مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 439

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 439
المشاهدات: 19385
تحميل: 2285


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 439 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 19385 / تحميل: 2285
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 18

مؤلف:
العربية

من الضأن قلت فالمعز قال لا يجزئ الجذع من المعز قلت ولم قال لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام فسألته عن أسنانها فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن

وقال في القاموس : الثنية الناقة الطاعنة في السادسة والفرس الداخلة في الرابعة والشاة في الثالثة كالبقرة(١) .

وأما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه ما كمل له ستة أشهر ، وهو موافق لكلام الجوهري ، وقيل إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثاني وحكي في التذكرة : عن ابن الأعرابي أنه قال ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ، والاحتياط في كل ذلك أولى.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ذوات الأرحام » لا خلاف في أن الهدي والأضحية لا يكونان من غير النعم الثلاثة ولا في استحباب الإناث من البقر والإبل والذكورة من الغنم والمعز. وقال في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين.

قوله عليه‌السلام : « فلا يضرك » هذا مخالف لمذهب الأصحاب إلا أن يحمل على أن المراد بالأسنان ما كمل لها سن ، وربما يدعى أنه الظاهر منها ويؤيده الخبر الآتي.

الحديث الثالث : مجهول. ويدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٠٩.

١٦١

أبي عبد الله عليه‌السلام قال أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال حدثني من سمعه يقول ضح بكبش أسود أقرن فحل فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي قال قلت فالخصي يضحى به قال لا إلا أن لا يكون غيره وقال يصلح الجذع من الضأن فأما الماعز

في السنة الثانية فإن التبيع ما دخل في الثانية والمسن ما دخل في الثالثة.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « أقرن » قال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث ، نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان.

قوله عليه‌السلام : « يأكل في سواد » اختلف الأصحاب في تفسير هذه الألفاظ ، وقال بعضهم : المراد بذلك : كون هذه المواضع سودا واختاره ابن إدريس ، وقيل معناه أن يكون من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه.

وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى حينئذ أن يكون الهدي رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة والمرعى فسمن لذلك ، ونقل عن القطب الراوندي : أنه قال : التفسيرات الثلاث مروية عن أهل البيت عليهم‌السلام.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا إلا أن لا يكون غيره » قد اختلف الأصحاب في حكم الخصي فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل قال في التذكرة : إنه إجماعي.

وقال ابن أبي عقيل : إنه مكروه ، والأول أقوى وأحوط ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه كما اختاره في الدروس.

١٦٢

فلا يصلح قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه

قوله عليه‌السلام : « المرضوض أحب إلى » الرض الدق ، والمراد مرضوض الخصيتين وهو قريب من الموجوء.

وقال في المدارك : قد قطع الأصحاب بكراهة التضحية بالموجوء واستدلوا بصحيحة معاوية(١) ، ومحمد بن مسلم(٢) وليس فيهما تصريح بالكراهة إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء وأن الموجوء من الضأن خير من المعز(٣) انتهى.

وقال في الدروس : ويكره الموجوء.

وقال ابن إدريس : لا يجزي. وقال الحسن : يكره الخصي ، ولو تعذر غيره أجزأ وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا لصحيحة عبد الرحمن. ولو كان مجبوبا.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أجزأت عنه » تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزي ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الإجزاء ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الإجزاء.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٠٩ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ١٠ ص ١٠٩ ح ١.

(٣) هكذا المذكور في الأصل ولكن في صحيحة محمّد بن مسلم قال عليه‌السلام « الموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » فراجع الوسائل نفس المصدر.

١٦٣

وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال كان علي عليه‌السلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع.

وقال ابن أبي عقيل : لا يجزي ولو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز ، ولو بانت مهزولة قبله فقيل : بالإجزاء والمشهور عدمه ، ولعل الخبر بإطلاقه يشمله.

الحديث السابع : مجهول. وقال الجوهري : الشرم مصدر شرم أي شقة ، وقال التشريم التشقيق(١) .

وقال الجزري فيه « رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب الناس على ناقة خرماء » أصل الخرم الثقب والشق ، والأخرم : المثقوب الأذن ، والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع وقد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخرم ، والأنثى خرماء ، ومنه الحديث كره أن يضحي بالمخرمة الأذن قيل : أراد المقطوعة الأذن تسمية للشيء بأصله ، أو لأن المخرمة من أبنية المبالغة كان فيها خروما أو شقوقا كثيرة انتهى(٢) .

والمشهور بين الأصحاب عدم جواز مقطوع الأذن وجواز مشقوقة.

وقال في الدروس : لا يجزي مقطوع الأذن ولو قليلا ، وروي المنع في المقابلة وهي المقطوعة طرف الأذن وترك معلفا ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخر الأذن كذلك وكذا الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب مستدير ، والشرقاء وهي المشقوقة الأذنين باثنتين.

__________________

(١) الصحاح : ج ٥ ص ١٩٥٩.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٢٧.

١٦٤

٨ ـ أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يشتري هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره قال وقال أبو عبد الله عليه‌السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي قال ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزئ جذع المعز قال وقال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى قال ولا أدري شاة قال أو بقرة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزولة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « في أرضكم » لعل ذلك لعدم اعتيادهم بأكل لحم الجزور.

الحديث التاسع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إن كان نقد ثمنه » بهذا التفصيل قال الشيخ في التهذيب(١) ، والمشهور عدم الإجزاء مطلقا ، ثم إن الخبر يدل على عدم إجزاء العوراء ولا خلاف فيه.

قوله عليه‌السلام : « باع الأول » عليه فتوى الأصحاب.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : حسن. ويدل على كراهة الشق الذي لم يكن من

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٢١٤ ذيل ح ٦٠.

١٦٥

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل

جهة الوسم.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « بين عرجها » لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء العرجاء البين عرجها ، وفسروا البين : بالمتفاحش الذي منعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فيهزل ، والعجفاء المهزولة ، والمشهور عدم إجزائها وفسرت بالتي لم يكن على كليتها شحم لما سيأتي ، وبعضهم أحال على العرف ، والجرباء وقد قطع في الدروس فيها بعدم الإجزاء وقد مر تفسير الخرقاء ، والمشهور فيها الكراهة وفسر الجذاء بمقطوعة الأذن والعضباء بالناقة المشقوقة الأذن ، وبالشاة المكسورة القرن الداخل ، والمشهور فيها عدم الإجزاء مطلقا.

قال في الدروس : ولا يجزي مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار انتهى ، وأشار بذلك إلى ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال : سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار. يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلاثة فلا بأس بأن يضحي به(١) .

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح. وقال الفيروزآبادي التيس : الذكر

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١٤٦٦.

١٦٦

ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوءا من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما استيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريت مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.

وفي رواية أخرى إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.

١٦ ـ رواه محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضيل قال حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأتا.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية : «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ

من الظباء والمعز والوعول إذا أتى عليها سنة(١) .

الحديث الخامس عشر : صحيح. وقد تقدم القول فيه.

الحديث السادس عشر : مجهول.

الحديث السابع عشر : مجهول.

قوله تعالى : «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ » قال الطبرسي (ره) ثم فسر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال «ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ » أي أنشأ ثمانية أزواج من الضأن اثنين وكل واحد من الأنثى والذكر سمي زوجا فالذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر ومعناه

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٢٠٣.

١٦٧

قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ».«وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم فلم يكن عندي شيء فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله : «وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » فإن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية الإبل العراب وحرم فيها البخاتي وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز.

(باب)

(الهدي ينتج أو يحلب أو يركب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ

ثمانية أصناف ، وقيل المراد بالاثنتين الوحشي والأهلي وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انتهى(١) .

أقول على الأول : المراد بالذكرين والاثنتين ذكر الضأن والمعز ، وأنثاهما ، وعلى الرواية ذكر الأهلي والوحشي من كل من الضأن والمعز ، فأما ما ذكره عليه‌السلام من تحريم الأضحية بالوحشي إما كلام استطرادي ويكون المقصود في تفسير الآية تفسير الذكرين فقط ، أو يكون داخلا في التفسير فالغرض بيان عجزهم عن معرفة أحكام الله تعالى ومواقع التحريم والتحليل فالمعنى بينوا أي شيء يحرم من هذين الصنفين في الأضحية أيحرم الذكران ، أم الأنثيان ، أم تفصيل آخر لا تعرفونه ، وأما تحريم البخاتي فلم أر قائلا به ، ولعله محمول على الكراهة.

باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب

الحديث الأول : مجهول. وقال في القاموس. « العنف » مثلثة العين ضد

__________________

(١) مجمع البيان : ج ٣ ـ ٤ ص ٣٧٧.

١٦٨

إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها وأسقي قال نعم وقال إن عليا أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه وقال إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.

الرفق(١) وقال : نهك الزرع نهكا استوفي جميع ما فيه(٢) ، والخبر يدل على جواز ركوب الهدي ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

وقال في المدارك : هذا في المتبرع به موضع وفاق واختلف في الواجب فذهب بعضهم إلى أنه كالأول وذهب ابن الجنيد ، والعلامة : إلى عدم جواز تناول شيء من الهدي المضمون به ولا الانتفاع به مطلقا ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله وهو مساكين الحرم وهو مشكل. نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين لخروجه عن الملك بخلاف المضمون ، وأما الصوف والشعر فإن كان موجودا عند التعين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضربه فيزيله ويتصدق به على الفقراء وليس له التصرف فيه ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد ، وأما الولد فإن كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق أو متجددا بعده مطلقا فيجب ذبحه معها ولو كان موجودا حال السياق غير مقصود بالسوق لم يجب ذبحه قطعا ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن أثم بذلك.

الحديث الثاني : صحيح.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٧٨.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٢٢.

١٦٩

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن البدنة تنتج أنحلبها قال احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت يشرب من لبنها قال نعم ويسقي إن شاء.

(باب)

(الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا

الحديث الثالث : صحيح.

باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه

الحديث الأول : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « ينحره » ما دل عليه من وجوب نحره ونصب علامة عليه وعدم وجوب إقامة بدله هو المشهور بين الأصحاب في الهدي المتطوع به والنذر المعين ، ويدل على أنه لا يجب الإقامة عنده حتى يوجد المستحق ، ويدل على جواز التعويل على تلك الأمارات في الحكم بكون الحيوان مذبوحا وجواز الأكل منه فإطلاق بعض الأصحاب أن الجلد المطروح وأشباهه في حكم الميتة مطلقا وإن كان جلد المصحف محل نظر.

وقال الشهيد الثاني (ره) يجب الأكل منه بناء على وجوب الأكل من هدى السياق وهو أحوط.

قوله عليه‌السلام : « وعليه البدل » يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب

١٧٠

بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أويأكل منه قال : نعم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

إقامة البدل إذا كان الهدي مضمونا كالكفارات وجزاء الصيد والنذر غير المعين.

قوله عليه‌السلام : « فلا بدل على صاحبه » قال الشهيد (ره) في الدروس : في مرسلة حريز عن الصادق عليه‌السلام كل هدى دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره(١) وحمله الشيخ على العجز عن البدل ، أو على عطب غير الموت كالكسير فينحره على بابه.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. ويدل على أنه إذا سرق لا يجب عليه بدله.

وقال المحقق في الشرائع : ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.

وقال السيد في المدارك : الضمير لهدي السياق وظاهره عدم الفرق بين المتبرع به والمتعين بالنذر وشبهه وقد قطع العلامة في المنتهى في الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والمنذور غير المعين أنه بعطبه وسرقته يرجع الواجب إلى الذمة وقال لا نعلم في ذلك خلافا.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أو يأكل منه » لعل الضمير راجع إلى غير المضمون.

الحديث الرابع : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٢٤ ح ٦.

١٧١

أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي فقال الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطي.

قوله عليه‌السلام : « يبيعه » قال في الدروس : ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه ، أو يقيم بدله ندبا ولو كان الهدي واجبا وجب البدن ، وفي رواية الحلبي(١) يتصدق بثمنه ويهدي بدله.

وقال في المدارك : مورد الرواية الهدي الواجب ومقتضاه أنه إذا يبيع ويتصدق بثمنه ويقيم بدله وجوبا ، وأما الهدي المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ثم يذبحه » قطع به في المنتهى.

قوله عليه‌السلام : « إذا سأل أعطي » أي إذا سأل الناس يعطونه ويدل على تقدم السؤال على الصوم وهو أحوط ، واحتمال كون المراد سؤال الله تعالى بعيد جدا ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا بعث رجل هديا مع وكيل فعطب الهدي ولم يكن للوكيل سعة فليس على الوكيل شيء إلا إذا علم أنه إذا اقترض يعطيه الموكل فيحتمل حينئذ وجهين الأول : أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكل.

والثاني : أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس ، ويحتمل الأعم والله يعلم.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٢٦ ح ١.

١٧٢

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك هل يجزئه أو يعيد قال لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه وإن كان نحره في

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون » ظاهره الإجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فليذبح الأول » حمل على الاستحباب إلا أن يكون الأول منذورا.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أجزأ عن صاحبه » حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزي عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الأصحاب ، ودلت عليه مرسلة جميل(١) وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي متبرعا به أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع ، واستشكل المحقق : الشيخ

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٣٢ باب ٣٣ ح ١.

١٧٣

غير منى لم يجز عن صاحبه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا يجزئ عن واحد منهما ثم قال ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

(باب)

(البدنة والبقرة عن كم تجزئ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و

على ذلك في الواجب وهو مدفوع بالنص الصحيح.

وقال في الدروس : لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه قيل : لا يجري لعدم تعينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم بلغ محله أم لا ، والأصح الإجزاء لرواية سماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط ، وفي رواية ابن حازم لو ضل فذبحه غيره أجزأ(١) ولو تعطب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية(٢) .

الحديث التاسع : ضعيف.

باب البدنة والبقرة عن كم تجزي

الحديث الأول : حسن. ويدل على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيا لا سيما النبي والأئمة صلوات الله عليهم ، ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٢٧ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ١٠ ص ١٢٣ ح ٣.

١٧٤

الآخر عن نفسه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة فقال لا أحب ذلك إلا من ضرورة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمى سوادة قال كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه‌السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال :

الباب ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أمته.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا أحب ذلك » ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة وعدم الكراهة في حال الضرورة واختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزي إلا عن واحد وعليه الأكثر.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.

وقال المفيد : تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه.

وقال ابن بابويه ، وقال سلار : تجزي البقرة عن خمسة وأطلق ، والمسألة محل إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيدا.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ويماكسهم » قال في القاموس : تماكسا في البيع تشاحا وماكسهم شاحه(١) انتهى.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٢٥٢.

١٧٥

أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة فقلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فيما بينكم قلنا ولا تبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم فاذبحوها قلنا ولا تبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزئ عن سبعة قال نعم وعن سبعين.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف هو أفضل قلت عن كم تجزئ قال عن سبعين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام متمتع لم يجد هديا فقال أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم.

ويمكن أن يكون مكاسه عليه‌السلام لبيان جوازه أو لكونه غير الهدي أو لكونهم مخالفين فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي.

قوله عليه‌السلام : « نعم وعن سبعين » نقل العلامة في المنتهى : الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، وتدل عليه رواية الحلبي(١) .

وقال في التذكرة أما التطوع فيجزئ الواحد في التطوع عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١١٣ ح ٤.

١٧٦

(باب الذبح)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَ » قال ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض.

باب الذبح

أراد به ما يعم الذبح أو النحر.

الحديث الأول : صحيح.

قوله تعالى : «صَوافَ » قال البيضاوي : «صَوافَ » قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن.

وقال في مجمع البيان : أي قياما مقيدة على سنة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ابن عباس ، وقيل : هو أن تعقل إحدى يديها وتقوم على ثلاثة تنحر كذلك فيسوي بين أوظفتها لئلا يتقدم بعضها على بعض عن مجاهد ، وقيل : هو أن تنحر وهي صافة أي قائمة ربطت يداها ما بين الرسغ والخف إلى الركبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام(١) ، وفي الجوامع قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن قد ربطت اليدان من كل واحدة منها ما بين الرسغ والركبة ، وعن الباقر عليه‌السلام أنه قرأ صوافن ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس وهو من صفوة الفرس وهو أن يقوم ، فيفهم منه تجويز هذا أيضا كما ورد في رواية أبي خديجة(٢) أيضا ، والأول أقوى وأولى.

وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن تمام خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل.

__________________

(١) مجمع البيان : ج ٨ ـ ٧ ص ٨٦.

(٢) الوسائل : ج ١٠ ص ١٣٥ ح ٣.

١٧٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كيف تنحر البدنة فقال تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً » اللهم منك ولك.

٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « من قبل اليمين » أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حنيفا » يحتمل أن يكون هذا على سبيل الاختصار والمراد إلى آخر الآيات كما ورد في غيره من الأخبار.

الحديث الخامس : حسن. وهو على المشهور محمول على الاستحباب.

الحديث السادس : حسن كالصحيح. والظاهر سقوط معاوية بن عمار من السند كما يظهر من الفقيه وسائر الأسانيد الماضية والآتية.

قوله عليه‌السلام : « فاستقبل به القبلة » ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة ، وربما

١٧٨

وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.

يفهم منه استقبال الذابح أيضا وفيه نظر.

وقال في النهاية : « والنخع » أشد القتل ، حتى يبلغ الذبح النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ومنه الحديث « لا تنخعوا الذبيحة » أي لا تقطعوا رقبتها ولا تفصلوها قبل أن تسكن حركتها(١) .

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « بالذبح » المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر ، الرمي ثم الذبح ثم الحلق ، وذهب جماعة إلى الاستحباب وربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه.

الحديث الثامن : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « ثم يطعن » ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفية بين التسمية والذبح فتفطن.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ٣٣.

١٧٩

(باب)

(الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها وإخراجه من منى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة حذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي عليه‌السلام منها وحسوا من مرقها.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى : «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها » قال إذا وقعت على الأرض «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » قال القانع

باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها وإخراجه من منى

الحديث الأول : حسن كالصحيح. والبرمة بالضم قدر من حجارة ، وحسي المرق شربه شيئا بعد شيء ويدل على تحقق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها.

الحديث الثاني : مرسل كالموثق.

قوله تعالى : «فَكُلُوا مِنْها » قيل الأمر للإباحة لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمونها على نفوسهم ، والمشهور أنه إما للوجوب أو للاستحباب كما ستعرف ، وأما«الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » فقيل : القانع السائل والمعتر المعترض بغير السؤال ، وقيل القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال والمعتر المعترض للسؤال ، وروي عن ابن عباس أن القانع الذي لا يعترض ولا يسأل والمعتر الذي يريك نفسه يتعرض ولا يسأل ، وما في الخبر هو المعتمد ، والكلوح تكثر في عبوسة يقال : ما أقبح كلحته

١٨٠