مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29155 / تحميل: 5253
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع قال يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه قلت فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شيء عليه.

كان القران متعينا عليه لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى وهو قوي.

الحديث الثامن : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فيقف بجمع » ظاهره إدراك الحج باضطراري المشعر أيضا.

قوله عليه‌السلام : « ويذبح شاة » لزوم الهدي على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور.

ونقل الشيخ في الخلاف قولا : بوجوب الدم على فائت الحج ، وظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لو فات عنه الإفراد للتحلل وهذا أيضا خلاف ما عليه الأصحاب.

ويمكن حمل الأول على الاستحباب والثاني على تأكد سقوط استحباب الحلق وسقوط استحباب الذبح لا سقوط عمرة التحلل.

قال في الدروس : لو صد عن الموقفين دون مكة فله التحلل والمصابرة فإن فات الحج فالعمرة ولا يجوز نسخة إلى العمرة قبل الفوات ، وأوجب علي بن بابويه وابنه : على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة ولا شيء على المفرد سوى العمرة.

قوله عليه‌السلام : « ولا شيء عليه » ليس هذا في التهذيب. وقال المحقق الأردبيلي

٣٤١

قدس الله روحه وفي هذا الخبر فوائد.

الأولى : عدم تحقق الصد إذا كان محبوسا بالحق وذلك يفهم من قوله ظالما بالمفهوم وذكره الأصحاب أيضا ويدل عليه العقل والنقل أيضا وهذا ظاهر.

الثانية. إدراك الحج بإدراك المشعر اضطراريا كان أو اختياريا لظاهر يوم النحر فإنه يصدق على قبل طلوع الشمس وبعده مع أنه سكت عن التفصيل. بل الظاهر الاضطراري لأن الغالب أن المطلق من الحبس يوم النحر ما يصل إلى المشعر قبل طلوعها.

الثالثة : عدم تحقق الصد بالمنع عن عرفة فقط. مع تيسير المشعر.

الرابعة : تحققه إذا أخرج من الحبس بعد فوت المشعر.

الخامسة : أنه لو كان بعد التعريف لم يكن مصدودا لقوله قبل أن يعرف بل يكون حجة مجزيا بإدراك عرفة وحدها أيضا مطلقا.

السادسة : وجوب الذبح والحلق مع العمرة.

السابعة : عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار.

الثامنة : أن الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة لكن مع وجوب الذبح أيضا وتعيين الحلق وذلك غير ظاهر من كلام الأصحاب ، ويمكن حمل الذبح على الاستحباب وعلى كونه هدى التمتع الواجب وحمل الحلق على الاستحباب أو على كون الحاج صرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقصير أيضا على ما ذكره الأصحاب.

التاسعة : يمكن استفادة وجوب التحلل بالعمرة إذا لم يتحلل بالهدي وفات الحج في المحصور أيضا كما يقوله الأصحاب قياسا على المصدود.

العاشرة : أن الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح والحلق إذا كان مصدودا عن الحج المفرد أو عدم وجوب شيء أصلا إذا كان مفردا كما يدل عليه ظاهر الكافي

٣٤٢

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت له أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال :

بل قوله في التهذيب ولا حلق إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق ولو تخييرا بينه وبين التقصير إلا أن يقال : المراد نفي التعيين فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الإحلال عن حج التمتع ولا يقول به أحد على الظاهر فتأمل.

الحادية عشر : انتقال إحرام الحج إلى إحرام العمرة من غير قصد واحتياج إلى النقل كما هو مذهب البعض.

الثانية عشر : أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل.

الحديث التاسع : موثق. وقال السيد في المدارك : لا خلاف في عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه لأن تحلله وقع بإذن الشارع فلا يتعقبه البطلان ، ويدل عليه صريحا قول الصادقعليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا(١) ، ويستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط.

وقال ابن إدريس : لا يجب ، واستوجه العلامة في المختلف وحمل الروايات على الاستحباب.

واعلم : أنه ليس في الرواية ولا في كلام الأصحاب تعيين لوقت الإمساك صريحا وإن ظهر من بعضها أنه من حين البعث وهو مشكل ، ولعل المراد أنه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي انتهى.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠٥ ح ١.

٣٤٣

فليعد وليس عليه شيء وليمسك الآن عن النساء إذا بعث.

(باب)

(المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل.

٢ ـ أحمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.

وأقول : هذه الرواية تدل على الإمساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الإحرام وربما يؤيد ذلك الاستحباب.

باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري

الحديث الأول : مرسل. وكل ما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ثم لا يتعاودان أبدا » المشهور بين الأصحاب أنه لو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلا فسد ولا يحرم ولو دخل.

وقال سيد المحققين في شرح النافع : أما إنها لا تحرم مع الجهل ولو دخل

٣٤٤

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج فإن فعل فنكاحه باطل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المحرم يطلق ولا يتزوج.

فلا ريب فيه ، وأما التحريم مع العلم فاستدلوا عليه برواية زرارة وابن سرحان(١) وفيها قصور من حيث السند فيشكل التعلق بها إن لم يكن إجماعيا ولو كانت الزوجة محرمة والزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم. ولا نص هنا وربما قيل : بالتسوية.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق. وقال سيد المحققين في المدارك : لم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ومقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، وبه أفتى الشيخ وجماعة وهو أولى من العمل بأحد الحكمين واطراح الآخر كما فعل في الدروس وإن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا لأن سماعة واقفي.

وأقول : خبر سماعة معتبر لتوثيقه واعتماد الأصحاب على خبره ، ولو سلم ضعفها فهو منجبر للشهرة بين الأصحاب وتكررها في الأصول.

الحديث السادس : صحيح وعليه الفتوى.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٧٨ ح ١.

٣٤٥

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال نعم.

(باب)

(المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : صحيح وعليه الفتوى.

باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة

الحديث الأول : حسن. ويستفاد منه أحكام.

الأول : أن المحرم إذا أصاب زوجته المحرمة وكانا جاهلين لم يكن عليهما شيء ، وهذا مقطوع به في كلام الأصحاب ، وكذا حكم الناسي على ما ذكروه.

الثاني : أنه إذا كانا عالمين فسد حجهما ولزمهما إتمام الحج والحج من قابل ، وعلى كل منهما بدنة سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وحمل على ما إذ كانت المرأة مطاوعة كما سيأتي وهو المجمع بين العلماء مجملا ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ولا في الوطء بين القبل والدبر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب في الوطء في الدبر البدنة دون

٣٤٦

قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها

الإعادة وهو ضعيف ، والحق في المنتهى بوطئ الزوجة الزنا ووطي الغلام وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في دليله ، وإنما يفسد الحج بالجماع إذا كان قبل الوقوف بالمشعر ، ونقل عن المفيد وأتباعه أنهم اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا.

الثالث : افتراقهما في الحج الثاني إذا بلغا مكان الخطيئة إلى أن يعودا إليه ، وهذا أيضا إجماعي في الجملة ، ولا خلاف في أن ابتداء الافتراق من مكان الخطيئة ، وأما انتهاؤه فالمشهور أنه الفراغ من المناسك ، ويدل الخبر الآتي على أن انتهاءه بلوغ الهدي محله ولعله كناية عن الإحلال بذبح الهدي كما هو المصرح به في رواية ابن أبي حمزة(١) ، والاحتياط يقتضي العمل بهذا الخبر وإن كان الأظهر حمله على الاستحباب بل حمل خبر قضاء جميع المناسك أيضا عليه ، واختلف في وجوب التفرقة في الحجة الأولى والأصح الوجوب كما اختاره ابنا بابويه ، وجمع من الأصحاب.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه أوجب التفرقة في الحجة الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعودا إليه ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار(٢) وسيأتي في صحيحة سليمان بن خالد(٣) ويمكن حمل ما تضمناه من استمرار التفريق بعد أداء المناسك على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، ثم الظاهر من الرواية أنهما لو حجا على غير هذا الطريق لم يجب عليهما الافتراق وإن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان كما ذكر في المنتهى.

واحتمل الشهيد الثاني : وجوب التفرق في المتفق ولا يخلو من إشكال ، والمراد من افتراقهما : أن لا يخلو في مكان إلا ومعهما ثالث كما سيأتي.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٦٠ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٥٥ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٢٥٩ ح ١.

٣٤٧

ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام قال معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل قال وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ».

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل وقع على أهله وهو محرم قال أجاهل أو عالم قال قلت جاهل قال يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه.

الرابع : أن الحجة الأولى فرض والثانية عقوبة وذهب إليه الشيخ والمحقق وجماعة.

وقال ابن إدريس : الإتمام عقوبة والثانية فرضه وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة وفي المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم يكن أفضى إليها » عليه فتوى الأصحاب وإطلاق النص ، وكلامهم يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بذلك بين أن ينزل وعدمه ، وتردد في المنتهى مع عدم الإنزال ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب ، وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة بالمس بشهوة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٤٨

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن محرم واقع أهله فقال قد أتى عظيما قلت أفتني فقال استكرهها أو لم يستكرهها قلت أفتني فيهما جميعا فقال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك.

وفي رواية أخرى فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فعليه بدنتان » لا خلاف بين الأصحاب في عدم فساد حج المرأة مع الإكراه ، وأما تحمل الرجل الكفارة عنها فهو المشهور بين الأصحاب. وقال السيد في المدارك : ويدل على تعدد الكفارة رواية ابن أبي حمزة(١) وهي ضعيفة السند ، وربما ظهر من صحيحة سليمان بن خالد(٢) عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه انتهى.

ولا ريب في أنه لا يتحمل عنها سوى الكفارة شيئا.

قوله عليه‌السلام : « فإطعام ستين مسكينا » قال في الدروس : لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ، قاله الشيخ.

وقال في التهذيب روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٦٠ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٥٩ ح ١.

٣٤٩

مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة قال موسر أو معسر قلت أجبني فيهما قال هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها قلت أجبني فيهما فقال إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ـ وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن

عشر يوما ذكره في الرجل والمرأة(١) .

وقال ابن بابويه : من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله لرواية داود الرقي(٢) غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة.

الحديث السادس : موثق. والتفصيل المذكور فيه مقطوع به في كلام الأصحاب ، والظاهر أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنة والبقرة وبالصيام ثلاثة أيام كما هو الواقع في إبدال الشاة مع الاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين أن تكون مكرهة أو مطاوعة وصرح العلامة ومن تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعة ووجوب إتمامه والقضاء كالحرة وإنه يجب على المولى إذنها في القضاء والقيام بمؤنتها لاستناد الإفساد إلى فعله وللتوقف فيه مجال.

الحديث السابع : صحيح. ويدل على الافتراق في الحجة الأولى كما أومأنا

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣١٨ ح ٧.

(٢) الوسائل : ج ١٠ ص ١٧١ ح ١.

٣٥٠

رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.

(باب)

(المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة)

(أو ينظر إلى غيرها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شيء عليه ولكن ليغتسل

إليه سابقا.

باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها

الحديث الأول : حسن كالصحيح. ويدل على أحكام.

الأول : أن من نظر إلى امرأته فأمنى لم يكن عليه شيء وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة كما هو الظاهر مما بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي.

الثاني : أنه إذا حملها من غير شهوة فأمنى لم يكن عليه شيء وهو أيضا مقطوع به في كلامهم.

الثالث : أنه لو حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، والمشهور بين الأصحاب أنه إذا مسها بشهوة يجب عليه دم الشاة سواء أمنى أو لم يمن كما

٣٥١

ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت أفيمسها وهي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبل قال هذا أشد

يدل عليه حسنة الحلبي الآتية(١) ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم(٢) .

الرابع : إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضا بشهوة فأنزل فعليه بدنة ، والمشهور بين الأصحاب أنه لو نظر إليها بشهوة فأمنى فعليه بدنة بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي.

الحديث الثاني : حسن. ويشتمل على حكمين.

الأول : أن في المس بشهوة شاة وقد تقدم.

الثاني : أنه إذا قبلها بشهوة كان عليه بدنة سواء أنزل أم لم ينزل ، وهذا قول الصدوق في المقنع ، وذهب جماعة من المتأخرين إلى أنه إذا قبلها بغير شهوة كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور.

وقال الصدوق في الفقيه : بوجوب الشاة مطلقا(٣) .

وقال ابن إدريس : إذا قبلها بشهوة فإن أنزل فعليه جزور وإن لم ينزل فعليه شاة كما لو قبلها بغير شهوة.

وما دل عليه هذا الخبر المعتبر ، واختاره الصدوق في المقنع لا يخلو

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٦ ح ١.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٦ ح ٣٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٤.

٣٥٢

ينحر بدنة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها.

٤ ـ سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مس امرأته

من قوة.

الحديث الثالث : ضعيف. ويؤيد مختار المقنع ويدل على أنه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة ، وعليه فتوى الأصحاب في جميع الكفارات.

الحديث الرابع : صحيح. ويدل في التقبيل على ما هو المشهور بين المتأخرين كما عرفت ، وفي المس أيضا على ما هو المشهور وكذا في النظر.

وقال السيد في المدارك : هذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شيء(١) ، وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على حال السهو دون العمد وهو بعيد(٢) انتهى.

أقول : ما ذكره من ضعف السند مبني على الغفلة عن التوثيق الذي رواه الكشي عن ابن فضال لأبي سيار ، ويمكن الجمع بينها وبين رواية الحلبي(٣) في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة ، أو بحمل البدنة في

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٦ ح ٧.

(٢) في التهذيب : ج ٥ ص ٣٢٧ سطر ٥.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٦ ح ١.

٣٥٣

أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

التقبيل بغير شهوة على الاستحباب والأول أظهر.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح. ويدل على أن كفارة الاستمناء مثل كفارة الجماع.

وقال السيد في المدارك : الاستمناء استدعاء المني بالعبث بيده أو بملاعبة غيره ، ولا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به ، وإنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر ووجوب القضاء به.

فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط : إلى ذلك ، واستدل عليه برواية إسحاق(١) وهي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص.

واستدل العلامة بصحيحة عبد الرحمن(٢) ولا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه.

وقال ابن إدريس : إن ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة خاصة ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار وإليه ذهب المحقق ، وقالرحمه‌الله عند قول المحقق : وكذا يجب عليه الجزور لو أمنى عن ملاعبة ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة كما نص عليه الشيخ في التهذيب(٣) وغيره ثم قال : ويدل على الحكمين صحيحة ابن الحجاج(٤) انتهى.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٢ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧١ ح ١.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٢٧ سطر ١١.

(٤) في التهذيب ج ٥ ص ٣٢٧ ح ٣٧ ، وفي الوسائل : ج ٩ ص ٢٧١ ح ١.

٣٥٤

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء.

وأقول : الظاهر أنه (ره) أرجع الضمير في قوله عليهما إلى الرجل والمرأة ، ويحتمل إرجاعه إلى المحرم والصائم ولعل ما فهمه (ره) أظهر.

الحديث السادس : حسن أو موثق. وقد تقدم القول فيه.

الحديث السابع : موثق. وعليه عمل الأكثر وقال السيد (ره) في المدارك :

الأجود التخيير بين الجزور والبقرة مطلقا فإن لم يجد فشاة لصحيحة زرارة(١) ، ويحتمل قويا الاكتفاء بالشاة مطلقا لحسنة معاوية(٢) .

الحديث الثامن : حسن. وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٢ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٣ ح ٥.

٣٥٥

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال ليس عليه شيء.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شيء.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال ليس عليه شيء.

الحديث التاسع : مختلف فيه.

وقال في الدروس : يجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة.

الحديث العاشر : حسن أو موثق. وعمل به الأصحاب ، إلا أن الشهيد الثانيرحمه‌الله قال : ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء.

الحديث الحادي عشر : مرسل كالصحيح. وقال بمضمونه الأصحاب ، وقيده الشهيد الثاني بما تقدم في الخبر السابق.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٣٥٦

(باب)

( المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سلمة بن محرز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال إن ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شيء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته ـ يوم النحر قبل أن يزور قال :

باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه

الحديث الأول : مجهول. وما تضمنه من عدم الكفارة على الجاهل ولزوم البدنة إذا كان بعد وقوف المشعر وقبل طواف النساء وعدم فساد الحج بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب ، وكذا الحكم لو كان قبل تجاوز النصف في طواف النساء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وهو مخالف للمشهور. بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ولا يبعد أن لا يكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لا يخفى على المتأمل في التفصيل ، ويمكن أن يقال : المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فإنه لا يدعوه إلى ذلك إلا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فإن الجهل أيضا فيه مدخلا.

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة : الإنزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج.

٣٥٧

إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال أو شاة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء قال وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما.

وقال في المدارك : قد تقدم أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان حجه صحيحا ووجب عليه بدنة لا غير ، وإنما ذكر هذه المسألة للتنبيه على حكم الإبدال ، ويدل على وجوب البدنة هنا على الخصوص روايات ، وأما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز كما ذكره المصنف أو ترتب الشاة على العجز من [ عن ] البقرة كما ذكره غيره فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده وهو كذلك لكن مقتضى صحيحة العيص(١) إجزاء مطلق الدم إلا أنه محمول على المقيد.

الحديث الثالث : حسن. والثلمة بالضم فرجة المكسور والمهدوم.

قوله عليه‌السلام : « عليه دم » عمل به المفيد وحمله على الإكراه.

قال في الدروس : وقال المفيد : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها فعليه دم فإن طاوعته فالدم عليها دونه ، ورواية زرارة(٢) بالدم هاهنا ليس فيها ذكر الإكراه.

الحديث الرابع : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٦٤ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٧ ص ٧.

٣٥٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف

الحديث الخامس : حسن وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فنفض » لعله كناية عن التغوط كأنه ينفض عن نفسه النجاسة ، أو عن الاستنجاء.

وقال في النهاية : فيه « ابغني أحجارا أستنفض بها » أي أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب ، لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر : أي يزيله ويدفعه(١) .

وقال في المدارك : بعد إيراد تلك الرواية هي صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط فيقوله « وإن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط » الانتفاء وإذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة ، وما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد إذ ليس هناك مفهوم وإنما وقع السؤال عن تلك المادة ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه ، والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية.

ونقل عن ابن إدريس : أنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة ، وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ٥ ص ٩٧.

٣٥٩

أسبوعا.

٧ ـ ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله فقال أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه قال إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت أليس الله يقول : «إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ » قال بلى ولكن قد قال فيهما : «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ » فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا.

لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : المراد بهذا الخبر هو أنه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه تلزمه الكفارة.

وقوله عليه‌السلام : « إن السعي سنة » معناه أن وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد أنه سنة كسائر النوافل لأنا قد بينا فيما تقدم أن السعي فريضة انتهى(١) .

أقول : مراده أن السعي وإن ذكر في القرآن لكن لم يأمر به فيه بخلاف الطواف فإنه مأمور به في القرآن ويمكن حمل الخبر على التقية لموافقته لقول أكثر العامة ، ويمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء وإن كان بعيدا.

__________________

(١) التهذيب ج : ٥ ص ٣٢٢٠ سطر ٨.

٣٦٠

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر.

الحديث الثامن : حسن. ويدل على أن النظر بشهوة على امرأته أو جاريته بدون الأمناء ولا يلزم به كفارة وإن كان محرما كما هو الظاهر من كلام الأصحاب بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق.

٣٦١

(أبواب الصيد)

(باب)

( النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل)

(في الحل والحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.

أبواب الصيد

باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم

الحديث الأول : صحيح. وعليه بجميع أجزائه عمل الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. ويشمل بإطلاقه ما إذا كان محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.

٣٦٢

٣ ـ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان الذي أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإنه أصابه خطأ قال وأي شيء الخطأ عندك قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ قال إنه أثم ولعب بدينه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه

الحديث الثالث : حسن كالصحيح. وهو بجميع أجزائه مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح. ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الخامس : صحيح. ومضمونه إجماعي.

الحديث السادس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ويتصدق »(١) يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره وهو خلاف المشهور فإنهم ذهبوا إلى أنه ميتة يحرم على المحل والمحرم.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن ليست هذه الكلمة « ويتصدّق » جزء من قولهعليه‌السلام في هذه الرواية والظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ ففي الكافي وعليه هو الفداء.

٣٦٣

ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم.

بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ، واستدل عليه برواية وهب(١) ، وإسحاق(٢) .

وذهب الصدوقرحمه‌الله في الفقيه : إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا ، ويدل عليه روايات.

وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتي بعدها : بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح فإنه يجوز للمحل والحال هذه أن يذبحه ويأكله وهو تأويل بعيد ، ثم قال : ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم ، والأخبار الأولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء ، وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة وفيه جمع بين الأخبار إلا أنها ليست متكافئة ، وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى وأحوط ، والأحوط منه اجتناب الجميع.

الحديث السابع : حسن. وما تضمنه من حرمة صيد الحرم مطلقا إجماعي وقد مر الكلام في الجزء الثاني منه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٨٦ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٨٦ ح ٥.

٣٦٤

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال لا قال وسألته أيأكل قديد الوحش محرم قال لا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال لا بأس لا يضره.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.

الحديث الثامن : صحيح. وقد تقدم القول فيه.

الحديث التاسع : حسن(١) .

قوله عليه‌السلام : « أيأكله » أي المحرم.

الحديث العاشر :(٢) صحيح. ولا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب.

الحديث الحادي عشر :(٣) حسن. ويدل على أنه يضمن ما وطأه بعيره سواء كان بيديه أو برجليه ، والمشهور بين الأصحاب أن السائق يضمن مطلقا والراكب والقائد إذا جنت دابته واقفا بها مطلقا ، وإذا كان سائرا فإنما يضمن ما تجنيه برأسها ويديها.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا الحديث زائد وذلك لأمرين أحدهما : أنّ مجموع أحاديث هذا الباب يكون إحدى عشر حديث لا اثني عشر حديث ، وثانيهما : قولهعليه‌السلام « أياكله » يكون في الحديث الثامن من الكافي لا في الحديث التاسع فافهم.

(٢) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا الحديث هو الحديث التاسع.

(٣) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا الحديث هو الحديث العاشر.

٣٦٥

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه.

(باب)

(المحرم يضطر إلى الصيد والميتة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ما يحب أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.

الحديث الثاني عشر :(١) ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب أنه لو جرح الصيد فغاب عن عينه ولم يعلم حاله ضمنه أجمع ولو رآه سويا بعد ذلك وجب الأرش.

باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة

الحديث الأول : حسن. ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدي ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدي مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة.

وقيل : يأكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا يأكل الميتة ، وبعضهم فصل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحا وبعدمه إذا احتاج إلى أن يذبحه ويأكله ، وبعضهم بتفصيل آخر لا تدل عليه الروايات ولعل المصنف (ره) اختار الأول كما اختاره المفيد والمرتضى وجماعة من المتأخرينرحمهم‌الله وهو الأقوى.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح أنّ هذا الحديث هو الحديث الحادي عشر.

٣٦٦

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة قلت من مالي قال هو مالك لأن عليك فداه قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدي.

(باب )

(المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « من حيث أصابه » أي الصيد ويحتمل الجزاء أي يقدر عليه ، والأول أظهر كما فهمه الأصحاب ، فالمعنى أنه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد ويسوقه إلى مكة أو منى ، وحمله الشيخ على الاستحباب لقولهعليه‌السلام في خبر زرارة وإن شاء تركه إلى أن يقدم أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكة أو منى فيشتريه(١) .

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٧٣.

٣٦٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول : «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ».

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من وجب عليه فداء صيدا أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان

الحديث الثاني : ضعيف. وقال في الدروس : محل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام الحج ، وجوز الشيخ إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتع بالحج في الصدقة وجوز الشيخ(١) فداء الصيد حيث أصابه واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار(٢) وفي رواية مرسلة ينحر الهدي الواجب حيث شاء إلا فداء الصيد بمكة فبمكة(٣) .

وقال الشيخ في الخلاف : كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز أن ينحر مكانه في حل أو حرم.

الحديث الثالث : صحيح وموافق للمشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. وقال الشيخ في التهذيب(٤) بعد

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٧٣.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٤٧ ح ١.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٢٤٨ ح ٣.

(٤) التهذيب : ج ٥ ص ٣٧٣.

٣٦٨

عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه.

(باب)

(كفارات ما أصاب المحرم من الوحش)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش

إيراد هذا الخبرقوله عليه‌السلام وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، ثم استدل على ذلك بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار.

قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد(١) وما رواه الشيخ مؤيد لأحد المعنيين اللذين ذكرنا هما في الخبر الأول.

وقال السيد في المدارك : هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا ولا ريب أن المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط.

باب كفارة ما أصاب المحرم من الوحش

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. ويشتمل على أحكام كثيرة.

الأول : أن في قتل النعامة : بدنة وهذا قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة ، والبدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري(٢) ، ومقتضاه عدم إجزاء

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٧٣ ح ٢١٤.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٧٧.

٣٦٩

قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال وسألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة

الذكر ، وقيل بالإجزاء وهو اختيار الشيخ وجماعة نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة ولقول الصادقعليه‌السلام في رواية أبي الصباح.

وفي النعامة جزور(١) والأحوط العمل بالأول :

الثاني : أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا وبه قال : ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الأصحاب أنه يفض بثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن ستين ، وذهب ابن بابويه ، وابن أبي عقيل : إلى الاكتفاء بالمد كما دل عليه هذا الخبر فيمكن حمل المدين على الاستحباب ، ونقل عن أبي الصلاح : أنه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدق بالقيمة فإن عجز فضها على البر.

الثالث : أنه يكفي مطلق الإطعام ، وقال الأكثر يفض ثمنها على البر وليس في الروايات تعيين للبر ، ومن ثم اكتفى جماعة من المتأخرين بمطلق الطعام وهو غير بعيد ، إلا أن الاقتصار على إطعام البر أولى لأنه المتبادر من الطعام.

الرابع : أنه مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما واختاره ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الأصحاب أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وحمل في المختلف هذا الخبر على العجز.

الخامس : أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة ، وبه قال الصدوق (ره) والمشهور أن حكمه حكم البقرة ، ونقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البدنة والبقرة وهو جيد للجمع بين الأخبار.

السادس : أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الأصحاب.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٧٧.

٣٧٠

قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم تسعة أيام قلت فإن أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت فإن لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة

السابع : أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا ، واختاره الصدوق. والمشهور أنه يفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، والكلام في جنس الطعام وقدره كما تقدم وذهب أبو الصلاح هنا أيضا إلى الصدقة بالقيمة ثم الفض.

الثامن : أنه مع العجز يصوم تسعة أيام ، وهو مختار الصدوق ، والمفيد ، والمرتضى ، والمشهور أنه يصوم عن كل مدين يوما فإن عجز صام تسعة أيام ولعل الأول أقوى.

التاسع : أن في قتل الظبي شاة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

العاشر : أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين. والمشهور بين الأصحاب أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان.

وقيل : بمد كما هو ظاهر الخبر ولا يلزم ما زاد عن عشرة.

الحادي عشر : أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الأكثر ، وذهب المحقق وجماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الأخبار.

الثاني عشر : أن الإبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب ويظهر من قول الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس التخيير لظاهر الآية والترتيب أظهر وإن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب.

الحديث الثاني : مختلف فيه ، وقال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب

٣٧١

فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » قال يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.

عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ، واستدلوا عليه بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء وعلى أي حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق. ويدل على الاجتزاء بمطلق الطعام وعلى أنه يكفي لكل مسكين مد كما عرفت ، ويمكن حمل المدين على الاستحباب.

الحديث الرابع : صحيح. ويدل ما ذهب الصدوق في الحمار.

الحديث الخامس : مرسل كالحسن. ويدل على المشهور وربما يفهم منه الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الإطعام شرعا.

٣٧٢

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله قد هلك.

٧ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال مثل ما

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. وقال المحقق (ره) : لو جرح الصيد ثم رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء وكذا لو يعلم أثر فيه أم لا ، وقال السيد (ره) في المدارك القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته(١) وهي لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية ووجوب الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة ، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق وأما لزوم الفداء إذا لم يعلم حاله فأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه واستدل عليه أيضا بالصحيحة المتقدمة ، وهي لا تدل على العموم وتعدية الحكم إلى غيره تحتاج إلى دليل.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ولا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب واختلف في مساواتهما للظبي في الإبدال من الإطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد ، وابن بابويه ، وابن أبي عقيل على الشاة ، ولم

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٩. ح ١٥٩.

٣٧٣

على الثعلب.

٨ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال في الأرنب شاة.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.

يتعرضوا لإبدالها ، وثبوت الإبدال لا يخلو من قوة لشمول الأخبار العامة له وإن لم يرد فيه على الخصوص.

وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. وسنده الثاني مجهول وقد مر في باب ما يجوز للمحرم قتله.

الحديث العاشر : صحيح. ويدل على مذهب المشهور في الإبدال وعلى ثبوت الإبدال في الثعلب والأرنب أيضا.

٣٧٤

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فإن البيض يفسد كله ويصلح كله قال ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شيء فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت وما عليهما قال على

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور. ولا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ فإن تحرك فعليه بكارة من الإبل وهو أيضا إجماعي وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي.

وقال في المدارك : الظاهر أن مصرفه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة وجزم الشهيد الثاني : (ره) في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة وهو غير واضح.

الحديث الثاني عشر : صحيح. وسنده الثاني ضعيف على المشهور وما تضمنه هو المشهور بين الأصحاب.

وقال السيد في المدارك : تنقيح المسألة يتم ببيان أمور.

الأول : إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم ولا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الحل لأن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن يترتب عليه الكفارة بالنص

٣٧٥

المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة مثله.

الصحيح وإن لم يجب عليه الكفارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد ، واحتمل الشارحقدس‌سره وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحل في الحرم وهو ضعيف.

الثاني : إطلاق النص المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا. وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم ، وقوي الشارح التضاعف على المحرم في الحرم وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل وهو حسن.

الثالث : قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال فلا بد من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال. ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ.

الرابع : لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى والزائد منفي بالأصل : ويحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل ودل الآخر ولعل هذا أجود ، ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله أو كان مكسورا فأكله وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعا وفي لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان أظهرهما العدم قصرا لما خالف الأصل على موضع النص.

الخامس : لو ملكه المحل بغير شراء وبذله المحرم فأكله ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهر هما العدم ، وقوي ابن فهد في المهذب : الوجوب لأن السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين.

٣٧٦

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مر وهو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء في الحرم.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.

السادس : لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرمات ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم ووجهه معلوم مما سبق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف. وقال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن واستدلوا بهذه الرواية وحمل الجزاء في الحرم على القيمة كما هو الظاهر فالدم للإحرام والقيمة للحرم ، ولا يخفى أن ما ذكروه أعم مما ورد في الرواية إذ المفروض فيها الحلب والشرب معا وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان أظهرهما العدم.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يجب عليه الفداء » لعل المراد به الأرش كما هو مختار أكثر المتأخرين ، وذهب الشيخ وبعض الأصحاب : إلى أن في كسر قرنيه نصف القيمة وفي كل منهما ربع القيمة وفي كسر إحدى يديه أو إحدى رجليه نصف القيمة وفي عينيه كمال القيمة لرواية أخرى عن أبي بصير(١) وفي سندها ضعف وذهب الأكثر إلى الأرش في الجميع.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٢٣ ح ٣.

٣٧٧

(باب)

( كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطئ البيض فعليه درهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان وقال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه عليعليه‌السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد

باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض

الحديث الأول : حسن. وعليه الأصحاب و« الفرخ » ولد الطائر والأنثى فرخة ، وجمع القلة أفرخ وأفراخ ، والكثير فراخ بالكسر ذكره الجوهري(١) .

وقال في المدارك :« والحمل » بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا. والأصح الاكتفاء بالجدي أيضا وهو من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك لصحيحة ابن سنان(٢) .

الحديث الثاني : مجهول. والفدغ شدخ أي الشيء المجوف.

الحديث الثالث : ضعيف والمشهور بين الأصحاب أن في قتل القطاة والحجل والدراج حمل وقد فطم ورعي الشجر بل لا يعرف فيه مخالف ، وذهب الشيخ(٣)

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ٤٢٨.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٩٤ ح ٦.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٧.

٣٧٨

بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل.

وجماعة إلى أنه يجب في كسر بيض القطاة والقبح إذا تحرك الفرخ مخاض من الغنم.

فيرد عليهم إشكال وهو أنه كيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل.

وأجاب في الدروس : إما بحمل المخاض على بنت المخاض وهو بعيد جدا ، وإما بالالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى.

وفيه اطراح النص بل مخالفة الإجماع ، وأما بالتخيير بين الأمرين وهو مشكل أيضا ، والأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ لضعفها والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم كما ورد في صحيحة سليمان بن خالد(١) واختاره المحقق وجماعة من المتأخرين.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ورواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد(٢) . وحمله على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الآتية(٣) ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢١٨ ح ١.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٦ ح ١٥٠.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٢١٩ ح ٤.

٣٧٩

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كتاب علي صلوات الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فقال عليه حمل وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عمن حدثه ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن قيمة ما في القمري والدبسي والسمانى والعصفور والبلبل فقال قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم.

الحديث الخامس : صحيح. والخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ كما عرفت ، وقال في المدارك : البكر الفتى من الإبل والأنثى بكرة والجمع بكرات وبكار وبكارة ، والمراد أن في كل بيض بكر أو بكرة ، ووجوب البكر مع التحرك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويمكن أن يستدل به على كل فرخ مما لم يرد فيه نص على الخصوص فتفطن.

الحديث السابع : مجهول. وقال في الدروس : يتضاعف ما لا نص فيه بتضعيف قيمته وما فيه نص غير الدم بوجوب قيمة قوته كالعصفور فيه مد وقيمته وروى سليمان بن خالد(١) في القمري والدبسي إلى قوله ولا دم عليه وهذا جزاء الإتلاف وفيه تقوية إخراج القماري والدباسي.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٤٢ ح ٧.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417