مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28987 / تحميل: 5240
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

بعرفة ورمي الجمار والحج الأصغر العمرة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال هما مفروضان.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحج

وقال الطبرسي (ره) في تفسير قوله تعالى : «يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ »(١) فيه ثلاثة أقوال.

أحدهما : أنه يوم عرفة وروي ذلك عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

قال عطاء : الحج الأكبر الذي فيه الوقوف ، والحج الأصغر الذي ليس فيه وقوف وهو العمرة.

وثانيها : أنه يوم النحر عن عليعليه‌السلام ، وابن عباس وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال الحسن : وسمي الحج الأكبر لأنه حج فيه المسلمون والمشركون ولم يحج بعدها مشرك.

وثالثها : أنه جميع أيام الحج كما يقال : يوم الجمل ويوم صفين أراد به الحين والزمان انتهى(٢) .

وغرضهعليه‌السلام من ذكر وقوف عرفة ، ورمي الجمار أن المراد به الحج المقابل للعمرة فإن كل حج يشتمل عليهما.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هما مفروضان » أي المراد بالآية الأمر بالإتيان بهما تأمين فيدل على كونهما مفروضين كما مر تحقيقه.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

__________________

(١) سورة التوبة : ٣.

(٢) مجمع البيان : ج ٥ ـ ٦ ـ ص ٥.

١٤١

على الغني والفقير فقال الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله.

٤ ـ ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله تعالى يقول : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وإنما نزلت العمرة بالمدينة قال قلت له «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أيجزئ ذلك عنه قال نعم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم البجلي ومحمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال إن الله

قوله عليه‌السلام : « على الناس جميعا » يمكن حمله على من كان مستطيعا وإن لم يكن غنيا عرفا ، والأظهر حمله على الأعم من الوجوب والاستحباب المؤكد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. ويدل على الاكتفاء بالعمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « على أهل الجدة » الجدة الغناء ، ويظهر من الصدوق (ره) في كتاب علل الشرائع أنه قال : بظواهر تلك الأخبار كما هو ظاهر الكليني.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب : معنى هذه الأخبار أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البذل لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وهكذا ولم يعنواعليهم‌السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع انتهى(١) .

ويمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكد ، أو على أنه يجب عليهم كفاية أن لا يخلو البيت ممن يحجه فإن لم يكن مستطيعا لم يحج ، يجب على من حج

__________________

(١) علل الشرائع : ص ٤٠٥.

١٤٢

عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام

أن يعيد لئلا يخلو البيت من طائف كما أومأنا إليه سابقا.

قوله تعالى «وَمَنْ كَفَرَ »(١) ظاهره أنه وقع مقام من لم يأت بالحج كما هو قول : أكثر المفسرين فيدل على أن ترك الحج كفر ، وقد مر تحقيق معاني الكفر في كتاب الإيمان والكفر ، وتبين هناك أنه يطلق الكفر بأحد معانيه في الآيات والأخبار على ترك الفرائض ومرتكب الكبائر فهذا الكفر بهذا المعنى ، ويدل عليه روايات كثيرة لخصوص تلك الآية.

وقيل : المراد بالكفر هنا : كفران النعمة.

وقيل أطلق الكفر هنا تغليظا وتأكيدا علي سبيل المبالغة :

وقيل : المراد من « كفر » من أنكر الحج ووجوبه ، لا من تركه بدون استحلال وأيد ذلك بما روي أنه لما نزل«لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ »(٢) جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أرباب الملل وخطبهم وقال : إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون ، وكفرت به خمس ملل فنزل ومن كفر.

وروي عن ابن عباس والحسن أنهما قالا : أي من جحد فرض الحج وهذا الخبر يدل على هذا المعنى كما لا يخفى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة آل عمران : ٩٧.

(٢) سورة آل عمران : ٩٧.

١٤٣

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحج فرض على أهل الجدة في كل عام.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

(باب)

(استطاعة الحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » قال ما السبيل قال أن يكون له ما يحج به قال قلت من

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم وجوب الحج والعمرة على المملوك وإن أذن له مولاه ، وادعى في المعتبر عليه إجماع العلماء.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

باب استطاعة الحج

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »(١) هو بدل عن قوله الناس وضمير

__________________

(١) سورة آل عمران : ٩٧.

١٤٤

عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما

« إليه » راجع إلى الحج أو البيت ، والظاهر أن المراد من تيسر له السفر وتمكن من طي الطريق والوصول إليه من غير عسر ومشقة كما يناسب الشريعة السمحة السهلة ، فلا يبعد اعتبار الزاد والراحلة بظاهر الآية أيضا كما هو إجماع أصحابنا وبه الأخبار المستفيضة عن الأئمةعليهم‌السلام فلا بأس بتفصيل الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة زائدا على نفقة العيال الواجب نفقتهم إلى أن يرجع مع تخلية السرب من الموانع وخلوه في نفسه كذلك من مرض ونحوه كما هو المشهور عندنا كذا ذكره بعض المحققين.

وقال العلامة في المنتهى : اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب لمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته ولم يجب عليه الحج وإن تمكن من المشي ثم قال : وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا يعتبر الراحلة في حقه ويكفيه التمكن من المشي ونحوه.

قال في التذكرة : وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة.

وقال في المدارك : هو جيد لكن في تحديد القرب خفاء ، ومقتضى روايتي محمد ابن مسلم(١) والحلبي(٢) وجوب الحج على من يتمكن من المشي بعض الطريق بل ورد في كثير من الروايات الوجوب على القادر على المشي ، والمسألة قوية الإشكال.

قوله عليه‌السلام « نعم » لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج لو بذل للإنسان زاد وراحلة ونفقة له ولعياله ، وإطلاق هذه الرواية وغيرها يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب وغيره ، ولا في الباذل بين أن يكون موثوقا به أو لا.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٨ ص ٢٢ ح ٣.

١٤٥

شأنه أن يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سأل حفص الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم.

ونقل عن ابن إدريس : أنه اعتبر تمليك المبذول ، وهو تقييد النص من غير دليل.

واعتبر في التذكرة : وجوب البذل بنذر وشبهه حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب وهو ضعيف.

نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق من التعرض للخطر ، ثم إطلاق النص وكلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما ، وبه صرح في التذكرة ، واعتبر الشهيد الثانيرحمه‌الله في المسالك بذل عين الزاد والراحلة قال : فلو بذل أثمانها لم يجب القبول وأيضا لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وهبتهما.

وقال في الدروس : لا يجب قبول هبتهما ولا يشترط فيه عدم الدين ، وقال الجوهري :الجدع قطع الأنف وقطع الأذن أيضا وقطع اليد والشفة تقول : منه جدعته فهو أجدع ، والأنثى جدعاء ، وحمار مجدع أي مقطوع الأذن.

وقال :الأبتر المقطوع الذنب.

الحديث الثاني : حسن موثق. وقال الجوهري« السرب » الطريق وفلان أمن في سربه بالكسر أي في نفسه وفلان واسع السرب أي رخي البال.

١٤٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » فقال ما يقول الناس قال فقيل له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قد سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هلك الناس إذا » اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة.

وقال الشيخان ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر.

وأجيب عنه : أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي.

وثانيا بالقول : بالموجب فإنا نعتبر زيادة على الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه وعوده ، وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المقنعة : أنه أورد رواية أبي ربيع بزيادة مرجحة لما ذهب إليه وقد قيل : لأبي جعفرعليه‌السلام ذلك فقال : هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما ، ومقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه فقد هلك إذن ، فقيل له فما السبيل عندك قال : السعة في المال وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله(١) .

وقال بعض المحققين : هذه الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى كفاية بالمعنى الذي ذكروه ، فإن أقصى ما يدل عليه.

قولهعليه‌السلام : « ثم يرجع فيسأل الناس بكفه » اعتبار بقاء شيء من المال وكذا قوله « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » ويمكن أن يكون المراد منه قوت

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ٢٤ ح ١ و ٢.

١٤٧

لقد هلكوا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني شيعت أصحابي إلى القادسية فقالوا لي انطلق معنا ونقيم عليك ثلاثا فرجعت وليس عندي نفقة فيسر الله ولحقتهم قال إنه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحج وإن كان فقيرا ومن لم يكتب لم يستطع أن يحج وإن كان غنيا صحيحا.

٥ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل من أهل القدر فقال يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة فقال ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن فقال الرجل أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج فقال ويحك ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة

السنة له ولعياله لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع ولأن به يتحقق الغناء شرعا.

أقول : الحق أن هذه الرواية خصوصا مع تلك الزيادة ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا إليه لكن تخصيص الآية والأخبار المستفيضة بها مع جهالة سندها وعدم صراحة متنها لا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : حسن. وقد مر الكلام في مثله في كتاب التوحيد.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويدل كسابقه على أن بتوفيق الله تعالى وألطافه مدخلا في العمل كما مر في تحقيق الأمر بين الأمرين.

والمرادبأهل القدر هنا المفوضة الذين يقولون لا مدخل لتقدير الله تعالى في

١٤٨

فهو لا يحج حتى يأذن الله تعالى في ذلك.

(باب)

(من سوف الحج وهو مستطيع)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت ـ يهوديا أو نصرانيا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً » فقال ذلك الذي يسوف

أعمال العباد أصلا ، وقد يطلق على الجبرية أيضا كما عرفت سابقا.

باب من سوف الحج وهو مستطيع

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « تجحف به » بتقديم الجيم على الحاء المهملة.

قال الفيروزآبادي : أجحف به ذهب به ، وبه الفاقة أفقرته الحاجة ، وأجحف به أيضا قادر به ودنى منه ، والمجحفة الداهية وتأويل هذا الخبر قريب مما تقدم في الآية ، فمنهم من حمل على المبالغة ومنهم من حمل على الاستحلال.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله تعالى : «مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى »(١) قال الطبرسي قدس الله روحه ذكر في معناه أقوال.

__________________

(١) سورة الإسراء : ٧٢.

١٤٩

نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام التاجر يسوف نفسه الحج قال ليس له عذر وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.

أحدها : إن هذه إشارة إلى ما تقدم ذكره من النعم ومعناه أن من كان في هذه النعم وعنها أعمى فهو عما غيب عنه من أمر الآخرة أعمى عن ابن عباس.

وثانيها : أن هذه إشارة إلى الدنيا ومعناه من كان في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالا عن الحق(١) فهو في الآخرة أشد تحيرا وذهابا عن طريق الجنة ، أو عن الحجة إذا سئل(٢) فالأول اسم والثاني فعل من العمى عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة.

وثالثها : أن معناها من كان في الدنيا أعمى القلب فإنه في الآخرة أعمى العين يحشر كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا عن أبي مسلم قال(٣) : ويجوز أن يكون أعمى عبارة عما يلحقه من الغم المفرط فإنه إذا لم ير إلا ما يسوؤه فكأنه أعمى.

ورابعها : أن معناه من كان في الدنيا ضالا فهو في الآخرة أضل لأنه لا تقبل توبته انتهى(٤) .

ويحتمل : أن يكون ما ذكر في الخبر بيانا لبعض أفراد الضلالة ، والعمى في الدنيا أو نزلت فيه وإن كانت تشمل غيره ،« والتسويف » التأخير يقال : « سوفته » أي مطلته فكان الإنسان في تأخير الحج يماطل نفسه فيما ينفعه.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) وفي المجمع : ضالاّ عن الحق ذاهبا عن الدين فهو في

(٢) وفي المجمع : إذا سئل فان من ضلّ عن معرفة الله في الدنيا يكون يوم القيامة منقطع الحجة فالأوّل

(٣) هكذا في الأصل ، ولكن الظاهر أنّ هنا سقط « وهذا كقوله وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » فراجع المجمع.

(٤) مجمع البيان : ج

(٥ ـ ٦) ص ٤٣٠.

١٥٠

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت ـ يهوديا أو نصرانيا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » قال قلت :

الحديث الرابع : مجهول وسنده الثاني حسن.

الحديث الخامس : موثق :الحديث السادس : موثق.

قوله تعالى : «وَنَحْشُرُهُ »(١) أقول قبلها قوله تعالى : «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً »(٢) الإعراض عن الذكر : يشمل ترك جميع الطاعات وارتكاب جميع المناهي وعدم قبول كلما يذكر الله من المواعظ والأحكام ، فيحتمل أن يكون ذكر الحج لبيان فرد من أفراده أو لبيان مورد نزول الآية.

وقال الطبرسي (ره) «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى »(٣) أي أعمى البصر عن

__________________

(١ و ٢ و ٣) سورة طه : ١٢٤.

١٥١

سبحان الله أعمى قال نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق.

(باب)

(من يخرج من مكة لا يريد العود إليها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي

ابن عباس.

وقيل : أعمى عن الحجة عن مجاهد ، يعني أنه لا حجة له يهتدى إليها ، والأول : هو الوجه لأنه الظاهر ولا مانع منه ، ويدل عليه قوله «قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً »(١) قال الفراء : يقال : أنه يخرج من قبره بصيرا فيعمى في حشره.

ثم روى نحوا من هذا الحديث عن معاوية بن عمار عنهعليه‌السلام ثم قال : فهذا يطابق قول من قال إن المعنى في الآية أعمى عن جهات الخير لا يهتدى بشيء منها.(٢)

باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) سورة : طه : ١٢٤.

(٢) مجمع البيان : ج

(٧ ـ ٨) ص ٣٤.

١٥٢

صلوات الله عليه يقول لولده يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.

(باب)

(أنه ليس في ترك الحج خيرة وأن من حبس عنه فبذنب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن يونس بن عمران بن ميثم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي ما لك لا تحج في العام فقلت معاملة كانت بيني وبين قوم وأشغال وعسى أن يكون ذلك خيرة فقال لا والله ما فعل الله لك في ذلك من خيرة ثم قال ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في ترك الحج خيرة.

قوله عليه‌السلام : « فلا تناظروا » أي لا تمهلوا ، قال في المنتقى : المراد بالمناظرة هاهنا الإنظار فمعنى لا تناظروا : لا تمهلوا ، وأيده بما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن حنان قال ذكرت لأبي جعفرعليه‌السلام البيت فقال : لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا ، وفي خبر آخر لنزل(١) عليهم العذاب(٢) انتهى كلام الصدوق قدس روحه ، إذ لا يستفاد من ذلك أن الغرض من المناظرة نزول العذاب.

باب إنه ليس في ترك الحج خيرة وإن من حبس عنه فبذنب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الفقيه « لينزل ».

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٥٩ ب ١٤٥.

١٥٣

(باب)

(أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال أنزل عليهم العذاب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال ذكرت لأبي جعفرعليه‌السلام البيت فقال لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه يقول لولده يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة

باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن موثق.

الحديث الثالث : صحيح. وقد مضى الخبر بعينه سندا ومتنا في الباب السابق.

الحديث الرابع : صحيح.

١٥٤

(باب نادر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت إليه أن لا يحج فقال ما أخلقك أن تمرض سنة قال فمرضت سنة.

(باب)

(الإجبار على الحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين.

باب نادر

الحديث الأول : حسن وقال الفيروزآبادي :خلق ككرم « صار خليقا » أي جديرا.

باب الإجبار على الحج

الحديث الأول : حسن الفضلاء. ويدل على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبي وزيارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتعاهدها من الواجبات الكفائية. فإن الإجبار لا يتصور في الأمر المستحب. وربما يقال : إنما يجبر لأن ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن ومشرفيها وذلك إن لم يكن كفرا يكون فسقا.

والجواب : أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائي ولا ينافيه.

١٥٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج.

(باب)

(أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال لرجل كبير لم يحج قط إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه أن يحج عنك.

الحديث الثاني : صحيح. ويدل أيضا على الوجوب الكفائي ، ولا ينافي الوجوب العيني على الأغنياء الذين لم يحجوا كما أومأنا إليه سابقا.

باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ثم ابعثه » أجمع الأصحاب على أنه إذا وجب الحج على كل مكلف ولم يحج حتى استقر في ذمته ثم عرض له مانع من الحج لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة ، واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب ، وذهب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، وابن البراج إلى وجوب الاستنابة وقال ابن إدريس : لا يجب واستقر به في المختلف وإنما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء فلو رجي البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا قاله في المعتبر ، وربما كأنه لاح من كلام الشهيد في الدروس : وجوب استنابة مع عدم اليأس من البرء على التراخي وهو ضعيف. نعم قال في المنتهى : باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء ، والحال : هذه ، ولو حصل له اليأس بعد

١٥٦

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنين سلام الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا أن يحج عنه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فقال عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه.

الاستنابة وجب عليه الإعادة ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه.

ثم اعلم : أن هذا الخبر ظاهره عدم وجوب البعث وهو يؤيد القول بعدم الوجوب مع عدم الاستقلال بأن يحمل الخبر عليه.

ثم اعلم : أن في صورة وجوب الاستنابة لو استمر المانع فلا قضاء عليه اتفاقا وإن زال المانع وتمكن وجب عليه ببدنه كما ذكره المحقق في المعتبر ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا واحتمل بعض الأصحاب : عدم الوجوب وقواه بعض المحققين من المتأخرين ، والأول أظهر وأحوط فلو أخل عليه شيء ومات بعد الاستقرار قضي عنه.

الحديث الثاني : حسن. ويدل على الوجوب كما عرفت.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلي أو هرم أو عدو أو غيرها ، وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الإسلام.

الحديث الرابع : صحيح.

١٥٧

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له.

(باب)

(ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج وكذلك

قوله عليه‌السلام : « فليجهز رجلا » قال الفاضل التستري : (ره) لا دلالة فيه على حكم حجة الإسلام إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة.

الحديث الخامس : حسن. وهو في الدلالة كالخبر الثالث ، وقد روي في غير هذا الكتاب بالسند الصحيح أيضا.

باب ما يجزى من حجة الإسلام وما لا يجزى

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « كانت له حجة » أي كان له ثواب الحج الواجب ويجزى عنه إلى أن يستطيع ، وينبغي حمله على أنه استأجره رجل للحج فلا يجزيه عن حجه بعد اليسار ولو كان أعطاه مالا ليحج لنفسه كان يجزيه كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام « وكذلك الناصب » المشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن.

منه ونقل عن ابن الجنيد ، وابن البراج : أنهما. أوجب الإعادة على المخالف وإن لم يخل بشيء وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف

١٥٨

الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام قال نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت وهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم يقضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج

هذه الرواية.

وأجيب أولا بالطعن في السند.

وثانيا : بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

أقول : يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف فإن الناصب كافر لا يجري عليه شيء من أحكام الإسلام.

ثم اعلم : أنه اعتبر الشيخ وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه والنصوص خالية من هذا القيد ، ونص المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد في الدروس على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا ، وفي الجمع بين الحكمين إشكال ولو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب كما ذكره بعض المحققين.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « وإن أيسر فليحج » المشهور بين الأصحاب أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار.

وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة محتجا بهذه الرواية.

وقال في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر.

قوله عليه‌السلام : « إن أيسر فليحج » محمول على الاستحباب ، يدل على ذلك«قوله

١٥٩

قال وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته قال نعم حجته تامة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الإسلام قال نعم قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم ناقصة قال تامة.

قد قضى حجة الإسلام» وتكون تامة وليست بناقصة انتهى وهو أقوى.

قوله عليه‌السلام : « فيصيب عليها » أي لأجلها مالا.

قوله عليه‌السلام : « تغني عنه » أي تجزي عنه حجته.

قوله عليه‌السلام : « أو يضع » أي يخسر ولا يربح.

قوله عليه‌السلام : « أو لا تكون » أي ليس معه تجارة بل إنما يكري إبله ليذهب بالرجل إلى الحج ولا ينوي شيئا غير ذلك أو ينويهما معا ، أي إذهاب الغير إلى الحج والتجارة معا أيقضي ذلك حجته؟ أي هل يكون ذلك الرجل قاضيا ومؤديا لحجة الإسلام؟ فالظاهر أنقوله « يكون له الإبل يكريها » مجملا وما يذكره بعده تفاصيل ذلك المجمل ، ويحتمل أن يكونقوله « أو لا يكون حتى يذهب به » إعادة للأول وفيه احتمالات آخر.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « نعم » حمل على أنه يجزيه إلى وقت اليسار كما مر.

قوله عليه‌السلام : « حجة الجمال تامة » حمل على ما إذا كانا مستطيعين أو صارا مستطيعين بوجه الكراية ، أو الإجارة أن حمل التمام على الإجزاء عن حجة الإسلام كما هو الظاهر.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها )

٣٣٥٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « لا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه ».

٧ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة )

٣٣٥٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وايّاك ان تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب ».

٣٣٥٦ / ٢ - الخرائج: عن الحجة عليه‌السلام: « فأمّا السمور، والثعالب، فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ».

٣٣٥٧ / ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو معتلّ (١) وعليه لحاف ثعالب مظهّر بيمينه، فقلت: له جعلت فداك، ما تقول في الثعالب؟ قال: « هو ذا عليَّ ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ ح ١٦.

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) الظاهر ان الشيخ على محل الشاهد من الرواية حيث ان الوسط منها ساقط، فلاحظ.

٢٠١

٣٣٥٨ / ٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن أخيه موسى عليه‌السلام، عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير، قال: « لا بأس، ولا يصلي فيه ».

٨ - ( باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص )

٣٣٥٩ / ١ - عوالي اللآلي: روي انّ الصادق عليه‌السلام لبس ثياب الخز، وصلّى فيها.

٩ - ( باب عدم جواز الصلاة في الخز* المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها )

٣٣٦٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصلّ في الخز، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب ».

١٠ - ( باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم )

٣٣٦١ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الوشاء، عن الرضا

____________________________

٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه في ج ٨٣ ص ٢٣٢ ح ٢٧.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٨.

الباب - ٩

* - الخزّ بتشديد الزاي: وبر يعمل منه الثياب، والخز ايضاً: ثياب تنسج من الابريسم

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ١٣.

٢٠٢

عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يلبس الجبّة، والمطرف [ من ] (١) الخز، والقلنسوة، ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٣٦٢ / ٢ - وعن يوسف بن ابراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وعليّ جبّة خز، وطيلسان خز، فنظر اليّ فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خز، وطيلسان خزّ، ما تقول فيه؟ فقال: « وما بأس بالخزّ » فقلت: وسداه ابريسم، فقال: » [ لا بأس به ] (١) فقد اصيب الحسين بن علي عليهما‌السلام، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٣ / ٣ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك بأسا، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١).

٣٣٦٤ / ٤ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وهو معتلّ، وهو في قبّة وقباء (١) عليه غشاء مذاري، وقدامة مخضبة (٢)

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) القباء: من الثياب، الذي يلبس، مشتق من ذلك لاجتماع اطرافه، والجمع أقبيه (لسان العرب - قباء - ج ١٥ ص ٦٨).

(٢) المخضبة بالكسر: شبه المركن، وهي الإجانة التي يغسل فيها الثياب.. =

٢٠٣

هيأ (٣) فيها ريحان مخروط، وعليه جبّة خزّ ليس بالثخينة ولا بالرقيقة.

٣٣٦٥ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه - اي الصادق عليه‌السلام - كان عليه جبّة خزّ، بسبعمائة درهم.

٣٣٦٦ / ٦ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه وعليه جبّة خزّ وطيلسان خزّ، فتأمّله فقال الرجل: جعلت فداك انّما هو خزّ سداه ابريسم، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وما بالخزّ [ من ] (١) بأس، لقد اصيب الحسين عليه‌السلام يوم اصيب، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٧ / ٧ - وعنه عليه‌السلام، انه خرج يوما على اصحابه، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر.

٣٣٦٨ / ٨ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يلبس في الصيف ثوبين بخمسمائة، ويلبس في الشتاء الخزّ.

٣٣٦٩ / ٩ - وعنه عليه‌السلام انه قال: « اصيب الحسين عليه‌السلام يوم أصيب وعليه جبّة خزّ، فحسبنا فيها اربعين [ جراحة ] (١) ما بين (طعنة وحربة) (٢) ».

____________________________

= (مجمع البحرين - خضب - ج ٢ ص ٥٠).

(٣) في المصدر: حناء يهيّئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) اثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٦.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٧.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ضربة وطعنة.

٢٠٤

٣٣٧٠ / ١٠ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان صرداً (١)، وكان يلبس الخزّ في الشتاء، (يشتري الثوب منه بألف درهم) (٢)، فإذا خرج الشتاء تصدّق به.

٣٣٧١ / ١١ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه كان يلبس [ ثوب ] (١) الخزّ بألف درهم وخمسمائة درهم، فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو كنت تبيع (٢) هذه الثياب وتتصدق باثمانها، أليس ذلك كان أفضل؟ فقال: « ما أستحسن (٣) أن أبيع ثوبا قد صلّيت فيه ».

٣٣٧٢ / ١٢ - وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « كان أبي ربّما اشترى مطرف الخزّ بخمسين ديناراً، فيشتو فيه، ويدخل به المسجد، فإذا كان الصيف، امر به فيتصدق به، أو بيع فيتصدق بثمنه ».

٣٣٧٣ / ١٣ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى،

____________________________

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٢.

(١) الصَرِد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً، ومنه رجل مصراد، لمن يشتد عليه البرد ولا يطيقه (مجمع البحرين - صرد - ج ٣ ص ٨٥).

(٢) في المصدر: ويشترى له الثوب بألف درهم أو بخمسمائة درهم.

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: بعت.

(٣) في المصدر: استحسنت.

١٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٣.

١٣ - رجال الكشي: ص ٤٣٣ ح ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح =

٢٠٥

قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذن علي بن يقطين - عن علي بن يقطين، قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام (١) وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

١١ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه،

وعدم جواز لبسه، وكذا القز )

٣٣٧٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشى، ولا في ثوب [ من ] (١) ابريسم محض ».

٣٣٧٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال، لبس المحض من الحرير.

٣٣٧٦ / ٣ - الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فانّهما لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

٣٣٧٧ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال: اخبرنا الإمام

____________________________

= ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: في الروضة.

الباب - ١١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - نوادر الراوندي ص ٢٦، وعنه في البحار ح ٧٠ ص ١٢٩.

٢٠٦

الشهيد أبوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعيل بن احمد الروياني، اخبرنا الشيخ أبوعبدالله محمّد بن الحسن التميمي البكري، حدثنا أبومحمّد سهل بن أحمد الديباجي، حدثنا أبوعلي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، حدثنا أبي اسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن جده جعفر الصادق، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لسعد بن الاشجع - من أصحاب الصفة في حديث طويل -: « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا، أو حريرا، أو معصفرا ». الخبر.

١٢ - ( باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة )

٣٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير - إلى ان قال -: ولا بأس بان يباهى به العدو.

ويأتي عن الخصال (١) قول الباقر عليه‌السلام: « وحرّم ذلك على الرجال، في غير الجهاد ».

١٣ - ( باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف )

٣٣٧٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الثوب سداه

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

(١) في الباب ١٦، حديث ٢، وفي الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢٠٧

ابريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها ».

٣٣٨٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رخّص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض.

٣٣٨١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير، فامّا العلم من الحرير، وسدى الثوب، فلا بأس به.

١٤ - ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه )

٣٣٨٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك، أو عمامتك، أو التكة، أو الجوراب، أو الخف منى، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذا [ وحده ] (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض، ولم يحلّ اكله، مثل السنجاب، والفنك، والسمور، والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريسم، والجورب، والخفان، والوان

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ج ٥٧٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٣٢.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٣ ٨ ص ٢٥٩ ح ٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٤١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٦ ح ١٥.

٢٠٨

رجاجيلك (٣) يجوز لك (٤) الصلاة فيه ».

١٥ - ( باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة )

٣٣٨٣ / ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن العلامة قال: نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الحرير، الّا موضع اصبعين، أو ثلاث أو اربع.

١٦ - ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه )

٣٣٨٤ / ١ - عوالي اللآلي قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٣٨٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكّري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام، قال: « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد »

____________________________

(٣) في المصدر: والران وجاجيلك.

(٤) وفيه: ذلك.

الباب - ١٥

١ - درر اللالي ج ١ ص ١١٧.

الباب - ١٦

١ - عوالي اللالي ج ٢ ص ٣٠.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢٠٩

١٧ - ( باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره )

٣٣٨٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن، أبيه عن جده جعفر بن محمّد عن ابيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي، طالب عليهم‌السلام، قال: « اوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء، قل لقومك: لا يلبسوا لباس اعدائي، ولا يطعموا مطاعم اعدائي، ولا يتشكلوا بمشاكل اعدائي، فيكونوا اعدائي ».

٣٣٨٧ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دراعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

٣٣٨٨ / ٣ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه، ان علي بن الحسين عليهما‌السلام، دخل المسجد، وعليه عمامة سوداء، قد ارسل طرفيها بين كتفيه.

٣٣٨٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن الحسين بن علي بن شعيب، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن الفضل بن الصقر، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: نوع من الثياب، وقيل الجُبّة المشقوقة المقدّم (مجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ولسان العرب ج ٨ ص ٨٢).

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٩.

٤ - أمالي الصدوق ص ١٥٥ ح ١٣.

٢١٠

ابي معاوية، عن الاعمش، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليه خميصة قد اشتمل بها، فقيل: يا رسول الله من كساك هذا(١)؟ فقال: كساني حبيبي »، الخبر.

الخميصة ثوب خزّ أو ثوب معلّم، وقيل لا تسمى خميصة، الّا ان يكون سوداء معلّمة.

٣٣٩٠ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه كان له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عمامة سوداء يتعمم بها، ويصلي فيها.

١٨ - ( باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً )

٣٣٩١ / ١ - الصدوق في المقنع: وتكره الصلاة في الثوب الذى شفّ أو صفّ (١).

٣٣٩٢ / ٢ - الصفواني في كتاب التعريف: روي « من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا (١) ».

____________________________

(١) في المصدر: هذه الخميصة.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٤ ح ٥.

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) الظاهر أنّها تصحيف شفّ أو وصف. شف الثوب: أي رقّ حتى يرى ما خلفه (لسان العرب - شفف - ج ٩ ص ١٨٠). وفي المصدر: صفّ أو سفّ.

٢ - التعريف ص ٢.

(١) ثوب صفيق: متين وكثيف النسج (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠٤).

٢١١

ويأتي عن الجعفريات (٢) مثله.

٣٣٩٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف ».

٣٣٩٤ / ٤ - وعنه عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلّي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وإن كان معهما إزار وملحفة، فهو أفضل ».

١٩ - ( باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره،

إماماً كان أو مأموماً )

٣٣٩٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « حدثني من رأى الحسين بن علي عليهما‌السلام، وهو يصلي في ثوب واحد، وحدّثه انه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلّي في ثوب واحد، قال: وصلّى بنا جابر بن عبدالله في بيته في ثوب واحد، وانّ على جانبه مشجبا عليه ثياب، لو شاء ان تناول منها ما (١) يلبسه لفعل، واخبرنا أنه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في ثوب واحد ».

٣٣٩٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه قال: « صلّى بنا

____________________________

(٢) ويأتي الباب ١٢ ح ٢ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ بأختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١٠ ح ٢.

(١) في المصدر: ثوباً.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٢

أبي عليه‌السلام، في ثوب واحد وقد توشّح به ».

٣٣٩٧ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يصلّي في الثوب الواحد الواسع (١).

٣٣٩٨ / ٤ - وقيل لأبي جعفر عليه‌السلام: ان المغيرة يقول: لا يصلّي الرجل في ثوب واحد، الّا ومعه ازار، فان لم يجد، شدّ في وسطه عقالا، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هذا فعل اليهود ».

٣٣٩٩ / ٥ - علي بن طاووس في مهج الدعوات: نقلا من كتاب عتيق قال: حدثنا محمّد بن احمد بن عبدالله بن صفوة، عن محمّد بن العباس العاصمي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن محمّد بن الربيع الحاجب، في خبر طويل، فيه دخوله على أبي عبدالله عليه‌السلام ليلا قال: فنزلت عليه داره فوجدته قائما يصلّي، وعليه قميص، ومنديل قد ائتزر به، الخبر.

٢٠ - ( باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين )

٣٤٠٠ - ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن اشتمال الصماء ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: إن كان واسعاً توشّح بة، وان كان ضيّقاً اتّزر به.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٦، باختلاف في اللفظ.

٥ - مهج الدعوات ص ١٩٣.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٣

وعنه عليه‌السلام: انّه خرج على قوم في المسجد، قد اسدلوا ارديتهم، وهم قيام يصلون، فقال: « ما لكم اسدلتم ارديتكم، كأنكم يهود في بيعتهم، ايّاكم والسدل ».

قال المؤلف: الاشتمال بالثوب الواحد، يجمع بين طرفيه على شقّ واحد، كاشتمال البربر اليوم، فالصلاة لا تجزي (١) بذلك الاشتمال، ولكن من صلّى في ثوب (٢) يتوشح به، فليجعل وسط حاشيته (٣) على منكبيه، ويرخي طرفيه مع يديه، ثم يخالف بينهما، فيلقى ما في يده اليمنى من الطرفين (٤) على عاتقه الايمن و، ويخرج يديه ويصلّي.

قال: والسدل ان يجعل (٥) الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه، ويضم طرفيه على صدره، ويرسله ارسالاً إلى الأرض.

٢١ - ( باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة،

وعند الخروج إلى سفر )

٣٤٠١ / ١ - الكليني، عن علي بن ابراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم - إلى ان قال - وصاحب الفقه والعقل، ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنّك في برنسه،

____________________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) وفيه: ثوب واحد.

(٣) وفيه: حاشيتيه.

(٤) في المصدر زيادة: على عاتقه الأيسر، وما على يده اليسرى ...

(٥) وفيه: يجمع.

الباب - ٢١

١ - الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٥.

٢١٤

وقام الليل في حندسه (١) »، الخبر.

٣٤٠٢ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من صلّى بغير حنك، فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « من صلّى مقتطعاً (٢) فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك.

٣٤٠٣ / ٣ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين، على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد: ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها، الّا ينقص طولها عن سبعة اذرع، والظاهر ان ما ذكره متن الخبر أو معناه.

٢٢ - ( باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة )

٣٤٠٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن

____________________________

(١) الحنس: الظلمة (لسان العرب ج ٦ ص ٥٨).

٢ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٧ ح ١٢٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦.

(٢) وهو تصحيف: « مقتعطاً » ويؤيده ذيل الحديث. راجع « مجمع البحرين - قعط - ج ٤ ص ٢٧٠، ولسان العرب ج ٧ ص ٣٨٤ ».

٣ - روضة العابدين: مخطوط.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٤١.

٢١٥

الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (١) ولا تقبل صلاة من امرأة، حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة ».

٣٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وان كان معهما ازار وملحفة فهو افضل (١) ولا تجزي الحرّة ان تصلي بغير خمار أو قناع ».

٣٤٠٦ / ٣ - وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، وهذا في الحرّة، فأمّا المملوكة فليس عليها ان تختمر ».

٣٤٠٧ / ٤ - الصدوق في معاني الاخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثمانية لا تقبل لهم صلاة - إلى ان قال - والجارية المدركة تصلّي بغير خمار »، الخبر.

٣٤٠٨ / ٥ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن

____________________________

(١) في المصدر: تختم.

(٢) وفيه: يقبل.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أفضلها.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

٤ - معاني الاخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢١٦

علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام قال: « لا يجوز للمرأة ان تصلّي بغير خمار، الّا ان تكون أمة، فانّها تصلّي بغير خمار، مكشوفة الرأس ».

٢٣ - ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأمّ الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة )

٣٤٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام، إذا رأى امة تصلي وعليها مقنعة ضربها، [ وقال: يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] (١)، لتعلم الحرة من الامة ».

٣٤١٠ / ٢ - الشهيد في الذكرى: عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، بإسناده عن حمّاد اللحام، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت، قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام إذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - ذكرى الشيعة ص ١٤٠

٢١٧

٢٤ - ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا الصلاة فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي )

٣٤١١ / ١ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٤١٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل، حال ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصلّ على شئ من هذه الاشياء، الا ما لا يصلح لبسه ».

٣٤١٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال: « هي (١) حرام في الدنيا ».

٣٤١٤ / ٤ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه سئل عن حلي الذهب للنساء، قال: « لا بأس به، إنّما يكره للرجال ».

٣٤١٥ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام: « ويجوز ان تتختم بالذهب، وتصلّي فيه، وحرّم

____________________________

الباب - ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤، وعنة في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٨.

(١) في المصدر: هو

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣.

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢

٢١٨

ذلك على الرجال ».

٣٤١٦ / ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه خرج وفي احدى يديه ذهب، والاخرى حرير، وقال: « ان هذين محرمان على ذكور امتي، حلّ لاناثها ».

٢٥ - ( باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس، أو حديد غير صيني، وفي فص الخماهن )

٣٤١٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا في. اصبعه خاتم من حديد، فقال: « هذا حلية اهل النار فاقذفه عنك، أما انّي اجد ريح (الجنّة وسننها) (١) فيك، فرماه وتختّم بخاتم من ذهب، فقال: [ أما ] (٢) إن اصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم » فقال: يا رسول الله أفلا أتّخذ خاتماً؟ قال: « نعم فاتخذه إن شئت من ورق (٣) ولا تبلغ به مثقالاً ».

٣٤١٨ / ٢ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن محمّد بن احمد بن داود، عن

____________________________

٦ - لب اللباب: مخطوط

الباب - ٢٥

١- دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٥.

(١) في المصدر: الجوسية وسمعتها.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الوَرِق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة (مجمع البحرين - ورق - ج ٥ ص ٢٤٥)

٢ - كتاب الغيبة ص ٢٣٤، وعنه في البحار ج ٥٣ ص ١٥٦، ورواه في الإحتجاج ص ٤٨٤.

٢١٩

احمد بن ابراهيم النوبختي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، انه كتب إلى القائم عليه‌السلام، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه‌السلام: « جائز ».

٣٤١٩ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، الّا إذا كان سلاحا، قال: ولا تصلّ وفي يدك (١) خاتم من (٢) حديد.

٢٦ - ( باب كراهة اللثام للرجل، إذا لم يمنع القراءة، وإلّا حرم في الصلاة، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )

٣٤٢٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل وانت متلثم، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات ».

٣٤٢١ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تكفّر، فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم.

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

(١) في المصدر: يديك.

(٢) ليس في المصدر.

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٢ - المقنع ص ٢٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417