مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 439

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 439
المشاهدات: 19351
تحميل: 2285


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 439 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 19351 / تحميل: 2285
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 18

مؤلف:
العربية

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخره أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ركعتين تقرأ فيهما «بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا

الحديث الثالث : حسن ، ظاهره كراهة التأخير ، تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر والليلة التي بعده ، والمشهور جواز التأخير لليوم الذي بعد النحر واختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثاني للمتمتع اختيارا ، والمشهور جواز تأخيره طول ذي الحجة ولا خلاف في جواز التأخير للقارن والمفرد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٠١

النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ثم أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت عليه شيء فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.

(باب)

(طواف النساء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن عليه‌السلام في قول الله عزوجل : «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال طواف الفريضة طواف النساء.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال طواف النساء.

الحديث الخامس : مرسل. ولا خلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلا مع العذر فلو قدمه عامدا بطل ويجزي إذا كان ناسيا ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.

باب طواف النساء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « طواف الفريضة » لعل المعنى أنه أيضا داخل في الآية ، ولعل في صيغة المبالغة إشعارا بذلك والظاهر أنه أطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لإشعار تلك الآية بتعدد الطواف ، وقيل المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة وحذف العاطف بينه وبين طواف النساء ولا يخلو من بعد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢٠٢

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لو لا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « على الناس » قيل اللام للعهد ، والمراد بالناس الشيعة ، ويحتمل أن يكون المراد واقعا ينبغي أن لا يقع التحلل إلا بطواف النساء ولو لم يقرر الشارع ذلك لم يحصل لهم الحالة المحللة ، والأظهر طواف الوداع بدل النساء كما هو في التهذيب والفقيه والمعنى أن العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم النساء وهذا مما من الله تعالى به عليهم ، أو المراد أن من نسي طواف النساء يقوم طواف الوداع مقامه وإن وجب عليه بعد التذكرة التدارك ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى من بطواف الوداع على الشيعة لئلا يطلع المخالفون أنهم يأتون بطواف النساء ولو لا ذلك لم يكن يمكنهم الإتيان به خوفا من العامة فلا تحل لهم النساء ولعل هذا أقرب الوجوه.

الحديث الرابع : صحيح. والظاهر « عن علي بن يقطين » كما لا يخفى على المتتبع وهذا التصحيف شائع في مثل هذا السند في هذا الكتاب والتهذيب ، ويدل على وجوب طواف النساء على النساء والخصيان كما هو مذهب الأصحاب.

٢٠٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إن لم يحج » ظاهره جواز الاستنابة به وإن أمكنه العود لكن إن حج يجب عليه المباشرة بنفسه والمشهور جواز الاستنابة مع الاختيار في خصوص طواف النساء. وقال الشيخ في التهذيب(١) ، والعلامة في المنتهى : إنما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود ، والأول أقوى ، وما يدل عليه من وجوبه على الولي بعد الموت مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « تزور البيت » أي للوداع ولعله يؤيد الوجه الأخير الذي ذكرناه في الخبر الثالث.

الحديث السابع : موثق. وحمل على الناسي وفي الجاهل خلاف. ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٢٥٥.

٢٠٤

(باب)

(من بات عن منى في لياليها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها قال وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال ليس عليه شيء كان في طاعة الله.

باب من بات عن منى في لياليها

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا تبت ليالي التشريق » القول بوجوب المبيت في ليلتي الحادي عشر والثاني عشر مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في التبيان : القول باستحباب المبيت وهو نادر ، ونقل الإجماع أيضا على وجوب دم شاة عن كل ليلة إذا بات بغيرها ، واستثنوا من الحكم من بات بمكة مشتغلا بالعبادة إلا ابن إدريس فإنه عمم الحكم أو يخرج من منى بعد نصف الليل.

وقال الشيخ : يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر(١) ، وذهب الشيخ وجماعة : إلى أنه لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه(٢) لرواية حملت على الاستحباب أو على غير المتقي أو على من غربت الشمس عليه في الثالثة وهو بمنى.

__________________

(١) التهذيب : ٥ ص ٢٥٩.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٢٥٧ ح ٣٢.

٢٠٥

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى وإن زار بعد نصف الليل وأسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت فنام في الطريق قال إن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء ولو أصبح دون منى.

وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يزور فينام دون منى قال إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا جاز عقبة المدنيين » قال في الدروس : لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى ، ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال ، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر ، وروى الحسن فيمن زاد وقضى نسكه ثم رجع إلى منى قام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شيء عليه وإن لم يجز العقبة فعليه دم ، واختاره ابن الجنيد.

وقال السيد في المدارك : اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة.

الحديث الرابع : حسن.

٢٠٦

أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني أهل مكة.

(باب)

(إتيان مكة بعد الزيارة للطواف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل وأحب إلي.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال : لا.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق وحمل على الكراهة.

باب إتيان مكة بعد الزيارة للطواف

الحديث الأول : ضعيف. وقال في الدروس : إذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت وغيره وإن كان المقام بمنى نهارا أفضل كما رواه ليث المرادي(١) .

الحديث الثاني : صحيح. وحمله في التهذيب على الفضل والاستحباب.

__________________

(١) الوسائل : ح ١٠ ص ٢١١ ح ٥.

٢٠٧

(باب)

(التكبير أيام التشريق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.

٢ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل «وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ

باب التكبير أيام التشريق

الحديث الأول : حسن. وعلى التفصيل المذكور فيه فتوى الأصحاب وذهب الأكثر إلى استحبابها ، وذهب السيد إلى الوجوب.

الحديث الثاني : حسن. والأولى في كيفية التكبير اتباع هذا الخبر المعتبر وإن كان خلاف ما ذكره الأكثر.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٠٨

مَعْدُوداتٍ » قال هي أيام التشريق كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان أبي يفعل كذا وكذا فقال الله جل ثناؤه «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً » قال والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير أن تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين.

قوله تعالى : «فَإِذا أَفَضْتُمْ »(١) كان المراد إلى قوله «فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ »(٢) ولعل في أول الآية تصحيفا من النساخ فإن في القرآن هكذا «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ »(٣) إلى قوله تعالى «فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً »(٤) .

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى صلاة العصر » الظاهر إلى صلاة الفجر كما في التهذيب(٥) .

الحديث الخامس : صحيح.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٨.

(٢) سورة البقرة ٢٠٠.

(٣) سورة البقرة : ١٩٨.

(٤) سورة البقرة : ٢٠٠.

(٥) التهذيب : ج ٥ ص ٢٦٩ ح ٣٥.

٢٠٩

عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيام التشريق قال يتم صلاته ثم يكبر قال وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت إنه ليس شيء موقت يعني في الكلام.

(باب)

(الصلاة في مسجد منى ومن يجب عليه التقصير والتمام بمنى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا.

قوله عليه‌السلام : « ليس شيء موقت » لعل السائل سأل عن عدد التكبيرات التي تقرأ بعد كل صلاة فقال عليه‌السلام : « ليس فيه عدد معين موقت » أي : محدود وهذا هو المراد بقوله يعني في الكلام أي : ليس المراد عدم التوقيت في عدد الصلاة بل في عدد الذكر.

باب الصلاة في مسجد منى ومن يجب عليه التقصير والتمام بمنى

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن. والخبران يدلان ظاهرا على وجوب القصر في أربعة فراسخ إما مطلقا أو مع عدم قطعه بإقامة العشرة وعلى ما ذهب إليه المرتضى ، وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد من اعتبار دخول المنزل في الرجوع ولا الوصول إلى حد الترخص ، وحمل دخول المنزل على بلوغ حد الترخص بعيد جدا.

٢١٠

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ستة سنين ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن اذهب إلى علي فقل له فليصل بالناس العصر فأتى المؤذن عليا عليه‌السلام فقال له إن أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر فقال إذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي عليه‌السلام فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من هذا في شيء اذهب فصل كما تؤمر قال علي عليه‌السلام لا والله لا أفعل فخرج عثمان فصلى بهم أربعا فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين عليه‌السلام حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا قد قضى على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا أتدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته فقال ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث فقالوا لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك قال فأقيلوا فإني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم فصلى العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال صل في مسجد الخيف

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قد قضى على صاحبكم » أي حكم عليه بالخطإ ، ثم إن هذا الخبر يدل على أن مطلق الحرم ليس من مواضع التخيير أو على أن لا تخيير في تلك المواضع كما هو مذهب الصدوق.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. وقال الجوهري فلان يتحرى الأمر أي

٢١١

وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك فقال فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه ألف نبي وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عنه يسمى خيفا.

٥ ـ معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا لا يتم.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة.

(باب)

(النفر من منى الأول والآخر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان

يتوخاه ويقصده(١) .

الحديث الخامس : حسن كالصحيح. ويدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ وإن لم يرد الرجوع من يومه.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في أصل الصومعة » أي العمارة التي عند المنارة وهو داخل في التحديد السابق.

باب النفر من منى الأول والآخر

الحديث الأول : صحيح. ولا خلاف في أنه إذا نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ولا في أنه إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٣١١.

٢١٢

عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر فقال لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر(١) وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله جل ثناؤه يقول : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »(٢) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال : «وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ».

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال سألته أيقدم الرجل رحله وثقله قبل النفر فقال لا أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله تعالى قال ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة قلت أفأتعجل من النسيان أقضي مناسكي وأنا أبادر به إهلالا وإحلالا قال فقال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أردت أن تنفر

وهو بمنى لا يجوز له أن ينفر بالليل ويتعين عليه النفر الثاني.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا أما يخاف » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن النهي للإرشاد لئلا يعتمد على ما ليس بيده ، والمراد بالجملة الأخيرة أنه لو نسيت في مناسكي بالتقديم أو التأخير فأبادر بها بعد الذكر هل يلزمني شيء؟ أو أتعجل مخافة النسيان ، وعلى التقديرين لا بد من التخصيص ببعض الأعمال.

وقال في الدروس : يجوز تقديم رحله قبل الزوال ولو قدم رحله في النفر الأول وبقي هو إلى الأخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية ، ولا فرق في جواز النفر في الأول بين المكي وغيره فيجوز التعجيل له وللمجاور كما يجوز لغيرهما.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح. ويدل على وجوب النفر لمن نفر في الأول بعد الزوال وعلى التخيير لمن نفر في الأخير ، ولا خلاف فيهما بين الأصحاب والمشهور أنه يستحب لمن نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال ليصلي الظهر بمكة ويتأكد ذلك للإمام وما يدل على استحباب التحصيب لمن نفر في الأخير كما ذكره

__________________

(١) « وكانت ليلة النفر » كأنّه زائد لكونه بلا معنى.

(٢) « ومن تأخر فلا إثم عليه » كانه زائد كما لا يخفى.

٢١٣

في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله عليه‌السلام قال كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وعن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

الأصحاب ، والتحصيب : النزول بالمحصب وهو شعب الذي مخرجه إلى الأبطح على ما نص عليه الجوهري(١) وغيره وذكر الشيخ في المصباح وغيره أن التحصيب النزول في مسجد الحصبة وهذا المسجد غير معروف الآن بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن إدريس فإنه قال : ليس في المسجد أثر الآن فتتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح وهو ما بين العقبة وبين مكة ، وقيل هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة وليست المقبرة منه ، واشتقاقه من الحصباء وهي الحصى المحمولة بالسيل ، ونقل عن السيد ضياء الدين ابن الفاخر شارح الرسالة أنه قال : ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وإنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل واد قال : ذكر آخرون عند مخرج الأبطح إلى مكة.

الحديث الرابع : حسن. والأظهر وحماد مكان ، عن حماد كما لا يخفى على المتتبع ويدل على أنه لو غربت الشمس يوم النفر الأول وهو بمنى وجب عليه المبيت بها والنفر في الأخير ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن وقد مر الكلام.

__________________

(١) لم نعثر عليه في الصحاح بل وجدناه في القاموس المحيط : ج ١ ص ٥٥.

٢١٤

عليه‌السلام قال : يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال كتبت إليه إن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان.

الحديث السادس : حسن. وظاهره جواز النفر في الأول مطلقا وخص بمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ولا خلاف في أنه يجوز للمتقي النفر في الأول إلا ما نقل عن أبي الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الأول ، ومستنده غير معلوم ، وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول وفيه إشكال من حيث المستند والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع وجهان ، ونقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن : صحيح. ويدل على استحباب النفر قبل الزوال في الأخير كما مر.

الحديث التاسع : ضعيف. وظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق

٢١٥

أبي يقول لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال أترى يخيب الله هذا الخلق كله فقال أبي ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار وذلك قوله عزوجل «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ » ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له أحسن فيما بقي من عمرك وذلك قوله عزوجل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر وأما العامة فيقولون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الأول ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد أفترى أن الصيد يحرمه الله بعد ما أحله

عليه شيء من المناسك ، والمشهور استحبابه لوداع البيت وحمل الخبر عليه أو على العذر.

الحديث العاشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أفترى » اعلم أنه يظهر من أخبارنا في الآية وجوه من التأويل.

الأول : أنه من تعجل في يومين أي نفر في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه ، ومن تأخر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه فذك لا إثم عليه ثانيا إما للمزاوجة ، أو لأن بعضهم كانوا يرون في التأخير الإثم أو لعدم توهم اعتبار المفهوم في الجزء الأول كما أومأ إليه الصادق عليه‌السلام في خبر أبي أيوب(١) فقوله «لِمَنِ اتَّقى » أي لمن اتقى في إحرامه الصيد والنساء ، أو لمن اتقى إلى النفر الثاني الصيد كما في رواية العامة عن ابن عباس ، وروي في أخبارنا عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام(٢) و

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٢٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٢٦ ح ٥ و ٦ و ٧.

٢١٦

في قوله عزوجل : «وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » وفي تفسير العامة معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره وإن لم يتب وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله عزوجل «مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ».

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول وفي رواية أخرى الصيد أيضا.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي

يظهر من هذا الخبر أنه محمول على التقية إذ الاتقاء إنما يكون من الأمر المحذر عنه ، وقد قال الله تعالى «وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »(١) وحمله على أن المراد به الاتقاء في بقية العمر بعيد لم ينقل من أحد منهم ، وأما تفسير الاتقاء باتقاء الصيد فلم ينقل أيضا من أحد ولعله قال بعضهم في ذلك الزمان ولم ينقل أو غرضه عليه‌السلام أنه يلزمهم ذلك وإن لم يقولوا به.

الثاني : تفسير التعجيل والتأخير على الوجه المتقدم وعدم الإثم بعدمه رأسا بغفران جميع الذنوب فقوله «لِمَنِ اتَّقى » أي لمن اتقى الكبائر في بقية عمرة أو اتقى الشرك بأنواعه فيكون مخصوصا بالشيعة ، والظاهر من خبر ابن نجيح المعنى الأخير.

الثالث : أن يكون المعنى من تعجل الموت في اليومين فهو مغفور له ومن تأخر أجله فهو مغفور له إذا اتقى الكبائر في بقية عمره فعلى بعض الوجوه الاتقاء متعلق بالجملتين وعلى بعضها بالأخيرة ولا تنافي بينهما فإن للقرآن ظهرا وبطونا.

الحديث الحادي عشر : مجهول. وآخره مرسل وقد مر.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

٢١٧

عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال كنا عند أبي عبد الله بمنى ليلة من الليالي فقال ما يقول هؤلاء في «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » قلنا ما ندري قال بلى يقولون من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه وليس كما يقولون قال الله جل ثناؤه «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ألا لا إثم عليه «وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ألا لا إثم عليه «لِمَنِ اتَّقى » إنما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج.

(باب)

(نزول الحصبة)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الحصبة فقال كان أبي ينزل الأبطح قليلا

قوله عليه‌السلام : « من تعجل من أهل البادية » إشارة إلى ما قال : به أحمد إنه لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل ، وإلى قول مالك : من كان من أهل مكة وفيه عذر فله أن يتعجل في يومين وإن أراد التخفيف عن نفسه فلا.

قوله عليه‌السلام : « إنما هي لكم ». الظاهر أنه عليه‌السلام فسر الاتقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختيار دين الحق أي المغفرة على التقديرين إنما هو لمن اختار دين الحق ويحتمل أن يكون المراد : الاتقاء من الكبائر ، وبين عليه‌السلام أن هذا الحكم مخصوص بالشيعة ، والأول أظهر.

وقال الجوهري : « سواد الناس » عوامهم وكل عدد كثير(١) .

باب نزول الحصبة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد مر معنى التحصيب. وقال في

__________________

سورة المائدة : ٢.

(١) الصحاح للجوهري : ج ٢ ص ٤٩٢ وفيه عامّتهم.

٢١٨

ثم يجيء ويدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب قال : لا.

(باب)

(إتمام الصلاة في الحرمين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.

الدروس : يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى فيه الظهرين والعشاءين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف ، وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

قال ابن إدريس : ليس للمسجد أثر الآن فيتعدى هذه السنة بالنزول المحصب من الأبطح ، قال : وهو ما بين العقبة وبين مكة انتهى.

أقول : الآن بنوا دكة في الأبطح أخيرا والناس ينزلون فيها ويستريحون ويسمونه بالحصبة ويظهر مما نقلنا من كلام الأصحاب أنه متجدد.

باب إتمام الصلاة في الحرمين

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وأتم » ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى (ره) في جميع المواطن الأربعة والمشهور التخيير بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل ، وقال ابن بابويه : يقصر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثم إن المستفاد

٢١٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن التقصير بمكة فقال أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي.

٤ ـ يونس ، عن زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.

٥ ـ يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن من المذخور الإتمام في الحرمين.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال قلت له إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر قال إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير يزداد.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول إن الإتمام فيهما من الأمر المذخور.

من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينة وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين وبه قطع الأكثر وابن إدريس خص الحكم بالمسجدين.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مجهول. وربما كان فيه دلالة على الاستحباب.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن من المذخور » أي! الحكم الذي يذخر للخواص تقية.

الحديث السادس : موثق. وهو صريح في التخيير.

الحديث السابع : مرسل. كالموثق.

٢٢٠