مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35929 / تحميل: 6757
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص

_________________________________________

الوجه وهو لفظة « ما » إن جوزنا الحال عن الخبر ، أو حال عن الضمير المجرور العائد إلى الموصول على تقدير أن تكون لفظة عليه موجودة في النسخ ، ولفظة « من » فيه ابتدائية ، وإلى الذقن مثل من القصاص على جميع التقادير.

ولفظة « من » في قولهعليه‌السلام « وما جرت عليه الإصبعان من الوجه » بيان « لما ». ولفظة مستديرا إما حال من الوجه ، أو عن ضمير عليه ، أو عن الموصول إن جوزناه ، وإما صفة مفعول مطلق محذوف ، ويحتمل أن يكون تميزا عن نسبة جملة « جرت » إلى فاعلها ، أي ما جرت الإصبعان عليه بالاستدارة ، مثله في قولهم ( لله درة فارسا ) ، وجملة « ما جرت » وقع تأكيد السابقة بأن تكون لفظة من في قوله « من قصاص » ابتدائية لتحديد الوجه على ما هو الظاهر من الكلام ، أو يكون تأسيسا ، ولفظة من ابتدائية للغسل على ما قيل ، وضمائر « منه » و « عليه » في كلامه كلها راجعة إلى الوجه.

تبصرة

اعلم أن المسؤول في كلام زرارة ، هو أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه كما صرح به الصدوق في الفقيه وغيره من أصحابنا ، وقال الشهيد في الذكرى ، وفي الفقيه قال زرارة لأبي جعفرعليه‌السلام أخبرني عن حد الوجه الحديث بعينه ، وهو دليل على أن المضمر ، هناك هو الباقرعليه‌السلام كما رواه ابن الجنيد ، والشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهماعليهما‌السلام وتبعه في المعتبر انتهى.

ولا يستر عليك أن في كل نسخ التهذيب والكافي التي عندنا عبارة الحديث « ما دارت السبابة والوسطى والإبهام » وفي بعض نسخ هذا الكتاب بزيادة لفظة « عليه » لكن في كل نسخ الفقيه « ما دارت عليه الوسطى والإبهام » بدون

٨١

الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ ليس من الوجه قال لا.

_________________________________________

لفظة السبابة ولعله الصواب لأن زيادة السبابة ليست فيها فائدة ظاهرا ، ويمكن أن يتكلف بأن يقال : يمكن أن يكون المراد التخيير بين ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام ، أو يكون مما دارت عليه الثلاثة الحد الطولي والعرضي ، فالطولي ما دارت عليه السبابة والإبهام ، لأن ما بين القصاص إلى الذقن بقدره غالبا ، والعرضي ما دارت عليه الوسطى ، والإبهام ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس إلى الذقن » تماما للحدين معا ، ويمكن توجيهات أخر غير ما ذكر كما لا يخفى على المتأمل ، والله أعلم بحقيقة المراد.

ثم اعلم أن قولهعليه‌السلام « لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه » مع قوله « إن زاد عليه لم يؤجر » يحتمل معان :

أحدهما : أن يكون المراد من لا ينبغي الكراهة ، كما هو الظاهر من إطلاقه في الأخبار مع قرينة ـ إن زاد عليه لم يؤجر ـ لأن التعبير بهذه العبارة غالبا في المستحبات والمكروهات باعتبار أنه أتى بالمأمور به مع زيادة لغو ، أو يحمل على أنه ليس فعله الزيادة لقصد كونه مأمورا به ، وإلا لكان تشريعا حراما إما الفعل أو القصد ، على ما فصله الأصحاب في زبرهم.

وثانيها : أن يكون المراد منه الحرمة ويحمل على إن فعله الزيادة بقصد كونه مأمورا به ، فيكون تشريعا حراما ، وعلى هذا يكون هذا مؤيدا لحرمة الفعل أيضا مع القصد.

وثالثها : أن يكون المراد أعم من الحرمة والكراهة باعتبار الفردين اللذين ذكرا.

وكذا قولهعليه‌السلام « إن نقص عنه أثم » يحتمل وجوها :

الأول : أن يكون الإثم والعقاب باعتبار الاكتفاء بذلك الوضوء الذي ترك

٨٢

_________________________________________

فيه المأمور به لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفى بهما فيأثم ويعاقب على تركهما.

والثاني : أن يكون باعتبار أن هذا الوضوء والصلاة تشريع حرام ، فيأثم على فعلهما وإن لم يكتف بهما. هذا إذا اعتقد وقصد شرعيته ، وهذا أيضا كسابقه فلا تغفل.

والثالث : أن يكون أعم منهما فتأمل.

فائدة

اعلم أنه لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب غسل الوجه في الوضوء ، وكذا لا خلاف بينهم سوى الزهري في أن ما يجب غسله في الوضوء من الوجه ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا ، لكنهم اختلفوا في حده ، فمنهم من حده بأنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا.

وادعى العلامة في المنتهى ، والمحقق في المعتبر ، أنه مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، ثم قال العلامة : وبه قال مالك ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : ما بين العذار والأذن من الوجه ، وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه ، وقال الشعبي ، والحسن البصري ، وإسحاق يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر ، ثم اختلف الشافعي وأبو حنيفة فقال الشافعي : المستحب استئناف ماء جديد لهما ، وقال أبو حنيفة يمسحهما بماء الرؤوس ، واتفق أهل العلم على أن مسحهما غير واجب إلا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من إيجاب مسحهما ، وقال أيضا ونقل شارح الطحاوي ، عن أبي يوسف ، أنه روي عنه إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض الحنابلة الصدغان من الوجه انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

٨٣

_________________________________________

ومن جملة ما استدل على المذهب المشهور بين الأصحاب هذه الرواية ، لكنهم اختلفوا في معنى هذا الخبر ، فمعناه على ما فهمه أكثر الأصحاب أن قولهعليه‌السلام : « ما دارت عليه الإبهام والوسطى » بيان لعرض الوجه وقولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس إلى الذقن » لطوله وقولهعليه‌السلام : « وما جرت عليه الإصبعان » تأكيد لبيان العرض ، وحملها المحقق البهائي طاب ثراه على معنى آخر ، وادعى في بعض حواشيه أن هذا يستفاد من كلام بعض أصحابنا المتقدمين ، فإنهم حددوا الوجه بما حواه الإبهام والوسطى ولم يخصوا ذلك بالعرض كما فعل المتأخرون ، ونقل في المختلف مثله عن ابن الجنيد ، والمعنى الذي حمل عليه الخبر هو أن كلا من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى ، بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو مقدار الإصبعين غالبا إذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه فيحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله.

وقال في الحبل المتين : وذلك لأن الجار والمجرور في قولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس » إما متعلق بقوله دارت ، أو صفة مصدر محذوف والمعنى أن الدوران يبتدئ من القصاص منهيا إلى الذقن ، وإما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظة « ما » إن جوزنا الحال عن الخبر ، والمعنى أن الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن ، فإذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الإبهام على آخر الذقن ، ثم أثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الأيسر إلى أسفل ودار طرف الإبهام على الجانب الأيمن إلى فوق تمت الدائرة المستفادة من قولهعليه‌السلام مستديرا وتحقق ما نطق به قولهعليه‌السلام : « ما جرت عليه الإصبعان مستديرا » فهو من الوجه انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

أقول : وأنت خبير بأنه وإن دقق في إبداء هذا الوجه لكن الظاهر أن

٨٤

_________________________________________

حمل الرواية عليه بعيد جدا كما لا يخفى ، وما استدل به على عدم صحة توجيه القوم فسيجيء تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى.

ثم اعلم أن أصحابنا رضوان الله عليهم بعد اتفاقهم ظاهرا في تحديد الوجه بأنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما جرت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فمن ذلك ما اختلفوا في أن الصدغ هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا ، ذهب أصحابنا إلى أنه ليس من الوجه ولا يجب غسله ، إلا الراوندي على ما نقل عنه في الذكرى حيث قال : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين والرواية تنفيه ، انتهى. وكذا العامة إلا بعض الحنابلة على ما نقلنا عنهم من المنتهى.

وقال شيخنا البهائي : بعد ما نقلنا عنه وبهذا يظهر أن كلا من طول الوجه وعرضه قطر من أقطار تلك الدائرة من غير تفاوت ، ويتضح خروج النزعتين والصدغين عن الوجه وعدم دخولها في التحديد المذكور فإن أغلب الناس إذا طبق انفراج الإصبعين على ما بين قصاص الناصية إلى طرف ذقنه ، وأدارهما على ما قلناه ، ليحصل شبه دائرة وقعت النزعتان والصدغان خارجة عنها ، وكذلك يقع العذاران ومواضع التحذيف كما يشهد به الاستقراء والتتبع ، وأما العارضان فيقع بعضها داخلها والبعض خارجا عنها فيغسل ما دخل ويترك ما خرج على ما يستفاد من الرواية ، وحينئذ يستقيم التحديد المذكور فيها ، ويسلم عن القصور ، ولا يدخل فيه ما هو خارج ولا يخرج ما هو داخل فتأمل انتهى.

وقال طاب ثراه ، قبل ذلك : والذي استفاده الأصحاب رضوان الله عليهم من هذه الرواية أن الحد الطولي من القصاص إلى طرف الذقن ، والحد العرضي ما حواه الإبهام والوسطى ، وهذا التحديد يقتضي بظاهره دخول النزعتين والصدغين والعارضين وموضع التحذيف في الوجه وخروج العذارين ، لكن النزعتان وإن

٨٥

_________________________________________

كانتا تحت القصاص فهما خارجان عن الوجه عند علمائنا ولذلك اعتبروا قصاص الناصية وما على سمته من الجانبين في عرض الرأس ، وأما الصدغان فهما وإن كانا تحت الخط العرضي المار بقصاص الناصية ويحويهما الإصبعان غالبا إلا أنهما خرجا بالنص.

وأما العارضان فقد قطع العلامة في المنتهى بخروجهما وشيخنا الشهيد في الذكرى بدخولهما وربما يستدل بالدخول بشمول الإصبعين لهما وأما مواضع التحذيف فقد أدخلها بعضهم لاشتمال الإصبعين عليها غالبا ووقوعها تحت ما يسامت قصاص الناصية وأخرجها آخرون لنبات الشعر عليها متصلا بشعر الرأس وبه قطع العلامة في التذكرة.

وأما العذاران فقد أدخلهما بعض المتأخرين وقطع المحقق والعلامة بخروجهما ، للأصل ولعدم اشتمال الإصبعين عليهما غالبا وعدم المواجهة بهما ، وإذا تقرر هذا ظهر لك أن ما فهمه الأصحاب رضي الله عنهم من هذه الرواية يقتضي خروج بعض الأجزاء عن حد الوجه مع دخوله في التحديد الذي عينهعليه‌السلام فيها ودخول البعض فيه مع خروجه عن التحديد المذكور ، وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عن الإمامعليه‌السلام فلا بد من إمعان النظر في هذا المقام انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأقول : أما عدم دخول الصدغ في القدر الواجب غسله فلم نعرف فيه خلافا ، سوى ما ذكره الشهيد في الذكرى ، من أن ظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين ويدل عليه صريحا الرواية المتقدمة ، ودخوله تحت التحديد المذكور لشمول الإصبعين له غالبا ليس بظاهر بعد ورود النص بخروجه ، وقد قيل : إن التحديد المذكور إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة مع أن في شمول الإصبعين له أيضا تأمل وكذا في دخوله في الوجه ، وهذا من جملة ما

٨٦

_________________________________________

ذكره المحقق البهائي أنه داخل في التحديد وخارج عن الحد وقد عرفت الحال فيه مع أن الوجه الذي ذكره أيضا قريب مما ذكره القوم في هذا المعنى ، إذ على ذلك الوجه أيضا يدخل بعض الصدغ فيما يدار عليه الإصبعان.

ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن الصدغ قد يطلق ويراد به كل ما بين العين والأذن ، وقد يطلق ويراد به الموضع الذي عليه الشعر ، وهو ما فوق العذار ، ويمكن أن يحمل الصدغ الذي وقع في كلام زرارة وكلامهعليه‌السلام على المعنى الثاني وحينئذ لا يحتاج إلى القيل والقال لأن الإصبعين لا يحويهما ولا بعضا منهما على جميع التقادير قطعا ويصير مطابقا لما عرفه العلامة والشهيد نور الله مرقدهما به ، والصدغ الذي في كلام الراوندي على البعض الذي لا شعر عليه ويشملهما الإصبعان لئلا يكون مخالفا للرواية وإجماع الأصحاب ، ويمكن أن يكون الصدغ الذي وقع في الرواية بالمعنى الأول ويكون نفيهعليه‌السلام رفعا للإيجاب الكلي أي ليس كل الصدغ من الوجه بل بعضه خارج وبعضه داخل والأول أظهر والله تعالى يعلم.

ومن ذلك ما اختلفوا في أن العذار هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا ، فالظاهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف وكذا من كلام ابن الجنيد دخوله في الوجه ، ويلوح أيضا من كلام ابن أبي عقيل على ما نقل الشهيد (ره) في الذكرى عنهم ، وكذا ذهب العلامة إلى الخروج في المنتهى حيث قال : لا يجب غسل ما خرج عما حددناه ولا يستحب كالعذار ، وكذا في جملة من كتبه بل ظاهر كلامه في التذكرة دعوى الإجماع منا عليه ، وكذا المحقق في المعتبر ، وبهذا يشعر أيضا كلام الشيخ (ره) في التهذيب وكذا الشهيد في الدروس حيث قال : وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلها كان أحوط.

والتحقيق ، أنه لا نزاع بينهم في الحقيقة بل القائلون بالدخول إنما

٨٧

_________________________________________

يريدون به دخول بعض منه مما يشمله الإصبعان والقائلون بالخروج يريدون خروج البعض الأخر كما يشعر به تتبع كلماتهم ، وبالجملة ما يقتضيه الدليل ظاهرا هذا التفصيل للرواية السابقة فمن ذهب إلى خلافه إما بإدخال القدر الخارج مما بين الإصبعين ، أو بإخراج القدر الداخل فلا يعتد بقوله ، أما الثاني فظاهر لمنافاته للرواية بل للاية أيضا لأن الوجه إنما يشمله ظاهرا وأما الأول فلمنافاته للرواية.

وما يقال : إن الوجه إنما يصدق عليه فإخراجه بالرواية مشكل لأنه من باب تخصيص الكتاب بالخبر ، وأيضا التكليف اليقيني لا بد فيه من البراءة اليقينية.

ففيه : أولا : أن ظهور صدق الوجه على القدر الزائد ممنوع بل غاية الأمر الاحتمال والرواية مبينة ، وهذا مما لا مجال للتوقف في صحته ولو سلم الظهور أيضا فنقول الظاهر إن تخصيص الكتاب بالخبر جائز وما ذكروا في عدم جوازه مدخول ، وموضعه في الأصول ، والقول بأن التكليف اليقيني لا بد له من البراءة اليقينية ولا بد في امتثاله من الإتيان بالأفراد المشكوكة أيضا حتى يخرج عن العهدة بيقين ، مما يعسر إثباته بل القدر الثابت أن الإتيان بالقدر اليقيني أو الظني كاف في الامتثال.

وما يقال أيضا إن غسله واجب من باب المقدمة ، وإن العارض يجب غسله مع اتصاله به وعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار فيجب غسله أيضا ـ فضعفه ظاهر لكن الاحتياط في غسله بل في غسل الصدغ أيضا وهذا أيضا من جملة ما ذكره الشيخ البهائي (ره) أنه خارج عن التحديد وداخل في الحد عند بعض المتأخرين.

وأنت خبير بما فيه بل نقول يظهر من كتب اللغة ومن الأصحاب رضوان الله عليهم إن العذار هو الشعر المتصل بالإذن كما أنه في الدابة موضع السير

٨٨

_________________________________________

الذي هو متصل بإذنه ولا ريب في أن هذا الموضع لا يحويهما الإصبعان على جميع التقادير كما لاحظناه مرارا من أكثر الناس الذين خلقتهم مستوية ، وما يحويهما من بعض الشعرات التي هي محاذية لشحمتي الأذن مما يلي الخد فظاهر أنها ليست من العذار كما لا يخفى على المتأمل في كلام القوم.

ومن ذلك ما اختلفوا في العارض هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا فذهب الشهيد طاب ثراه في الذكرى ، والدروس إلى أنه من الوجه قطعا ، وكذا الشهيد الثانيقدس‌سره بل ظاهر كلامه دعوى الإجماع عليه ، وذهب العلامة في المنتهى إلى عدم وجوب غسله ولا استحبابه من غير ذكر خلاف فيه ، وقال في النهاية والعارض وهو ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن لا يجب غسل ما ما خرج عن حد الإصبعين منهما لخروجهما عن اسم الوجه والظاهر أن مرادهرحمه‌الله مما ذكر في المنتهى ذلك والكلام في هذه المسألة أيضا كالكلام في سابقتها من أن الظاهر فيها أيضا التفصيل السابق.

قولهعليه‌السلام « وما جرت عليه الإصبعان من الوجه » ومن ذلك النزعتان هل هما من الوجه أم لا فقد صرح اللغويون بأنهما من الرأس ، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك وأكثر علمائنا أيضا قد صرحوا بذلك ، مثل العلامة في المنتهى ، والشهيد (ره) في الذكرى حيث قال : لا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبين كما لا يجب غسل الناصية ولأن القصاص غالبا في حد التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس لأن ميل الرأس إلى التدوير والنزعتان والناصية في محل التدوير.

وكذا في الدروس حيث قال : ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبين. وقال السيد المحقق صاحب المدارك : أما النزعتان ، وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما كما لا يجب غسل

٨٩

_________________________________________

الناصية وكذا غيرهم من الأصحاب والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك حيث إنهم لم ينقلوا الخلاف فيها كما لا ينقلوا الإجماع ، بل الظاهر أن المسلمين متفقون في ذلك حيث لم ينقل الخلاف من أحد منهم والله تعالى يعلم وخلفاؤه.

ومن ذلك ما اختلفوا في مواضع التحذيف فالظاهر من كلام السيد المدقق صاحب المدارك وجوب غسله وكونه من الوجه حيث قال : ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف فالأحوط أنها من الوجه لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا ولوقوعها في التسطيح والمواجهة.

وذهب العلامة (ره) في المنتهى إلى العدم وكذا في التذكرة حيث قال : إنه ليس من الوجه لنبات الشعر عليه فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما أنه من الوجه ولذلك تعتاد النساء إزالة الشعر عنه وبه سمي موضع التحذيف والأولى أن لا يحذفه من حيث دخوله في التسطيح والتحديد ، وكونه منبت الشعر ليس بضائر لعدم القطع بأنه مما يعد من شعر الرأس لكن لما كان يشك في كونه شعر الرأس وقد علمت أن القدر المشكوك لا دليل على وجوب الإتيان به في التكاليف اليقينية ، فالظاهر ههنا أيضا عدم الوجوب ، لكن الأولى الأخذ بالاحتياط التام وعدم ترك غسله خروجا عن الخلاف.

ومن ذلك البياضان الواقعان بين الأذن والعذار فلا خلاف بين أصحابنا في عدم الدخول ولا يشملها الإصبعان قطعا ولا يحصل بهما المواجهة ، فلا وجوب فيه ، ولا احتياط ، وممن صرح بذلك السيد المدقق صاحب المدارك ، والعلامة (ره) في المنتهى ، والتذكرة حيث قال : لا يجب غسل ما بين الأذنين والعذار من البياض عندنا ، وبه قال مالك لأنه ليس من الوجه ، وقال الشافعي يجب على الأمرد ، والملتحي ، وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة ، انتهى.

٩٠

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة

_________________________________________

تتمة

اعلم أن لهذا الخبر على ما نقل في الفقيه تتمة وهو قوله « قال زرارة قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال : كلما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » انتهى ، وأقول : إذا قلت لشخص أرأيت زيدا؟ فتارة تقصد بهذا الكلام معناه الظاهري وهو السؤال عن أنه رآه أو لم يره ، والجواب حاله كذا وكذا ، وهذا المعنى هو المراد هنا فكأنه قال أخبرني عن حكم ما أحاط به الشعر متعلق بأحاط به الشعر هل يغسل أم لا على ما ذكره الشيخ البهائي ويقال بحثت عن الشيء وأبحثت عنه على ما ذكره الجوهري ، والجار والمجرور في قولهعليه‌السلام « وهو من الشعر » متعلق ـ بأحاط ـ والجملة صلة للموصول ، و « من » هنا إما تبعيضية بتأويل البعض حتى يكون فاعلا للفعل ، أو ابتدائية ، والفاعل حينئذ هو الله سبحانه ، ويمكن أن يكون بيانية لما والفاعل ضمير « له » والضمير المجرور للوجه والمعنى أخبرني عما أحاط الشعر به ، وستر بشرة الوجه هل يجب غسله بالتخليل ، وإجراء الماء على باطن الشعر أم لا ، فقالعليه‌السلام كل جزء من أجزاء الوجه ، أحاط بأي نوع من أنواع الإحاطة أي الشعر كان من شعر اللحية ، والعنفقة ، والسبال ، والحاجبين ، والأهداب ، والخدين فليس يلزم على العباد مطالبة ما تحت الشعر من البشرة ولا البحث والتفتيش عنه ولكن يجري على ظاهر الشعر الماء.

الحديث الثاني : صحيح.

٩١

عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضاعليه‌السلام أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « أيبطن » بتشديد الطاء ، والمراد يدخل الماء إلى باطن لحيته أي إلى ما تحتها مما هو مستور بشعرها ، وقال في النهاية : بطنت بك الحمى أي أثرت في باطنك ، يقال : بطنه الداء يبطنه ، ويدل على عدم وجوب التخليل مطلقا وربما يخص بالكثيف فيجب تخليل الخفيف وهو أحوط ، وإن كان الأظهر عدم الوجوب تفصيله في كتب الأصحاب.

الحديث الثالث : مجهول أو ضعيف.

وفي النهاية : فيه « إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء » أي فليرشه رشا متفرقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله : « أسأله » الظاهر أنه حال من فاعل كتبت ، ويحتمل أن يكون استئنافا بتقدير سؤال ، ويحتمل أن يكون عطف بيان عن جملة كتبت على قول من جوزه في الجملة ، كما قيل في قوله تعالى «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ » وابن هشام منع منه ، وأن يكون بدلا من كتبت كما في قوله تعالى «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ » أو يقدر فيها لام كي وإن كان تقدير الحرف بعيدا فتدبر.

قولهعليه‌السلام « وكذلك الجبينين » الظاهر الجبينان ولعله على الحكاية ويحتمل أن يكون المراد أن الجبينين أيضا داخلان في حد الوجه ، أو من جهة الجبينين أيضا الابتداء من الشعر ، والانتهاء إلى آخر الوجه فيكون المراد من أول

٩٢

٥ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن

_________________________________________

الشعر في الأول من الجبهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « هكذا تنزيلها » أي مفادها ومعناها بأن يكون المراد بلفظة « إلى » من ، أو المعنى أن « إلى » في الآية غاية للمغسول لا الغسل فلا يفهم الابتداء من الآية ، وظهر من السنة أن الابتداء من المرفق ، فالمعنى أنه لا ينافي الابتداء من المرفق لا أنه يفيده ، وفيه بعد ، والظاهر أنه كان في قراءتهمعليهم‌السلام هكذا.

الحديث السادس : مجهول.

وقال والد شيخنا البهائي رحمهما الله : تضمن هذا الحديث بدأة كل من الرجل والمرأة ولم يذكر أنهما في الغسلة الثانية يبتدئان بغير ذلك أو بمثله والموجود في كلام المتأخرين الأول ومستندهم غير واضح وقال الشيخ البهائي (ره) : ثم لا يخفى أن الحديث دال على الوجوب وحمله على الاستحباب بعيد جدا.

الحديث السابع : حسن.

وقال بعض الأصحاب : إن المراد ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه ،

٩٣

محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما.

٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل

_________________________________________

وبعضهم وإن قطع منه أيضا ، وابن الجنيد ما بقي من العضد ، والذي أفاده الوالد العلامةرحمه‌الله أن السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل ، وأنه كيف يصنع بهما ، فأجابعليه‌السلام بأنه يغسلهما من التغسيل لأنهما عضوان مشتملان على العظم ، ولا يخفى لطفه ودقته ، ويؤيد ما أفادهرحمه‌الله أنه يحتاج غيره إلى تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل إما تغليب أو غيره ، فلا تغفل.

الحديث الثامن : صحيح.

وحمل الوالدرحمه‌الله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لا يخفى.

الحديث التاسع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « من عضده » على مذهب ابن الجنيد « من » بيانية ، وعلى غيره تبعيضية ، لأن بعضا من المرفق من العضد ، قال الشيخ البهائي (ره) : المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف الذراع ، وهو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة ، وقال المحقق التستري (ره) كان المراد غسل ما بقي إلى المرفق لا أنه قطع المرفق فيغسل ما فوقه.

وجملة القول في ذلك ، أنه لا يخلو أن يكون قطع اليد ، أما من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعا ، أو من فوقه فيسقط الغسل ، ونقل عليه في المنتهى

٩٤

ما بقي من عضده.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام أن أناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل ولا مسح.

(باب)

(مسح الرأس والقدمين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.

_________________________________________

الإجماع ، وظاهر هذا الخبر يدل على ما هو ظاهر ابن الجنيد ، كما أومأنا إليه من أنه يغسل ما بقي من عضده أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال إنه من باب المقدمة أسقط الغسل

الحديث العاشر : موثق كالصحيح.

باب مسح الرأس والقدمين

الحديث الأول : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « موضع ثلاث أصابع » أي في العرض أو الطول ، وظاهره وجوب المسح بثلاث أصابع ، ونسب القول به إلى الشيخ في الخلاف ، والمرتضى في المصباح ، والصدوق في الفقيه ، والمشهور الاجتزاء بالمسمى ، ومنهم من حده بالإصبع ، ويمكن حمل هذا الخبر على الإجزاء في الفضل ، وإن كان دلالته بمفهوم اللقب وهو ضعيف لكن يفهم من الإجزاء ذلك عرفا ، والقائلون بثلاث أصابع ، الظاهر أنهم يقولون به في عرض الرأس ومن الطول يكتفون بالتحريك ليصدق المسح ، وإن كان ثلاث أصابع في الطول والعرض كان أحوط.

٩٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس قال وذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حماد ، عن الحسين قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله عز وجل يقول «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ثم فصل بين الكلام فقال «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » فعرفنا حين قال «بِرُؤُسِكُمْ » أن

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب بناء على أن الأمر للوجوب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « من أين علمت » قرأه مشايخنا بضم التاء وفتحها إما على قراءة الضم فمعناه ـ أنه أخبرني بمستند علمي بذلك ودليل قولي به فإني جازم بالمدعى غير عالم بدليله ـ وإما على قراءة الفتح فمعناه ـ أخبرني عن مستند علمك وقولك من كتاب الله وسنته نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي تستدل به على العامة المنكرين حتى استدل أنا عليهم لأن مباحثة ، زرارة مع العامة كثيرة كما يظهر من الأخبار وإلا.

٩٦

المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثم قال : «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً

_________________________________________

فإن زرارة لا يحتاج إلى دليل بعد سماعه منهعليه‌السلام لأنه معلوم عنده أن قولهعليه‌السلام قول الله عز وجل لإمامته وعصمته ، فلا يرد ما ذكر بأن هذا ينبئ عن سوء أدبه وقلة احترامه للإمامعليه‌السلام ، وهو قدح عظيم في شأنه لما قلنا فتدبر.

وضحكهعليه‌السلام إما أن يكون من تقرير زرارة المطلب الذي لا خدشة فيه بالعبارة التي يفهم منها سوء الأدب لعدم علمه بآداب الكلام ، أو للتعجب منه أو من العامة بأنهم إلى الان لم يفهموا كلام الله تعالى مع ظهوره في التبعيض ، أو من تعصبهم مع الظهور والفهم أو من تبهيمهعليه‌السلام فيما بعد بقوله يا زرارة إلخ.

وقولهعليه‌السلام « ونزل به الكتاب » إلخ يحتمل أن يكون تأسيسا وأن يكون بيانا وتفسيرا لقوله قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلى الأول يكون معناه بينه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله أو بفعله ونزل به الكتاب من الله عز وجل لأن الله. ، وعلى الثاني يكون ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الآية التي نزلت في الكتاب ، ويكون قول الله وقوله واحدا فيكون ما نزل به الكتاب بيانا له والأول أظهر كما لا يخفى.

وقوله « فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل » لأن الوجه حقيقة في الجميع ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولأن البعض لو كان مرادا لقيد به لأنه في معرض البيان. وقولهعليه‌السلام ثم قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » أي وكذا عرفنا أن اليد إلى المرفق كله ينبغي أن يغسل بنحو ما مر ، أو لتحديدها بالغاية وقولهعليه‌السلام « ثم فصل بين الكلامين. » معناه ثم غاير بين الكلامين بإدخال الباء في الثاني دون الأول ، أو بتغيير الحكم لأن الحكم في الأول الغسل وغيره في الثاني حيث قال «وَامْسَحُوا. » أو الأعم.

٩٧

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال «بِوُجُوهِكُمْ » ثم وصل بها «وَأَيْدِيَكُمْ » ثم قال «مِنْهُ » أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر

_________________________________________

وقولهعليه‌السلام « فعرفنا حين قال «بِرُؤُسِكُمْ » » أي عرفنا من زيادة الباء هنا وعدمه في الأول أو من مطلق الزيادة مع قطع النظر عن الأول ، كما ذكره الشيخ (ره) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ووجوده وهذا ظاهر لمجيء الباء للتبعيض مطلقا ، وفي هذا الموضع كما أشار إليه والدي العلامة.

وقولهعليه‌السلام « ثم وصل. » أي ثم عطف الرجلين على الرأس بدون تغيير بفصل في الحكم والأسلوب كما عطف اليدين على الوجه ، فكما أن المعطوف في الجملة الأولى وهو الأيدي في حكم المعطوف عليه وهو الوجوه في أنهما ينبغي أن يغسلا بأجمعهما ، فكذلك المعطوف في الجملة الثانية وهو الرجلين في حكم المعطوف عليه وهو الرؤوس في تبعيض مسحهما باعتبار كونهما مدخولين لباء التبعيض ثم فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قولا وفعلا فضيعوا حكمه بمخالفته أو فصنعوه كما في بعض النسخ ، بأن يكون استدلالا منهعليه‌السلام بفعل الصحابة أيضا في زمانهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما نقل عنهم ، وعلى هذه النسخة يكون حكم التضييع مرادا لدلالة المقام عليه.

ثم قال عز وجل «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » واقصدوا «صَعِيداً طَيِّباً » أي طاهرا أو خالصا وقولهعليه‌السلام « فلما أن وضع الوضوء. » الظاهر أن المراد بالوضوء هنا معناه اللغوي أعم من الوضوء والغسل الشرعي بقرينة المقام ، أي لما أسقط الله عز وجل تكليف الوضوء ، والغسل عمن لم يجد الماء أثبت مسح بعض من بعض مواضع الغسل التي هي الوجه واليدين للتخفيف ، لأنه قال بوجوهكم بلفظة الباء التبعيضية ثم وصل بها وأيديكم بالعطف الذي يقتضي تساوي الحكمين.

وأما قولهعليه‌السلام « منه » أي من ذلك التيمم « لأنه علم. » الظاهر منه

٩٨

على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال «ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ » في الدين «مِنْ حَرَجٍ » والحرج الضيق.

_________________________________________

أنهعليه‌السلام جعل لفظة من في الآية تبعيضية ، وجعل الضمير راجعا إلى التيمم المستفاد من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا » بمعنى المتيمم به أي الصعيد ، وإلى كون « من » هنا تبعيضية ذهب صاحب الكشاف ، وادعى أنه الحق وأنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ، ومن الماء ، ومن التراب إلا معنى التبعيض وقال الإذعان للحق أحق من المراء ، وبه خالف إمامه أبا حنيفة في عدم اشتراط العلوق في التيمم ، واختار اشتراطه فيه ، وكذا قال كثير من أصحابنا رضوان الله عليهم.

وحينئذ فالظاهر أن قولهعليه‌السلام « لأنه علم. » تعليل لقوله « قال » والمراد والله تعالى يعلم أنه إنما اعتبر سبحانه كون التيمم ببعض الصعيد العالق بالكف أو ببعض الصعيد المضروب عليه على الوجه وهذا أظهر ما يمكن أن يفسر عبارة الخبر به على ما يشهد به الفطرة السليمة.

وإلى هذا مال وذهب المدقق المحقق النحرير شيخنا حسين بن عبد الصمد في شرح الرسالة على ما نقل عنه ولده الجليل النبيل ، وحينئذ يدل ظاهرا على اشتراط العلوق على ما ذهب إليه ابن الجنيد من علمائنا ، وبعض من العامة وتلقاه الشيخان الجليلان المذكوران بالقبول فظهر أن ما قاله شيخنا الشهيد في الذكرى ـ من أن فيه إشارة إلى أن العلوق غير معتبر محل كلام كما سيجيء.

ويحتمل بعيدا على تقدير كون من تبعيضية أن يكون قولهعليه‌السلام « لأنه علم » تعليلا لقوله « أثبت بعض الغسل مسحا » أي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال « بوجوهكم » بالباء التبعيضية لأنه تعالى علم أن التراب الذي يعلق على اليد لا يجري على كل الوجه واليدين ، لأنه يعلق ببعض اليد دون بعضه ، وبه فسر

٩٩

_________________________________________

بعض مشايخنا هذه العبارة ، ويحتمل أن يكون تعليلا لقوله قال بوجوهكم وهو قريب من سابقه.

وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد تفسير الخبر بالتوجيهين الأخيرين : ولا يجوز أن يجعل تعليلا لقولهعليه‌السلام « أي من ذلك التيمم » سواء أريد بالتيمم معناه المصدري ، أو المتيمم به ، أما على الأول فظاهر ، وكذا على الثاني إذا جعلت كلمة « من » ابتدائية ، وأما إذا جعلت تبعيضية فلان المراد إما. بعض الصعيد المضروب عليه ، أو بعضه العالق بالكف ، وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله أن ذلك بأجمعه لا يجري على الوجه ثم تعليل ذلك بأنه يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق منه ببعضها فعليك بالتأمل الصادق انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأنت خبير بأنه على تقدير كون من تبعيضية والضمير للتيمم بمعنى المتيمم به ، يستقيم لعبارة غاية الاستقامة ، بل هو الظاهر من العبارة ، وبه صرح شيخنا المحقق حسين بن عبد الصمد على ما ذكرناه ، فقوله لا يستقيم التعليل ـ لا يستقيم ، لكنه ره تنبه لذلك ورجع في كتاب مشرق الشمسين إلى ما ذكرنا أولا فتنبه هذا.

ثم إن جعل « من » تبعيضية في الآية هو أحد الوجوه المذكورة فيها ، وذهب جماعة إلى أنهما فيها لابتداء الغاية كالعلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى ، حيث ذهبا إلى عدم اشتراط العلوق لوجوه أقواها استحباب النفض وحينئذ يكون الضمير في قوله تعالى «مِنْهُ » راجعا إما إلى الصعيد ، أو إلى الضرب عليه المفهوم من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا » ويكون المعنى أن المسح بالوجوه والأيدي يبتدئ من الصعيد أو من الضرب عليه.

قال في الذكرى : بعد ذكر عدم اشتراط العلوق وأدلته فإن احتج ابن الجنيد

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عليه‌السلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله

_________________________________________

الغسل بالمس بعد التغسيل ، والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ نعم الوجه. أقول : يمكن أن يكون المراد أنه لا يتوهم ذلك فإنه لو كان يلزم الغسل لا يلزم ههنا لأنه يمس الثياب فكيف ولا يجب الغسل ههنا. بمس البدن أيضا ويمكن أن يقال : الميت الذي يدفن يمكن أن لا يغسل لعدم الماء والتيمم مع جوازه ، الظاهر أنه لا ينفع في ذلك فيمكن كون التعرض لمس الثياب لهذا الفرد وإن كان نادرا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الحبل المتين : قد دل الحديث على تأخير غسل المس على التكفين ، وهو خلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنه واجب ويستحب فوريته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. أقول : الحق أنه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح مع أن فيه رعاية الميت والتعجيل المطلوب في تجهيزه والحذر من خروج شيء منه لكان وجها ، والمراد من العاتق. المنكب والوضوء في قولهعليه‌السلام : في آخر الحديث « إلا أن يتوضأ من تراب القبر »

٣٤١

عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يغسل الذي غسل الميت وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ـ ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يمس الميت أينبغي له أن يغتسل منها قال لا إنما ذلك من الإنسان وحده قال وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن

_________________________________________

لعل ، المراد به غسل اليد أي إلا أن يغسل يده مما أصابها من تراب القبر ، وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد لأن إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس وأيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل هو المقلب والمشهور أنه الصاب ، وتظهر عمدة الفائدة في النية والأحوط نيتهما معا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ونقل العلامة في المنتهى الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل ، وقال السيد : باستحباب الغسل مطلقا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على كراهة الغسل لمن أدخله القبر ، بل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل ، بل على عدم وجوب الغسل إذا يمم الميت لكن الفرض نادر

٣٤٢

معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أيغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب.

_________________________________________

والمعارض أقوى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز تقبيل الميت ، واستدل به على عدم الغسل إذا كان حارا ، وفيه نظر ، ويدل على جلالة ابن مظعون.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

واستدل به على ما ذهب إليه العلامةرحمه‌الله من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا ، ولي فيه نظر إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب ، وعلى تقدير النصب يدل وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدل على مدعاهم ، بل على خلافه أدل فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وكان فيه نوع تقية ، كما لا يخفى وقد مر الكلام فيه.

٣٤٣

(باب)

(العلة في غسل الميت غسل الجنابة)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفرعليه‌السلام فقال ـ أخبرني عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فقال له أبو جعفرعليه‌السلام لا أخبرك فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة فقال له العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل وأطعتموه ولو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء فلما كان من قابل دخل عليه أيضا فسأله عنها فقال لا أخبرك بها فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه انطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إياهم ولعنتي والتبري مني فإذا كان وقت الحج فأتني حتى أدفع إليك ما تحج به وسلهم أن يدخلوك على محمد بن علي فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج فلما كان وقت الحج أتاه فأعطاه حجة وخرج فلما صار بالمدينة قال له أصحابه تخلف في المنزل حتى نذكرك له ونسأله ليأذن لك فلما صاروا إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال لهم أين صاحبكم ما أنصفتموه قالوا لم نعلم ما يوافقك من ذلك فأمر بعض من حضر أن يأتيه به فلما دخل على أبي جعفرعليه‌السلام قال له مرحبا كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه قبل فقال يا ابن رسول الله لم أكن في شيء فقال صدقت أما إن عبادتك يومئذ كانت أخف عليك من عبادتك

_________________________________________

باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مما كنت فيه » أي بالنسبة إليه أو حال كونه مميزا منه.

قولهعليه‌السلام : « قد كفوه » أي فعلوا بأنفسهم ما هو مراده فلا يحتاج إلى إغوائهم

٣٤٤

اليوم لأن الحق ثقيل والشيطان موكل بشيعتنا لأن سائر الناس قد كفوه أنفسهم إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه وأصير الأمر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته وإن شئت لم تخبره إن الله تعالى خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه «مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى » فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر قالوا يا رب نخلق ما ذا فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة فقال الرجل يا ابن رسول الله لا والله ما أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبدا فقال ذلك إليك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل ما بال الميت يمني قال النطفة التي خلق منها يرمي بها.

٣ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه

_________________________________________

لحصوله فأعرض عنهم لعلمه بعدم قبول أعمالهم.

قولهعليه‌السلام : « خلاقين » أي ملائكة خلاقين والخلق بمعنى التقدير.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور

قولهعليه‌السلام : « يمني » أي يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمني.

الحديث الثالث : مرسل.

وروى الصدوقرحمه‌الله في علل الشرائع هذا المضمون بأسانيد قوية ، وظاهرها خروج المني الأول بعينه من عينه أو فيه ، ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءا من تلك النطفة في بدنه مدة حياته ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء

٣٤٥

النطفة التي خلق منها من فيه أو من عينه.

(باب)

(ثواب من غسل مؤمنا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له قلت وكيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يحدث بما يرى.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك

_________________________________________

من جنس النطفة فعلة الغسل مشتركة

باب ثواب من غسل مؤمناً

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « وفرقت بينهما » أي بين الروح والبدن ، وعفوك بمضمر أي فاطلب عفوك له ذنوب سنة ، وربما يقرأ سنة بالتشديد والعفو عن سوى الكبائر نافع مع عدم الاجتناب عنها فتأمل.

الحديث الثاني : مختلف فيه.

قولهعليه‌السلام : « بما يرى » أي من عيوبه التي كان يسترها عن الناس ، ومما حدث فيه بعد الموت مما يوجب شينه وعيبه عندهم ،

الحديث الثالث : حسن.

٣٤٦

عفوك إلا عفا الله عنه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان فيما ناجى الله به موسى قال يا رب ما لمن غسل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.

(باب)

(ثواب من كفن مؤمنا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

_________________________________________

والضمير إما راجع إلى الغاسل ، أو الميت.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب ثواب من كفن مؤمنا

الحديث الأول : مختلف فيه.

إلى هنا تم والحمد لله الجزء الثالث عشر من هذه الطبعة وقد بذلنا غاية الجهد في تحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله دوام التوفيق أنه ولي قدير.

ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وعترته الطاهرين.

قم المقدسة السيد جعفر الحسيني

١٣ / رجب المرجب / ١٤٠١

٣٤٧

الفهرست

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

كتاب الطهارة

٢

باب طهور الماء

٥

٦

باب الماء الذي لا ينجسه شيء

٨

١٧

باب الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة

٧

٢٢

باب البئر وما يقع فيها

١٢

٣٠

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة

٤

٣٥

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير

٧

٣٨

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

٦

٤١

باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم

٦

٤٣

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به

٨

٤٦

باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس

٥

٥٠

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال

٦

٥٣

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء

١٧

٣٤٨

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٦٠

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء

٨

٦٦

باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء

٩

٦٩

باب السواك

٧

٧١

باب المضمضة والاستنشاق

٣

٧٢

باب صفة الوضوء

٩

٧٩

باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل

١٠

٩٥

باب مسح الرأس والقدمين

١٢

١٠٦

باب مسح الخف

٢

١٠٧

باب الجبائر والقروح والجراحات

٤

١٠٩

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر

٩

١١٥

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

١٧

١٢١

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

٥

١٢٣

باب المذي والودي

٤

١٢٥

باب أنواع الغسل

٢

١٢٧

باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع

٢

١٢٨

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

٧

١٣١

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل

١٧

١٤٠

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

٨

١٤٣

باب احتلام الرجل والمرأة

٧

٣٤٩

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٤٦

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل

٤

١٤٨

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

١٢

١٥٢

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

٦

١٥٤

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

٦

١٥٦

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

٨

١٦٠

باب أبوال الدواب وأرواثها

١٠

١٦٣

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

٩

١٦٨

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

٦

١٧١

باب صفة التيمم

١٠

١٧٥

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

٤

١٨١

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

٣

١٨٣

باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

١

١٨٥

باب التيمم بالطين

١

١٨٦

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

٥

١٨٨

باب النوادر

١٧

٣٥٠

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

كتاب الحيض

٢٠٣

أبواب الحيض

٢

٢٠٤

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر

٥

٢٠٧

باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها

٣

٢٠٨

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده

٥

٢١٠

باب أول ما تحيض المرأة

٣

٢١١

باب استبراء الحائض

٦

٢١٤

باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء

٥

٢١٦

باب المرأة ترى الدم وهي جنب

٣

٢١٧

باب جامع في الحائض والمستحاضة

٧

٢٢٩

باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة

٣

٢٣١

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة

٣

٢٣٦

باب الحبلى ترى الدم

٦

٢٣٩

باب النفساء

٦

٢٤٢

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

٣

٢٤٣

باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة

٤

٢٤٥

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

٥

٢٤٧

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

١

٢٤٨

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

٤

٢٥٠

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن

٥

٢٥٢

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا

١

٣٥١

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٥٣

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض

٤

٢٥٤

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها

٣

٢٥٦

باب الحائض تختضب

٢

٢٥٦

باب غسل ثياب الحائض

٣

٢٥٧

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء

١

كتاب الجنائز

٢٥٨

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة

١٠

٢٦٢

باب ثواب المرض

١٠

٢٦٦

باب آخر منه

٦

٢٦٨

باب حد الشكاية

١

٢٦٩

باب المريض يؤذن به الناس

٣

٢٧٠

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة

٦

٢٧٢

باب حد موت الفجأة

٢

٢٧٣

باب ثواب عيادة المريض

١٠

٢٧٦

باب تلقين الميت

١٠

٢٨١

باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع

٥

٢٨٣

باب توجيه الميت إلى القبلة

٣

٢٨٤

باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه

٢

٢٨٦

باب ما يعاين المؤمن والكافر

١٦

٢٩٨

باب إخراج روح المؤمن والكافر

٣

٣٠١

باب تعجيل الدفن

٢

٣٥٢

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٣٠٢

باب نادر

١

٣٠٢

باب الحائض تمرض المريض

١

٣٠٣

باب غسل الميت

٦

٣٠٨

باب تحنيط الميت وتكفينه

١٦

٣١٥

باب تكفين المرأة

٣

٣١٧

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

٤

٣١٨

باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

١٢

٣٢٢

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

٥

٣٢٤

باب الجريدة

١٣

٣٢٩

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

٣

٣٣٠

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

٣

٣٣١

باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر

٤

٣٣٣

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

٣

٣٣٤

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

١٣

٣٤٠

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

١

٣٤٠

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

٨

٣٤٤

باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

٣

٣٤٦

باب ثواب من غسل مؤمنا

٤

٣٤٧

باب ثواب من كفن مؤمنا

١

٣٥٣

الفهرس

كتاب الطهارة ١

باب طهور الماء ٢

باب الماء الذي لا ينجسه شيء ٦

باب البئر وما يقع فيها ٢٢

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ٣٠

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ٣٥

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب ٣٨

باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ٤١

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به ٤٣

باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ٤٦

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ٥٠

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء ٥٣

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء ٦٠

باب السواك ٦٩

باب المضمضة والاستنشاق ٧١

باب صفة الوضوء ٧٢

باب مسح الرأس والقدمين ٩٥

باب مسح الخف ١٠٦

باب الجبائر والقروح والجراحات ١٠٧

٣٥٤

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ١٠٩

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ١١٥

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر ١٢١

باب المذي والودي ١٢٣

باب أنواع الغسل ١٢٥

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع ١٢٧

باب وجوب الغسل يوم الجمعة ١٢٨

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل ١٣١

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ١٤٠

باب احتلام الرجل والمرأة ١٤٣

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل ١٤٦

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم ١٤٨

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب ١٥٢

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ١٥٤

باب البول يصيب الثوب أو الجسد ١٥٦

باب أبوال الدواب وأرواثها ١٦٠

باب الثوب يصيبه الدم والمدة ١٦٣

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه ١٦٨

باب صفة التيمم ١٧١

(باب) ١٧٥

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) ١٧٥

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء ١٧٥

(باب) ١٨١

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش) ١٨١

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ١٨١

٣٥٥

(باب) ١٨٣

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد) ١٨٣

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد ١٨٣

(باب) ١٨٥

(التيمم بالطين) ١٨٥

باب التيمم بالطين ١٨٥

(باب) ١٨٦

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة) ١٨٦

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ١٨٦

(باب النوادر) ١٨٨

باب النوادر ١٨٨

(كتاب الحيض) ٢٠٣

(أبواب الحيض) ٢٠٣

كتاب الحيض ٢٠٣

باب الحيض ٢٠٣

(باب) ٢٠٤

(أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) ٢٠٤

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ٢٠٤

(باب) ٢٠٧

(المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) ٢٠٧

باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها ٢٠٧

(باب) ٢٠٨

(المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده) ٢٠٨

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ٢٠٨

٣٥٦

(باب) ٢١٠

(أول ما تحيض المرأة) ٢١٠

باب أول ما تحيض المرأة ٢١٠

(باب) ٢١١

(استبراء الحائض) ٢١١

باب استبراء الحائض ٢١١

(باب) ٢١٤

(غسل الحائض وما يجزئها من الماء) ٢١٤

باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء ٢١٤

(باب) ٢١٦

(المرأة ترى الدم وهي جنب) ٢١٦

باب المرأة ترى الدم وهي جنب ٢١٦

(باب) ٢١٧

(جامع في الحائض والمستحاضة) ٢١٧

باب جامع في الحائض والمستحاضة ٢١٧

(باب) ٢٢٩

(معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة) ٢٢٩

باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة ٢٢٩

(باب) ٢٣١

(معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة) ٢٣١

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ٢٣١

(باب) ٢٣٦

(الحبلى ترى الدم) ٢٣٦

باب الحبلى ترى الدم ٢٣٦

(باب النفساء) ٢٣٩

٣٥٧

باب النفساء ٢٣٩

(باب) ٢٤٢

(النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد) ٢٤٢

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد ٢٤٢

(باب) ٢٤٣

(ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة) ٢٤٣

باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة ٢٤٣

(باب) ٢٤٥

(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل) ٢٤٥

(دخول وقتها فتتوانى في الغسل) ٢٤٥

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل ٢٤٥

(باب) ٢٤٧

(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض) ٢٤٧

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض ٢٤٧

(باب) ٢٤٨

(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) ٢٤٨

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ٢٤٨

(باب) ٢٥٠

(الحائض والنفساء تقرءان القرآن) ٢٥٠

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن ٢٥٠

(باب) ٢٥٢

(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا) ٢٥٢

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا ٢٥٢

(باب) ٢٥٣

٣٥٨

(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض) ٢٥٣

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض ٢٥٣

(باب) ٢٥٤

(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها) ٢٥٤

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها ٢٥٤

(باب) ٢٥٦

(الحائض تختضب) ٢٥٦

(باب) ٢٥٦

(غسل ثياب الحائض) ٢٥٦

باب الحائض تختضب ٢٥٦

باب غسل ثياب الحائض ٢٥٦

(باب) ٢٥٧

(الحائض تناول الخمرة أو الماء) ٢٥٧

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء ٢٥٧

(كتاب الجنائز) ٢٥٨

(باب) ٢٥٨

(علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة) ٢٥٨

كتاب الجنائز ٢٥٨

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة ٢٥٨

(باب) ٢٦٢

(ثواب المرض) ٢٦٢

باب ثواب المرض ٢٦٢

(باب) ٢٦٦

(آخر منه) ٢٦٦

باب آخرمنه ٢٦٦

٣٥٩

(باب) ٢٦٨

(حد الشكاية) ٢٦٨

باب حد الشكاية ٢٦٨

(باب) ٢٦٩

(المريض يؤذن به الناس) ٢٦٩

باب المريض يؤذن به الناس ٢٦٩

(باب) ٢٧٠

(في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة) ٢٧٠

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة ٢٧٠

(باب) ٢٧٢

(حد موت الفجأة) ٢٧٢

باب حد موت الفجأة ٢٧٢

(باب) ٢٧٣

(ثواب عيادة المريض) ٢٧٣

باب ثواب عيادة المريض ٢٧٣

(باب) ٢٧٦

(تلقين الميت) ٢٧٦

باب تلقين الميت ٢٧٦

(باب) ٢٨١

(إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع) ٢٨١

باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ٢٨١

(باب) ٢٨٣

(توجيه الميت إلى القبلة) ٢٨٣

باب توجيه الميت في القبلة ٢٨٣

(باب) ٢٨٤

(أن المؤمن لا يكره على قبض روحه) ٢٨٤

٣٦٠

361

362

363