مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29028 / تحميل: 5243
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بقاء، فليخفف الرداء، ويدمن الحذاء، ويقلل مجامعة النساء ».

وتقدّم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال للحسين عليه‌السلام: « استجد النعال، فإنّه خلاخيل الرجال » (١).

٣٥٨٦ - ٣ - صحيفة الرضا عليه‌السلام: باسناده عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: من اراد البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغذاء، ويجيد الحذاء، ويخفف الرداء، وليقل غشيان النساء ».

٢٦ - ( باب كيفية النعل )

٣٥٨٧ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا تلبس النعل الاملس، فانه حذو فرعون، وهو اوّل من اتخذ الملس.

٢٧ - ( باب استحباب ادمان الخفّ، شتاء وصيفاً، ولبسه )

٣٥٨٨ / ١ - الحسين بن بسطام واخوه في طبّ الأئمة عليهم‌السلام: عن عبدالله بن موسى، قال: حدثنا مطلب بن زياد الراعى (١)، عن

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

٣ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٦١ ح ١٢٨، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٨٣ ح ١١٢.

الباب - ٢٦

١ - المقنع ص ١٩٥.

الباب - ٢٧

١ - طبّ الأئمة ص ٨٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٤٧ ح ١٥.

(١) في المصدر: الرادعي، وقد أورده الشيخ النوري قدس سره « الراعي »

٢٨١

الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « الخف (٢) مصحّة للبصر ».

٢٨ - ( باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين، وفي خلعهما باليسار، واستحباب لبس الثياب من اليمين )

٣٥٨٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا لبست الخفّ أو النعل، فابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى، وإذا اردت لبسه فقل: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمّد، وآل محمّد ووطئ (١) قدمي في الدنيا والآخرة، وثبّتهما على الايمان، ولا تزلهما يوم زلزلة الاقدام، اللهم وقني من جميع الآفات، والعاهات، والاذى، وإذا اردت ان تنزعهما فقل: اللهم فرّج عني من كلّ همّ وغمّ، ولا تنزع عنّي حلّة الايمان ».

٣٥٩٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اردت لبس الخف والنعل، فقل: بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآله، وثبّت قدمي على الصراط، يوم تزل فيه الاقدام، وإذا خلعتهما فقل: بسم الله، الحمد لله الذي رزقني، ما اوقي به قدمي من الاذى، ولا تلبسهما الّا جالساً، وتبدأ

____________________________

= وما جاء في كتب الرجال أنه مطلب بن زياد الزهزي القرشي المدني ثقة روى عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام. راجع معجم رجال الحديث ج ١٨ ص ١٧٧ رقم ١٢٣٩٩.

(٢) في المصدر: الحفّ.

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: اللهم وطئ.

٢ - المقنع ص ١٩٦.

٢٨٢

باليمنى، فإذا خلعتهما خلعتهما من قيام.

٣٥٩١ / ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في الآداب الدينية: إذا أردت لبس الخفّ والنعل، فالبسهما جالساً، وقل: بسم الله (١)، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، ووطئ قدمي في الدنيا والآخرة، وثبّتهما على الصراط المستقيم، يوم تزلّ فيه الاقدام، وابدأ في لبسه باليمين، وإذا أردت أن تخلعه فابدأ باليسار، وأخلعه قائما، وقل عند ذلك: الحمد (٢) لله الذى رزقني ما أوقي به قدمي من الأذى، اللهم ثبتهما على صراطك المستقيم، يوم تزل فيه الأقدام، ولا تزلّهما عن الصراط (٣) السوي.

٢٩ - ( باب استحباب التختم بالفضة، وتحريم الذهب للرجال، و

كراهة الحديد والنحاس )

٣٥٩٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ اتخذ خاتما من ورق، فصّه منه، كان يجعله في باطن كفّه، وكان كثيرا ما ينظر إليه، وكان نقشه محمّد رسول الله ».

____________________________

٣ - الآداب الدينية ص ٥.

(١) في المصدر زيادة: وبالله.

(٢) وفيه: بسم الله والحمد.

(٣) في نسخة. صراطك (منه قدس سره).

الباب - ٢٩

١ - الجعفريات ص ١٨٦.

٢٨٣

٣٥٩٣ / ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما طهرت يد فيها خاتم من حديد ».

٣٥٩٤ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه رأى رجلا في أصبعه خاتم من حديد، فقال: « هذا حلية أهل النار، فاقذفه عنك، أما إني أجد ريح المجوسيّة وسنّتها فيك » فرماه وتختم بخاتم من ذهب، فقال: « ان اصبعك في النار، ما كان فيها هذا الخاتم »، فقال: يا رسول الله، أفلا أتخذ خاتما، قال: « نعم فاتخذه ان شئت من ورق، ولا تبلغ به مثقالاً ».

٣٥٩٥ / ٤ - وعن علي (صلوات الله عليه): انه كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من فضّة، ونعل سيفه من فضّة.

وعنه عليه‌السلام: « لا تلبسوا صبيانكم بخواتم الحديد ».

٣٥٩٦ / ٥ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا من كتاب ما نزل من القرآن في أميرالمؤمنين عليه‌السلام، لأبي احمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي، عن ابي القاسم عبدالواحد بن عبدالله بن يونس الموصلي، عن محمّد بن جعفر البزاز، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن اورمة القمي، عن الحسين بن موسى بن جعفر، قال: رأيت في يد أبي جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليهما‌السلام، خاتم فضة ناحل فقلت: مثلك يلبس مثل هذا! قال عليه‌السلام: « هذا خاتم سليمان بن داود عليهما‌السلام ».

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٨٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٧.

٥ - سعد السعود ص ٢٣٦.

٢٨٤

٣٠ - ( باب استحباب التختم باليمين )

٣٥٩٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يتختم في يمينه ».

قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « وحدثني أبي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يتختم في يمينه ».

٣٥٩٨ / ٢ - جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب المسلسلات: حدثنا أبوالفرج محمّد بن سعيد بن علي بن سعيد الكوفي، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، قال: حدثني أحمد بن يزيد (١) الخراساني، قال: حدثني محمّد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: حدثني يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام، قال: حدثني محمّد بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: حدثني محمّد بن عقيل بن أبي طالب، قال: حدثني عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، قال: رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ متختّما في يمينه.

____________________________

الباب - ٣٠

١ - الجعفريات ص ١٨٥.

٢ - المسلسلات ص ١٠٥.

(١) في المصدر: أحمد بن يحيى والصحيح هو أحمد بن يزيد الذي عدّه الشيخ في رجاله من اصحاب والعسكري عليهما‌السلام، فلاحظ.

٢٨٥

قال محمّد بن عقيل: ورأيت عبدالله بن جعفر، متختما في يمينه.

قال محمّد بن عبيد الله: ورأيت محمّد بن عقيل، متختما في يمينه.

قال يحيى بن الحسين: ورأيت محمّد بن عبيد الله، متختما في يمينه.

قال محمّد بن جعفر: ورأيت يحيى بن الحسين، متختما في يمينه.

قال احمد بن يزيد: ورأيت محمّد بن جعفر، متختما في يمينه.

قال احمد بن محمّد بن سعيد: ورأيت احمد بن يزيد، متختما في يمينه.

قال محمّد بن سعيد: ورأيت احمد بن محمّد بن سعيد، متختما في يمينه.

قال مصنّف هذا الكتاب: ورأيت محمّد بن سعيد، متختما في يمينه.

قال محمّد بن علي (٢): ورأيت جعفر بن احمد (٣)، متختما في يمينه (٤).

وقال (٥) أيضاً: حدثنا هارون بن موسى، قال: حدثنا جعفر بن علي الدقاق، قال: حدثني محمّد بن زكريا الجوهري، قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس، عن أبيه

____________________________

(٢) في هامش المخطوط: وهو الصدوق راوي هذا الكتاب (منه قدّس سرّه)

(٣) في هامش المخطوط: وهو مصنف هذا الكتاب (منه قدّس سرّه).

(٤ و ٥) - المسلسلات ص ١٠٦.

٢٨٦

جعفر بن سليمان، عن أبيه سليمان بن علي، عن أبيه علي بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ متختما في يمينه.

قال علي بن عبدالله: ورأيت أبي عبدالله، متختما في يمينه.

قال سليمان: ورأيت أبي عليا، متختما في يمينه.

قال جعفر بن سليمان: ورأيت أبي سليمان، متختما في يمينه.

قال يعقوب بن جعفر: ورأيت أبي جعفرا، متختما في يمينه.

قال محمّد بن زكريا: ورأيت يعقوب بن جعفر، متختما في يمينه.

قال جعفر بن علي ورأيت محمّد بن زكريا متختما في يمينه.

قال هارون بن موسى: ورأيت جعفر بن علي، متختما في يمينه.

قال مصنّف هذا الكتاب: ورأيت هارون بن موسى، متختما في يمينه.

٣٥٩٩ / ٣ - أبومحمّد الفضل بن شاذان النيسابوري في كتاب الغيبة: حدثنا محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لمّا خلق الله تعالى ابراهيم الخليل عليه‌السلام، كشف عن بصره، فرأى نورا إلى جنب العرش، فقال: إلهي ما هذا النور؟

قال: يا إبراهيم، هذا نور محمّد صفوتي من خلقي - وساق

____________________________

٣ - الغيبة للفضل بن شاذان: مخطوط.

٢٨٧

الخبر، إلى ان قال -.

فقال إبراهيم: إنّي أرى أنوارا قد احدقوا بهم، لا يحصى عددهم إلّا أنت.

قال: يا إبراهيم، هذه أنوار شيعتهم، شيعة أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب عليه‌السلام.

فقال إبراهيم: فبما تعرف شيعته؟

قال: بصلاة احدى وخمسين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والقنوت قبل الركوع، وتعفير الجبين، والتختم باليمين »، الخبر.

وفي آخره قال المفضل بن عمر، قد روينا ان ابراهيم عليه‌السلام لمّا احسّ بالموت، روى هذا الخبر لاصحابه وسجد. فقبض في سجدته.

٣٦٠٠ / ٤ - الصدوق في علل الشرائع: عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد الصيرفي، عن ابان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه، عن جده، قال: « لما حضرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الوفاة، دعا العباس بن عبدالمطلب، وامير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام - إلى أن قال - ثم قال: يا علي، يا أخا محمّد، اتنجز عداة محمّد، وتقضي دينه، وتأخذ تراثه؟

قال: نعم بأبي أنت وأمّي.

قال: فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من اصبعه، فقال: تختم بهذا

____________________________

٤ - علل الشرائع ص ١٦٦.

٢٨٨

في حياتي.

قال: فنظرت إلى الخاتم حين وضعه علي عليه‌السلام في اصبعه اليمنى »، الخبر.

٣٦٠١ / ٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن محمّد بن علي بن عبدالصمد التميمي، قال: حدثنا أبوجعفر محمّد بن الحسن، قال: حدثني أبي حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن [ أبي ] (١) مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمر بن ثابت، عن أبيه عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال:

قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام ذات يوم على منبر الكوفة: « أنا سيد الوصيين - إلى أن قال - أنا المتختم باليمين، والمعفّر بالجبين »، الخبر.

٣٦٠٢ / ٦ - دعائم الإسلام: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه كان يتختم في يمينه، ونهى عن التختم بالشمال.

٣٦٠٣ / ٧ - وعن الحسين بن علي عليهما‌السلام انه قال:

قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا بني نم على قفاك - إلى أن قال - وتختم عن (١) يمينك، فانها من سنتي وسنن المرسلين ومن رغب عن سنتي فليس مني، ولا تختم في الشمال »

____________________________

٥ - بشارة المصطفى ص ١٥٥.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. وهو الصواب « راجع رجال النجاشي ص ٣٠٧ ومجمع الرجال ج ٦ ص ٢٤٣ ».

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٩

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٥ ح ٥٩١.

(١) في المصدر: في.

٢٨٩

٣٦٠٤ / ٨ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري، وجماعة كثيرة، عن أبي محمّد العسكري عليه‌السلام - في حديث طويل إلى ان قال –

قال عليه‌السلام: « إن الله عزّوجلّ أوحى إلى جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي خصصتك، وعليا، وحججى منه إلى يوم القيامة، وشيعتكم، بعشر خصال: صلاة إحدى وخمسين، وتعفير الجبين، والتختم باليمين - إلى أن قال - فخالفنا من أخذ حقّنا، وحزبه الضالون، فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضا من صلاة الخمسين (١) - إلى أن قال -: والتختم باليسار عوضا من (٢) التختم باليمين »، الخبر.

٣٦٠٥ / ٩ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب، نقلا عن نتف أبي عبدالله السلامي: أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يتختم في يمينه، والخلفاء الأربعة بعده، فنقلها معاوية إلى اليسار، واخذ الناس بذلك.

٣٦٠٦ / ١٠ - وعن الصعقب (١) بن الزبير، أنه سأل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن التختم في اليمين، فقال: « إنه لمّا انزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ) (٢) الآية قال

____________________________

٨ - الهداية ص ٦٩.

(١) في المصدر: الخمس وفي هامشه الخمسين.

(٢) في المصدر: عن

٩ - مناقب ابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٠٢.

١٠ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: صقعب والظاهر أنّ الصحيح: الصقعب بن الزهير « راجع تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٤٣٢ ».

(٢) آل عمران ٣: ٦١.

٢٩٠

جبرئيل: يا رسول الله، ما من نبيّ الّا وانا بشيره ونذيره، فما افتخرت بأحد من الأنبياء إلّا بكم أهل البيت.

فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا جبرئيل أنت منّا؟

فقال جبرئيل: أنا منكم.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انت منا (٣) فقال: يا رسول الله بيّن لي ليكون لي فرج لاُمتك فأخذ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خاتمه بشماله، فقال: انا رسول الله اوّلكم، وثانيكم علي، وثالثكم فاطمة، ورابعكم الحسن، وخامسكم الحسين، وسادسكم جبرئيل، وجعل خاتمه في اصبعه اليمنى، فقال: انت سادسنا يا جبرئيل.

فقال جبرئيل: يا رسول الله، ما من أحد تختم في يمينه، وأراد بذلك سنّتك، ورايته يوم القيامة متحيرا إلّا أخذت بيده، واوصلته إليك وإلى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ».

٣٦٠٧ / ١١ - عوالي اللآلي: عن الصلت بن عبدالله بن نوفل، قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا أخاله إلّا قال: رأيت رسول الله، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يتختم في يمينه.

٣٦٠٨ / ١٢ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر، نقلا عن كتاب السيد حسن بن كبش: باسناده عن الصادق عليه‌السلام: قال: « إذا كان يوم القيامة، تقبل اقوام على نجائب من نور، ينادون باعلى اصواتهم الحمد لله الذي انجزنا وعده، الحمد لله الذي اورثنا

____________________________

(٣) في المصدر زيادة: يا جبرئيل.

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٤ ح ٢٠٥.

١٢ - المحتضن: النسخة المطبوعة الثانية من هذا الحديث وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٨١ ح ٢١.

٢٩١

أرضه نتبوأ من الجنّة حيث نشاء (١)، قال: فتقول الخلائق الهنا وسيدنا، بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من قبل الله عزّوجلّ (٢) بتختمهم باليمين »، الخبر.

٣٦٠٩ / ١٣ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل: بإسناده إلى عبدالله بن أبي اوفى، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في خبر - قال: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لمّا خلق الله ابراهيم [ الخليل ] (١) عليه‌السلام كشف الله عن بصره، فنظر إلى جانب العرش، فرأى أنوار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ والأئمة عليهم‌السلام، فقال: إلهي وسيدي أرى عدّة انوار حولهم، لا يحصي عددهم (٢) إلّا أنت،

قال: يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم ومحبوهم.

قال: إلهى وبما يعرف شيعتهم [ ومحبوهم ] (٣).

قال: بصلاة الاحدى والخمسين - إلى أن قال - والتختم باليمين ».

٣٦١٠ / ١٤ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: عن الحسين بن عبدالله، عن أبي سعيد البجلي، عن عبدالملك بن هارون، عن أبي عبدالله، عن

____________________________

(١) في البحار: شئنا

(٢) في البحار زيادة: نالوها

١٣ - الروضة ص ٣٣ والفضائل ص ١٦٦، ورواه عنهما في البحار ج ٨٥ ص ٨٤ ح ٢٨.

(١ و ٣) أثبتناه من المصدرين.

(٢) في المصدرين: عدّتهم.

١٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧١، وعنه في البحار ج ١٠ ص ١٣٤ وج ١٦ ص ١٤٦ ح ٢.

٢٩٢

آبائه عليهم‌السلام في خبر طويل، أنّه قال الحسن بن عليّ عليهما‌السلام لملك الروم ممّا نعت له من أوصاف جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بلغ عمره ثلاثاً وستين [ سنة ] (١)، ولم يخلّف بعده إلّا خاتماً مكتوباً عليه، « لا إله إلا الله محمّد رسول الله »، وكان يتختّم في يمينه وخلّف سيفه »، الخبر (٢).

٣١ - ( باب استحباب التختم بالعقيق )

٣٦١١ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: نقلا من كتاب (فضل العقيق) لقريش بن مهنّا العلوي، بالاسناد إلى أبى عبدالله عليه‌السلام أنه قال: « ما رفعت كفّ احبّ إلى الله عزّوجلّ، من كفّ فيها خاتم عقيق ».

٣٦١٢ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابن عباس وصعصعة وعائشة، انّه هبط جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا محمّد ربّي يقرئك السلام ويقول لك: البس خاتمك بيمينك، واجعل فصّه عقيقاً، وقل لابن عمّك يلبس خاتمه بيمينه، ويجعل فصّه عقيقا، فقال علي عليه‌السلام [ يا رسول الله ] (١): (وما العقيق؟

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) لم يرد الحديث في الطبعة الحجرية، وكان في هامش الأصل المخطوط فأدرجناه في المتن.

الباب - ١٣

١ - فلاح السائل: ورواه عنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٢١.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٣

قال: العقيق جبل في اليمن ».

٣٦١٣ / ٣ - جامع الأخبار: عن ابن عباس، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله، وزاد بعد قوله (باليمن): « أقرّ لله بالوحدانية، ولي بالنبوّة ولك بالوصيّة ولاولادك الأئمة بالإمامة ولشيعتك بالجنّة ولاعدائك بالنار ».

٣٦١٤ / ٤ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه (١) قال: « تختموا بالعقيق، فانه ينفي الفقر، واليمنى احقّ بالزينة ».

٣٦١٥ / ٥ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « من تختّم بالعقيق، لم يزل ينظر إلى (١) الحسنى ما دام في يده، ولم يزل عليه من الله تعالى واقية ».

٣٦١٦ / ٦ - وعن علي بن محمّد، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما رفعت كفّ (١) أحبّ إلى الله، من كفّ فيها عقيق ».

وعن الرضا عليه‌السلام: « من ساهم بالعقيق، كان سهمه الاوفر ».

٣٦١٧ / ٧ - وعن المناقب: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عن الحسن بن علي عليهم‌السلام قال: « لما خلق الله تعالى موسى بن

____________________________

٣ - جامع الأخبار ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) ليس في الطبعة الحجرية.

٥ - المصدر السابق ص ١٥٧.

(١) في المخطوط: إليه وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

٦ - جامع الأخبار ص ١٥٧.

(١) في المصدر زيادة: إلى الله.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٧ والمناقب لابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٠٢ باختلاف يسير.

٢٩٤

عمران عليه‌السلام، كلمه على طور سيناء، ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة، فخلق من نور وجهه العقيق، قال: آليت بنفسي على نفسي، ان لا اعذّب كفّا لابسة به - إذا تولّى عليا عليه‌السلام - بالنار ».

٣٦١٨ / ٨ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من تختم بفصّ من العقيق، ختم الله له بالحسنى ».

٣٢ - ( باب استحباب التختم بالعقيق الأحمر، والأصفر، والأبيض )

٣٦١٩ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: من تختم بفص عقيق أحمر، ختم الله تعالى له بالحسنى ».

٣٦٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن سلمان الفارسي، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « يا علي تختم بالعقيق تكن من المقربين.

قال: يا رسول الله وما المقربون؟

قال: جبرئيل، وميكائيل.

قال: فبم أتختّم (يا رسول الله) (١)؟

____________________________

٨ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩٠

الباب - ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٨٥.

٢ - المناقب لابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٠١.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٩٥

قال: بالعقيق الأحمر ».

٣٦٢١ / ٣ - السيد علي بن طاووس في أمان الاخطار، نقلا من كتاب (فضل العقيق والتختم به) تأليف السيد قريش العلوي المدني، بعد ذكر جملة من الاخبار، ومن الكتاب المذكور بإسناده في حديث آخر، عن الباقر عليه‌السلام، وذكر العقيق واجناسه، ثم قال بعد كلام طويل: « فمن تختم بشئ منها، وهو من شيعة آل محمّد عليهم‌السلام، لم ير الّا الخير، ثم الحسنى، والسعة في الرزق (١) والغنى عن الناس، والسلامة من جميع انواع البلايا، وهو (٢) أمان من السلطان الجائر، ومن كلّ ما يخافه الانسان ويحذره ».

٣٣ - ( باب استحباب استصحاب العقيق في السفر، والخوف، وفي الصلاة،

وفي الدعاء )

٣٦٢٢ / ١ - السيد علي بن طاووس في أمان الاخطار: روينا من كتاب (فضل العقيق) والتختم به تأليف السيد السعيد قريش بن السبيع بن المهنا العلوي المدني رضي الله عنه، بإسنادنا المتصل فيه عن الصادق عليه‌السلام، أنه قال: « الخاتم العقيق، أمان في السفر ».

٣٦٢٣ / ٢ - ومن الكتاب المذكور: في حديث آخر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « الخاتم العقيق، حرز في السفر ».

____________________________

٣ - أمان الأخطار ص ٣٩.

(١) في المصدر: رزقه.

(٢) في المصدر زيادة: في

الباب - ٣٣

١ - أمان الأخطار ص ٣٨.

٢ - المصدر السابق ص ٣٩.

٢٩٦

٣٦٢٤ / ٣ - ومن الكتاب المذكور: أخبرنا العيذاق، ثم ذكر الاسناد إلى أبي هاشم داود الجعفري (رحمه الله)، قال: قال لي إسماعيل بن جعفر، قال: قال لي أبوجعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام: « يا بني من أصبح وعليه خاتم فصّه من (١) عقيق، متختما (٢) به في يده اليمنى، فأصبح من قبل ان يرى أحدا، فقلب فصّه إلى باطن كفّه، وقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخرها، ثم قال: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت، والطاغوت وآمنت بسرّ آل محمّد وعلانيتهم، وظاهرهم وباطنهم، واولهم وآخرهم، وقاه الله في ذلك اليوم من شرّ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما (يلج في الأرض) (٣) وما يخرج منها، وكان في حرز الله وحرز وليّه حتى يمسي ».

٣٤ - ( باب استحباب التختم بالياقوت، والحديد الصيني، وحصى الغري )

٣٦٢٥ / ١ - دعائم الإسلام عن الحسين بن علي عليهما‌السلام، قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا بني تختّم بالياقوت والعقيق فإنه ميمون مبارك، وكلّما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نورا، والصلاة فيه سبعون صلاة - إلى أن قال - ولا تختّم في الشمال، ولا بغير

____________________________

٣ - المصدر السابق ص ٣٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: مختماً.

(٣) ليس في المصدر.

الباب - ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩١.

٢٩٧

الياقوت والعقيق ».

ويأتي عن المناقب انه كان لعلي عليه‌السلام خاتم حديد صيني لقوته (١).

٣٦٢٦ / ٢ - السيد علي بن طاووس في امان الأخطار: رأيت في حديثي عن مولانا الباقر محمّد بن علي عليهما‌السلام في الفص الحديد الصيني ما نذكر المراد منه: انّ من اخذه معه، وعليه نقشة معينة، وتنقش في وقت معين من الشهر، كان حرزا لحامله من كلّ مكروه، من الجنّ، والانس، والشيطان، والسلطان، وهوامّ الأرض، ومن كلّ مكروه.

٣٦٢٧ / ٣ - ويروى في الحديث: ان نقش الخاتم الصيني، الذي كان لمولانا علي (صلوات الله عليه)، كان نقشه واسراره كما أشرنا إليه - إلى أن قال رحمه الله - وهذه صورة النقشة:

صعليل همال كهيعص مال والحمد لله رب العالمين (١)

____________________________

(١) يأتي في الحديث ١ الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٢ - أمان الأخطار ص ٣٥.

٣ - أمان الأخطار ص ٣٧.

(١) النقشة كما في المخطوط، وفيها اختلاف يسير مع الطبعة الحجرية والطبعة.

٢٩٨

قال (ره): آخر (٢) في نقش [ الفص الحديد ] (٣) الصيني، وهو انه أتى رجل إلى سيدنا أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، فقال: يا سيدي انّي خائف من والي بلدة الجزيرة، وأخاف أن يعرّفه بي أعدائي، ولست آمن على نفسي، فقال عليه‌السلام: « استعمل خاتما فصّه حديد صيني، منقوشا عليه من ظاهره، ثلاثة اسطر: الأول: اعوذ بجلال الله، الثاني: أعوذ بكلمات الله، الثالث: اعوذ برسول الله، وتحت الفص سطران: الأول: آمنت بالله وكتبه، الثاني: وإني واثق بالله ورسله، وانقش حول الفص على جوانبه: اشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، هذه صورة الفص.

أعوذ بجلال الله أعوذ بكلمات الله أعوذ برسول الله

وألبسه في سائر ما يصعب عليك من حوائجك، وإذا خفت أذى أحد من الناس فالبسه، فانّ حوائجك تنجح، ومخاوفك تزول، وكذا علّقه على المرأة التي يتعسّر عليها الولد، فإنّها تضع بمشيّة الله، وكذلك من تصيبه العين فانّها تزول، واحذر عليه من النجاسة، والزهومة، ودخول الحمام، والخلاء، واحفظه فإنّه من اسرار الله عزّوجلّ

____________________________

(٢) في المصدر ذكر حديث آخر.

(٣) اثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

٢٩٩

[ وحراسته ] (٤) ثم التفت الحسن عليه‌السلام علينا وقال: وانتم فمن خاف على نفسه فليستعمل ذلك، واكتموه عن اعدائكم لئلا ينتفعوا به، ولا تبيحونه الّا لمن تثقون به ».

قال الراوي لهذا الحديث: قد جرّبت هذا الخاتم فوجدته صحيحا، والحمد لله.

٣٥ - ( باب استحباب التختم بالفيروزج، وخصوصاً لمن لا يولد له،

وما ينبغي أن يكتب عليه )

٣٦٢٨ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: وجدت في بعض الكتب، عن أبي الحسين، يرفعه إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: [ قال الله سبحانه ] (١): اني لاستحي من عبديرفع يده، وفيها خاتم من فيروزج، ان اردها خائبة ».

٣٦٢٩ / ٢ - جامع الأخبار: عن علي بن مهزيار قال: دخلت على موسى بن جعفر عليهما‌السلام، فرأيت في يده خاتما فصّه فيروزج، نقشه الله الملك، فادمت النظر إليه فقال (١): « مالك تنظر هذا حجر

____________________________

(٤) اثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

الباب - ٣٥

١ - فلاح السائل:... عنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٢١ وورد في مجموعة الشعهيد ص ٢٥.

(١) اثبتناه من البحار.

٢ - جامع الاخبار ص ١٥٨.

(١) في المصدر زيادة: لي.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

من طعام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن حسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه.

أيضا ، ويمكن تخصيص هذا بالضرورة وسائر الأخبار تغييرها.

الحديث الرابع : مرسل معتبر. وبعض أجزائه يوافق مذهب ابن الجنيد وبعضها مذهب الحلبي.

الحديث الخامس : موثق وموافق للمشهور.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « عليه دم » الظاهر إرجاع ضمير عليه إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتي : وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس : بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني (ره) صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ،

وروى الشيخ بسند فيه ضعف ، وفيه التصريح بأن الدم على المفتي والمسألة محل إشكال.

٣٢١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح

الحديث السابع : حسن. ويدل على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شعر المحل كما هو مختار جماعة من الأصحاب ، وقيل : بالجواز والأول أظهر ، وأما أخذ المحرم شعر المحرم فلا يجوز إجماعا.

الحديث الثامن : صحيح. وما اشتمل عليه من سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل على وجوب الكفارة لزوم الشاة بنتف الإبط الواحد أيضا ، وقواه بعض المتأخرين لصحة المستند والمشهور بين الأصحاب أن في نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتفهما دما.

الحديث التاسع : حسن. والمقطوع به في كلام الأصحاب أنه إذا مس لحيته أو رأسه فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كف من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ، والأولى أن يكون بكف من طعام أو سويق كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم(١) ، وأما ما دل عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه.

الحديث العاشر : ضعيف. وحمل الشيخ أخبار عدم الكفارة على الساهي ،

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٩ ح ٥.

٣٢٢

عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال لا يضره.

١١ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق.

(باب)

(المحرم يلقي الدواب عن نفسه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل قملة وهو

وقال بعد إيراد هذا الخبر :قوله عليه‌السلام « لا يضره » يريد أنه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك وإنما يكون الضرر في العقاب ، أو ما يجري مجرى ذلك انتهى ، ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب إن لم يتحقق إجماع على الوجوب.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « من كعك » في التهذيب بكف من طعام أو كف من سويق وقال الفيروزآبادي الكعك خبز معروف فارسي معرب(١) انتهى ، وقيل إنه معرب كاك أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه.

باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه

الحديث الأول : ضعيف. والمشهور أن في إلقاء القملة أو قتلها كفا من الطعام ،

وربما قيل : بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة.

وقال في المدارك تحريم قتل هو أم الجسد من القمل وغيرها سواء كان على

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٧.

٣٢٣

محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما قال نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.

الثوب أو الجسد كما هو المشهور بين الأصحاب.

ونقل الشيخ في المبسوط ، وابن حمزة : أنهما جوزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة.

الحديث الثاني : حسن. وتقدم القول فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على ما ذهب إليه الأكثر وحمله على الاستحباب أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال سيد المحققين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم بفتح الحاء واللام واحدة حلمة بالفتح أيضا وهي القراد العظيم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير.

وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له

٣٢٤

(باب)

( ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق

أن يلقي الحلمة(١) وهو لا يخلو من قوة.

باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة

الحديث الأول : مرسل معتبر. ويدل على أنه إنما يجوز قتل السباع والمؤذيات إذا أرادت المحرم وخاف منها على نفسه والمشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا ، إلا الأسد ويظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها وأنه إذا قتلها ليس عليه كفارة ، وأما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد(٢) ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإنها توهي السقاء » الضمير راجع إلى الفأرة والوهي : الشق في الشيء ويقال : وهي كوعي أي تخرق وانشق ، واسترخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي(٣)

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ـ ص ٣٣٨.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٣٤ ح ١.

(٣) القاموس : ج ٤ ص ٤٠٢.

٣٢٥

على أهل البيت وأما العقرب فإن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم

وجواز قتل هذه الأصناف الثلاثة مقطوع به في كلام الأصحاب وقال أبو الصلاح ، والحلبي : يحرم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا وهو الظاهر من هذه الرواية ويمكن حملها على الكراهة ، وفي القاموسالأسود : الحية العظيمة ،(١) وقالغدر الليل كفرح أظلم فهي غدرة كفرحة(٢) فكأنه أستعير منه الغدر لشديد السواد من الحية كما ذكر في المنتقى ، ويحتمل أن يكون من الغدر بمعنى المكر.

وقال الدميري في كتاب حياة الحيوان : الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام يقال أسود سالخ ، ولا يقال للأنثى سالخة و« الحدأة » كعنبة نوع من الغربان ، ومقتضى هذه الرواية والتي بعدها عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه. ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهو ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول. والنسر فيه قريب ولم أر من تعرض له : وأما

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٠٤.

(٢) القاموس المحيط : ج ٢ ص ١٠٠.

٣٢٦

عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شيء أرادك فاقتله.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه قال نعم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب

الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله والأشهر التحريم ، وأما فداؤه فقال في الدروس : في قتله عمدا كف طعام أو تمر.

وقال المفيد في الواحدة : تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر ، وقال الحلبي :

في الواحد كف طعام ، وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة.

الحديث الخامس : حسن. وظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام وإن لم يكن بقدر كف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : اختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلهما في المبسوط وإن ألقاهما فداهما ، وفي النهاية : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم.

وقال المفيد ، والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد(١) في رميها وفي صحيحة معاوية لا شيء فيها ولا في البق(٢) ، وفي التهذيب لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم(٣) .

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٧ ح ١ و ٥.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٦٦.

٣٢٧

عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة.

١٠ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليعليه‌السلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.

١١ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.

قولهعليه‌السلام : « جدي » هذا هو المشهور بين الأصحاب في هذه الثلاثة والحق الشيخان بها ما أشبههما ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما ولم نقف لهما على مستند

الحديث الثامن : حسن. وقد تقدم الكلام فيه في الباب السابق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يقرد البعير » قال في القاموس : « قرد البعير تقريدا » انتزع قردانه(١) .

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : مرسل. وقال في الدروس : منع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.

__________________

(١) القاموس المحيط ، ج ١ ص ٣٢٨.

٣٢٨

١٢ ـ أحمد بن محمد ، عن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة قال لا بأس قلت أي شيء تجعل علي فيها قال وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شيء.

(باب)

(المحرم يذبح ويحتش لدابته)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح

الحديث الثاني عشر : ضعيف وقد مر القول فيه.

باب المحرم يذبح ويحتش لدابته

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كل ما لم يصف كالدجاج » فإن ما لم يكن له صفيف أصلا لا يكون مستقلا بالطيران فلا يكون ممتنعا وكل ما لم يكن ممتنعا في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيرا أو غيره وإن توحش.

قوله عليه‌السلام : « وهو محرم » جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف فيقوله « في الحل » متعلق بقوله « يذبح » أولا.

الحديث الثاني : ضعيف. واعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم والمحل قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلا ما ينبت في ملك الإنسان

٣٢٩

شاته قال نعم قلت له يحتش لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.

(باب)

(أدب المحرم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد.

وشجر الفواكه والإذخر وعود المحالة وقالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا وقواه بعض المحققين من المتأخرين وظاهر هذه الرواية عدمه.

باب أدب المحرم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وحمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مرسل. وحمل على الكراهة أيضا.

الحديث الرابع : صحيح. وهو أيضا محمول على الكراهة

٣٣٠

٥ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم يستاك قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة وروي أيضا لا يستدمي.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا ـ فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان

الحديث الخامس : موثق. ويدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء.

الحديث السادس : حسن. ويدل على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة.

وقال الشهيد في الدروس : بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى إلا دماء.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

وقال في الدروس : لو كان ملبدا فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.

وقال في النهاية :« تلبيد الشعر » أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام ، لئلا يشعث ويقمل وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام(١) .

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور. وظاهره كراهة الاحتباء للمحرم

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٢٢٤.

٣٣١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي حلال الرازي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا قلت قد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقي عنه الدواب ولا يدميه.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس.

مطلقا ، وفي المسجد الحرام محرما كان أم لا كما هو ظاهر الدروس.

الحديث التاسع : مجهول. وعمل به الشيخ (ره) ولم يذكره الأكثر.

الحديث العاشر : صحيح. وظاهره كراهة المصارعة للمحرم كما ذكره الشهيد (ره) في الدروس ، ويدل على عدم تحريم المصارعة كما دلت عليه أخبار آخر ، فظاهر بعض الأصحاب التحريم مع المراهنة على مال ، وربما قيل : بالتحريم مطلقا.

الحديث الحادي عشر : موثق. ويدل على عدم جواز إدماء الدابة أيضا أو كراهته ولم أجد إلى الآن من تعرض له.

الحديث الثاني عشر : موثق. وذكره في الدروس : رواية ولعله على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء.

٣٣٢

(باب)

( المحرم يموت)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت قال يغسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي ـ بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب عليعليه‌السلام .

باب المحرم يموت

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على أن المحرم في حكم المحل بعد موته إلا أنه لا يقرب الكافور ولا شيئا من الطيب كما ذكره الأصحاب ، والظاهر أن المراد بتغطية الوجه تغطيته مع الرأس كما سيأتي ، ويحتمل أن يكون ذكر تغطية الوجه للمرأة وهل يسقط غسل الكافور رأسا أو يغسل بغير خليط فيه إشكال ولعل الأول أوجه.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق. والأبواء : منزل بين المكة والمدينة.

قوله عليه‌السلام : « وقال هكذا » المستتر في قال : راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، ويحتمل على بعد رجوعه إلى الحسنعليه‌السلام .

٣٣٣

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث قال لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال.

(باب)

(المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإن كن معها نسوة » من قبيل أكلوني البراغيث والغرض أن المانع إنما هو من جهة المغسول لا الغاسل.

باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

واعلم : أن مصطلح الفقهاء في الحصر والصد ، أن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض ، والصد بالعدو ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة إن كان معتمرا على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط.

قوله عليه‌السلام : « ولم يجب » الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكد.

٣٣٤

حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه أي

وقوله عليه‌السلام : « فأما المحصور » فيحتمل أن يكون المراد به المصدود أو الأعم منه ومن المحصور والمعنى أنه لا يلزمه الحلق بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أن الأفضل له أن يترك الحلق حتى يأتي بالقضاء ولم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « انكسرت ساقه » الظاهر أن من انكسر ساقه فهو محصر فحكمهعليه‌السلام بحله من النساء خلاف المشهور. ولعله مؤيد لقول المفيد بحل التطوع من الجميع ، أو يحمل على عمرة التمتع كما اختاره في الدروس ، وتبعه بعض المتأخرين عنه قال (ره) إذا أحصر المحرم بالمرض من مكة أو الموقفين بعث هديه للسوق إلى مكة إن كان معتمرا أو منى إن كان حاجا ويواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل أو مع عجزه في الواجب ، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها.

وخير ابن الجنيد بين البعث وبين الذبح حيث أحصر ، والجعفي قال : يذبحه مكانه ما لم يكن ساق ، وروى المفيد مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء.

واختاره سلار لتحلل الحسينعليه‌السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيهعليه‌السلام ، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير فهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث انتهى.

لكن الخبر يومئ إلى أنه مع الاشتراط يعم التحلل وهو وجه جمع وإن لم أر قائلا به.

٣٣٥

شيء يكون حاله وأي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء قلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال أما بلغك قول أبي عبد اللهعليه‌السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لا بد أن يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء فقال لا قلت فأخبرني عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صده المشركون قضى عمرته قال لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المحصور غير المصدود المحصور المريض والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ليس من مرض والمصدود تحل له

قوله عليه‌السلام : « هو حلال » إنه إذا اشترط في إحرامه يتحلل عند الإحصار من غير هدى كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس ونقلا فيه الإجماع ويمكن حمله على أنه لا يلزمه التربص إلى أن يبلغ الهدي محله كما ذهب إليه جماعة في المشترط وعلى أي حال ينبغي حمله على ما إذا لم يمكن حمله إلى مكة وأداؤه المناسك محمولا أو بالاستنابة.

قوله عليه‌السلام : « لا بد أن يحج » المشهور عدم وجوب الحج من قابل إلا مع استقرار الوجوب في ذمته فهم يحملون الخبر إما عليه أو على الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « هما سواء » أي في وجوب الحج من قابل.

قوله عليه‌السلام : « ولكنه اعتمر بعد ذلك » أي عمرة أخرى مستأنفة.

قال في الدروس : لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل إذ ليس التحلل فواتا محضا.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

٣٣٦

النساء والمحصور لا تحل له النساء قال وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برأ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ علياعليه‌السلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي ـ

قوله عليه‌السلام : « يواعد أصحابه » ظاهره موافق للمشهور من وجوب بعث الهدي على المحصور.

وقال في المدارك : قول ابن الجنيد : بالتخيير بين البعث وبين الذبح حيث أحصر لا يخلو من قوة. خصوصا بغير السائق ثم قال بعد إيراد هذا الخبر : هذه الرواية لا تدل على وجوب البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام. بل مقتضىقوله عليه‌السلام « فإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع. رجع إلى أهله ويجزيه وجوب النحر في مكان الإحصار ، وكذا فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام بالحسينعليه‌السلام وعلى هذا فيمكن حمل قولهعليه‌السلام في أول الرواية على الهدي المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله انتهى.

ولا يخفى متانته ، وقال في المنتقى : قوله في هذا الحديث : « وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج » تصحيف ظاهر اتفقت فيه النسخ وصوابه بعد ما يحرم ، وقد مضى في رواية الشيخ بعد ما أحرم.

قوله عليه‌السلام : « فإن عليه الحج من قابل » في التهذيب بعدها زيادة وهي قوله « فإن ردوا الدراهم عليه فلم يجدوا هديا ينحرونه فقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ».

٣٣٧

فدعا عليعليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قلت فما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسينعليه‌السلام محصورا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا

وقال المحقق الأردبيلي (ره) الأصحاب حملوها على أنه محل ولا يبطل إحلاله ومثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام فقال : بعض لا يعقل وجوب الإمساك بعد تحقق التحلل فحمل على الاستحباب.

وقال بعض : إنه لا استبعاد بعد وقوعه في النص وأنت تعلم أن قولهعليه‌السلام « فإن ردوا الدراهم عليه » هو لا يدل على أنه محل حتى يرد الاستبعاد ويحتاج إلى التكلف ودفعه بل الظاهر أن معناه ما عليه إثم ولا كفارة ولا يبعد ويكون محرما ممسكا عما يمسك عنه كما كان قبل البعث إذ قد يراد بقوله : « وقد أحل » أنه فعل أفعال المحل واعتقد أنه محل ويؤيده فأتى النساء في الثانية على أن هذه الزيادة ليست بموجودة في غير التهذيب والثانية ضعيفة فلو لم يكن لهم دليل على ذلك من إجماع ونحوه لم يبعد القول بما ذكرناه فيندفع الإشكال وأيضا يمكن القول بالتخيير في المحصور وحمل فعل الحسينعليه‌السلام على الجواز حتى يندفع التنافي بين الروايات وبين إجزاء هذه الرواية أيضا.

وقال الفيروزآبادي :« السقيا » بالضم موضع بالمدينة ووادي الصفراء(١) .

الحديث الرابع : صحيح. وما تضمنه من الأحكام موافق للمشهور غير أنهم قالوا : إن فاته الحج فإن واجبا يحج في القابل وجوبا وإلا استحبابا وقالوا : أيضا

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٤٣.

٣٣٨

أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

يتحلل بعمرة.

وقال سيد المحققين في المدارك : اعلم أن كلام أكثر الأصحاب يقتضي وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات ولم يفرقوا بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه وبهذا التعميم صرح الشهيدان ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح منه لحصول التحلل به.

الحديث الخامس : حسن. ويدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه وهو خلاف المشهور.

وقال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدي نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الإحصار كحسنة معاوية بن عمار(١) ، ورواية زرارة(٢) .

والرواية الثانية ضعيفة السند ، والأولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلا أن إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فيستمر

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٣١٠ ح ١ و ٢.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠٨ ح ١ و ٢.

٣٣٩

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.

٧ ـ سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزئه أن لا يحج من قابل قال يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدي ثم أحصر قال يبعث بهديه قلت هل يستمتع من قابل فقال لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.

عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة إن أمكن وإلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة.

وقال في القاموس :« النسك » مثلثة وبضمتين : العبادة ، وكل حق لله عز وجل وقد نسك ككرم ونصر وتنسك نسكا مثلثة وبضمتين ونسكة ومنسكا ونساكة ، والنسك بالضم وبضمتين وكسفينة : الذبيحة(١) .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور وقد تقدم.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولكن يدخل » ما دل عليه الخبر من تعين القران إذا كان قارنا وأحصر : هو المشهور بين الأصحاب.

وقال ابن إدريس وجماعة : يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

وقال في المنتهى : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب ، أو على أنه قد

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٢١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417