: عبدك وابن عبدك ...

(۴) ليس في المصدر.

٢٤٨

صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك.

ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت، حتّى تفرغ من خمس تكبيرات وقال عليه‌السلام في موضع آخر (۵):

تكبر ثم تصلي على النبي واهل بيته، ثم تقول: اللهم عبدك، وابن عبدك، وابن امتك لا اعلم منه الا خيرا وانت اعلم به، اللهم ان كان محسناً، فزد في احسانه وتقبل منه، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثم تكبر الثانية فقل: اللهم ان كان زاكياً فزكه، وان كان خاطئاً فاغفر له.

ثم تكبر الثالثة، فقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

ثم تكبر الرابعة، وقل: اللهم اكتبه عندك في عليين، واخلف على أهله في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثم تكبر الخامسة وتنصرف ».

۱۸۹۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة.

ثم كبر الثانية وقل: أللهم صل على محمّد وآل محمّد، وارحم

______________

(۵) فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۵.

۲ - المقنع ص ۲۰.

(۱) في المصدر: صدره.

٢٤٩

محمّداً وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كأفضل ما صليت وباركت [ وترحمت ] على ابراهيم وآل ابراهيم، انك حميد مجيد.

ثم كبر الثالثة، وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات.

ثم كبر الرابعة، وقل: اللهم (ان هذا) (۲) عبدك، وابن عبدك، وابن امتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه، وان كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على اهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم كبر الخامسة، ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على ايدي الرجال.

۱۸۹۲ / ۳ - العلامة (رحمه الله) في المنتهى: قال ابن ابي عقيل: يكبر ويقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمّد وآل محمّد، واعل درجته، وبيض وجهه، كما بلغ رسالتك، وجاهد في سبيلك، ونصح لأمته ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك، الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحرامك، داعياً إلى موالاته ومعاداته، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتّى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم يقول: اللهم عبدك وابن

______________

(۲) (ان هذا) غير مذكور في المصدر.

۳ - منتهى المطلب ص ۴۵۳، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۴ ح ۵۹.

٢٥٠

عبدك، تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منا، فان كان محسناً فزد في احسانه، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنوبه، وارحمه وتجاوز عنه، اللهم ألحقه بنبيه، وصالح سلفه، اللهم عفوك عفوك، ثم يكبر ويقول هذا في كلّ تكبيرة.

قال في البحار بعد نقله: انما أوردت هذا مع عدم التصريح بالرواية لبعد اختراع مثل ذلك من غير رواية، لا سيما من القدماء.

قلت: ويؤيده نقله في المنتهى، إذ لو لم يكن خبراً لكان النقل غير مناسب.

ثم ان العلامة قال في أحكام البغاة من المختلف: لنا ما رواه ابن أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته (۱).

۱۸۹۳ / ۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام: باسناده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا علي انك إذا صليت على جنازة فقل: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ماض فيه حكمك، خلقته ولم يكن شيئاً مذكورا، زارك وانت خير مزور، اللهم لقنه حجته، والحقه بنبيه، ونور له في قبره، ووسع عليه في مدخله، وثبته بالقول الثابت فانه افتقر اليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد ان لا اله الا انت فاغفر له، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

يا علي، إذا صليت على امرأة (۱) فقل: اللهم انت خلقتها، وانت

______________

(۱) المختلف ص ۳۳۷.

۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ۸۱ ح ۲۰۲.

(۱) الامرأة - خ ل - منه « قده ».

٢٥١

احييتها، وانت امتها، وانت اعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء لها، فاغفر لها، اللهم لا تحرمنا اجرها، ولا تفتنّا بعدها ».

۱۸۹۴ / ۵ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا (۱) في الدعاء ».

۳- (باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف)

۱۸۹۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صليت على مستضعف فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وإذا لم تعرف مذهبه فقل: اللهم هذه النفس التي [ أنت ] احييتها وانت امتها، دعوت فاجابتك، اللهم ولهّا ما تولت واحشرها مع من أحبّت وأنت أعلم بها ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا لم يدر ما حاله فقل: اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».

۱۸۹۶ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « ان كنت لا تعلم من الميت، فقل: اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به، فوله ما تولى واحشره مع من احب ».

______________

۵ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۳ ح ۳۲.

(۱) في المصدر: فاخلصوا له.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹ - ۲۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ - ۳۵۵ ح ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۱۸ ص ۳۷۵ ح ۲۴

٢٥٢

۱۸۹۷ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ويقال في الصلاة على المستضعف: ربنا وسعت كلّ شئ رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ».

۴- (باب كيفية الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام)

۱۸۹۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الميت مخالفا، فقل في تكبيرك الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم اصله نارك، اللهم اذقه اليم عقابك وشديد عقوبتك واورده نارا، واملأ جوفه نارا، وضيق عليه لحده فانه كان معاديا لأوليائك ومواليا لأعدائك، اللهم لا تخفف عنه العذاب، واصبب عليه العذاب صبا، فإذا رفعت جنازته فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه ».

وقال عليه‌السلام - في موضع آخر -: « وإذا كان ناصبا فقل: اللهم انا لا نعلم الا انه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش جوفه نارا وقبره نارا، وعجله إلى النار فانه قد كان يتولى اعداءك ويعادي اولياءك، ويبغض اهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره ».

۱۸۹۹ / ۲ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: قال: قال أميرالمؤمنين

______________

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۴۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۶ ح ۲۶.

٢٥٣

عليه‌السلام، في مثالب الثاني: « هو صاحب عبدالله بن ابي سلول حين تقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليصلى عليه، اخذ بثوبه من ورائه وقال: لقد نهاك الله ان تصلي عليه، ولا يحل لك ان تصلي عليه، فقال له (۱) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: انما صليت عليه كرامة لابنه، واني لأرجو ان يسلم به سبعون رجلا من ابيه (۲) واهل بيته، وما يدريك ما قلت، انما دعوت الله عليه ».

۱۹۰۰ / ۳ - الصدوق في المقنع والهداية: وإذا صليت على ناصب (۱) فقل بين تكبير الرابعة والخامسة: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم اصله اشد نارك، اللهم اذقه حر عذابك، فانه كان يوالي اعداءك ويعادي اولياءك ويبغض اهل بيت نبيك، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

۱۰۹۱ / ۴ - دعائم الإسلام: روينا عن اهل البيت عليهم‌السلام انهم قالوا في الصلاة على الناصب لأولياء الله المعادي لهم: « يدعى عليه »، وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة دلت (۱) على ان ليس شيئاً منها مؤقت (ولكن يجتهد في الدعاء عليه على مقدار ما يعلم من نصبه وعداوته) (۲).

______________

(۱) (له) ليس في المصدر.

(۲) وفيه: من بني ابيه.

۳ - المقنع ص ۲۲، الهداية ص ۲۶.

(۱) في المقنع: المنافق.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: فدل.

(۲) مابين القوسين ليس في المصدر.

٢٥٤

۱۹۰۲ / ۵ - عوالي اللآلي: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، صلى على عبدالله بن ابي فقال له عمر: أتصلي على عدو الله، وقد نهاك الله ان تصلي على المنافقين ؟ فقال له (۱): « وما يدريك ما قلت له ؟ فاني قلت: اللهم احش قبره ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب ».

۵- ( باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الأربع مع التقية أو كون الميّت مخالفاً )

۱۹۰۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: انّ علياً عليهم‌السلام كان يكبر على الجنائز خمساً واربعاً.

۱۹۰۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اردت ان تصلي على ميّت فكبر عليه خمس تكبيرات ».

۱۹۰۵ / ۳ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه سئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال: « خمس تكبيرات، اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كلّ صلاة تكبيرة ».

۱۹۰۶ / ۴ - البحار: عن مصباح الانوار، عن جعفر بن محمّد

______________

۵ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۵۹ ح ۱۵۸.

(۱) له، ليس في المصدر.

الباب - ۵

۱ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الأنوار ص ۲۶۰.

٢٥٥

عليهما‌السلامانه سئل كم كبّر أميرالمؤمنين عليه‌السلام على فاطمة عليها‌السلام؟ فقال: « كان يكبّر أميرالمؤمنين تكبيرة فيكبّر جبريل تكبيرة والملائكة المقرّبون، إلى ان كبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام خمساً »، فقيل له: واين كان يصلي عليها ؟ قال: « في دارها، ثم اخرجها ».

۱۹۰۷ / ۵ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام، ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام صلى على فاطمة عليها‌السلام وكبر خمس تكبيرات.

۱۹۰۸ / ۶ - وفيه: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: علة التكبير على الميت خمسا انه اخذ الله من كلّ فريضة تكبيرة للميت من الصلاة، والزكاة والحج والصوم، والولاية.

والعلّة في ترك العامة تكبيرة: انهم انكروا الولاية وتركوا تكبيرها.

۱۹۰۹ / ۷ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري قال: خرجت انا والحسين بن غياث، والحسن (۱) بن مسعود، والحسين بن ابراهيم، واحمد بن حسان، وطالب بن ابراهيم بن حاتم، والحسن (۲) بن محمّد بن سعيد، ومحجل بن محمّد بن احمد بن الحصيب [ من حلا ] (۳) إلى سر من رأى في سنة (۲۵۷ ه‍) سبع (۴) وخمسين ومائتين للتهنئة بمولد المهدي (صلوات الله

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الانوار ص ۲۵۹.

۶ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۱.

۷ - الهداية ص ۶۸ باختصار، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۲.

(۱، ۲) في المصدر: الحسين.

(۳) اثبتناه من المصدر.

(۴) في البحار: تسع

٢٥٦

عليه)، فلما دخلنا (۵) على سيدنا أبي محمّد الحسن عليه‌السلام بدأنا بالتهنئة قبل أن نبدأه بالسلام فجهرنا بالبكاء بين يديه، ونحن نيف وسبعون رجلاً من أهل السواد، فقال عليه‌السلام: « إنّ البكاء من السرور بنعم الله مثل الشكر لها، فطيبوا نفساً، وقروا عينا (۶) » إلى ان قال عليه‌السلام: « وفي أنفسكم ما لم تسألوا عنه وانا انبئكم عنه، وهو التكبير على الميت، كيف كبّرنا خمساً وكبّر غيرنا أربعاً ؟ » فقلنا: نعم يا سيدنا، هذا ممّا أردنا أن نسألك (۷) عنه.

فقال عليه‌السلام: « اول من صلي عليه من المسلمين: عمنا حمزة بن عبد المطلب، اسد الله، واسد الرسول، فانه لما قتل قلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وحزن، وعدم صبره وعزاؤه، على عمه حمزة فقال - وكان قوله حقا -: لأقتلن بكل شعرة من حمزة سبعين رجلا من مشركي قريش، فأوحى الله إليه: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ) (۸).

وانما احب الله جل اسمه ان يجعل ذلك سنّة في المسلمين، فانّه لو قتل بكل شعرة من عمّه حمزة سبعين رجلا من المشركين، ما كان في قتله (۹) حرج، واراد دفنه واحب ان يلقاه الله مضرجا بدمائه - وكان قد امر ان تغسل موتى المسلمين - فدفنه بثيابه، فصارت في المسلمين سنة: ان لا يغسل شهيدهم وامر الله ان يكبر عليه

______________

(۵) في المصدر: فدخلنا.

(۶) في المصدر: أعينا.

(۷) في المصدر: نسأل.

(۸) النحل ۱۶: ۱۲۶ و ۱۲۷.

(۹) في نسخة البحار: ما يكون في قتلهم، منه « قده ».

٢٥٧

خمساً وسبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كلّ تكبيرتين منها، فأوحى الله إليه: اني فضلت حمزة بسبعين تكبيرة، لعظمه عندي، وكرامته علي، ولك يا محمّد فضل على المسلمين. وكبر خمس تكبيرات على كلّ مؤمن ومؤمنة، فاني افرض على امتك خمس صلوات في كلّ يوم وليلة - والخمس التكبيرات عن خمس صلوات الميت في يومه وليلته - اورده (۱۰) ثوابها، واثبت له اجرها » فقام رجل منا وقال: يا سيدنا، فمن صلى الاربعة، فقال: « ما كبرها تيمي ولا عدوي، ولا ثالثهما من بني امية، ولا ابن هند، اول من كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - فان طريده مروان بن الحكم - لأن معاوية وصى ابنه يزيد (لعنهما الله) باشياء كثيرة، منها ان قال: اني خائف عليك يا يزيد من اربعة انفس: عمر بن عثمان، ومروان بن الحكم، وعبدالله بن الزبير، والحسين بن علي عليهما‌السلام، وويلك يا يزيد منه (۱۱) فإذا متّ وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة، فسيقولون لك: تقدم فصل على ابيك! فقل ما كنت لأعصي أمره، أمرني أن لا يصلي عليه إلا شيخ بني امية الأعمى مروان (۱۲) بن الحكم فقدّمه، وتقدّم إلى ثقات موالينا يحملوا (۱۳) سلاحا مجردا تحت أثوابهم، فإذا تقدم للصلاة وكبر أربع تكبيرات، واشتغل بدعاء الخامسة، فقبل ان يسلم فيقتلوه، فانك تراح منه، فانّه أعظمهم عليك، فنمى الخبر إلى مروان فأسرها في نفسه.

______________

(۱۰) في نسخة: ازوده، منه « قده ».

(۱۱) في نسخة البحار: من هذا يعني الحسين عليه‌السلام، منه « قده ».

(۱۲) في نسخة: وهو مروان، منه « قده ».

(۱۳) في نسخة: وهم يحملون، منه « قده ».

٢٥٨

و توفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة، فقالوا ليزيد: تقدم، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية، فقدموا مروان فكبّر أربعاً وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة، فاشتغل الناس إلى ان كبروا الخامسة، وافلت مروان بن الحكم منهم.

وبقي (۱۴) ان التكبير على الميت اربع تكبيرات، لئلاّ يكون مروان مبدعا ». فقال قائل منا: فهل يجوز لنا ان نكبّر اربعا تقية ؟ فقال عليه‌السلام: « لا، بل خمس لا تقية فيها (۱۵)، التكبير خمساً على الميت، والتعفير في دبر كلّ صلاة » الخبر.

قال في البحار: لعل المعنى: ان لا حاجة إلى التقية فيها، إذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد.

۱۹۱۰ / ۸ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي عليه‌السلام: انه صلى على فاطمة عليها‌السلام  وكبر عليها خمساً، ودفنها ليلا.

۶- ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل )

۱۹۱۱ / ۱ - نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة:

______________

(۱۴) في نسخة: فقالوا: منه « قده ».

(۱۵) في نسخة البحار: فقال: لا هي خمس لاتقية.

۸ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۶۳.

الباب - ۶

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۳۵ كتاب ۲۸، الاحتجاج ج ۱ ص ۱۷۷: عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۳۴۸ ح ۲۰.

٢٥٩

قال عليه‌السلام: « ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين (۱) ولكل فضل، حتّى استشهد إذا شهيدنا، قيل: سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه ».

۱۹۱۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال جعفر عليه‌السلام « صلى علي عليه‌السلام على سهل بن حنيف، وكان بدريا، خمس (۱) تكبيرات، ثم مشى ساعة، فوضعه ثم كبر عليه خمسا اخرى، فصنع ذلك حتّى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ».

و قال عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اوصى إلى علي عليه‌السلام لا (۲) يغسلني غيرك »، وساق الحديث إلى ان قال: قال علي عليه‌السلام: « واني ادفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في البقعة التي قبض فيها، ثم قام على الباب فصلى عليه، ثم امر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون ».

۱۹۱۳ / ۳ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن ابي جعفر عليه‌السلام - في حديث وفاة آدم عليه‌السلام - قال: « وقد كان نزل جبرئيل عليه‌السلام

______________

(۱) في نهج البلاغة: المهاجرين والانصار.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۶.

(۱) في المصدر: فكبر خمس.

(۲) وفيه: الا.

۳ - قصص الراوندي ص ۳۷، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۶۵.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

(باب)

(تعجيل الدفن)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله فقال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.

_________________________________________

باب تعجيل الدفن

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « لا ألقين » وفي بعض النسخ لا ألفين أي لا أجدن وعلى النسختين يحتمل الإخبار والإنشاء.

قولهعليه‌السلام : « لا تنتظروا بموتاكم » أي لا تؤخروا تجهيزهم لكراهة الصلاة في هذه الأوقات ، أو غير ذلك.

قولهعليه‌السلام : « فرحمك الله » أي استجيب دعاؤنا فرحمك الله ، والظاهر أنه كان في بعض النسخ بدل ـ يرحمك الله ـ فجمع بينهما بقرينة أنه ليس في بعضها ـ فرحمك الله.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فلا يقيل » من القيلولة قال في القاموس : قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقيلا وتقيل نام فيه فهو قائل

٣٠١

(باب نادر)

١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب به الشيطان في جوفه.

(باب)

(الحائض تمرض المريض)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت فقال لا بأس أن تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح عنه وعن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك.

_________________________________________

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وكان المراد بلعب الشيطان إرسال الحيوانات والديدان إلى جوفه ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله « يموت حال الاحتضار » أي يلعب الشيطان في خاطره بإلقاء الوساوس والتشكيكات.

باب الحائض تمرض المريض

الحديث الأول : موثق أو حسن.

وقوله : « وهي حائض » حال عن ضمير الفاعل في تقعد وفي حد الموت عن المريض. وقال الجوهري : يقال مرضته تمريضا إذا قمت عليه في مرضه ، انتهى. والأمر بالتنحي محمول على الاستحباب على المشهور.

٣٠٢

(باب)

(غسل الميت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص وإما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففته.

_________________________________________

باب غسل الميت

الحديث الأول : حسن.

ويدل على لزوم ستر عورة الميت ، واستحباب غسل يدي الميت إلى الزندين قبل الغسل ، والظاهر أن غسل الرأس هنا من الغسل لا من مقدماته ، وكذا غسل الفرج.

قولهعليه‌السلام : « فلفها » قال في الحبل المتين : ( ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت ، قال شيخنا في الذكرى : وهل يجب؟ يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى ، ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا وهل يستحب ، كلام الصادقعليه‌السلام يشعر به )

قولهعليه‌السلام : « وبشيء من حنوطه » لعل المراد بالحنوط هنا الذريرة ، قال في القاموس : الحنوط كصبور وكتاب كل طيب يخلط للميت.

٣٠٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام « بماء وسدر » استفيد منه اشتراط بقاء ماء كل من الخليطين على الإطلاق كما هو مقتضى إطلاق لفظ الماء واستدل العلامة على ذلك بأن الغرض هو التطهير والمضاف غير مطهر ، وقال الشهيد (ره) : إن المفيد (ره) قدر السدر برطل ونحوه ، وابن البراج برطل ونصف واتفق الأصحاب على ترغيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح ، والغرض من الأولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لأن رائحته تردها ، انتهى. وما تضمنه من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب ، ولعل في قولهعليه‌السلام : « إن كانت » نوع إشعار بعدم تحتمها ، والمراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شيء حتى الطين القليل الغير المخرج له عن الإطلاق ، على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغويين القراح هو الذي لا يشوبه شيء ، وقد دل على رجحان التغسيل عن وراء القميص بل ظاهر بعض الأحاديث وجوب ذلك وربما حمل على تأكد الاستحباب والظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت.

والذريرة على ما قاله الشيخ في البيان : فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب. وقال في المبسوط والنهاية : يعرف بالقمحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وإسكان الميم. وقال ابن إدريس : هي نبات طيب غير الطيب المعهود وتسمى القمحان بالضم والتشديد.

٣٠٤

وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن وقال إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا قال مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر أن رش القبر بالماء حسن.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين

_________________________________________

وقال المحقق في المعتبر : إنها الطيب المسحوق.

قولهعليه‌السلام : « إن يلف » أي لأجل العورة أو مطلقا كما فهمه الشهيد (ره).

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « قلت ولم كتب » الظاهر أنه كلام الحلبي ، ويحتمل أن يكون كلام الصادقعليه‌السلام فيقرأ كتب على بناء المجهول ، ويدل عليه روايات آخر.

قولهعليه‌السلام « مخافة قول الناس » أي ليكون لهعليه‌السلام عذرا في ترك ما هو المشهور عندهم أو يكون المراد قول الناس في إمامته فإن الوصية علامة الإمامة.

قولهعليه‌السلام « كان بادنا » أي تركنا اللحد لأنه كان جسيم البدن وكان لا يمكن تهيئة اللحد بقدر بدنه لرخاوة الأرض. وقال في الصحاح بدن الرجل بالفتح فهو يبدن بدنا إذا ضخم وكذلك بدن بالضم يبدن بدانة فهو بادن وامرأة بادن أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والضمير راجع إلى سهل.

٣٠٥

مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ـ ثم اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده إلى جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله ما بين قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده إلى قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه طاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده إلى ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم أزره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شيء وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير ثم قطنا وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظافيره وكذلك غسل المرأة.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ثلاث غسلات بماء الكافور » في التهذيب هكذا ثلاث غسلات ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور ، وهو الصواب ولعله سقط من نساخ الكتاب.

٣٠٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهمعليهم‌السلام قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شيء وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة ـ إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شيء فأنقه ثم اغسل رأسه ثم أضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ثم أضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيها الماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن وأغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.

_________________________________________

الحديث الخامس : مرسل.

٣٠٧

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي.

(باب)

(تحنيط الميت وتكفينه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهمعليهم‌السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح.

باب تحنيط الميت وتكفينه

الحديث الأول : مرسل.

وقال في القاموس : الحبرة كعنبة ضرب من برود اليمن ذكره الفيروزآبادي ، ويدل الخبر على استحبابه كما ذكره الأصحاب وترد مقدم القميص عليه أي تلف مقدمه لتبسط على وضع بعد وضعه عليه والمشهور اختصاص الحنوط بالمواضع السبعة. وزاد المفيد ، وابن أبي عقيل الأنف والصدر ، والصدوق البصر والسمع والفم والمفاصل والخبر يدل على المفاصل وهو أحوط وإن كان الظاهر الاستحباب ، وفي القاموس كفته القميص الضم ما استدار حول الذيل.

والمشهور في الجريدة كونها قدر عظم الذراع ، وقيل ذراع ، وروى الصدوق التخيير بين الذراع والشبر ، وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع

٣٠٨

القميص غير مكفوف ولا مزرور ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بم كفن قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.

_________________________________________

فما فوقها ، واختلف في موضعهما ، فالمشهور وضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ملاصقا بالجلد في الأيمن ، والأخرى في الأيسر كذلك فوق القميص ، وذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص والإزار ، وقال الجعفي : موافقا لما في هذا الخبر ، وقال في المعتبر : يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت ولا بأس به.

قولهعليه‌السلام : « ولا على وجهه » أي سوى الجبهة والأنف ، والأخبار في تحنيط المسامع مختلفة ، وقد يحمل أخبار المنع على الإدخال ، وأخبار الأمر على جعله عليها ، ويمكن حمل الأمر على التقية.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الحبل المتين : البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا ، والحبرة كعنبة برد يماني ، وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان.

الحديث الثالث : موثق ، وحمل على الاستحباب.

٣٠٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال وأكره أن يتبع بمجمرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفرعليه‌السلام العمامة للميت من الكفن قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله فما زاد فهو

_________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين : الجار في قوله وعلى صدره متعلق بمحذوف أي وضع على صدره ويحتمل تعلقه بامسح وهو بعيد.

الحديث الخامس : حسن ، وقال في المنتقى : ذكر العلامة في الخلاصة أن جماعة يغلطون في الإسناد عن إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان ونبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال والاعتبار شاهد به ، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي ، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أن حماد بن عثمان لا يعهد له رواية عن حريز بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسى عنه.

قولهعليه‌السلام « ليس من الكفن » لأن كفن الميت ما يلف به الجسد أو الكفن الواجب والأول أظهر كما سيأتي ، وتظهر الفائدة في سارقها وناذر تكفين الميت وأمثالهما ، وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب مما أطبق عليه الأصحاب سوى سلار فإنه اكتفى بالواحد ، والأحاديث الدالة على الثلاثة كثيرة ، واستدل شيخنا في الذكرى لسلار بما تضمنه هذا الحديث من قولهعليه‌السلام « وثوب تام » لا أقل منه ، ثم أجاب تارة بحمل الثوب التام على التقية لأنه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالواحد. وأخرى بأنه من عطف

٣١٠

سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة وقال أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة وعمم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث إلينا الشيخ الصادقعليه‌السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا؟

_________________________________________

الخاص على العام وهو كما ترى ، والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى ، وفي بعضها هكذا إنما المفروض ثلاثة أثواب لا أقل منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق والعلامة في كتبهما الاستدلالية ، ولفظ « تام » فيها خبر مبتدإ محذوف أي وهو تام ، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب « أو ثوب تام » بلفظه ـ أو ـ بدل الواو وهي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أول الحملين السابقين ، ويمكن حملها على حال الضرورة أيضا.

قوله : « وبعث إلينا الشيخ » أي إلى الصادقعليه‌السلام .(١)

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المنتقى : رواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند ، وساق المتن ـ إلى أن قال ـ فإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : و

__________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر ـ أي الإمام الصّادقعليه‌السلام .

٣١١

فقال أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغسل الموتى قال وتحسن قلت إني أغسل فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أصنع بالكفن قال تأخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا إنما

_________________________________________

عممني بعمامة إلى آخر الحديث ، ولا يخفى أن إسقاط كلمة قال قبل قوله وعممه على ما في الكافي ليس على ما ينبغي ، وكأنه من سهو النساخ.

الحديث الثامن : مجهول كالحسن.

ويمكن أن يكون المراد بعمة الأعرابي التي لا حنك لها كما فهم فيكون سؤال السائل عن سائر كيفيات العمامة ، ويحتمل أن يكون المراد بعمة الأعرابي التي لا يلقى طرفاها وهو الظاهر من أكثر الأخبار بل من كلام بعض الأصحاب واللغويين أيضا كما حققناه في كتابنا الكبير.

الحديث التاسع : صحيح.

وقال في الحبل المتين : المراد بالإزار المئزر وهو الذي يشد من الحقوين إلى أسافل البدن ، وقد ورد في اللغة إطلاق كل منهما على الأخر وإن كان المعروف بين الفقهاء سيما المتأخرين أن الإزار هو شامل كل البدن ، وأراد بقوله فالإزار الاستفسار من الإمامعليه‌السلام أنه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا ، ويمكن أن

٣١٢

تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه.

_________________________________________

يكون مراده أن الإزار هو الثالث من الأثواب وبه يتم الكفن المفروض فما هذه الرابعة فأجابهعليه‌السلام بأنها غير معدودة من الكفن فلا يستغني بها عن شيء من أثوابه ولا يزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة ، وقال في مشرق الشمسين : يمكن أن يكون قولهعليه‌السلام : « إذا غسل » أي إذا أريد تغسيله والأظهر إبقاء الكلام على ظاهره ، ويراد نزع القميص الذي غسل فيه ، وقد مر حديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت وعليه قميص ، وإطلاق الكفن على القميص في قولهعليه‌السلام « ثم الكفن قميص » من قبيل تسمية الجزء باسم الكل و « غير مزرور » أي خال عن الأزرار والثوب المكفوف ما خيطت حاشيته.

ولا يخفى أن هذا الحديث يعطي بظاهره أن العمامة من الكفن وقد ذكر الفقهاء في كتب الفروع أنها ليست منه ، وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لأنه حرز للكفن لا لها ، وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب. وقد روي في الكافي بطريق حسن عن الصادقعليه‌السلام أنها غير معدود من الكفن وأن الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد أن يقدر لقولهعليه‌السلام : « وعمامة » عامل آخر أي ويزاد عمامة ونحو ذلك.

واعلم أن في كثير من النسخ ـ ويرد فضلها على رجليه ـ وهو سهو من قلم الناسخ ، وفي بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره ، وقال في منتقى الجمان : لا يخفى ما في متن هذا الحديث من التصحيف وسيما قوله في العمامة يرد فضلها على رجليه فإنه تصحيف بغير توقف ، وفي بعض الأخبار الضعيفة ـ يلقي فضلها على وجهه ـ وهو قريب لأن صدره تصحيف رجليه لكن الحديث المتضمن كذلك مختلف اللفظ في التهذيب والكافي ، والذي حكيناه هو المذكور في التهذيب من

٣١٣

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العمامة للميت فقال حنكه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكافور هو الحنوط.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن سرحان

_________________________________________

طريقين أحدهما برواية الكليني وفي الكافي في رواية معاوية بن وهب يلقي فضلها على صدره ، وبالجملة فالغالب على أخبار هذا الباب قصور العبارة ، أو اختلافها.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : مرسل كالحسن.

ويدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك وغيره.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « كما يصنع الناس » أي من الحنوط بالمسك قال في المختلف : المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه ، انتهى.

وأقول : لعل رواية الاستحباب محمولة على التقية والترك أولى.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

٣١٤

قال مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام بدينار وقال اشتر بهذا حنوطا واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس قال فلما مضيت أتبعني بدينار وقال اشتر بهذا كافورا.

١٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحنوط للميت قال اجعله في مساجده.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

(باب)

(تكفين المرأة)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان.

_________________________________________

قوله : « فلما مضيت » الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور ، وكان الأول للمسك تقية.

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأول يستحب في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

والحنوط إما الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميت ، أو الأعم.

باب تكفين المرأة

الحديث الأول : مرسل كالموثق.

والظاهر أن الأربعة الباقية القميص ، واللفافتان ، وخرقة الفخذ ، أو خرقة

٣١٥

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في كم تكفن المرأة قال تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يكفن الرجل في

_________________________________________

الثديين أو النمط ، والأول أظهر كما سيأتي في صحيحة محمد بن مسلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « والحنوط » أي يذر على القطن الكافور والذريرة كما ورد في غيره.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إذا كانت عظيمة » أي ذات شأن ويحتمل ذات مال أو ذات بدن جسيم ، وقال الشيخ البهائي (ره) المنطق والمنطقة شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض قاله صاحب القاموس ، ولعل المراد به هنا المئزر كما قال شيخنا في الذكرى ، وقال بعض الأصحاب : لعل المراد ما يشد بها الثديان ، وهو كما ترى لأن كلام أهل اللغة يخالفه ، وأيضا التسمية بالمنطق يدل على أنه يشد في الوسط لأنه مأخوذ من المنطقة ، وأيضا فالمئزر في هذا الحديث غير مذكور فينبغي حمل المنطق عليه ، انتهى. وأقول : الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط ولا يدل الأخبار على المئزر كما لا يخفى على المتدرب فيها. ثم إن بعض الأصحاب استدلوا بهذا الخبر على استحباب النمط ، ولا يخفى ما فيه.

٣١٦

ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين.

(باب)

(كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجمر الكفن.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.

٣ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن

_________________________________________

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

الحديث الأول : حسن.

ويدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه ، وقال في المختلف : قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. وقال أبو جعفر بن بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ، والأقرب الأول ، ثم ذكر روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية ، والأحوط الترك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه ، وقال الصدوق (ره) في الفقيه(١) : قال أبو جعفرعليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت ، وروي في حديث آخر « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الفقيه : ج ١ ص ٨٦ ـ الحديث ٥٢ و٥٣.

٣١٧

المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.

(باب)

(ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « بمنزلة المحرم » أي فيما سوى الكافور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

الحديث الأول : حسن.

« فإنها زينتهم » أي في الآخرة عند البعث أو في الدنيا عند الناس ويؤيد الأول ما سيأتي في خبر أبي خديجة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب البياض للكفن كما ذكره الأصحاب واستثنوا منه الحبرة كما سيأتي.

٣١٨

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال : لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد

_________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « كان يصلي فيه » على بناء الفاعل أو المفعول ، والأول أظهر.

الحديث الخامس : مرسل.

والنهي عن الكفن لكونه حريرا وتجويز البيع والشراء لأنه ليس وقفا بل يحبس سنة ليكون بعده لسدنة البيت أو يعمل من نماء ما وقف كذلك.

الحديث السادس : مختلف فيه ، وفي هذا السند أو في السند الاتي سهو كما يظهر بعد التأمل ، فتدبر.

وقال في القاموس : يتنق في مشربه وملبسه تجود وبالغ كتنوق والاسم النيقة انتهى. ولا ينافي هذا الخبر ما ورد من حشر الموتى عراة أو لعلهم ابتداء يحشرون عراة ثم يلبسون أكفانهم ، أو هذا في المؤمنين الكاملين وتلك في غيرهم ، وما عمله

٣١٩

الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال سمعته يقول إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح عمن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن الحسن بن عليعليه‌السلام كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة وأن علياعليه‌السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة.

_________________________________________

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها لزيادة الاطمئنان ، وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير.

الحديث السابع : مختلف فيه.

ولا خلاف في استحباب التكفين بالقطن ، والمشهور كراهة الكتان ويظهر من الصدوق عدم الجواز ، والكراهة أظهر ، والترك أحوط.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح شطا اسم قرية بناحية مصر ينسب إليها الثياب الشطوية انتهى ويدل على استحباب التكفين فيما أحرم فيه ، وفي القميص الذي لبسه والمغالاة في البرد.

الحديث التاسع ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب كون البرد أحمر.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363