مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29035 / تحميل: 5245
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله ».

وقال: « ما يأمن احدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها، وهو فارغ ».

٣١٢٣ / ٢ - القطب الراوندي في الخرائج: عن ابراهيم بن موسى القزاز قال: خرج الرضا عليه‌السلام يستقبل بعض الطالبيين، وجاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت صخرة، فقال: « اذن » فقلت: ننتظر يلحق بنا اصحابنا، فقال: « غفر الله لك، لا تؤخرن صلاة عن اول وقتها إلى آخر وقتها، من غير علة عليك، ابدأ بأول الوقت » فاذنت وصلينا، الخبر.

٣١٢٤ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال: « لكل صلاة وقتان، اول وآخر، فاول الوقت افضله، وليس لأحد ان يتخذ آخر الوقتين وقتا، (الا من علة) (١)، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، واول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (٢)، وأن الرجل ليصلي في [ غير ] (٣) الوقت، وان ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله ».

٣١٢٥ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن

____________________________

٢ - الخرائج والجرائح ص ٣٠٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١ ح ٨٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٥ ح ٤٧.

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والعفو لا يكون إلا من التقصير.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٣ ح ١٩.

١٠١

يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « والصلاة تستحب في أول الأوقات ».

وفي الهداية: عن الصادق عليه‌السلام (١) قال: « فضل الوقت الاول على الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا ».

وعنه عليه‌السلام: « ما يأمن أحدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ ».

٣١٢٦ / ٥ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: من كتاب حلية الاولياء، باسناده عن زر بن حبيش، انه حدثه عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « سمعت مناديا ينادي عند حضرة كلّ صلاة، فيقول: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا عنكم ما اوقدتموه على انفسكم، فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم ومراعبهم (١)، فيصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند صلاة الاولى نادى: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا ما اوقدتم على انفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم - ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - فمدلج في خير، ومدلج في شر ».

٣١٢٧ / ٦ - وفيه: من كتاب مدينة العلم للصدوق باسناده: عن ابي عبدالله

____________________________

(١) الهداية ص ٢٩

٥ - فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٤

(١) كذا في المخطوط، والظاهر أنها: « مراغبهم ». والمراغب: الاطماع (لسان العرب - رغب - ح ١ ص ٤٢٣).

٦ - فلاح السائل ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ح ٨٣ =

١٠٢

عليه‌السلام ، قال: « فضل الوقت الاول على الاخير، كفضل الآخرة على الدنيا ».

٣١٢٨ / ٧ - وبالاسناد: عنه عليه‌السلام: « لفضل الوقت الاول على الآخر، خير للمؤمن من ماله وولده ».

٣١٢٩ / ٨ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عمار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سألته عن قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) أهي وسوسة الشيطان؟ قال: « لا، كلّ أحد يصيبه هذا، ولكن ان يغفلها، ويدع أن يصلي (٢) في أول وقتها ».

٣١٣٠ / ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، انه سئل عن أفضل الاعمال قال: « الصلاة لوقتها »

____________________________

= ص ١٢ ح ١٥ عن ثواب الاعمال ص ٥٨ ح ٢، وفي الهداية ص ٢٩.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ج ٨٣ ص ١٢ ح ١٣، ١٤ عن قرب الاسناد ص ٢١ وثواب الاعمال ص ٥٨ ح ١.

٨ - النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث لانتهائها بسورة الكهف، وحكاه الطبرسي في مجمع البيان ج ٥ ص ٥٤٨ عن العياشي، والبحراني في البرهان ج ٤ ص ٥١١ ح ٥ والمجلسي في البحار ج ٨٣ ص ٦ عنه ايضا.

(١) الماعون ١٠٧: ٥

(٢) في البرهان: يصلّيها.

٩ - لب اللباب: مخطوط

١٠٣

٤ - ( باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره )

٣١٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين، الظهر والعصر ».

٣١٣٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

وقال (١) الصادق عليه‌السلام: « أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأول ».

وفي المقنع (٢): فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أن الظهر قبل العصر.

٣١٣٣ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « [ أول ] (١) وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال -: فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ج ٢٢.

٢ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤، ورواه الصدوق « ره » في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ ح ٥ والشيخ « ره » في التهذيب ج ٢ ص ١٨ ح ١ والاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦.

(٢) المقنع ص ٢٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠٤

الصلاتين ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد جاءت أحاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال عليه‌السلام: - وجاء لهما جميعاً وقت واحد مرسل، قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

٣١٣٤ / ٤ - العياشي في تفسيره: عن ادريس القمي، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الباقيات الصالحات، فقال: « هي الصلاة، فحافظوا عليها - فقال: - لا تصلّي الظهر أبداً، حتى تزول الشمس ».

٣١٣٥ / ٥ - وعن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله تعالى افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الّا ان هذه قبل هذه ».

٣١٣٦ / ٦ - وعن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن

____________________________

(٢) المصدر نفسه ص ٢.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٧ ح ٣١، وعنه تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٧٠ ح ٤ والبحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٢، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٤٨ ح ١٦.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢) في المصدر: وقتها.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

١٠٥

هذه الآية: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) - إلى ان قال -: قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين »، الخبر.

٥ - ( باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )

٣١٣٧ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (١) الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها ».

٣١٣٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (١)، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها، فان شاء طول إلى القدمين، وان شاء قصر ».

٣١٣٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع

____________________________

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبرهان، وفي العياشي: يعمل.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) في المصدر: بينهما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢.

١٠٦

من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الّا قضاء (١) السبحة التي (٢) بعد الظهر وقبل العصر، فان شاء طول إلى ان يمضي قدمان، وان شاء قصر ».

٣١٤٠ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الّا ان بين يديها (١) سبحة، فان شئت طولت، وان شئت قصّرت ».

٦ - ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر )

٣١٤١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام، قال سألته عن قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « كتاب واجب، اما انه ليس مثل وقت الحج (٢)، ولا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ».

٣١٤٢ / ٢ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام ( إِنَّ الصَّلَاةَ

____________________________

(١) في المصدر زيادة: النافلة.

(٢) في المصدر زيادة: أتت.

٤ - الهداية ص ٢٩، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) في المصدر: يديهما.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ٢٦٦ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٢٢ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: الوقت للحج.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٢، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٧

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « لو عنى انها في (٢) وقت لا تقبل الا فيه، كانت مصيبة (٣)، ولكن متى اديتها فقد اديتها ».

٣١٤٣ / ٣ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « انما يعني وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون، إذا لهلك سليمان بن داود، حين قال: ( حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) (٢) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت، وليس صلاة اطول وقتا من صلاة العصر ».

٣١٤٤ / ٤ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، وليس لها وقت من تركه افرط الصلاة، ولكن لها تضييع ».

٣١٤٥ / ٥ - وعن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن هذه

____________________________

= ٢٨ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: انها هو في.

(٣) في نسخة: مضيقة: (منه قده).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٩ والبرهان ج ١ ص ص ٤١٣ ح ٨.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) سورة ص ٣٨: ٣٢.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠، والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٨

الآية ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال: « ان للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة، الا الجمعة فانما هو وقت واحد ».

٣١٤٦ / ٦ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها، لم تكن صلاته (٢) مؤداة، لو كان ذلك كذلك، لهلك سليمان بن داود، حين صلاها لغير (٣) وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».

٣١٤٧ / ٧ - الحميري في قرب الاسناد: عن احمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يقول لأبي عبدالله عليه‌السلام: يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر، قال: « لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته ».

٣١٤٨ / ٨ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة

____________________________

= ٣٧ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

 ٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في نسخة: صلاة « منه قده ».

(٣) في المصدر: بغير.

٧ - قرب الاسناد ص ٧٧.

٨ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف يسير.

١٠٩

اوقات: اول، واوسط، وآخر، فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله، وليس لاحد ان يأخذ آخر الوقت وقتا، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وجاء ان لكل صلاة وقتين: اول وآخر، كما ذكرناه في اول الباب، واول الوقت افضلهما، وانما جعل آخر الوقت للمعلول، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوي الفارغ، لعلة الضعيف والمعلول، وذلك ان الله فرض الفرائض على اضعف القوم قوة، ليسعى فيها الضعيف والقوي، كما قال تبارك وتعالى: ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) وقال: ( فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (٣) فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على اكثر من شاة، والقوي الذي يقدر على اكثر من شاة، إلى اكثر القدرة في الفرائض، وذلك لئلا تختلف الفرائض، ولا تقام على حد، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف، فلما ان لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول، فرض القوي الذي هو غير معلول، ولم يجز ان يفرض على القوي غير فرض الضعيف، فيكون الفرض مجهولاً، ثبت الفرض عند ذلك على اضعف القوم، ليستوي فيها القوي الضعيف، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف، ويستتم الفرض المعروف المستقيم، عند القوي والضعيف ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) التغابن ٦٤: ١٦.

١١٠

ويأتي في الباب الآتي (٤)، كلام آخر له عليه‌السلام، يشبه هذا الكلام.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٥): « كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود، كذلك ان يصلي العصر في اول الممدود للظهر ».

٧ - ( باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما )

٣١٤٩ / ١ - الصدوق في معاني الاخبار: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم وايوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبل ان يظلل قدر قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا، وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان الفئ ذراعين، وهو ضعف ذلك، صلى العصر ».

٣١٥٠ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، انه كان جالسا عند ابي عبدالله عليه‌السلام، فدخل عليه زرارة بن اعين، فقال: يا ابا عبدالله، اني اصلي الاولى إذا كان الظل قدمين، ثم اصلي العصر إذا كان الظل اربعة اقدام،

____________________________

(٤) الحديث ٦.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣.

الباب - ٧

١ - معاني الاخبار ص ١٥٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٩ ح ٧.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٨ ح ٢٨.

١١١

فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ان الوقت في النصف مما ذكرت، اني قدرت لمواليّ جريدة، فليس يخفى عليهم الوقت ».

٣١٥١ / ٣ - العلامة الحلي في كتاب المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان المؤذن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في الحر في صلاة الظهر، فيقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ابرد ابرد ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١): باسناده عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، [ عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى ] (٢)، عن معاوية، مثله.

٣١٥٢ / ٤ - وفيه: عنه، وفي الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت الرضا عليه‌السلام يقول: « كان ابي ربما صلى الظهر على خمسة اقدام ».

٣١٥٣ / ٥ - دعائم الإسلام: عن النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك بأن تؤخر بعد الزوال شيئاً.

٣١٥٤ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وقت الظهر زوال

____________________________

٣ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٧.

(١) الاربعين ص ١٢ ح ١٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٩.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٣ =

١١٢

الشمس، واخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كلّ زمان، ووقت العصر بعد القدمين الاولين إلى قدمين آخرين، وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا تقصير، ولا يريد ان يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين - إلى ان قال - وتفسير القدمين والاربعة أقدام، أنّهما بعد زوال الشمس، في أي زمان كان شتاء أو صيفا، طال الظل أم قصر، فالوقت واحد أبداً، والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار ام طال، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت - إلى أن قال عليه‌السلام - فان قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من اربعة ولا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟ قيل له: يجوز الوقت اكثر مما قدر، لانه انما صيّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان اداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت، لقدر لهم وقت اضيق، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت، وصيّر اكثرهما، ولكن لما قدّرت قوى الخلق على ما قدر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين، قدر لاداء الفرائض والنافلة وقت، ليكون الضعيف معذورا

____________________________

= ص ٣١ ح ١٢.

١١٣

في تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لعلة ضعفه، وكذلك القوي معذورا بتأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لاهل الضعف لعلة المعلول، مؤديا للفرض، وان كان مضيعا للفرض، بتركه للصلاة في اول الوقت، وقد قيل: اول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، وقد قيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على اضعف الخلق قوة، ليستوي بين الضعيف والقوي، كما استوى في الهدي شاة، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، انما فرضها الله على اضعف الخلق قوة، مع ما خص اهل القوة على اداء الفرائض في افضل الاوقات واكمل الفرض، كما قال الله: ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « اول وقت الظهر زوال الشمس إلى ان يبلغ الظل قدمين، واول وقت العصر الفراغ من الظهر، ثم إلى ان يبلغ الظل اربعة اقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منهما إلى ان يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس ».

وقال عليه‌السلام في موضع (٣): « وقد جاءت احاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس، واخر وقتها قامة رجل، قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو احب اليّ، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم اربعة اقدام، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا، وآخر وقتها إذا تم ذراعين، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ».

____________________________

(١) الحج ٢٢: ٣٢

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧

(٣) نفس المصدر ص ٢

١١٤

٨ - ( باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام،

أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك )

٣١٥٥ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن ابي بصير، قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول: « ان الموتور اهله وماله، من ضيع صلاة العصر » قال قلت: أي اهل له؟ قال: « لا يكون له اهل في الجنة »

٣١٥٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « آخر وقت صلاة (١) العصر ان تصفر الشمس ».

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « صلوا العصر والشمس بيضاء نقية ».

٣١٥٧ / ٣ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال في حديث طويل: « يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ».

قال السيد: اي يؤخرونها، إلى ان لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت، الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه.

٣١٥٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وصلّ العصر (١) إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية ».

____________________________

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) صلاة: ليس في المصدر.

٣ - البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٦، المجازات النبوية ص ٣٠١ ح ٢٢٨.

(١) الذي: ليس في المصدر.

٤ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

١١٥

٩ - ( باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها )

٣١٥٩ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب امير المؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن ابي بكر واهل مصر - وذكر الكتاب بطوله وفيه - « انظر صلاة الظهر، فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسأله عن وقت الصلاة فقال: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غربت (١)، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) به والنجوم مشتبكة.

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كذا يصلي قبلك، فان استطعت - ولا قوة الا بالله - ان تلتزم السنة المعروفة، وتسلك الطريق الواضح، الذي اخذوا، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا ».

٣١٦٠ / ٢ - وباسناده عن الاصبغ بن نباته، قال: قال علي عليه‌السلام في خطبته: « الصلاة لها وقت، فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لا تصلح الا به، فوقت صلاة الفجر حين

____________________________

الباب - ٩

١ - الغارات ج ١ ص ٢٤٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣ ح ٤٤.

(١) في نسخة البحار: غابت، منه « قده ». وفي المصدر: غابت الشمس.

(٢) الغلس، بالتحريك: الظلمة آخر الليل (مجمع البحرين غلس - ج ٤ ص ٩٠).

٢ - الغارات ج ٢ ص ٥٠١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤.

١١٦

يزايل المرء ليله، ويحرم على الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر، إذا كان القيظ [ حين ] (١) يكون ظلك مثلك، وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك، ذلك حين تكون على حاجبك الايمن، مع شروط الله في الركوع والسجود.

ووقت العصر تصلي والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين، قبل غروبها، ووقت صلاة (٢) المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم، ووقت صلاة العشاء (٣) حين يسق (٤) الليل، وتذهب حمرة الافق، إلى ثلث الليل، فمن نام عند ذلك، فلا انام الله عينه.

فهذه مواقيت الصلاة ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٥) ».

٣١٦١ / ٣ - المفيد رحمه الله في الاختصاص: عن محمّد بن احمد العلوي، عن احمد بن زياد، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابي الصباح الكناني، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ) (١).... الآية، فقال: « ان للشمس اربع سجدات،

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) صلاة: ليس في المصدر.

(٣) وفيه: العشاء الاخرة.

(٤) الوسوق: مادخل عليه الليل وغشيه، يقال: وسق الليل واتسق (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٩).

(٥) النساء ٤: ١٠٣.

٣ - الاختصاص ص ٢١٣.

(١) الحج ٢٢: ١٨.

١١٧

كل يوم وليلة:

فأول سجدة، إذا صارت في طول السماء، قبل ان يطلع الفجر، قلت: بلى جعلت فداك قال: ذاك الفجر الكاذب، لأن الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها، طلع الفجر ودخل وقت الصلاة.

واما السجدة الثانية، فانها إذا صارت في وسط القبة وارتفع النهار، ركدت قبل الزوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت فإذا ارتفعت من سجودها، زالت عن وسط القبة، فيدخل وقت صلاة الزوال.

واما السجدة الثالثة، فانها إذا غابت من الافق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل، كما انها حين زالت وسط السماء، دخل وقت الزوال زوال النهار ».

قال العلامة المجلسي رحمه الله، بعد ايراد الخبر: اعلم انه سقط من النسخ احدى السجدات، والظاهر انه كان هكذا: فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب.

واما السجدة الرابعة، فإذا صارت في وسط القبة تحت الارض، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل.

٣١٦٢ / ٤ - وعن عبدالرحمن بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن (١) بن عبدالله، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣ باختلاف في المتن.

(١) في نسخة: الحسين، منه قدس سره.

١١٨

نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى ان ذكر عليه‌السلام ان اعلمهم سأله عن اشياء إلى ان قال - يا محمّد فأخبرني عن الله، لاي شئ وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت، على امتك، في ساعات الليل والنهار؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الشمس عند الزوال، لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبح كلّ شئ دون العرش لوجه ربى، وهي الساعة التي يصلي عليّ فيها ربي، ففرض الله عزّوجلّ عليّ وعلى امتي فيها الصلاة، فقال: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم، فما من مؤمن يوفق تلك الساعة، ان يكون ساجدا أو راكعا أو قائما، الا حرم الله عزّوجلّ جسده على النار.

واما صلاة العصر، فهي الساعة التي اكل فيها آدم من الشجرة، فاخرجه الله من الجنة، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها لامتي فهي من احب الصلاة إلى الله عزّوجلّ، واوصاني ان احفظها من بين الصلوات.

واما صلاة المغرب، فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم عليه‌السلام، وكان بين ما اكل من الشجرة، وبين ما تاب الله عليه، ثلاثمائة سنة من ايام الدنيا، وفي ايام الآخرة يوم كألف سنة، من وقت صلاة العصر إلى العشاء، فصلى آدم عليه‌السلام ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حواء، وركعة لتوبته، فافترض الله عزّوجلّ هذه الصلاة ركعات على امتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربي ان يستجب لمن دعاه فيها، فقال:

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١٩

( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٣).

واما صلاة العشاء الآخرة، فان للقبر ظلمة، وليوم القيامة ظلمة، فأمرني الله وامتي بهذه الصلاة، في ذلك الوقت، لتنور لهم القبور، وليعطوا النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة، الا حرم الله جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي.

واما صلاة الفجر، فان الشمس إذا طلعت، تطلع على قرني الشيطان، فأمرني الله عزّوجلّ، ان اصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وقبل ان يسجد لها الكافر، فتسجد امتي لله، وسرعتها احب إلى الله، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، قال: صدقت يا محمّد ... » الخبر.

٣١٦٣ / ٥ - وفي مجالسه: عن علي بن محمّد بن حبيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن ابي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن ابي اسحاق الهمداني، عن امير المؤمنين عليه‌السلام، في كتابه إلى محمّد بن ابي بكر: « ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ، ولا تؤخرها عنه لشغل، فان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن اوقات الصلاة، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الايمن، ثم اتاني (١) وقت العصر، فكان ظل كلّ شئ مثله، ثم صلى المغرب حين

____________________________

(٣) الروم ٣٠: ١٧

٥ - امالي المفيد ص ٢٦٧ ح ٣

(١) في المصدر: اراني

١٢٠

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك يوافق عمرته ذا القعدة.

(باب)

(فضل الحج والعمرة وثوابهما)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن علي بن عبد الله البجلي ، عن خالد القلانسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال علي بن الحسينعليه‌السلام حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مئونات عيالكم وقال الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي يقول من أم هذا البيت

الحديث الرابع عشر : موثق.

باب فضل الحج والعمرة وثوابهما

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « مغفور له » الظاهر أن المراد أنهم على ثلاثة أصناف صنف يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو موجوب له الجنة ، وصنف يغفر له ما تقدم من ذنبه ويكتب عليه في بقية عمره وصنف لا يغفر له ولكن يحفظ في أهله وما له كما يدل عليه خبر معاوية بن عمار(١) .

الحديث الثاني : مجهول كالحسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ٦٥ ح ٢.

١٢١

حاجا أو معتمرا مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ثم قرأ : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » قلت ما الكبر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق قلت ما غمص الخلق وسفه الحق قال يجهل الحق ويطعن على أهله ومن فعل ذلك نازع الله رداءه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ضمان الحاج والمعتمر على الله إن أبقاه بلغه أهله وإن أماته أدخله الجنة.

قوله عليه‌السلام : « غمص الخلق » قال : في النهاية في الحديث « إنما ذلك من سفه الحق وغمص الناس » أي احتقرهم ولم يرهم شيئا تقول منه : غمص الناس يغمصهم غمصا(١) ، وقال :« من سفه الحق » أي من جهله ، وقيل : جهل نفسه ولم يفكر فيها وفي الكلام محذوف تقديره إنما البغي فعل من سفه الحق ، والسفه في الأصل : الخفة والطيش وسفه فلان رأيه : إذا كان مضطربا لا استقامة : له. والسفيه الجاهل(٢) .

ورواه الزمخشري « من سفه الحق » على أنه اسم مضاف إلى الحق قال وفيها وجهان.

أحدهما : أن يكون على حذف الجابر وإيصال الفعل كان الأصل سفه أعلى الحق.

والثاني : أن يضمن معنى فعل متعد كجهل ، والمعنى الاستخفاف بالحق وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٣٨٦.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٣٧٦.

١٢٢

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة لكل ذنب.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن يحيى بن عمرو بن كليع ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي فقال وقد عزمت على ذلك قال قلت نعم قال إن فعلت فأبشر بكثرة المال.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع به الحاج.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ويذكر الحج فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو أحد الجهادين هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء أما إنه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة وفي الحج لهاهنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج لا تدع الحج وأنت تقدر عليه أما ترى أنه يشعث رأسك ويقشف فيه جلدك و

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ويقشف فيه » قال الجوهري : قد قشف بالكسر قشفا إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير.

وقال الفيروزآبادي :« السوقة » بالضم الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، وقد يجمع سوقا كصرد.

١٢٣

يمتنع فيه من النظر إلى النساء وإنا نحن لهاهنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد وما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها وذلك قوله عز وجل : «وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ ».

٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن سعد الإسكاف قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الحاج إذا أخذ في جهازه

قوله تعالى : «وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ »(١) قال الطبرسي (ره) : أي أمتعتكم«إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ » أي وتحمل الإبل وبعض البقر أحمالكم الثقيلة إلى بلد بعيدة لا يمكنكم أن تبلغوه إلا بكلفة ومشقة تلحق أنفسكم.

وقيل : معناه تحمل أثقالكم إلى مكة لأنها من بلاد الفلوات عن ابن عباس وعكرمة(٢) .

الحديث الثامن : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يحالف الفقر » في أكثر النسخ بالخاء المعجمة أي لا يأتيه الفقر والحمى بعد الحج من قولهم هو يخالف إلى امرأة فلان أي يأتيها إذا غاب عنها زوجها ذكره الجوهري ، وفي بعضها بالخاء المهملة من قولهم حالفه أي عاهده ولازمه ثم إنه يحتمل أن يكون عدم الفقر للحج وعدم الحمى للعمرة على اللف والنشر ، ويحتل أن يكون كلا منهما لكليهما.

الحديث التاسع : مختلف فيه. قال الفيروزآبادي :جهاز المسافر بالفتح

__________________

(١) سورة النحل : ٧.

(٢) مجمع البيان ، ج

(٥ ـ ٦) ص ٣٥٠.

١٢٤

لم يخط خطوة في شيء من جهازه إلا كتب الله عز وجل له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ فإذا استقبلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفعه إلا كتب الله عز وجل له مثل ذلك حتى يقضي نسكه ـ فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه وكان ذا الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول أربعة أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام لأي شيء صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر قال إن الله عز وجل أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر.

ولكسر ما يحتاج إليه.

وقال في النهاية أقل الشيء واستقله رفعه وحمله(١) .

قوله عليه‌السلام : « ربيع الأول » لعل المراد مع بعض ربيع الآخر كما ورد في روايات أخر ، والمرادبالموجبة أما الكبيرة الموجبة للنار أو الأقوال والأفعال الموجبة للكفر ، والأول أظهر.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله تعالى : «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ »(٢) هي أشهر السياحة وليس في أشهر الحرم وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما بعث سورة البراءة مع أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى مكة أمره أن ينبذ إلى المشركين عهودهم ويمهلهم بعده أربعة أشهر ليرجعوا إلى بلادهم وما منهم وذلك من يوم النحر في تلك السنة : العاشر من ربيع الآخر.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في النهاية : ج ٤ ص ١٠٤ سطر ١٥ « أقلّ الشيء ، يقله واستقله يستقله إذا رفعه وحمله ».

(٢) سورة التوبة : ٢.

١٢٥

١١ ـ أحمد ، عن أبي محمد الحجال ، عن داود بن أبي يزيد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي محمد الفراء قال سمعت جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن جعفر بن عمران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله إن أبقاه أداه إلى عياله وإن أماته أدخله الجنة.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن إبراهيم بن صالح ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم.

١٥ ـ وعنه ، عن عبد المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال

الحديث الحادي عشر : مرسل. قال الجوهري :« ألم الرجل » من اللمم وهي صغار الذنوب.

ويقال : هو مقاربة المعصية.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « تابعوا بين الحج والعمرة » أي افعلوا الحج بعد العمرة.

والعمرة بعد الحج ، أو ائتوا بهما مكررا قال الجوهري :الكير كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ، وأما المبني من الطين فهو الكور.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

١٢٦

درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.

١٦ ـ وعنه ، عن عبد المؤمن ، عن داود بن أبي سليمان الجصاص ، عن عذافر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يمنعك من الحج في كل سنة قلت جعلت فداك العيال قال فقال إذا مت فمن لعيالك أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم كل سنة.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان الجعفري عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحاج والمعتمر في ضمان الله فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه وإن مات محرما بعثه الله ملبيا وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين وإن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول ما وقف أحد في تلك الجبال إلا استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم

الحديث السادس عشر : مجهول. إذا كان عن عبد المؤمن وفي بعض النسخ عنه عن المؤمن فيكون ضعيفا وضمير عنه راجعا إلى محمد بن عيسى كما في السابق وهو أظهر.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب مبادرة الحاج والمعتمر بالمصافحة.

وقوله « قبل أن تخالطهم الذنوب » أي قبل مضى أربعة أشهر كما مر ، أو قبل أن يرتكب الذنوب فإنهم غالبا في طريق الحج لا يرتكبون كثيرا من الآثام.

والأول أظهر بمعونة الروايات الأخر.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

الحديث التاسع عشر : حسن أو موثق.

١٢٧

٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد يا منى قد جاء أهلك فاتسعي في فجاجك واترعي في مثابك ومناد ينادي لو تدرون بمن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة.

٢١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال «فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ » ـ قال حجوا إلى الله عز وجل.

٢٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة.

الحديث العشرون : مرسل. وقال الجوهري :« حوض ترع » بالتحريك وكوز ترع أي ممتلئ ، وقد ترع الإناء بالكسر يترع ترعا أي امتلأ.

وقالمثاب الحوض وسطه الذي يثوب إليه الماء إذا استفرغ.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

قوله تعالى «فَفِرُّوا إِلَى اللهِ »(١) قال الطبرسي أي فاهربوا من عقاب الله إلى رحمته وثوابه بإخلاص العبادة له.

وقيل «فَفِرُّوا إِلَى اللهِ » بترك جميع ما يشغلكم عن طاعته ويقطعكم عما أمركم به.

وقيل معناه : حجوا عن الصادقعليه‌السلام (٢) .

الحديث الثاني والعشرون : حسن كالصحيح.

__________________

(١) سورة الذاريات : ٥٠.

(٢) مجمع البيان : ج ٩ ـ ١٠ ص : ١٦٠.

١٢٨

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان قال كنت أحج في كل سنة فلما كان في سنة شديدة أصاب الناس فيها جهد فقال لي أصحابي لو نظرت إلى ما تريد أن تحج العام به فتصدقت به كان أفضل قال فقلت لهم وترون ذلك قالوا نعم قال فتصدقت تلك السنة بما أريد أن أحج به وأقمت قال فرأيت رؤيا ليلة عرفة وقلت والله لا أعود ولا أدع الحج قال فلما كان من قابل حججت فلما أتيت منى رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام وعنده الناس مجتمعون فأتيته فقلت له أخبرني عن الرجل وقصصت عليه قصتي وقلت أيهما أفضل الحج أو الصدقة فقال ما أحسن الصدقة ثلاث مرات قال قلت أجل فأيهما أفضل قال ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق قال قلت ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع قال إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة أو قصر في شيء من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فإن له في ذلك أجرا قال قلت هذا لو فعلناه استقام قال ثم قال وأنى له مثل الحج فقالها ثلاث مرات إن العبد ليخرج من بيته فيعطي قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ثم عدل إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين فيأتيه ملك فيقوم عن يساره فإذا انصرف ضرب بيده على كتفيه فيقول يا هذا أما ما مضى فقد غفر لك وأما ما يستقبل فجد.

الحديث الثالث والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فيعطي قسما » قال الجوهري : « القسم » بالكسر ، الحظ والنصيب من الخير.

قوله عليه‌السلام : « فجد » في بعض النسخ بالخاء والذال المعجمتين أي فاشرع في العمل من قولهم أخذ في العمل إذا شرع فيه ، وفي بعضها بالجيم والدال المهملة المشددة.

قال الجوهري : « الجد » الاجتهاد في الأمور تقول منه جد في الأمر يجد ويجد.

١٢٩

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال قال رجل لعلي بن الحسينعليه‌السلام تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه قال وكان متكئا فجلس وقال ويحك أما بلغك ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا بلال قل للناس فلينصتوا فلما نصتوا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم قال وزاد غير الثمالي أنه قال إلا أهل التبعات ـ فإن الله عدل يأخذ للضعيف من القوي فلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجي ربه ويسأله لأهل التبعات فلما وقف بجمع قال لبلال قل للناس فلينصتوا فلما نصتوا قال إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم وضمن لأهل التبعات من عنده الرضا.

٢٥ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال لما أفاض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تلقاه أعرابي بالأبطح فقال يا رسول الله إني خرجت أريد الحج فعاقني وأنا رجل ميل يعني كثير المال فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج قال فالتفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أبي قبيس فقال لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج.

٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من دفن

الحديث الرابع والعشرون : حسن. « والإنصات » السكوت والاستماع والمرادبالتبعات حقوق الناس.

الحديث الخامس والعشرون : حسن كالصحيح.

الحديث السادس والعشرون : صحيح.

١٣٠

في الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت له من بر الناس وفاجرهم قال من بر الناس وفاجرهم.

٢٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله قال فقلت بأي شيء يحفظ فيهم قال لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جندب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحج جهاد الضعيف ثم وضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده في صدر نفسه وقال نحن الضعفاء ونحن الضعفاء.

٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أحج سنة وشريكي سنة قال ما يمنعك من الحج يا إبراهيم قلت لا أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق بخمسمائة مكان ذلك قال الحج أفضل قلت ألف قال الحج أفضل قلت فألف وخمسمائة قال الحج أفضل قلت ألفين قال أفي ألفيك طواف البيت قلت لا قال أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة قلت لا قال أفي ألفيك وقوف بعرفة قلت لا قال أفي ألفيك رمي الجمار قلت لا قال أفي ألفيك المناسك قلت لا قال الحج أفضل.

٣٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي أبو عبد الله قال لي إبراهيم

الحديث السابع والعشرون : مرسل.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « جهاد الضعيف » أي من ضعف عن الجهاد ولم يجد أعوانا عليه.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف.

الحديث الثلاثون : صحيح.

١٣١

بن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال ما ترى في رجل قد حج حجة الإسلام الحج أفضل أم يعتق رقبة فقال لا بل عتق رقبة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كذب والله وأثم لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ثم قال ويحه في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار لو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج.

٣١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حجة أفضل من عتق سبعين رقبة فقلت ما يعدل الحج شيء قال ما يعدله شيء ولدرهم واحد في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله ثم قال له خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة

قوله عليه‌السلام : « إن يجبرهم » أي يجبر من وجب عليه الحج منهم.

ويحتمل : أن يكون مع عدم الاستطاعة أيضا واجبا كفائيا لئلا يتعطل البيت كما هو ظاهر الخبر ولم أر قائلا به.

الحديث الحادي والثلاثون : حسن.

قوله عليه‌السلام : « نيف » قال الفيروزآبادي ـ النيف ـ ككيس وقد تخفف الزيادة ، أصله ينوف.

ويقال : عشرة ونيف ، وكلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني ، والنيف الفضل والإحسان ، ومن واحدة إلى ثلاث.

وقال الجوهري :بضعة وبضع في العدد بكسر الباء وبعض العرب يفتحها وهو ما بين الثلاث إلى التسع ، بضع سنين وبضعة عشر رجلا ، وبضع عشرة امرأة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون.

١٣٢

دابة ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى إن حميدة أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إلي نفسي.

٣٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى.

٣٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا ورب هذه البنية لا يخالف مدمن الحج بهذا البيت حمى ولا فقر أبدا.

٣٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضاعليه‌السلام جعلت فداك إن أبي حدثني عن آبائكعليهم‌السلام أنه قيل لبعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال في الثالثة أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بدرا وإن لم يدركه كان كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكذا وهكذا وجمع بين سبابتيه فقال أبو الحسنعليه‌السلام صدق هو على ما ذكر.

والمراد« بالسود » العبيد.

والمراد« بالعدد » عدد الحجاج.

قوله عليه‌السلام : « ولقد آذاني » لعل المعنى أي كنت أقنع في أمر نفسي بمثل الخل والزيت ، وأبذل المال فيمن أحجه معي رغبة في ثواب حجهم ، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك استطرادا لكنه بعيد.

الحديث الثاني والثلاثون : حسن.

الحديث الثالث والثلاثون : حسن.

الحديث الرابع والثلاثون : مجهول.

١٣٣

٣٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن غالب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة والعامل بهما في جوار الله إن أدرك ما يأمل غفر الله له وإن قصر به أجله «وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ».

٣٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن زعلان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن الطيار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حجج تترى وعمر تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء.

٣٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فقال الثقيفي يا رسول الله حاجتي فقال سبقك أخوك الأنصاري فقال يا رسول الله إني على ظهر سفر وإني عجلان وقال الأنصاري إني قد أذنت له فقال إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال نبئني يا رسول الله فقال جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن السجود فقال الرجل إي والذي بعثك بالحق فقال أسبغ الوضوء واملأ يديك من ركبتيك وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع وقال الأنصاري يا رسول الله حاجتي فقال إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال يا رسول الله نبئني قال جئت تسألني عن الحج وعن الطواف

الحديث الخامس والثلاثون : مرسل.

الحديث السادس والثلاثون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « تترى » أي متواترين واحدا بعد واحد.

وقوله : « تسعى » لعل المراد تسعى فيهن.

وقيل : هو فعلى من التسع أي العمر التي تكون الفصل بين كل منهما وسابقتها ولاحقتها. تسعا بناء على كون الفصل بين العمرتين عشرة فإذا لم يحسب يوم الفراغ من الأولى والشروع من الثانية يكون بينهما تسع.

الحديث السابع والثلاثون : حسن كالصحيح.

١٣٤

بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة فقال الرجل إي والذي بعثك بالحق قال لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله به لك حسنة ولا تضع خفا إلا حط به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك أمك من الذنوب ورمي الجمار ذخر يوم القيامة وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة ويوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا فإنه تبت ذلك اليوم وفي حديث آخر له بكل خطوة يخطو إليها يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة ويرفع له بها درجة.

٣٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه.

٣٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله.

قوله عليه‌السلام « تبت ذلك اليوم » الظاهر أنه من التوبة أي تبت منها ذلك اليوم وخرجت من إثمها.

ويحتمل : أن يكون من التبت بمعنى الهلاك كقوله تعالى«تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ »(١) أي هلكت وذهبت تلك الذنوب ، والأول أظهر.

الحديث الثامن والثلاثون : موثق كالصحيح.

الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف.

__________________

(١) سورة المسد : ١.

١٣٥

٤٠ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحاج على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وصنف يحفظ في أهله وماله وهو أدنى ما يرجع به الحاج.

٤١ ـ ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة وما أحد يبلغه حتى تناله المشقة.

٤٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى مناد من قبل الله عز وجل إن أردتم أن أرضى فقد رضيت.

٤٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة.

٤٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام عشية من العشيات ونحن بمنى وهو يحثني على الحج ويرغبني فيه يا سعيد أيما عبد رزقه الله رزقا من

الحديث الأربعون : حسن كالصحيح.

الحديث الحادي والأربعون : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « صنف يعتق من النار » (١) هذا هو الذي عبر عنه سابقا لأنه يغفر له من ذنبه ، وما تقدم منه وما تأخر.

الحديث الثاني والأربعون : صحيح.

الحديث الثالث والأربعون : حسن.

الحديث الرابع والأربعون : صحيح. وقال الفيروزآبادي :ضحا ضحوا

__________________

(١) الظاهر أنّ هذا القول راجع إلى الحديث السابق.

١٣٦

رزقه فأخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل ألم تر فرجا تكون هناك فيها خلل وليس فيها أحد فقلت بلى جعلت فداك فقال يجيء بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي أغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه وأرزقه قال ـ سعيد مع أشياء قالها نحوا من عشرة.

٤٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر ـ يوم القيامة.

٤٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المغراء ، عن سلمة بن محرز قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ جاءه رجل يقال له أبو الورد ـ فقال لأبي عبد اللهعليه‌السلام رحمك الله إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل فقال

وضحيا برز للشمس وكسعى ورضي ضحوا وضحيا أصابته الشمس.

وقال في النهاية : فيه « أضح لمن أحرمت له » أي أظهر واعتزل الكن والظل. يقال : ضحيت للشمس وضحيت أضحى فيهما إذا برزت لها وظهرت(١) .

قال الجوهري : يرويه المحدثون « أضح » بفتح الألف وكسر الحاء وإنما هو بالعكس.

وقالالشعب التفريق وقد يكون بمعنى الإصلاح وهو من الأضداد وهو المراد هاهنا.

الحديث الخامس والأربعون : حسن.

الحديث السادس والأربعون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أرحت بدنك » أي بترك الحج فإن ركوب المحمل يشق عليك.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٧٧.

١٣٧

أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا الورد إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى : «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله أما أنتم فترجعون مغفورا لكم وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم.

٤٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان الرجل من شأنه الحج كل سنة ثم تخلف سنة فلم يخرج قالت الملائكة الذين على الأرض للذين على الجبال لقد فقدنا صوت فلان فيقولون اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون اللهم إن كان حبسه دين فأد عنه أو مرض فاشفه أو فقر فأغنه أو حبس ففرج عنه أو فعل فافعل به والناس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن تخلف.

ويحتمل أن يكون : إشارة إلى ما سيأتي في أول باب طواف المريض إن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض وهو مع ذلك يستلم الأركان فقال له الربيع بن خثيم : جعلت فداك يا بن رسول الله إن هذا يشق عليك فقال إني سمعت الله عز وجل يقول«لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » فقال(١) منافع الدنيا أو منافع الآخرة فقال الكل(٢) .

قوله تعالى : «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ »(٣) قيل المراد بها : المنافع الدنيوية وهي التجارات والأسواق.

وقيل : أريد به المنافع الأخروية وقيل : التجارة في الدنيا والثواب في الآخرة والتعميم أظهر كما هو ظاهر الخبر.

والظاهر : أن المنافع جمع منفعة اسما للمصدر ، ويحتمل أن يكون اسم مكان بأن يراد به المشاعر والمناسك.

الحديث السابع والأربعون : مرسل.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح كما في الوسائل « فقلت ».

(٢) ما ذكرهقدس‌سره ملخّص أو مضمون حديث ربيع بن خيثم فراجع الوسائل : ج ٩ ص ٤٥٦ ح ٨.

(٣) سورة الحجّ : ٢٨.

١٣٨

٤٨ ـ أحمد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم فإن ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأجر.

(باب)

(فرض الحج والعمرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه سألت عن قول الله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وسألته عن قول الله عز وجل : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما وسألته عن

الحديث الثامن والأربعون : مجهول.

باب فرض الحج والعمرة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يعني به الحج والعمرة » يمكن أن يراد به الحج التمتع أو المعنى إن العمرة داخلة هنا في الحج تغليبا ، ويحتمل أن يكون المراد بالحج معناه اللغوي أي لله على الناس قصد البيت وقصد البيت يكون للحج والعمرة ولعل هذا أنسب.

قوله تعالى : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »(١) الحج لغة القصد وشرعا قصد البيت لأداء المناسك المخصوصة.

« والعمرة » لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص ، والظاهر أن المراد بهما هنا الشرعيان.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٦.

١٣٩

قوله تعالى : «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » ما يعني بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف

وقيل : أي ، أتموهما إذا دخلتم فيهما ، وقد يؤيده تفريع إيجاب الهدي مع الإحصار مطلقا فإنه ليس إلا بعد الشروع.

وقيل : أي أتموهما بحدودهما وتأدية كل ما فيهما عن ابن عباس ، ومجاهد ، وهذا يحتمل أن يراد به عدم تجويز نقصان فيهما دون إيجاب أصل الإتيان وهو مقصود ـ ف ـ حيث قال ائتوا بهما تأمين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان يقع منكم فيها.

ثم قال : فإن قلت : هل فيه دليل على وجوب العمرة.

قلت : ما هو إلا أمر بإتمامهما ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع جميعا إلا أن يقول الأمر بإتمامهما أمر بأدائهما بدليل قراءة من قرأ « وأقيموا الحج والعمرة ».

ويحتمل : أن يراد به إيجاب تأديتهما بحدودهما كما هو مختار البيان ، والمعالم ، والواحدي وي وأشار إليه ف وفي البيان.

وقيل معناه : أقيموها إلى آخره فيهما وهو المروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعلي بن الحسينعليه‌السلام ، وعن سعيد بن جبير ، ومسروق ، والسدي(١) وهذا أيضا موافق ومؤيد له إلا أن يجعله قولا آخر بعد ما ذهب إليه يشعر بأنه خلافه فإن كان ذلك فلعله باعتبار احتمال أن يراد به خطاب عامة المكلفين على طريق الوجوب الكفائي.

والظاهر : هو الأول مع احتمال إرادته التأييد ووجود ذلك بعبارة أخرى من هؤلاء وحينئذ ففيها دلالة على وجوب الحج والعمرة كما صرحوا به كذا ذكره المحقق الأسترآبادي ، وهذا الخبر يدل على أن المراد بالإتيان بهما تأمين لا محض إتمامها بعد الشروع كما لا يخفى.

__________________

(١) مجمع البيان : ج ١ ـ ٢ ـ ص ٢٩٠.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417