مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29017 / تحميل: 5242
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز عمن ذكره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا صحبت فاصحب نحوك ولا تصحبن من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسعي على إخواني فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأتوسع عليهم قال لا تفعل يا شهاب إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم وإن أمسكوا أذللتهم فاصحب نظراءك.

٨ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يخرج الرجل مع قوم مياسير وهو أقلهم شيئا فيخرج القوم النفقة ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجوا فقال ما أحب أن يذل نفسه ليخرج مع من هو مثله.

(باب)

(الدعاء في الطريق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال صحبت أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو متوجه إلى مكة فلما صلى

الحديث السادس : مرسل. والأصوب حماد بن عيسى لما ذكره الصدوق (ره) في آخر أسانيد الفقيه ولأن الشائع روايته عن حريز لا رواية ابن عثمان عنه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب الدعاء في الطريق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٨١

قال ـ اللهم خل سبيلنا وأحسن تسييرنا وأحسن عافيتنا وكلما صعد أكمة قال ـ اللهم لك الشرف على كل شرف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم الصيرفي ، عن حفص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن على ذروة كل جسر شيطان فإذا انتهيت إليه فقل ـ بسم الله يرحل عنك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قل اللهم إني أسألك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي وأنت عضدي وأنت ناصري بك أحل وبك أسير قال ومن يخرج في سفر وحده فليقل «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » اللهم آنس وحشتي وأعني على وحدتي وأد غيبتي.

قولهعليه‌السلام :(١) « وقال الفيروزآبادي »« الأكمة » محركة التل من القف من حجارة واحدة أو هي دون الجبال ، أو الموضع يكون أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا ، وقال : ـ الشرف محركة ـ العلو والمكان العالي فأريد هنا بالأول الأول وبالثاني الثاني.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « شيطان » لعله بتقدير ضمير الشأن والأظهر شيطانا كما في الفقيه.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أحل » هو بكسر الحاء أي أنزل.

قوله عليه‌السلام : « وأد غيبتي » الإسناد مجازي أي أدنى عن غيبتي.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح أنّ هنا سقط ولعله من النسّاخ « كما صعد أكمّة ».

١٨٢

٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن حماد ، عن رجل ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله قال إذا خرجت في سفر فقل ـ اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء آوي إليه إلا إليك ولا قوة أتكل عليها ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب فضلك وابتغاء رزقك وتعرضا لرحمتك وسكونا إلى حسن عادتك وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في سفري هذا مما أحب أو أكره فإنما أوقعت عليه يا رب من قدرك فمحمود فيه بلاؤك ومنتصح عندي فيه قضاؤك وأنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم فاصرف عني مقادير كل بلاء ومقضي كل لاواء وابسط علي كنفا من رحمتك ولطفا من عفوك وسعة من رزقك وتماما من نعمتك وجماعا من معافاتك وأوقع علي فيه جميع قضائك على موافقة جميع هواي في حقيقة أحسن أملي وادفع ما أحذر فيه وما لا أحذر على نفسي وديني ومالي مما أنت أعلم به مني واجعل ذلك خيرا لآخرتي ودنياي مع ما أسألك يا رب

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إلى حسن عادتك » وفي مصباح الزائر : عائدتك.

قوله عليه‌السلام : « متنصح » مبالغة في النصح أي خالص عن الغش« والأوار » الشدة.

وقال في القاموس :الكنف محركة الجانب والظل والحرز والستر والناحية يقال انهزموا فما كانت لهم كأنفه أي حاجز يحجز العدو عنهم.

وقال :« جماع » الشيء جمعه يقال : جماع الخباء والأخبية أي جمعها لأن الجماع ما جمع عددا.

وقال في النهاية : ومنه الحديث « الخمر جماع الإثم » أي مجمعة ومظنة(١) قوله عليه‌السلام : « وادفع » في مصباح الزائر : وادفع عني ما أحذر وما لا أحذر.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٢٩٥.

١٨٣

أن تحفظني فيمن خلفت ورائي من ولدي وأهلي ومالي ومعيشتي وحزانتي وقرابتي وإخواني بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة وحفظ من كل مضيعة وتمام كل نعمة وكفاية كل مكروه وستر كل سيئة وصرف كل محذور وكمال كل ما يجمع لي الرضا والسرور في جميع أموري وافعل ذلك بي بحق محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته.

(باب)

(أشهر الحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن.

وفي القاموس :« حزانتك » عيالك الذين تتحزن لأمرهم.

وفي المغرب :المضيعة والمضيعة وزن المعيشة والمطيبة كلاهما بمعنى الضياع.

يقال : ترك عيال بمضيعة.

باب أشهر الحج

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على أن تمام ذي الحجة داخل في أشهر الحج كما هو ظاهر الآية فيكون المعنى الأشهر التي يمكن إيقاع أفعال الحج فيها لا إنشاء الحج وهذا أقرب الأقوال في ذلك.

وقال العلامة في التحرير : للشيخ أقوال في أشهر الحج : ففي النهاية شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وفي المبسوط : شوال وذو القعدة إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة.

وفي الخلاف : إلى طلوع الفجر.

وفي الجمل : وتسعة من ذي الحجة.

والأقرب : الأول ، ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكم للإجماع على فوات الحج

١٨٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ » والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.

٣ ـ علي بن إبراهيم بإسناده قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع

بفوات الموقفين وصحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل. وقال في المنتقى : لا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله بإسناده إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا.

ويحتمل كون : الإضافة إليه للعهد ، والمراد إسناده الواقع في الحديث الذي قبله وهذا أقرب لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه.

قوله عليه‌السلام : « وعشر من ذي الحجة » هذا مبني على أن أشهر الحج هي الأشهر التي يمكن إنشاء الحج فيها ، أو إدراك الحج فيها فإنه يمكن إدراكه في اليوم العاشر بإدراك اختياري المشعر أو اضطرارية على قول قوي فيكون إطلاق الأشهر عليها مجازا وقد مر أن أشهر السياحة هي الأشهر التي أمر الله تعالى المشركين أن يسيحوا في الأرض في تلك المدة آمنين بعد أن نبذ إليهم عهودهم ببعث سورة البراءة إليهم مع أمير المؤمنينعليه‌السلام فقرأها عليهم يوم النحر وفيه قرأ عليهم«فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ »(١) فكان ابتداء السياحة من اليوم الحادي عشر

__________________

(١) سورة التوبة : ٢.

١٨٥

الأول وعشر من شهر ربيع الآخر.

(باب)

(الحج الأكبر والأصغر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن يوم «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » فقال هو يوم النحر والحج الأصغر العمرة.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحج الأكبر يوم النحر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » فإن ابن عباس كان يقول ـ يوم عرفة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحج الأكبر يوم النحر ويحتج بقوله عز وجل : «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ

إلى تمام أربعة أشهر.

باب الحج الأكبر والأصغر

الحديث الأول : حسن. وقد مر الكلام فيه في باب فرض الحج والعمرة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « الحج الأكبر » أي يوم الحج الأكبر ، والمراد أن اليوم الذي قال الله تعالى : «وَأَذانٌ مِنَ اللهِ » إلى الناس «يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ »(١) أي يوم هو الأذان في أي يوم وقع ، وقالعليه‌السلام الأذان وقع في يوم النحر وهو المراد بيوم الحج الأكبر وأما القول في الحج الأكبر فقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) سورة التوبة : ٣.

١٨٦

أَشْهُرٍ » وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما.

(باب)

(أصناف الحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » وبها أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن منصور الصيقل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أي أنواع الحج أفضل فقال التمتع وكيف يكون شيء أفضل منه ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس

قوله عليه‌السلام : « لكان أربعة أشهر ويوما » لعل الاستدلال مبني على أنه كان مسلما عندهم إن آخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الآخر.

باب أصناف الحج

الحديث الأول : حسن وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء ، وأما إنكار عمر : التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الإجماع بعده على جوازه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن.

١٨٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أفضل » فإن قيل : هذا لا يستقيم في الآفاقي ولا في المكي لأن الآفاقي يجب عليه التمتع ولا يجزيه القرآن والإفراد فكيف يكون أفضل بالنسبة إليه والأفضلية لا تتحقق إلا بتحقق الفضل في المفضل عليه وأما في المكي لأنه مخير بين الإفراد والقران لا يجزيه التمتع فكيف يكون له أفضل.

قلنا : يمكن توجيهه بوجهين.

الأول : أن نخصه بالآفاقي ويكون التعبير بالأفضلية على سبيل المماشاة أي لو كان فيهما فضل كان التمتع خيرا منهما ومثله في الأخبار كثير كقولهمعليهم‌السلام قليل في سنة خير من كثير من بدعة.

والثاني : أن نحمله على غير حج الواجب ولا يستبعد كون التمتع في غير الواجب للمكي أيضا أفضل إن لم نقل : في حجة الإسلام له بذلك كما ذهب إليه جماعة.

والثالث : أن يكون المراد أن من يجوز له الإتيان بالتمتع ثوابه أكثر من ثواب القارن وإن لم يكونا بالنسبة إلى واحد ، وفيه بعد.

الحديث السادس : مجهول.

١٨٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن بعض الناس يقول جرد الحج وبعض الناس يقول اقرن وسق وبعض الناس يقول تمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد قال كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل فكتب إليه يتمتع أفضل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا برأينا.

قوله عليه‌السلام : « لا نعدل » أي لا نعادل ولا نساوي بهما شيئا كما قال : تعالى «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ »(١) .

قوله عليه‌السلام : « لم أقرنها » (٢) وفي بعض النسخ بالباء الموحدة وفي بعضها بالنون ، وعلى الأول مبالغة في عدم الإتيان ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا ، ويحتمل أن يكون المراد أن القران يكون بسياق الهدي وبالقران بين الحج والعمرة فلو أتيت بالقرآن لم آت إلا بهذا النوع من القرآن ، وفي التهذيب ما قدمتها وهو أظهر.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : حسن.

__________________

(١) سورة الأنعام : ١.

(٢) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا القول راجع إلى الحديث السابع وهو مخذوف ولعلّه من سهو النسّاخ.

١٨٩

١٠ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت جعلت فداك بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت له أيما أفضل المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أو من أفرد وساق الهدي فقال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال تمتع قال فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام فقال أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمه عبيد الله أنه قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إني اعتمرت في الحرم وقدمت الآن متمتعا فسمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول نعم ما صنعت إنا لا نعدل ـ بكتاب الله عز وجل وسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا بعثنا ربنا

الحديث العاشر : مجهول كالصحيح.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « في الحرم » أي في الأشهر الحرم ، ويحتمل رجب وذو القعدة

١٩٠

أو وردنا على ربنا قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال الناس رأينا رأينا فصنع الله عز وجل بنا وبهم ما شاء.

١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلنا إنا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي في التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع فقال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل فقال تمتع هو

قوله عليه‌السلام : « أو وردنا » الترديد من الراوي.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإنا لا نتقي » قيل : إن عدم التقية في تلك الأمور من خصائصهمعليهم‌السلام ولذا قال : فإنا لا نتقي وهو بعيد من سياق هذا الخبر. وقيل : إنما كانت التقية في تلك الأمور موضوعة عنهم لكون مذهبهم معلوما فيها ، أو لكون بعض المخالفين موافقا لهم فيها.

وقيل المراد : إن الإنسان لا يحتاج فيها إلى التقية أما في الحج فلاشتراك الطواف والسعي بين الجميع لإتيانهم بهما استحبابا للقدوم والنية والإحرام للحج لا يطلع عليهما أحد ، والتقصير يمكن إخفاؤه وأما اجتناب المسكر فيمكن الاعتدال في الترك بالضرر وغير ذلك وأما المسح فلان غسل الرجلين أحسن منه ، وظاهر الخبر عدم التقية فيها مطلقا ، ولم أر قائلا به من الأصحاب إلا أن الصدوقين روياه في كتابيهما.

الحديث الخامس عشر : حسن.

١٩١

والله أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه ثم قال إني كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب فتقول ـ أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية وأقول لها أي بنية إنها فيما أهللت وليست فيما أحللت.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله عز وجل.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يقولون في حجة المتمتع حجه مكية وعمرته عراقية فقال كذبوا أوليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج منها حتى يقضي حجته.

قوله عليه‌السلام : « وحجته مكية » أي أنهم يقولون لما أحرم بحج التمتع من مكة فصارت حجته كحجة أهل مكة لأنهم يحجون من منزلهم(١) فأجابهمعليه‌السلام بأن حج التمتع لما كان مرتبطا بعمرته فكأنهما فعل واحد فلما أحرم بالعمرة من الميقات ، وذكر الحج أيضا في تلبية العمرة كانت حجته أيضا عراقية كأنه أحرم بها من الميقات ثم ذكرعليه‌السلام قصة أم فروة مؤيدا لكون المدار على الإهلال بعد ما مهدعليه‌السلام على أن الإهلال بالحج أيضا وقع من الميقات وأم فروة كنية لأم الصادقعليه‌السلام بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، ويظهر من هذا الخبر أنه كانت لهعليه‌السلام ابنة مكناة بها أيضا.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر : حسن.

__________________

(١) هكذا في الأصل : والأولى « من منازلهم ».

١٩٢

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الملك بن أعين قال حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفرعليه‌السلام فقالوا إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لهم تمتعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن به كذابا فقال ردهم فدخلوا عليه فقال صدق زرارة ثم قال أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني.

(باب)

(ما على المتمتع من الطواف والسعي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال على المتمتع

الحديث الثامن عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « صدق زرارة » لعلهعليه‌السلام إنما أراد بما أخبر به زرارة الإهلال بالحج مع تلبية العمرة ولم يفهم عبد الملك ، أو كان مرادهعليه‌السلام الإهلال بالحج ظاهرا تقية مع نية العمرة باطنا ولما لم يكن التقية في هذا الوقت شديدة لم يأمرهم بذلك فلما علم أنه يصير سببا لتكذيب زرارة أخبرهم وبين أنه لا حاجة إلى ذلك بعد اليوم.

وقال في المنتقى : كأنهعليه‌السلام أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم يذيعون وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدلعليه‌السلام من كلامه وردهم إلى حكم التقية.

باب ما على المتمتع من الطواف والسعي

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٩٣

«بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام .

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال على المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة.

قوله عليه‌السلام : « وعليه » الأولى عدم « الواو » وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب [ فعليه ] ولعله الصحيح لأنه تفصيل لما سبقة.

ثم اعلم أن هذه الأخبار تدل على عدم طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما هو المشهور ، وفيه قول نادر بالوجوب وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

١٩٤

(باب)

(صفة الإقران وما يجب على القارن)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني سقت الهدي وقرنت قال ولم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم

باب صفة الأقران وما يجب على القارن

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وما دل عليه الخبر من عدم التفاوت بين القارن والمفرد إلا بسياق الهدي ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال ابن أبي عقيل : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج ونحوه قال الجعفي.

وحكي في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

١٩٥

قال يجزئك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد وقال طف بالكعبة يوم النحر.

(باب)

(صفة الإشعار والتقليد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.

٢ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن

قوله عليه‌السلام : « طواف » لعله محمول على التقية ، أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله ، أو المراد بقوله « طف بالكعبة » طواف النساء وإن كان بعيدا ، أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة.

باب صفة الإشعار والتقليد

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ثم افرض » ظاهره التلبية ، ويحتمل نية الإحرام.

ثم اعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن عقد الإحرام لغير القارن لا يكون إلا بالتلبية وأما القارن فيتخير في عقد إحرامه بينها وبين الإشعار والتقليد فبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

وقال المرتضى ، وابن إدريس : لا عقد في الجميع إلا بالتلبية وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٩٦

محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن تجليل الهدي وتقليدها فقال لا تبالي أي ذلك فعلت وسألته عن إشعار الهدي فقال نعم من الشق الأيمن فقلت متى نشعرها قال حين تريد أن تحرم.

٣ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قالا سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن أي جانب تشعر ومعقولة تنحر أو باركة فقال تنحر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية.

قوله عليه‌السلام : « عن تجليل الهدي » أي إذا أردت أن أعلمها علامة لا تشتبه بغيرها ألبسها الجل أفضل ، أم أقلد في عنقها نعلا ، وتجويزهعليه‌السلام كلا منهما لا يدل على أنه ينعقد الإحرام بالتحليل ، وأما الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأما مع التعدد فالمشهور بين الأصحاب أنه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وجلل » يدل على أن التجليل كاف لعقد الإحرام ويشترط مع التقليد ولم أر بهما قائلا إلا أن يقال : ذكر استطرادا ، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه.

١٩٧

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في جانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها.

(باب الإفراد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قد صلى فيها » من الأصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها ومنهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره أيضا.

باب الإفراد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهو طواف النساء » تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور ، وقال في الدروس : روى معاوية بن عمار عنهعليه‌السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة(١) .

قوله عليه‌السلام : « ويجدد التلبية » ذهب الشيخ في النهاية ، وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة. وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٥٦ ح ١٣.

١٩٨

بالتلبية.

(باب)

(فيمن لم ينو المتعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن

في التهذيب : إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد ، والمرتضى : إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ، ونقل عن ابن إدريس : أنه أنكر ذلك كله ، وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي وليس تجديد التلبية بواجب وتركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف.

باب فيمن لم ينو المتعة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فليحل » جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع لكن الأكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الإفراد.

وذهب الشهيد الثاني :رحمه‌الله إلى جواز العدول مطلقا وكذا عدم جواز عدول القارن مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

١٩٩

بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره.

٣ ـ أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب عمن أخبره ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ما طاف بين هذين الحجرين ـ الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق الهدي.

(باب)

(حج المجاورين وقطان مكة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله عز وجل : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ».

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت لأهل مكة متعة قال لا ولا لأهل

ويدل على ما ذهب الشيخ مع الحمل على عدم التلبية كما سبق.

الحديث الثالث : مرسل.

باب حج المجاورين وقطان مكة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال الفيروزآبادي :سرف ـ بالسين المهملة ككتف ـ : موضع قرب التنعيم ، وقال في النهاية : هو موضوع من مكة على عشرة أميال ، وقيل أقل وأكثر(١) ، وقال الجوهريالمر ـ بالفتح ـ الجبل وبطن مر أيضا وهو من مكة على مرحلة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في المغرب :بستان بني عامر موضع قرب مكة انتهى.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٢ ص ٣٦٢.

٢٠٠

٦ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها )

٣٣٥٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « لا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه ».

٧ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة )

٣٣٥٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وايّاك ان تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب ».

٣٣٥٦ / ٢ - الخرائج: عن الحجة عليه‌السلام: « فأمّا السمور، والثعالب، فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ».

٣٣٥٧ / ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو معتلّ (١) وعليه لحاف ثعالب مظهّر بيمينه، فقلت: له جعلت فداك، ما تقول في الثعالب؟ قال: « هو ذا عليَّ ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ ح ١٦.

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) الظاهر ان الشيخ على محل الشاهد من الرواية حيث ان الوسط منها ساقط، فلاحظ.

٢٠١

٣٣٥٨ / ٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن أخيه موسى عليه‌السلام، عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير، قال: « لا بأس، ولا يصلي فيه ».

٨ - ( باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص )

٣٣٥٩ / ١ - عوالي اللآلي: روي انّ الصادق عليه‌السلام لبس ثياب الخز، وصلّى فيها.

٩ - ( باب عدم جواز الصلاة في الخز* المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها )

٣٣٦٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصلّ في الخز، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب ».

١٠ - ( باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم )

٣٣٦١ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الوشاء، عن الرضا

____________________________

٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه في ج ٨٣ ص ٢٣٢ ح ٢٧.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٨.

الباب - ٩

* - الخزّ بتشديد الزاي: وبر يعمل منه الثياب، والخز ايضاً: ثياب تنسج من الابريسم

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ١٣.

٢٠٢

عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يلبس الجبّة، والمطرف [ من ] (١) الخز، والقلنسوة، ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٣٦٢ / ٢ - وعن يوسف بن ابراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وعليّ جبّة خز، وطيلسان خز، فنظر اليّ فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خز، وطيلسان خزّ، ما تقول فيه؟ فقال: « وما بأس بالخزّ » فقلت: وسداه ابريسم، فقال: » [ لا بأس به ] (١) فقد اصيب الحسين بن علي عليهما‌السلام، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٣ / ٣ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك بأسا، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١).

٣٣٦٤ / ٤ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وهو معتلّ، وهو في قبّة وقباء (١) عليه غشاء مذاري، وقدامة مخضبة (٢)

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) القباء: من الثياب، الذي يلبس، مشتق من ذلك لاجتماع اطرافه، والجمع أقبيه (لسان العرب - قباء - ج ١٥ ص ٦٨).

(٢) المخضبة بالكسر: شبه المركن، وهي الإجانة التي يغسل فيها الثياب.. =

٢٠٣

هيأ (٣) فيها ريحان مخروط، وعليه جبّة خزّ ليس بالثخينة ولا بالرقيقة.

٣٣٦٥ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه - اي الصادق عليه‌السلام - كان عليه جبّة خزّ، بسبعمائة درهم.

٣٣٦٦ / ٦ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه وعليه جبّة خزّ وطيلسان خزّ، فتأمّله فقال الرجل: جعلت فداك انّما هو خزّ سداه ابريسم، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وما بالخزّ [ من ] (١) بأس، لقد اصيب الحسين عليه‌السلام يوم اصيب، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٧ / ٧ - وعنه عليه‌السلام، انه خرج يوما على اصحابه، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر.

٣٣٦٨ / ٨ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يلبس في الصيف ثوبين بخمسمائة، ويلبس في الشتاء الخزّ.

٣٣٦٩ / ٩ - وعنه عليه‌السلام انه قال: « اصيب الحسين عليه‌السلام يوم أصيب وعليه جبّة خزّ، فحسبنا فيها اربعين [ جراحة ] (١) ما بين (طعنة وحربة) (٢) ».

____________________________

= (مجمع البحرين - خضب - ج ٢ ص ٥٠).

(٣) في المصدر: حناء يهيّئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) اثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٦.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٧.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ضربة وطعنة.

٢٠٤

٣٣٧٠ / ١٠ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان صرداً (١)، وكان يلبس الخزّ في الشتاء، (يشتري الثوب منه بألف درهم) (٢)، فإذا خرج الشتاء تصدّق به.

٣٣٧١ / ١١ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه كان يلبس [ ثوب ] (١) الخزّ بألف درهم وخمسمائة درهم، فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو كنت تبيع (٢) هذه الثياب وتتصدق باثمانها، أليس ذلك كان أفضل؟ فقال: « ما أستحسن (٣) أن أبيع ثوبا قد صلّيت فيه ».

٣٣٧٢ / ١٢ - وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « كان أبي ربّما اشترى مطرف الخزّ بخمسين ديناراً، فيشتو فيه، ويدخل به المسجد، فإذا كان الصيف، امر به فيتصدق به، أو بيع فيتصدق بثمنه ».

٣٣٧٣ / ١٣ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى،

____________________________

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٢.

(١) الصَرِد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً، ومنه رجل مصراد، لمن يشتد عليه البرد ولا يطيقه (مجمع البحرين - صرد - ج ٣ ص ٨٥).

(٢) في المصدر: ويشترى له الثوب بألف درهم أو بخمسمائة درهم.

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: بعت.

(٣) في المصدر: استحسنت.

١٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٣.

١٣ - رجال الكشي: ص ٤٣٣ ح ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح =

٢٠٥

قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذن علي بن يقطين - عن علي بن يقطين، قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام (١) وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

١١ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه،

وعدم جواز لبسه، وكذا القز )

٣٣٧٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشى، ولا في ثوب [ من ] (١) ابريسم محض ».

٣٣٧٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال، لبس المحض من الحرير.

٣٣٧٦ / ٣ - الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فانّهما لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

٣٣٧٧ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال: اخبرنا الإمام

____________________________

= ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: في الروضة.

الباب - ١١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - نوادر الراوندي ص ٢٦، وعنه في البحار ح ٧٠ ص ١٢٩.

٢٠٦

الشهيد أبوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعيل بن احمد الروياني، اخبرنا الشيخ أبوعبدالله محمّد بن الحسن التميمي البكري، حدثنا أبومحمّد سهل بن أحمد الديباجي، حدثنا أبوعلي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، حدثنا أبي اسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن جده جعفر الصادق، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لسعد بن الاشجع - من أصحاب الصفة في حديث طويل -: « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا، أو حريرا، أو معصفرا ». الخبر.

١٢ - ( باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة )

٣٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير - إلى ان قال -: ولا بأس بان يباهى به العدو.

ويأتي عن الخصال (١) قول الباقر عليه‌السلام: « وحرّم ذلك على الرجال، في غير الجهاد ».

١٣ - ( باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف )

٣٣٧٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الثوب سداه

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

(١) في الباب ١٦، حديث ٢، وفي الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢٠٧

ابريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها ».

٣٣٨٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رخّص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض.

٣٣٨١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير، فامّا العلم من الحرير، وسدى الثوب، فلا بأس به.

١٤ - ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه )

٣٣٨٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك، أو عمامتك، أو التكة، أو الجوراب، أو الخف منى، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذا [ وحده ] (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض، ولم يحلّ اكله، مثل السنجاب، والفنك، والسمور، والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريسم، والجورب، والخفان، والوان

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ج ٥٧٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٣٢.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٣ ٨ ص ٢٥٩ ح ٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٤١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٦ ح ١٥.

٢٠٨

رجاجيلك (٣) يجوز لك (٤) الصلاة فيه ».

١٥ - ( باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة )

٣٣٨٣ / ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن العلامة قال: نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الحرير، الّا موضع اصبعين، أو ثلاث أو اربع.

١٦ - ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه )

٣٣٨٤ / ١ - عوالي اللآلي قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٣٨٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكّري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام، قال: « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد »

____________________________

(٣) في المصدر: والران وجاجيلك.

(٤) وفيه: ذلك.

الباب - ١٥

١ - درر اللالي ج ١ ص ١١٧.

الباب - ١٦

١ - عوالي اللالي ج ٢ ص ٣٠.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢٠٩

١٧ - ( باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره )

٣٣٨٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن، أبيه عن جده جعفر بن محمّد عن ابيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي، طالب عليهم‌السلام، قال: « اوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء، قل لقومك: لا يلبسوا لباس اعدائي، ولا يطعموا مطاعم اعدائي، ولا يتشكلوا بمشاكل اعدائي، فيكونوا اعدائي ».

٣٣٨٧ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دراعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

٣٣٨٨ / ٣ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه، ان علي بن الحسين عليهما‌السلام، دخل المسجد، وعليه عمامة سوداء، قد ارسل طرفيها بين كتفيه.

٣٣٨٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن الحسين بن علي بن شعيب، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن الفضل بن الصقر، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: نوع من الثياب، وقيل الجُبّة المشقوقة المقدّم (مجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ولسان العرب ج ٨ ص ٨٢).

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٩.

٤ - أمالي الصدوق ص ١٥٥ ح ١٣.

٢١٠

ابي معاوية، عن الاعمش، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليه خميصة قد اشتمل بها، فقيل: يا رسول الله من كساك هذا(١)؟ فقال: كساني حبيبي »، الخبر.

الخميصة ثوب خزّ أو ثوب معلّم، وقيل لا تسمى خميصة، الّا ان يكون سوداء معلّمة.

٣٣٩٠ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه كان له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عمامة سوداء يتعمم بها، ويصلي فيها.

١٨ - ( باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً )

٣٣٩١ / ١ - الصدوق في المقنع: وتكره الصلاة في الثوب الذى شفّ أو صفّ (١).

٣٣٩٢ / ٢ - الصفواني في كتاب التعريف: روي « من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا (١) ».

____________________________

(١) في المصدر: هذه الخميصة.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٤ ح ٥.

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) الظاهر أنّها تصحيف شفّ أو وصف. شف الثوب: أي رقّ حتى يرى ما خلفه (لسان العرب - شفف - ج ٩ ص ١٨٠). وفي المصدر: صفّ أو سفّ.

٢ - التعريف ص ٢.

(١) ثوب صفيق: متين وكثيف النسج (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠٤).

٢١١

ويأتي عن الجعفريات (٢) مثله.

٣٣٩٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف ».

٣٣٩٤ / ٤ - وعنه عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلّي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وإن كان معهما إزار وملحفة، فهو أفضل ».

١٩ - ( باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره،

إماماً كان أو مأموماً )

٣٣٩٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « حدثني من رأى الحسين بن علي عليهما‌السلام، وهو يصلي في ثوب واحد، وحدّثه انه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلّي في ثوب واحد، قال: وصلّى بنا جابر بن عبدالله في بيته في ثوب واحد، وانّ على جانبه مشجبا عليه ثياب، لو شاء ان تناول منها ما (١) يلبسه لفعل، واخبرنا أنه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في ثوب واحد ».

٣٣٩٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه قال: « صلّى بنا

____________________________

(٢) ويأتي الباب ١٢ ح ٢ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ بأختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١٠ ح ٢.

(١) في المصدر: ثوباً.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٢

أبي عليه‌السلام، في ثوب واحد وقد توشّح به ».

٣٣٩٧ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يصلّي في الثوب الواحد الواسع (١).

٣٣٩٨ / ٤ - وقيل لأبي جعفر عليه‌السلام: ان المغيرة يقول: لا يصلّي الرجل في ثوب واحد، الّا ومعه ازار، فان لم يجد، شدّ في وسطه عقالا، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هذا فعل اليهود ».

٣٣٩٩ / ٥ - علي بن طاووس في مهج الدعوات: نقلا من كتاب عتيق قال: حدثنا محمّد بن احمد بن عبدالله بن صفوة، عن محمّد بن العباس العاصمي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن محمّد بن الربيع الحاجب، في خبر طويل، فيه دخوله على أبي عبدالله عليه‌السلام ليلا قال: فنزلت عليه داره فوجدته قائما يصلّي، وعليه قميص، ومنديل قد ائتزر به، الخبر.

٢٠ - ( باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين )

٣٤٠٠ - ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن اشتمال الصماء ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: إن كان واسعاً توشّح بة، وان كان ضيّقاً اتّزر به.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٦، باختلاف في اللفظ.

٥ - مهج الدعوات ص ١٩٣.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٣

وعنه عليه‌السلام: انّه خرج على قوم في المسجد، قد اسدلوا ارديتهم، وهم قيام يصلون، فقال: « ما لكم اسدلتم ارديتكم، كأنكم يهود في بيعتهم، ايّاكم والسدل ».

قال المؤلف: الاشتمال بالثوب الواحد، يجمع بين طرفيه على شقّ واحد، كاشتمال البربر اليوم، فالصلاة لا تجزي (١) بذلك الاشتمال، ولكن من صلّى في ثوب (٢) يتوشح به، فليجعل وسط حاشيته (٣) على منكبيه، ويرخي طرفيه مع يديه، ثم يخالف بينهما، فيلقى ما في يده اليمنى من الطرفين (٤) على عاتقه الايمن و، ويخرج يديه ويصلّي.

قال: والسدل ان يجعل (٥) الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه، ويضم طرفيه على صدره، ويرسله ارسالاً إلى الأرض.

٢١ - ( باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة،

وعند الخروج إلى سفر )

٣٤٠١ / ١ - الكليني، عن علي بن ابراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم - إلى ان قال - وصاحب الفقه والعقل، ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنّك في برنسه،

____________________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) وفيه: ثوب واحد.

(٣) وفيه: حاشيتيه.

(٤) في المصدر زيادة: على عاتقه الأيسر، وما على يده اليسرى ...

(٥) وفيه: يجمع.

الباب - ٢١

١ - الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٥.

٢١٤

وقام الليل في حندسه (١) »، الخبر.

٣٤٠٢ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من صلّى بغير حنك، فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « من صلّى مقتطعاً (٢) فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك.

٣٤٠٣ / ٣ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين، على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد: ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها، الّا ينقص طولها عن سبعة اذرع، والظاهر ان ما ذكره متن الخبر أو معناه.

٢٢ - ( باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة )

٣٤٠٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن

____________________________

(١) الحنس: الظلمة (لسان العرب ج ٦ ص ٥٨).

٢ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٧ ح ١٢٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦.

(٢) وهو تصحيف: « مقتعطاً » ويؤيده ذيل الحديث. راجع « مجمع البحرين - قعط - ج ٤ ص ٢٧٠، ولسان العرب ج ٧ ص ٣٨٤ ».

٣ - روضة العابدين: مخطوط.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٤١.

٢١٥

الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (١) ولا تقبل صلاة من امرأة، حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة ».

٣٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وان كان معهما ازار وملحفة فهو افضل (١) ولا تجزي الحرّة ان تصلي بغير خمار أو قناع ».

٣٤٠٦ / ٣ - وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، وهذا في الحرّة، فأمّا المملوكة فليس عليها ان تختمر ».

٣٤٠٧ / ٤ - الصدوق في معاني الاخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثمانية لا تقبل لهم صلاة - إلى ان قال - والجارية المدركة تصلّي بغير خمار »، الخبر.

٣٤٠٨ / ٥ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن

____________________________

(١) في المصدر: تختم.

(٢) وفيه: يقبل.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أفضلها.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

٤ - معاني الاخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢١٦

علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام قال: « لا يجوز للمرأة ان تصلّي بغير خمار، الّا ان تكون أمة، فانّها تصلّي بغير خمار، مكشوفة الرأس ».

٢٣ - ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأمّ الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة )

٣٤٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام، إذا رأى امة تصلي وعليها مقنعة ضربها، [ وقال: يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] (١)، لتعلم الحرة من الامة ».

٣٤١٠ / ٢ - الشهيد في الذكرى: عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، بإسناده عن حمّاد اللحام، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت، قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام إذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - ذكرى الشيعة ص ١٤٠

٢١٧

٢٤ - ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا الصلاة فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي )

٣٤١١ / ١ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٤١٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل، حال ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصلّ على شئ من هذه الاشياء، الا ما لا يصلح لبسه ».

٣٤١٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال: « هي (١) حرام في الدنيا ».

٣٤١٤ / ٤ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه سئل عن حلي الذهب للنساء، قال: « لا بأس به، إنّما يكره للرجال ».

٣٤١٥ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام: « ويجوز ان تتختم بالذهب، وتصلّي فيه، وحرّم

____________________________

الباب - ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤، وعنة في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٨.

(١) في المصدر: هو

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣.

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢

٢١٨

ذلك على الرجال ».

٣٤١٦ / ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه خرج وفي احدى يديه ذهب، والاخرى حرير، وقال: « ان هذين محرمان على ذكور امتي، حلّ لاناثها ».

٢٥ - ( باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس، أو حديد غير صيني، وفي فص الخماهن )

٣٤١٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا في. اصبعه خاتم من حديد، فقال: « هذا حلية اهل النار فاقذفه عنك، أما انّي اجد ريح (الجنّة وسننها) (١) فيك، فرماه وتختّم بخاتم من ذهب، فقال: [ أما ] (٢) إن اصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم » فقال: يا رسول الله أفلا أتّخذ خاتماً؟ قال: « نعم فاتخذه إن شئت من ورق (٣) ولا تبلغ به مثقالاً ».

٣٤١٨ / ٢ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن محمّد بن احمد بن داود، عن

____________________________

٦ - لب اللباب: مخطوط

الباب - ٢٥

١- دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٥.

(١) في المصدر: الجوسية وسمعتها.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الوَرِق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة (مجمع البحرين - ورق - ج ٥ ص ٢٤٥)

٢ - كتاب الغيبة ص ٢٣٤، وعنه في البحار ج ٥٣ ص ١٥٦، ورواه في الإحتجاج ص ٤٨٤.

٢١٩

احمد بن ابراهيم النوبختي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، انه كتب إلى القائم عليه‌السلام، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه‌السلام: « جائز ».

٣٤١٩ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، الّا إذا كان سلاحا، قال: ولا تصلّ وفي يدك (١) خاتم من (٢) حديد.

٢٦ - ( باب كراهة اللثام للرجل، إذا لم يمنع القراءة، وإلّا حرم في الصلاة، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )

٣٤٢٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل وانت متلثم، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات ».

٣٤٢١ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تكفّر، فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم.

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

(١) في المصدر: يديك.

(٢) ليس في المصدر.

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٢ - المقنع ص ٢٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417