مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 439

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 439
المشاهدات: 19386
تحميل: 2285


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 439 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 19386 / تحميل: 2285
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 18

مؤلف:
العربية

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة قال وسألته عن كفارة العمرة أين تكون فقال بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي.

(باب)

(الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح. وقال في المنتفي : كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما في الصحيحتين برواية معاوية(١) أيضا ولعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول على الإذن في تقديم الحلق وإن كان العكس أرجح.

الحديث الخامس : صحيح. وما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب والحزورة اسم لموضع بين الصفا والمروة ينحرون ويذبحون فيه.

وقال في النهاية : هو موضع بمكة عند باب الحناطين وهي بوزن قسورة قال الشافعي : الناس يشددون الحزورة والحديبية ، وهما مخففتان(٢) .

باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله

الحديث الأول : مجهول. وقال المحقق في الشرائع : روي أن باعث الهدي

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٨١ ح ٢.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٣٨٠.

٢٤١

عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » فقلت أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطئوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال لا ويحل في اليوم الذي واعدهم.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبعث بالهدي

تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل. لكن هذا لا يلبي ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.

وقال السيد في المدارك : ذكر الشارح أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة أو الإشعار مكروه لا محرم.

ويشكل : بأن مقتضى روايتي الحلبي ، وأبي الصباح(١) التحريم ولا معارض لهما ، وأما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند ، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون : أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة(٢) وهي مختصة باللبس ، ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

__________________

(١) أي نفس هذا الحديث في المتن.

(٢) أي الحديث الرابع الآتي في المتن.

٢٤٢

تطوعا ليس بواجب قال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب عما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه‌السلام بالحيرة فقلت له إن مرادا صنع كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أصرم بن حوشب ، عن عيسى بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال أودية الحرم تسيل في الحل وأدوية الحل لا تسيل في الحرم.

الحديث الرابع : صحيح.

باب النوادر

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أودية الحرم » قال الوالد العلامة ( نور الله مرقده ) : كأنه لارتفاع الحرم على الحل أو الغرض بيان أن الله تعالى جعله مرتفعا صورة كما رفعه معنى ، أو المعنى أن المنافع الصورية والمعنوية يصل منه إلى العالم كما قال تعالى : «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ »(١) والمراد بالحرم من عظمة الله تعالى من أهله وهم النبي والأئمة عليهم‌السلام فإن منافع العلوم والكمالات يصل منهم إلى العالمين دون العكس كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وأقول لعل الوجه الأول مخصوص بما إذا جرى السيل من غير عمل فلا ينافي جريان الماء من عرفات إلى مكة.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٢٨.

٢٤٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة فقال أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج قال ليس بشيء ولا ينبغي له أن يفعل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وقوم يلبون » أي من المخالفين وإنما شبه عليه‌السلام أصواتهم بأصوات الحمير لفساد عقائدهم وعدم معرفتهم بأسرار ما يأتون به من المناسك.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وليس يريد الحج » لعل المراد به أنه يلبي من غير نية للإحرام فنهاه من ذلك ، وقال : لا ينعقد بذلك إحرامه.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بلا حج ولا عمرة » قد مر أن المشهور جواز تقديم القارن والمفرد الطواف ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، وذهب الشيخ ، وجماعة إلى أنه لا بد مع التقديم من تجديد التلبية بعد الطواف فإن لم يفعل ينقلب حجه عمرة. ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم تجدد التلبية بعد الطواف الأخير فإنه حينئذ ينقلب حجه عمرة فلما لم يتم العمرة ولم يحرم للحج فذهابه إلى عرفات وسائر أفعاله لا يكون لحج ولا عمرة ،

٢٤٤

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله عليه‌السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام سر فإن الإمام لا يقف.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن سري قال قلت له ما تقول في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس قال إذا قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام ثم قال في نفسه أو ظن أن الله لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويدل على أنه لا ينبغي أن يقف إمام الحاج لحاجة تتعلق بآحادهم.

الحديث السادس : مجهول. ويدل على أنه يجوز التوقف بمنى بعد النفر من غير كراهة.

الحديث السابع : مرسل كالحسن. لما قيل من أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد.

قوله عليه‌السلام : « ثم قال » لعل ذلك لأن ظن مثل ذلك يأس من رحمة الله تعالى فلا ينافي خوف عدم القبول ، أو هو محمول على ما إذا كان لعدم الوثوق بالمثوبات الواردة في ذلك ولتحقير الأعمال فلا ينافي رجحان ذلك لعدم الوثوق بإتيانها على الشرائط المعتبرة.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٤٥

عليه السلام قال : كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة وثقله فقال الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن فضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج وروي أن مدمن الحج الذي إذا وجد الحج حج كما أن مدمن الخمر الذي إذا وجده شربه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من ركب راحلة فليوص.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق

قوله عليه‌السلام : « لا يثقل » لعله محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق وما يعلق على الأحمال منها.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « راحلة » روى الصدوق في الفقيه : عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من ركب زاملة فليوص » وقال(١) فليس بنهي عن ركوب الزاملة وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل من خرج إلى الحج أو الجهاد في سبيل الله فليوص ولم يكن فيما مضى إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة ولم تعرف فيما مضى انتهى(٢) .

والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ذكره الجزري(٣) وربما يحمل على ما إذا استكري للحمل لا للركوب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف. إذ الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن سالم

__________________

(١) أقول : أي قال الصدوق فليس إلى آخره.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٣٠٩ ح ٢٠.

(٣) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٣١٣.

٢٤٦

الغشاني ، عن عبد الرحمن بن الأشل بياع الأنماط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبال الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها وكانوا إذا دخلوا خروا سجدا ليغوث ولا ينحنون ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون بحيالهم إلى نسر ثم يلبون فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك قال فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا إلا أكله وأنزل الله تعالى «يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ».

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يلي الموسم مكي.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن شيرة ، عن علي بن سليمان قال كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما

الأشل ، ويحتمل غيره فيكون مجهولا.

قوله عليه‌السلام : « ولا ينحنون » لعل المراد لا يركعون أو المراد أنهم كانوا لا يكتفون بالانحناء وفي بعض النسخ لا يحنون أي ظهورهم بأحد المعنيين.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يلي الموسم » لعل المراد أن إمارة الحاج أيام الموسم متعلق بأميرهم لا بأمير مكة ، ويحتمل إمارة الحاج أيضا لكنه بعيد.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور. وربما يعد حسنا أو موثقا ، ويدل على كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلالة كما قطع به في الدروس.

الحديث الرابع عشر : ضعيف. ويدل على جواز نقل الأموات إلى الأماكن

٢٤٧

أفضل فكتب يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل.

١٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله جل ثناؤه : «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » قال هو ما يكون من

الشريفة.

الحديث الخامس عشر : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « هو ما يكون من الرجل في إحرامه » أقول : قد ورد تفسير قضاء التفث في الأخبار بوجوه.

الأول : ما مر من أنه تقليم الأظفار وطرح الأوساخ والحلق وإزالة الشعر الزائد من الجسد.

الثاني : فيما ورد في هذا الخبر وهو التكلم بكلام طيب من ذكر ودعاء واستغفار يصير كفارة لما صدر منه في الإحرام.

الثالث : ما سيأتي أن قضاء التفث لقاء الإمام ، وروي في الفقيه عن حمران.عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب(١) ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه وقلبه وروحه ليشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب والكفارة ونحوها وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام عليه‌السلام ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم ، ثم على تقدير تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام لا يبعد حمل الوفاء بالنذر على الوفاء بما أخذ عليهم العهد في يوم الميثاق بولاية الأئمة عليهم‌السلام كما يومئ إليه بعض الأخبار مثل ما تقدم في الأصول عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ورأى الناس بمكة وما يعملون قال فقال : فعال كفعال الجاهلية أما والله ما أمروا بهذا وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٢٣.

٢٤٨

الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه.

١٦ ـ أحمد بن محمد عمن حدثه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن القائم عليه‌السلام إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه ومسجد الرسول إلى أساسه ومسجد الكوفة إلى أساسه وقال أبو بصير إلى موضع التمارين من المسجد.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعته يقول من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع فقال إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له قوم الجارية أو بعها

وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم

وقيل : المراد بنذورهم أفعال حجهم.

وقيل : ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج.

وقيل : مطلق النذور فإن الأفضل أن يفي بها هناك.

وقيل : ما يلزمهم وإحرامهم من الجزاء ونحوه فإن ذلك من وظائف منى.

وقيل : أريد بها ما يعم ذلك وما بقي من مناسك الحج.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : مجهول. وقال في الدروس : يكره أن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين.

الحديث الثامن عشر : مجهول. وقال في الدروس : لو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج

٢٤٩

ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها أيطاف عنه أم كيف يصنع به قال ليس عليه شيء.

٢٠ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته قال فقال لي ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين وطف عن فاطمة

والزائرين لظاهر صحيحة علي بن جعفر(١) .

الحديث التاسع عشر : مجهول.

العشرون : مجهول. ويدل على كراهة التضحية بما رباه الإنسان كما ذكره الأصحاب ولعل المرجع في التربية إلى العرف.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول. والرقي مختلف فيه والخبر يدل على استحباب الطواف عن الموتى لا سيما أكابر الدين ويدل على إيمان عبد المطلب وأبي طالب وعبد الله وآمنة عليهم‌السلام كما هو مذهب الإمامية وعلى جلالتهم ورفعة

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٣٥٢ ح ١ و ٢ و ٧.

٢٥٠

بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ثم ادع أن يرد عليك مالك قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول يا داود حبستني تعال اقبض مالك.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي فاشترينا بدينار(١) ثم بدينارين ثم لم نجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه‌السلام وأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع انظروا الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح.

شأنهم وعلى أن الطواف عنهم وعن أم أمير المؤمنين عليهم‌السلام يوجب استجابة الدعاء وتيسر الأمور ، والتوى : الهلاك والتلف.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. وعليه عمل الأصحاب.

الحديث الثالث والعشرون : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « هي للأول تامة » المشهور بين الأصحاب أن ما يلزم النائب من كفارة يكون في ما له ولو أفسد حج من قابل ، وهل يعيد الأجرة؟ قالوا : إن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها واستحق الأجير الأجرة ، وإن قلنا إن الأولى فاسدة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب ويستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين وقد فات ، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ الإجارة وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك واختلف في أن قضاء الفاسدة في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء لأنه قد أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد وهذا الخبر يدل على الأول وهو أقوى والله يعلم.

__________________

(١) كأنّ فيه سقطا وفي التهذيب « ثمّ بلغت سبعة ».

٢٥١

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن أبي الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت خمسمائة دينار فما ترى قال بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على هذا الحائط ـ حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.

٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة ، عن أبي خالد القماط ، عن عبد الخالق الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد إلا من شاء الله قال من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز وجل به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابنا يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم قال أنت أعظمهم أجرا.

٢٧ ـ بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم قال زاملت محمد بن مصادف فلما دخلنا المدينة اعتللت فكان يمضي إلى المسجد ويدعني وحدي فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبد الله عليه‌السلام فأرسل إليه قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول. وقد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كان آمنا » أي من عذاب الله أو الأعم فالتقييد بالمعرفة لغير الأحكام الظاهرة ، أو هو حكم دولة الحق.

الحديث السادس والعشرون : مجهول ويدل على أن محافظة أمتعة الحج وإعانتهم أفضل من الطواف المندوب أو المبادرة بالأعمال الواجبة.

الحديث السابع والعشرون : حسن. ويدل على أن تمريض الإخوان من المؤمنين والأنس بهم أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢٥٢

٢٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن سفيان بن إبراهيم الجريري ، عن الحارث بن الحصيرة الأسدي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودين فقال في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو قتل ألا يردوا هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبدا قال قلت ومن كان قال كان الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح وسالم بن الحبيبة.

٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن إساف ونائلة وعبادة قريش لهما فقال نعم كانا شابين صبيحين وكان بأحدهما تأنيث وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله فقالت قريش لو لا أن الله رضي أن يعبد هذان معه ما حولهما عن حالهما.

٣٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن

الحديث الثامن والعشرون : ضعيف على المشهور. وزيد في بعض الروايات على هؤلاء الأربعة سعيد بن العاص الأموي وفي بعضها جماعة أخرى ذكرت أسماءهم في كتاب بحار الأنوار.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « تأنيث » أي لين ورخاوة يعني كان مخنثا لا يمتنع من أن يفعل به ، وظاهر الحديث أنهما كانا رجلين والمشهور أن نائلة كانت امرأة.

قال الجوهري : « إساف ونائلة » صنمان كانا لقريش وضعهما عمرو بن لحي على الصفا والمروة وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة وزعم بعضهم أنهما كانا من جرهم إساف بن عمرو ونائلة بنت سهل فجرا في الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدتهما قريش(١) .

الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم كراهة المماكسة

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٣٣١.

٢٥٣

أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وقد قال له أبو حنيفة عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاسا يكون قال فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام وما لله من الرضا أن أغبن في مالي قال فقال أبو حنيفة لا والله ما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير وما نجيئك بشيء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.

٣١ ـ سهل ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة الكعبة.

٣٢ ـ سهل ، عن منصور بن العباس ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال شكت الكعبة إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس من المشركين فأوحى الله إليها قري كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله أوحى إليه مع جبرئيل عليه‌السلام بالسواك والخلال.

٣٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع

في ثمن الهدي ، ويمكن حمله على ما إذا كان البائع مخالفا أو على أنه عليه‌السلام فعل ذلك لبيان الجواز. والأول أظهر.

الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف على المشهور. وقال في الدروس : يكره الاحتباء قبالة الكعبة واستدباره.

وقال في القاموس : احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه.

الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف. ويدل على استحباب السواك والخلال بقضبان الشجر لا بعروقها ، وعلى استحباب تنظيف الفم والاجتناب من الروائح الكريهة عند إرادة القرب من الكعبة بل على استحباب التطيب لها ولعل شكاية الكعبة كانت بلسان الحال ، أو المراد شكاية الملائكة الموكلين بها.

الحديث الثالث والثلاثون : مرسل.

٢٥٤

التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته.

٣٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أماط أذى عن طريق مكة كتب الله له حسنة ومن كتب له حسنة لم يعذبه.

٣٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.

قوله عليه‌السلام : « فهو أحق به » لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا والتقييد باليوم والليلة إما بناء على الغالب. من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك ، أو محمول على ما إذا بقي رحله وغاب أكثر من ذلك فإنه يزول حقه كما قال : في الذكرى.

وقال في المسالك : لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة أما مع خروجه عنه بنية العود إليه فإن كان رحله باقيا وهو شيء من أمتعته وإن قل فهو أحق به للنص على ذلك هنا ، وقيده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقه أيضا ، وإن لم يكن رحله باقيا فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور وإن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة وإزالة نجاسة وقضاء حاجة ففي بطلان حقه وجهان.

الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من أماط أذى » أي أبعد ورفع الأذى كل ما يؤذي الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق أو عدو يخاف منه بأن يدفعه بمال أو غير ذلك والأمثال تلك الأمور التي يصعب معها على الناس سلوكه.

الحديث الخامس والثلاثون : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما دام حلق الرأس » أي عليه الشعر الذي ينبت بعد الحلق بمنى.

٢٥٥

٣٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كان أيام الموسم بعث الله عز وجل ملائكة في صور الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار قلت فما يصنعون به قال يلقونه في البحر.

٣٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسين بن مسلم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ويوم العاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.

الحديث السادس والثلاثون : مجهول. ويدل عن كون الملائكة أجسام لطيفة يمكنهم التشكل بشكل الآدميين وأنه يمكن لغير النبي والوصي أن يراهم ولا يعرفهم وعلى استحباب التجارة بمنى ومكة وإن أمكن المناقشة فيه.

الحديث السابع والثلاثون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في اليوم الذي يصام فيه » أي يوافق يوم عاشوراء اليوم الذي كان أول يوم من شهر رمضان وكذا يوم الأضحى اليوم الذي كان أول يوم شوال وهذا يستقيم بعد شهر تاما وآخر ناقصا لكن في السنة الكبيسة ولعل العمل به في صورة الاحتياط أو هو لبيان الغالب والله يعلم.

٢٥٦

(أبواب الزيارات)

(باب)

(زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ما لمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متعمدا فقال له الجنة.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار قال إن زيارة قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين عليه‌السلام تعدل حجة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن السدوسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن المعلى أبي شهاب قال قال الحسين عليه‌السلام لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا أبتاه ما لمن زارك فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه.

باب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « متعمدا » أي قاصدا لذلك لا بأن يكون الغرض أمرا آخرا وزار اتفاقا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٢٥٧

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي حجر الأسلمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر.

(باب)

(إتباع الحج بالزيارة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال تمام الحج لقاء الإمام.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن يسار قال حججنا فمررنا بأبي عبد الله عليه‌السلام فقال حاج بيت الله وزوار قبر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وشيعة آل محمد هنيئا لكم.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب لقاء الإمام

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : لقاء الإمام ، ظاهره لقاؤه عليه‌السلام حيا ، ويحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٥٨

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله قال وما ذاك قلت قول الله عزوجل «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » قال ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك قال عبد الله بن سنان فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت جعلت فداك قول الله عزوجل «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك قال قلت جعلت فداك إن ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » لقاء الإمام «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » تلك المناسك فقال صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح.

(باب)

(فضل الرجوع إلى المدينة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ابدءوا بمكة واختموا بنا.

٢ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، وقد مر الكلام فيه في باب النوادر ويدل على رفعة شأن ذريح رضي الله عنه.

باب فضل الرجوع إلى المدينة

الحديث الأول : مجهول. ويدل على استحباب تأخير الزيارة على الحج ولعله مخصوص بأهل العراق وأشباههم ممن لا ينتهي طريقهم إلى المدينة.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٥٩

(باب)

(دخول المدينة وزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والدعاء عند قبره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثم تأتي قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تقوم فتسلم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول :

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين «بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة اللهم فاجعل

باب دخول المدينة وزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والدعاء عند قبره

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « عند زاوية القبر » ليست هذه الفقرة في التهذيب.

قوله عليه‌السلام : « إنك محمد بن عبد الله » لعل المراد به أنك محمد بن عبد الله المبشر به في كتب الله وعلى لسان أنبيائه عليهم‌السلام ردا على اليهود وغيرهم ممن قالوا إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس هو المبشر به.

قوله عليه‌السلام : « حتى أتاك اليقين » أي الموت المتيقن أو اليقين الحاصل بعد الموت وقوله عليه‌السلام : « بالحكمة » حال عن فاعل عبدت أو جاهدت والأول أقرب لفظا والثاني معنى.

٢٦٠