مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28972 / تحميل: 5240
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

١
٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين

وبعد: فيقول العبد المذنب المسئ، حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي، نوّر الله قلبه بنور العلم والعمل، وآمنه من كثرة الخطأ والزلل.

كتاب الصلاة من كتاب، (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل).

فهرست أنواع الابواب إجمالاً:

(١) أبواب اعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها.

(٢) أبواب المواقيت.

(٣) أبواب القبلة.

(٤) أبواب لباس المصلّي.

(٥) أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة.

(٦) أبواب مكان المصلّي.

(٧) أبواب أحكام المساجد.

(٨) أبواب أحكام المساكن.

(٩) أبواب ما يسجد عليه.

(١٠) أبواب الاذان والاقامة.

٥

(١١) أبواب أفعال الصلاة.

(١٢) أبواب القيام.

(١٣) أبواب النية.

(١٤) أبواب تكبيرة الاحرام.

(١٥) أبواب القراءة في الصلاة.

(١٦) أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة.

(١٧) أبواب القنوت.

(١٨) أبواب الركوع.

(١٩) أبواب السجود.

(٢٠) أبواب التشهد.

(٢١) أبواب التسليم.

(٢٢) أبواب التعقيب وما يناسبه.

(٢٣) أبواب سجدتي الشكر.

(٢٤) أبواب الدعاء.

(٢٥) أبواب الذكر.

(٢٦) أبواب قواطع الصلاة.

(٢٧) أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

(٢٨) أبواب صلاة العيد.

(٢٩) أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٣٠) أبواب صلاة الإستسقاء.

٦

(٣١) أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣٢) أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام.

(٣٣) أبواب صلاة الاستخارة.

(٣٤) أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣٥) أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣٦) أبواب قضاء الصلوات.

(٣٧) أبواب صلاة الجماعة.

(٣٨) أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٣٩) أبواب صلاة المسافر.

٧
٨

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - ( باب وجوب الصلاة )

٢٨٨٣ / ١ - محمّد بن العيّاشي في تفسيره: عن منصور بن حازم (١) قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام وهو يقول: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) قال: « لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس، ولكان الأمر ضيّقاً، ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجوباً ».

٢٨٨٤ / ٢ - وعن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه‌السلام عن هذه الآية:

____________________________

كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض وانوافلها وما يناسبها

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٦٠، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٦.

(١) في العياشي والبرهان: منصور بن خالد، والصحيح ما في المتن كما في البحار لأن الشيخ عده من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، ومنصور بن خالد البرقي من أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧

٩

( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، إلى أن قال عليه‌السلام: « وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً، أي واجباً يعني بها أنها من (٢) الفريضة ».

٢٨٨٥ / ٣ - وعن عبيد، عن أبى جعفر أو أبى عبدالله عليهما‌السلام قال: سألتة عن قول الله تعالى: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: « كتاب واجب »، الخبر.

٢٨٨٦ / ٤ - وعن زرارة، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: « انما يعنى وجوبها على المؤمنين » الخبر.

٢٨٨٧ / ٥ - وعن زرارة، عنة عليه‌السلام في الآية، فقال عليه‌السلام: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ».

٢٨٨٨ / ٦ - وعن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

____________________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) ليس في المصدر والبرهان والبحار.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٢.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٢ ح ٢٦٣، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٨ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١٠ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣١.

١٠

مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره ».

٢٨٨٩ / ٧ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعنى كتاباً مفروضاً » الخبر.

٢٨٩٠ / ٨ - الصدوق في الهداية قال قال أبوجعفر عليه‌السلام: « فرض الله الصلاة، وسنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على عشرة أوجه » الخبر.

٢- ( باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم )

٢٨٩١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عمّا فرض الله من الصلوات، قال: « خمس صلوات في الليل والنهار »، قلت: سمّاهنّ الله وبينّه في كتابه؟ قال: « نعم، قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ

____________________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٤ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٨ - الهداية ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨١ ذيل الحديث ١.

الباب - ٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٦، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٥.

١١

الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) [ ودلوكها زوالها، فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ] (٣) أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ وغسق الليل انتصافه (٤) ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٥) هذه الخامسة ».

٢٨٩٢ / ٢ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما يقول: « إنّ عليّاً عليه‌السلام أقبل على الناس فقال: أيّة آية في كتاب الله أرجى عندكم - إلى أن قال عليه‌السلام -: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: إنما منزلة الصلوات الخمس لاُمّتي كنهرٍ جارٍ على باب أحدكم، فما ظنّ (١) أحدكم لو كان في جسده درن، ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟! فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي ».

ورواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي حمزة، مثله (٢).

٢٨٩٣ / ٣ - دعائم: الإسلام عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) أنه قال: « فرض الله الصلاة (١)، ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة،

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٣) أثبتناه من المصدر والبرهان والبحار.

(٤) في المصدر زيادة: وقال.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦١ ح ٧٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٢٣٩ ح ١٤ والبحار ج ٨٢ ص ٢٢٠ ح ٤١

(١) في نسخة: يظن منه « قده ».

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٠١.

٣- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٢ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٧ ح ٢٦.

(١) في المصدر: الصلوات.

١٢

ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فردّها (٢) إلى خمس صلوات، وكان سبب ذلك أن الله عزّوجلّ لما أسرى بنبيّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مرّ على النبيين فلم يسأله احد، حتى انتهى إلى موسى عليه‌السلام فسأله فأخبره، فقال له: ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفّف عن امتك، فاني لم أزل أعرف من بني اسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم، فرجع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأل ربّه، فحطّ عنه خمس صلوات فلمّا انتهى إلى موسى عليه‌السلام أخبره، فقال: ارجع فرجع فحطّ عنه خمساً (٣) فلم يزل يردّه موسى ويحطّ عنه خمساً بعد خمس، حتى انتهى إلى خمس (٤) فاستحيى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يعاود ربّه، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: جزى الله موسى عن هذه الاُمّة خيراً ».

٢٨٩٤ / ٤ - الديلمي في إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ليلة أسرى به: وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم خمسون في خمسين وقتاً، وهي من الآصار التي كانت عليهم، وقد رفعتها عن أمّتك ».

ثمّ قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في بيان فضل اُمّة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الله عزّوجلّ فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات، اثنتان بالليل وثلاث بالنهار، ثم جعل

____________________________

(٢) وفيه: فردهم.

(٣) في المصدر: خمس صلوات.

(٤). وفيه: حتى صارت خمس صلوات.

٤ - إرشاد القلوب ص ٤١٠ و ٤١٢، وعنه في البحارج ١٦ ص ٣٤١ ح ٣٣ وج ٨٢ ص ٢٧٤ ح ٢٢.

١٣

هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة، وجعلها كفارة خطاياهم فقال عزّوجلّ: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) يقول: صلاة الخمس تكفّر الذنوب ما اجتنب العبد الكبائر ».

٢٨٩٥ / ٥ - الصدوق في الأمالي: عن الحسن بن محمّد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن عليّ الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني رفعه، عن عبدالصمد بن غنم (١) قال: لمّا اُسرى بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وانتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة، قال: فمرّ (٢) على موسى، فقال: يا محمّد كم فرض على اُمّتك؟ قال: « خمسون صلاة » قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن اُمّتك، قال: فرجع ثم مرّ على موسى فقال: كم فرض على اُمّتك؟ قال: « كذا وكذا » قال: فإن اُمّتك أضعف الأمم، ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك، فإنّي كنت في بني اسرائيل فلم يكونوا يطيقون إلا دون هذا، فلم يزل يرجع إلى ربه عزّوجلّ حتى جعلها خمس صلوات، قال: ثم مر على موسى عليه‌السلام فقال: كم فرض على امتك؟ قال: « خمس صلوات » قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك قال: « قد استحييت من ربّي ممّا ارجع إليه ».

____________________________

(١) هود ١١: ١١٤.

٥ - أمالي الصدوق ص ٣٦٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٥٢ ح ٣.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبحار، ولم نجده في كتب الرجال، وفي المصدر: عبدالرحمن بن غنم، والظاهر أنه الصحيح، وقيل اسمه: عبدالله ابن غنم أو غنيم أو زعيم، راجع « رجال الطوسي ص ٥٢ رقم ٨٩، جامع الرواة ج ١ ص ٤٥٢، معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٧٥ رقم ٧٠٤٩ ».

(٢) في المصدر: فأقبل.

١٤

٢٨٩٦ / ٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « لو كان على باب أحدكم نهر، فاغتسل منه كلّ يوم خمس مرات، هل كان يبقى على جسده من الدرن شئ؟! إنّما مثل الصلاة مثل النهر الذى ينقى الدرن، كلّما صلّى صلاة كان كفّارة لذنوبه، إلّا ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه ».

٢٨٩٧ / ٧ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « الصلوات الخمس كفّارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر، وهي التي قال الله: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ) (١) ».

٢٨٩٨ / ٨ - الشيخ المفيد رحمه الله في الأمالي: بسند يأتي (١) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم، يغتسل منه في اليوم [ خمس ] (٢) اغتسالات، فكما ينقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل، فكذا ينقى من الذنوب مع مداومة (٣) الصلاة، فلا يبقى من ذنوبه شئ ».

٢٨٩٩ / ٩ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي

____________________________

٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٦ ح ٦٦.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٣ ح ٥٧.

(١) هود ١١: ١١٤.

٨ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٨٩ ح ١٦، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٣ ح ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧ الحديث ٣ من هذه الأبواب.

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٣) وفيهما: مداومته.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « ألا إنّ الصلاة مأدبة الله في الأرض، قد هنّأها لأهل رحمته في كلّ يوم خمس مرّات ».

٢٩٠٠ / ١٠ - ورأى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجلاً يقول: اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له: « لم تسوء ظنك »؟! قال: لأنى أذنبت في الجاهلية والإسلام، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أمّا ما أذنبت في الجاهليّة فقد محاه الإيمان، وما فعلت في الإسلام الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ».

٢٩٠١ / ١١ - الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسيره قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من صلّى الخمس كفّر الله عنه من الذنوب ما بين كلّ صلاتين، وكان كمن على بابه نهر جار، يغتسل فيه خمس مرّات، لا تبقى عليه من الذنوب شيئاً الا الموبقات التي هي جحد النبوة، أو الإمامة، أو ظلم إخوانه المؤمنين، أو ترك التقيّة حتى يضرّ بنفسه وإخوانه المؤمنين ».

٢٩٠٢ / ١٢ - الصدوق في الخصال: عن عليّ بن أحمد بن موسى، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن عبدالرحيم بن علي بن سعيد الجبلي الصيدناني وعبدالله بن الصلت، واللفظ، له عن الحسن بن نصر الخزّاز، عن عمرو بن طلحة، عن أسباط بن نصر، (عن سماك بن حرب) (١) عن عكرمة، عن عبدالله بن

____________________________

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢١٩ ح ٤٠.

١٢ – الخصال ص ٥٩٥ ح ١، عنه في البحار ج ١٠ ص ١ ح ١.

(١) ليس في المصدر.

١٦

العباس قال: قدم يهوديان اخوان من رؤساء اليهود إلى المدينة، وذكر مقالاتهم وسؤالاتهم عن أبي بكر وتحيّره وأن علياً عليه‌السلام أجابهما، إلى أن قال: قال: فما الخمسة؟ قال: « خمس صلوات مفترضات » الخبر.

٢٩٠٣ / ١٣ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن يحيى العطار، عن (احمد بن محمّد بن عيسى) (١)، عن أبى عبدالله الرازي، عن أبي الحسن عيسى بن محمّد بن عيسى بن عبدالله المحمّدي من ولد محمّد بن الحنفيّة، عن محمّد بن جابر، عن عطاء، عن طاووس، في حديث طويل: أن يهودياً سأل عمر عن أشياء فأطرق رأسه، وأن علياً عليه‌السلام أجابه، إلى ان قال: قال عليه‌السلام: « وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » الخبر.

٢٩٠٤ / ١٤ - المفيد في الاختصاص: عن ابن عباس، في حديث طويل، يذكر فيه ما سأله عبدالله بن سلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: - إلى أن قال - قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وأما الخمسة، أنزل عليَّ وعلى أمّتى خمس صلوات لم تنزل على من قبلي، ولا تفترض على امة بعدي، لأنه لا نبي بعدي »، الخبر.

____________________________

١٣ - الخصال ص ٤٥٧ ح ١.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وهو الصحيح.

١٤- الإختصاص ص ٤٦.

١٧

٣ - ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، ووجوب

إلزامهم بها عند البلوغ )

٢٩٠٥ / ١ - ابن الشيخ في الامالي: عن ابيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن احمد الأشعري، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام قال: سمعته يقول: « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين - إلى أن قال -: ثم يترك (حتّى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلّم الركوع والسجود) (١)، حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، (فإذا تمت له) (٢) علم الوضوء، وضرب عليه، وأمر بالصلاة، وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه (ان شاء الله) (٣) ».

الطبرسي في مكارم الاخلاق (٤)، عن نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد الأشعري، عن فضالة، مثله.

٢٩٠٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال علي: قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣

١ - امالي الطوسي ج ٢ ص ٤٨.

(١) (٢) (٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٢ - النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ونقله عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤.

١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ست (١) سنين، (واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين) (٢)، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٢٩٠٧ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٢٩٠٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً ».

٤ - ( باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم )

٢٩٠٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب والعشاء جميعاً، والظهر والعصر جميعاً، فيقال له: يصلّون الصلاة في غير وقتها، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها ».

____________________________

(١) في البحار: سبع.

(٢) ما بين القوسين ليس في البحار.

٣ - الجعفريات ص ٥١.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٢ ح ٨.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥١.

١٩

٥ - ( باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها )

٢٩١٠ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: نقلاً من كتاب عمر بن أذينة فيما رواه عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام وسألناه عن قول الله: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) فقال: « هي صلاة الظهر » الخبر.

٢٩١١ / ٢ - وعن الكراجكي في رسالته إلى ولده في فضل صلاة الظهر: وروي أنها الصلاة الوسطى التي ميزها الله تعالى في الأمر بالمحافظة على الصلوات فقال عز من قائل: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١).

قال رحمه الله: ووجدت في كتاب من الاُصول، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة أنزلها الله تعالى على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

ورأيت في كتاب تفسير القرآن، عن الصادقين عليهما‌السلام من نسخة عتيقة مليحة عندنا الآن أربعة أحاديث بعدة طرق عن الباقر والصادق عليهما‌السلام: « إنّ الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان قرأ (٢): حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ».

____________________________

الباب - ٥

١ - فلاح السائل ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

٢ - فلاح السائل ص ٩٤، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) في المصدر: كان يقول.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد.

٩ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم ـ

الحديث الثامن : مرسل كالصحيح. وعمل به الشيخ وجماعة وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة.

وقال في المدارك : المرادبالعصفور ما يصدق عليه اسمه والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به والقبر كشكر طائر الواحدة بهاء انتهى.

ونسب القنبرة بالنون في الصحاح(١) إلى العامة ولا ضير في وقوعه هنا إذ هو في كلام السائل مع أنه يمكن صيرورته بكثرة الاستعمال لغة فيكون في المولدات وإن لم يكن في أصل اللغة.

الحديث التاسع : مجهول. لا يقصر عن الصحيح وقد مر أن المشهور أن في تلك الثلاثة حمل قد فطم ورعي الشجر والدم يشمله وغيره فلا منافاة.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور. وهو محمول على المحل في الحرم ، ويدل على عدم الفرق في القيمة بين الحمام الحرم وحمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم وفسر حمام غير الحرم بالأهلي الذي أدخل الحرم ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك ثم إنه عبر هنا بالقيمة وقد مر الأخبار أن فيه درهما فذهب بعض الأصحاب إلى أن المدار على القيمة وإنما عبر عنها في بعض الأخبار بالدرهم لكون

__________________

(١) الصحاح للجوهري ج ٢ ص ٧٨٥.

٣٨١

والآخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.

(باب)

(القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض

الغالب في ذلك الزمان أن القيمة كانت درهما ، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالقيمة القيمة الشرعية وهي الدرهم ، وذهب بعضهم إلى وجوب أكثر الأمرين وهو أحوط ، وأما أن قيمة حمام الحرم يشتري به علف لحمامه فهو المشهور بين الأصحاب ، ومقتضى تلك الرواية تعين كون العلف قمحا ، واختاره في الدروس وذهب بعض المحققين من المتأخرين إلى التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف به لما سيأتي في أول باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه فذهب بعض الأصحاب إلى القيمة أو الدرهم لمالكه ، والأقوى ما اختاره العلامة وجماعة من المتأخرين أن عليه قيمتين قيمة سوقية للمالك وقيمة شرعية يتصدق بها أو يشتري بها علفا لحمام الحرم.

باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وسنده الثاني صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بل عليهما » عليه فتوى الأصحاب.

وقال في المدارك : هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في

٣٨٢

أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.

قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين.

وذكر الشهيد الثاني : أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين والمحلين في الحرم وهو غير واضح.

قوله عليه‌السلام : « فعليكم بالاحتياط » الظاهر أن المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم ، ويحتمل أن يكون المراد الأعم منه ومن الاحتياط في العمل أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فعلى كل واحد منهم قيمته » لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء ، أو يكون جوابا عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلا منهم فداء كامل واختلفوا فيما إذا أكل المحرم من الصيد فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة من الأصحاب إلى وجوب الفداء ، وذهب الشيخ في الخلاف والمحقق والعلامة وجماعة إلى وجوب القيمة.

وقال السيد في المدارك : لم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به ، ولو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل. وقال ذلك فيما إذا اتحد الذابح والأكل. وربما كان في هذا الخبر دلالة على ثبوت القيمة على بعض الوجوه أو أحد الأمرين على بعضها.

٣٨٣

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحكم بن أيمن ، عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم اشتروا صيدا فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم فداء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم

الحديث الثالث : مجهول. وهو يدل على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب. واعترض في المدارك بأنه إنما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل لا مطلقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ولعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أر به قائلا.

الحديث الخامس : صحيح. وبمضمونه أفتى الأصحاب ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم ، والحق جمع من الأصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم.

٣٨٤

شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء.

(باب)

(فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » قال مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما

وقال في المدارك : وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أما بدونه فمشكل.

الحديث السادس : صحيح. وعليه فتوى الأصحاب.

باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك

الحديث الأول : مرسل ، كالحسن.

قوله تعالى : «وَطَعامُهُ »(١) قال في مجمع البيان : قيل يريد به المملوح عن ابن عباس ، وابن المسيب ، وابن الجبير ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، وإنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح ، وقيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع والنبات «مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ »(٢) قيل : منفعة للمقيم والمسافر ، وقيل : لأهل الأمصار وأهل القرى ، وقيل : للمحل والمحرم(٣) .

قوله عليه‌السلام : « وفصل ما بينهما » يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في

__________________

(١ و ٢) سورة المائدة : ٩٦.

(٣) مجمع البيان : ج ٣ ـ ٤ ص ٢٤٦.

٣٨٥

كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته من محرم قتل جرادة(١) قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.

البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء.

الحديث الثاني : حسن. وهو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « كف من طعام » قيل : في قتلالجرادة تمرة ، وقيل : كف من طعام ، وقيل : بالتخيير ، ولعله أظهر جمعا بين الأخبار وهو مختار الشيخ في المبسوط وجماعة من المتأخرين.

قوله عليه‌السلام : « فعليه دم شاة » هذا مقطوع به في كلام الأصحاب والمرجع في الكثرة إلى العرف.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن.

__________________

(١) الصواب جرادا كما في التهذيب وفي الجرادة كما يأتي تمرة.

٣٨٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون ـ فقالوا إنما هو من صيد البحر فقال لهم ارموه في الماء إذا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

الحديث الخامس : حسن. وهو محمول على ما إذا أمكنه التحرز فإن لم يمكنه التحرز فلا شيء عليه كما ذكر الأصحاب وسيأتي في الخبر.

وقال الجوهري :الدبى الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة(١) .

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأنتم محرمون » حال عن فاعل الفعل المحذوف أي أتأكلون وأنتم محرمون.

قوله عليه‌السلام : « فقالوا إنما هو من صيد البحر » هذا قول بعض العامة كأحمد في أحد قوليه ونسب إلى أبي سعيد الخدري ، وعروة بن الزبير ، ولا خلاف بين علمائنا في أنه من صيد البر ، واحتجعليه‌السلام عليهم بأن صيد البحر لا بد أن يعيش في الماء وهو لا يعيش فيه واحتجوا بما رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه من نثرة حوت البحر أي عطسته وهم أقروا بضعفة عندهم.

الحديث السابع : حسن. وقد مر الكلام فيه يقال : نكب عن الطريق أي عدل.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٣٣٣.

٣٨٧

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطيار ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يأكل المحرم طير الماء.

(باب)

(المحرم يصيب الصيد مرارا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : مرسل ويمكن أن يعد حسنا أو موثقا.

قوله عليه‌السلام : « طير الماء » لعله محمول على ما يبيض في البر أو على المشتبه وفي الأخير إشكال.

باب المحرم يصيب الصيد مرارا

الحديث الأول : حسن. ويدل على وجوب الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة وتكرر الصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطأ كما هو مذهب بعض الأصحاب.

وقال في المدارك : أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق وإنما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، وابن إدريس ، وابن الجنيد : إلى أنها تتكرر.

٣٨٨

أبي عبد اللهعليه‌السلام في المحرم يصيد الطير قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ».

٣ ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ».

وقال ابن بابويه ، والشيخ في النهاية ، وابن البراج : لا تتكرر وهو المعتمد ، وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد أما بعد الخطإ أو بالعكس فيتكرر قطعا ، والحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع مع عمرته وهو حسن هذا كله في صيد المحرم وأما صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص ، وقوي الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله تعالى : «وَمَنْ عادَ »(١) استدل القائلون بعدم التكرر في العامد بهذه الآية إذ هذا يدل على أن ما وقع ابتداء وهو حكم المبتدي ولا يشمل العائد فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد.

وأجاب الآخرون : بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفارة فيه أيضا. مع أنه يمكن أن يشمل الانتقام الكفارة أيضا ، وهذا الخبر مبني على ما فهمه الأولون وهو أظهر.

وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد والخبر السابق وأشباهه على غيره ولا يخلو من قوة وإن كان الأحوط تكرر الكفارة مطلقا.

الحديث الثالث : موثق.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٥.

٣٨٩

(باب)

( المحرم يصيب الصيد في الحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،

باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

الحديث الأول : حسن. ويدل ظاهرا على أن الذي يلزم في الحمام للحرم إنما هو القيمة لا خصوص الدرهم وعلى أنه يتخير فيه بين التصدق وإطعام الحمام كما أومأنا إليه سابقا.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لكل بيضة دم » المشهور في البيض على المحرم درهم ولعل الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنه أكل لكن لم أر به قائلا.

قوله عليه‌السلام : « الوهم من صالح » أي الشك في السدس والربع كان من صالح بن عقبة ، الظاهر الربع موافقا لسائر الأخبار وكلام الأصحاب.

الحديث الثالث : ضعيف. وقد مر الخبر بعينه وشرحه في باب كفارات ما

٣٩٠

عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل : «وَمَنْ يُعَظِّمْ

أصاب المحرم من الوحش.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. ويدل على لزوم القيمة في كل صيد أصيب في الحرم سواء كان منصوصا أم لا وعلى لزومها مع الفداء إذا أصابه المحرم في الحرم كما هو المشهور بقرينة آخر الخبر وإن كان ظاهر صدر الخبر تكرر الفداء.

وقال ابن الجنيد ، والمرتضى في أحد قوليه : يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا وأول كلامهما بأن مرادهما لزوم الفداء والقيمة كما أول صدر هذا الخبر وقيد هذا الحكم في المشهور بما إذا لم يبلغ الفداء البدنة فإن بلغها فلا تضاعف كما سيأتي في الخبر ، ونص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « قال الله عز وجل » لعله استشهاد للتضاعف أو للحكمين معا بان يكون المرادبالشعائر أحكام الله تعالى أو للأخير بأن يكون المراد بالشعائر البدن التي أشعرت فالأمر بتعظيمها يدل على عظمتها فينبغي الاكتفاء بها في الجزاء ويؤيد

٣٩١

شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإن فعله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره.

(باب نوادر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال حشرت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عمرة الحديبية الوحوش حتى

الأخير قوله تعالى «وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ »(١) .

الحديث السادس : حسن ويدل على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمدا فيما بين الصفا والمروة على تشديد التعزير إذا كان في الكعبة ، وأما لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين بل يعم سائر الحرم ، وأماقوله « يقام للناس » فلعل المعنى أنه يعزر بمشهد الناس ومحضرهم ، ويحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحد ويؤيده ما في التهذيب : « ويقلب للناس ».

وقال في الدروس : يعزر متعمد قتل الصيد وهو مروي فيمن قتله بين الصفا والمروة وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد.

باب النوادر

الحديث الأول : حسن وقال الراوندي في تفسيره لآيات الأحكام : قوله تعالى«تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ »(٢) فيه أقوال.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٣٦.

(٢) سورة المائدة : ٩٤.

٣٩٢

نالتها أيديهم ورماحهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » قال العدل

أحدها : أن الذي تناوله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناوله الرماح الكبار من الصيد وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

ثانيها : أن المراد به صيد الحرم بالأيدي والرماح لأنه يأنس بالناس ولا ينفر منهم كما ينفر في الحل.

ثالثها : أن المراد ما قرب من الصيد وما بعد وجاء في التفسير أنه يعني ، به حمام مكة في السقف وعلى الحيطان فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها.

وقال البيضاوي وغيره : نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون والتقليل والتحقير في شيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي قد خص الإقدام كالابتلاء ليذل النفس والأموال فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « العدل » رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

اعلم : أن في القراءات المشهورة : «ذَوا عَدْلٍ »(١) بلفظ التثنية ، والمشهور

__________________

(١) سورة المائدة ٩٥ و ١٠٦.

٣٩٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تعالى : «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال ما تناله الأيدي البيض والفراخ وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

بين المفسرين أن العدلين يحكمان في المماثلة وقوي في الشواذ ذو عدل بصيغة المفرد ، ونسب إلى أهل البيتعليهم‌السلام وهذا الخبر مبني عليه وهذا أظهر مع قطع النظر عن الخبر لأن المماثلة الظاهرة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها كالحمامة والشاة ، وأيضا بينوا لنا ذلك في الأخبار ولم يكلوه إلى أفهامنا فالظاهر أن المراد حكم الوالي والإمام الذي يعلم الأحكام بالوحي والإلهام ، وعن القراءة المشهورة أيضا يمكن المراد بالعدلين النبي والإمام فإن حكم كل منهما حكم الآخر ولا اختلاف بينهما ، وأما إن الأول قراءة أهل البيتعليهم‌السلام فقد ذكره الخاصة والعامة.

قال في الكشاف : قرأ جعفر بن محمد « ذو عدل منكم » أراد به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة وقيل أراد الإمام.

وقال في مجمع البيان في القراءة : وروي في الشواذ قراءة محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام يحكم به ذو عدل منكم ثم ذكر في الحجة « فأما ذو عدل ». فقال أبو الفتح : فيه إنه لم يوجد ذو ـ لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم من يعدل ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله « تكن مثل من يا ذئب يصطحبان »(١) .

وأقول : إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم وقد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدينعليهما‌السلام أن المراد بذي العدل رسول الله أو ولي الأمر من بعده وكفى بصاحب القراءة خبيرا بمعنى قراءته انتهى.

الحديث الرابع : مرفوع. وقد تقدم القول فيه.

__________________

(١) مجمع البيان : ج ٣ ـ ٤ ص ٢٤٣.

٣٩٤

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » قال العدل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ » قال إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.

٧ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال عليه دم شاة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد

الحديث الخامس : موثق كالصحيح. وقد تقدم.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إن رجلا » ظاهره أن الإلحاح في إيذاء الصيد داخل في المعاودة وهو خلاف المشهور ، ويمكن حمله على أنه كان قد فعل قبل ذلك أيضا باصطياد صيد آخر.

وقيل : الغرض مجرد التمثيل للانتقام والاستشهاد لا ذكر خصوص المعاودة وهو أيضا بعيد ، وفي القاموس :خلا عن الشيء : أرسله(١) .

الحديث السابع : مرفوع ، وقطع به العلامة في التحرير.

الحديث الثامن : حسن.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٢٥.

٣٩٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها.

قوله عليه‌السلام : « يفديه على نحوه » أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم واختلف الأصحاب فيه وذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم ، وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفارة لتعارض الروايات.

الحديث التاسع : صحيح. والمرادبالرجل : الجواد أو الهاديعليهما‌السلام ، واحتمال الرضاعليه‌السلام بعيد ، وإن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنهعليه‌السلام بهذا الوجه.

قوله عليه‌السلام : « يشرب » لعله محمول على ما إذا صاده محل في الحل ويدل على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد.

إلى هنا ينتهي الجزء السابع عشر حسب تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة ويليه الجزء الثامن عشر إن شاء الله تعالى وأوله « باب دخول الحرم » وقد وقع الفراغ من تصحيحه واستخراج أحاديثه والتعليق عليه ومقابلته مع نسختين خطيتين في يوم الأحد ، الخامس والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ١٤٠٦ الهجرية والحمد لله أوّلا وآخرا.

قم المشرّفة

السيّد محسن الحسيني الأميني
غفر الله له ولأبيه

٣٩٦

الفهرست

كتاب الحج

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٣

باب بدء الحجر والعلة في استلامه

٣

٧

باب بدء البيت والطواف

٢

١٠

باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت وكيف كان أول ما خلق

٧

١٢

باب في حج آدم عليه‌السلام

٦

١٨

باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار

٢

٢٢

باب ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة

٢

٣٢

باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليه‌السلام

١٩

٥٠

باب حج الأنبياء عليه‌السلام

١١

٥٥

باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت وحفر عبد المطلب زمزم وهدم قريش الكعبة وبنائهم إياها وهدم الحجاج لها وبنائه إياها

٨

٦٦

باب في قوله تعالى « فيه آيات بينات »

٢

٦٧

باب نادر

٢

٦٨

باب أن الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات والأرض

٤

٧٠

باب في قوله تعالى « ومن دخله كان آمنا »

٣

٧٢

باب الإلحاد بمكة والجنايات

٤

٣٩٧

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٧٧

باب إظهار السلاح بمكة

٢

٧٨

باب لبس ثياب الكعبة

١

٧٨

باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه

٤

٨٠

باب كراهية المقام بمكة

٢

٨١

باب شجر الحرم

٦

٨٣

باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه

٣

٨٤

باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة

٣٠

٩٨

باب لقطة الحرم

٤

١٠٠

باب فضل النظر إلى الكعبة

٦

١٠٣

باب فيمن رأى غريمه في الحرم

١

١٠٣

باب ما يهدى إلى الكعبة

٥

١٠٧

باب في قوله عز وجل « سواء العاكف فيه والباد »

٢

١٠٩

باب حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

١٤

١٢١

باب فضل الحج والعمرة وثوابهما

٤٦

١٣٩

باب فرض الحج والعمرة

٩

١٤٤

باب استطاعة الحج

٥

١٤٩

باب من سوف الحج وهو مستطيع

٦

١٥٢

باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها

٣

١٥٣

باب أنه ليس في ترك الحج خيرة وأن من حبس عنه فبذنب

٢

١٥٤

باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب

٤

١٥٥

باب نادر

١

٣٩٨

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٥٥

باب الإجبار على الحج

٢

١٥٦

باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره

٥

١٥٨

باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ

١٨

١٦٧

باب من لم يحج بين خمس سنين

٢

١٦٨

باب الرجل يستدين ويحج

٦

١٦٩

باب الفضل في نفقة الحج

٥

١٧١

باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت

٣

١٧١

باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن

٢

١٧٢

باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام

٥

١٧٤

باب القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة

٤

١٧٥

باب القول إذا خرج الرجل من بيته

٢

١٧٩

باب الوصية

٨

١٨١

باب الدعاء في الطريق

٥

١٨٤

باب أشهر الحج

٣

١٨٦

باب الحج الأكبر والأصغر

٣

١٨٧

باب أصناف الحج

١٨

١٩٣

باب ما على المتمتع من الطواف والسعي

٣

١٩٥

باب صفة الإقران وما يجب على القارن

٣

١٩٦

باب صفة الإشعار والتقليد

٦

١٩٨

باب الإفراد

١

١٩٩

باب فيمن لم ينو المتعة

٣

٣٩٩

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٠٠

باب حج المجاورين وقطان مكة

١٠

٢٠٩

باب حج الصبيان والمماليك

٩

٢١٢

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج

٦

٢١٦

باب المرأة تحج عن الرجل

٤

٢١٧

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

٢

٢١٩

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

٣

٢٢١

باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

٢

٢٢٢

باب الحج عن المخالف

٢

٢٢٤

باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

٣

٢٢٥

باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره

٣

٢٢٦

باب من حج عن غيره إن له فيها شركة

٢

٢٢٧

باب نادر

١

٢٢٨

باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطي

٣

٢٢٩

باب الطواف والحج عن الأئمة عليهم‌السلام

٢

٢٣٠

باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة

١٠

٢٣٣

باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة

٥

٢٣٥

باب مواقيت الإحرام

١٠

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417