مرآة العقول الجزء ١٦

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 472

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف:

الصفحات: 472
المشاهدات: 28949
تحميل: 4062


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 472 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28949 / تحميل: 4062
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 16

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

١
٢

٣

حمداً خالداً لو لي النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة. ولروا الفضيلة الذين وازرونافي انجاز هذا المشروع المقدس شكرم متواصل.

الشيخ محمد الاخوندي

٤

[ بسم الله الرحمن الرحيم ]

( أبواب الزكاة )

(باب )

(فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت قول الله عز وجل : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ » أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد

كتاب الزكاة

باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

قال في المدارك : الزكاة لغة الطهارة والزيادة والنمو ، وفي الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب.

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لم يوجد لها موضع » لعل إشارة إلى المؤلفة قلوبهم فإنهم من أرباب الزكاة ، وأجمع العلماء كافة على إن للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة ، و

٥

لها موضع وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت فإن لم يوجدوا قال لا تكون فريضة فرضها الله عز وجل لا يوجد لها أهل قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات فقال إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لما أنزلت آية الزكاة «خُذْ

الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين أيضا فقال : الشيخ في المبسوط والمؤلفة قلوبهم ، عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام وما يتألفون يستعان بهم على قتال أهل الشرك ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام واختاره المحقق وجماعة ، وقال : المفيد المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون وربما ظهر من كلام ابن الجنيد اختصاص التأليف بالمنافقين.

قوله عليه‌السلام : « فلا تعطها » لسقوط الجهاد أو لقلة الأموال فتأمل.

قال : في المدارك هل يسقط سهم المؤلفة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قيل : نعم وبه قطع ابن بابويه ، وقال : في المعتبر الظاهر بقاؤه ، وقال الشيخ : إنه يسقط في زمن غيبة الإمامعليه‌السلام خاصة.

قوله عليه‌السلام : « وسهم الرقاب عام » لأن المراد أن المولى يعطي لاستنقاذ العبد وإن كان المولى كافرا.

الحديث الثاني : صحيح.

٦

مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها » وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك قال ثم لم يفرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامتهم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله جل وعز جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولو لا ذلك لزادهم وإنما يؤتون من منع من منعهم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا فرض الله

قوله عليه‌السلام : «تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ » قال : في المدارك التاء للخطاب. أي تطهرهم أيها الأخذ وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة ، وقيل : التاء في تطهرهم للتأنيث. وفيه نوع انقطاع بين المعطوف والمعطوف عليه. والتزكية مبالغة في التطهير أو هي بمعنى الإنماء كأنه تعالى جعل النقصان سببا للإنماء والزيادة والبركة ، أو يكون عبارة عن تعظيم شأنهم والإيثار عليهم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن.

٧

الزكاة مع الصلاة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن مبارك العقرقوفي قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إن الله عز وجل وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ » فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا : «أَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً » وهذا غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا : «يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً » والماعون أيضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

٨

غير الزكاة قوله عز وجل «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ » ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ولما وفقه لأداء ما فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » قال قلت ما ذا الحق المعلوم الذي علينا قال هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه وقوله عز وجل «وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ » قال هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة فقلت له إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح إن نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح إن تمنعوهم إذا كانوا كذلك قال قلت له «وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً » قال ليس من الزكاة قلت قوله عز وجل «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً » قال ليس من الزكاة قال فقلت قوله عز وجل : «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » قال ليس من الزكاة وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.

الحديث التاسع : حسن.

٩

١٠ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » أهو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه.

١١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسينعليه‌السلام فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » ما هذا الحق المعلوم فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام الحق المعلوم الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو فقال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحما ويقري به ضيفا ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه فقال الرجل الله يعلم حيث يجعل رسالاته.

١٢ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عز وجل «لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : مجهول وآخره مرسل. وقال في القاموسالمحارف بفتح الراء المحدود المحروم.

١٠

وفي رواية أخرى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.

١٣ ـ علي بن محمد عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر بن جذاعة قال جاء رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى غلة تدرك فقال الرجل لا والله قال فإلى تجارة تؤب قال لا والله قال فإلى عقدة تباع فقال لا والله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن «بَيْنَ ذلِكَ قَواماً » إن التبذير من الإسراف قال الله عز وجل «وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ».

الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك.

١٥ ـ أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لعمار الساباطي يا عمار أنت رب مال كثير قال نعم جعلت فداك قال فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة فقال نعم قال فتخرج الحق المعلوم من مالك قال نعم ،

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : حسن والسند الثاني مجهول.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

١١

قال فتصل قرابتك قال نعم قال وتصل إخوانك قال نعم فقال يا عمار إن المال يفنى والبدن يبلى والعمل يبقى والديان حي لا يموت يا عمار إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عز وجل «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » قال الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم فكل ما فرض الله عز وجل عليك فإعلانه أفضل من إسراره وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » فقال هي سوى الزكاة إن الزكاة علانية غير سر.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن

الحديث السادس عشر : حسن أو ضعيف. واختلف الأصحاب وغيرهم في أنالفقراء والمساكين هل هما مترادفان أو متغايران؟ فذهب جماعة : منهم المحقق إلى الأول وبهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعة ، وذهب الأكثر إلى تغايرهما ثم اختلف هؤلاء فيما يتحقق به التغاير فقيل : إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل والمسكين هو الذي يسأل ، وقيل : بالعكس ، وقيل : الفقير هو المزمن المحتاج والمسكين هو الصحيح المحتاج وهو اختيار ابن بابويه ، وقيل : بالعكس ، وقيل : إن الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي له بلغة من العيش وهو اختيار الشيخ في المبسوط والجمل وابن براج وابن حمزة ، وقيل : بالعكس.

الحديث السابع عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثامن عشر : صحيح ،

١٢

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرت للرضاعليه‌السلام شيئا فقال اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله ثم قال فو الله ما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها ثم صغر الدنيا وقال أي شيء هي ثم قال إن صاحب النعمة على خطر إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله إنه لتكون علي النعم من الله عز وجل فما أزال منها على وجل وحرك يده حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيها فقلت جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا قال نعم فأحمد ربي على ما من به علي.

(باب )

(منع الزكاة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » فقال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله عز وجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال هو قول الله عز وجل : «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » يعني ما بخلوا به من الزكاة.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

باب منع الزكاة

الحديث الأول : حسن.

١٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان يرفعه ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.

٣ ـ يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل : «رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ » وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة.

٤ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام دمان في الإسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه.

الحديث الثاني : مجهول مرفوع.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وآخره مرسل.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور وآخره مرسل.

والسند الآخر ضعيف. وقال : في المدارك قال : العلامة في التذكرة وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار وهي أحد الأركان الخمسة ، إذا عرفت هذا فمن أنكره وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشاء بين المسلمين فهو مرتد يقتل

١٤

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من رجل أدى الزكاة فنقصت من ماله ولا منعها أحد فزادت في ماله.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه وما رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل به حية من نار يوم القيامة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون ملعون مال لا يزكى.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام يعني الأول قال سمعته يقول من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.

من غير أن يستتاب وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره هذا كلامهرحمه‌الله وهو جيد وعلى ما ذكره من التفصيل تحمل رواية أبان بن تغلب.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن أو موثق.

١٥

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن مهران ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » قال ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله عز وجل : «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » قال ما بخلوا به من الزكاة.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله عز وجل «رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ».

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد قال ثم قال ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما فقلت وما معنى خمسة وعشرين درهما قال من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال ملعون ملعون مال لا يزكى.

١٤ ـ أبو علي الأشعري عمن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

الحديث الرابع عشر : مرسل مجهول.

١٦

١٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق قال حدثني من سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أيوب بن راشد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء وتأكل من دماغه وذلك قوله عز وجل «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ».

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال وجدنا في كتاب عليعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها.

١٨ ـ أبو عبد الله العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه أسباط بن سالم ، عن سالم مولى أبان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد

الحديث الخامس عشر : مرسل.

الحديث السادس عشر : مجهول وقال في القاموس.

الأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه وفي الصحاح امتعط شعره أي تساقط من داء.

الحديث السابع عشر : صحيح.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

الحديث التاسع عشر : حسن.

١٧

عنه فإذا رأى أنه لا مخلص له منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل : «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه.

٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم.

٢٣ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عثمان

قولهعليه‌السلام : « قفر » وفي بعض النسخ قرقر ، قال : في الصحاحالقرقر القاع الأملس وقالحاد عن الشيء مال عنه وعدل وقال : في القاموسقضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : حسن.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

١٨

بن رشيد ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة فقال «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة.

(باب )

(العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين فقال إن الله عز وجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمره أن يسأل فيمن يسأل ـ عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمدعليه‌السلام قال فسأل أهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمدعليهما‌السلام فسأل عبد الله بن الحسن فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة قال فقال ما تقول يا أبا عبد الله فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة وكانت

باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

١٩

الدراهم خمسة دوانيق قال حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال من أين أخذت هذا قال قرأت في كتاب أمك فاطمة قال ثم انصرف فبعث إليه ـ محمد بن خالد ابعث إلي ـ بكتاب فاطمةعليها‌السلام فأرسل إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي ما رأيت مثل هذا قط.

٣ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن حفص ، عن صباح الحذاء ، عن قثم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها فقال إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول قال سألني رجل من الزنادقة فقال كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما فقلت له إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع قال فقبل مني ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فسألته عن ذلك فقال إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم قال فرجعت إليه فأخبرته فقال جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ثم قال لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٠