مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29308 / تحميل: 5260
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من موضع بلغه.

(باب)

(الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال أمرت رجلا يسأل أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة ـ فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل أخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما فذكر أنه قال أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن جعفر الأحول ، عن عثمان بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس به.

قوله عليه‌السلام : « من موضع بلغه » لعل المراد به موضع بقي به ذلك المال وهو أيضا في الوصية.

باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « من رجل حجة » للنيابة عن الميت أو الحي أو ليحج عن نفسه ويكون الثواب لصاحب المال ، والأولان أنسب بالإجزاء ، والثالث بالأحبية وإن أمكن تأويل أحدهما بالآخر إذ كثيرا ما يطلق اسم التفضيل ويراد به نفس الفعل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال الشهيد (ره) في الدروس : لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى(١)

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢٩ ح باب ١٤.

٢٢١

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أوصي بحجة فلم تكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت.

(باب)

(الحج عن المخالف)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أيحج الرجل عن الناصب فقال لا فقلت فإن كان أبي قال فإن كان أباك فنعم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب لا يحج عن الناصب ولا يحج به.

الحديث الثالث : مجهول وهو بالباب السابق أنسب وقد مر القول في مثله.

باب الحج عن المخالف

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فإن كان أباك فنعم » المشهور عدم جواز الحج عن المخالف إلا إذا كان أبا ، وتردد في المعتبر في عدم الجواز ، وأنكر ابن إدريس. النيابة عن الأب أيضا. وادعى عليه الإجماع.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وحمل في المشهور على غير الأب.

٢٢٢

(باب)

١ ـ محمد بن يحيى عمن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المئونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله

٢ ـ إبراهيم قال وكتب إليه علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي فما تأمر في ذلك فكتب يجعل حجتين في حجة إن الله عالم بذلك

باب(١)

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « يجعل ثلاث حجج » اعلم : أن الأصحاب قد قطعوا بأنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا معينا إما مفصلا كمائة ، أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع ما زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده وهكذا ، واستدلوا بهذه الرواية ، والرواية الآتية ، ولعلهم حملوا هذه الرواية على أنهعليه‌السلام علم في تلك الواقعة أنه لا تكمل أجرة المثل إلا بضم نصف أجرة السنة الثانية بقرينة أنه حكم في الحديث الآخر بجعل حجتين حجة لعلمه بأنه في تلك الواقعة لا تكمل الأجرة إلا بضم مثل ما عين لكل سنة إليه ، ويظهر منهما أن أجرة الحج في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان علي بن مهزيار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف أجرة السنة الثانية تم الأجرة ، ولما كان الآخر أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الأجرة ، فتأمل.

الحديث الثاني : مرسل.

__________________

(١) هكذا في الأصل. ذكر بدون « العنوان ».

٢٢٣

(باب)

( ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء قال نعم يقول بعد ما يحرم ـ اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف.

باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وكذا السند الثاني.

قوله عليه‌السلام : « يقول » المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصدا ، وحملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب.

و « الشعث » محركة : انتشار الأمر ويطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يسميه » أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا.

٢٢٤

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشيء قال نعم يقول عند إحرامه ـ اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه.

(باب)

(الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.

٢ ـ محمد بن يحيى رفعه قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال.

الحديث الثالث : حسن.

باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره

الحديث الأول : صحيح أو مجهول ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « هي عن صاحب المال » اعلم : أن المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه واختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزي عن واحد منهما فيقع باطلا ، وقال الشيخ : بوقوعه عن المستأجر واختاره المحقق في المعتبر وهذا الخبر يدل على مختارهما وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الأصول ، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال ، وقال في الدروس : في رواية ابن أبي حمزة(١) لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٣٦ ح ١ باب ٢٢.

٢٢٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا قال إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.

(باب)

(من حج عن غيره إن له فيها شركة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن بن سنان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعى عن وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن علي بن يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يحج عن آخر ما له من

عليه‌السلام وقوعه عن نفسه ويستحق المنوب ثواب الحج وإن لم يقع عنه.

وقال الشيخ : لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أخذت حجته » لعل هذا لا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا واستعادة الأجر مع الإمكان كما هو المشهور.

باب من حج عن غيره أن له فيها شركة

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٢٦

الأجر والثواب قال للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج.

(باب نادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عمن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم فقال لي كلهم شركاء في الأجر فقلت لمن الحج قال لمن صلى في الحر والبرد.

قوله عليه‌السلام : « وثواب عشر حجج » يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه أضيف إليه تغليبا ، أو يكون المراد بالتسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحج ، ويمكن الحمل على اختلاف الأشخاص والأعمال والنيات.

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلى خمس نفر حجة واحدة » أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم ويكون سائرهم شركاء في ثواب الحج فالثواب الكامل لمن حج منهم ولكل منهم حظ من الثواب ، وقال الجوهري : « صلى بالأمر » إذا قاسى شدة وحره.

٢٢٧

(باب)

( الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل)

(الفضلة مما أعطي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله القمي قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه قال لا هي له.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال قل له إن أراد أن يحج بها فليحج

باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطى

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هي له » لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا قصرت الأجرة لم يلزم الإتمام وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الأجرة ، وكذا يستحب على المستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة ولم أر فيهما نصا.

الحديث الثاني : موثق وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢٨

وإن أراد أن ينفقها فلينفقها قال فأنفقها ولم يحج قال حماد فذكر ذلك أصحابنا ـ لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال وجدتم الشيخ فقيها.

(باب)

(الطواف والحج عن الأئمةعليه‌السلام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام يا سيدي إني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء الله قلت وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي إن الأوصياء لا يطاف عنهم فقال لي بل طف ما أمكنك فإنه جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك

قوله عليه‌السلام : « فقيها » أي كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك.

باب الطواف والحج عن الأئمةعليهم‌السلام

الحديث الأول : صحيح. ويدل على استحباب الحج عن الأئمةعليهما‌السلام وعن الوالدين والإخوان كما ذكره الأصحاب ، ويدل على أن التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائي وإن كان المتبرع من أهل مكة ، بل لا يبعد كون التمتع في غير حجة الإسلام لأهل مكة أفضل كما أومأنا إليه سابقا ، وفي القاموس عوده إياه جعله يعتاده.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢٩

فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شيء فعملت به قال وما هو قلت طفت يوما عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ثلاث مرات صلى الله على رسول الله ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ثم طفت اليوم الثالث عن الحسنعليه‌السلام والرابع عن الحسينعليه‌السلام والخامس عن علي بن الحسينعليه‌السلام والسادس عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام واليوم السابع عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام واليوم الثامن عن أبيك موسىعليه‌السلام واليوم التاسع عن أبيك عليعليه‌السلام واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره قلت وربما طفت عن أمك فاطمةعليها‌السلام وربما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله.

(باب)

(من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك إخوتي في حجتي قال نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف ـ اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت إني أحب أن أجعل

باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أشرك » أي في الحج المندوب أو في الحج الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم وأما التشريك في الحج الواجب ابتداء ففيه إشكال.

الحديث الثاني : مرسل. ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج

٢٣٠

حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ـ إلياس لأبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يكتب له ولها ويكتب له أجر البر

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بأبي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شيء وهي عاتق أفأجعل لها حجتي قال أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيء

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر قال قلت فينقص ذلك من أجره قال لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل قلت وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه قلت فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه قال نعم قلت وإن كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان

فيكون حجه مندوبا فحج عن أمه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على أنه حج عن نفسه وأهدى ثوابها لأمه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. والعاتق الجارية أول ما أدركت.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لحقه » يحتمل أن يكون من اللحوق : وأن يكون اللام حرف جر فيكون عمل فعلا.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٣١

عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إني أردت أن أحج عن ابنتي قال فاجعل ذلك لها الآن

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه فقال إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر وقال من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره إن الله عز وجل واسع لذلك

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الأشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه قال رجعت من مكة فلقيت أبا الحسن موسىعليه‌السلام في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت يا ابن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني أسبوعا وصل ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل ـ اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن قلت للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا فإذا أتيت قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول. والحامة : الخاصة ، وحامة الرجل : أقرباؤه.

٢٣٢

تقول للرجل إني أقرأت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنك السلام إلا كنت صادقا

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام كم أشرك في حجتي قال كم شئت

١٠ ـ أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عمران الأرمني ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا

(باب)

(توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وفر شعره » استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس ، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها ، وهو يعطي الوجوب ونحوه قال في الاستبصار.

وقال المفيد : في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ،

٢٣٣

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال قال لا بأس ما لم ير الهلال

٣ ـ أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا

فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه.

وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما لم ير الهلال » أي هلال ذي القعدة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا في الشهر الذي » ظاهره أنه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة وإن لم يكن مدة التوفير شهرا ، وظاهر الخبر السابق أنه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس ، ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأول على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وإن كان بعيدا.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : حسن. وإعفاء اللحية : توفيرها.

٢٣٤

(باب)

( مواقيت الإحرام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينبغي لحاج

باب مواقيت الإحرام

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولم يكن يومئذ عراق » أي كانوا كفارا ولما علم أنهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات ولا خلاف في هذه المواقيت.

وقال الفيروزآبادي :« يلملم وألملم » ميقات اليمن ، جبل على مرحلتين من مكة وقال :« قرن المنازل » بفتح القاف وسكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله ، وقال :« الجحفة » بالضم ميقات أهل الشام وكان قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسمي الجحفة ، وقال : ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٣٥

ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض فيه الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت

قوله عليه‌السلام : « وهو مسجد الشجرة » قال سيد المحققين : ظاهر المحقق والعلامة في جملة من كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة وجعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذي الحليفة ، ويدل عليه إطلاق عدة من الأخبار الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذي الحليفة عبارة عن نفس المسجد وعلى هذا فتصير الأخبار متفقة ويتعين الإحرام من المسجد انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد : هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ولا ريب أن الإحرام من المسجد أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح. وقال في السرائر :المهيعة بتسكين الهاء وفتح الياء مشتقة من المهيع وهو المكان الواسع.

قوله عليه‌السلام : « وما أنجدت » أي كل أرض ينتهي طريقها إلى النجد ، أو كل طائفة أتت نجدا ، أو كل أرض دخلت في النجد ، والأول أظهر.

وقال الفيروزآبادي « أنجد » أتى نجدا وخرج إليه.

٢٣٦

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال آخر العقيق بريد أوطاس وقال بريد البعث دون غمرة ببريدين

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة

الحديث الرابع : حسن. وقال في المغرب :« أوطاس » موضع على ثلاث مراحل من مكة.

قوله عليه‌السلام : « بريد البعث » في النسخ بالغين المعجمة وهو غير مذكور في كتب اللغة ، وصحيح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش ، وقال : لعله كان موضع بعث الجيوش أو قرأ« المسلح » بالحاء المهملة أي الموضع الذي يترتب فيه السلاح المسلخ فمرجع الكلمتين إلى معنى واحد.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « حد العقيق » اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن ميقات أهل العراق العقيق ، وظاهر كلامهم أن كله ميقات وهو ظاهر الأخبار وذكر الأصحاب أن الأفضل : الإحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق.

وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر علي بن بابويه ، والشيخ في النهاية : أنهما منعا من تأخير الإحرام إلى ذات عرق إلا للتقية ، أو المرض وظاهر هذا الخبر أيضا أن ذات عرق ليست من العقيق ولا ريب أن الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلا محرما.

وقال السيدرحمه‌الله : إنا لم نقف في ضبط المسلخ وغمرة على شيء يعتد به ، وقال في التنقيح : المسلح بالسين والحاء المحملتين واحد المسالح ـ وهي المواضع العالية ، ونقل جدي عن بعض الفقهاء : أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ وهو

٢٣٧

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أوطاس ليس من العقيق

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم فقال من أوله أفضل

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء

النزع لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا ، وأما ذات عرق فقال في القاموس : أنها بالبادية ميقات العراقيين وقيل : أنها كانت قرية فخربت.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول. وقال الجوهري :« وجرة » موضع إلى أن قال قال الأصمعي : « وجرة » بين مكة والبصرة وهي أربعون ميلا ليس فيها منزل فهي مرب للوحش.

الحديث التاسع : صحيح. وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فيكون حذاء الشجرة » إذا حج المكلف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الإحرام إذا غلب

٢٣٨

وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان

بعض أصحابنا قال إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك

على ظنه محاذاة الميقات لهذا الخبر فقيل : يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه ، ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل : يحرم من مساواة أقرب الأماكن إلى مكة ، واستقرب العلامة وجوب الإحرام من أدنى الحل وهو حسن.

وقال السيدرحمه‌الله لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لأمكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية إنما تدل على محاذاة مسجد الشجرة وإلحاق غيره يحتاج إلى دليل.

قوله : « وفي رواية أخرى » ظاهره عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا خرجت من المسلخ » ظاهره أفضلية ما بعد المسلخ وهو مخالف للمشهور ، ويحتمل أن يكون هذا النقل من الكليني ، أو من علي بن إبراهيم ، أو من ابن أبي عمير ، أو من معاوية بن عمار. والأول أظهر وعلى التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم.

٢٣٩

(باب)

( من أحرم دون الوقت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى

باب من أحرم دون الوقت

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فإن ذلك أفضل » محمول على الاستحباب كما هو الظاهر ، ويحتمل التقية كما يومئ إليه ما بعده.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « دون الوقت » يحتمل المكان والزمان ، والأول أظهر لأن التأسيس أولى.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال: « ما عطب من استشار ».

وقالعليه‌السلام : « من شاور ذوي الأسباب(١) ، دلّ على الرشاد(٢) ».

[٩٦١٠] ٥ - البحار، عن أعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « الحزم أن تستشير ذا الرأي، وتطيع أمره ».

وقال الصادقعليه‌السلام : « المستبد برأيه، موقوف على مداحض الزلل ».

وقالعليه‌السلام : « لا تشر على المستبدّ برأيه ».

[٩٦١١] ٦ - الشهيد في الدرّة الباهرة: قال: قال موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « من استشار لم يعدم عند الصّواب مادحاً، وعند الخطأ عاذراً ».

[٩٦١٢] ٧ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلاً عن الرسائل للكليني، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن الجاهل من عدّ نفسه بما(١) جهل من معرفته للعلم(٢) عالماً، وبرأيه مكتفياً ».

__________________

(١) في المصدر: الألباب.

(٢) في المصدر: الصواب.

٥ - البحار ج ٧٥ ص ١٠٥ ح ٤١.

٦ - الدرّة الباهرة ص ٣٦.

٧ - كشف المحجة ص ١٦٣.

(١) في المصدر: لما.

(٢) في المصدر: معرفة العلم.

٣٤١

[٩٦١٣] ٨ - الآمدي في الغرر والدرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « خير من شاورت ذوو النهى والعلم، وأولو التجارب والحزم ».

٢١ -( باب استحباب مشاورة التقي العاقل، الورع الناصح الصّديق، واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته)

[٩٦١٤] ١ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن [ محمد ](١) الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : شاور في حديثك الذين يخافون [ الله ](٣) » الخبر.

ورواه المفيد في الإختصاص(٤) : عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي الجارود يرفعه، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وذكر مثله.

[٩٦١٥] ٢ - وفي الخصال: عن أبي أحمد القاسم بن محمد، عن أبي بكر محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن موسى،

__________________

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٩ ح ٤٤.

الباب ٢١

١ - أمالي الصدوق ص ٢٥٠ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩١ ».

(٢) في المصدر: الباقر عن أبيه عن جدّه قال قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام .

(٣) لفظة الجلالة أثبتناها من المصدر.

(٤) الاختصاص ص ٢٢٦، وقد تقدمت قطعة أخرى من الحديث في الباب ١٨. الحديث ٤، من أحكام العشرة.

٢ - الخصال ص ١٦٩ ح ٢٢٢.

٣٤٢

عن سفيان الثوري، عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال فيما وعظه به: « وشاور في أمرك الذين يخشون الله عزّوجلّ ».

[٩٦١٦] ٣ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيّب الحسين بن علي، عن علي بن ماهان، عن الحارث بن محمد بن داهر، عن داود بن المحبَّر(١) ، عن عباد بن كثير، عن سهيل بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إسترشدوا العاقل، ولا تعصوه فتندموا ».

[٩٦١٧] ٤ - البحار، عن أعلام الدين للديلمي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحزم أن تستشير ذا الرأي، وتطيع أمره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا شاور(١) عليك العاقل الناصح فاقبل، وإيّاك والخلاف عليهم فإنّ فيه الهلاك ».

[٩٦١٨] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « شاور في أمورك ما يقتضي الدين من فيه خمس خصال: عقل، وعلم، وتجربة، ونصح، وتقوى، فإن [ لم ](١) تجد فاستعمل الخمسة، واعزم وتوكل على الله، فإن ذلك يؤدّيك إلى الصواب، وما كان من أمور الدنيا التي هي غير عائدة إلى الدين، فاقضها(٢) ولا تتفكر فيها،

__________________

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٥٢.

(١) كان في المخطوط « المخبر » وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه كما في تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٣٤ فراجع.

٤ - البحار ج ٧٥ ص ١٠٥ ح ٤١.

(١) في المصدر: أشار.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣١٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٠٣ ح ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في المخطوط، وفي الحجرية فامضها، وفي المصدر: فارفضها.

٣٤٣

فإنّك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش، وحلاوة الطاعة، وفي المشاورة(٣) اكتساب العلم، والعاقل من يستفيد منها علماً جديداً، ويستدلّ بها على المحصول من المراد، ومثل المشورة مع أهلها، مثل التفكر في خلق السماوات والأرض وفنائهما، وهما غنيّان عن العبد(٤) ، لأنّه كلّما (قوى تفكّره فيهما)(٥) غاص في بحار نور المعرفة، وازداد بهما اعتباراً ويقيناً، ولا تشاور من لا يصدقه عقلك، وإن كان مشهوراً بالعقل والورع، وإذا شاورت من يصدّقه قلبك، فلا تخالفه فيما يشير به عليك، وإن كان بخلاف مرادك، فإن النفس تجمح عن(٦) قبول الحق، وخلافها عند قبول(٧) الحقائق أبين، قال الله تعالى:( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (٨) وقال الله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) (٩) أي متشاورون فيه ».

[٩٦١٩] ٦ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في كلام له: « وخف الله في موافقة هوى المستشير، فإنّ التماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة ».

[٩٦٢٠] ٧ - الكراجكي في كنزه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « النصح لمن قبله ».

__________________

(٣) في المصدر: المشورة.

(٤) في المصدر: القيد.

(٥) في المصدر: تفكّر فيها.

(٦) في المصدر: من.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) آل عمران ٣: ١٥٩.

(٩) الشورى ٤٢: ٣٨.

٦ - الدرّة الباهرة ص ٣٤.

٧ كنز الفوائد ص ١٧١.

٣٤٤

٢٢ -( باب وجوب نصح المستشير)

[٩٦٢١] ١ - السيد محي الدين الحلبي - ابن أخي ابن زهرة - في الأربعين: عن الشريف محمد بن الحسن الحسيني، والفقيه شاذان بن جبرئيل بإسنادهما، عن أبي الفتح الكراجكي، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان النوفلي، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه كتب إلى عبد الله النجاشي: « أخبرني يا عبد الله، أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: من استشاره أخوه المؤمن، فلم يمحضه النصيحة، سلبه الله لبّه ».

البحار(١) : عن خط الشيخ محمد بن علي الجباعي، عن كتاب الروضة للمفيد، عنهعليه‌السلام : مثله.

[٩٦٢٢] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: حدّثنا يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب عليعليه‌السلام إلى محمد - وإلى أهل مصر - وذكر الكتاب إلى أن قال: « وأنصح لمن استشارك ».

[٩٦٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: حقّ المؤمن على المؤمن، أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب، كنصيحته لنفسه ».

__________________

الباب ٢٢

١ - الأربعين ص ٥.

(١) البحار ج ٧٥ ص ١٠٤ ح ٣٦.

٢ - الغارات ج ١ ص ٢٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٦٦ ح ٥.

٣٤٥

٢٣ -( باب جواز مشاورة الإنسان من دونه)

[٩٦٢٤] ١ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: بإسناده عن جماعة عن الشيخ الطوسي، عن ابن الغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم، عن أبي المفضّل الشيباني، عن محمد بن يزيد بن أبي الأزهر، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي، عن أبيه، في حديث: أن موسى بن مهدي، هدد موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وقال: قتلني الله إن أبقيت عليه، قال: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب، فلمّا أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسنعليه‌السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: « ما تشيرون في هذا؟ » فقالوا: نشير عليك - أصلحك الله - وعلينا معك، أن تباعد شخصك عن هذا الجبار، الخبر.

٢٤ -( باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة، واستحباب مشاورة الرجال)

[٩٦٢٥] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا تتولّى(١) المرأة القضاء ولا

__________________

الباب ٢٣

١ - منهج الدعوات ص ٢١٩.

الباب ٢٤

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) في المصدر: تولى.

٣٤٦

[ تولى ](١) الإمارة، ولا تستشار ».

[٩٦٢٦] ٢ - نهج البلاغة: في وصيّتهعليه‌السلام لولده الحسنعليه‌السلام : « وإيّاك ومشاورة النساء، فإنّ رأيهن إلى أفن(١) ، وعزمهن إلى وهن ».

[٩٦٢٧] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي ابن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « شاوروا النساء وخالفوهن، فإن خلافهن بركة ».

[٩٦٢٨] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن ثوابة بن يزيد، عن أحمد بن علي بن المثنى، عن محمد بن المثنى، عن شبابة بن سوار، عن المبارك بن سعيد، عن خليد الفراء، عن أبي المجبر(١) ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أربعة مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء، والاستماع منهن، والأخذ برأيهن » الخبر.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٦٣ ح ٣١.

(١) الأفن: ضعف الرأي. (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٠٢).

٣ - البحار ج ١٠٣ ص ٢٦٢ ح ٢٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

٤ - أمالي المفيد ص ٣١٥ ح ٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٢٦ ح ١٣.

(١) كان في المخطوط « أبي المجتر » وهو تصحيف وصحته ما أثبتناه، راجع الإصابة ج ٤ ص ١٧٣ ح ١٠١٤ وأسد الغابة ج ٥ ص ٢٨٩، وكان في المخطوط أيضاً « خليل الفراء » وهو تصحيف أيضاً والصحيح « خليد الفراء » كما في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٩٠.

٣٤٧

٢٥ -( باب كراهة مشاورة الجبان، والحريص، والبخيل، والعبيد، والسفلة، والفاجر)

[٩٦٢٩] ١ - نهج البلاغة: في عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى مالك الأشتر: « ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً، يعدل بك عن الفضل، ويعدك الفقر، ولا جباناً يضعفك عن الأمور، ولا حريصاً يزين لك الشره، بالجور فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى، يجمعها سوء الظن بالله ».

٢٦ -( باب تحريم مجالسة أهل البدع، وصحبتهم)

[٩٦٣٠] ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لأبي: « ما لي رأيتك عند عبد الرحمان بن يعقوب؟ » قال: إنه خالي، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « إنّه يقول في الله قولاً عظيما، يصف الله تعالى ويحده، والله لا يوصف، فإما جلست معه وتركتنا، أو جلست معنا وتركته » فقال: إن هو يقول ما شاء، أي شئ عليّ منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أما تخاف(١) أن ينزل(٢) به نقمة فتصيبكم جميعاً، أما علمت بالذي كان من أصحاب موسىعليه‌السلام ؟

__________________

الباب ٢٥

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٩٧ ح ٥٣.

الباب ٢٦

١ - أمالي المفيد ص ١١٢ ح ٣.

(١) في المصدر: تخافن.

(٢) في المصدر: تنزل.

٣٤٨

وكان أبوه من أصحاب فرعون، فلمّا ألحقت خيل فرعون موسىعليه‌السلام ، تخلّف عنه ليعظه، ويدركه(٣) موسى وأبوه يراغمه، حتى بلغا طرف البحر فغرقا جميعاً، فأتى موسى الخبر، فسأل جبرئيل عن حاله، فقال [ له ](٤) : غرق رحمه الله، ولم يكن على رأي أبيه، ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّا(٥) قارب الذنب(٦) دفاع ».

وباقي أخبار الباب، يأتي إن شاء الله في كتاب الأمر بالمعروف.

٢٧ -( باب جملة ممّن ينبغي اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم)

[٩٦٣١] ١ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لا خير لك، في صحبة من لا يرى لك، مثل الذي يرى لنفسه ».

[٩٦٣٢] ٢ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قطيعة الجاهل، تعدل صلة العاقل ».

وقالعليه‌السلام : « اتقوا من تبغضه قلوبكم ».

[٩٦٣٣] ٣ - وقال الحسن بن عليعليهما‌السلام : « إذا سمعت أحداً

__________________

(٣) في المصدر: وأدركه.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: عمَّن.

(٦) في المصدر: المذنب.

الباب ٢٧

١ - الدرّة الباهرة ص ٢٥.

٢ - الدرّة الباهرة ص ٢٦.

٣ - الدرّة الباهرة ص ٢٨.

٣٤٩

يتناول أعراض الناس، فاجتهد أن لا يعرفك، فإن أشقى الأعراض به معارفه ».

[٩٦٣٤] ٤ - وقال الجوادعليه‌السلام : « إيّاك ومصاحبة الشرير، فإنّه كالسيف المسلول، يحسن منظره ويقبح أثره ».

[٩٦٣٥] ٥ - وقال أبو محمد العسكريعليه‌السلام : « اللحاق بمن ترجو، خير من المقام مع من لا تأمن شره ».

وقالعليه‌السلام : « إحذر كلّ ذكر ساكن الطرف ».

[٩٦٣٦] ٦ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمد الحسيني، عن موسى بن عبد الله بن موسى عن محمد بن زيد، عن أخيه يحيى قال: سألت أبي زيد بن عليعليه‌السلام : من أحق الناس أن يحذر؟ قال: ثلاثة: العدّو الفاجر، والصديق(١) الغادر، والسلطان الجائر.

[٩٦٣٧] ٧ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن داود الرقي، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أنظر إلى كلّ من لا يفيدك منفعة في دينك فلا تعتدن به، ولا ترغبن في صحبته، فإن كلّ ما سوى الله تعالى، مضمحل وخيم عاقبته ».

[٩٦٣٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجالس شارب الخمر ولا

__________________

٤ - الدرّة الباهرة ص ٤١.

٥ - الدرّة الباهرة ص ٤٣.

٦ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٢٤، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٩٢ ح ١١.

(١) في المصدر: العدو.

٧ - قرب الإسناد ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٩١ ح ٥.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣٥٠

تسلّم عليه إذا جزت به فإن سلّم عليك فلا تردّعليه السلام بالصباح والسماء، ولا تجتمع معه في مجلس، فإن اللعنة إذا نزلت عمّت [ من ] (١) في المجلس ».

وقالعليه‌السلام في الشطرنج: « والسلام على اللاهي بها كفر ».

[٩٦٣٩] ٩ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: في وصيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد: « يا كميل، جانب المنافقين، ولا تصاحب الخائنين، [ يا كميل إيّاك ](١) إيّاك وتطرّق(٢) أبواب الظالمين، والاختلاط بهم، والاكتساب معهم،[ و ](٣) إيّاك أن تطيعهم، أو(٤) تشهد في مجالسهم بما يسخط(٥) الله عليك(٦) » الخبر.

وهو موجود في بعض نسخ النهج.

[٩٦٤٠] ١٠ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « واقطع عمّن ينسيك وصله ذكر الله، وتشغلك أُلفته عن طاعة الله، فإن ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه، ولا يحملنك رؤيتهم إلى المداهنة عند الحق، فإنّ في ذلك خسراناً عظيماً، نعوذ بالله ».

__________________

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

٩ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: والتطرّق إلى.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: وان.

(٥) كذا في المصدر وفي المخطوط « سخط ».

(٦) ليس في المصدر.

١٠ - مصباح الشريعة ص ٢٧٥ باختلاف يسير.

٣٥١

٢٨ -( باب استحباب التحبب إلى الناس، والتودّد إليهم)

[٩٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : التودّد إلى الناس نصف العقل ».

[٩٦٤٢] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس، واصطناع الخير إلى كلّ برّ وفاجر ».

[٩٦٤٣] ٣ - السيد محي الدين - ابن أخ السيد ابن زهرة - في أربعينه، عن الشريف النقيب النسابة أبي علي محمد بن أسعد الحسيني، عن القاضي أبي الفضائل يونس بن محمد بن الحسن القرشي، عن جدّه الخطيب أبي محمد الحسن، عن الشيخ أبي محمد عبد الساتر بن عبيد الله بن علي التنيسي(١) ، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي،

__________________

الباب ٢٨

١ - الجعفريات ص ١٤٩.

٢ - البحار ج ٧٤ ص ٤٠٠ ح ٤٤ بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٣ - الأربعين لابن زهرة ص ٣ ح ٤.

(١) في المصدر زيادة: « قال: حدثني الشيخ أبو علي الحسن بن علي بن الحسن المكي والشيخ أبو القاسم المحسن بن الأسد، قال: حدثنا الشيخ أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن غازي النتيسي ».

٣٥٢

عن الشيخ أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن أبي الحسن بن موسى الرضا، قال: « حدّثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي بن الحسين، قال: حدثني أبي الحسين بن علي، قال: حدثني أبي على أبي طالب (صلوات الله عليهم)، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » وذكر مثله.

٢٩ -( باب استحباب مجاملة الناس، ولقائهم بالبشر، واحترامهم، وكفّ اليد عنهم)

[٩٦٤٤] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عنهعليه‌السلام ، أنه قال في كلام طويل له: « وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم، تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم » الخبر.

[٩٦٤٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأجمل معاشرتك مع الصغير والكبير ».

[٩٦٤٦] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاث يصفين ودّ المرء لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا

__________________

الباب ٢٩

١ - الكافي ج ٨ ص ٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٤.

٣٥٣

لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأسماء إليه ».

[٩٦٤٧] ٤ - وعنه (صلوات الله عليه) قال: « من كفّ يده عن الناس، فإنّما يكفّ عنهم يداً واحدة، ويكفّون عنه أيدي كثيرة ».

٣٠ -( باب أنّه يستحب لمن أحبّ مؤمناً أن يخبره بحبّه له)

[٩٦٤٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من أحبّ أحدكم أخاه فليعلمه، فإنّه أصلح لذات البين ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن محمد بن محمد: مثله.

٣١ -( باب استحباب الابتداء بالسلام، وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك إجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلّم إلى الطعام)

[٩٦٤٩] ١ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن

__________________

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٧٧.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١٩٥.

(١) نوادر الراوندي ص ١٢، وعنه في البحار ص ٧٤ ص ١٨٢ ح ٧.

الباب ٣١

١ - عيون الأخبار ج ١ ص ٣١٧، وعنه في البحار ج ١٦ ص ١٤٨ ح ٤.

٣٥٤

عبد الله بن محمد، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق، عن علي بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « قال الحسن بن عليعليهم‌السلام : سألت خالي هند بن أبي هالة، عن حلية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان وصّافاً للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فخماً مفخماً - إلى أن قال - يبدر من لقيه بالسلام ».

ورواه فيه، وفي معاني(١) ، الأخبار بطرق أخرى.

[٩٦٥٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون شرف، المجلس وأن يسلّم على من لقي » الخبر.

[٩٦٥١] ٣ - وبهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا مرّ بنا رجل ولم يسلم، والطعام بين أيدينا، أن لا ندعوه إليه ».

[٩٦٥٢] ٤ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ أولى الناس بالله تبارك وتعالى وبرسوله، من بدأ بالسلام ».

__________________

(١) معاني الأخبار ص ٧٩، وعنه في البحار ج ١٦ ص ١٥٤.

٢ - الجعفريات ص ١٤٩.

٣ - الجعفريات ص ١٥٤.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٣٥٥

[٩٦٥٣] ٥ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ».

[٩٦٥٤] ٦ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا تدعوا أحداً إلى الطعام، حتى يسلّم ».

[٩٦٥٥] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « بين المسلّم والمجيب مائة حسنة، تسعة وتسعون منها لمن يسلّم، وحسنة واحدة لمن يجيب ».

[٩٦٥٦] ٨ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام [ قال ](١) : « للسلام(٢) سبعون حسنة، تسع وستون للمبتدئ، وواحدة للراد ».

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من التواضع أن تسلم على من لقيت ».

[٩٦٥٧] ٩ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن أولى الناس بالله وبرسوله، من بدأ بالسلام ».

[٩٦٥٨] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الأوزاعي، في حديث

__________________

٥ - ٦ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: السلام.

٩ - الغايات ص ٩٩.

١٠ - الاختصاص ص ٣٣٨.

٣٥٦

طويل في وصايا لقمان، إلى أن قال: « يا بنيّ ابدأ الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام ».

[٩٦٥٩] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال له رجل [ ابتداءً ](١) : كيف أنت عافاك الله؟ فقال له: « السلام قبل الكلام عافاك الله، ثم قال: لا تأذنوا لاحد حتى يسلّم ».

[٩٦٦٠] ١٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ».

٣٢ -( باب استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب ردّ السلام، واستحباب اختيار الابتداء على الردّ)

[٩٦٦١] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ أبخل الناس من بخل بالسلام ».

[٩٦٦٢] ٢ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : السلام تطوّع، والردّ فريضة ».

__________________

١١ - تحف العقول ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ٧٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٣٥٧

[٩٦٦٣] ٣ - وبهذا الإسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين تسلّم على مذنب هذه الأمّة؟ فقالعليه‌السلام : يراه الله عزّوجلّ للتوحيد أهلاً، ولا تراه للسلام عليه أهلاً! ».

[٩٦٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي جعفر محمد بن صالح القاضي، عن مسروق بن المرزبان، عن حفص، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إن أعجر الناس من عجز عن الدعاء، وأنّ أبخل الناس من بخل بالسلام ».

[٩٦٦٥] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ) (١) الآية، [ أو ردّوها ](٢) قال - أي الصادقعليه‌السلام -: « السلام وغيره من البرّ ».

[٩٦٦٦] ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إذا لقي الرجل المسلم أخاه فسلم عليه وصافحه، لم ينزع أحدهما يده عن صاحبه حتى يغفر لهما ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من بدأ بالسلام، فهو أولى بالله وبرسوله ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٤ - أمالي المفيد ص ٣١٧ ح ٢.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٥.

(١) النساء ٤: ٨٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٥٨

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث - أنّه قال: « وردّك السلام صدقة ».

[٩٦٦٧] ٧ - وفيه: وفي الإنجيل: إذا قلّ الدعاء نزل البلاء، إلى أن قال: وإذا قلَّ سلام المؤمنين بعضهم على بعض، ظهرت العداوة والبغضاء في قلوبهم.

[٩٦٦٨] ٨ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإخوان: عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في خبر طويل في قصة آدمعليه‌السلام - إلى أن قال: « فانتصب آدم على منبره قائماً، وسلّم على الملائكة، وقال: السلام عليكم يا ملائكة ربّي ورحمة الله وبركاته، فأجابته الملائكة: وعليك السلام يا صفوة الله وبديع فطرته، وأتاه النداء أن: يا آدم لهذا خلقتك، وهذا السلام تحيّة لك ولذريتك، إلى يوم القيامة ».

[٩٦٦٩] ٩ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا سلّم المؤمن على أخيه المؤمن فيبكي إبليس (لعنه الله تعالى) ويقول: يا ويلتاه لم يفترقا حتى غفر الله لهما ».

[٩٦٧٠] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « السلام تحيّة لملّتنا، وأمان لذمّتنا ».

__________________

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٨ - تحفة الإخوان ص ٦٦.

٩ - تحفة الإخوان ص ٦٦.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

٣٥٩

٣٣ -( باب استحباب إفشاء السلام، وإطابة الكلام)

[٩٦٧١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاثة من حقائق الإيمان: الإنفاق من الإقتار، (وإنصاف الناس)(١) من نفسك، وبذل السلام لجميع العالم ».

[٩٦٧٢] ٢ - وبهذا الإسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى ».

[٩٦٧٣] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن كتاب المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، كان يقول: « أفشوا سلام الله، فإن سلام الله لا ينال الظالمين ».

[٩٦٧٤] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: لا تَغضبوا ولا تُغضبوا، أفشوا السلام، وأطيبوا الكلام [ وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنّة بسلام ](١) ثم تلا عليعليه‌السلام قول الله:( السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ) (٢) ».

__________________

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ٢٣١.

(١) في المصدر: والإنصاف.

٢ - الجعفريات ص ٢٣١.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٦.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) الحشر ٥٩: ٢٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417