مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29325 / تحميل: 5261
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

« وذات عرق » منتهى ميقات أهل العراق ، والمشهور أنه داخل في وادي العقيق وسيأتي الكلام فيه.

ثم : اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حد البعد المقتضي لتعيين التمتع على قولين.

أحدهما : أنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا ، فما زاد من كل جانب ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، والمحقق في الشرائع : مع أنه رجع عنه في المعتبر. وقال : إنه قول نادر لا عبرة به.

والثاني أنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا ، وذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية ، وابنا بابويه ، وأكثر الأصحاب وهو المعتمد ومستند القول الأول غير معلوم.

وقال في المختلف : وكان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه ولا يخفى وهنه ، وهذا الخبر والخبر السابق يدفعان هذا القول إذا كثر المواضع المذكورة فيها أبعد من مكة من اثني عشر ميلا سيما ذات عرق فإنه على مرحلتين من مكة كما قال العلامة في التذكرة ، وقال المحقق في المعتبر : معلوم أن هذه المواضع مشيرا إلى المواضع المذكورة في هذه الأخبار أكثر من اثني عشر ميلا.

الحديث الثالث : حسن. وهو يدفع مذهب الشيخ لكن لم يقل به ظاهرا أحد من الأصحاب ، وظاهر الكليني العمل به ، ومعارضته لسائر الأخبار بالمفهوم والمنطوق مقدم عليه لأن الشيخ روى بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام

٢٠١

في قول الله عز وجل : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن أهل مكة أيتمتعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فإن مكث الشهر قال :

قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل في كتابه : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » فقال يعني أهل مكة ليس عليه متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة وهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة(١) .

وقال السيد في المدارك بعد إيراد خبر المتن : يمكن الجمع بينها ، وبين صحيحة زرارة(٢) بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد والتمتع ، ومن بعد بالثمانية والأربعين تعين عليه التمتع انتهى.

والمشهور ، أقوى كما ذكرنا.

الحديث الرابع : حسن على الظاهر.

وقال الجوهري :قطن بالمكان يقطن أقام به وتوطنه فهو قاطن.

قوله عليه‌السلام : « سنة أو سنتين » اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن فرض التمتع ينتقل إلى الإفراد والقران بإقامة سنتين.

وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثا ولم نقف له على مستند ، وهذا الخبر يدل على أن إقامة سنة أيضا يجوز له العدول وهو لا يوافق شيئا من القولين.

وروى الشيخ في الصحيح : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٨ ص ١٨٧ ح ٣.

٢٠٢

يتمتع قلت من أين قال يخرج من الحرم قلت أين يهل بالحج قال من مكة نحوا مما يقول الناس.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أريد الجوار فكيف أصنع قال إذا رأيت

المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع(١) وقال السيد يمكن الجمع بينها بالتخيير بعد الستة والستة الأشهر بين الفرضين ثم قال وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة. وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاورة بغير نية الإقامة ، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة وإطلاق النص يدفعه.

قوله عليه‌السلام : « يخرج من الحرم » اعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأن من كان بمكة وكان فرضه التمتع إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان فيحرم منه فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر أحرم من مكة ، ويدل على هذا التفصيل روايات وظاهر هذا الخبر جواز الإحرام اختيارا من أدنى الحل.

وقال السيد في المدارك ، ويحتمل الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا بصحيحة عمر بن يزيد(٢) وصحيحة الحلبي(٣) ولا ريب إن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « نحوا مما يقول الناس » أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين ولا يخالف حكمه في إحرام الحج حكمهم.

الحديث الخامس : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٩١ ح ٣.

(٢ و ٣) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٢ ح ٣.

٢٠٣

الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ثم قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال وأي وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال إنما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا قال بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في

قوله عليه‌السلام : « فاخرج إلى الجعرانة » هذا يدل على أن المجاور إذا أراد الإفراد والقران يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منها وقد أشار في الدروس إلى هذه الرواية ولم يحكم بشيء.

قوله عليه‌السلام : « فطف بالبيت » يحتمل أن يكون المراد به الطواف المندوب والطواف الواجب والأخير أظهر بقرينة السعي فيكون تقديما لطواف الحج وسعيه ، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما على المضي إلى العرفات ، لكن قال الشيخ وجماعة : أنهما يجددان التلبية عند فراغهما من الطواف لئلا يحلا وذهب جماعة إلى أنهما لا يحلان إلا بالنية ، وليس تجديد التلبية بواجب ، ومنهم من قال بالفرق بين القارن والمفرد. وقد مر الكلام فيه. وأيضا المشهور بين الأصحاب جواز الطواف المندوب لهما ، والقول بوجوب التلبية كما تقدم ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج اختيارا وادعوا عليه الإجماع لكن دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا ومال إليه بعض المتأخرين ، وفي جوار

٢٠٤

أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أبا عبد الله فإني أرى لك أن لا تفعل فضحكت وقلت ولكني أرى لهم أن يفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لو لا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا

الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن هذا الخبر يدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف وإيقاعه ندبا وأنه يلزمه تجديد التلبية عند كل طواف وأنه يحل إذا ترك التلبية وذهب الموجبون للتلبية إلى أنه ينقلب حجه عمرة بترك التلبية وإثباته من هذا الأخبار لا يخلو من إشكال ، وأيضا يدل الخبر على أن تجديد التلبية بعد ركعتي الطواف ، وكلام أكثر الأصحاب في ذلك مجمل ، وصرح الشهيد الثاني :رحمه‌الله بأن التلبية بعد الطواف وقبل الصلاة ويدفعه هذا الخبر الصحيح ، ولعل الاحتياط في الإتيان بها في الموضعين.

قوله عليه‌السلام : « وأن يستغبوا به » ، أي يهجروا ويتأخروا مجازا قال في النهاية فيه « زر غبا تزدد حبا » الغب من أوراد الإبل : أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود ، فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيام. يقال : غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام. وقال الحسن : في كل أسبوع.(١)

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٣٦.

٢٠٥

وهي محرمة وأما الأواخر فيوم التروية فقلت إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا عنه رأسه ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة قال وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحب إلي.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

قوله عليه‌السلام : « ما أزعم أن ذلك ليس له » اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن المكي إذا بعد من أهله وحج على ميقات أحرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية واختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية.

وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز له التمتع لأنه لا متعة لأهل مكة ، وأماقوله عليه‌السلام : « وكان الإهلال بالحج أحب إلى » فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل ، ويحتمل أن يكون ذلك تقية ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر.

الحديث السادس : مجهول. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على أن المجاور أن يتمتع ،

٢٠٦

عن سماعة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المجاور أله أن يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » قال نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم

وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حج الإسلام ، ويدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يكفي أدنى الحل مع الاختيار. والمهل محل الإهلال أي رفع الصوت في التلبية والمراد به الميقات.

الحديث الثامن : مرسل معتبر. وفي الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم وفي كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور ، وقد سبق الكلام فيه.

الحديث التاسع : صحيح على الظاهر. من كون أبي الفضل سالم الحناط ، ولاحتمال غيره وربما يعد مجهولا.

قوله عليه‌السلام : « وفتح خيبر » لعله كان فتح حنين فصحف ، وعلى ما في الكتاب لعل المراد. أن فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية وهي قريبة من الجعرانة ، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر أيضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لإحرام المجاور ، وقال بعض المحققين من المتأخرين : العجب من عدم التفات

٢٠٧

وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ـ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.

الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج(١) وإلى حديث أبي الفضل سالم الحناط(٢) مع انتفاء المنافي لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين ، وما رأيت من تعرض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس فإنه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه : أنه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر.

قوله عليه‌السلام : « إن كنت صرورة » هذا يدل كخبر ابن الحجاج على أنه ينبغي للصرورة أن يحرم من أول ذي الحجة دون غيره ، ولعله على المشهور محمول على الفضل والاستحباب.

الحديث العاشر : مجهول. ويدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل ولعل الكليني (ره) حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقا للمشهور ، ويدل على أن المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت وسيأتي الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٢ ح ٥.

(٢) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٣ ح ٦.

٢٠٨

(باب)

(حج الصبيان والمماليك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه.

باب حج الصبيان والمماليك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. والأحكام المذكورة فيه مشهورة بين الأصحاب ، وذكر الأصحاب : لزوم جميع الكفارات على الولي ، وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ومال إلى التخصيص بعض المتأخرين ، وأيضا المشهور بين الأصحاب أن الولي يأمر الصبي بالصوم مع العجز عن الهدي ، فإن عجز الصبي يصوم عنه وليه. وقال السيد في المدارك : مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم والظاهر جوازه مطلقا لا طلاق الأمر به في صحيحتي معاوية(١) وعبد الرحمن بن الحجاج(٢) ، ولا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده وصراحته.

قوله عليه‌السلام : « ويصوم الكبار » يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٩١ ح ١.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح هو عبد الرحمان بن أبي عبد الله كما في الوسائل : ج ١٠ ص ٩١ ح ٢. أو عبد الرحمان بن أعين كما في نفس المصدر ح ٣ و ٤ و ٥. وليس لعبد الرحمان بن الحجّاج ذكر في هذا المقام.

٢٠٩

٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام من أين يجرد الصبيان فقال كان أبي يجردهم من فخ.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يجردهم » الظاهر أن المراد بالتجريد الإحرام كما فهمه الأكثر ، و« فخ » : بئر معروف على نحو فرسخ من مكة ، وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل : الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ ، ويدل على أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. وذكر المحقق الشيخ على أن المراد بالتجريد : التجريد من المخيط خاصة فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم وهو خلاف المشهور.

الحديث الثالث : مجهول. وقال في النهاية :« العرج » بفتح العين وسكون الراء : قرية جامعة من عمل الفرع ، على أيام من المدينة(١) .

وقال الجوهري :الجحفة موضع بين مكة والمدينة : وهي ميقات أهل الشام وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة.

الحديث الرابع : حسن ، ويدل على أن الإحرام للصبيان قبل فخ أفضل كالخبر

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٠٤.

٢١٠

عنه وليه وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن غلام لنا خرجت به معي وأمرته

السابق ، ووضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس : موثق. وعليه إجماع الأصحاب.

الحديث السادس : موثق. ويدل على أنه يجوز الإحرام بهم من عرفات للحج.

الحديث السابع : حسن. ويدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الإحرام ، وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة ، وقال الشيخ : إنه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون إذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم ، وقال المفيد : على السيد الفداء في الصيد ، وهذا في جناياته ، وأما دم الهدي فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢١١

فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عز وجل فقال ألا كنت أمرته أن يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها قال ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم.

(باب)

(الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا

قوله عليه‌السلام : « فاذبح » محمول على الاستحباب إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلا بخروج ذي الحجة فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك ، ويمكن حمله على التقية ، لأنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيام بمضي يوم عرفة.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور كما عرفت.

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا قدر نفقة الحمولة » قال في النهاية : الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة

٢١٢

وإن شاءوا أحجوا عنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ـ عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

وبالضم : الأحمال ، وأما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليه الهوادج كانت(١) فيها نساء أو لم تكن(٢) .

قوله : « فهم أحق بما ترك » لأنه لم يخلف ما يفي بأجرة الحج.

الحديث الثاني : صحيح ، وقال في المنتقى : قد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ(٣) على إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير ، أو الحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطها.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم يكن له مال » ظاهره أنه مع كونه ذا مال يمكنه الحج لنفسه لو حج عن غيره كان مجزيا عنه ، وإن كان إثما وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون قوله هي ، راجعا إلى أول الخبر أي الحج مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميت.

وفي الفقيه : ويجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال أي بأن كان له مال ثم ذهب ، أو تكون النيابة استحبابا ، ويمكن أيضا على نسخة في الفقيه أن يكون محمولا على ما إذا حج من ماله أي لا يجزى عنه حتى يحج من ماله فإذا

__________________

(١) هكذا في الأصل ، ولكن في النهاية كان فيها نساء أو لم يكن.

(٢) النهاية : لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤٤.

(٣) أي الإستبصار والتهذيب.

٢١٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير

حج من ماله وحج بعد ذلك للميت يجزى عنه. سواء كان له مال أو لم يكن حينئذ.

وقال سيد المحققين في المدارك : قد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير مع الاستطاعة وعدم الإتيان بالواجب ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء. النهي عن ضده الخاص ، وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف(١) خلاف ذلك. والمسألة محل تردد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن مات في الطريق » لا خلاف في إجزائه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ والأشهر العدم ، وهذا الخبر يدل على الإجزاء مطلقا ولم ينقل القول به عن أحد.

وقال المحقق التستريقدس‌سره : ليس في تلك الأخبار دلالة على التقيد بالإحرام ودخول الحرم وكان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢١ ح ١.

٢١٤

ضامن للحج قال نعم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم.

بالإجماع ، ولكن لو تحقق الإجماع فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول ولم يؤيده شيء خارج قوي.

الحديث الخامس : مرسل. وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده : إن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حج عنه » قال السيدرحمه‌الله : اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج : علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم وهو جيد ، واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن ، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب استيذانه.

وحكى الشهيد في اللمعة قولا : باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده ، ومقتضى الرواية أن المستودع يحج لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي

٢١٥

(باب)

(المرأة تحج عن الرجل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.

باب المرأة تحج عن الرجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وفيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا ولم يجب عليه الحج ، والمشهور في المرأة أيضا ذلك ، ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجال ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وهو ظاهر اختياره في التهذيب ولعل التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب أو على أنها حجت لنفسها حجة الإسلام مع وجوبها عليها و « الصرورة » بفتح الصاد الذي لم يحج يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلتحج » أي للميت ولا يأخذ من مال الميت شيئا فيكون ثوابها أعظم ، أو يحج من مالها لنفسها ندبا ويحج آخر عن الميت فيكون أعظم

٢١٦

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله أنه قال تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرأة عن ابنها.

(باب)

(من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال نعم إنما خالفه إلى الفضل.

لأجرها لأنها صارت سببا لحج غيرها أيضا ولعل الأول أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم » المشهور بين الأصحاب : أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد فضلا عن أن يكون أفضل منه.

وقال المحقق في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى.

ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئا.

٢١٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ورواه الشيخ بسند صحيح عن حريز(١)

وقال الشيخ (ره) في جملة من كتبه ، والمفيد في المقنعة : بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية.

وأورد عليه : بأنها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله من الكوفة صفة لرجل لا صلة لتحج.

وذهب المحقق وجماعة : إلى عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين ، وقال بعض المتأخرين : بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر. ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

ثم إن أكثر الأصحاب : قطعوا بصحة الحج مع المخالفة وإن تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه ، واستشكله بعض المحققين من المتأخرين وهو في محله.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢٧ ح ١.

٢١٨

(باب)

(من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي)

(بشيء قليل في الحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات فلا بأس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصي بحجة فلم تكفه من الكوفة إنها تجزئ حجته من دون الوقت.

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ما كان دون الميقات » يدل على أنه لا يجب الاستئجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستئجار من أقرب المواقيت.

وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة ، وإن قصرت التركة : حج عنه من الميقات ، وفسر الأكثر « البلد » ببلد الموت.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « من دون الوقت » ظاهره أنه يلزم الاستئجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل به أحد إلا أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل ـ القيد ـ على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف.

٢١٩

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان أو ، عن رجل ، عن

الحديث الثالث : مجهولبمحمد بن عبد الله ، وتوسطه بين أبي نصر وبينهعليه‌السلام غير معهود ، ويدل على وجوب الاستئجار من البلد إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن من الطريق لكن في دلالته عن بلد الموت نظر ، ولعل التخصيص بالكوفة والمدينة لأنه لا يتيسر الاستئجار غالبا إلا في البلاد العظيمة ، والقائلون بالاكتفاء بالميقات أجابوا عنه : بأنه إنما تضمن الحج من البلد مع الوصية ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.

ثم اعلم : أن موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد أو أطلق ودلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادته أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.

الحديث الرابع : صحيح ، وبه أيضا استدل على الحج من البلد.

وفيه نظر من وجهين.

الأول : أن التقيد في كلام السائل.

الثاني : ما ذكرنا سابقا من أنه ورد في الوصية فلا يدل على غيرها.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٢٠

محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من موضع بلغه.

(باب)

(الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال أمرت رجلا يسأل أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة ـ فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل أخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما فذكر أنه قال أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن جعفر الأحول ، عن عثمان بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس به.

قوله عليه‌السلام : « من موضع بلغه » لعل المراد به موضع بقي به ذلك المال وهو أيضا في الوصية.

باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « من رجل حجة » للنيابة عن الميت أو الحي أو ليحج عن نفسه ويكون الثواب لصاحب المال ، والأولان أنسب بالإجزاء ، والثالث بالأحبية وإن أمكن تأويل أحدهما بالآخر إذ كثيرا ما يطلق اسم التفضيل ويراد به نفس الفعل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال الشهيد (ره) في الدروس : لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى(١)

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢٩ ح باب ١٤.

٢٢١

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أوصي بحجة فلم تكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت.

(باب)

(الحج عن المخالف)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أيحج الرجل عن الناصب فقال لا فقلت فإن كان أبي قال فإن كان أباك فنعم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب لا يحج عن الناصب ولا يحج به.

الحديث الثالث : مجهول وهو بالباب السابق أنسب وقد مر القول في مثله.

باب الحج عن المخالف

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فإن كان أباك فنعم » المشهور عدم جواز الحج عن المخالف إلا إذا كان أبا ، وتردد في المعتبر في عدم الجواز ، وأنكر ابن إدريس. النيابة عن الأب أيضا. وادعى عليه الإجماع.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وحمل في المشهور على غير الأب.

٢٢٢

(باب)

١ ـ محمد بن يحيى عمن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المئونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله

٢ ـ إبراهيم قال وكتب إليه علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي فما تأمر في ذلك فكتب يجعل حجتين في حجة إن الله عالم بذلك

باب(١)

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « يجعل ثلاث حجج » اعلم : أن الأصحاب قد قطعوا بأنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا معينا إما مفصلا كمائة ، أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع ما زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده وهكذا ، واستدلوا بهذه الرواية ، والرواية الآتية ، ولعلهم حملوا هذه الرواية على أنهعليه‌السلام علم في تلك الواقعة أنه لا تكمل أجرة المثل إلا بضم نصف أجرة السنة الثانية بقرينة أنه حكم في الحديث الآخر بجعل حجتين حجة لعلمه بأنه في تلك الواقعة لا تكمل الأجرة إلا بضم مثل ما عين لكل سنة إليه ، ويظهر منهما أن أجرة الحج في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان علي بن مهزيار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف أجرة السنة الثانية تم الأجرة ، ولما كان الآخر أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الأجرة ، فتأمل.

الحديث الثاني : مرسل.

__________________

(١) هكذا في الأصل. ذكر بدون « العنوان ».

٢٢٣

(باب)

( ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء قال نعم يقول بعد ما يحرم ـ اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف.

باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وكذا السند الثاني.

قوله عليه‌السلام : « يقول » المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصدا ، وحملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب.

و « الشعث » محركة : انتشار الأمر ويطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يسميه » أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا.

٢٢٤

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشيء قال نعم يقول عند إحرامه ـ اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه.

(باب)

(الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.

٢ ـ محمد بن يحيى رفعه قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال.

الحديث الثالث : حسن.

باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره

الحديث الأول : صحيح أو مجهول ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « هي عن صاحب المال » اعلم : أن المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه واختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزي عن واحد منهما فيقع باطلا ، وقال الشيخ : بوقوعه عن المستأجر واختاره المحقق في المعتبر وهذا الخبر يدل على مختارهما وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الأصول ، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال ، وقال في الدروس : في رواية ابن أبي حمزة(١) لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٣٦ ح ١ باب ٢٢.

٢٢٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا قال إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.

(باب)

(من حج عن غيره إن له فيها شركة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن بن سنان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعى عن وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن علي بن يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يحج عن آخر ما له من

عليه‌السلام وقوعه عن نفسه ويستحق المنوب ثواب الحج وإن لم يقع عنه.

وقال الشيخ : لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أخذت حجته » لعل هذا لا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا واستعادة الأجر مع الإمكان كما هو المشهور.

باب من حج عن غيره أن له فيها شركة

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٢٦

الأجر والثواب قال للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج.

(باب نادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عمن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم فقال لي كلهم شركاء في الأجر فقلت لمن الحج قال لمن صلى في الحر والبرد.

قوله عليه‌السلام : « وثواب عشر حجج » يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه أضيف إليه تغليبا ، أو يكون المراد بالتسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحج ، ويمكن الحمل على اختلاف الأشخاص والأعمال والنيات.

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلى خمس نفر حجة واحدة » أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم ويكون سائرهم شركاء في ثواب الحج فالثواب الكامل لمن حج منهم ولكل منهم حظ من الثواب ، وقال الجوهري : « صلى بالأمر » إذا قاسى شدة وحره.

٢٢٧

(باب)

( الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل)

(الفضلة مما أعطي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله القمي قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه قال لا هي له.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال قل له إن أراد أن يحج بها فليحج

باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطى

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هي له » لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا قصرت الأجرة لم يلزم الإتمام وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الأجرة ، وكذا يستحب على المستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة ولم أر فيهما نصا.

الحديث الثاني : موثق وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢٨

وإن أراد أن ينفقها فلينفقها قال فأنفقها ولم يحج قال حماد فذكر ذلك أصحابنا ـ لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال وجدتم الشيخ فقيها.

(باب)

(الطواف والحج عن الأئمةعليه‌السلام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام يا سيدي إني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء الله قلت وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي إن الأوصياء لا يطاف عنهم فقال لي بل طف ما أمكنك فإنه جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك

قوله عليه‌السلام : « فقيها » أي كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك.

باب الطواف والحج عن الأئمةعليهم‌السلام

الحديث الأول : صحيح. ويدل على استحباب الحج عن الأئمةعليهما‌السلام وعن الوالدين والإخوان كما ذكره الأصحاب ، ويدل على أن التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائي وإن كان المتبرع من أهل مكة ، بل لا يبعد كون التمتع في غير حجة الإسلام لأهل مكة أفضل كما أومأنا إليه سابقا ، وفي القاموس عوده إياه جعله يعتاده.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢٩

فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شيء فعملت به قال وما هو قلت طفت يوما عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ثلاث مرات صلى الله على رسول الله ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ثم طفت اليوم الثالث عن الحسنعليه‌السلام والرابع عن الحسينعليه‌السلام والخامس عن علي بن الحسينعليه‌السلام والسادس عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام واليوم السابع عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام واليوم الثامن عن أبيك موسىعليه‌السلام واليوم التاسع عن أبيك عليعليه‌السلام واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره قلت وربما طفت عن أمك فاطمةعليها‌السلام وربما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله.

(باب)

(من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك إخوتي في حجتي قال نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف ـ اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت إني أحب أن أجعل

باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أشرك » أي في الحج المندوب أو في الحج الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم وأما التشريك في الحج الواجب ابتداء ففيه إشكال.

الحديث الثاني : مرسل. ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج

٢٣٠

حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ـ إلياس لأبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يكتب له ولها ويكتب له أجر البر

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بأبي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شيء وهي عاتق أفأجعل لها حجتي قال أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيء

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر قال قلت فينقص ذلك من أجره قال لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل قلت وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه قلت فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه قال نعم قلت وإن كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان

فيكون حجه مندوبا فحج عن أمه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على أنه حج عن نفسه وأهدى ثوابها لأمه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. والعاتق الجارية أول ما أدركت.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لحقه » يحتمل أن يكون من اللحوق : وأن يكون اللام حرف جر فيكون عمل فعلا.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٣١

عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إني أردت أن أحج عن ابنتي قال فاجعل ذلك لها الآن

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه فقال إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر وقال من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره إن الله عز وجل واسع لذلك

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الأشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه قال رجعت من مكة فلقيت أبا الحسن موسىعليه‌السلام في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت يا ابن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني أسبوعا وصل ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل ـ اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن قلت للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا فإذا أتيت قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول. والحامة : الخاصة ، وحامة الرجل : أقرباؤه.

٢٣٢

تقول للرجل إني أقرأت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنك السلام إلا كنت صادقا

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام كم أشرك في حجتي قال كم شئت

١٠ ـ أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عمران الأرمني ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا

(باب)

(توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وفر شعره » استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس ، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها ، وهو يعطي الوجوب ونحوه قال في الاستبصار.

وقال المفيد : في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ،

٢٣٣

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال قال لا بأس ما لم ير الهلال

٣ ـ أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا

فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه.

وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما لم ير الهلال » أي هلال ذي القعدة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا في الشهر الذي » ظاهره أنه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة وإن لم يكن مدة التوفير شهرا ، وظاهر الخبر السابق أنه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس ، ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأول على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وإن كان بعيدا.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : حسن. وإعفاء اللحية : توفيرها.

٢٣٤

(باب)

( مواقيت الإحرام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينبغي لحاج

باب مواقيت الإحرام

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولم يكن يومئذ عراق » أي كانوا كفارا ولما علم أنهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات ولا خلاف في هذه المواقيت.

وقال الفيروزآبادي :« يلملم وألملم » ميقات اليمن ، جبل على مرحلتين من مكة وقال :« قرن المنازل » بفتح القاف وسكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله ، وقال :« الجحفة » بالضم ميقات أهل الشام وكان قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسمي الجحفة ، وقال : ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٣٥

ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض فيه الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت

قوله عليه‌السلام : « وهو مسجد الشجرة » قال سيد المحققين : ظاهر المحقق والعلامة في جملة من كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة وجعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذي الحليفة ، ويدل عليه إطلاق عدة من الأخبار الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذي الحليفة عبارة عن نفس المسجد وعلى هذا فتصير الأخبار متفقة ويتعين الإحرام من المسجد انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد : هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ولا ريب أن الإحرام من المسجد أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح. وقال في السرائر :المهيعة بتسكين الهاء وفتح الياء مشتقة من المهيع وهو المكان الواسع.

قوله عليه‌السلام : « وما أنجدت » أي كل أرض ينتهي طريقها إلى النجد ، أو كل طائفة أتت نجدا ، أو كل أرض دخلت في النجد ، والأول أظهر.

وقال الفيروزآبادي « أنجد » أتى نجدا وخرج إليه.

٢٣٦

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال آخر العقيق بريد أوطاس وقال بريد البعث دون غمرة ببريدين

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة

الحديث الرابع : حسن. وقال في المغرب :« أوطاس » موضع على ثلاث مراحل من مكة.

قوله عليه‌السلام : « بريد البعث » في النسخ بالغين المعجمة وهو غير مذكور في كتب اللغة ، وصحيح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش ، وقال : لعله كان موضع بعث الجيوش أو قرأ« المسلح » بالحاء المهملة أي الموضع الذي يترتب فيه السلاح المسلخ فمرجع الكلمتين إلى معنى واحد.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « حد العقيق » اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن ميقات أهل العراق العقيق ، وظاهر كلامهم أن كله ميقات وهو ظاهر الأخبار وذكر الأصحاب أن الأفضل : الإحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق.

وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر علي بن بابويه ، والشيخ في النهاية : أنهما منعا من تأخير الإحرام إلى ذات عرق إلا للتقية ، أو المرض وظاهر هذا الخبر أيضا أن ذات عرق ليست من العقيق ولا ريب أن الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلا محرما.

وقال السيدرحمه‌الله : إنا لم نقف في ضبط المسلخ وغمرة على شيء يعتد به ، وقال في التنقيح : المسلح بالسين والحاء المحملتين واحد المسالح ـ وهي المواضع العالية ، ونقل جدي عن بعض الفقهاء : أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ وهو

٢٣٧

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أوطاس ليس من العقيق

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم فقال من أوله أفضل

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء

النزع لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا ، وأما ذات عرق فقال في القاموس : أنها بالبادية ميقات العراقيين وقيل : أنها كانت قرية فخربت.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول. وقال الجوهري :« وجرة » موضع إلى أن قال قال الأصمعي : « وجرة » بين مكة والبصرة وهي أربعون ميلا ليس فيها منزل فهي مرب للوحش.

الحديث التاسع : صحيح. وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فيكون حذاء الشجرة » إذا حج المكلف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الإحرام إذا غلب

٢٣٨

وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان

بعض أصحابنا قال إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك

على ظنه محاذاة الميقات لهذا الخبر فقيل : يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه ، ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل : يحرم من مساواة أقرب الأماكن إلى مكة ، واستقرب العلامة وجوب الإحرام من أدنى الحل وهو حسن.

وقال السيدرحمه‌الله لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لأمكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية إنما تدل على محاذاة مسجد الشجرة وإلحاق غيره يحتاج إلى دليل.

قوله : « وفي رواية أخرى » ظاهره عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا خرجت من المسلخ » ظاهره أفضلية ما بعد المسلخ وهو مخالف للمشهور ، ويحتمل أن يكون هذا النقل من الكليني ، أو من علي بن إبراهيم ، أو من ابن أبي عمير ، أو من معاوية بن عمار. والأول أظهر وعلى التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم.

٢٣٩

(باب)

( من أحرم دون الوقت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى

باب من أحرم دون الوقت

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فإن ذلك أفضل » محمول على الاستحباب كما هو الظاهر ، ويحتمل التقية كما يومئ إليه ما بعده.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « دون الوقت » يحتمل المكان والزمان ، والأول أظهر لأن التأسيس أولى.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417