مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30823 / تحميل: 3496
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا علم ذلك عندنا من كتاب الله فذوقوا وبال ما قدمت أيديكم وما الله «بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ».

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله ولا عال سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا وعندنا علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم في ما قدمت أيديكم وما الله «بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ».

ولي الله » أي ما مال عن الحق إلى الباطل ، أو ما احتاج إلى العول في الفرائض ، لعلمه من قدم الله ، وعلى هذا كان الأنسب أعال ، وقد جاء عال بمعنى رفع ، وقال في الصحاح :طاش السهم عن الهدف : أي عدل.

الحديث الثاني : موثق.

وقال الشهيد الثاني في الروضة :العول إما مأخوذ من الميل ، ومنه قوله تعالى«ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا »(١) وسميت الفريضة عائلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا غلب ، لغلبة أهل السهام بالنقص أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ، لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٣.

١٢١

( باب )

( في إبطال العول )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال ليس تجوز ستة ثم قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي ، عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التفت عنده

باب في إبطال العول

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله : « نصفا ونصفا » مثال ذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجا وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فإن للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث سهمين ، وللأخت من الأب أيضا عندهم النصف ثلاثة أسهم. يصير من ستة تعول إلى الثمانية

١٢٢

الفرائض ودفع بعضها بعضا قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة وايم الله أن لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس وأيها قدم وأيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر الله فإن لم يبق شيء فلا شيء له فقال له زفر بن أوس ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال هيبته فقال الزهري والله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان

ويحتجون بذلك بقوله تعالى : «وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »(١) وعندنا للأخت من الأب السدس ، وسيأتيقوله : « كل فريضة لم يهبطها الله » هذا لا يجري في كلالة الأم كما لا يخفى.

قوله : « وإن لم يبق شيء » قال في المسالك : مبالغة في تقديم من قدمهم الله عز وجل ، وإلا فهذا الفرض لا يقع ، إذ لا بد أن يفضل لهم شيء.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ١٧٦.

١٢٣

( باب )

( آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.

٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك.

٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال قلت لزرارة إن بكير بن أعين حدثني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليه‌السلام .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السهام لا تعول.

٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال أمر أبو جعفرعليه‌السلام أبا عبد اللهعليه‌السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم.

باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله « أربعة أسهم » كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم إلا نادرا.

١٢٤

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال قرأ علي أبو عبد اللهعليه‌السلام فرائض عليعليه‌السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

( باب )

( معرفة إلقاء العول )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال زرارة إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [ الله ] شيئا.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الله عز و

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

باب معرفة إلقاء العول

الحديث الأول : حسن موقوف.

الحديث الثاني : مجهول.

١٢٥

جل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئا ] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئا ].

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.

( باب )

( أنه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

١٢٦

يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه «قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عز وجل غير زوج أو زوجة.

( باب )

( العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكل جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد والثاني سهم الأب والثالث سهم الأم والرابع سهم الكلالة كلالة الأب والخامس سهم كلالة الأم والسادس سهم الزوج والزوجة فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلا على جهة الرد لأنه لا حاجة إلى زيادة في السهام لأن السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل الله عز وجل لهم سهما فصارت سهام

باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس

الحديث الأول : صحيح موقوف.

ولعل المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أولا ستة ، ثم يصير بالرد أقل وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين.

الأول إن الفرق التي يرثون بنص الكتاب لا بالقرابة ست فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداء ستة ، لا لتصح القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين ، الثاني أن الفرق ست ، خمس منها يرثون بالقرابة ، والسادسة بالسبب ، والذين يرثون

١٢٧

المواريث مجموعة في ستة أسهم مخرج كل ميراث منها فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى الله لهم سهما فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمي له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للابنتين أربعة أسهم وكان للأبوين سهمان فاستغرقوا السهام كلها ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام وإذا تمت سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم لأنه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الإنسان لأن الله عز وجل بحكمته خلق الإنسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم وهو قوله عز وجل «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ » ففي النطفة دية «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً » ففي العلقة دية «فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً » وفيها دية «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً » وفيها دية «فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً » وفيه دية أخرى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ » وفيه دية أخرى فهذا ذكر آخر المخلوق.

بالقرابة هم أولى بالرعاية ، فلذا أخذ أولا عدد يكون مخرجا لسهامهم من غير كسر ، لأن الستة مخرج السدس ، والثلث والنصف والثلاثين ، وهذه سهام أصحاب القرابة ، وأما الربع والثمن فهما لأصحاب السبب ، والوجه الأول كأنه هو المتعين في الخبر الثاني والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول موقوف.

١٢٨

( باب )

( علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة فقال لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.

٢ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي قال سأل الفهفكي أبا محمدعليهم‌السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمدعليه‌السلام إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمدعليه‌السلام علي فقال نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا و

باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم

الحديث الأول : مجهول.

والعلة الأولى محض كون الرجل أشرف من المرأة ، والثانية كون النفقة على الرجل دون المرأة ، وقد تضمنها قوله تعالى : «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ »(١) وفي الفقيه روي العلة الأخيرة عن الصادقعليه‌السلام وروي علة ثالثة.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا عليها معقلة » أي لا تصير عاقلة في دية الخطإ.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٣٤.

١٢٩

أولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام فضلهما.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن هشام ، عن الأحول قال قال لي ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.

(باب)

(ما يرث الكبير من الولد دون غيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

الحديث الثالث : حسن.

باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره

الحديث الأول : حسن.

قوله : « فإن حدث به حدث » أي بالأكبر في حياة الأب فللأكبر منهم أي من بقية الأولاد ويمكن إرجاع الضمير إلى الرجل.

وقال في المسالك : المراد بالحياة اختصاص الولد بما ذكر من بين الوارث ، والكلام هنا يقع في مواضع : الأول : هل هذا التخصيص على الوجوب أو الاستحباب الأكثر على الأول ، وذهب المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى الثاني.

الثاني : هل هذا التخصيص محاباة أو بالقيمة؟ الأكثر على الأول ، لإطلاق النصوص.

الثالث : ما يقع فيه التخصيص ، والمشهور ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، مع أن هذه لم يوجد بخصوصها في رواية ، والروايات مختلفة ، ففي صحيحة ربعي ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ، ولم يذكر الثياب وهم لم يذكروا الدرع.

١٣٠

عليه‌السلام قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ـ فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

وفي صحيحة أخرى لربعي إذا مات الرجل إلى آخره ولم يقل بدخول جملة هذه أحد ، ويظهر من الصدوق العمل بها حيث ذكر الرواية ، وفي بعضها الاقتصار على ذكر السلاح والسيف ، وفي بعضها على ذكر السيف والرحل وثياب الجلد ، وهذا الاختلاف يؤيد الاستحباب.

الرابع : المحبو : هو الولد الذكر وأكبر الذكور إن تعددوا ، ويظهر من بعضهم التأمل فيما إذا كان الذكر واحدا ، ولو تعدد الأكبر اشتركوا ، وقيل : بالسقوط وهو ضعيف ، وفي اشتراط البلوغ قولان : والأصح العدم ، وكذا القول في اشتراط عقله ، وكذا في اشتراط انفصاله حيا ، وهل يشترط قضاء الصلاة والصوم في استحقاق الحبوة المشهور العدم ، والمراد بثياب البدن ما كان يلبسه ، أو أعدها للبس ، والأقوى أن العمامة منها وأن تعددت أو لم يلبس إذا اتخذها ، وكذا السراويل دون الوسط وما في معناه وكذا لا يدخل القلنسوة ، وفي الثوب من اللبد نظر ، والأظهر دخوله ، ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا ، وإن تعدد انصرف إلى ما يغلب نسبته إليه وإن تساوت ففي تخيير الوارث أو القرعة وجهان : أجودهما الأول ، ولا يشترط قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا عدم زيادتها عن الثلث ، ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة ، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك على المشهور.

الحديث الثاني : كالحسن.

١٣١

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

( باب )

( ميراث الولد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ورث عليعليه‌السلام علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وورثت فاطمةعليها‌السلام تركته.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن عبد الملك ، عن حيدر ، عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من ورث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال فاطمةعليها‌السلام وورثته متاع البيت والخرثي وكل ما كان له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

وفي القاموس :الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.

باب ميراث الولد

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول ، وفي النهايةالخرثي أثاث البيت ومتاعه.

الحديث الثالث : مجهول.

١٣٢

عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إلي فقال لي وما الأرماني قلت نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا والله ما اتقيتك ولكن اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال المال للابنة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال المال للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل مات وترك ابنته وعمه قال المال للابنة وليس للعم شيء أو قال ليس للعم مع الابنة شيء.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال لي عصبة

وقال في النهاية :(١) النبط جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين وفي وصف سعد « أعرابي في حبوته ، نبطي في جبوته » أراد أنه في جباية الخراج وعمارة الأرضين كالنبط ، حذقا بها ، ومهارة فيها ، ومنه الحديث « أنباطا من أنباط الشام ».

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

__________________

(١) النهاية ج ٥ ص ٩.

١٣٣

بالشام فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا لا والله ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت له إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء وإنما اتقاك فقال لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك.

( باب )

( ميراث ولد الولد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « سيؤدي عنك » أي إن أعطيت النصف للولي فاغرم للابنة ، فإن الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأن الله يوفقك لذلك ، أو دعاه له بالتوفيق ، أو إخبار بأن ما فعلت بولد غيرك من أداء حقه إليه سيفعل الله ذلك بولدك.

باب ميراث ولد الولد

الحديث الأول : صحيح.

١٣٤

عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن سكين ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ابن الابن يقوم مقام أبيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

قال الفضل وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب [ و ] لا يرث معهم إلا الوالدان والزوج والزوجة.

فإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

واستدل الصدوق(١) (ره) بقولهعليه‌السلام : « ولا وارث غيرهن » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لا غير ، وقال الشيخ(٢) (ره) المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما.

أقول : مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

قوله : « فالمال بينهما » هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلا فيرث كل منهما

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٩٦. (٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٦٧ بعد ح ٥.

١٣٥

فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن البنت الثلث نصيب الابنة.

وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث.

فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض فالمال للأعلى وليس لمن دونه شيء لأنه أقرب ببطن وكذلك لو كانوا كلهم بنات فكان أسفل منهن ببطن غلام فالمال كله لمن هو أعلى وليس لمن سفل شيء لأن من هو أقرب ببطن أحق بالمال من الأبعد مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كله لابن الابنة لأنه أقرب ببطن.

وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن فالمال كله لابنة الابنة لأنها أقرب ببطن وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كله لابنة ابن الابنة لأنها أقرب ببطن.

وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثمن وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » يقسم المال على أربعة وعشرين سهما للمرأة

نصيب أبيه.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكل نصيب من يتقرب به ذكرا كان أم أنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان أنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكرا.

وقال المرتضى (ره) : وتبعه جماعة منهم معين الدين المصري وابن إدريس أن أولاد الأولاد يقسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به.

قوله : « وابن الابنة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » القسمة بين أولاد البنات للذكر

١٣٦

الثمن ثلاثة أسهم ولابنة الابنة سبعة أسهم ولابن الابنة أربعة عشر سهما.

وإن ترك زوجا وبنت ابنة وابن ابنة فللزوج الربع وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهي من أربعة أسهم فللزوج سهم ولابن الابنة سهمان ولابنة الابنة سهم.

وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن ولابن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان وهي أيضا من أربعة أسهم.

وإن ترك زوجا وابنة ابنة فللزوج الربع وما بقي فلابنة الابنة.

وإن ترك ابنة ابنة وأبوين فللأبوين السدسان ولابنة الابنة النصف وبقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم يقسم المال على خمسة أسهم فللأبوين سهمان ولابنة الابنة ثلاثة أسهم.

وإن ترك ابن ابنة وأبوين فللأبوين السدسان ولابن الابنة النصف كذلك أيضا يقسم المال على خمسة أسهم للأبوين سهمان ولابن الابنة ثلاثة أسهم.

فإن ترك ابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن وهي من ستة أسهم للأبوين سهمان ولابنة الابن أربعة أسهم.

قال الفضل من الدليل على خطإ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلا في الميراث وأجمعوا على ذلك فقالوا لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقول الله عز وجل : «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه وكذلك قالوا لو أن رجلا طلق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحل تلك المرأة لابن

مثل حظ الأنثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البراج وجماعة إلى اقتسامهم بالسوية نظرا إلى تقربهم بأنثى كإخوة الأم.

قوله : « من الدليل » يريد بذلك الرد على العامة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الأم السدس ، ولا

١٣٧

ابنة لقول الله عز وجل : «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » فكيف صار الرجل هاهنا أبا ابن ابنته ولا يصير أباه في الميراث وكذلك قالوا يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن ابنته وكذلك قالوا لو شهد لأبي أمه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة لم تجز شهادته وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة فإذا جاءوا إلى باب الميراث قالوا ليس ولد الابنة ولد الرجل ولا هو له بأب اقتداء منهم بالأسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسينعليه‌السلام بسبب أمهما «وَاللهُ الْمُسْتَعانُ » هذا مع ما قد نص الله في كتابه بقوله عز وجل «كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ » إلى قوله «وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ » فجعل عيسى من ذرية آدم ومن ذرية نوح وهو ابن بنت لأنه لا أب لعيسى فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل بلى لو أرادوا الإنصاف والحق وبالله التوفيق.

( باب )

( ميراث الأبوين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه قال للأب سهمان وللأم سهم.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال يا شيخ تريد على الكتاب

كون سهم الزوجين الفريضة السفلى بل لا يورثونهم مع الأبوين.

باب ميراث الأبوين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وللأم سهم » أي مع عدم الحاجب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٣٨

قال قلت نعم قال كان عليعليه‌السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئا قال قد أخبرتك أن علياعليه‌السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن حماد ، عن ابن مسكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان.

( باب )

( ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة )

( والأخوات لأم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيهعليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت.

وقلت له حدثني رجل عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون

الحديث الثالث : مجهول.

باب

ميراث الأبوين مع الأخوة والأخوات لأب والأخوة والأخوات لأم

الحديث الأول : صحيح.

قوله : « ولا تروه » لعل مراده أنه لما كانت الرواية مما قد تقع فيه التقية لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقية فيه قل هو حق ، ويمكن أن يكون هذا اتقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أن الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلا أن يأذن له.

قوله : « يحجبون » لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ مع الأختين

١٣٩

ولا يرثون فقال هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عز وجل فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وإنما وفر للأب من أجل عياله وأما الإخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأم وأب وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت

وأربع أخوات ، ولا في اشتراط كونهم من أب وأم أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ولا أرقاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا ، لكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل.

قوله : « وليس الأب حيا » قال في المسالك : اشتراط حياة الأب في حجب الأخوة هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق.

قوله : « لم يورث كلالة » أي من يكون كلا على الأب في نفقته ، أو أنهم لا يرثون ، لأن حكم الكلالة في الآية مختص بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردا عليهم بأن الكلالة مشتقة عن الكل وهو الثقل ، وهو إما لأنهم كل على الأب فيحجبون الأم عن الزائد عن السدس ولم يتحقق هيهنا لعدم الأب ، أو لأنهم كل على الميت لأنهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هيهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الأم ، أو المراد أنه لم يورث كلالة مع الأم في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث الثاني : حسن.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أَحَدٌ ) والآيات من سورة الحديد إلى قوله( وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ) فمن رام وراء ذلك فقد هلك.

٤ - محمّد بن أبي عبد الله رفعه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضاعليه‌السلام عن التوحيد فقال كلّ من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وآمن بها فقد عرف التوحيد قلت كيف يقرأها قال كما يقرأها الناس وزاد فيه كذلك الله ربي كذلك الله ربي.

باب النهي عن الكلام في الكيفية

١ - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب

________________________________________________________

غير مدرك بالحواس والعقول، وبقوله( وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) على عموم علمه ثمّ بقوله:( ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ) على استواء نسبته سبحانه إلى المعلولات فلا يختلف بالقرب والبعد، وظهور الشيء وخفائه وبقوله( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ) على إحاطة علمه بجميع الأشخاص والأمكنة، فلا يعزب عنه سبحانه شيء منها، وبقوله( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ ) إلخ على أنه يأتي بآيات الظهور والخفاء والكشف والسر، وأنه لا يفوت شيئاً من مصالح العباد، وأن الموجودات بالوجود العلمي ومخزونات النفوس والصدور الّتي هي أخفى الأشياء ظاهرة عليه أعلى مراتب الكشف والظهور.

الحديث الرابع: مرفوع.

قولهعليه‌السلام وآمن بها، أي بقدر فهمه وحوصلته وإدراكه، فلكل من العوام والخواص وأخص الخواص حظ من هذه السورة، ويجب عليه الإيمان بها بحسب حاله، فيقول بعد قراءتها قولا وعقداً « كذلك الله ربي » مرتين، وفي سائر الأخبار ثلاثاً في الصلاة وغيرها، إظهاراً للإيمان واستكمالا له.

باب النهي عن الكلام في الكيفية

الحديث الأول: ضعيف وآخره مرسل.

٣٢١

عن أبي بصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا.

وفي رواية أخرى، عن حريز تكلموا في كلّ شيء ولا تتكلموا في ذات الله.

٢ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إنّ الله عز وجل يقول -( وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى ) (١) فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا.

٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا محمّد إنّ الناس لا يزال بهم المنطق حتّى يتكلموا في الله فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الّذي( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام تكلموا في خلق الله: هو أمر إباحة، والنهي في « لا تتكلموا » للتحريم، فإن الكلام في الله أي في كنه ذاته وصفاته وكيفيتهما أو المراد المجادلة في إثبات الواجب لمن لم يكن أهلا له، والأول أظهر، وأمّا الكلام فيه سبحانه لا على الوجهين بل بأن يذكره بما وصف به نفسه فغير منهي عنه لأحد.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله تعالى( وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى ) المنتهى مصدر ميمي بمعنى الانتهاء، فالمشهور بين المفسرين أن المعنى أن انتهاء الخلائق ورجوعهم إليه تعالى، وعلى تفسيرهعليه‌السلام المراد انتهاء التفكّر والتكلم إليه تعالى.

الحديث الثالث: حسن.

قولهعليه‌السلام : بهم المنطق: أي لهم أو معهم، وعلى الأخير الضمير للمخالفين.

قولهعليه‌السلام : فقولوا، أي إذا سمعتم الكلام في الله فاقتصروا على التوحيد، ونفي الشريك منبها على أنه لا يجوز الكلام فيه، وتبيين معرفته إلا بسلب التشارك بينه وبين غيره، وأنه إحدى الذات، ليس أجزاء في ذاته، ولا ذا كيفية في صفاته، ولا مثل لذاته ولا شبه لصفاته، فلا يمكن لأحد معرفتهما بشيء من الأشياء.

__________________

(١) سورة النجم: ٥٣.

٣٢٢

٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفرعليه‌السلام يا زياد إياك والخصومات فإنها تورث الشك وتهبط العمل وتردي صاحبها وعسى أن يتكلم بالشيء فلا يغفر له إنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتّى انتهى كلامهم إلى الله فتحيروا حتّى إن كان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه وفي رواية أخرى حتّى تاهوا في الأرض.

________________________________________________________

الحديث الرابع: مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : إياك والخصومات، أي المجادلات الكلامية والمناظرات التعصبية قصداً للغلبة، فإنها منبع أكثر الأخلاق الذميمة، قيل: أن نسبتها إلى الفواحش الباطنة كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة فإنها تورث الشك لأنها تؤدي إلى ميل النفس إلى أحد الطرفين فيشك فيما لا ينبغي أن يشك فيه، ويلحقه بهذه الخطيئة من لا يسلم معه أجر عمله، أو يكون عمله حينئذ مقارنا للشك فلا يؤجر عليه لاشتراطه بالإيمان، وعسى أن يتكلم بالشيء في أثناء المناظرة لميل نفسه إلى المدافعة فلا يغفر له لكونه كفراً « ما وكلوا به » بالتشديد على المجهول أي أمروا بتحصيله وأقدروا عليه كمعرفة الحلال والحرام، « وطلبوا علم ما كفوه » أي ما أسقط عنهم وكفوا مؤنته، كمعرفة حقائق الأشياء « حتّى انتهى كلامهم إلى الله » فتكلموا في حقيقة ذاته أو حقيقة صفاته الحقيقية « فتحيروا » وذلك لأنّ اشتغال القوة الدراكة بما تعجز عنه يزيدها حيرة وعجزا عن الدرك، كما أن حمل القوة الباصرة على رؤية الشمس يزيدها عجزا عن الرؤية، بل ربما يؤدي إلى العمى « فيجيب من خلفه » بفتح الميم أو كسرها، وكذا الفقرة الثانية.

قولهعليه‌السلام حتّى تاهوا في الأرض: أي تحيروا ولم يهتدوا إلى الطريق الواضح في المحسوسات والمبصرات فضلا عن الخفايا من المعقولاًت.

٣٢٣

٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن المياح، عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من نظر في الله كيف هو هلك.

٦ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنملكاً عظيم الشأن كان في مجلس له فتناول الرب تبارك وتعالى ففقد فما يدرى أين هو.

٧ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إياكم والتفكّر في الله ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه.

٨ - محمّد بن أبي عبد الله رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا ابن آدم لو أكل قلبك

________________________________________________________

الحديث الخامس: ضعيف.

قولهعليه‌السلام : من نظر في الله كيف هو: أي أثبت له الكيفية الجسمانية ونظر فيها أو رام أن يعرف كنه صفاته الحقيقية وتأمل فيها « هلك » لاعتقاده فيه ما ليس فيه.

الحديث السادس: موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : إن ملكا: بكسر اللام، والفتح بعيد.

قولهعليه‌السلام فتناول الرب: أي تكلم أو تفكّر في كنه الذات والصفات « ففقد » أي من مكانه بغضب الله أو تحير في الأرض وسار فلم يعرف له خبرا. وبالمعلوم أي ففقد ما كان يعرف وكان لا يدري هو في أي مكان من الحيرة.

الحديث السابع: صحيح.

قولهعليه‌السلام إلى عظم خلقه: أي لتستدلوا به على عظمته وأن عظمته أجل من أن يشبه عظمة خلقه، وكذا سائر الصفات فذكرها على المثال.

الحديث الثامن: مرفوع، ويمكن أن يكون المراد التنبيه بصغر الأعضاء

٣٢٤

طائر لم يشبعه وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض إن كنت صادقاً فهذه الشمس خلق من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول.

٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي، عن اليعقوبي، عن بعض أصحابنا، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن يهودياً يقال له - سبخت جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله جئت أسألك عن ربك فإن أنت أجبتني عمّا أسألك عنه وإلا رجعت قال سل عمّا شئت قال أين ربك قال هو في كلّ مكان وليس في شيء من المكان المحدود قال وكيف هو قال وكيف

________________________________________________________

وحقارة القوى الظاهرة على ضعف قوي الباطنة أي كما لا يقدر بصرك الظاهر على تحديق النظر إلى الشمس فكيف يقدر عين قلبك على مطالعة شمس ذاته وأنوار جلاله، أو المراد أن العين يعجز عن رؤية بعض المحسوسات فكيف ما لا يدركه حس ولا يحيط به جهة، فيكون تنبيها على عجز القوي الجسمانية عن إدراكه سبحانه، فالمراد بالملكوت مالك الملكوت أي إذا لم تقدر على رؤية سائر الملكوت فكيف المالك، قال بعض المحققين: نبه بصغر الأعضاء وحقارة القوي الجسمانية وعجزها عن إدراك الإضواء والأنوار على عجزها عن إدراك ملكوت السماوات والأرض، والمراد بملكوت السماوات والأرض آثار عظمة الله سبحانه وملكه وسلطانه، وما يظهر به عزه وعظمته ومعظمها النفوس والأرواح، ولا يحيط بها القوي الجسمانية ولا يقوى على إدراكها.

الحديث التاسع: مرسل.

قولهعليه‌السلام من المكان المحدود: أي المعين أو المحدود، مع أنه تعالى غير محدود، والحاصل أن القرب والحضور على قسمين قرب المفارقات والمجردات وحضورها بالإحاطة العلمية بالأشياء، وقرب المقارنات وذوات الأوضاع وحضورها بالحصول الأيني والمقارنة الوضعية في الأمكنة، ومع المتمكنات والمتحيزات، وحضور الحقّ تعالى من الأول دون الثاني.

٣٢٥

أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق والله لا يوصف بخلقه قال فمن أين يعلم أنك نبي الله قال فما بقي حوله حجر ولا غير ذلك إلا تكلم بلسان عربي مبين يا سبخت إنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فقال سبخت ما رأيت كاليوم أمراً أبين من هذا ثمّ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.

١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحمن بن عتيك القصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن شيء من الصفة فرفع يده إلى السماء ثمّ قال تعالى الجبار تعالى الجبار من تعاطى ما ثمّ هلك.

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : كيف أصف ربي بالكيف؟ أي بصفة زائدة على ذاته، وكل ما يغاير ذاته مخلوق، والله لا يوصف بخلقه، لأنّه لا يجوز حلول غيره فيه، لأنّه يوجب استكماله بغيره وكونه في مرتبة إيجاده ناقصا، وأيضا لا يتحقق الحلول إلا بقوة في المحل وفعلية الحال، وهو سبحانه لا يصح عليه قوة الوجود، لأنّ قوة الوجود عدم، وهو بريء في ذاته من كلّ وجه من العدم.

قوله: ما رأيت كاليوم، قوله كاليوم ظرف للرؤية وأمراً مفعوله الأول، وأبين مفعوله الثاني أي ما رأيت في يوم مثل هذا اليوم أمراً أوضح من هذا الأمر، وأبين صفة لأمراً أو كاليوم مفعول الرؤية وأمراً بدله، أو أمراً مفعول لمقدر أي أطلب أمراً أوضح من هذا.

الحديث العاشر: مجهول.

قولهعليه‌السلام فرفع يده: إمّا على سبيل الامتناع والإباء أو الدعاء أو للإشارة إلى ملكوت السماء فإنها محل ظهور قدرته تعالى.

قولهعليه‌السلام تعالى الجبار: أي عن أن يوصف بصفة زائدة على ذاته، وعن أن يكون لصفته الحقيقية بيان حقيقي.

قوله من تعاطى: أي تناول بيان ما ثمّ من صفاته الحقيقية العينية « هلك » وضل ضلالا بعيدا، وفي القاموس: التعاطي: التناول، وتناول ما لا يحق، والتنازع في الأخذ، وركوب الأمر.

٣٢٦

باب في إبطال الرؤية

١ - محمّد بن أبي عبد الله، عن علي بن أبي القاسم، عن يعقوب بن إسحاق قال كتبت إلى أبي محمّدعليه‌السلام أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه فوقععليه‌السلام يا أبا يوسف جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى قال وسألته هل رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ربه فوقععليه‌السلام إنّ الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور

________________________________________________________

باب في إبطال الرؤية

الحديث الأول: مجهول أو صحيح.

وظن أصحاب الرجال أن يعقوب بن إسحاق هو ابن سكيت، والظاهر أنه غيره لأنّ ابن سكيت قتله المتوكل في زمان الهاديعليه‌السلام ولم يلحق أبا محمّدعليه‌السلام .

قولهعليه‌السلام والمنعم علي وعلى آبائي: أي بما أنعم عليهم من كمال العلم والمعرفة فهو في أعلى مراتب التجرد، وكل ما يكون في أعلى مراتب التجرد لا يدرك بحاسة البصر، إذ لا صورة مادية له ولا أبصار إلا بحصول صورة مادية للمبصر، فكمال معرفته أن يعرف بأنه لا يمكن أن يدرك بالبصر.

قولهعليه‌السلام أرى رسوله بقلبه: أي كان رؤيته بالقلب بأن أراه الله وعرفه من سمات كماله وصفات جلاله وعظمة آياته ما أحب أن يعرفه، والمراد أن رؤيته له معرفته بالقلب لا بحقيقته بل بصفاته وأسمائه وآياته، واعلم أن الأمة اختلفوا في رؤية الله سبحانه على أقوال، فذهبت الإمامية والمعتزلة إلى امتناعها مطلقا، وذهبت المشبهة والكرامية إلى جواز رؤيته تعالى في الجهة والمكان، لكونه تعالى عندهم جسماً، وذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى منزها عن المقابلة والجهة والمكان، وقال الآبي في إكمال الإكمال نقلا عن بعض علمائهم: أن رؤية الله تعالى جائزة في الدنيا عقلاً، واختلف في وقوعها وفي أنه هل رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة الأسرى أم لا

٣٢٧

عظمته ما أحب.

٢ - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى قال سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتّى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال أبو قرة إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم الكلام لموسى ولمحمد الرؤية فقال أبو الحسنعليه‌السلام فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) و( لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ) و( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) أليس محمّد قال بلى قال كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) و( لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ) و( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) ثم

________________________________________________________

فأنكرته عائشة وجماعة من الصحابة والتابعين والمتكلمين، وأثبت ذلك ابن عباس، وقال: إنّ الله اختصه بالرؤية، وموسى بالكلام، وإبراهيم بالخلة، وأخذ به جماعة من السلف والأشعري في جماعة من أصحابه، وابن حنبل والحسن، وتوقف فيه جماعة، هذا حال رؤيته في الدنيا، وأمّا في الآخرة فجائزة عقلاً، وأجمع على وقوعها أهل السنة وأحالها المعتزلة والمرجئة والخوارج، والفرق بين الدنيا والآخرة أن القوي والإدراكات ضعيفة في الدنيا حتّى إذا كانوا في الآخرة وخلقهم للبقاء قوي إدراكهم فأطاقوا رؤيته « انتهى » وقد دلت الآيات الكريمة والبراهين المتينة وإجماع الشيعة والأخبار المتواترة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم على امتناعها في الدنيا والآخرة، وستعرف بعضها فيما سيأتي.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله: ولا يحيطون: وجه الدلالة أن الإبصار إحاطة علمية، قوله « و( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) » وجه الدلالة أن الإبصار إنما يكون بصورة للمرئي وهو شيء يماثله ويشابهه وإلا لم يكن صورة له، أو أن الرؤية تستلزم الجهة والمكان وكونه جسما أو جسمانياً فيكون مثل الممكنات.

٣٢٨

يقول أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشر أمّا تستحون ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثمّ يأتي بخلافه من وجه آخر قال أبو قرة فإنه يقول -( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى ) فقال أبو الحسنعليه‌السلام

________________________________________________________

قوله: أن ترميه أي الرسول « بهذا » أي بالنقيضين وتبليغ المتنافيين، وأن يكون « إلخ » بدل لهذا، وإرجاع الضمير إلى الله بعيد جدا، واعلم أن المفسرين اختلفوا في تفسير تلك الآيات. قوله تعالى( ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى ) يحتمل كون ضمير الفاعل في « رأي » راجعاً إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلى الفؤاد، قال البيضاوي( ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى ) ببصره من صورة جبرئيل أو الله، أي ما كذب الفؤاد بصره بما حكاه له، فإن الأمور القدسية تدرك أولا بالقلب، ثمّ ينتقل منه إلى البصر، أو ما قال فؤاده لما رأى لم أعرفك ولو قال ذلك كان كاذباً لأنّه عرفه بقلبه كما رآه ببصره، أو ما رآه بقلبه، والمعنى لم يكن تخيلا كاذبا، ويدل عليه أنه سئلعليه‌السلام هل رأيت ربك؟ فقال: رأيته بفؤادي وقرئ ما كذب، أي صدقه ولم يشك فيه( أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى ) أفتجادلونه عليه من المراء وهو المجادلة « انتهى ».

قوله تعالى( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى ) (١) قال الرازي يحتمل الكلام وجوها ثلاثة الأول: الرب تعالى، والثاني: جبرئيلعليه‌السلام ، والثالث: الآيات العجيبة الإلهية « انتهى » ولقد رءاه نازلا نزلة أخرى، فيحتمل نزولهعليه‌السلام ونزول مرئيه، فإذا عرفت محتملات تلك الآية عرفت سخافة استدلالهم بها على جواز الرؤية ووقوعها بوجوه:

« الأول » [ أنه ] يحتمل أن يكون المرئي جبرئيل، إذا المرئي غير مذكور في اللفظ، وقد أشار أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى هذا الوجه في جواب الزنديق المدعي للتناقض في القرآن على ما رواه الطبرسي (ره) في الاحتجاج، حيث قالعليه‌السلام : وأمّا قوله:( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى ) يعني محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين كان عند سدرة المنتهى حيث لا يجاوزها خلق من خلق الله عز وجل، وقوله في آخر الآية( ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى، لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى ) رأى جبرئيلعليه‌السلام في صورته مرتين

__________________

(١) كذا في النسخ.

٣٢٩

إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال( ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى ) يقول ما كذب فؤاد محمّد ما رأت عيناه ثمّ أخبر بما رأى فقال( لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى ) فآيات الله غير الله وقد قال الله( وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ) فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة فقال أبو قرة فتكذب بالروايات فقال أبو الحسنعليه‌السلام إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به

________________________________________________________

هذه المرة ومرة أخرى، وذلك أن خلق جبرئيل عظيم فهو من الروحانيين الّذين لا يدرك خلقهم وصورتهم، وفي بعض النسخ وصفتهم إلا رب العالمين، وروى مسلم في صحيحه بإسناده عن ذر عن عبد الله:( ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى ) قال: رأى جبرئيلعليه‌السلام له ستمائة جناح، وروي أيضاً بإسناده عن أبي هريرة( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى ) قال: رأى جبرئيلعليه‌السلام بصورته الّتي له في الخلقة الأصلية.

« الثاني » ما ذكرهعليه‌السلام في هذا الخبر وهو قريب من الأول، لكنه أعم منه.

« الثالث » أن يكون ضمير الرؤية راجعاً إلى الفؤاد فعلى تقدير إرجاع الضمير إلى الله تعالى أيضاً لا فساد فيه.

« الرابع » أن يكون على تقدير إرجاع الضمير إليهعليه‌السلام ، وكون المرئي هو الله تعالى، المراد بالرؤية غاية مرتبة المعرفة ونهاية الانكشاف.

قوله: حيث قال، أي أو لا قبل هذه الآية، وإنما ذكرعليه‌السلام ذلك لبيان أن المرئي قبل هذه الآية غير مفسر أيضا، بل إنما يفسره ما سيأتي بعدها.

قولهعليه‌السلام : وما أجمع المسلمون عليه: أي اتفق المسلمون على حقيقة مدلول ما في الكتاب مجملا، والحاصل أن الكتاب قطعي السند متفق عليه بين جميع الفرق فلا يعارضه الأخبار المختلفة المتخالفة الّتي تفردتم بروايتها، ثمّ اعلم أنهعليه‌السلام أشار في هذا الخبر إلى دقيقة غفل عنها الأكثر، وهي أن الأشاعرة وافقونا في أن كنهه تعالى يستحيل أن يتمثل في قوة عقلية، حتّى أن المحقق الدواني نسبه إلى الأشاعرة موهما اتفاقهم عليه، وجوزوا ارتسامه وتمثله في قوة جسمانية وتجويز إدراك القوة

٣٣٠

علما و( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) و( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) .

٣ - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن محمّد بن عبيد قال كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة - وسألته أن يشرح لي ذلك فكتب بخطه اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة - ثم

________________________________________________________

الجسمانية، لها دون العقلية بعيد عن العقل مستغرب وأشارعليه‌السلام إلى أن كلّ ما ينفى العلم بكنهه تعالى من السمع ينفى الرؤية أيضا، فإن الكلام ليس في رؤية عرض من إعراضه تعالى بل في رؤية ذاته وهو نوع من العلم بكنهه تعالى.

الحديث الثالث: مجهول.

واعلم أن الناظرين في هذا الخبر قد سلكوا مسالك شتى في حلها ولنذكر بعضها: « الأول » هو الأقرب إلى الأفهام وإن كان أبعد من سياق الكلام، وكان الوالد العلامة قدس الله روحه يرويه عن المشايخ الأعلام وتقريره على ما حرره بعض الأفاضل الكرام هو أن المراد أنه اتفق الجميع أي جميع العقلاًء من مجوزي الرؤية ومحيلها لا تمانع وتنازع بينهم على أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة، أي كلّ ما يرى يعرف بأنه على ما يرى وأنه متصف بالصفات الّتي يرى عليها ضرورة فحصول معرفة المرئي بالصفات الّتي يرى عليها ضروري وهذا الكلام يحتمل وجهين: أحدهما كون قوله من جهة الرؤية خبراً أي إنّ المعرفة بالمراد يحصل من جهة الرؤية ضرورة، وثانيهما: تعلّق الظرف بالمعرفة وكون قوله ضرورة خبراً أي المعرفة الناشئة من جهة الرؤية ضرورة، أي ضرورية، والضرورة على الاحتمالين يحتمل الوجوب والبداهة، وتقرير الدليل: أن حصول المعرفة من جهة الرؤية ضروري، فلو جاز أن يرى الله سبحانه بالعين وقعت المعرفة من جهة الرؤية عند الرؤية ضروري، فلو جاز أن يرى الله سبحانه بالعين وقعت المعرفة من جهة الرؤية عند الرؤية ضرورة، فتلك المعرفة لا تخلو من أن يكون إيمانا أو لا يكون إيمانا وهما باطلان، لأنّه إن كانت إيمانا لم تكن المعرفة الحاصلة في الدنيا من جهة الاكتساب إيمانا لأنهما متضادان فإن المعرفة الحاصلة بالاكتساب أنه ليس بجسم وليس في مكان و

٣٣١

لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيمانا أو ليست بإيمان فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيمانا فالمعرفة الّتي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان لأنها

________________________________________________________

بمتكمم ولا متكيف، والرؤية بالعين لا يكون إلا بإدراك صورة متحيزة من شأنها الانطباع في مادة جسمانية، والمعرفة الحاصلة من جهتها معرفة بالمرئي بأنه متصف بالصفات المدركة في الصورة، فهما متضادتان لا يجتمعان في المطابقة للواقع، فإن كانت هذه إيمانا لم تكن تلك إيمانا فلا يكون في الدنيا مؤمن، وإن لم تكن تلك المعرفة الّتي من جهة الرؤية إيمانا، أي اعتقاداً مطابقاً للواقع، وكانت المعرفة الاكتسابية إيمانا لم تخل هذه المعرفة الّتي من جهة الاكتساب من أن تزول عند المعرفة من جهة الرؤية لتضادهما، ولا تزول لامتناع زوال الإيمان في الآخرة، وهذه العبارة تحتمل ثلاثة أوجه « أحدها » لم تخل هذه المعرفة من الزوال عند الرؤية والمعرفة من جهتها لتضادهما والزوال مستحيل، لا يقع لامتناع زوال الإيمان في الآخرة « وثانيها » لم تخل هذه المعرفة من الزوال وعدم الزوال، ويكون متصفا بكليهما في المعاد، والمستلزم لاجتماع النقيضين مستحيل « وثالثها » لم تخل هذه المعرفة من الزوال وعدم الزوال ولا بد من أحدهما وكل منهما محال، وأمّا بيان أن الإيمان لا يزول في المعاد بعد الاتفاق والاجتماع عليه أن الاعتقاد الثابت المطابق للواقع الحاصل بالبرهان مع معارضة الوساوس الحاصلة في الدنيا، يمتنع زوالها عند ارتفاع الوساوس والموانع، على أن الرؤية عند مجوزيها إنما تقع للخواص من المؤمنين والكمل منهم في الجنة، فلو زال إيمانهم لزم كون غير المؤمن أعلى درجة من المؤمن، وكون الأحط مرتبة أكمل من الأعلى درجة، وفساده ظاهر.

أقول: الاحتمالات الثلاثة إنما هي على ما في هذه النسخة من الواو، وأمّا على ما في التوحيد من كلمة أو فالأخير متعين.

ثم اعلم أنه يرد على هذا الحل أن من لم يسلم امتناع الرؤية كيف يسلم كون الإيمان المكتسب منافياً لها وإن ادعى الضرورة في كون الرؤية مستلزمة لما اتفقوا

٣٣٢

ضده فلا يكون في الدنيا مؤمن لأنهم لم يروا الله عز ذكره وإن لم تكن تلك المعرفة الّتي من جهة الرؤية إيمانا لم تخل هذه المعرفة الّتي من جهة الاكتساب أن تزول

________________________________________________________

على امتناعه فهو كاف في إثبات المطلوب إلا أن يقال: إنما أورد هكذا تكثيراً للفساد وإيضاحا للمراد، أو يقال لعلهعليه‌السلام كان بين للسائل امتناع الرؤية بالدلائل، فلما ذكر السائل ما ترويه العامة في ذلك، بين امتناع وقوع ما ثبت لنا بالبراهين امتناعه وآمنا به بهذا الوجه.

الثاني: أن حاصل الدليل أن المعرفة من جهة الرؤية غير متوقفة على الكسب والنظر، والمعرفة في دار الدنيا متوقفة عليه، ضعيفة بالنسبة إلى الأولى فتخالفتا، مثل الحرارة القوية والحرارة الضعيفة، فإن كانت المعرفة من جهة الرؤية إيمانا لم تكن المعرفة من جهة الكسب إيمانا كاملا لأنّ المعرفة من جهة الرؤية أكمل منها، وإن لم يكن إيمانا يلزم سلب الإيمان عن الرائين لامتناع اجتماع المعرفتين في زمان واحد في قلب واحد، يعني قيام تصديقين أحدهما أقوى من الآخر بذهن واحد، وأحدهما حاصل من جهة الرؤية والآخر حاصل من جهة الدليل، كما يمتنع قيام حرارتين بماء واحد في زمان واحد، ويرد عليه النقض بكثير من المعارف الّتي تعرف في الدنيا بالدليل، وتصير في الآخرة بالمعاينة ضرورية ويمكن بيان الفرق بتكلف.

الثالث: ما حققه بعض الأفاضل بعد ما مهد من أن نور العلم والإيمان يشتد حتّى ينتهي إلى المشاهدة والعيان، لكن العلم إذا صار عينا لم يصر عينا محسوسا، والمعرفة إذا انقلبت مشاهدة لم تنقلب مشاهدة بصرية حسية، لأنّ الحس والمحسوس نوع مضاد للعقل والمعقول، ليس نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة النقص إلى الكمال والضعف إلى الشدة، بل لكل منهما في حدود نوعه مراتب في الكمال والنقص، لا يمكن لشيء من أفراد أحد النوعين المتضادين أن ينتهي في مراتب استكمالاته واشتداده إلى شيء من أفراد النوع الآخر، فالإبصار إذا اشتد لا يصير تخيلا مثلا، ولا التخيل إذا اشتد يصير تعقلاً ولا بالعكس، نعم إذا اشتد التخيل تصير مشاهدة ورؤية

٣٣٣

ولا تزول في المعاد فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يرى بالعين إذ العين تؤدي إلى ما وصفناه.

٤ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أسأله

________________________________________________________

بعين الخيال لا بعين الحس، وكثيراً ما يقع الغلط من صاحبه أنه رأى بعين الخيال أم بعين الحس الظاهر كما يقع للمبرسمين والمجانين وكذا التعقل إذا اشتد يصير مشاهدة قلبية ورؤية عقلية لا خيالية ولا حسية، وبالجملة الإحساس والتخيل والتعقل أنواع متقابلة من المدارك كلّ منها في عالم آخر من العوالم الثلاثة ويكون تأكد كلّ منها حجاباً مانعاً عن الوصول إلى الآخر.

فإذا تمهد هذا فنقول: اتفق الجميع على أن المعرفة من جهة الرؤية أمر ضروري، وأن رؤية الشيء متضمنة لمعرفته بالضرورة، بل الرؤية بالحس نوع من المعرفة فإن من رأى شيئاً فقد عرفه بالضرورة، فإن كان الإيمان بعينه هو هذه المعرفة الّتي مرجعها الإدراك البصري والرؤية الحسية فلم تكن المعرفة العلمية الّتي حصلت للإنسان من جهة الاكتساب بطريق الفكر والنظر إيمانا، لأنها ضده، لأنك قد علمت أن الإحساس ضد التخيل، وأن الصورة الحسية ضد الصورة العقلية، فإذا لم يكن الإيمان بالحقيقة مشتركاً بينهما ولا أمراً جامعاً لهما لثبوت التضاد وغاية الخلاف بينهما، ولا جنسا مبهما بينهما غير تام الحقيقة المتحصلة كجنس المتضادين مثل اللونية بين نوعي السواد والبياض، لأنّ الإيمان أمر محصل وحقيقة معينة فهو إمّا هذا وإما ذاك، فإذا كان ذاك لم يكن هذا، وإن كان هذا لم يكن ذاك، ثمّ ساق الدليل إلى آخره كما مر.

ولا يخفى أن شيئاً من الوجوه لا يخلو من تكلفات إمّا لفظية وإما معنوية، ولعلهعليه‌السلام بنى ذلك على بعض المقدمات المقررة بين الخصوم في ذلك الزمان إلزاما عليهم كما صدر عنهم كثير من الأخبار كذلك، والله تعالى يعلم.

الحديث الرابع: صحيح.

٣٣٤

عن الرؤية وما اختلف فيه الناس فكتب لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء لم ينفذه البصر فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية وكان في ذلك الاشتباه لأنّ الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام لم ينفذه البصر: كلمة « لم » في بعض النسخ موجودة وليست في بعضها، فعلى الأول يكون قوله لا تجوز للرؤية بيانا للمدعي، وقوله « ما لم يكن » ابتداء الدليل، وعلى الثاني: قوله « لا يجوز » ابتداء الدليل، وعلى التقديرين حاصل الكلام أنهعليه‌السلام استدل على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون المرئي جسمانياً ذا جهة وحيز، وبين ذلك بأنه لا بد أن يكون بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر وظاهره كون الرؤية بخروج الشعاع وإن أمكن أن يكون كناية عن تحقق الإبصار بذلك وتوقفه عليه، فإذا لم يكن بينهما هواء وانقطع الهواء وعدم الضياء الّذي هو أيضاً من شرائط الرؤية عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية بالبصر « وكان في ذلك » أي في كون الهواء بين الرائي والمرئي « الاشتباه » يعني شبه كلّ منهما بالآخر، يقال: اشتبها إذا أشبه كلّ منهما الآخر، لأنّ الرائي متى ساوى المرئي وماثله في النسبة إلى السبب الّذي أوجب بينهما في الرؤية، وجب الاشتباه ومشابهة أحدهما الآخر في توسط الهواء بينهما، وكان في ذلك التشبيه أي كون الرائي والمرئي في طرف الهواء الواقع بينهما يستلزم الحكم بمشابهة المرئي بالرائي، من الوقوع في جهة ليصح كون الهواء بينهما فيكون متحيزا ذا صورة وضعية، فإن كون الشيء في طرف مخصوص من طرفي الهواء وتوسط الهواء بينه وبين شيء آخر سبب عقلي للحكم بكونه في جهة، ومتحيزا وذا وضع، وهو المراد بقوله « لأنّ الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات » ويحتمل أن يكون ذلك تعليلاً لجميع ما ذكر من كون الرؤية متوقفة على الهواء إلى آخر ما ذكر وحاصله يرجع إلى ما ادعاه جماعة من أهل الحقّ من العلم الضروري بأن الإدراك المخصوص المعلم بالوجه الممتاز عن غيره لا يمكن أن يتعلّق بما ليس في جهة، وإلا لم يكن للبصر مدخل فيه، ولا كسب لرؤيته، بل المدخل في ذلك للعقل فلا وجه حينئذ

٣٣٥

بينهما في الرؤية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه لأنّ الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات.

٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال حضرت أبا جعفرعليه‌السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد قال الله تعالى قال رأيته قال بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار

________________________________________________________

لتسميته إبصاراً، والحاصل أن الإبصار بهذه الحاسة يستحيل أن يتعلّق بما ليس في جهة بديهة، وإلا لم يكن لها مدخل فيه، وهم قد جوزوا الإدراك بهذه الجارحة الحساسة وأيضا هذا النوع من الإدراك يستحيل ضرورة أن يتعلّق بما ليس في جهة مع قطع النظر عن أن تعلّق هذه الحاسة يستدعي الجهة والمقابلة.

وما ذكره الفخر الرازي: من أن الضروري لا يصير محلا للخلاف، وإن الحكم المذكور مما يقتضيه الوهم ويعين عليه، وهو ليس مأمونا لظهور خطائه في الحكم بتجسم الباري تعالى وتحيزه وما ظهر خطاؤه مرة فلا يؤمن بل يتهم، ففاسد، لأنّ خلاف بعض العقلاًء في الضروريات جائز كالسوفسطائية والمعتزلة في قولهم بانفكاك الشيئية والوجود وثبوت الحال، وأمّا قوله: بأنه حكم الوهم الغير المأمون فطريف جداً لأنّه منقوض بجميع أحكام العقل لأنّه أيضاً مما ظهر خطاؤه مراراً وجميع الهندسيات والحسابيات، وأيضا مدخلية الوهم في الحكم المذكور ممنوع، وإنما هو عقلي صرف عندنا، وكذلك ليس كون الباري تعالى متحيزا مما يحكم به، ويجزم، بل هو تخييل يجري مجرى سائر الأكاذيب، في أن الوهم وإن صوره وخيله إلينا لكن العقل لا يكاد يجوزه بل يحيله ويجزم ببطلانه وكون ظهور الخطإ مرة سبباً لعدم ائتمان المخطئ واتهامه ممنوع أيضا، وإلا قدح في الحسيات وسائر الضروريات وقد تقرر بطلانه في موضعه في رد شبه القادحين في الضروريات.

الحديث الخامس: مجهول.

قولهعليه‌السلام : بمشاهدة الأبصار: بالفتح جمعاً أو بالكسر مصدراً، وفي التوحيد و

٣٣٦

و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس موصوف بالآيات معروف بالعلامات لا يجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو قال فخرج الرجل وهو يقول -( اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ) .

٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الموصلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته قال فقال ويلك ما كنت أعبد رباً لم أره قال وكيف رأيته قال ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان.

٧ - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم

________________________________________________________

غيره: العيان بحقائق الإيمان، أي بالعقائد الّتي هي حقائق أي عقائد عقلية ثابتة يقينية لا يتطرق إليها الزوال والتغير هي أركان الإيمان أو بالأنوار والآثار الّتي حصلت في القلب من الإيمان، أو بالتصديقات والإذعانات الّتي تحق أن تسمى إيمانا أو المراد بحقائق الإيمان ما ينتمي إليه تلك العقائد من البراهين العقلية، فإن الحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه، ذكره المطرزي في الغريبين.

« لا يعرف بالقياس » أي بالمقايسة بغيره، وقولهعليه‌السلام : ولا يشبه بالناس: كالتعليل لقوله: لا يدرك بالحواس.

« موصوف بالآيات » أي إذا أريد أن يذكر ويوصف يوصف بأن له الآيات الصادرة عنه، المنتهية إليه، لا بصفة زائدة حاصلة فيه، أو إنما يوصف بالصفات الكمالية بما يشاهد من آيات قدرته وعظمته وينزه عن مشابهتها، لما يرى من العجز والنقص فيها « معروف بالعلامات » أي يعرف وجوده وصفاته العينية الكمالية بالعلامات الدالة عليه لا بالكنه.

الحديث السادس: مجهول.

الحديث السابع: ضعيف.

٣٣٧

ابن حميد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذاكرت أبا عبد اللهعليه‌السلام فيما يروون من الرؤية فقال الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزءا من نور الستر فإن كانوا صادقين فليملئوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب.

٨ - محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكانا لم يطأه قط جبرئيل فكشف له فأراه الله من نور عظمته ما أحب

________________________________________________________

ولعله تمثيل وتنبيه على عجز القوي الجسمانية وبيان لأنّ لإدراكها حداً لا تتجاوزه، ويحتمل أن يكون تنبيها بضعف القوي الظاهرة على ضعف القوى الباطنة أي كما لا يقدر بصرك في رأسك على تحديق النظر إلى الشمس فكذلك لا تقدر عين قلبك على مطالعة شمس ذاته وأنوار جلاله، والأول أظهر، وقيل: المراد بالأنوار الأربعة النور الخيالي، والعقلي، والنفسي والإلهي، فالعقلي مظهره أبدان الحيوانات الأرضية، وصدر الإنسان الصغير، وأعظم المظاهر لأعظم أفراده هو الكرسي، الّذي هو صدر الإنسان الكبير، ولهذا نسبه إلى الكرسي، والنور النفسي هو الّذي مظاهرة في هذا العالم قلوب بني آدم، لمن كان له قلب، وأعظم المظاهر لأعظم أفراده هو العرش الّذي هو قلب العالم الكبير، ولهذا نسبه إلى العرش وهو مظهر النور العقلي الّذي نسبه إلى الحجاب، لأنّ العقل حجاب للمشاهدة وهو مظهر النور الإلهي الّذي نسبه إلى الستر لأنّه مستور عن العقول.

الحديث الثامن: صحيح.

وقوله في قوله( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) كلام محمّد بن يعقوب ذكره عنوانا لما يأتي بعده من الأخبار ولم يفرد لها باباً لأنّه داخل في المقصود من الباب الأول.

٣٣٨

في قوله تعالى:

( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ )

٩ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) قال إحاطة الوهم ألا ترى إلى قوله -( قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ) ليس يعني بصر العيون -( فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ) ليس يعني من البصر بعينه -( وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها ) ليس يعني عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم كما يقال فلان بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب الله أعظم من أن يرى بالعين.

١٠ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الله هل يوصف فقال أمّا تقرأ القرآن قلت بلى - قال أمّا تقرأ قوله تعالى -( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ) قلت بلى

________________________________________________________

الحديث التاسع: صحيح.

قولهعليه‌السلام بصائر: جمع بصيرة.

قوله: الله أعظم: أي أعظم من أن يشك ويتوهم فيه أنه مدرك بالعين، حتّى يتعرض لنفيه، ويمكن أن يكون بمنزلة النتيجة للسابق، أي إذا لم يكن مدركاً بالأوهام فيكون أعظم من أن يدرك بالعيون.

الحديث العاشر: صحيح.

قوله( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) هذه الآية إحدى الدلالات الّتي استدل بها النافون للرؤية، وقرروها بوجهين، « أحدهما » أن إدراك البصر عبارة شائعة في الإدراك بالبصر، إسناداً للفعل إلى الآلة، والإدراك بالبصر هو الرؤية بمعنى اتحاد المفهومين أو تلازمهما، والجمع المعرف باللام عند عدم قرينة العهدية والبعضية للعموم والاستغراق بإجماع أهل العربية والأصول وأئمّة التفسير، وبشهادة استعمال الفصحاء وصحة الاستثناء فالله سبحانه قد أخبر بأنه لا يراه أحد في المستقبل، فلو رآه المؤمنون في الجنة لزم كذبه

٣٣٩

قال فتعرفون الأبصار قلت بلى قال ما هي قلت أبصار العيون فقال

________________________________________________________

تعالى وهو محال.

واعترض عليه بأن اللام في الجمع لو كان للعموم والاستغراق كما ذكرتم كان قوله( تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) موجبة كلية وقد دخل عليها النفي، فرفعها هو رفع الإيجاب الكلي، ورفع الإيجاب الكلبي سلب جزئي، ولو لم يكن للعموم كان قوله( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) سالبة مهملة في قوة الجزئية فكان المعنى لا تدركه بعض الأبصار، ونحن نقول بموجبه حيث لا يراه الكافرون، ولو سلم فلا نسلم عمومه في الأحوال والأوقات فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا جمعاً بين الأدلة.

والجواب أنه قد تقرر في موضعه أن الجمع المحلى باللام عام نفياً وإثباتا في المنفي والمثبت كقوله تعالى( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (١) و( ما على المحسنين من سبيل ) (٢) حتّى إنه لم يرد في سياق النفي في شيء من الكتاب الكريم إلا بمعنى عموم النفي ولم يرد لنفي العموم أصلاً، نعم قد اختلف في النفي الداخل على لفظه كل، لكنه في القرآن المجيد أيضاً بالمعنى الّذي ذكرنا كقوله تعالى( وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ) (٣) إلى غير ذلك، وقد اعترف بما ذكرنا في شرح المقاصد وبالغ فيه.

وأما منع عموم الأحوال والأوقات فلا يخفى فساده فإن نفي المطلق الغير المقيد لا وجه لتخصيصه ببعض الأوقات إذ لا ترجيح لبعضها على بعض وهو أحد الأدلة على العموم عند علماء الأصول، وأيضا صحة الاستثناء دليل عليه وهل يمنع أحد صحة قولنا ما كلمت زيداً إلا يوم الجمعة ولا أكلمه إلا يوم العيد، وقال تعالى( وَلا تَعْضُلُوهُنَ ) (٤) إلى قوله( إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ ) وقال( لا تُخْرِجُوهُنَ ) إلى قوله( إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ ) (٥) و

__________________

(١) سورة غافر: ٣١.

(٢) سورة التوبة: ٩١.

(٣) سورة الحديد: ٣٣.

(٤) سورة النساء: ١٩.

(٥) سورة الطلاق: ١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446