مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول21%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35931 / تحميل: 6758
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه.

٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل قال توضأ.

_________________________________________

المنتهى والذكرى اختصاص الكراهة بالأول فقط ، وظاهر الحسنة يساعد الدروس لأن أهل اللغة على ما رأيناه في الصحاح ، والقاموس ، والنهاية فسروا الآجن بالماء المتغير الطعم واللون ولم يعتدوا بشيء ، لكن نقل بعض مشايخنا عن بعض أهل اللغة أنه الماء المتغير من قبل نفسه وهو يقوي الثاني ، ولا يبعد أن يكون المعتبر في الكراهة التغير الذي يصير سبب النفرة واستكراه الطبع وأما التغير الذي ليس كذلك فلا يكون سببا للكراهة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

واستدل به بعض الأصحاب على عدم انفعال القليل كما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وفيه نظر ظاهر لجواز أن يكون الحياض المذكورة إذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كرا ، بل الاستدلال بالانفعال أظهر ، لئلا يلغو السؤال ، إلا أن يقال : السؤال لأجل أنه إذا كان دون كر نهاه عن الوضوء تنزيها.

فإن قلت : قولهعليه‌السلام « وأقل » كما هو الموجود في هذا الكتاب وإن لم يكن موجودا في التهذيب على مطلوبنا أدل.

قلت : المراد بالأقل أقل من الركبة لا الأقل من نصف الساق أيضا ، أو المراد أقل بقليل وكان يعلمعليه‌السلام أن ذلك الأقل أيضا في تلك الحياض كر كيف لا ولو لم يحمل على أحد هذين لم يكن لسؤالهعليه‌السلام عن القدر ثم جوابه بما أجاب ، وجه وجيه فتأمل.

٢١

(باب)

(البئر وما يقع فيها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :

_________________________________________

باب البئر وما يقع فيها

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على انفعال البئر بالملاقاة كما هو المشهور.

قوله : « أو دم » الظاهر أنه بالكسر فيدل على حكم القليل وقوله : « كالبعرة » أما المراد بها مقدارها من العذرات النجسة فالنزح على المشهور على الوجوب أو أصل البعرات الطاهرة ، فالنزح على الاستحباب. وقال في الحبل المتين : « لا يخفى أن القطرات في هذا الحديث جمع تصحيح ، وقد صرح أهل العربية بأن جمع التصحيح للقلة ، فيكون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول والدم ، والأصحاب رضي الله عنهم وإن فرقوا في الدم بين قليله وكثيره ، لكن لم يفرقوا في البول ، ولو قيل بالفرق لم يكن بعيدا » انتهى.

واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة البئر بالتغير ، وأما نجاسته بالملاقاة ففيها خلاف ، والأشهر أنه ينجس بالملاقاة مطلقا ، وذهب جماعة إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من المتقدمين ، إلى القول بعدم النجاسة إذا كان كرا ، وألزم هذا القول على العلامة أيضا.

ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح واستحبابه والمشهور بينهم الثاني ، وذهب العلامةرحمه‌الله في المنتهى إلى الوجوب تعبدا لا لنجاسته ولم يصرحرحمه‌الله بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفرع عليه بطلان الوضوء والصلاة بناء على أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا.

٢٢

كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و

_________________________________________

قوله : « حتى يحل الوضوء » قال. في مشرق الشمسين : تمسك القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة بهذا الحديث وأمثاله ، فإن قوله ـ حتى يحل الوضوء منها ـ كالصريح في نجاستها ، وإن كان ذلك من كلام الراوي ، لأن تقريرهعليه‌السلام حجة وأمثال هذه الأحاديث الدالة بظاهرها على نجاستها كثيرة ، لكن لما كانت الأحاديث الدالة على عدم انفعالها كثيرة أيضا ، لم يكن بد من حمل هذه على الاستحباب والله أعلم وحينئذ ينبغي حمل الحل على تساوي الطرفين من غير ترجيح ، إذ على تقدير استحباب النزح ، يكون الوضوء منها قبله مرجوحا والله أعلم.

وقال في الحبل المتين : وما تضمنه الحديث من الدلالة المطلقة قد حملها الشيخ في التهذيب على العشرة قال : إنهعليه‌السلام قال « ينزح منها دلاء » ، وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه ، إذ لا دليل على ما دونه هذا كلامه.

وأورد عليه أن الأخذ بالمتيقن كما اقتضى الحمل على أكثر ما يضاف إلى الجمع أعني العشرة كذلك أصالة براءة الذمة من الزائد يقتضي الحمل على أقل ما يضاف إلى الجمع أعني الثلاثة فكيف حكمت بأنه لا دليل على ما دون العشرة ، هذا. ولا يبعد أن يقال : إن مراد الشيخ طاب ثراه أن العدد الذي يضاف إلى الجمع ويقع الجمع تميزا له وإن كان مشتركا بين العشرة والثلاثة وما بينهما إلا أن هنا ما يدل على أن هذا الجمع مميز للعشرة وذلك أنه جمع كثرة فينبغي أن يكون مميزا لأكثر عدد يضاف إلى الجمع وهو العشرة التي هي آخر أعداد جمع القلة وأقربها إلى جمع الكثرة ترجيحا لا قرب المجازات إلى الحقيقة وبهذا التقرير يسقط الإيراد عنهرحمه‌الله رأسا.

٢٣

نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقععليه‌السلام بخطه في كتابي تنزح منها دلاء.

_________________________________________

وقد اعترض عليه المحقق طاب ثراه في المعتبر بما حاصله : أن هذا الجمع لم يضف إليه عدد ولم يقع مميزا لشيء ليتمشى ما قالهرحمه‌الله ألا ترى أنه لا يعلم من قول القائل عندي دراهم أنه لم يخبر زيادة عن عشرة.

وأجاب عنه العلامة ( نور الله مرقده ) في المنتهى : بأن الإضافة هنا مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة.

وقال شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الإرشاد : في هذا الجواب نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال أن له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفي قوله إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة منع وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد ، هذا كلامه أعلى الله مقامه ، وهو كلام جيد.

وأنت خبير بأن الظاهر من كلام العلامة طاب ثراه أنه حمل كلام الشيخرحمه‌الله على ما حمله عليه ذلك المورد وأن قوله قدس الله روحه وحوالة على أصالة براءة الذمة غير واقع في موقعه إلا بنوع عناية ، وإن الظاهر أن ما وقع في كلامه أعلى الله مقامه من إبدال لفظة الأكثر بالأقل إنما هو من سهو الناسخين والله أعلم بحقيقة الحال.

واعلم أنه رفع الله درجته بعد ما أورد في المختلف هذا الحديث ، وكلام الشيخ ، واعتراض المحقق قال : ويمكن أن يحتج به أي بالحديث من وجه آخر وهو أن يقال : إن هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه

٢٤

٢ ـ وبهذا الإسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

_________________________________________

عملا بالبراءة الأصلية.

واعترض عليه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الإرشاد بأن هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر والمدعي الاكتفاء بعشرة هذا كلامه.

ولمن حاول الانتصار للعلامة أن يقول مراده طاب ثراه بقوله « ويمكن أن يحتج » هو تغيير الاحتجاج بالحديث على هذا المطلب أعني نزح العشرة على الاحتجاج على نزح أحد عشر ، لا ما ظنه شيخنارحمه‌الله فإن العلامة قدس الله سره أرفع شأنا من أن يصدر عنه مثل هذه الغفلة فلا تغفل.

الحديث الثاني : صحيح.

ولا يخفى ما في هذا الخبر من المبالغات الدالة على عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة من الوصف بالسعة ووجود المادة والحصر والتعليل كما في التهذيب فإن فيه « لأن له مادة » وقد رد هذا الخبر القائلون بالنجاسة بالإرسال ، وأجيب بأن محمد بن إسماعيل الثقة جزم بقولهعليه‌السلام فخرج عن الإرسال وفيه إشكال.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أربعون للكلب والسنور والثعلب والأرنب والخنزير والشاة وأشباهها في الجثة.

وقال الصدوق في الفقيه في الكلب ثلاثون إلى أربعين ، وفي السنور سبع دلاء ، وفي الشاة وما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة.

٢٥

٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في السام أبرص يقع في البئر قال ليس بشيء حرك

_________________________________________

وقال في المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين ، وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل ، والمعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء ، ويفهم من الاستبصار أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاثة.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من مساواة الكلب والفأرة والسنور والدجاجة خلاف المشهور ، وربما حمل على خروجه حيا ، وفيه ما فيه فإن التفصيل في الجواب يأباه كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدا وسيما السنور فالشيخان ، وابن البراج ، وابن إدريس على الأربعين وعلي بن بابويه من ثلاثين إلى أربعين. والصدوق على السبع ولكل من هذه المذاهب رواية ولا يخفى أن سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغير الطعم والريح وإلا فالظاهر « فخذ منه حتى يذهب الطعم ».

الحديث الرابع : مرفوع ، ويدل على عدم نجاسة ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة وعليه الأصحاب.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الصحاح وسام أبرص من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحدا ، إن شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني ، وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف.

قوله :عليه‌السلام « حرك الماء بالدلو » يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي

٢٦

الماء بالدلو.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يقع في الآبار فقال أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن

_________________________________________

لانتشار سمه في الماء أو يكون كناية عن النزح ، وحمله الشيخ في التهذيب على عدم التفسخ وقال مع التفسخ فيه سبع دلاء.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

والمشهور في الفأرة سبع مع التفسخ والانتفاخ وثلاث بدونهما ، وقال المرتضى في المصباح : في الفأرة سبع وقد روي ثلاث ، وقال الصدوق في الفقيه : فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء ، ورجح صاحب المدارك الثلاث ، وفيه قوة.

قولهعليه‌السلام : « وأشباه ذلك » الظاهر أن الحية داخلة فيه على القول بعدم كونها ذات نفس سائلة ، وقد اختلف فيه وكذا الوزغة لكونها غير ذات نفس سائلة وذهب الصدوق ، والشيخان وجمع من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للوزغة ، وأوجب سلار ، وأبو الصلاح دلوا واحدا ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وكذا ذهب الشيخان ، والفاضلان ، وكثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للحية ، وكذا ذهب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن البراج إلى وجوبها في العقرب ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم وجوب شيء في العقرب.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « شيء صغير » استدل به للثلاث في الحية ، والمشهور نزح

٢٧

الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به قال وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت

_________________________________________

سبع لاغتسال الجنب في البئر ، وقال ابن إدريس لارتماسه ، ورجح بعض الأصحاب لوقوعه ومباشرته لمائها وإن لم يغتسل ، كما هو ظاهر الأخبار ، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمني ، ولم يدل دليل على وجوب نزح الجميع للمني وإن اشتهر بين الأصحاب ، ولعلهم حكموا به لأنه لا نص فيه وهذا النص كاف فيه ، ثم إن أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا ، ونقل عن الصدوقرحمه‌الله أنه حكم نزح عشرين دلوا بوقوع قطرة منه ، والشيخ وجماعة ألحقوا المسكرات مطلقا بالخمر ، ولا دليل عليه سوى ما روي « أن كل مسكر خمر »(١) ولا خلاف في وجوب نزح الجميع لموت البعير والله يعلم.

قولهعليه‌السلام : « فينزح » ظاهره جميع الماء وإن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح لكن رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وزاد فيه فينزح الماء كله.

الحديث الثامن : صحيح.

وقال في النهاية ، الأوداج هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها ودج بالتحريك.

قولهعليه‌السلام : « ما بين الثلاثين » يحتمل أن يكون التخيير بين تسع ، أو عشرة ،

__________________

(١) الوسائل : الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرّمة ـ الحديث ـ ٥ ـ.

٢٨

في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشيء إن الوزغ ربما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد

_________________________________________

أو إحدى عشر ، واختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد (ره) ذهب إلى أن للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشرة دلاء ، والشيخ إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين ، والصدوق ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ودلاء يسيرة في القليل وإليه مال في المعتبر ، وقيل في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، ولعل الأظهر حمل ما زاد على أقل ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه.

الحديث التاسع : مرسل.

ولعل فيه دلالة على وجوب الدلو الواحد في الوزغ إذ الظاهر بناء النزح على أدنى المحتملات.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المختلف يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ، أو يقال بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضى (ره).

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

واختلف الأصحاب في العذرة الذائبة أي المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء

٢٩

عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت قال فقال لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

(باب)

(البئر تكون إلى جنب البالوعة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألت عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر

_________________________________________

فذهب الأكثر إلى خمسين وجماعة إلى أربعين أو خمسين ولا مستند للأول ، وألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة ، ولا خلاف في نزح العشرة لليابسة.

الحديث الثاني عشر : ضعيف ، على المشهور ،

ويحتمل أن يكون المراد بالعلم الظن ولا عبرة به ، أو يكون المراد أنه يعلم أنه كان فيها ميت ولا يعلم أنه وقع قبل الاستعمال أو بعده لكن ظاهره عدم انفعال البئر.

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من كل ناحية » قيل المراد أنه لا يكفي البعد المقدر من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنسبة إليها مختلفا ، وذلك مع استدارة البئر ، فربما بلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب ، ولا يبلغ بالقياس إلى الأخر ، فالمعتبر البعد بالقياس إلى جميع الجوانب كما ذكره بعض الأصحاب انتهى ، وفيه

٣٠

فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء وإن كان أقل من ذلك ينجسها وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما

_________________________________________

بعد ، والظاهر أن المراد أن وجوب هذا البعد لا يختص بجهة خاصة بل لا بد في أي جهة كانت من الشمال والجنوب وغيرهما.

قولهعليه‌السلام : « وذلك كثير » ظاهره أنه إشارة إلى السبعة والخمسة بتأويل المقدار ويحتمل أن يكون إشارة إلى الفوقية والتحتية لكنه بعيد.

ثم اعلم أن المشهور أن القدر الذي يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة إنما هو الخمس والسبع لكن أكثرهم قالوا بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فالسبع وبعضهم عكس ، وقال بالسبع مع رخاوة الأرض وتحتية البئر وإلا فالخمس وتظهر الفائدة في التساوي ، والخبر مجمل بالنسبة إليهما لتعارض المفهومين ، وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة ، فلتكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا وإن كانت الأرض صلبه ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، فليكن بينهما سبع ، واحتج العلامة في المختلف له برواية محمد بن سليمان الديلمي وهي لا تدل على تمام مدعاه والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « في أعلى الوادي » ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا والمراد أن البئر أعلى من الوادي التي تجري فيها البول قولهعليه‌السلام « أسفل الوادي » أي أسفل من الوادي ويمر الماء أي البول عليها أي مشرفا عليها بعكس السابق ، والتعبير عن وادي البول بالماء يدل على أنه قد وصل الوادي إلى الماء.

٣١

كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه.

قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « وإن استقر منه قليل » ظاهره أنه إن استقر البول في الأرض وإن لم يصل البالوعة إلى الماء يلزم التباعد بالقدرين المذكورين ، وحمل الأصحاب الأول على ما إذا وصل إليه والقرار والقعر في الثاني على المجرى والوصول إليه ، وقوله « إنما ذلك إذا استنقع كله » أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البئر ، فإنه حينئذ يستنقع كله لكنه بعيد كما لا يخفى ، والأظهر أن الأول حكم ذي المجرى والثاني تفصيل في غيره بأنه إن كان ما يستقر منه قليلا ليس به بأس ، وإلا فلا بد من التباعد فتأمل.

وقال في منتقى الجمان : مؤدى قولهعليه‌السلام « لا قعر له » كما في الكافي و « لا يغوله » كما في الاستبصار واحد لأن وجود القعر وهو العمق مظنة النفوذ إلى البئر ، وهو المراد بقوله يغوله ، قال الجوهري غاله الشيء إذا أخذه من حيث لم يدر ، وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف ، فعلى رواية لا يغوله هو موضع البول ، وعلى رواية لا قعر له ، البئر ، ويقرب كون أحدهما تصحيفا للآخر لما بينهما في الخط من التناسب.

وقوله « لا يثقب » يحتمل أن يكون بالنون وبالثاء المثلثة ، ففي القاموس النقب الثقب ، وأما العبارة التي سقطت من رواية الشيخ فهي باعتبار صراحتها في حصول التنجيس ، يترتب على وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوي ، ولكن ذكر الفاضل في المنتهى أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة وإن كان كثيرا فلا بد من تأويل هذا الخبر عندهم أيضا.

وقد قرر في المنتهى بطريق السؤال دلالته على التنجيس من خمسة وجوه.

٣٢

قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله

_________________________________________

أحدهما : تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفائه.

وثانيها : النهي عن الوضوء مع كون البعد أقل من تسع أذرع وما ذاك إلا التنجيس.

وثالثها : تعليق نفي البأس على انتفاء القرار ، فإنه يدل بالمفهوم على ثبوت البأس مع الاستقرار.

ورابعها : اشتراط نفي البأس ثانيا بقلة المستقر فمفهومه ثبوت البأس مع كثرته.

وخامسها : النص على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله « إنما ذلك إذا استنقع ».

ثم أجاب عن الأول بالمنع ، وعن الثاني بمنع كون النهي للتحريم ، وعن الثالث والرابع بضعف دلالة المفهوم ، ومع تسليمه يمنع استلزام البأس للتحريم ، وعن الخامس بأن الإشارة إلى البأس لا إلى التنجيس ، وذكر أيضا أن رواة الحديث لم يسندوه إلى إمام ، ويجوز أن يكون قولهم قلنا إشارة إلى بعض العلماء ، قال : وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا إلا أنه غير ممتنع.

وأما جوابه عن الوجوه الخمسة ففيه القوي والضعيف كما لا يخفى ، والحق أن للخبر دلالة على حصول التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه ، لا سيما مع العبارة التي وقع الاختلاف في إثباتها وإسقاطها ، لكن وجود المعارض من النصوص عند النافين لانفعال البئر بالملاقاة ، ومخالفة الإجماع الذي أشار إليه في المنتهى عند الباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره وتأويله بوجه ينتفي معه المعارضة والمخالفة.

والأقرب في ذلك أن يقال إن سوق الحديث يؤذن بقصر الحكم في محل

٣٣

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي يزيد الحمار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين

_________________________________________

يتكثر ورود النجاسة عليه ويظن فيه النفوذ ، وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان فلعل الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول التغير أو يقال إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء ، بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال وهو موجب للاستقذار ، ولا ريب في مرجوحية الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن الاستعمال محمولين علي غير الحقيقة لضرورة الجمع.

الحديث الثالث : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « وإن كان جبلا ». كأنه ينبغي للأصحاب أن يعبروا عن هذا الشق بالجبل كما هو المطابق للخبر لا الصلبة للفرق بينهما فتفطن.

قولهعليه‌السلام « الماء يجري إلى القبلة » ظاهره أنه يجري الماء من مهب الصبا إلى القبلة مائلا عنها إلى يمينها يعني الدبور وعن يمين القبلة يعني الدبور إلى اليسار يعني الجنوب ومن الجنوب إلى الدبور ولم يظهر حينئذ جريها من الشمال إلى الجنوب مع أنه قد ورد أن مجرى العيون من مهب الشمال ، والذي يخطر بالبال هو أن الأظهر أن يقال : إن المراد من يمين القبلة يمينها إذا فرض شخصا مستقبلا إليها فيكون المراد من الأول جريه من الشمال إلى الجنوب ، فقد ظهر فوقية الشمال بالنسبة إلى الجنوب.

ويحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى قبلة المدينة فإنها منحرفة عن يسار

٣٤

القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

(باب)

(الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.

_________________________________________

نقطة الجنوب قريبا من ثلاثين درجة فإذا جرى من نقطة الشمال إلى الجنوب يكون جاريا إلى القبلة مائلا إلى يمينها إذا أخذ اليمين واليسار بالنسبة إلى مستقبل القبلة فتفطن.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « من قرب » قال السيد الداماد أي من قرب الكنيف وبعده ومن فسر بقرب قرار الماء وبعده لم يأت بما ينبغي.

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير

الحديث الأول : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى المنع من سؤر آكل الجيف. وفي النهاية من سؤر الجلال وظاهره في التهذيب والاستبصار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقا إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة ، والحية ، وهذا الخبر بمفهومه يدل على حصول البأس فيه ، وهو لا يدل على أكثر من الكراهة كما هو ظاهر خبر الوشاء.

٣٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.

٣ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه قال فقال أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وقال في الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت ، والقماري ، وساق حر ، والقطا ، والورشين وأشباه ذلك يقع على المذكر والمؤنث لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث ، وعند العامة أنها الدواجن فقط الواحدة حمامة انتهى. قولهعليه‌السلام « والطير » تعميم بعد التخصيص. ويدل علي جواز استعمال سؤر الطيور مطلقا سواء كانت مأكولة اللحم أم لا.

الحديث الثالث : موثق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلامةرحمه‌الله الظاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق ، وكان له كتاب يروي الكليني عن كتابه ، ويروي عنه بواسطة الصفار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه بقول أبو داود أي روى فالخبر ليس بمرسل انتهى ، وكونه المسترق عندي غير معلوم ولم يظهر لي من هو إلى الان ففيه جهالة.

قولهعليه‌السلام « فلا بأس » أي حتى الكراهة بخلاف غيرها فإنها مكروهة ، واعلم أن المشهور كراهة سؤر البغال والحمير والدواب ويمكن الاستدلال لهم بهذا الخبر.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « سبع » أي ليس فيه إلا السبعية وهي لا تصير سببا للنجاسة ما لم

٣٦

زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أن الهر سبع فلا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه.

٥ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :

_________________________________________

ينضم إليها خصوصية أخرى كما في الكلب والخنزير وفي بعض النسخ ولا بأس بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « كل ما أكل لحمه » قال الشيخ في التهذيب : « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به. والشرب منه لأنه إذا شرط في استباحة سورة أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا مجرى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في سائمة الغنم زكاة في أنه يدل علي أن المعلوفة ليس فيها الزكاة » وأورد عليه بعض المحققين أنه بعد تسليم دلالة قولهعليه‌السلام « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب »(١) على أن ما عداه بخلافه فإنما يدل على أن غير المأكول لا يثبت له الحكم كليا كما يثبت للمأكول ونحن نقول بموجبه فإن سؤر بعض غير المأكول نجس وهذا حسن على القول بعدم عموم المفهوم.

الحديث السادس : موثق.

قولهعليه‌السلام « ألقه » الهاء للسكت. وحمل علي الاستحباب والمشهور كراهة

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص.

٣٧

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها وتوضأ منه وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم.

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.

(باب)

(الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

استعمال ما مات فيه الوزغ والعقرب لما فيهما من السم ، وحكم ابن البراج بنجاسة ما مات فيه الوزغ ، والشيخ في النهاية بنجاسة ما مات فيه العقرب والأشهر أقوى. قولهعليه‌السلام « يهريقهما » عليه عمل الأصحاب لكن اختلفوا في وجوب الإهراق ومنهم من جعله كناية عن عدم الاستعمال والأحوط الإهراق إلا مع ظن الاحتياج إليه.

الحديث السابع : مرسل.

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

الحديث الأول : ضعيف.

والمشهور كراهة سؤر الحائض إذا كانت متهمة وبعض الأصحاب كالشيخ في المبسوط ، وابن الجنيد أطلقوا ، والشهيد في البيان الحق بها كل متهم ، وقال في الحبل المتين : وقد دل هذا الحديث على عدم كراهة الشرب من سؤر الحائض ،

٣٨

قال اشرب من سؤر الحائض ولا توضأ منه.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال :

_________________________________________

يظهر منه أن الاهتمام ببعد ماء الوضوء عن شائبة النجاسة أشد من الاهتمام ببعد ماء الشرب عنها ، وهذا الحديث وإن كان شاملا للمأمونة وغيرها ، لكنه محمول علي غير المأمونة كما هو صريح السابقة واللاحقة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « من سؤر الجنب » قال في مشرق الشمسين : هذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث وقولهعليه‌السلام « تغسل يديها » جملة برأسها يتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء انتهى. ويحتمل أن يكون قيدا آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بيانا لكونها مأمونة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف الشيخرحمه‌الله حمل النهي عن الوضوء من سؤر الحائض في هذه الأخبار على المنع على أنها إذا كانت متهمة لم يجز الوضوء بسؤرها تارة

٣٩

إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحائض.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا.

٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

_________________________________________

وعلى إرادة الاستحباب أخرى ، واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الطامث أشرب من فضل شربها ولا أحب أن تتوضأ منه. الحديث »(١) انتهى. ولعل المراد بالوضوء غسل الثياب والجسد من النجاسات.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل ظاهرا على نجاسة سؤر اليهود والنصارى واتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا ، وأما اليهود والنصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى ، وابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أساراهم ، وحكي في المعتبر عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية. ويحكي عن المرتضىرحمه‌الله القول بنجاسة سؤر ولد ـ الزنا لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضا ، والمشهور نجاسة الخوارج والنواصب والغلاة.

الحديث السادس : مرسل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.

__________________

(١) الوسائل : الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ـ ٦ ـ.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحت أقدام الأمهات، روضة من رياض الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كنت في صلاة التطوع، فان دعاك والدك فلا تقطعها، وان دعتك والدتك فاقطعها ».

[١٧٩٣٤] ٥ - الفتال في روضة الواعظين: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب، أوصني، قال: أوصيك بي، قال فقال(١) : رب أوصني، قال: أوصيك بي، ثلاثا، قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأمك، قال: رب أوصني، قال: أوصيك بأمك، قال: رب أوصني، قال: أوصيك بأبيك، قال: ( فكان يقال )(٢) لأجل ذلك أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث ».

[١٧٩٣٥] ٦ - سبط الطبرسي في المشكاة: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل فسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن بر الوالدين، فقال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك، وبدأ بالأم ».

[١٧٩٣٦] ٧ - وعن مهر(١) بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، من أبرر؟ قال: « أمك » قلت: ثم من؟ قال: « ثم أمك » قلت: ثم من؟ قال: « ثم أمك » قلت: ثم من؟

__________________

٥ - روضة الواعظين ص ٣٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٩.

(١) كذا في الحجرية، وفي المصدر: مهني، والظاهر أن الصواب « بهز »، أنظر: « أسد الغابة ج ٢ ص ٤٣، والجرح والتعديل ج ٢ ص ٤٣٠، تهذيب التهذيب ج ١ ص ٤٩٨».

١٨١

قال: « ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب ».

[١٧٩٣٧] ٨ - عوالي اللآلي: في الحديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قيل: يا رسول الله، ما حق الوالد؟ قال: « أن تطيعه ما عاش » فقيل وما حق الوالدة؟ فقال: « هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل عالج، وقطر المطر أيام الدنيا، قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها ».

[١٧٩٣٨] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال ( له )(١) رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: « أمك » قال: ثم من؟ قال: « أمك » قال: ثم من؟ قال: « أبوك » وفي رواية أخرى: أنه جعل ثلاثا للأم، والرابعة للأب.

[١٧٩٣٩] ١٠ - العلامة الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: وقد جعل الله تعالى حق الأم مقدما، لأنها الجناح الكبير والذراع القصير، أضعف الوالدين وأحوجهما في الحياة إلى معين، إذ كانت أكثر بالولد شفقة وأعظم تعبا وعناء، فروي أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، أي الوالدين أعظم؟(١) قال: « التي حملته بين الجنبين، وأرضعته بين الثديين، وحضنته على الفخذين، وفدته بالوالدين ».

[١٧٩٤٠] ١١ - وقيل للامام زين العابدينعليه‌السلام : أنت أبر الناس، ولا نراك تواكل أمك، قال: « أخاف أن أمد يدي إلى شئ، وقد سبقت عينها عليه(١) ، فأكون قد عققتها ».

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٧.

٩ - المصدر السابق ج ١ ص ٤٤٤ ح ١٦٥، ١٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠ - كتاب التعريف ص ٩.

(١) في المصدر: زيادة: حقا.

١١ - التعريف للكراجي ص ٩.

(١) في المصدر: إليه.

١٨٢

٧١ -( باب تحريم قطيعة الأرحام)

[١٧٩٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ٩: ولا تخن من خانك فتكن مثله، ولا تقطع رحمك وان قطعك ».

[١٧٩٤٢] ٢ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن شاذان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن الوليد محمد بن الحسن قال: حدثنا الصفار محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن زياد، عن مفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب ( رضي الله عنه )، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ملعون ملعون قاطع رحمه(١) » الخبر.

[١٧٩٤٣] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اتقوا الحالفة فإنها تميت الرجال » قلت: و ما الحالفة؟ قال: « قطيعة الرحم ».

[١٧٩٤٤] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما ادخره في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم ».

__________________

الباب ٧١

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - كنز الفوائد ص ٦٤، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٩٨.

(١) في الحجرية: « رحم ) » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٥.

١٨٣

[١٧٩٤٥] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم ».

[١٧٩٤٦] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « أن رجلا من خثعم جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما أفضل الاسلام؟ قال: الايمان بالله - إلى أن قال - فقال الرجل: أي الاعمال أبغض إلى الله عز وجل؟ قال: الشرك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال قطيعة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال: الامر بالمنكر، والنهي عن المعروف ».

[١٧٩٤٧] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من دخول الجنة: بإسناده عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يدخل الجنة قاطع ».

[١٧٩٤٨] ٨ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان ».

[١٧٩٤٩] ٩ - وعن أبي سعيد، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا من أتى ذات محرم، ولا قاطع رحم ولو بسلام، ولا ولد الزنى ».

[١٧٩٥٠] ١٠ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيها الناس احذروا البغي - إلى أن قال - إياكم

__________________

٥ - مشكاة الأنوار ص ١٦٦.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٦٧.

٧ - كتاب الاعمال المانعة من دخول الجنة ص ٦٠.

٨ - المصدر السابق ص ٦٠.

٩ - المصدر السابق ص ٥٩.

١٠ - المصدر السابق ص ٥٨.

١٨٤

والعقوق، فان الجنة يوجد ريحها من مسيرة مائة عام، وما يجدها عاق ولا قاطع رحم » الخبر.

[١٧٩٥١] ١١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اتقوا ثلاثا فإنهن معلقات بالعرش: الرحم تقول: قطعت، والعهد يقول: خفرت، والنعمة تقول: كفرت ».

[١٧٩٥٢] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عنهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « يا سالمة، إن الله خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق، ولا قاطع رحم ».

[١٧٩٥٣] ١٣ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ( عليه السلام ٩، قال: « في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة ». الخبر.

[١٧٩٥٤] ١٤ - أبو يعلى الجعفري في كتاب النزهة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قطيعة الرحم تحجب الدعاء ».

__________________

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - كتاب الغيبة ص ١١٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٩٦ ح ٢٩.

١٣ - أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨.

١٤ - نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص ١٤.

١٨٥

[١٧٩٥٥] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قطيعة الرحم من(١) أقبح الشيم ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « قطيعة الرحم تزيل النعم ».

وقالعليه‌السلام (٣) : « ليس مع قطيعة الرحم نماء ».

وقالعليه‌السلام (٤) : « ليس لقاطع رحم قريب ».

٧٢ -( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة)

[١٧٩٥٦] ١ - زيد الزراد في أصله: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا أتى على الصبي أربعة أشهر، فاحجموه في كل شهر حجمة في نقرته(١) ، فإنها تخفف لعابه، وتهبط الحر من رأسه ومن جسده ».

٧٣ -( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه)

[١٧٩٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

١٥ - الغرر ج ٢ ص ٥٣٩ ح ٧٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٣٩ ح ٧١.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٣ ح ٥.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٤ ح ٢٢.

الباب ٧٢

١ - أصل زيد الزراد ص ٢.

(١) نقرة الرأس: هي التي تقرب من أصل الرقبة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٠١ ).

الباب ٧٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

١٨٦

قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

٧٤ -( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان)

[١٧٩٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل بولده، ثم نفاه لم ينتف منه أبدا ».

٧٥ -( باب تحريم العقوق وحد ذلك)

[١٧٩٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنان بالفعل، وعاق والديه، ومدمن خمر ».

[١٧٩٦٠] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان فوق كل بر برا، حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيله، وفوق كل عقوق عقوقا، حتى يقتل الرجل أحد والديه ».

[١٧٩٦١] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

الباب ٧٤

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

الباب ٧٥

١ - الجعفريات ص ١٨٧.

٢ - المصدر السابق ص ١٨٦.

٣ - الجعفريات ١٨٧.

١٨٧

من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٩٦٢] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم ودعوة الوالد، فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليها، فيقول: ( ارفعوها )(١) إلي حتى أستجيب له، فإياكم ودعوة الوالد، فإنها أحد من السيف ».

[١٧٩٦٣] ٥ - وعن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي - صاحب الصلاة بواسط - قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الحافظ، قال: حدثنا محمد بن المغيرة الحيرمي(١) ، قال: حدثنا إبراهيم بن بكر قال: حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال: حدثنا ثابت، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجنة دار الأسخياء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة بخيل، ولا عاق والديه، ولا منان بما أعطى ».

[١٧٩٦٤] ٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن عبد الله بن سنان(١) ، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن أبيعليه‌السلام نظر إلى رجل يمشي مع أبيه، الابن متكئ على ذراع أبيه، قال: فما كلمه علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مقتا له، حتى فارق الدنيا ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المصدر السابق ص ٢٥١.

(١) في المصدر: الحرمي.

٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

(١) في المصدر: عبد الله بن مسكان.

١٨٨

[١٧٩٦٥] ٧ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن آبائه، عن الصادقعليهم‌السلام ، قال: « عقوق الوالدين من الكبائر، لان الله عز وجل جعل العاق عصيا شقيا ».

[١٧٩٦٦] ٨ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي حفص عمر بن محمد بن علي الزيات قال: حدثنا عبيد الله بن جعفر بن محمد بن أعين، عن مسعر(١) بن يحيى النهدي، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها، ولا تؤخر إلى الآخرة، عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الاحسان ».

[١٧٩٦٧] ٩ - وعن محمد بن الحسين المقرئ، ( عن أبي القاسم علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله زكريا بن محمد المؤمن )(١) ، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حضر شابا عند وفاته فقال له: قل: لا إله إلا الله، قال: فاعتقل لسانه مرارا، فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم؟ قالت: نعم، أنا أمه، قال: أفساخطة ( أنت )(٢) عليه؟ قالت: نعم، ما كلمته منذ ست حجج، قال لها: أرضي عنه، قالت: رضي الله عنه برضاك عنه يا رسول الله، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لا

__________________

٧ - علل الشرائع ص ٤٧٩ ح ٢.

٨ - أمالي المفيد ص ٢٣٧ ح ١.

(١) في الحجرية: « معمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٦ ص ٢٤ ).

٩ - المصدر السابق ص ٢٨٧ ح ٦.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٨٩

اله الا الله، قال: فقالها، فقال ( له )(٣) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ترى؟ فقال: أرى رجلا أسود ( الوجه )(٤) قبيح المنظر، وسخ الثياب، نتن الريح، قد وليني الساعة، يأخذ بكظمي(٥) ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قل: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، انك أنت الغفور الرحيم، فقالها الشاب، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنظر ما ترى؟ قال: أرى رجلا أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، قد وليني، وأري الأسود قد تولى عني، قال: أعد، فأعاد، قال: ما ترى؟ قال: لست أرى الأسود، وأرى الأبيض قد وليني، ثم طفا(٦) على تلك الحال ».

[١٧٩٦٨] ١٠ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمد الفحام، عن محمد بن أحمد الهاشمي المنصوري، عن عم أبيه عيسى بن أحمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث، عن آبائه قال: « قال الصادقعليهم‌السلام : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بره، ودعوته عليه إذا عقه ». الخبر.

[١٧٩٦٩] ١١ - الصفار في بصائر الدرجات: عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسين، عن أحمد بن ( الحسن الميثمي )(١) عن ابن مهزم قال: خرجت من عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة،

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) الكظم بفتح الكاف والضاد: مخرج النفس من الحلق ( النهاية ج ٤ ص ١٧٨ ).

(٦) طفا: مات ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٥٩ ).

١٠ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٨٦.

١١ - بصائر الدرجات ص ٢٦٣ ح ٣.

(١) في الحجرية: « الحسين الميثي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٨٧ ).

١٩٠

وكانت أمي معي فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها، فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فلما دخلت عليه قال لي مبتدئا: « يا أبا مهزم ما لك ولخالدة! أغلظت في كلامها البارحة، أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته؟! وأن حجرها مهد قد غمرته؟! وثديها وعاء قد شربته؟! » قال: قلت: بلى، قال: « فلا تغلظ لها ».

[١٧٩٧٠] ١٢ - العياشي في تفسيره: عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ‌هُمَا ) (١) قال: « هو أدنى الأدنى، حرمه الله فما فوقه ».

[١٧٩٧١] ١٣ - وعن حريز قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أدنى العقوق( أف ) ولو علم الله أن شيئا أهون منه لنهى عنه ».

[١٧٩٧٢] ١٤ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن إبراهيم بن أبي البلاد، ( عن أبيه )(١) رفعه قال: ( قالعليه‌السلام (٢) : « رأى موسى بن عمران رجلا تحت ظل العرش فقال: يا رب من هذا الذي آويته(٣) حتى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى، هذا لم يكن يعق والديه، ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضلة، فقال: يا رب، فان من خلقك من يعق والديه!؟ فقال: ان العقوق لهما أن يستسب لهما ».

__________________

١٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٧.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

١٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٨.

١٤ - كتاب الزهد ص ٣٨ ح ١٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ١٩١ ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: أدنيته.

١٩١

[١٧٩٧٣] ١٥ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لو علم الله شيئا أدنى من ( أف ) لنهى عنه، ( وهو من العقوق )(١) ، وهو أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى أبويه يحد النظر(٢) إليهما ».

[١٧٩٧٤] ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الجبار بن أحمد بن محمد الروياني، عن عبد الواحد بن محمد بن سلام، عن إسماعيل بن الزاهد، عن محمد بن أحمد، عن ( إسماعيل بن )(١) إسحاق، عن عبد الله بن مسلمة(٢) ، عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ارتقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر درجة فقال: « آمين » ثم ارتقى الثانية فقال: « آمين » ثم ارتقى الثالثة فقال: « آمين » ثم استوى فجلس، فقال أصحابه: على ما أمنت؟ فقال: « أتاني جبرائيل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين، فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، فقلت: آمين، فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين ».

[١٧٩٧٥] ١٧ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول

__________________

١٥ - كتاب الزهد ص ٣٨ ح ١٠٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

١٦ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية منه، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٧ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣١ ).

(٢) في الحجرية: « سلمة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣١ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٤٥١ ح ٦٣٨ ).

١٧ - بحار الأنوار ج ٧٤ ح ١٠٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢

١٩٢

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ».

[١٧٩٧٦] ١٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أسخط والديه فقد أسخط الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج لهما ولا تحزنهما ».

[١٧٩٧٧] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وليعمل العاق ما شاء أن يعمل يدخل الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين ».

[١٧٩٧٨] ٢٠ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من آذى والديه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون ».

[١٧٩٧٩] ٢١ - ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها، والنائحة، والعاصية لزوجها، والعاق.

[١٧٩٨٠] ٢٢ - وروي أن موسىعليه‌السلام قال: يا رب، أين صديقي فلان الشهيد؟ قال: في النار، قال: أليس وعدت الشهداء الجنة؟ قال: بلى، ولكن كان مصرا على عقوق الوالدين، وأنا لا أقبل من العقوق عملا.

[١٧٩٨١] ٢٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يحجبون عن النار: العاق لوالديه، والمدمن للخمر، والمان بعطائه » قيل يا رسول الله، وما عقوق الوالدين؟ قال:

__________________

١٨ - ٢٢ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٩٣

« يأمران فلا يطيعهما، ويسألانه فيحرمهما، وإذا رآهما لم يعظمهما بحق ما يلزمه لهما » الخبر.

[١٧٩٨٢] ٢٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تقوم الساعة حتى يتمنى أبو الخمسة أن يكونوا أربعة، وأبو الأربعة أن يكونوا ثلاثة، وأبو الثلاثة أن يكونوا اثنين، وأبو الاثنين أن يكونا واحدا، وأبو الواحد إن لم يكن له ولد، للذي يظهر من العقوق ».

[١٧٩٨٣] ٢٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما بعد بلوغه، فلم يدخل بهما الجنة ».

[١٧٩٨٤] ٢٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة: « في المنسى(١) ، يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، وهم: المكذب بالقدر، والمدمن في الخمر، والعاق لوالديه ».

[١٧٩٨٥] ٢٧ - وكان عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من أهل اليمن، فأراد الانصراف فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: « أوصيك أن لا تشرك بالله شيئا، ولا تعص والديك، ولا تسب الناس » الخبر.

[١٧٩٨٦] ٢٨ - الكراجكي في كنز الفوائد: بالسند المتقدم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته، ملعون ملعون عن عق والديه » الخبر.

[١٧٩٨٧] ٢٩ - الشهيد رحمه الله في الدرة الباهرة: عن أبي الحسن الثالث

__________________

٢٤، ٢٥ - الأخلاق: مخطوط.

٢٦ - المصدر السابق: مخطوط.

(١) في الحديث: ( فيتركون في المنسى ) أي ينسون في النار ( النهاية ج ٥ ص ٥١ ).

٢٧ - المصدر السابق: مخطوط.

٢٨ - كنز الفوائد ص ٦٤.

٢٩ - الدرة الباهرة ص ٤٢.

١٩٤

عليه‌السلام ، أنه قال: « العقوق ثكل من لم يثكل ».

وقالعليه‌السلام : « العقوق يعقب القلة، ويؤدي إلى الذلة ».

[١٧٩٨٨] ٣٠ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان » الخبر.

[١٧٩٨٩] ٣١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من نظر إلى والديه نظر ماقت وهما ظالمان له، لم تقبل له صلاة ».

[١٧٩٩٠] ٣٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة، فوجد ريحها من كان(١) له روح من مسيرة خمسمائة عام، إلا صنف واحد » قلت: ومن هم؟ قال: « العاق لوالديه ».

[١٧٩٩١] ٣٣ - وعن عبد الله بن مسكان قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « إن أبي - كرم الله وجهه - نظر إلى رجل ومعه ابنه(١) ، والابن متك على ذراع الأب، قال: فما كلمه علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مقتا ( له )(٢) حتى فارق الدنيا ».

[١٧٩٩٢] ٣٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول الله ( صلى

__________________

٣٠ - المانعات ص ٥٩.

٣١ - مشكاة الأنوار ص ١٦٤.

٣٢ - مشكاة الأنوار ص ١٦٤.

(١) في المصدر: « كانت ».

٣٣ - المصدر السابق ص ١٦٥.

(١) في الطبعة الحجرية: « ابن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤ - المصدر السابق ص ١٦١.

١٩٥

الله عليه وآله ) - في كلام له - إياكم وعقوق الوالدين، فان ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، ولا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين ».

[١٧٩٩٣] ٣٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليعمل العاق ما شاء أن يعمل، فلن يدخل الجنة ».

ودخلصلى‌الله‌عليه‌وآله على الحارث في مرضه الذي مات فيه، فقال: قل: « لا إله إلا الله » وقد احتبس لسانه، فعلم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه من العقوق، فدعا أمه وتشفع إليها بالرضى عنه فرضيت، ففتح الله لسانه حتى شهد أن لا إله إلا الله، ومات على ذلك.

[١٧٩٩٤] ٣٦ - وروي أن الله قال لموسىعليه‌السلام : أخبر عبادي أن من عق والديه أو سبهما - مسلمين كانا أو مشركين - ثم مات قبل أن يموتا، فلا أمان له عندي.

٧٦ -( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه)

[١٧٩٩٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « أقبل رجل من الأنصار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عد عشرة آباء، وهي ( فلانة )(١) بنت فلان

__________________

٣٥ - لب اللباب: مخطوط.

٣٦ - المصدر السابق: مخطوط.

الباب ٧٦

١ - الجعفريات ص ٩٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٩٦

حتى عد عشرة آباء، وليس في حسبي ولا في حسبها حبشي، وانها وضعت هذا الحبشي، فأطرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طويلا، ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة وتسعين عرقا، ولها تسعة وتسعين عرقا، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله عز وجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه، قم فإنه ولدك، ولم يأتك الا من عرق منك أو عرق منها، قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد بها وبولدها عجبا ».

٧٧ -( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة)

[١٧٩٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) فقال: « الاحسان أن تحسن صحبتهما، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما(٢) يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (٣) ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وأما قوله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٤) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف،( وَلَا تَنْهَرْ‌هُمَا ) ان ضرباك، قال:( وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا ) (٥) قال: يقول لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ ) (٦) قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدامهما ».

__________________

الباب ٧٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٢) في المصدر: « مما ».

(٣) آل عمران ٣: ٩٢.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٦) الاسراء ١٧: ٢٤.

١٩٧

[١٧٩٩٧] ٢ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « بر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله، إذ لا عبادة أسرع بلوغا بصاحبها إلى رضى الله من بر(١) الوالدين المسلمين لوجه الله، لان حق الوالدين مشتق من حق الله، إذا كانا على منهاج الدين والسنة، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيته(٢) ، ومن اليقين إلى الشك، ومن الزهد إلى الدنيا، ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك، فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية، قال الله تعالى:( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِ‌كَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُ‌وفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ‌جِعُكُمْ ) (٣) وأما في العشرة(٤) فدارهما(٥) وارفق بهما، واحتمل أذاهما بحق ما احتملا عنك في حال صغرك، ( ولا تضيق عليهما )(٦) فيما قد وسع الله عليك من المأكول والملبوس، ولا تحول وجهك عنهما، ولا ترفع صوتك فوق ( صوتهما، فإنه من التعظيم لامر(٧) الله، وقل لهما أحسن القول، ( والطف بهما )(٨) ، فان الله لا يضيع أجر المحسنين ».

[١٧٩٩٨] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار، نقلا من المحاسن: عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعظم حقا على الرجل؟ قال: والده ».

__________________

٢ - مصباح الشريعة ص ٣٩٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « حرمة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: « طاعتهما ».

(٣) لقمان ٣١: ١٥.

(٤) في نسخة: « باب المصاحبة ».

(٥) في نسخة: « فقاربهما ».

(٦) في نسخة: « ولا تقبض عنهما ».

(٧) في نسخة: « أصواتهما فان تعظيمهما من أمر ».

(٨) في المصدر: « والطفه ».

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٥٨.

١٩٨

[١٧٩٩٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام قال: « ان الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيان، فإذا ( ماتا و )(١) لم يستغفر لهما كتب عاقا، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما، فإذا ماتا أكثر(٢) الاستغفار لهما فكتب بارا ».

[١٨٠٠٠] ٥ - وعن الكاظمعليه‌السلام ، قال: « سأل رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حق الوالد؟ قال: لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسب له ».

[١٨٠٠١] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام قال: « ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه - حيين وميتين - يصلي عنهما، ويتصدق عنهما(١) ، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا ».

[١٨٠٠٢] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ( يا رسول الله أوصني، فقال: )(١) « لا تشرك بالله شيئا وان حرقت بالنار وعذبت، إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فان ذلك من الايمان ».

[١٨٠٠٣] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: ان أبوي عمرا وان أبي مضى وبقيت أمي، فبلغ

__________________

٤ - مشكاة الأنور ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « وأكثر ».

٥ - المصدر السابق ص ١٥٨.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

(١) في المصدر زيادة: ويحج عنهما.

٧ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٦١.

١٩٩

بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يمضغ الصبي، وأوسدها كما يوسد الصبي، وعلقتها في مكتل(١) أحركها فيه لتنام، ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شئ هو، فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت علي ثديا يجري فيه اللبن حتى أرضعها، قال: ثم كشف عن صدره فإذا ثدي، ثم عصره فخرج منه اللبن، ثم قال: هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني، قال: فبكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال: أصبت خيرا، سألت ربك وأنت تنوي قربته، قال: فكافأتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها ».

[١٨٠٠٤] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء أعرابي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، بايعني على الاسلام، فقال: أن تقتل أباك، فكف الاعرابي يده، وأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على القوم يحدثهم فعاد الاعرابي بالقول، فأجابه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمثل الأول، فكف الاعرابي يده، فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على القوم يحدثهم، ثم عاد الاعرابي، فقال: أن تقتل أباك، فقال: نعم، فبايعه ثم قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الآن حين لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، اني لا آمر بعقوق الوالدين، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا ».

[١٨٠٠٥] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال رجل: يا رسول جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما وأضحكهما ».

__________________

(١) المكتل: الزبيل الكبير، وهو وعاد ينسج من خوص النخل، يحمل فيه التمر وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٥٨٣ ).

٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٣.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363