مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29007 / تحميل: 5241
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وهذه الرواية تبيّن الدور الهام الذي تتمتّع به المرأة عند قيام الإمامعليه‌السلام ، كما يتّضح من هذه الرواية أهمّية الدعاء للمرأة في أن تكون من أصحابهعليه‌السلام .

وأخيراً : نسأل المولى عزّ وجلّ أن يجعلنا وإيّاكم من أنصار وليّه الحجّة ابن الحسنعليهما‌السلام .

( رؤوف ـ السعودية ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

ظهوره نعمة ونقمة :

س : هل خروج الإمام المهديّ عليه‌السلام نعمة أم نقمة؟ هل سيقتل ويسفك الدماء؟ أم هو كجدّه نبيّ الرحمة صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : إنّ ظهورهعليه‌السلام رحمة ونقمة ، كما كان جدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين دعوته المباركة ، فهي رحمة للمؤمنين إذ عرّفهم الإسلام ، ودخلوا به ، وأنقذهم من الشرك والضلال.

وهو في نفس الوقت نقمة على الكافرين والمشركين من قريش ، الذين قتلهم الله ، وانتقم منهم على يدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمثال أبي جهل وعتبة ، وعمرو بن عبد ودّ من طواغيت الجاهلية ، فانتقم الله منهم بنبيّه ، فهل هذا إلاّ نصر إلهيّ ، وفتح مبين؟

كذلك هو قيام القائم وظهوره الشريف ، فهو نقمة على الكافرين والمنافقين ، إذ سينتقم الله به من عتاة الجبّارين بسيف الحقّ القويم ، وهو مصداق قوله تعالى :( فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) .

وفي نفس الوقت فهو رحمة للمؤمنين.

وقولك : سيسفك الدماء! فإنّهعليه‌السلام لا يسفك إلاّ دماء الظالمين الجبّارين ،

__________________

١ ـ الروم : ٤٧.

٣٠١

فهل لدماء هؤلاء حرمة؟ هل الذين قتلوا الأبرياء ، وأذاقوا الناس وبال الظلم ، وهتكوا الأعراض ، هل لدمائهم حرمة؟ فلا تقل : إنّه سيسفك الدماء ، بل قل : إنّه سيثأر لله وللمظلومين ، والمحرومين والمستضعفين.

علماً إنّهعليه‌السلام ـ في بعض الموارد ـ قد يعفو لمصلحة هو يراهاعليه‌السلام إلاّ أنّه لا يفرّط في حقوق الله تعالى ، وفي مظلومية المظلومين.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

عبد الله ليس اسم أبيه :

س : الأساتذة والعلماء الكرام والأفاضل : أُودّ أن أسألكم عن الحديث الذي يدّعيه أهل السنّة حول الإمام المهديّعليه‌السلام : « اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي » ، فمن ناحية السند ، هل كلّ هذه الأحاديث صحيحة؟

هل هي متواترة عندهم أم من الآحاد؟ وإذا كانت من الآحاد فإلى من تنتهي؟ وماذا يقول فيه أئمّة الحديث من السنّة والشيعة؟ الرجاء إعطاء بعض الأمثلة والنصوص ، ولكم جزيل الشكر.

ج : اختصاراً للوقت فإننا في مقام الإجابة ننقل لكم بحثاً كتب في هذا الموضوع في مجلة التراث العدد ٤٣ :

« هناك عدّة أحاديث مختلفة الألفاظ متّحدة المعنى في تحديد اسم أبِ المهدي ، ألا وهو ( عبد الله ) كاسم أبِ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . نودّ الإشارة قبل بيان تلك الأحاديث إلى جملة من الأمور وهي :

١ ـ إنّ بعضاً من تلك الأحاديث أخرجها الفريقان ( الشيعة وأهل السنّة ) في كتبهم.

هذا ، مع اعتقاد الشيعة الإمامية بخلاف ذلك ، لأنّ تلك الأحاديث مخالفة لأُصول مذهبهم ، فكانت روايتها من أعظم الأدلّة على أمانتهم في النقل من دون تحريف أو زيادة أو نقصان ، وهذا من فضل الإسلام الذي أدّب أتباعه على الصدق والأمانة.

٣٠٢

٢ ـ أخرج الشيعة تلك الأحاديث من كتب السُنّة مصرّحين بالنقل عنها ، ولم يخرجوا حديثاً واحداً من طرقهم.

٣ ـ في تاريخنا الإسلامي شخصيّتان بارزتان ادُّعي لكلٍّ منهما المهدويّة ، وهما :

أ ـ محمّد بن عبد الله بن الحسن المثنّى ، الذي ثار في زمن المنصور العبّاسي ( ١٣٦ ـ ١٥٨هـ ) وانتهت ثورته بقتله سنة ( ١٤٥هـ ).

ب ـ محمّد بن عبد الله المنصور ، الخليفة العبّاسي الملقّب بـ : المهديّ ( ١٥٨ ـ ١٦٩ هـ ).

والأوّل حسنيّ ، والثاني عبّاسي!

٤ ـ أشرنا إلى محاولة التفاف العبّاسيين حول أحاديث كون المهديّ من وُلْد العبّاس عند مناقشة حديث الرايات ، وستأتي أيضاً محاولة التفاف الحسنيّين على أنّ المهديّ الموعود هو من وُلْد الإمام الحسنعليه‌السلام .

٥ ـ لا ينبغي الشكّ في كون ادّعاء كلّ فريق من العبّاسيّين والحسنيّين انطباق أحاديث المهديّ على صاحبه ، وحرصهم على خلقها وإشاعتها فيه ، وبثّها بين الناس لِما في ذلك من أهداف ومصالح كبيرة لا تخفى على أحد ، وربّما لا يمكن الوصول إليها بغير هذا الطريق الذي هو الأمل المنشود لكلّ المؤمنين ، خصوصاً وأنّ كلاًّ من هاتين الشخصيّتين من ذوي النفوذ والمكانة الاجتماعيّة والسياسية ، فالأوّل قائد ثورة والثاني خليفة ، ومن يكون هكذا فهو بحاجة إلى مدد وعون يؤمن بمكانته الروحية في المجتمع.

٦ ـ سيأتي ـ وعلى طبق ما بأيدينا من أدلّة ( مشتركة ) ـ أنّ الأحاديث التي شخّصت اسم والد المهديّ بعبد الله موضوعة على الأقوى ، وأمّا مع افتراض صحّتها ، فلابدّ من تأويلها بما يتّفق مع الاسم الآخر كما صرّح به أهل هذا الفنّ من الفريقين.

وبعد بيان هذه الأُمور نستعرض ما وقفنا عليه من تلك الأحاديث وهي :

٣٠٣

الحديث الأول :

«لا تذهب الدنيا حتّى يبعث الله رجلاً من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي ».

وأهمّ من أخرج الحديث هو ابن أبي شبية ، والطبراني ، والحاكم ، كلّهم ؛ من طريق عاصم ابن أبي النجود ، عن زرّ بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

كما أخرجه من الشيعة المجلسيّ الثاني في « بحار الأنوار » عن الإربلّي ، ونقله الأخير عن كتاب « الأربعين » لأبي نعيم الأصبهاني(٢) .

الحديث الثاني :

« لا تقوم الساعة حتّى يملك الناس رجل من أهل بيتي ، يواطيء اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي ، فيملؤها قسطاً وعدلاً ».

والذي أخرج هذا الحديث هو أبو عمرو الداني ، وكذلك الخطيب البغدادي ، أخرجاه من طريق عاصم بن أبي النجود عن ابن مسعود أيضاً ، ولم يخرجه الشيعة(٣) .

الحديث الثالث :

« المهديّ يواطيء اسمه اسمي ، واسمُ أبيه اسم أبي ».

وأهمّ مَن أخرجه من أهل السنّة : والخطيب البغدادي ، وابن حجر ، وقد

__________________

١ ـ المصنّف ١٥ / ١٩٨ رقم ١٩٤٩٣ ، المعجم الكبير ١٠ / ١٦٣ رقم ١٠٢١٣ و ١٠ / ١٦٦ رقم ١٠٢٢٢ ، المستدرك على الصحيحين ٤ / ٤٤٢.

٢ ـ بحار الأنوار٥١ / ٨٢ رقم ٢١ ، نقله عن كشف الغمّة ٣ / ٢٦١ ، والأخير عن « الأربعين » لأبي نعيم الأصبهاني.

٣ ـ سنن أبي عمرو الداني : ٩٤ ـ ٩٥ نقلنا عنه بتوسّط معجم أحاديث الإمام المهديّعليه‌السلام ، تاريخ بغداد ١ / ٣٧٠.

٣٠٤

أخرجاه من طريق عاصم أيضاً بسنده عن ابن مسعود(١) .

وأخرجه من الشيعة ابن طاووس ، نقلاً عن ابن حمّاد(٢) .

هذا ، وقد وقع في سند الخطيب لهذا الحديث : أبو نعيم ، والطبراني ، وابن أبي حاتم ، وابن حمّاد ، فهؤلاء كلّهم من رواته.

وهذه الأحاديث الثلاثة هي أهمّ ما روي في هذا الشأن ، ومن أخرجها من العلماء ـ كما تقدّم ـ أصبحوا الأساس لجميع من تأخّر من العلماء الذين أوردوها عنهم ، وقلّما انفرد بعضهم بطريق آخر لم يتّصل بعاصم بن أبي النجود ، فهو العمدة في المقام كما صرّح به الأعلام.

مناقشة أحاديث « واسم أبيه اسم أبي » :

إنّ مما يُلحظ على الأحاديث الثلاثة المتقدّمة أنّها غير معروفة عند غالبية الحفّاظ والمحدّثين ، مع تصريحهم بأنّ الأكثر والأغلب على رواية :

( واسمه اسمي ) فقط. من غير زيادة ( واسم أبيه اسم أبي ).

فالحديث الأول مثلاً ، رواه الإمام أحمد في مسنده في عدّة مواضع من غير تلك الزيادة(٣) .

كما رواه الترمذي من غير هذه الزيادة أيضاً ، وقال : « وفي الباب : عن عليٍّ ، وأبي سـعيد ، وأُمّ سلمة ، وأبي هريرة ، وهذا حديث حسن صحيح »(٤) .

أمّا الطبراني ، فقد أخرج الحديث الأوّل بأكثر من عشرة طرق من غير هذه الزيادة ، وذلك في الأحاديث التي تحمل الأرقام التالية : ١٠٢١٤ و ١٠٢١٥ و ١٠٢١٧ و ١٠٢١٨ و ١٠٢١٩ و ١٠٢٢٠ و ١٠٢٢١ و ١٠٢٢٣ و ١٠٢٢٥ و ١٠٢٢٦ و

__________________

١ ـ تاريخ بغداد ٥ / ٣٩١ ، والقول المختصر ٤ / ٤ وقد رواه مرسَلاً.

٢ ـ الملاحم : ٧٤ باب ١٦٢ ، نقله عن ابن حمّاد.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٤٣٠ و ٤٤٨.

٤ ـ سنن الترمذي ٤ / ٥٠٥ رقم ٢٢٣٠.

٣٠٥

١٠٢٢٧ و ١٠٢٢٩ و ١٠٢٣٠ ، وهكذا فعل غيره مثل ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما من أقطاب المحدِّثين.

وممّا يزيد الأمر وضوحاً هو تصريح من أورد الحديث الأوّل بعدم وجود ( واسم أبيه اسم أبي ) في أكثر كتب الحفّاظ ، قال المقدسي الشافعي بعد أنْ أورد الحديث عن أبي داود : « أخرجه جماعة من أئمّة الحديث في كتبهم ، منهم الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه ، والإمام أبي داود في سننه ، والحافظ أبو بكر البيهقيّ ، والشيخ أبو عمرو الداني ، كلّهم هكذا »(١) ، يريد : ( اسمه اسمي ) فقط بدون زيادة ( واسم أبيه اسم أبي ).

ولا يمكن أْن يكون هؤلاء الأئمّة الحفّاظ لا علم لهم بهذه الزيادة المرويّة من طريق عاصم بن أبي النجود ، مع أنّهم أخرجوا تلك الأحاديث من طريق عاصم نفسه ، وهذا يدلّ على عدم اعتقادهم بصحّة هذه الزيادة ، وإلاّ لَما أعرضوا عن روايتها ، ولا يتّهم أحدهم بأنّه قد أسقطها عمداً ، خصوصاً وأنّ لهذه الزيادة أهمّيّتها في النقض على ما يدعيه الطرف الآخر من اسم والد المهديّعليه‌السلام .

ومن هنا يتبيّن أّن عبارة ( واسم أبيه اسم أبي ) هي من زيادة أحد الرواة ، عن عاصم ؛ ترويجاً لفكرة كون المهديّ هو محمّد بن عبدالله بن الحسن ، أو ابن المنصور الخليفة العبّاسي.

وممّا يؤكّد هذا أنّ في لسان الأوّل رتّةً ، وإذا بنا نجد من يضع على الصحابي أبي هريرة حديثاً يشهد على نفسه بافتقاره لمخائل الصدق وهو حديث : « إنّ المهديّ اسمه محمّد بن عبد الله ، في لسانه رتّةٌ »(٢) .

هذا ، وقد ردّ زيادة ( واسم أبيه اسم أبي ) زيادةً على من أعرض عن روايتها بعض أعلام هذا الفنّ من أهل السُنّة ، منهم الآبري ( ت ٣٦٣ هـ ) على ما في « البيان » للكنجي الشافعي ، إذ روى الكنجي عن كتاب أبي الحسن الآبري

__________________

١ ـ عقد الدرر : ٢٧ باب ٢.

٢ ـ نقله في معجم أحاديث الإمام المهديّعليه‌السلام عن مقاتل الطالبيّين : ١٦٣ ـ ١٦٤.

٣٠٦

المسمّى بـ « مناقب الشافعي » ، فقال : « ذَكَر هذا الحديث ، وقال فيه : وزاد زائدة في روايته : لو لم يبق من الدنيا إلاّ يومٌ لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث الله رجلاً منّي ، أو من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي ، يملأ الأرض قِسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً »(١) .

ولمّا كانت الأحاديث الثلاثة المتقدّمة كلّها من رواية عاصم بن أبي النجود ، عن زرّ بن حبيش ، عن عبدالله بن مسعود ، فلا بأس ببيان ما جمعه الحافظ أبو نعيم من طرق هذا الحديث المنتهية إلى عاصم ، والّتي اتّفقت جميعها على روايته بلفظ : « واسمه اسمي » فقط ، ولم يرد في طريق واحد منها لفظ : « واسم أبيه اسم أبي » ، فيما صرّح به الكنجيّ الشافعي في كتابه « البيان ».

ونودّ قبل نقل كلامه الاِشارة السريعة إلى أنّ تلك الزيادة قد رواها أيضاً البزّار في مسنده ، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط من طريق داود بن المحبّر بن قحذم ، عن أبيه ، كما في « مجمع الزوائد » للهيثمي ، وهذا الطريق وإن اختلف عن طريق عاصم إلاّ أنّه ضعيف بداود وأبيه كلاهما كما نصَّ على ذلك الهيثمي(٢) .

إذن العمدة في المقام هو حديث عاصم ، وفيه قال الكنجي الشافعي :

« وجمع الحافظ أبو نعيم طرق هذا الحديث عن الجمّ الغفير في مناقب المهديّ ، كلّهم عن عاصم بن أبي النجود ، عن زرّ ، عن عبدالله [ بن مسعود ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

ثمّ أخذ في بيان من روى الحديث عن عاصم بلفظ : « واسمه اسمي » فقط بلا زيادة : « واسم أبيه اسم أبي » حتّى أوصلهم إلى أكثر من ثلاثين راوياً وهم :

١ ـ سفيان بن عيينة ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٢ ـ فطر بن خليفة ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

__________________

١ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان : ٤٨٢.

٢ ـ مجمع الزوائد ٧ / ٣١٤ باب ما جاء في المهديّ.

٣٠٧

٣ ـ الأعمش ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٤ ـ أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٥ ـ حفص بن عمر.

٦ ـ سفيان الثوري ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٧ ـ شعبة ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٨ ـ واسط بن الحارث.

٩ ـ يزيد بن معاوية أبو شيبة ، له فيه طريقان.

١٠ ـ سليمان بن حزم ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١١ ـ جعفر الأحمر ، وقيس بن الربيع ، وسليمان بن حزم ؛ جميعهم في سند واحد.

١٢ ـ سلام بن المنذر.

١٣ ـ أبو شهاب محمّد بن إبراهيم الكتّاني ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٤ ـ عمر بن عبيد الطنافسي ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٥ ـ أبو بكر بن عيّاش ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٦ ـ أبو الجحّاف داود بن أبي العوف ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٧ ـ عثمان بن شبرمة ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٨ ـ عبد الملك بن أبي عتبة.

١٩ ـ محمّد بن عيّاش ، عن عمرو العامري وطرقه عنه بطرق شتّى. وذكر مسنداً وقال فيه : حدّثنا أبو غسّان ، حدّثنا قيس ، ولم ينسبه.

٢٠ ـ عمرو بن قيس الملاّئي.

٢١ ـ عمّار بن زريق.

٢٢ ـ عبدالله بن حكيم بن جبير الأسدي.

٢٣ ـ عمر بن عبدالله بن بشر.

٢٤ ـ أبو الأحوص.

٢٥ ـ سعد بن الحسن ابن أُخت ثعلبة.

٣٠٨

٢٦ ـ معاذ بن هشام ، قال : حدّثني ابن أبي عاصم.

٢٧ ـ يوسف بن يونس.

٢٨ ـ غالب بن عثمان.

٢٩ ـ حمزة الزيّات.

٣٠ ـ شيبان.

٣١ ـ الحكم بن هشام.

ثمّ قال : « ورواه غير عاصم ، عن زرّ ، وهو عمرو بن حرّة ، عن زرّ ؛ كلّ هؤلاء رووا ( اسمه اسمي ) ؛ إلاّ ما كان من عبيدالله بن موسى ، عن زائدة ، عن عاصم ، فإنّه قال فيه : ( واسم أبيه اسم أبي ).

ولا يرتاب اللبيب أنّ هذه الزيادة لا اعتبار بها ، مع اجتماع هؤلاء الأئمّة على خلافها ، والله العالم »(١) .

وقد حاول بعض علماء الفنّ من الفريقين تأويل هذه الزيادة على فرض صحّة صدورها ، وقد تعرّض الكنجي الشافعي إلى بعض تأويلاتهم في المقام ؛ إلاّ أنّه استنكرها بقوله : « وهذا تكلُّفٌ في تأويل هذه الرواية ، والقول الفصل في ذلك : إنّ الاِمام أحمد مع ضبطه وإتقانه ، روى هذا الحديث في مسنده في عدّة مواضع : واسمه اسمي »(٢) .

ومن هنا يتّضح : أنّ حديث : « واسم أبيه اسم أبي » لا يصحّ في حسابات فنّ الدراية أْن يكون متعارضاً مع أحاديث كون اسم والد المهديّ هو الحسنعليهما‌السلام ، المرويّة بعشرات الطرق من الفريقين ، مع موافقته لحديث : « واسمه اسمي » المرويّ عن عليٍّعليه‌السلام ، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، وحذيفة ، وسلمان ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وأُمّ سلمة ، وغيرهم(٣) .

__________________

١ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان : ٤٨٣ / ٤٨٥.

٢ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان : ٤٨٣ ، مطالب السؤول : ٢٩٣.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ٣٧٦ و ٣٧٧ ، سنن الترمذي ٤ / ٥٠٥ رقم ٢٢٣٠ و ٢٢٣١ ، سنن أبي داود ٤ / ١٠٧ رقم ٤٢٨٢ ، المعجم الكبير ١٠ / ١٦٤ رقم ١٠٢١٨ و ١٠٢١٩ و ص ١٦٥ رقم ١٠٢٢٠ و

٣٠٩

هذا ، زيادة على إطباق كلمة أهل البيتعليهم‌السلام من لدن الاِمام أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب إلى الاِمام الحسن العسكريعليهم‌السلام على ذلك ، مضافاً إلى تأييد مائة وثمانية وعشرين عالماً ومحدِّثاً ومؤرّخاً من أهل السُنّة إلى أحاديث كون المهديّ من وُلْد الاِمام الحسن العسكري ، وقد فصّلنا الكلام عنهم وعن أسمائهم وأقوالهم ، ورتّبناهم بحسب القرون ابتداءً من القرن الرابع الهجري وانتهاءً بالقرن الرابع عشر الهجري(١) .

وهذا ما يجعل حديث : « واسم أبيه اسم أبي » على فرض صحّته ليس بقوّة ثبوت الحديث الآخر ، ممّا يجب طرحه أو تأويله ، وسيأتي عند الحديث عن كون المهديّ من أولاد الحسن أو الحسينعليهما‌السلام ما له علاقة وطيدة ببيان الاسم الصحيح لوالد الإمام المهديّعليه‌السلام .

( عادل علي ـ اليمن ـ )

من علامات ظهوره :

س : متى يظهر الإمام المهديّ عليه‌السلام ؟ وما هي علامات الظهور؟

ج : ليس هناك توقيت لظهور الإمام المهديّعليه‌السلام أبداً ، بل الأئمّة الأطهارعليهم‌السلام كذّبوا كلّ من يقول بذلك.

فعن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت : هل لهذا الأمر وقت؟ فقال : «كذب الوقّاتون ، كذب الوقّاتون ، كذب الوقّاتون »(٢) .

__________________

ص ١٦٨ رقم ١٠٢٢٩ و ١٠٢٣٠ ، ذِكر أخبار أصبهان ١ / ١٢٩ ، مسند أبي يعلى الموصلي ٢ / ٣٦٧ رقم ١١٢٨ ، صحيح ابن حبّان ٨ / ٢٩١ رقم ٦٧٨٦ و ٦٧٨٧ ، البدء والتاريخ ٢ / ٨٠ ، تذكرة الخواصّ : ٣٦٣ ، المنار المنيف : ١٤٨ رقم ٣٢٩ فصل ٥٠٠ ، القول المختصر ٧ / ٣٧ باب ١ ، فرائد السمطين ٢ / ٣٢٥ رقم ٥٧٥ ، منهاج السُنّة ٤ / ٢١١ ، ينابيع المودّة : ٤٩٢.

١ ـ دفاع عن الكافي ١ / ٥٦٥ ـ ٥٩٢.

٢ ـ الكافي ١ / ٣٦٨.

٣١٠

نعم ، ورد أنّه يظهر يوم عاشوراء الذي يصادف يوم السبت أو الجمعة ، أمّا في أيّ سنة فغير معلوم.

ولكن هناك قرائن وعلائم للظهور ذكرت في رواياتنا ، بأنّها متى ما تحقّقت يتحقّق الظهور ، ومن تلك العلائم الحتمية الوقوع ، التي اتّفقت رواياتنا على ذكرها هي : خروج اليماني ، والسفياني ، والصيحة ، والخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية.

عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : « خمس قبل قيام القائم : اليمانيّ ، والسفيانيّ ، والمنادي ينادي من السماء ، وخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية »(١) .

( ـ ـ )

فضل النصف من شعبان في كتب السنّة :

س : يرجى التكرّم ببيان فضل النصف من شعبان ، وذلك من كتب إخواننا أهل السنّة ، شاكرين لكم ذلك.

ج : وردت أعمال كثيرة في مصادر أهل السنّة ، في تعظيم ليلة النصف من شعبان ويومه ، وكلّ ما ورد من أعمال لم يرتضه الوهّابيون ، كعادتهم في رفض أكثر ما ورد أو كلّ ما ورد في تعظيم بعض المناسبات.

وقد اعتقد بعض علماء أهل السنّة أنّ ليلة النصف من شهر شعبان هي ليلة القدر.

وقد ذكروا لهذه الليلة ويومها أعمالاً كثيرة ، من صلاة ودعاء وصيام و

فعن الإمام عليعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها وصوموا نهارها »(٢) .

__________________

١ ـ الإمامة والتبصرة : ١٢٨ ، الخصال : ٣٠٣ ، كمال الدين وتمام النعمة : ٦٤٩ ، إعلام الورى ٢ / ٢٧٩.

٢ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٤٤٤.

٣١١

وعن أبي موسى الأشعريّ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّ الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه ، إلاّ لمشرك أو مشاحن »(١) .

وعن عائشة قالت : فقدت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة فقال : «إنّ الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب »(٢) .

وعن عبد الله بن عمر : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « يطّلع الله عزّ وجلّ إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لعباده إلاّ لاثنين ، مشاحن وقاتل نفس »(٣) .

وأمّا ما في روايات أهل البيتعليهم‌السلام فجاء الكثير مسنداً عنهمعليهم‌السلام في تعظيم ليلة النصف ويومها ، وذكروا أعمالاً كثيرة.

( أبو أيمن ـ المغرب ـ سنّي )

فلسفة الدعاء بتعجيل فرجه :

س : لماذا يدعو الشيعة بتعجيل فرج المهديّ المنتظر؟ وهل هو في كربة حتّى يفرّج الله عنه؟ وهل صحيح أنّه توجد في إيران خيل مسرّجة دوماً في انتظار المهديّ عند أحد المغارات؟ أو ما يسمّى بالسرادق!

ج : إمّا أن يكون المراد من الفرج المذكور في الدعاء هو فرج المؤمنين والمظلومين في العالم ، وإنما نسب وأضيف إلى الإمام المهديّعليه‌السلام باعتباره الفاعل لهذا الفرج بإذن الله تعالى كما تواتر هذا المعنى في روايات الشيعة والسنّة حيث ذكرت إنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً.

__________________

١ ـ المصدر السابق ١ / ٤٤٥.

٢ ـ المصدر السابق ١ / ٤٤٤ ، الجامع الكبير ٢ / ١٢١ ، الجامع الصغير ١ / ٢٩٧ ، كنز العمّال ١٢ / ٣١٤.

٣ ـ مسند أحمد ٢ / ١٧٦ ، كنز العمّال ٣ / ٤٦٧.

٣١٢

إن الدعاء بتعجيل الفرج في الواقع هو دعاء لنا ، لأنّ فرجهعليه‌السلام هو فرج لكل المظلومين والمضطهدين في العالم ، لأنّ الإمام المهديّعليه‌السلام سيعيد كلّ حقّ إلى أهله ، وسينتقم من الظالمين.

وإمّا أن يراد منه بأنّه دعاء بالفرج للإمام المهديّعليه‌السلام ، لأنّه ـ على مبنى الشيعة ـ حيّ يرزق وغائب عن الأنظار ، ويرى ما يجري لأُمّة جدّه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من ظلم وقتل ، وتشريد واضطهاد ، وهو ابن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والإمام الثاني عشر عند أكثر المسلمين ، حيث ذهب كثير من العلماء من شتّى الفرق الإسلامية ، إلى أنّ الثاني عشر في حديث « الخلفاء بعدي اثنا عشر » هو الإمام المهديّعليه‌السلام .

فالإمام المهديّ يتألّم أشدّ ألم ، وهو في كربة عظمى ، وهو يشاهد ما يجري على المسلمين من أنواع الكربات.

وأمّا ما سألت عنه من وجود خيل في إيران مسرّجة ، فهذا ما نسمعه لأوّل مرّة منك ، فهلاّ عرّفتنا على هذا المكان لنذهب ونفحص عن حقيقة الأمر.

( عمر بن عبد الرحمن المدفع ـ الإمارات ـ سنّي )

في أحاديث الرسول من كتب السنّة :

س : كثيراً ما أدخل في جدال مع أصدقائي بخصوص أصحاب المذهب الجعفريّ ، وأنا بكلّ صراحة أحترم أخواني الشيعة ، وأقسم بالله بأنّي ليس في قلبي أي بغضاء ضدّهم ، والحمد لله بأنّي لدي كثير من الكتب التي تخصّ المذهب الشيعيّ ، ومن خلال هذه الرسالة أحببت أن أوجّه تحية إلى فضيلتكم ، ولدي سؤال عن الإمام المهديّ عليه‌السلام ، هل ذكر في أحاديث الرسول محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : قد تواتر الحديث عن الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله في الإمام المهديّعليه‌السلام ، وأنّ اسمه اسم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكنيته كنيته ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت ظلماً وجوراً.

وهذه الأحاديث بكثرة لا يمكن حصرها ، فلا يكاد يخلو منها كتاب في

٣١٣

الحديث ، أو معجم في التراجم والسير ، ولو تصدّينا لجمع ما أمكن منها ، لكانت موسوعة كبرى في الحديث.

وهذا إن دلّ على شيء ، فإنّما يدلّ على تواتر حديث المهديّعليه‌السلام ، وأنّ الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبشّر الأُمّة الإسلامية بظهوره في كلّ ناد ومحفل ، ومنتدى ومجمع.

وإليك بعض هذه الأحاديث التي انتقيناها من بعض كتب السنّة :

١ ـ أخذصلى‌الله‌عليه‌وآله بيد علي فقال : «يخرج من صلب هذا حيّ يملأ الأرض عدلاً وقسطاً »(١) .

٢ ـ عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «نحن بنو عبد المطّلب سادات أهل الجنّة ، أنا وحمزة وعلي ، وجعفر بن أبي طالب ، والحسن والحسين ، والمهديّ »(٢) .

٣ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أنكر خروج المهديّ فقد كفر بما أنزل على محمّد »(٣) .

٤ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يلتفت المهديّ ، وقد نزل عيسى بن مريم ، كأنّما يقطر من شعره الماء ، فيقول المهديّ : تقدّم فصلّ بالناس ، فيقول عيسى : إنّما أقيمت الصلاة لك ، فيصلّي خلف رجل من ولدي »(٤) .

٥ ـ عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «المهديّ منّي أجلى الجبهة ، أقنى الأنف ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت جوراً وظلماً ، ويملك سبع سنين »(٥) .

__________________

١ ـ المعجم الأوسط ٤ / ٢٥٦.

٢ ـ سنن ابن ماجة ٢ / ١٣٦٨ ، ذخائر العقبى : ١٥ و ٨٩ ، جواهر المطالب ١ / ٢٢٨ ، ينابيع المودّة ٢ / ٦٨ ، كنز العمّال ١٢ / ٩٧.

٣ ـ فرائد السمطين ٢ / ٣٣٤.

٤ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٤٧٥ ، ينابيع المودّة ٣ / ٢٦٤.

٥ ـ كشف الغمّة ٣ / ٢٣٤ ، مسند أبي داود ٢ / ٣١٠ ، العجم الأوسط ٩ / ١٧٦ ، الجامع الصغير ٢ / ٦٧٢ ، كنز العمّال ١٤ / ٢٦٤.

٣١٤

٦ ـ عن أبي سعيد الخدريّ ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «يخرج في آخر أُمّتي المهديّ ، يسقيه الله الغيث ، وتخرج الأرض نباتها ، ويعطى المال صحاحاً ، وتكثر الماشية ، وتعظم الأُمّة ، ويعيش سبعاً أو ثمانياً ، يعني حججاً »(١) .

٧ ـ عن أبي سعيد الخدريّ قال : خشينا أن يكون بعد نبيّنا حدث ، فسألنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « يخرج المهديّ في أُمّتي ، خمساً أو سبعاً أو تسعاً » زيد الشكّ ، قال : قلت : أيّ شيء؟ قال : « سنين » ، ثمّ قال : » يجيء الرجل إليه فيقول : يا مهدي اعطني اعطني » ، قال : « فيحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمل »(٢) .

٨ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمةعليها‌السلام : «المهديّ من ولدك »(٣) .

٩ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا نادى مناد من السماء : أنّ الحقّ في آل محمّد ، فعند ذلك يظهر المهديّ »(٤) .

فأصل فكرة المهديّعليه‌السلام من المسائل المتّفق عليها بين المسلمين ، إلاّ من شذّ وندر ، وكذلك أصل فكرة المنقذ مسألة متّفق عليها بين الأديان.

( حسن محمّد يوسف ـ البحرين )

كاذب من يدّعي السفارة عنه :

س : ما هو السبب في عدم صدق الأشخاص الذين يدّعون السفارة في زمن الغيبة الكبرى؟ وشكرا لكم.

ج : تارة تسأل عن الدليل ، فهو روايات صحيحة صريحة في تكذيب كلّ من يدّعي النيابة والسفارة في زمن الغيبة الكبرى ، وتارة تسأل عن السبب ، فيمكن

__________________

١ ـ المستدرك ٤ / ٥٥٨.

٢ ـ مسند أحمد ٣ / ٢١ ، الجامع الكبير ٣ / ٣٤٣ ، كنز العمّال ١٤ / ٢٧٣.

٣ ـ ذخائر العقبى : ١٣٦ ، كشف الغمّة ٣ / ٢٦٧.

٤ ـ كنز العمّال ١٤ / ٥٨٨.

٣١٥

أن يكون للوقوف أمام أصحاب الهوى والزعامات الدنيوية ، الذين يستغلّون هذا الباب لمصالحهم الدنيوية الشخصية من جمع المال ، والحصول على الرئاسة ، كلّ ذلك باسم المهديّ المنتظر ، وبذلك سيكون خراباً للدنيا والدين.

هذا ، ونعلمك بأنّ الرؤية غير السفارة والباب ، فالروايات المروية في تكذيب من رأى المهديّ المنتظر محمولة على اصطحاب السفارة مع ادعاء الرؤية.

( زهرة لطف الله ـ البحرين ـ )

كيفية موته ونهاية العالم :

س : قد فهمنا أنّه لا تنتهي الدنيا بوفاة الحجّةعليه‌السلام ، ولكن السؤال هو كيف ستكون نهاية العالم؟ مع أنّه بعد خروج الإمام سيعمّ العدل والسلام؟

أمّا السؤال الثاني فهو : كيف سيموت الحجّةعليه‌السلام ؟ فقد جاء في حديث شريف : « ما منّا من مات ميتة عين ».

ج : نحاول هنا الإجابة على السؤالين معاً ، حيث ثبت أنّ الإمام المهديّعليه‌السلام إذا ظهر فسوف يعمّ العدل والقسط ، ولا يعني هذا أنّ الخلق سوف يكونون معصومين ، أو أنّهم بأجمعهم عدول ، بل المقصود أنّ الإمام يحكم بين الناس بالعدل ، ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ، وهكذا.

وقد ورد في الروايات : أنّ الأئمّة لا يموتون حتف أنفهم ، فهم أما مقتول أو مسموم ، ثمّ تكون الرجعة ، التي هي على إجمالها من عقائد الشيعة ، دون النظر إلى التفاصيل.

أمّا كيفية نهاية العالم فقد قال تعالى :( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ) (١) ، وهنالك آيات كثيرة توضّح النفخ في الصور ، وانتهاء العالم.

____________

١ ـ الأنبياء : ١٠٤.

٣١٦

( محمّد الإبراهيمي ـ كندا ـ )

معنى كونه شريكاً للقرآن :

س : نقرأ في زيارة صاحب الأمر والزمان المروية عن الشيخ المفيد ، والسيّد ابن طاووس عبارة : « السلام عليك يا شريك القرآن » ، ما هو المقصود من هذه العبارة؟

ج : إنّ الأئمّة الإثنى عشرعليهم‌السلام كما هو معلوم ، هم عدل القرآن وشركاؤه ، باعتبار قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً ».

( أيوب محمود دكسن ـ الكويت ـ )

إمكان حضوره في أكثر من مجلس :

س : كيف يمكن لمولانا الحجّة عليه‌السلام أن يحضر أكثر من مجلس في نفس الوقت؟

ج : هناك عدّة احتمالات في المقام ، ينبغي أن نأخذ كلّها أو بعضها بعين الاعتبار :

منها : إنّ المراد من حضوره هو النظر والعناية من قبلهعليه‌السلام لكلّ مجلس ، وهذا نظير حضور المعصومينعليهم‌السلام في مجالس ذكرهم ، إذ إنّ الحضور في مكان هو لأجل الوقوف على كلمات وأقوال الحاضرين ، وهذا ما يتحصّل في حالة إفاضة عناية الإمامعليه‌السلام للمجلس ، وكأنّه هو حاضر فيه يسمع ويرى من يخاطبه ، ويرد عليه بالرأفة والرحمة الخاصّة بهعليه‌السلام .

ومنها : إنّ المقصود من حضوره في أكثر من مجلسٍ في وقتٍ واحد قد يكون بصورة حضور وكيله أو نائبه ، أو من يتولّى الأمر من قبلهعليه‌السلام في تلك المجالس ، وهذا يعتبر حضورهعليه‌السلام بالعناية والمجاز ، ويكون من قبيل القول : بأنّ فلاناً قد شارك في اجتماع أو مؤتمر ، وفي الواقع قد أرسل مندوبه ليمثّله هناك.

٣١٧

والله العالم بحقائق الأُمور.

( ـ ـ )

كيفية الاستعداد للقائه :

س : كيف يمكنني الاستعداد لأكون من أنصار الإمام المهديّ عليه‌السلام ؟ وأن لا أكون مثل أهل الكوفة ، الذين دعوا الإمام أن يأتي ، ولكن فيما بعد يخافون من الموت ويتخاذلون ، إنّي أخشى دائماً أن أكون هكذا؟! فماذا أفعل؟

ج : الاستعداد يكون بإطاعة أوامر الله ، والتجنّب عن نواهيه ، وبعبارة أُخرى : أن نسعى لتحقيق ما لأجله بعثت الرسل ، وأمرت به الأئمّةعليهم‌السلام ، لنسعى ما لأجله يظهر الإمامعليه‌السلام ، يظهر ليطبّق سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليحقّ الحقّ ، وليبطل الباطل ، ليكون الناس جميعاً مطيعين لله ، منتهين عن نواهيه.

فلنكن نحن ممّن أطاع الله ، وتجنّب عن معاصيه ، وبهذا سنكون من الممهّدين لظهورهعليه‌السلام ، وسنكون معه إن شاء الله تعالى.

( أحمد جاسم أبو حسن ـ البحرين ـ )

من وصيّه بعد غيبته :

س : نحن الشيعة نعتقد أنّ النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يغادر الدنيا إلاّ بعد أن أوصى بالإمام عليعليه‌السلام خليفة بعده ، ونحتجّ بالدليل العقليّ ، أنّه لا يعقل أن يترك النبيّ الأُمّة بدون خليفة ، لكي تنقسم وتتناحر في تحديد من هو الخليفة.

وفي نفس الوقت نقول : إنّ الإمام المهديّعليه‌السلام غاب عن الأُمّة بدون أن يوصي لمن هو خليفة بعده ، وترك الأُمّة هي التي تحدّد وتختار خليفة لها ، ممّا أدّى إلى انقسامات في المذهب حول المرجعية ، كما هو ملاحظ.

فسؤالي هو : لماذا لم ينتهج الإمام المنتظرعليه‌السلام سياسة النبيّ في ذلك؟ وكيف نوفّق بين الاعتقادين؟

ج : إنّ الشيعة تعتقد ـ بالأدلّة العقليّة والنقليّة ـ بوجوب وصاية النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

٣١٨

ووقوعها لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولكن في غيبة الإمام المنتظرعليه‌السلام لم تعتقد الشيعة بانتهاء إمامته أو خلافته ، حتّى تجب الوصاية لغيره ، بل إنّ إمامته مستمرة ، فلا تحتاج إلى خليفة ينوب عنه ، وأنّهعليه‌السلام يرعى الأُمّة والطائفة ، ولو من وراء ستار الغيبة.

فالغيبة لا تلغي مهمّات الإمامة مطلقاً ، بل تصدّ عن الدور الحضوري للإمامعليه‌السلام ، وهذا بعكس ارتحال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الرفيق الأعلى ، إذ يجب فيه من يتولّى مسؤولية قيادة الأُمّة وإمامتها.

ثمّ حتّى في عصر الغيبة ، وإن لم يصرّح بمنصب خلافة الإمامعليه‌السلام ونيابته ، ولكن قد جاءت نصوص وأحاديث شريفة تؤكّد وجوب ملازمة الناس علماء الطائفة واتباعهم على نحو العموم ، وفيها مواصفات هؤلاء من العلم والتقوى والعدالة وغيرها ، حتّى لا يقع الناس في انحراف وضلالة.

فالانقسامات التي ذكرتموها لا تؤثّر في أصل العقيدة ومجراها ، إن اتبعنا من له أهلية ومصداقية تلك الروايات ، فتصبح تلك الخلافات هامشية ، ونتيجة طبيعية لعدم عصمة الجميع.

( شاهر ـ ـ )

الجديد الذي يأتي به :

س : وفّقكم الله لنصرة هذا المذهب الجعفريّ الحقّ ، ولي سؤال حرت فيه ، واطلب المساعدّة منكم على فهمه ، لو تكرّمتم عليّ بذلك ، ولله الشكر إن فعلتم.

جاء في كتاب الغيبة للنعماني حديثاً يقول : قال أبو جعفرعليه‌السلام : « يقوم القائم بأمر جديد ، وكتاب جديد ، وبقضاء جديد ، على العرب شديد ، ليس شأنه إلاّ السيف ، لا يستتيب أحداً ، ولا يأخذه في الله لومة لائم »(١) .

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٢٣٣.

٣١٩

وسؤالي هو : هل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه؟ وأيّ كتاب؟ وأيّ قضاء عنى هنا؟ هل هو غير الأمر الذي نحن عليه؟ أو غير القضاء الذي نقضي به نحن هنا؟ وفي هذا الزمان ، أو غير الكتاب الذي بين أيدينا؟

أفيدونا ، وفّقكم الله في هذا الأمر ، وجزيتم خيراً.

ج : أوّلاً : ليس لهذا الحديث سند معتبر ، بل فيه ضعف.

ثانياً : إنّنا إذا لاحظنا الأحكام الإسلامية في عصر الغيبة ، وهو عصر يبعد عن مصدر التشريع الإسلامي ، وأخذنا بنظر الاعتبار من حيث وجودها النظري والتطبيقي ، نجد فيها أربعة موارد من النقص والقصور :

١ ـ الأحكام الإسلامية التي لم تعلن للناس أصلاً ، بل بقيت معرفتها خاصّة بالله ورسوله ، والقادة الإسلاميّين ، وبقيت مستورة عن الناس ، ومؤجّل إعلانها إلى زمن ظهور الإمام المهديّعليه‌السلام ، وتطبيق العدل الكامل.

٢ ـ الأحكام التالفة على مرّ الزمن ، والسنّة المندرسة خلال الأجيال ، ممّا يتضمّن أحكام الإسلام ومفاهيمه ، أو يدلّ عليها.

فإنّ ما تلف من الكتب التي كانت تحمل الثقافة الإسلامية ، بما فيها أعداد كبيرة من السنّة الشريفة ، والفقه الإسلامي ، نتيجة للحروب المدمّرة ـ كالحروب الصليبية ، وغزوات التتار والمغول ، وغير ذلك ـ عدد ضخم يعدّ بمئات الآلاف ، ممّا أوجب انقطاع الأُمّة الإسلامية عن كمّية كبيرة من تاريخها ، وتراثها الإسلامي ، واحتجاب عدد من الأحكام الإسلامية عنها.

٣ ـ إنّ الفقهاء حين وجدوا أنفسهم محجوبين عن الأحكام الإسلامية الواقعية في كثير من الموضوعات المستجدّة ، والوقائع الطارئة على مرّ الزمن ، اضطرّوا إلى التمسّك بقواعد عامّة معيّنة ، تشمل بعمومها مثل هذه الوقائع ، إلاّ أنّ نتيجتها في كلّ واقعة ليست هي الحكم الإسلامي الواقعي في تلك الواقعة ، وإنّما هو ما يسمّى بالحكم الظاهريّ ، وهو ـ كما قيل ـ تحديد الوظيفة الشرعية للمكلّف عند جهله بالحكم الواقعي الأصلي.

٣٢٠

من طعام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن حسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه.

أيضا ، ويمكن تخصيص هذا بالضرورة وسائر الأخبار تغييرها.

الحديث الرابع : مرسل معتبر. وبعض أجزائه يوافق مذهب ابن الجنيد وبعضها مذهب الحلبي.

الحديث الخامس : موثق وموافق للمشهور.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « عليه دم » الظاهر إرجاع ضمير عليه إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتي : وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس : بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني (ره) صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ،

وروى الشيخ بسند فيه ضعف ، وفيه التصريح بأن الدم على المفتي والمسألة محل إشكال.

٣٢١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح

الحديث السابع : حسن. ويدل على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شعر المحل كما هو مختار جماعة من الأصحاب ، وقيل : بالجواز والأول أظهر ، وأما أخذ المحرم شعر المحرم فلا يجوز إجماعا.

الحديث الثامن : صحيح. وما اشتمل عليه من سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل على وجوب الكفارة لزوم الشاة بنتف الإبط الواحد أيضا ، وقواه بعض المتأخرين لصحة المستند والمشهور بين الأصحاب أن في نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتفهما دما.

الحديث التاسع : حسن. والمقطوع به في كلام الأصحاب أنه إذا مس لحيته أو رأسه فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كف من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ، والأولى أن يكون بكف من طعام أو سويق كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم(١) ، وأما ما دل عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه.

الحديث العاشر : ضعيف. وحمل الشيخ أخبار عدم الكفارة على الساهي ،

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٩ ح ٥.

٣٢٢

عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال لا يضره.

١١ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق.

(باب)

(المحرم يلقي الدواب عن نفسه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل قملة وهو

وقال بعد إيراد هذا الخبر :قوله عليه‌السلام « لا يضره » يريد أنه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك وإنما يكون الضرر في العقاب ، أو ما يجري مجرى ذلك انتهى ، ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب إن لم يتحقق إجماع على الوجوب.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « من كعك » في التهذيب بكف من طعام أو كف من سويق وقال الفيروزآبادي الكعك خبز معروف فارسي معرب(١) انتهى ، وقيل إنه معرب كاك أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه.

باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه

الحديث الأول : ضعيف. والمشهور أن في إلقاء القملة أو قتلها كفا من الطعام ،

وربما قيل : بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة.

وقال في المدارك تحريم قتل هو أم الجسد من القمل وغيرها سواء كان على

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٧.

٣٢٣

محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما قال نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.

الثوب أو الجسد كما هو المشهور بين الأصحاب.

ونقل الشيخ في المبسوط ، وابن حمزة : أنهما جوزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة.

الحديث الثاني : حسن. وتقدم القول فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على ما ذهب إليه الأكثر وحمله على الاستحباب أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال سيد المحققين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم بفتح الحاء واللام واحدة حلمة بالفتح أيضا وهي القراد العظيم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير.

وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له

٣٢٤

(باب)

( ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق

أن يلقي الحلمة(١) وهو لا يخلو من قوة.

باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة

الحديث الأول : مرسل معتبر. ويدل على أنه إنما يجوز قتل السباع والمؤذيات إذا أرادت المحرم وخاف منها على نفسه والمشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا ، إلا الأسد ويظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها وأنه إذا قتلها ليس عليه كفارة ، وأما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد(٢) ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإنها توهي السقاء » الضمير راجع إلى الفأرة والوهي : الشق في الشيء ويقال : وهي كوعي أي تخرق وانشق ، واسترخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي(٣)

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ـ ص ٣٣٨.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٣٤ ح ١.

(٣) القاموس : ج ٤ ص ٤٠٢.

٣٢٥

على أهل البيت وأما العقرب فإن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم

وجواز قتل هذه الأصناف الثلاثة مقطوع به في كلام الأصحاب وقال أبو الصلاح ، والحلبي : يحرم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا وهو الظاهر من هذه الرواية ويمكن حملها على الكراهة ، وفي القاموسالأسود : الحية العظيمة ،(١) وقالغدر الليل كفرح أظلم فهي غدرة كفرحة(٢) فكأنه أستعير منه الغدر لشديد السواد من الحية كما ذكر في المنتقى ، ويحتمل أن يكون من الغدر بمعنى المكر.

وقال الدميري في كتاب حياة الحيوان : الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام يقال أسود سالخ ، ولا يقال للأنثى سالخة و« الحدأة » كعنبة نوع من الغربان ، ومقتضى هذه الرواية والتي بعدها عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه. ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهو ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول. والنسر فيه قريب ولم أر من تعرض له : وأما

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٠٤.

(٢) القاموس المحيط : ج ٢ ص ١٠٠.

٣٢٦

عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شيء أرادك فاقتله.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه قال نعم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب

الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله والأشهر التحريم ، وأما فداؤه فقال في الدروس : في قتله عمدا كف طعام أو تمر.

وقال المفيد في الواحدة : تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر ، وقال الحلبي :

في الواحد كف طعام ، وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة.

الحديث الخامس : حسن. وظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام وإن لم يكن بقدر كف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : اختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلهما في المبسوط وإن ألقاهما فداهما ، وفي النهاية : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم.

وقال المفيد ، والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد(١) في رميها وفي صحيحة معاوية لا شيء فيها ولا في البق(٢) ، وفي التهذيب لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم(٣) .

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٧ ح ١ و ٥.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٦٦.

٣٢٧

عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة.

١٠ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليعليه‌السلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.

١١ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.

قولهعليه‌السلام : « جدي » هذا هو المشهور بين الأصحاب في هذه الثلاثة والحق الشيخان بها ما أشبههما ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما ولم نقف لهما على مستند

الحديث الثامن : حسن. وقد تقدم الكلام فيه في الباب السابق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يقرد البعير » قال في القاموس : « قرد البعير تقريدا » انتزع قردانه(١) .

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : مرسل. وقال في الدروس : منع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.

__________________

(١) القاموس المحيط ، ج ١ ص ٣٢٨.

٣٢٨

١٢ ـ أحمد بن محمد ، عن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة قال لا بأس قلت أي شيء تجعل علي فيها قال وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شيء.

(باب)

(المحرم يذبح ويحتش لدابته)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح

الحديث الثاني عشر : ضعيف وقد مر القول فيه.

باب المحرم يذبح ويحتش لدابته

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كل ما لم يصف كالدجاج » فإن ما لم يكن له صفيف أصلا لا يكون مستقلا بالطيران فلا يكون ممتنعا وكل ما لم يكن ممتنعا في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيرا أو غيره وإن توحش.

قوله عليه‌السلام : « وهو محرم » جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف فيقوله « في الحل » متعلق بقوله « يذبح » أولا.

الحديث الثاني : ضعيف. واعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم والمحل قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلا ما ينبت في ملك الإنسان

٣٢٩

شاته قال نعم قلت له يحتش لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.

(باب)

(أدب المحرم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد.

وشجر الفواكه والإذخر وعود المحالة وقالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا وقواه بعض المحققين من المتأخرين وظاهر هذه الرواية عدمه.

باب أدب المحرم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وحمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مرسل. وحمل على الكراهة أيضا.

الحديث الرابع : صحيح. وهو أيضا محمول على الكراهة

٣٣٠

٥ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم يستاك قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة وروي أيضا لا يستدمي.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا ـ فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان

الحديث الخامس : موثق. ويدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء.

الحديث السادس : حسن. ويدل على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة.

وقال الشهيد في الدروس : بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى إلا دماء.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

وقال في الدروس : لو كان ملبدا فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.

وقال في النهاية :« تلبيد الشعر » أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام ، لئلا يشعث ويقمل وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام(١) .

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور. وظاهره كراهة الاحتباء للمحرم

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٢٢٤.

٣٣١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي حلال الرازي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا قلت قد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقي عنه الدواب ولا يدميه.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس.

مطلقا ، وفي المسجد الحرام محرما كان أم لا كما هو ظاهر الدروس.

الحديث التاسع : مجهول. وعمل به الشيخ (ره) ولم يذكره الأكثر.

الحديث العاشر : صحيح. وظاهره كراهة المصارعة للمحرم كما ذكره الشهيد (ره) في الدروس ، ويدل على عدم تحريم المصارعة كما دلت عليه أخبار آخر ، فظاهر بعض الأصحاب التحريم مع المراهنة على مال ، وربما قيل : بالتحريم مطلقا.

الحديث الحادي عشر : موثق. ويدل على عدم جواز إدماء الدابة أيضا أو كراهته ولم أجد إلى الآن من تعرض له.

الحديث الثاني عشر : موثق. وذكره في الدروس : رواية ولعله على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء.

٣٣٢

(باب)

( المحرم يموت)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت قال يغسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي ـ بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب عليعليه‌السلام .

باب المحرم يموت

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على أن المحرم في حكم المحل بعد موته إلا أنه لا يقرب الكافور ولا شيئا من الطيب كما ذكره الأصحاب ، والظاهر أن المراد بتغطية الوجه تغطيته مع الرأس كما سيأتي ، ويحتمل أن يكون ذكر تغطية الوجه للمرأة وهل يسقط غسل الكافور رأسا أو يغسل بغير خليط فيه إشكال ولعل الأول أوجه.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق. والأبواء : منزل بين المكة والمدينة.

قوله عليه‌السلام : « وقال هكذا » المستتر في قال : راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، ويحتمل على بعد رجوعه إلى الحسنعليه‌السلام .

٣٣٣

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث قال لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال.

(باب)

(المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإن كن معها نسوة » من قبيل أكلوني البراغيث والغرض أن المانع إنما هو من جهة المغسول لا الغاسل.

باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

واعلم : أن مصطلح الفقهاء في الحصر والصد ، أن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض ، والصد بالعدو ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة إن كان معتمرا على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط.

قوله عليه‌السلام : « ولم يجب » الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكد.

٣٣٤

حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه أي

وقوله عليه‌السلام : « فأما المحصور » فيحتمل أن يكون المراد به المصدود أو الأعم منه ومن المحصور والمعنى أنه لا يلزمه الحلق بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أن الأفضل له أن يترك الحلق حتى يأتي بالقضاء ولم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « انكسرت ساقه » الظاهر أن من انكسر ساقه فهو محصر فحكمهعليه‌السلام بحله من النساء خلاف المشهور. ولعله مؤيد لقول المفيد بحل التطوع من الجميع ، أو يحمل على عمرة التمتع كما اختاره في الدروس ، وتبعه بعض المتأخرين عنه قال (ره) إذا أحصر المحرم بالمرض من مكة أو الموقفين بعث هديه للسوق إلى مكة إن كان معتمرا أو منى إن كان حاجا ويواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل أو مع عجزه في الواجب ، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها.

وخير ابن الجنيد بين البعث وبين الذبح حيث أحصر ، والجعفي قال : يذبحه مكانه ما لم يكن ساق ، وروى المفيد مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء.

واختاره سلار لتحلل الحسينعليه‌السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيهعليه‌السلام ، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير فهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث انتهى.

لكن الخبر يومئ إلى أنه مع الاشتراط يعم التحلل وهو وجه جمع وإن لم أر قائلا به.

٣٣٥

شيء يكون حاله وأي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء قلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال أما بلغك قول أبي عبد اللهعليه‌السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لا بد أن يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء فقال لا قلت فأخبرني عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صده المشركون قضى عمرته قال لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المحصور غير المصدود المحصور المريض والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ليس من مرض والمصدود تحل له

قوله عليه‌السلام : « هو حلال » إنه إذا اشترط في إحرامه يتحلل عند الإحصار من غير هدى كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس ونقلا فيه الإجماع ويمكن حمله على أنه لا يلزمه التربص إلى أن يبلغ الهدي محله كما ذهب إليه جماعة في المشترط وعلى أي حال ينبغي حمله على ما إذا لم يمكن حمله إلى مكة وأداؤه المناسك محمولا أو بالاستنابة.

قوله عليه‌السلام : « لا بد أن يحج » المشهور عدم وجوب الحج من قابل إلا مع استقرار الوجوب في ذمته فهم يحملون الخبر إما عليه أو على الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « هما سواء » أي في وجوب الحج من قابل.

قوله عليه‌السلام : « ولكنه اعتمر بعد ذلك » أي عمرة أخرى مستأنفة.

قال في الدروس : لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل إذ ليس التحلل فواتا محضا.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

٣٣٦

النساء والمحصور لا تحل له النساء قال وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برأ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ علياعليه‌السلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي ـ

قوله عليه‌السلام : « يواعد أصحابه » ظاهره موافق للمشهور من وجوب بعث الهدي على المحصور.

وقال في المدارك : قول ابن الجنيد : بالتخيير بين البعث وبين الذبح حيث أحصر لا يخلو من قوة. خصوصا بغير السائق ثم قال بعد إيراد هذا الخبر : هذه الرواية لا تدل على وجوب البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام. بل مقتضىقوله عليه‌السلام « فإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع. رجع إلى أهله ويجزيه وجوب النحر في مكان الإحصار ، وكذا فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام بالحسينعليه‌السلام وعلى هذا فيمكن حمل قولهعليه‌السلام في أول الرواية على الهدي المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله انتهى.

ولا يخفى متانته ، وقال في المنتقى : قوله في هذا الحديث : « وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج » تصحيف ظاهر اتفقت فيه النسخ وصوابه بعد ما يحرم ، وقد مضى في رواية الشيخ بعد ما أحرم.

قوله عليه‌السلام : « فإن عليه الحج من قابل » في التهذيب بعدها زيادة وهي قوله « فإن ردوا الدراهم عليه فلم يجدوا هديا ينحرونه فقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ».

٣٣٧

فدعا عليعليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قلت فما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسينعليه‌السلام محصورا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا

وقال المحقق الأردبيلي (ره) الأصحاب حملوها على أنه محل ولا يبطل إحلاله ومثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام فقال : بعض لا يعقل وجوب الإمساك بعد تحقق التحلل فحمل على الاستحباب.

وقال بعض : إنه لا استبعاد بعد وقوعه في النص وأنت تعلم أن قولهعليه‌السلام « فإن ردوا الدراهم عليه » هو لا يدل على أنه محل حتى يرد الاستبعاد ويحتاج إلى التكلف ودفعه بل الظاهر أن معناه ما عليه إثم ولا كفارة ولا يبعد ويكون محرما ممسكا عما يمسك عنه كما كان قبل البعث إذ قد يراد بقوله : « وقد أحل » أنه فعل أفعال المحل واعتقد أنه محل ويؤيده فأتى النساء في الثانية على أن هذه الزيادة ليست بموجودة في غير التهذيب والثانية ضعيفة فلو لم يكن لهم دليل على ذلك من إجماع ونحوه لم يبعد القول بما ذكرناه فيندفع الإشكال وأيضا يمكن القول بالتخيير في المحصور وحمل فعل الحسينعليه‌السلام على الجواز حتى يندفع التنافي بين الروايات وبين إجزاء هذه الرواية أيضا.

وقال الفيروزآبادي :« السقيا » بالضم موضع بالمدينة ووادي الصفراء(١) .

الحديث الرابع : صحيح. وما تضمنه من الأحكام موافق للمشهور غير أنهم قالوا : إن فاته الحج فإن واجبا يحج في القابل وجوبا وإلا استحبابا وقالوا : أيضا

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٤٣.

٣٣٨

أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

يتحلل بعمرة.

وقال سيد المحققين في المدارك : اعلم أن كلام أكثر الأصحاب يقتضي وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات ولم يفرقوا بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه وبهذا التعميم صرح الشهيدان ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح منه لحصول التحلل به.

الحديث الخامس : حسن. ويدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه وهو خلاف المشهور.

وقال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدي نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الإحصار كحسنة معاوية بن عمار(١) ، ورواية زرارة(٢) .

والرواية الثانية ضعيفة السند ، والأولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلا أن إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فيستمر

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٣١٠ ح ١ و ٢.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠٨ ح ١ و ٢.

٣٣٩

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.

٧ ـ سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزئه أن لا يحج من قابل قال يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدي ثم أحصر قال يبعث بهديه قلت هل يستمتع من قابل فقال لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.

عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة إن أمكن وإلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة.

وقال في القاموس :« النسك » مثلثة وبضمتين : العبادة ، وكل حق لله عز وجل وقد نسك ككرم ونصر وتنسك نسكا مثلثة وبضمتين ونسكة ومنسكا ونساكة ، والنسك بالضم وبضمتين وكسفينة : الذبيحة(١) .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور وقد تقدم.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولكن يدخل » ما دل عليه الخبر من تعين القران إذا كان قارنا وأحصر : هو المشهور بين الأصحاب.

وقال ابن إدريس وجماعة : يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

وقال في المنتهى : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب ، أو على أنه قد

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٢١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417