مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30465 / تحميل: 3486
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

١
٢

٣

حمداً خالداً لولي النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة. ولرواد الفضيلة الذين وازرونا في انجاز هذا المشروع المقدّس شكر متواصل.

الشيخ محمد الآخوندى

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الوصايا

( باب )

( الوصية وما أمر بها )

١ ـ حدثنا علي بن إبراهيم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته وعقله قيل يا رسول الله وكيف يوصي الميت قال إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال «اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ » الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الحساب حق والقدر والميزان حق وأن الدين كما وصفت وأن الإسلام كما شرعت وأن القول كما حدثت وأن القرآن كما أنزلت وأنك

كتاب الوصايا

باب الوصية وما أمر بها

الحديث الأول : مجهول.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « والقدر حق » أي تقدير الله تعالى للأشياء خلافا للمفوضة ، ويحتمل أن يكون المراد هنا المجازاة بقدر العملقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « منشورا » إما حال عن فاعل ألقاك ، أو صفة للعهد ، أي اجعل لي هذا العهد يوم القيامة منشوراقوله

٥

أنت الله الحق المبين جزى الله محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله خير الجزاء وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام اللهم يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولي نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنك إن تكلني إلى نفسي طرفة عين أقرب من الشر وأبعد من الخير فآنس في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا.

ثم يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عز وجل «لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً » فهذا عهد الميت والوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمنيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علمنيها جبرئيلعليه‌السلام .

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال صحبني مولى لأبي عبد اللهعليه‌السلام يقال له أعين فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد اللهعليه‌السلام وأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات قال تلك راحة الموت أما إنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام

تعالى : « إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ » قال البيضاوي : الضمير فيه للعباد ، أي إلا من تحلى بما يستعد به ، ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان ، والعمل بالصالح ، وقيل : الضمير للمجرمين والمعنى « لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا »(١) يستعد به أن يشفع له بالإسلام.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) سورة مريم الآية ـ ٨٦.

٦

ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الوصية فقال هي حق على كل مسلم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام الوصية حق وقد أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فينبغي للمسلم أن يوصي.

( باب )

( الإشهاد على الوصية )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هي حق » أي لازم وجوبا إذا كانت ذمته مشغولة ، ولم يظن الوصول إلى صاحب الحق إلا بها ، واستحبابا مؤكدا في غيره من الخيرات والمبرات.

الحديث الخامس : صحيح.

باب الإشهاد على الوصية

الحديث الأول : مجهول.

قوله تعالى : «حِينَ الْوَصِيَّةِ » قيل بدل « من إذا حضر » أو ظرف حضر ، والحاصل إن الإشهاد الذي شرع بينكم وأمرتم به فهي مبتدأ واثنان خبر للشهادة ، أو فاعل ساد مسد الخبر على حذف المضاف على التقديرين ، وقال البيضاوي : أي فيما أمرتم شهادة بينكم ، والمرادبالشهادة الإشهاد أو الوصية.

٧

آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »(١) قلت ما «آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال هما كافران قلت «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » فقال مسلمان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن

قوله عليه‌السلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقا على قول العلامة « ره » في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر.

الحديث الثاني : حسن.

وقال الشهيدان رحمهما الله في الروضة وشرحه : لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا ، ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح ، خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملة ، كاليهود على النصارى ، ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا ، ولا شهادة الذمي على المسلم إجماعا إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

ويدل على أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الوصية ، كما ذكره الأصحاب قال في الدروس في سياق أنواع الشهادات : سابعها ما يثبت بشهادة امرأة واحدة ، وهو الوصية بالمال والاستهلال ، فيثبت ربع الوصية ، وربع الميراث ، وبالمرأتين

__________________

(١) سورة المائدة الآية ـ ١٠٥.

٨

أبي عبد اللهعليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها.

٦ ـ محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة «فَيُقْسِمانِ بِاللهِ » عز وجل «لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ » قال وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا

النصف ، وبثلاث ، ثلاثة الأرباع ، وبأربع الجميع كل ذلك بغير يمين.

وقال في المسالك : هذا موضع وفاق بين الأصحاب في الأموال ، ويشترط عدالة النساء ، واعتبر العلامة توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين كما في شهادة الواحد ولا يخفى ما فيه ، ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته بدون اليمين أو الربع خاصة أو سقوط شهادته أصلا أوجه : أوسطها الوسط ، والخنثى كالمرأة على الأقوى ، ولا يشترط في قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا بالعموم خلافا لابن إدريس وابن الجنيد.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا مات الرجل » ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم ، ولم يعتبره الأكثر ، وجعلوه خارجا مخرج الغالب ، والحلف أوجبه العلامة بعد العصر

٩

بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين «فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ » فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل : «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ».

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن رجاله رفعه قال خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال أهل تميم لهما

بصورة الآية.

وقال في المسالك : هو حسن لعدم ظهور المسقط قوله تعالى «بَعْدِ الصَّلاةِ » قال الأكثر : هو صلاة العصر ، لأنه وقت اجتماع الناس ، وقيل مطلق الصلاة «فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ » أي إن ارتاب وشك الوارث في صدقهم أو الحكام فهو اعترض بناء على

قاعدهم بين القسم والمقسوم عليه «لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً » أي قليلا يعني لا نستبدل بالله ، أو بالقسم عوضا من الدنيا ، فإن كل ما في الدنيا قليل بالنسبة إلى الآخرة وعقابه «وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى » يعني يقسمان ويقولان لا نحلف بالله كاذبا ولو كان المحلوف له قريبا منا ، «وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ » أي الشهادة التي أمر الله بإقامتها«ذلِكَ » أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهدين «أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها » أي على نحوها حملوها من غير تحريف وخيانة فيها «أَوْ يَخافُوا » أي أقرب إلى أن يخافوا «أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ » أن ترد اليمين على المدعيين ، بعد إيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة.

الحديث السابع : مرفوع.

١٠

هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة فقالا لا ما مرض إلا أياما قلائل قالوا فهل سرق منه شيء في سفره هذا قالا لا قالوا فهل اتجر تجارة خسر فيها قالا لا قالوا فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة فقالا ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم فقدموهما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأوجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليهما اليمين فحلفا فخلى عنهما ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما فانتظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الله عز وجل الحكم في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ » فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين «فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ » فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً » أي أنهما حلفا على كذب «فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما » يعني من أولياء المدعي «مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ » يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله «لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ » فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ».

وقال في الصحاح :الخرج من الأوعية معروف.

١١

( باب )

( الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن فضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يوصى إليه فقال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أوصى الرجل

باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته

الحديث الأول : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أن للموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الرد ، ولو مات قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر ، وكانت الوصية لازمة للوصي ، وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالأصل ، ومستند المشهور الأخبار التي نقلها المصنف « ره ».

قال الشهيد الثاني بعد نقل الأخبار المذكورة : والحق أن هذه الأخبار ليست صريحة في المدعى ، لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا ، والغائب يلزمه مطلقا ، وهي غير محل النزاع. نعم في تعليل رواية منصور بن حازم(١) إيماء إليه ، ثم قال : ولو حملت الأخبار على شدة الاستحباب كان أولى انتهى.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) الحديث الثالث من هذا الباب.

١٢

إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يوصى إليه قال إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يخذله على هذه الحال.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته فوقععليه‌السلام ليس له أن يمتنع.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في المختلف : قال الصدوق : إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصية فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره. وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس إلا في الغائب عن(١) امتناع الولد نوع عقوق ، ومتى لم يوجد غيره يتعين لأنه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك ، ولا بأس بقوله (ره). ذلك ، ولا بأس بقوله (ره).

الحديث الخامس : حسن وظاهره الاستحباب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق (ره).

__________________

(١) هكذا في النسخ والصواب « وفي امتناع الولد ».

١٣

( باب )

( أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي ، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الميت أولى بماله ما دام فيه الروح.

باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا

الحديث الأول : مجهول.

والمشهور بين الأصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث ، بل ربما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا ، وأما منجزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض فقيل المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفا واستدل بهذا الخبر على كونها من الأصل.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

ويدل أيضا أنه من الأصل ، وربما يحمل على الوصية فيما إذا لم يكن له وارث ، قال في الدروس : جوز الشيخ الوصية بجميع المال ممن لا وارث له ، وهو

١٤

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفرعليه‌السلام قال عمرو فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفرعليه‌السلام فقال هذا ما أوصى لك به أخي وجعلت أقرأ عليه فيقول لي قف ويقول احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال فقلت له أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين فقال نعم قلت أبيعه وأحمله إليك قال لا على الميسور عليك لا تبع شيئا.

٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه فقال إذا أبان فيه فهو جائز وإن أوصى به

فتوى الصدوق وابن الجنيد لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا.

الحديث الرابع : مجهول.

ولا دلالة لهذا الخبر على أنهعليه‌السلام إنما أخذ الثلث ، لأنه لا يستحق الزائد ، بل يمكن أن يكون هذا على وجه التبرع كما أن نهيهعليه‌السلام عن البيع آخرا كذلك ، ولا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه ، إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثا وقد كان نفذ الوصية كما هو الظاهر.

الحديث الخامس : مجهول.

ويمكن أن يكون المرادبإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته ، فيشمل مرض الموت أيضا.

الحديث السادس : مرسل.

١٥

فهو من الثلث.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال نعم فإن أوصى به فإن تعدى فليس له إلا الثلث.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي المحامل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الإنسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في المسالك : فإنا نقول بموجبها ، وإن للإنسان أن يوصي بجميع ما له ما دام حيا ، وهو لا ينافي توقف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث ، وهذا أولى من حمل الشيخ (ره) لها على من لا وارث له ، لأنا نمنع من الحكم فيه أيضا لأن وارثه العام ، داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على إجازته.

الحديث العاشر : مجهول وآخره مرسل.

١٦

وقد روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس.

( باب )

( الوصية للوارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال تجوز.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت يوصي للوارث بشيء قال نعم أو قال جائز له.

وقال في الصحاح :استكف وتكفف بمعنى : وهو أن يمد كفه ويسأل الناس.

باب الوصية للوارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة «كُتِبَ عَلَيْكُمْ »(١) إلى آخره ما يدل على الأمر به ، فضلا عن جوازه. لأن معنى « كتب » فرض وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض ، وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث كما ، رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أنه قال : لا وصية للوارث »(٢) واختلفوا في تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين ، وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلق بالوالدين خاصة ،الحديث الثاني : صحيح.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٠.

(٢) سنن أبي داود ج ٣ ص ١١٤ ذيل حديث ٢٨٧٠ وفي المصدر « فلا وصية لوارث ».

١٧

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الوصية للوارث لا بأس بها.

الفضل بن شاذان ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر نحوه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال تجوز.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الوصية للوارث فقال تجوز قال ثم تلا هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ».

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح ، والسند الآخر مجهول كالموثق.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

والآية هكذا «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »(١) قوله تعالى «كُتِبَ » قيل : أي فرض أو أثبت وقرر عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أمارات وقوعه ، وقيل : المراد أن تقول حال الصحة إذا حضرنا الموت افعلوا كذا وكذا وبعده واضح «إِنْ تَرَكَ خَيْراً » قيل : هو المال قليلا كان أو كثيرا ، وقيل : ألف درهم إلى خمسمائة ، وعن ابن عباس ثمانمائة درهم ، وروي عن عليعليه‌السلام أنه دخل على ولي له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة ، قال : ألا أوصى؟ فقال : لا إنما قال الله سبحانه «إِنْ تَرَكَ خَيْراً » وليس لك كثير مال ، قال الراوندي بهذا نأخذ ، وفي مجمع البيان(٢) فهذا هو المأخوذ به عندنا ، لأن قوله حجة ، وكان ملخصه قول ابن عباس. «الْوَصِيَّةُ » مرفوع

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٠.

(٢) المجمع ج ١ ص ٢٦٧.

١٨

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض قال نعم ونساءه.

( باب )

( ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وإنه حضره الموت وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسنعليه‌السلام أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن

بكتب و «بِالْمَعْرُوفِ » متعلق بالوصية ، أو بمقدر حال عنها ، وقيل : المراد به المعلوم فلا يصح بمجهول ، وقيل : بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ، ويفضل بالقرب والفقر والصلاح ، وأن يقلل الوصية وإن كان الوارث غنيا ، «حَقًّا » نصب على المصدر ، تقديره أحق ذلك حقا أو على الحال ، وقيل : مصدر كتب من غير لفظه «عَلَى الْمُتَّقِينَ » أي حقا ثابتا على الذين يتقون عذاب الله أو معاصيه.

الحديث السادس : صحيح.

باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

١٩

أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله قال فكتبعليه‌السلام بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت ما له من ماله فقال له ثلث ماله وللمرأة أيضا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلم يترك » قال في المغرب : في لفظ عليعليه‌السلام « من أوصى بالثلث فما اترك » وهو من قولهم فعل فما اترك ، افتعل من الترك غير معدى إلى مفعول ، وعلى أنه قد جاء في الشعر معدى ، فالمعنى أن من أوصى بالثلث لم يترك مما أذن له فيه شيئا ، يعني ما قصر فيه.

قوله « من أوصى بالثلث فلم يترك شيئا » بالتخفيف مع شيئا ، أو بالتشديد من غير ذكر شيئا ، وهكذا لفظ عليعليه‌السلام « من أوصى بالثلث ما اترك » افتعل من الترك غير معدى إلى مفعول ، والمعنى أن من أوصى بالثلث لم يترك مما أذن له فيه شيئا انتهى.

وقال في المسالك : الأكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا ، وفصل ابن حمزة فقال إن كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى. وإن كانوا فقراء فبالخمس وإن كانوا متوسطين فبالربع وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة ، فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ، ثم

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، واجمروها (١) في كلّ سبعة أيام، وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٣٨٣٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم الّا بذكر الله تعالى، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، وجمّروها في كلّ سبعة ايام »، الخبر.

٣٨٣٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، مثله.

وعنه عليه‌السلام انه قال: « لتمنعن مساجدكم يهودكم، ونصاراكم وصبيانكم، ومجانينكم، أو ليمسخنّكم الله قردة وخنازير، ركّعا وسجّدا ».

وعنه عليه‌السلام: انه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد، وان يرفع فيها الصوت، الخبر.

وعن أميرالمؤمنين (١) عليه‌السلام: انه كان يأمر باخراج من

____________________________

(١) أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب (لسان العرب ج ٤ ص ١٤٤).

٢ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٤٥.

٣٨١

عليه حدّ من المسجد.

٣٨٣٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٨٣٩ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن ابي سعيد محمّد بن الفضل بن محمّد بن اسحاق المذكر، عن ابي يحيى البزاز النيسابوري، عن محمّد بن حسام بن عمران البلخي، عن قتيبة سعيد، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا فعلت امّتي خمسة عشر خصلة حلّ بها البلاء - إلى ان عدّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ منها-: وارتفعت الاصوات في المساجد ».

٣٨٤٠ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لكل شئ قمامة (١)، وقمامة المسجد: لا والله، وبلى والله ».

٣٨٤١ / ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تقوم الساعة، حتى يتبايع الناس في المساجد ».

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

٥ - الخصال ص ٥٠١ ح ٢.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٦٩.

(١) القمامة: الكناسة (لسان العرب - قمم - ج ١٢ ص ٤٩٣).

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٨٢

٢١ - ( باب جواز انشاد الضالّة في المسجد، على كراهية )

٣٨٤٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في حديث، انّه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تنشد فيها الضالّة، الخبر.

٢٢ - ( باب حكم الاتكاء في المسجد، والاحتباء في المساجد والمسجد الحرام )

٣٨٤٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الاحتباء (١) في المساجد حيطان العرب، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (٢).

____________________________

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. (لسان العرب - حبا - ج ١٤ ص ١٦١).

(٢) نوادر الراوندي ص ٣٠، وروى ذيله في البحار ج ٨٣ ص ٣٨٠ ح ٤٩ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

٣٨٣

٣٨٤٤ / ٢ - علي بن اسباط في نوادره: عن رجل من اصحابنا يكنّى أبا اسحاق، عن بعض اصحابه، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « وإذا كان مقابل الكعبة، لم يجز له ان يحتبي. وهو ناظر إليها ».

٢٣ - ( باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد )

٣٨٤٥ / ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن الجعفري قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام أمر بهدم المنار والمقاصير التى في المسجد ». الخبر.

ورواه المسعودي في اثبات الوصيّة: بإسناده عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٢٤ - ( باب استحباب كنس المسجد، واخراج الكناسة، وتأكده ليلة الجمعة )

٣٨٤٦ / ١ - زيد النرسي في اصله: قال سمعت أباالحسن عليه‌السلام

____________________________

٢ - نطادر ابن اسباط ص ١٢٣.

الباب - ٢٣

١ - الغيبة ص ١٢٣، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٢٣ ح ٣٢، وتقدّم الحديث في الباب ١٩ ح ١ عن كشف الغمة.

(١) إثبات الوصية ص ٢١٥ وفيه « المنابر » بدلاً من « المنار ».

الباب - ٢٤

١ - اصل زيد النرسي ص ٥٥ باختلاف في اللفظ.

٣٨٤

يحدث عن أبيه: « ان الجنّة والحور، لتشتاق إلى من يكسح المسجد، أو يأخذ منه القذى ».

٣٨٤٧ / ٢ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: باسناده عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث طويل - انه رأى ليلة الاسراء - هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس من الجنّة: لا اله الا الله، محمّد رسول الله، علي ولىّ الله، من احبّ ان يكون قبره واسعا فسيحا، فليبن المساجد، ومن أحب ان لا تأكله الديدان تحت الأرض، فليكنس المساجد، ومن احبّ ان لا يظلم لحده، فلينوّر المساجد، ومن احب ان يبقى طريا تحت الأرض فلا يبلى جسده، فليشتر بُسط المسجد (١).

٢٥ - ( باب استحباب الاسراج في المسجد )

٣٨٤٨ / ١ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل ليلة واحدة سراجا في المسجد، غفر الله له ذنوب سبعين سنة، وكتب له عبادة سنة، وله عند الله مدينة، وان زاد على ليلة واحدة، فله بكلّ ليلة يزيد ثواب نبي، فإذا تمّ عشر ليال، لا يصفه (١) الواصفون ما له عند الله من الثواب، فإذا تم الشهر، حرّم الله جسده على النار ».

____________________________

٢ - الفضائل ص ١٦١، وعنه في البحار ج ٨ ص ١٤٤ ح ٦٧.

(١) في المصدر: المساجد.

الباب - ٢٥

١ - جامع الاخبار ص ٨٣، وعنه في البحار ج ٨٣، ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: يصف.

٣٨٥

وتقدم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « من احبّ ان لا يظلم لحده، فلينور المساجد »، الخبر.

٢٦ - ( باب كراهة الخروج من المسجد، بعد سماع الاذان حتى يصلّي فيه،

الا بنيّة العود )

٣٨٤٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من سمع النداء وهو في المسجد، ثم خرج فهو منافق، الّا رجل يريد الرجوع إليه ».

٣٨٥٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله، وزاد في آخره: « أو يكون على غير طهارة، فيخرج ليتطهّر ».

٢٧ - ( باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق )

٣٨٥١ / ١ - الجعفريات: بالاسناد عن جعفر بن محمّد: عن أبيه عن

____________________________

(٢) تقدم في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ٢٦

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

الباب - ٢٧

(*) مضغ الكندر: والكندر: اللباب، وفي المحكم ضرب من العلك، الواحدة كندرة (لسان العرب - كندر - ج ٥ ص ١٥٣).

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

٣٨٦

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ابصر رجلا يخذف حصاة في المسجد، فقال: « ما زالت تلعنه حتى سقطت ».

٣٨٥٢ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط، ثم تلا هذه الآية قوله تعالى: ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ) (١)، قال: الخذف ».

٣٨٥٣ / ٣ - عوالي اللآلي: روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط »، وساق مثله.

٢٨ - ( باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد )

٣٨٥٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٧ ح ٧٢.

الباب - ٢٨

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٣٨٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: كشف السرّة، والفخذ، والركبة في المسجد، من العورة »

٢٩ - ( باب ان القاص، يضرب ويطرد من المسجد )

٣٨٥٥ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: رأى علي بن الحسين عليهما‌السلام الحسن البصري عند الحجر الاسود يقصّ، فقال: « يا هناه (١) أترضى نفسك للموت؟ » قال: لا، قال: « فعلمك للحساب؟ » قال: لا، قال: « فثم دار العمل؟ » قال: لا قال: « فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ » قال: لا، قال: « فلم تشغل الناس عن الطواف؟ »، ثم مضى، قال الحسن: ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من احد قطّ، اتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: هذا زين العابدين، فقال الحسن: ذرية بعضها من بعض.

قلت: في الخبر اشعار بما في العنوان، فانّه لا فرق بين الشاغل عن الطواف وساير العبادة، فينبغي طرده عن محلّها.

٣٠ - ( باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله )

٣٨٥٦ / ١ - جامع الاخبار. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تدخل

____________________________

الباب - ٢٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٥٩.

(١) يا هناه: يا فلان (لسان العرب ج ١٥ ص ٣٦٧).

الباب - ٣٠

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٨٨

المساجد الّا بالطهارة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « إذا دخل العبد المسجد، فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: اوّه كسر ظهري، وكتب الله له بها عبادة سنة، وإذا خرج من المسجد يقول مثل ذلك كتب الله له بكل شعرة على بدنه مائة حسنة، ورفع (٢) له مائة درجة ».

٣٨٥٧ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « في التوراة مكتوب: ان بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في بيتي، الا أنّ على المزور كرامة الزائر ».

٣٨٥٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: انه كان إذا دخل المسجد قال: « بسم الله وبالله، السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ».

٣٨٥٩ / ٤ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن جرير الطبري، عن محمّد بن عبيد المحاربي، عن صالح بن موسى الطلحي، عن عبدالله بن الحسن، عن امّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن علي عليهم‌السلام، انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد قال: « اللهم افتح لي ابواب رحمتك، فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٨١.

(٢) في المصدر: رفع الله.

٢ - الهداية ص ٣١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩

٣٨٩

رزقك ».

٣٨٦٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في جمال الاسبوع: حدث أبوالحسين محمّد بن هارون التلعكبري، عن محمّد بن عبدالله، عن رجاء بن يحيى بن سامان الكاتب، قال: هذا ممّا خرج من دار سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي، صاحب العسكر عليهما‌السلام، في سنة خمس وخمسين ومائتين، قال: « إذا اردت دخول المسجد، فقدّم رجلك اليسرى قبل اليمنى في دخولك، وقل:

بسم الله وبالله، ومن الله والى الله، وخير الاسماء كلّها (١) لله، توكّلت على الله ولا حول ولا قوة الّا بالله، اللهم (صلّ على محمّد وآل محمّد و) (٢) افتح لي ابواب رحمتك، وتوبتك، واغلق عليّ (٣) ابواب معصيتك، واجعلني من زوّارك وعمّار مساجدك، ومّمن يناجيك بالليل والنهار، (ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون) (٤)، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، وادحر عنّي الشيطان الرجيم، وجنود ابليس اجمعين.

فإذا توجهت القبلة، فقل:

اللهم إليك توجّهت، ومرضاتك طلبت، وثوابك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وثبّت قلبي على دينك ودين نبيّك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب ».

____________________________

٥ - جمال الأسبوع ص ٢٢٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٧ ح ٢١.

(١) كلها: ليس في المصدر.

(٢ و ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عني.

٣٩٠

قال في البحار: تقديم الرجل اليسرى في هذا الخبر، مخالف لسائر الاخبار (٥) ولعلّه من اشتباه النساخ أو الرواة.

٣٨٦١ / ٦ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: إذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل، وذكر مثله إلى قوله: وجنود ابليس اجمعين، قال: ثم اقرأ آية الكرسي والمعوّذتين، وسبّح الله سبعا، واحمد الله سبعا، وكبّر الله سبعا، وهلّل الله سبعا، ثم قل:

اللهم لك الحمد على ما هديتني، ولك الحمد على ما فضّلتني، ولك الحمد على ما شرّفتني، ولك الحمد على كلّ بلاء حسن ابليتني (١)، اللهم تقبل دعائي وصلاتي، وطهّر قلبي، واشرح صدري، وتب عليّ انّك انت التواب الرحيم.

٣٨٦٢ / ٧ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: إذا اراد دخول المسجد استقبل القبلة وقال: بسم الله إلى قوله اجمعين، ثم قال: وقدم رجلك اليمنى قبل اليسرى وادخل وقل:

اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واغلق عنّي باب سخطك، وباب كلّ معصية هي لك، اللهم اعطني في مقامي هذا، جميع ما اعطيت أولياءك من الخير، واصرف عنّي جميع ما صرفته عنهم، من الاسواء والمكاره ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا

____________________________

(٥) في البحار زيادة: واقوال الأصحاب.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٩٧.

(١) في الطبعة الحجرية: ابتليتني.

٧- فلاح السائل ص ٩١.

٣٩١

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) (١) اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني نصر آل محمّد، وثبّتني على امرهم، وصل ما بيني وبينهم، واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، وامنعهم من ان يوصل إليهم بسوء.

اللهم انّي زائرك في بيتك، وعلى كلّ مأتي حقّ لمن اتاه وزاره، وانت خير مأتي وخير مزور، وخير من طلبت إليه الحاجات، واسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، برحمتك التي وسعت كلّ شئ، وبحق الولاية ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تدخلني الجنّة وتمنّ علي بفكاك رقبتي من النار.

٣١ - ( باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمّد وآله في الموضعين )

٣٨٦٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا دخلت المسجد فادخل رجلك اليمنى، وصلّ على النبي وآله ».

٣٨٦٤ / ٢ - جامع الاخبار: قال (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المسجد (احدكم) (١) يضع رجله اليمنى، ويقول: بسم

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

الباب - ٣١

١ - الهداية ص ٣١.

٢ - جامع الاخبار ص ٨٠.

(١) في المصدر زيادة: كان.

(٢) ليس في المصدر.

٣٩٢

الله وعلى الله توكلت، ولا حول ولا قوة الا بالله، وإذا خرج يضع رجله اليسرى ويقول: بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: يا علي من دخل المسجد ويقول كما قلت: تقبّل الله صلاته، وكتب له بكل ركعة صلاها فضل مائة ركعة، فإذا خرج يقول مثل ما قلت، غفر الله له الذنوب، ورفع له بكل قدم درجة، وكتب الله له بكل قدم مائة حسنة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المؤمن المسجد، فيضع رجله اليمنى، قالت الملائكة: غفر الله لك، وإذا خرج فوضع رجله اليسرى، قالت الملائكة: حفظك الله، وقضى لك الحوائج، وجعل مكافاتك الجنّة ».

٣٢ - ( باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور

عند الخروج منه )

٣٨٦٥ / ١ -السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن محمّد بن علي بن سعد الكوفي، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عمه عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن ابي حفص (١) العطار شيخ من اهل المدينة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣٢

١ - فلاح السائل ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٢ ح ٩. والكافي ج ٣ ص ٣٠٩ ح ٤.

(١) في المخطوط والمصدر: أبي جعفر، وما أثبتناه من الكافي وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ١٣٠ / ١٤١٨١ ».

٣٩٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا صلّى احدكم المكتوبة (٢) وخرج من المسجد، (فليقف بباب المسجد ثم) (٣) ليقل اللهم دعوتني فاجبت دعوتك، وصلّيت مكتوبتك، وانتشرت في ارضك كما امرتني، فاسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك (٤)، والكفاف من الرزق برحمتك ».

٣٨٦٦ / ٢ - البحار: عن كتاب الامامة لمحمّد بن جرير الطبري، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن هارون بن حميد، عن عبدالله بن عمر بن ابان، عن قطب بن زياد، عن ليث بن ابي سليم، عن عبدالله بن الحسن، بن الحسن عن فاطمة الصغرى، عن ابيها الحسين، عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد يقول: « بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ».

٣٨٦٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا اتيت المسجد، فادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي باب رحمتك، واجعلنا من عمّار مساجدك، جلّ ثناؤك، فإذا اردت ان تخرج، فاخرج رجلك

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: معصيتك.

٢ - البحار ج ٨٤ ص ٢٣ ح ١٤ عن دلائل الامامة ص ٧.

٣ - المقنع ص ٢٦.

٣٩٤

اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب فضلك.

٣٨٦٨ / ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: إذا خرج من المسجد فليقل: وذكر ما نقلناه عن الفلاح، قال: ثم قل دعاء آخر: اللهم إني صليت ما افترضت، وفعلت ما إليه ندبت، ودعوت كما أمرت، فصلّ على محمّد وآله، وانجز لي ما ضمنت، واستجب لي كما وعدت، سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي ابواب رحمتك وفضلك، واغلق عنّي أبواب معصيتك وسخطك.

٣٣ - ( باب استحباب تحيّة المسجد، وهي ركعتان )

٣٨٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان يقول: « من حقّ المسجد إذا دخلته ان تصلّي فيه ركعتين، ومن حقّ الركعتين ان تقرأ فيهما بامّ القرآن، ومن حقّ القرآن ان تعمل بما فيه ».

٣٨٧٠ / ٢ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن الحارث بن حصيرة، عن عبدالرحمن بن عبيد وغيره، قالوا: لما دخل أميرالمؤمنين عليه‌السلام الكوفة، اقبل حتّى دخل المسجد، فصلّى ركعتين، ثم صعد المنبر، الخبر.

____________________________

٤ - مصباح المتهجد ص ٣٥٤.

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٢ - وقعة صفين ص ٣.

٣٩٥

٣٤ - ( باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها )

٣٨٧١ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن الأعمش، عن ابن عطية، قال: قال لهم على عليه‌السلام: « إنّ بالكوفة مساجد مباركة، ومساجد ملعونة.

فأمّا المباركة فانّ منها: مسجد غني، وهو مسجد مبارك، والله انّ قبلته لقاسطة، ولقد اسسه رجل مؤمن، وانه لفي سرّة الأرض وانّ بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والايام حتى تنفجر فيه عين، وحتى تكون على جنبيه جنّتان، واهله ملعونون وهو مسلوب عنهم (١).

ومسجد جعفي، مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه اناس من الغيب، يصلّون فيه.

ومسجد ابن ظفر (٢) مسجد مبارك، والله ان طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله من نبيّ الّا فيها تمثال وجهه، وهو مسجد السهلة.

ومسجد الحمراء، وهو مسجد يونس بن متى عليه‌السلام، ولتفجّرن فيه عين، تطهر (٣) السبخه وما حوله.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الغارات ج ٢ ص ٤٨٣.

(١) في المصدر: منهم.

(٢) في هامش الطبعة الحجرية: هكذا كانت في الاصل، ولعل الاصوب بني ظفر كما في اخبار اُخر، فلاحظ.

(٣) في المصدر: تظهر على.

٣٩٦

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد ثقيف، ومسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٢ / ٢ - الشيخ محمّد بن المشهدي في المزار: روى محمّد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن الثمالي (١)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال (٢): « بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة:

فامّا المباركة: فمسجد غنى، والله ان قبلته لقاسطة، وان طينته لطيبة، ولقد بناه رجل مؤمن، ولا تذهب الدنيا حتى تتفجر عنده عينان، ويكون فيهما جنّتان، واهله ملعونون، وهو مسلوب منهم. ومسجد بنى ظفر، و (٣) مسجد السهلة، ومسجد بالحمراء (٤)، ومسجد جعفى، وليس هو مسجدهم اليوم، ويقال درس.

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف، ومسجد الاشعث، ومسجد جرير البجلي، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء، بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٣ / ٣ - وحدثني الشيخ الجليل أبوالفتح القيّم بالجامع، واوقفني على

____________________________

٢ - المزار ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

(١) عن الثمالي: ليس في المصدر والصواب في عدمه ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٩ و ١٧: ٢٣٤ و ٢١: ١٣٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: وعن أبي عبدالله، قالا.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) في المصدر: الحمراء.

٣ - المزار: ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

٣٩٧

مسجدٍ مسجد من هذه المساجد، وحدثني انّ مسجد الأشعث ما بين السهلة والكوفة، وقد بقي منه حائط قبلته ومنارته، واخبرني غيره ان مسجد الاشعث هو الذي يدعونه بمسجد الجواشن، ومسجد سمّاك هو بالموضع الذي فيه الحدّادون قريب منه، وذكر لي انّه يسمّى بمسجد الحوافر، ومسجد شبث بن ربعي في السوق في آخر درب حجاج، والذي على قبر فرعون وهو بمحلة النجّار.

٣٨٧٤ / ٤ - المزار القديم: بإسناده عن خالد بن عرعرة، قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « بالكوفة مساجد مباركة ومساجد ملعونة:

فأما المساجد المباركة فيها: مسجد غنى، وهو مسجد مبارك، والله أن قبلته لقاسطة، ولقد أسّسه رجل مؤمن، وأنه لفي سرّة الأرض، وأن بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يرى فيه عين، وحتى يكون على حافتيه جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب عنهم.

ومسجد جعفي مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه ناس من الغيب (١) يصلّون فيه.

ومسجد باهلة، أنه لمسجد مبارك، وأنه لتنزل فيه الرحمة،

ومسجد بني ظفر، أن طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله نبياً إلّا وفيه تمثال وجهه.

ومسجد سهيل، وهو مسجد مبارك.

____________________________

٤ - المزار القديم: مخطوط، وأخرج في التحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١٣ عن أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧١.

(١) في الامالي: من العرب من أوليائنا.

٣٩٨

ومسجد يونس بن متى بظهر السبخة وما حوله، فإنه مبارك.

وامّا المساجد الملعونة: مسجد نمار، ومسجد جرير بن عبدالله البجلي، ومسجد الأشعث بن قيس، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم، ومسجد الحمراء، على قبر فرعون من الفراعنة »، قال: فلم نزل متفكرين في قوله عليه‌السلام، إلى أن ورد الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في أيام السفاح، فجعل يشرح حال كلّ مسجد من المساجد، فبان مصداق قوله عليه‌السلام.

٣٥ - ( باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضا ونفلا خصوصا في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخولها راكبا )

٣٨٧٥ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: أخبرنا عن هارون بن خارجة قال: قال لي جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « كم بين منزلك ومسجد الكوفة؟ » فأخبرته، فقال: « ما بقي ملك مقرب، ولا نبيّ مرسل، ولا عبدصالح، الّا وقد صلّى، فيه فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ به ليلة أُسرى به، فأستأذن فيه فصلّى فيه ركعتين، والصلاة الفريضة فيه ألف صلاة، والنافلة خمسمائة صلاة، والجلوس فيه من غير تلاوة القرآن عبادة، فأته ولو زحفا ».

٣٨٧٦ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن المفضل بن عمر

____________________________

الباب - ٣٥

١ - الغارات ج ٢ ص ٤١٣.

٢ - تفسير العياشي ٢ ص ١٤٤ ح ١٩.

٣٩٩

قال: كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام بالكوفة، أيام قدم على أبي العباس، فلمّا انتهينا إلى الكناسة فنظر عن يساره، ثم قال: « يا مفضل هاهنا صلب عمي زيد (ره) »، ثم مضى حتى أتى طاق الزياتين (١)، وهو آخر السراجين، فنزل فقال لي: « انزل فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول، الذي (كان) (٢) خطّه آدم عليه‌السلام، وانا أكره أن أدخله راكباً » فقلت له: فمن غيّره عن خطّته؟ فقال: « أما اوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه‌السلام، ثم غيره بعده اصحاب كسرى والنعمان بن منذر، ثم غيره زياد بن أبي سفيان »، فقلت له: جعلت فداك، وكانت الكوفة ومسجدها زمن نوح فقال: « نعم يا مفضل، وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات (٣)، ممّا يلي غربي الكندة (٤)، قال: وكان نوح رجلا نجارا فارسله (٥) الله، وانتجبه، ونوح اوّل من عمل سفينة تجري على ظهر الماء، وانّ نوحا لبث في قومه الف سنة الّا خمسين عاما، يدعوهم إلى الهدى، فيمرّون به ويسخرون منه، فلمّا رأى ذلك منهم، دعا عليهم فقال: ( رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إلى قوله - إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ) (٦).

قال: فأوحى الله إليه: يا نوح أن اصنع الفلك، وأوسعها، وعجّل عملها باعيننا ووحينا، فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة

____________________________

(١) في نسخة: الرواسين (منه قدّه سرّه)

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: على منزل من الفرات (منه قدّس سرّه).

(٤) في المصدر: الكوفة.

(٥) في نسخة: فجعله الله نبيّاً (منه قدّس سرّه).

(٦) نوح ٧١: ٢٦ و ٢٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446