مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 511

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف:

الصفحات: 511
المشاهدات: 23758
تحميل: 4098


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 511 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 23758 / تحميل: 4098
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

٢٥ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي قال كتبت إلى أبي الحسن الأولعليه‌السلام علمني دعاء فإني قد بليت بشيء وكان قد حبس ببغداد حيث اتهم بأموالهم فكتب إليه إذا صليت فأطل السجود ثم قل يا أحد من لا أحد له حتى تنقطع النفس ثم قل يا من لا يزيده كثرة الدعاء إلا جودا وكرما حتى تنقطع نفسك ثم قل يا رب الأرباب أنت أنت أنت الذي انقطع الرجاء إلا منك يا علي يا عظيم قال زياد فدعوت به ففرج الله عني وخلى سبيلي.

( باب )

( أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفرعليه‌السلام تدري أي شيء حد الركوع والسجود قلت لا قال تسبح في الركوع ثلاث مرات ـ سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.

______________________________________________________

الحديث الخامس والعشرون : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أنت أنت » أي أنت الذي يعرف بالكمالات كما في قولهم سيفي سيفي ، ويحتمل أن يكون الثاني والثالث تأكيدا للأول.

باب أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره

الحديث الأول : مجهول.

وقال : الفاضل التستريقدس‌سره لعل مقتضى نقصان الثلث والثلاثين بترك الواحدة والثنتين عدم البطلان بترك الكل لأن الظاهر أن الأول محمول على الأولوية.

١٤١

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا وثلاثين أو ثلاثا وثلاثين مرة وقال أحدهما في حديثه ـ وبحمده في الركوع والسجود سواء هذا لأنه علم عليه الصلاة احتمال القوم لطول ركوعه وسجوده وذلك أنه روي أن الفضل للإمام أن يخفف ويصلي بأضعف القوم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود قال تسبيحة واحدة.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما من كلمة أخف على اللسان منها ولا أبلغ من سبحان الله قال قلت يجزئني في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح ـ لا إله إلا الله والحمد لله

______________________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

وظاهره في كل ركوع وسجود ، ويحتمل كل صلاة وكل ركعة أيضا.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح والظاهر التسبيحة الصغرى.

الحديث الخامس : حسن.

وصريح في إجزاء مطلق الذكر ، وفي الصحاح « تأنف من الشيء أنفاوأنفه » استنكف.

١٤٢

والله أكبر قال نعم كل ذا ذكر الله قال قلت الحمد لله ولا إله إلا الله قد عرفناهما فما تفسير سبحان الله ـ قال أنفة لله أما ترى الرجل إذا عجب من الشيء قال سبحان الله.

٦ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطع وإلا فانتصب قائما.

( باب )

( ما يسجد عليه وما يكره )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « أما ترى » أي لما كان التعجب عن الشيء الغريب موهما لتصور قدرة الله تعالى عن مثله يقول : عند ذلك سبحان الله ، أي أنزهه عن أن لا يكون شيء تحت قدرته سبحانه.

الحديث السادس : مرسل. وخفقان النعال : صوتها.

باب ما يسجد عليه وما يكره

الحديث الأول : مجهول.

والمشهور بين الأصحاب تحريم السجود على القطن والكتان سواء كان قبل النسج أو بعده ، ونقل عن المرتضى (ره) إنه قال في بعض رسائله يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان ، كراهيته تنزيه وطلب فضل لأنه محظور ومحرم.

١٤٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

وقال في الصحاح« الريش والرياش » بمعنى وهو اللباس الفاخر مثال الحرم والحرام واللبس واللباس ، وقال : في الحبل المتين وهو لباس الزينة أستعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته ولعل المراد به هنا مطلق اللباس.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال : الوالد العلامة (ره) الظاهر أن مراد السائل أن الجص ينجس بملاقاة النجاسة له غالبا ، أو أنه يبقى رماد النجس فيه وأنه ينجس المسجد بالتجصيص ، أو أنه يسجد عليه ولا يجوز السجود على النجس ، والجواب يمكن أن يكون باعتبار عدم النجاسة بالملاقاة ، وإن كان الظاهر الملاقاة ويكون المراد بالتطهير التنظيف ، أو باعتبار تقدير النجاسة فإن الماء والنار مطهران ، وإما باعتبار توهم السائل كون الرماد النجس معه فإنه صار بالاستحالة الموهومة طاهرا ويكون الماء علاوة التنظيف فإن مثل هذا لماء يطهر النجاسة الموهومية كما ورد عنهمعليه‌السلام استحباب صب الماء على الأرض التي يتوهم نجاستها ، أو باعتبار تقدير النجاسة للجص بالملاقاة فإن النار مطهر له بالاستحالة ويكون هذا القدر من الاستحالة كافيا ويكون تنظيف الماء علاوة ، أو يقال : إن هذا المقدار من الماء أيضا كاف في التطهير

١٤٤

أيسجد عليه فكتبعليه‌السلام إلي بخطه إن الماء والنار قد طهراه.

______________________________________________________

وتكون الغسالة طاهرة كما هو ظاهر الخبر ، أو إن الماء والنار معا مطهران لهذه النجاسة ولا استبعاد فيه ، وهذا المعنى أظهر وإن لم يقل به أحد فيما وصل إلينا ، وقال : في الحبل المتين إن المرادبالماء في قولهعليه‌السلام ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصصة إذ ليس في الحديث أن ذلك المسجد كان مسقفا ، والمراد الوقد عليه بحيث يختلط بتلك الأعيان النجسة التي توقد بها من فوقه مثلا حتى يطهر يحتاج إلى التطهير ثم قال لكن يبقى إشكال آخر وهو أنه إذا طهرته النار أولا كيف تطهره الماء ثانيا إلا أن يحمل التطهير على المعنى الشامل للشرعية واللغوية وهو كما ترى انتهى.

وقيل يمكن أن يقال إسناد التطهير إلى شيئين كل منهما يصلح لتطهير ملاقيه ، ثم لا يخفى دلالة ظاهر الحديث على جواز السجود على الجص. وقد مال إليه صاحب المدارك ، وقال في المدارك : يمكن أن يستدل بها على طهارة ما أحالته النار. بأن الجص تختلط بالدخان والرماد الحاصل من تلك الأعيان النجسة ولو لا كونه طاهرا لما ساغ تجصيص المسجد به والسجود عليه والماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر. فتعين إسناده إلى النار. وعلى هذا فيكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة وإلى الماء مجازا ، أو يراد به فيهما المعنى المجازي وتكون طهارة الشرعية مستفادة مما علم في الجواب ضمنا من جواز التجصيص المسجد به ولا محذور فيه ، وقال في الحبل المتين : وما يتضمنه الحديث من جواز السجود على الجص فلا يحضرني الآن أن أحدا من علمائنا قال به.

نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه ، وقول : المرتضىرحمه‌الله بجواز التيمم به ربما يعطي جواز السجود عليه عنده وربما يلوح منه اشتراط طهارة محل الجبهة فإن قولهعليه‌السلام إن الماء والنار قد طهراه بعد السؤال عن جواز سجوده عليه يشعر بعدم جواز السجود عليه لو لا ذلك فلا تغفل ، قال شيخنا في

١٤٥

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

______________________________________________________

الذكرى : إن هذا الحديث يتضمن الإشارة إلى جواز السجود على الجص انتهى ، وتوجيهه أن تجصيص الحسن بن محبوب وهو من أجلاء علماء الطائفة السؤال عن السجود على الجص بهذا الفرد الخاص أعني : المختلط برماد العذرة وعظام الموتى. تعطي أن محط السؤال هو مظنة النجاسة بذلك لا نفس الجصية وإلا لم ينطبق جواب الإمامعليه‌السلام على سؤاله ، وأما التكليف بجعلقوله عليه‌السلام « إن الماء والنار قد طهراه » في قوة قوله لو كان الجص مما يجوز السجود عليه لكان الماء والنار قد طهراه فهو محمل بعيد ظاهر السماجة كما لا يخفى على من له درية وأنس بأسلوب الكلام.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

« والخمرة » بالضم والسكون الميم كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وغيرها.

قوله عليه‌السلام : « فأبطأت » أي الخمرة أو الجارية. ويدل على عدم وجوب اتصال ما يسجد عليه ولا يضر حصول الفرج فيه.

الحديث الخامس : حسن.

١٤٦

٦ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال لا تسجد على القير ولا على الصاروج.

٧ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفرعليه‌السلام عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني كأنها

______________________________________________________

الحديث السادس : حسن.

وقال في الصحاح :« الصاروج » النورة وأخلاطها فارسي معرب وكذلك كل كلمة فيها صاد وجيم لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فتوقف أصحابنا » الظاهر أن توقفهم باعتبار لفظ خيوطة والجمع بين الجمعية والتاء ولعلها كانت في خطهعليه‌السلام منقطة فاستشهد ببيت الشاعر في التهذيب كأنها بدون الفاء والمصراع السابق وأطوى على الخمص الحوايا كأنهافقوله « كأنها » من تمام المصراع السابق ، قال في القاموس :الخيط السلك. « الجمع » أخياط وخيوط وخيوطة ، وقال« أغار » شد الفتل ولعل الفرق بأن ما كان من الخيوط لا تظهر الخيوط في وجهه كما هو المتعارف في زماننا ، وما كان من السيور تقع السيور على وجهه إما بأن تغطيه فالنهي على الحرمة أو تغطى بعضه فعلى الكراهة والله يعلم ، وقال في الذكرى : لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا إشكال في جواز السجود عليها ، ولو عملت بسيور فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا ولو وقعت على السيور لم يجز

١٤٧

خيوطة ماري تغار وتفتل وماري كان رجلا حبالا كان يعمل الخيوط.

٨ ـ محمد بن يحيى بإسناده قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم

______________________________________________________

وعليه دلت رواية ابن الريان(١) ، وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط.

الحديث الثامن : مرسل.

وأورد الشيخ في التهذيب ما يقرب من هذا الخبر مرسلا أيضا وفيه « وعلى غير الأرض سنة » مكان وعلى الخمرة سنة.

وقيل : في توجيهه المراد : إن ثوابه ثواب الفريضة وثواب السجود على غيرها ثواب السنة ، أو إن الأول ظهر بفرض الله والثاني من توسعة النبي لتفويض الله إليه في ذلك كما في كثير من الأحكام وقد أفاد الوالد العلامةقدس‌سره أنه يمكن أن يكون المراد أن الفرض السجود على الأرض والمراد منها إما معناها أو الأعم منه ومما ينبت منها ، وأما السجود على شيء مخصوص معه معين لذلك ، فمن سننهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما روي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان له خمرة يسجد عليها وكأنه أحسن التوجيهات لهذا الخبر ومؤيد بما في هذا الكتاب كما لا يخفى والله أعلم وحججهالحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن أو موثق.

وظاهره استحباب وصول سائر المساجد إلى الأرض أو ما أنبتت ، ويحتمل أن

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٦٠٣ ح ٢.

١٤٨

عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليعليه‌السلام قال لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال كان أبيعليه‌السلام يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن

______________________________________________________

يكون المراد قوموا للصلاة في موضع لا يلزمكم وضع شيء آخر مكان السجود لتتضرروا به من العامة كالحصير والأرض ، ويمكن حمله على التقية أيضا ، ولعل الأوسط أوسط ، وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لا يسجد عليه.

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

والظاهر سقوط العدة أو سقوط محمد بن يحيى من أول السند وقد يفعل ذلك إحالة على الظهور ، والطنفسة بتثليث الطاء والفاء بساط له خمل.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

ويدل على جواز السجود على القرطاس كما ذهب إليه الأصحاب وإن اختلفوا في خصوصيات الحكم ، ويحتمل أن يراد بالكراهة معناها المصطلح عليه ويؤيده ورود خبر صحيح السند بالجواز فيكون أصل الجواز باعتبار وقوع بعض الجبهة على غير المكتوب والكراهة باعتبار وقوع بعضها على المكتوب لما يظهر من بعض الأخبار الصحيحة « من النهي » من عدم وضع كل الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ويحتمل على بعد أن يكون باعتبار أن المكتوب بحذاه في حال الصلاة ، ويحتمل أن يراد بها الحرمة فيكون محمولا على ما إذا وقعت الجبهة بأجمعها على المكتوب وإن كان في منع السجود على المكتوب أيضا كلام لأنه بمنزلة اللون ، وقال في الحبل المتين : وما

١٤٩

جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال فقال إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا قال لا بأس.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضيعليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت

______________________________________________________

تضمنه من كراهة السجود على قرطاس فيه كتابة مشهور بين الأصحاب ثم كراهة السجود على المكتوب هل تشتمل الأمي والقاري وأما إذا كان هناك مانع من الرؤية كالظلمة مثلا أم لا كلام الشيخ في المبسوط يقتضي الاختصاص بالقاري الغير ممنوع من الرؤية وإطلاق النص يقتضي الشمول.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا ألصق جبهته بالأرض » قيل المراد الأرض التي بين المنابت لأن الرطبة مأكول والأظهر أن الاشتراط باعتبار عدم استقرار الجبهة لأنها مأكول غير عادي ولا يضر الأكل على الندرة ، والثيل ضرب من النبت يقال له مرغ وفي القاموسالجدد الأرض الغليظ المستوي.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام مما أنبتت الأرض » أي مما حصل من الأرض.

قوله عليه‌السلام : « ممسوخان » أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض ويدل على عدم جواز السجود على الرمل إلا أن يقال إن الرمل مؤيد للمنع ومناط التحريم الملح أو يكون المراد أنهما استحيلا حتى صار أزجاجا فلو كان أصله من الأرض أيضا لم يجز السجود عليه ، ولعل السائل ظن أن المراد بما أنبتت الأرض

١٥٠

هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأله عنه قال فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.

( باب )

( وضع الجبهة على الأرض )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال أخبرني من سمع أبا عبد الله

______________________________________________________

كل ما حصل منها ، وقال في الحبل المتين : وما تضمنه الحديث من تعليلهعليه‌السلام المنع من السجود على الزجاج بكونه من الملح والرمل وهما ممسوخان ربما يؤذن بالمنع من السجود على الرمل ، والحمل على الكراهة محتمل وفي كلام كثير من الأصحاب تخصيص الرمل الذي يكره السجود عليه بالمنهال ، ولعل الإطلاق أولى والظاهر أن ورود النص بكون الرمل ممسوخا هو المقتضي لحكم علمائنا بكراهة التيمم به وفي كلام بعض الأصحاب أنه لم يقف في ذلك على أثر وهو كما ترى.

باب وضع الجبهة على الأرض

الحديث الأول : حسن.

واستدل به على أن الدرهم مقدار طرف الأنملة ولا يخفى ما فيه ، ثم اعلم أن المشهور الاكتفاء بالمسمى كما يدل عليه أكثر الأخبار وذهب بعضهم إلى وجوب قدر الدرهم.

الحديث الثاني : مرسل.

١٥١

عليه‌السلام يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة قال لا

______________________________________________________

وذهب إلى ظاهره السيد وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب كما مر.

الحديث الثالث : مرسل كالصحيح.

وقال في الحبل المتين : ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع« والنبكة » بالنون والباء الموحدة واحدة النبك وهي أكمة محدودة الرأس « والنباك » التلال الصغار والظاهر أن الأمر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود ، وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولرواية الحسين بن حماد(١) وسندها غير نقي ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمل الأخرى على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر ، وقال في المدارك : الحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، ومقتضى صحيحة عبد الله بن(٢) سنان المنع من الارتفاع مطلقا وتقيدها بخبر اللبنة مشكل ، وألحق الشهيد بالارتفاع الانخفاض وهو حسن ، واعتبر (ره) ذلك في بقية المساجد أيضا وهو أحوط.

الحديث الرابع : حسن وأخره مرسل.

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦١ ح : ٤.

(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٣ ح : ١.

١٥٢

ولكن يكون مستويا.

وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللهعليه‌السلام أثره فقال ما هذا فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ولكن احفر حفيرة فاجعل الدمل في الحفرة حتى تقع جبهتك على الأرض.

٦ ـ علي بن محمد بإسناد له قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض إن الله عز وجل يقول : «يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ».

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « مستويا » هذا ينفى ما ذكره المحقق من استحباب كون المسجد مساويا للموقف أو أخفض ، وقال البهائي : (ره) استدل به بعض الأصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف. وهو كما ترى لأن الظاهر إن مرادهعليه‌السلام باستواء موضع الجبهة كونه خاليا عن الارتفاع والانخفاض في نفسه لا كونه مساويا للموقف.

الحديث الخامس : مرسل. ولا خلاف بين الأصحاب في مضمونه.

الحديث السادس : مرسل. ولعل المراد أن الذقن لما كان مسجدا للأمم السابقة فلذا نعدل إليه في حال الاضطرار ، ويمكن أن يكون المراد بالأمة هذه الأمة في حال الاضطرار ولا خلاف في أنه مع تعذر الحفيرة يسجد على أحد الجبينين ، وأوجب ابن بابويه تقديم اليمنى ومع التعذر يسجد على الذقق إجماعا.

١٥٣

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام سوى الحصى حين أراد السجود.

٨ ـ محمد ، عن الفضل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته فقال لا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.

( باب )

( القيام والقعود في الصلاة )

١ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع

______________________________________________________

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول كالصحيح. ومحمول على الكراهة مع اشتمال النفخ على حرفين المشهور البطلان وفيه كلام.

الحديث التاسع : موثق وعليه الأصحاب.

باب القيام والقعود في الصلاة

الحديث الأول : حسن ، والثاني مجهول ، والثالث صحيح.

قوله عليه‌السلام « إصبعا » قال في الحبل المتين : لعل المراد بالإصبع طوله لا عرضه ، وقد يؤيد بما في خبر حماد(١) ونصب إصبعا على البدلية من قوله فصلا ، وأقل بالرفع خبر مبتدإ محذوف أي هو أقل ذلك مرفوع بفاعلية الظرف كما في قوله تعالى

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٦٧٣ ـ ح ١.

١٥٤

بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك

______________________________________________________

«وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ »(١) أو مبتدأ والظرف خبره والمرادبإسدال المنكبين أي لا يرفعهما إلى فوق والمنكب مجمع عظم العضد والكتف.

وقوله عليه‌السلام « فإن وصلت أطراف أصابعك. إلخ صريح في عدم وجوب الانحناء إلى أن تصل الراحتان إلى الركبتين وحملها على أطرافها المتصلة بالراحة بعيد جدا والضمير فيقوله « وتفرج بينهما » يعود إلى الركبتين ، والمرادبإقامة الصلب تسويته وعدم تقويسه« وبوضع اليدين معا » وضعهما دفعة واحدة« وبالتجنيح بالمرفقين » إبعادهما عن البدن بحيث يصيران كالجناحين« وبعدم إلصاق الكفين بالركبتين » تباعد طرفيهما المتصلين بالزندين عنهما ، والظرف : أعني« بين ذلك » متعلق بمحذوف والتقدير : واجعلهما بين ذلك أي بين الركبتين والوجه.

وقوله : « ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك » أي لا تجعلهما في نفس قبلة الركبتين بل حرفهما عن ذلك قليلا. ولا ينافي ذلك ما في حديث حماد(٢) من قوله « بين يدي

__________________

(١) سورة البقرة : الآية ٧.

(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٦٧٣ ـ ح ١.

١٥٥

ولا تلصق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا قال وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض

______________________________________________________

ركبتيه » لأن المراد بكون الشيء بين اليدين كونه بين جهتي اليمين والشمال وهو أعم من المواجهة الحقيقية ويستعمل في كل من المعنيين فاستعمل في كل خبر بمعنى.

أقول :قوله « ولا تشبك أصابعك » أي لا تفرج بينها بل اجعلها مضمومة أو لا تدخل أصابع إحدى اليدين في أصابع الأخرى أو لا تضع إحدى الراحتين على الأخرى فيكون منعا عن التكفير ولعله أظهر معنى.

وقوله عليه‌السلام : « فإذا وصلت » يمكن أن يقال لا دلالة فيه على تعين قدر الانحناء بل يحتمل أن يكون المراد بيان كيفية الوضع ولعل ما فهمهقدس‌سره أظهر.

قوله عليه‌السلام : « فارفع يديك بالتكبير » فهم منه ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه ولا يخلو من نظر.

قوله عليه‌السلام : « فاقبضهما عند الرفع » قيل : هو تأكيد للسابق أي لا تدنيهما من وجهك وهو بعيد ، قال في الحبل المتين : المراد بقبض الكفين أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى ضم كفيه إليه ثم رفعهما بالتكبير وعن الأرض برفع واحد وفي كلام علي بن بابويه ما يفسر ذلك فإنه قال : إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير انتهى ، وقوله : « اضممهن جميعا » يعطي شمول الضم للأصابع الخمس وفي كلام بعض علمائنا أنه يفرق الإبهام عن البواقي ولم نظفر بمستنده ولعل المراد بإلصاق الركبتين بالأرض حال

١٥٦

وطرف إبهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.

٢ ـ وبهذه الأسانيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع

______________________________________________________

التشهد إلصاق ما يتصل منهما بالساقين بها ونهيهعليه‌السلام عن القعود على القدمين إما أن يراد به أن يجعل ظاهر قدميه إلى الأرض غير موصل أليتيه إليها رافعا فخذيه وركبتيه إلى قرب ذقنه ولعل الأول أقرب.

قوله عليه‌السلام : « وأليتاك على الأرض » قال : الوالد العلامةرحمه‌الله المراد أن يكون ثقلهما جميعا على الأرض وإلا فالجمع بين إفضائهما إلى الأرض وما ذكر سابقا مشكل.

قوله عليه‌السلام : « والقعود » أي الإقعاء أو غير التورك مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « ولا تكون قاعدا » قال شيخنا البهائيرحمه‌الله أي لا تكون أليتيه موصلا إليها ومعتمدا بها عليها.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لئلا تطأطأ » قال : الشيخ البهائيرحمه‌الله يعطي أن انحناء المرأة في الركوع أقل من انحناء الرجل وقال : شيخنا في الذكرى يمكن أن يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطأ كثيرا بوضعهما على الركبتين وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين هذا كلامه ولا يخفى ما فيه فإنها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين كان تطأطؤها مساويا لتطاطؤ الرجل فكيف يجعلعليه‌السلام وضع اليدين فوق الركبتين احترازا عن عدم التطأطؤ الكثير. اللهم إلا أن يقال : إن أمرهعليه‌السلام بوضع يديها فوق

١٥٧

عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.

٣ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تقع بين السجدتين إقعاء.

______________________________________________________

ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا يستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل.

قوله عليه‌السلام : « ليس كما يقعد الرجل ».

قال : في الحبل المتين الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود وبين السجدتين كما قاله والديقدس‌سره في بعض تعليقاته فيكون التورك مستحبا لها في غير هاتين الحالتين وما يتراءى من أن جلوسها في هاتين الحالتين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت ، بل هذا الحديث صريح في أن جلوسها قبل السجود مخالف لجلوسها في التشهدلقوله عليه‌السلام بدأت بالقعود بالركبتين هذا وقد يوجد في بعض النسخ التهذيب بدأت بالقعود وبالركبتين بالواو وحينئذ لا يصرح بالمخالفة بين الجلوس ، واعلم أن الخبر في كثير من نسخ الكافي هكذا ليس كما يقعد الرجل وأثرها الشهيد في الذكرى وقال ، حذف ليس في التهذيب سهو من الناسخين.

وقوله عليه‌السلام : « ثم يسجد لاطئة بالأرض » أي لاصقة بها.

وقوله عليه‌السلام : « ولا ترفع عجيزتها » هذا كالبيان لمعنى الانسلال.

الحديث الثالث : موثق. وقد مر الكلام فيه سابقا.

١٥٨

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول كان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال تضم فخذيها.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.

______________________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مختلف فيه ولعله محمول على بيان جواز ، أو على العذر وظاهر الأخبار الأخر استحباب كون التكبير قبل الهوى وقد جوز ذلك بعض الأصحاب في الهوى إلى الركوع والسجود.

الحديث السادس : حسن.

وقال : الشيخ البهائي : (ره)العجن المنهي عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونها مضمومة إلى الكف كما يفعله العجان حال العجن.

وقوله : « من غير أن يضع مقعدته على الأرض » لعل المراد به ترك الإقعاءالحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مرسل.

١٥٩

٩ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.

( باب )

( التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك

______________________________________________________

الحديث التاسع : مرسل.

وقال : في الصحاح. في الحديث عن عليعليه‌السلام « إذا صلت المرأة فلتحتفز » أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت فلا تخوي كما يخوي الرجل.

باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أجزأ عنك » أي عن سائر المستحبات كما فهمه الأصحاب ، ويحتمل أن يكون كافيا عن أصل التشهد لكنه لم يقل به أحد ، والظاهر أنه رد على من يقول من العامة بوجوب التحيات ، ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل ، وأجمع علماؤنا على أنه لا تحيات في التشهد الأول قال : شيخنا في الذكرى لو أتى بالتحيات في الأول معتقدا شرعيتها مستحبا أثم واحتمل البطلان ولو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد. وفي البطلان وجهان.

١٦٠