مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30881 / تحميل: 3509
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

للأب.

وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والأم.

وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب.

وإن ترك ابنتي ابن عم إحداهما أخته لأمه فالمال للتي هي أخته لأمه.

وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.

وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك جدا أبا الأم وخالا وخالة فالمال للجد أبي الأم.

وإن ترك عم أم وخال أم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالته وابن أخته وابنة ابنة أخته فالمال لابن أخته وسقط الباقون.

وإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وابنة أخ لأب وهي ابنة أخت لأم

الأم كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص.

قوله : « فالمال بينهم » أي مع اتحاد الأبقوله « وإن ترك ابن ابن عم » هذا يدل على أن حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني (ره) وغيره.

قوله : « فالمال بينهما نصفان » هذا هو المشهور ، وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان.

قوله : « وهو ابن أخت » كان تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولدا ، وكان لأبيه ولد من غير أمه ، فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب ، والأخت للأم أو بالعكس.

١٨١

لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لأم فله السدس من هذه الجهة والأخرى هي بنت أخت لأم فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للأربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ فيصير في يد ابن الأخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الأخ أحد عشر من ثمانية عشر.

فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وابنة أخت لأم وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الأخت من الأم السدس ولابنة الأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وسقطت الأخرى وهي من اثني عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الأخت للأم السدس سهمان ولابنة الأخت للأب والأم النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا.

فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة.

فإن تركت زوجها وجدها أبا أمها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لأب وخالا لأب وأم فللخال الثلث نصيب الأم والباقي للعم لأنه نصيب الأب

قوله : « وما بقي رد عليهما » هذا على أصله خلافا للمشهور كما عرفت.

قوله : « فالمال بينهما » هذا مع اتحاد الأم ، وإلا فبالسوية.

قوله : « وأختا لأب وأم » لعله كان وأخا لأب وأم ، فصحف أو كان ابنة عمة لأب وأم فيما سبق في الموضعين ، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الأخوة وبيان أن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به.

١٨٢

فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابن عم لأم فلابن العم للأم السدس وما بقي فلابنة العمة للأب والأم لأن هذا كأن الأب مات وترك أخا لأم وأختا لأب وأم وهاهنا يفترقان.

فإن ترك ابن خالته وخالة أمه فالمال لابن خالته.

فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالة الأم وعمة الأب فلخالة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة الأم وخالة الأب فلعمة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة لأب وخالة لأب وأم فلخالة الأب والأم الثلث وللعمة الثلثان.

فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وأصل حسابه من تسعة لأنه يؤخذ أقل شيء له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة فثلث ثلثه لا يقسم بين ولد الأخوال لأنهم أربعة فتضرب تسعة في

فقوله : « وهيهنا يفترقان » أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من هيهنا من عند الأب ، فهم في حكم وراث الأب ويحتمل أن يكون غرضه بيان أنه لم لم يرد الزائد عن النصف هيهنا على كلالة الأم ، لأن العم ليس بذي فرض ، وهيهنا كانت الأخت من الأب ذات فرض.

قوله : « يقسم بينهم بالسوية » اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينسب إلى الميت بأم ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، نظرا إلى تقربهم باب

١٨٣

أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثني عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لأنه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية الثلث من ذلك ستة وثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر.

( باب )

( المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال الميراث كله لزوجها.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر

في الجملة ، وهو ضعيف ، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ، ولا عبرة لجهة قربها.

باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه يرد على الزوج مع عدم الوارث الآخر بقية المال ، فيكون جميع المال له تسمية وردا ، وهو المشهور بين الأصحاب بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى الإجماع فيه.

واختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا؟ والمشهور عدم الرد مطلقا ، وذهب المفيد إلى أنه يرد عليها وهو ظاهر عبارته في المقنعة وهو غير نص فيه ، وذهب الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار وجماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وإليه مال جماعة من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

١٨٤

عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج.

الحديث الثالث : موثق والسند الآخر ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

١٨٥

( باب )

( الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالحعليه‌السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير قال قرأ علي أبو جعفرعليه‌السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى

باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

١٨٦

زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا.

( باب )

( أن النساء لا يرثن من العقار شيئا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار

قوله عليه‌السلام : « وتصدق بالباقي » إنما أمرهعليه‌السلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح :الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع.

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الصحاح :العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل.

وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ

١٨٧

شيئا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا

في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة. وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخرين وادعوا أنه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس ، وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته ، وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف ، وابن الجنيد منع من ذلك كله ، وحكم بإرثها من كل شيء كغيرها من الوراث ، وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا ، والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الولد من الزوج ، وذهب جماعة ـ منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « والسلاح والدواب » قال في المسالك : ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفي بالإجماع ، وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث منه شيئا ، وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه ، أو عمل به ما يمنع من الإرث ، ولا يخفى كونه خلاف الظاهر ، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأسا.

١٨٨

وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام منهم من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومنهم من رواه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة

وقال في مصباح اللغة :النقض : مثل قتل وحمل : ما تساقط فعل بمعنى مفعول ، واقتصر الأزهري على الضم قال : النقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم ، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض.

الحديث الثالث : حسن.

والطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : حسن.

١٨٩

[ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ولا يخفى أن ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا وظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد ، لموقوفة ابن أذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وإنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية ، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء ، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق ، وظن أكثر المحققين.

١٩٠

عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

١٠ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا ، عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها قال قلت فالثياب قال الثياب لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

( باب )

( اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادعاه

من المتأخرين اتحادهما وجعفر بن محمد واقفي موثق ، فالخبر حسن أو موثق.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٩١

ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال وما ذاك فقلت أما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلى أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي

قوله : « رجع إلى أن قال بقول إبراهيم » لا يخفى أن قول إبراهيم الذي تقدم ذكره لم يكن هكذا ، إلا أن يقال : إن إبراهيم قال بهذا القول أيضا ، وإن لم ينسبه إليه سابقا ، والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي بأن يكون هكذا رجع إلى أن جعل البيت للرجل كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب(١) ، وإن كان ذكر في المواريث موافقا لما في الكتاب والله يعلم.

وقال في الدروس: لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة(٢) عن الصادقعليه‌السلام «له ما للرجال، ولها ما للنساء، ويقسم بينهما ما يصلح لهما» وعليها الشيخ في الخلاف ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنهعليه‌السلام هو للمرأة، وعليها في الاستبصار(٣) ، ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا ، وسواء كانت

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٣٦.

(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٥ ح ٤.

(٣) الإستبصار ج ٣ ص ٤٤.

١٩٢

التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.

( باب نادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن قلت أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة قال ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة

بينهما أو بين الوارث ، والعمل على الأول.

باب نادر

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وعليها العدة » أقول : روي الخبر في التهذيب(١) في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه « وليس عليها العدة » وهو الصواب ، ولعله سقط هنا من الرواة أو من النساخ ، لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها ، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة ، إلا أن يقال : المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج ، ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « اقتسمن الأربع نسوة » قال في المسالك : هذا هو المشهور ، ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال : يقرع بينهن فمن أخرجتها القرعة بالطلاق

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٩٣ ح ٢٣٨.

١٩٣

ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.

( باب )

( ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم

منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ، وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس وجهان.

باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك(١) : لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له ، وترتب أحكامه التي من جملتها الإرث ، وإذا زوجهما غير الولي فهو يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال ، فإن أجاز الولي فذاك ، وإلا تربص بهما إلى حين الكمال ، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا ، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الإجازة ، وإن بلغ أحدهما ورشد والآخر حي عرضت عليه الإجازة فإن أجاز لزم من حينه(٢) ، وبقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله ، فإن مات قبلها بطل أيضا ، وإن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر فإن رد العقد بطل أيضا ، وهذا كله لا إشكال فيه

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٢ ، الطبعة الحجريّة.

(٢) في المصدر « لزم من جهته ».

١٩٤

مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها.

وإن أجازه فقد روى أبو عبيدة الحذاء عن الباقرعليه‌السلام « أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث ويعطى نصيبه من الميراث »(١) ، وعليها عمل الأصحاب وموردها الصغيران كما ذكر ، ولو زوج أحدهما الولي أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر فضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا وأحلف بعد بلوغه كذلك ، هذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لا حق به بطريق أولى. نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ترثه » أي بعد الحلف على المشهور ، ويدل على خصوص هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه(٢) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله « قال : في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك ، واليتيمة غير مدركة ، « قالعليه‌السلام : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قالعليه‌السلام : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١ ، وفي المصدر « وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ».

(٢) الفقيه ج ٤ ص ٢٧٧ ح ٢.

١٩٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم قلت أيجوز طلاق الأب قال لا.

( باب )

( ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

عليها » والشهيد الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص.

وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ، وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.

الحديث الثالث : مجهول.

باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لها نصف الصداق » عمل به بعض الأصحاب ، وذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب.

١٩٦

عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.

( باب )

( في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالموثق.

باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « من حيضتها الثانية » كذا في التهذيب(١) أيضا ، وفي سائر الأخبار « الثالثة » وهو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض ، ويمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٣ ح ٣ باب ميراث المطلقات.

١٩٧

الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه

إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ويدل على اعتبار العدة بالأطهار.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في الدروس : لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا ، ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن مات في العدة إلا أن يكون الطلاق في المرض فترته إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه ، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض ، أو باعتبار التهمة ، وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ، ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد.

الحديث الخامس : حسن.

١٩٨

ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له فإن طال به المرض قال ما بينه وبين سنة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.

( باب )

( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر.

الحديث السابع : مرسل.

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : حسن.

١٩٩

بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شيء إلا الترباء يعني التراب.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».

قوله «وَأُولُوا الْأَرْحامِ » قال البيضاوي : ذوو القرابة «بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة والموالاة في الدين«فِي كِتابِ اللهِ » في اللوح أو فيما ينزل ، وهو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي ، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع ، المراد بفعل المعروف ، التوصية أو منقطع.

الحديث الثالث : موثق على الظاهر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الجوهري :التراب فيه لغات : تراب ، وتربة ، وترباء ، والترباء الأرض نفسها.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

شاء الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، السلام(١) على رسول الله (وآله، السلام)(٢) على إبراهيم، والحمد لله ربّ العالمين.

فإذا دخلت المسجد، فانظر إلى الكعبة وقل: الحمد لله الذي عظمك وشرّفك وكرمك، وجعلك مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين، ثم ارفع يديك وقل: اللهم إنّي أسألك في مقامي هذا، في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتضع عنّي وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إنّي أشهد أن هذا بيتك الحرام، الذي جعلته مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين.

٦ -( باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف والاستلام)

[١١٠٠٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وادخل المسجد من باب بني شيبة، فقل: بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١١٠٠٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت أن تدخل المسجد الحرام، فادخل من باب بني شيبة بالسكينة والوقار وأنت حافٍ، فإنه من دخله بخشوع غفر له.

__________________

(١) في المصدر: والسلام.

(٢) وفيه: صلى‌الله‌عليه‌وآله والسلام.

باب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٢ - المقنع ص ٨٠.

٣٢١

٧ -( باب استحباب كسوة الكعبة)

[١١٠٠٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: مرسلاً أن إسماعيلعليه‌السلام أوّل من ركب الخيل، وكسا البيت، ولبس العمائم، وأطعم الحاج.

٨ -( باب وجوب بناء الكعبة إن انهدمت، وكيفيّة بنائها)

[١١٠٠٨] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي سلمة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « ان الله عزّوجلّ أنزل الحجر الأسود من الجنّة لآدمعليه‌السلام ، وكان البيت درّة بيضاء فرفعه الله إلى السماء، وبقي أساسه، فهو حيال هذا البيت، وقال: يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً، فأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد ».

[١١٠٠٩] ٢ - وعن عطا، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - قال: « إنّ الله أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك: أن اهبط إلى آدم وحوّاء فنحّهما عن مواضع قواعد بيتي، فإني أُريد أن أهبط في ظلال من ملائكتي إلى أرضي، فارفع أركان بيتي لملائكتي، ولخلقي من ولد آدم.

قال: فهبط جبرئيل على آدم وحوّاء فأخرجهما من الخيمة،

__________________

باب ٧

١ - إثبات الوصية ص ٣٥.

باب ٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٠ ح ٩٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧ ح ٢١.

٣٢٢

ونحّاهما(١) عن ترعة(٢) البيت الحرام، ونحى الخيمة عن موضع الترعة، قال: ووضع آدم على الصفا، ووضع حوّاء على المروة، ورفع الخيمة إلى السماء، فقال آدم وحوّاء: يا جبرئيل أبسخطة من الله حوّلتنا(٣) أم برضى تقديراً من الله علينا؟ فقال لهما: لم يكن ذلك سخطاً من الله عليكما، ولكن الله لا يسأل عمّا يفعل، يا آدم إن السبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله إلى الأرض ليؤنسوك، ويطوفون نحول أركان البيت والخيمة، سألوا الله أن يبني لهم مكان الخيمة بيتاً على موضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور، فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور، فأوحى الله إليّ أن أنحيك وحوّاء، وارفع الخيمة إلى السماء » الخبر.

[١١٠١٠] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث طويل، إلى أن قال -: « فلمّا بلغ إسماعيل مبلغ الرجال، أمر الله إبراهيمعليه‌السلام أن يبني البيت، فقال: يا ربّ في أيّ(١) بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبّة فأضاء لها الحرم، فلم تزل القبة التي أنزلها الله تعالى على آدم قائمة، حتى كان أيّام الطوفان - أيام نوحعليه‌السلام - فلمّا غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة، وغرقت الدنيا إلّا موضع البيت، فسمّيت البيت العتيق، لأنه أعتق من الغرق.

__________________

(١) في المصدر: ونهاهما.

(٢) الترعة: الدرجة، وقيل الروضة ..

والترعة: الباب. وقيل: الترعة المتن المرتفع من الأرض (لسان العرب ج ٨ ص ٣٣).

(٣) في المصدر زيادة: وفرقت بيننا.

٣ - تفسير القمي ج ١ ص ٦١.

(١) وفي نسخة: أية، (منه قدّه).

٣٢٣

فلما أمر الله عزّوجلّ إبراهيمعليه‌السلام أن يبني البيت، لم يدر في أيّ مكان يبنيه، فبعث الله تعالى جبرئيل فخطّ له موضع البيت، فأنزل الله تعالى عليه القواعد من الجنّة، وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشدّ بياضاً من الثلج، فلمّا مسّته أيدي الكفّار اسودّ، فبنى إبراهيمعليه‌السلام البيت، ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى، فرفعه في السماء تسعة أذرع، ثم دلّه على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيمعليه‌السلام ، ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن.

فلما بنى جعل له بابين: باباً إلى المشرق، وباباُ إلى المغرب، والباب الذي إلى المغرب يسمّى المستجار، ثم ألقى عليه الشجر والإذخر، وعلقت هاجر على بابه كساء كان معها، وكان يكونون تحته » الخبر.

[١١٠١١] ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (١) ، قال: « كان في قولهم هذا منة على الله لعبادتهم، وإنّما قال ذلك بعض الملائكة، لمّا عرفوا من حال من كان في الأرض من الجن قبل آدم، فأعرض الله عزّوجلّ عنهم، وخلق آدمعليه‌السلام وعلّمه الأسماء، ثم قال للملائكة:( أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ،

__________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) البقرة ٢: ٣٠.

٣٢٤

قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ ) (٢) ، قال لهم: اسجدوا لآدم فسجدوا، فقالوا في أنفسهم وهم سجود: ما كنّا نظنّ أنّ الله يخلق خلقاً أكرم عليه منّا، ونحن جيرانه وأقرب الخلق إليه، فلمّا رفعوا رؤوسهم، قال الله عزّوجلّ:( إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ) (٢) يعني ما أبدوه بقولهم:( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ) وما كتموه في أنفسهم، فقالوا: ما ظنّنا أنّ الله يخلق خلقاً أكرم عليه منّا، فعلموا أنّهم قد وقعوا في الخطيئة، فلاذوا بالعرش وطافوا حوله يسترضون ربّهم، ورضي عنهم.

وأمر الله الملائكة أن تبني في الأرض بيتاً، ليطوف به من أصاب ذنباً من ولد آدمعليه‌السلام ، كما طافت الملائكة بعرشه، فيرضى عنهم كما رضي عن ملائكته، فبنوا مكان البيت بيتاً رفع زمن الطوفان، فهو في السماء الرابعة، يلجه كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً، وعلى أساسه وضع إبراهيمعليه‌السلام بناء البيت » الخبر.

[١١٠١٢] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أوحى الله إلى إبراهيمعليه‌السلام : أن ابن لي بيتاً في الأرض تعبدني فيه، فضاق به ذرعاً، فبعث الله إليه(١) السكينة - وهي ريح لها رأسان يتبع أحدهما صاحبه - فدارت على أُسّ البيت الذي بنته الملائكة، فوضع إبراهيمعليه‌السلام البناء على كلّ شئ استقرت عليه السكينة، وكان إبراهيمعليه‌السلام يبني وإسماعيلعليه‌السلام يناوله

__________________

(٢) البقرة ٢: ٣١ ٣٣.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر، وفي المخطوط: عليه.

٣٢٥

الحجارة، ويرفع إليه القواعد، فلمّا صار إلى مكان الركن الأسود، قال إبراهيم لإسماعيل: أعطني حجراً لهذا الموضع، فلم يجده [ وتلكأ ](٢) قال: اذهب فاطلبه، فذهب ليأتيه به، فأتاه جبرئيلعليه‌السلام بالحجر الأسود، فجاء إسماعيل وقد وضعه [ إبراهيم ](٣) موضعه، فقال: من جاءك بهذا؟ فقال: من لم يتّكل على بنائك، فمكث البيت حيناً فانهدم، فبنته العمالقة، ثم مكث حيناً فانهدم فبنته جرهم، ثم انهدم فبنته قريش، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يومئذٍ غلام قد نشأ على الطهارة وأخلاق الأنبياء، فكانوا يدعونه الأمين، فلمّا انتهوا إلى موضع الحجر، أراد كلّ بطن من قريش أن يلي رفعه ووضعه موضعه، فاختلفوا في ذلك، ثم اتفقوا على أن يحكّموا في ذلك أوّل من يطلع عليهم، فكان ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: هذا الأمين قد طلع، وأخبروه بالخبر، فانتزعصلى‌الله‌عليه‌وآله إزاره (ودعا بثوب فوضع)(٤) الحجر فيه، وقال: يأخذ من كلّ بطن من قريش رجل بحاشية الثوب وارفعوا معاً، فأعجبهم ما حكم به وأرضاهم، وفعلوا حتى إذا صار إلى موضعه، وضعه فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١١٠١٣] ٦ - سعيد بن هبة الله الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، بإسناده(١) عن إبراهيم بن محرز، (عن أبي حمزة)(٢) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن آدمعليه‌السلام نزل

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: ووضع.

٦ - قصص الأنبياء ص ١٩، وعنه في البحار ج ١١ ص ١٨٠ ح ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

(٢) ليس في المصدر.

٣٢٦

بالهند، فبنى الله تعالى له البيت، وأمره أن يأتيه » الخبر.

[١١٠١٤] ٧ - وبإسناده إلى الصدوق، بإسناده إلى وهب، قال: كان مهبط آدمعليه‌السلام على جبل في شرقي أرض الهند يقال له: باسم، ثم أمره أن يسير إلى مكّة، فطوى له الأرض فصار على كلّ مفازة يمرّ به خطوة، ولم يقع قدمه على شئ من الأرض إلّا صار عمراناً، وبكى على الجنّة مائتي سنة، فعزّاه الله بخيمة من خيام الجنّة فوضعها له بمكّة في موضع الكعبة، وتلك الخيمة من ياقوتة حمراء، لها بابان شرقي وغربي من ذهب، منظومان معلّق فيها ثلاث قناديل من تبر الجنّة تلتهب نوراً، ونزل الركن وهو ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنّة، وكان كرسيّاً لآدمعليه‌السلام يجلس عليه، وإنّ خيمة آدم لم تزل(١) في مكانها حتى قبضه الله تعالى إليه، ثم رفعها الله تعالى إليه، وبنى بنو آدم في موضعها بيتاً من الطين والحجارة، ولم يزل معموراً، وأُعتق من الغرق، ولم (يجر به)(٢) الماء حتى ابتعث الله إبراهيمعليه‌السلام .

[١١٠١٥] ٨ - وفي كتاب الخرائج: روي أن الحجاج بن يوسف لمّا خرّب الكعبة بسبب مقاتلة عبد الله بن الزبير، ثم عمروها، فلمّا أُعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا الحجر الأسود، فكلّما نصبه عالم من علمائهم، أو قاض من قضاتهم، أو زاهد من زهّادهم يتزلزل ويضطرب، ولا يستقر الحجر في مكانه فجاء علي بن الحسينعليهما‌السلام وأخذه من

__________________

٧ - قصص الأنبياء ص ٤٥، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢١١ ح ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر، وفي المخطوط: يزل.

(٢) في المصدر: يخربه.

٨ - الخرائج والجرائح ص ٧٠.

٣٢٧

أيديهم، وسمّى الله ونصبه فاستقر في مكانه، وكبّر الناس، ولقد أُلهم الفرزدق في قوله:

يكاد يمسكه عرفان راحته

ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

 [١١٠١٦] ٩ - وفي فقه القرآن: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « إنّ الله وضع تحت العرش أربعة أساطين، وسمّاه الضراح، وهو البيت المعمور، قال للملائكة: طوفوا به، ثم بعث ملائكة، فقال لهم: أبنوا في الأرض بيتاً بمثاله وقدره، وأمر من في الأرض أن يطوفوا به، وقال: ولمّا أهبط الله آدم من الجنّة قال: إنّي منزل معك بيتاً تطوف حوله كما يطاف حول عرشي، وتصلّي عنده كما يصلّى عند عرشي، فلمّا كان زمن الطوفان رفع، فكانت الأنبياءعليهم‌السلام يحجّونه ولا يعلمون مكانه، حتى بوّأه الله لإبراهيمعليه‌السلام فأعلمه مكانه، فبناه من خمسة أجبل من حراء، وثبير، ولبنان، وجبل الطور، وجبل الحمر ».

وروي أن آدم بناه ثم عفّى أثره فجدّده إبراهيمعليه‌السلام .

[١١٠١٧] ١٠ - البحار، عن العلل لعلي بن محمّد بن إبراهيم: سأل رجل من اليهود، رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: أخبرني عن الكلمات التي علّمها الله إبراهيم حيث بنى البيت، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم، هي سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر ».

__________________

٩ - فقه القرآن ج ١ ص ٢٩٢.

١٠ - البحار ج ٩٩ ص ٦٥ ح ٤٨.

٣٢٨

٩ -( باب وجوب احترام الحرم، وحكم صيده وشجره)

[١١٠١٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: [ حدثني أبي ](١) ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن آدم بقي على الصفا أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنّة، وعلى خروجه(٢٢) من جوار الله عزّوجلّ، فنزل عليه جبرئيل فقال: يا آدم مالك تبكي؟ قال: يا جبرئيل مالي لا أبكي وقد أخرجني الله(٣) من جواره، وأهبطني إلى الدنيا، قال: يا آدم تب إليه، قال: وكيف أتوب؟ فأنزل الله عليه قبّة من نور في موضع البيت، فسطع نورها في جبال مكّة، فهو الحرم، فأمر الله جبرئيل أن يضع عليه الاعلام » الخبر.

[١١٠١٩] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن جابر الجعفي، عن جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال في حديث يأتي: « وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع الحرم، وكان أكبر القناديل مقام إبراهيمعليه‌السلام ، فكان القناديل ثلاثمائة وستين قنديلاً » الخبر.

[١١٠٢٠] ٣ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: أرأيت قوله:( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) البيت عنى، أو

__________________

باب ٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال، راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٨٨.

(٢) في المصدر زيادة: من الجنّة.

(٣) في المصدر زيادة: من الجنّة.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٩ ح ٢٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٩ ح ١٠١.

٣٢٩

الحرم؟ قال: « من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن - إلى أن قال - ومن دخل الحرم من الوحش والسباع، والطير، فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى، حتى يخرج من الحرم ».

[١١٠٢١] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام أنه قال: « كان آدمعليه‌السلام لمّا أراد أن يغشى حوّاء خرج بها من الحرم، ثم كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحرم ».

[١١٠٢٢] ٥ - البحار، عن الدر المنثور للسيوطي: عن تاريخ الخطيب، عن يحيى بن أكثم، أنه قال في مجلس الواثق: من حلق رأس آدم حين حجّ؟ فتعايا الفقهاء عن الجواب، فقال الواثق: أنا أُحضر من ينبئكم بالخبر، فبعث إلى علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفرعليهم‌السلام [ فسأله ](١) فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، عن جدّه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمر جبرئيل أن ينزل ياقوتة من الجنّة، فهبط بها فمسح بها رأس آدم، فتناثر الشعر منه، فحيث بلغ نورها صار حرماً ».

[١١٠٢٣] ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن الحسين (صلوات الله عليهما): أنه نظر إلى حمام مكّة، فقال: « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم؟ » فقالوا: أنت أعلم يا ابن رسول الله، فأخبرنا، قال: « كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام فاتخذ عشّاً في خرق في جذع نخلة كانت في داره، فكان الرجل ينظر إلى فراخه فإذا همّت

__________________

٤ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٦٠.

٥ - البحار ج ٩٩ ص ٥٠ ح ٥٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.

٣٣٠

بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها، والحمام ينظر إلى ذلك، فيحزن(١) له حزناً عظيماً، فمرّ له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ، فشكا ذلك إلى الله عزّوجلّ، فقال الله تعالى: لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأُعجْلنّ منيته قبل أن يصل إليه.

فلمّا أفرخ الحمام واستوت أفراخه، صعد الرجل للعادة فلمّا ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه، فنزل فأعطاه شيئاً، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحه [ والطير ينظر ما يحل به فقال: ما هذا يا ربّ ](٢) فقال الله عزّوجلّ: إنّ عبدي سبق بلائي بالصدقة، وهي تدفع البلاء، ولكنّي سأُعوض هذا الحمام عوضاً صالحاً، وأبقي له نسلاً لا ينقطع [ ما أقامت الدنيا فقال الطير ربِّ وعدتني بما وثقت بقولك وانك لا تخلف الميعاد ](٣) ، فألهمه(٤) عزّوجلّ المصير إلى هذا الحرم، وحرّم صيده، فأكثر ما ترون من نسله وهو أوّل حمام سكن الحرم ».

[١١٠٢٤] ٧ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي يفي كتاب التحصين: نقلاً من كتاب المنبئ عن زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بإسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في جملة كلام له في وصف إخوانه الذين يأتون من بعده: « يا أبا ذر لو [ أن ](١) أحداً منهم يسبّح تسبيحة خير له من أن يصير له جبال الدنيا ذهباً، ونظرة إلى واحد منهم أحبّ إليّ من نظرة إلى بيت الله الحرام، ولواحد منهم يموت في شدّة بين

__________________

(١) في المخطوط: وتحزن، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: فحينئذ ألهمه الله.

٧ - التحصين ص ١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٣١

أصحابه (له حجّ مقبول)(٢) بين الركن والمقام، وله أجر من يموت في حرم الله، ومن مات في حرم الله آمنه الله من الفزع الأكبر، وأدخله الجنّة » الخبر.

١٠ -( باب حكم من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه حدّ ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى، حتى يخرج، فإن جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه، وعدم جواز التحصّن بالحرم)

[١١٠٢٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لجأ إلى الحرم فقد أمن، لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى [ ولا يؤوى ](١) ، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ».

[١١٠٢٦] ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الإسلام حدثاً - يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلى الحرم - فلا يؤويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحدّ ».

__________________

(٢) وفيه: إلّا كان له أجر مقتول.

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧١.

٣٣٢

[١١٠٢٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكّة، أو في الحرم فلا تطالبه، ولا تسلم عليه فتفزعه، إلّا أن تكون أعطيته(١) حقّك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم ».

وفي بعض نسخه(٢) : « ومن قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم، لم يقتل ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يؤوى، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ.

ومن قتل في الحرم أُقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنه لم يرع للحرم(٣) حرمة، قال الله تعالى:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ) (٤) وقال:( فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٥) ».

[١١٠٢٨] ٤ - دعائم الإسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن فرجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم؟ قال: « لا يؤوى ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، فإذا خرج إلى الحلّ أُقيم عليه الحدّ ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المخطوط: أعطيت، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ « والمتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦.

(٣) في المخطوط « في الحرم » وما أثبتناه من المصدر والبحار.

(٤) البقرة ٢: ١٩٤.

(٥) البقرة ٢: ١٩٣.

٤ - دعائم الإسلام.

٣٣٣

١١ -( باب استحباب المجاورة بمكّة، مع التحول في أثناء السنة)

[١١٠٢٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في مكّة: « ما أطيبك من بلد! وأحبّك إليّ! ولولا أنّ قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك ».

[١١٠٣٠] ٢ - تفسير الإمامعليه‌السلام : (عن الحسن بن عليعليهما‌السلام )(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث يأتي(٢) - أنّه قال مشيراً إلى مكّة: « ولولا أن أهلك أخرجوني عنك، لمّا آثرت عليك بلداً، ولا ابتغيت عنك بدلا ».

١٢ -( باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها، وأذى مجاوريها)

[١١٠٣١] ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن زرارة: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كنت عنده قاعداً خلف المقام، وهو محتب مستقبل القبلة، فقال: « [ أما ](١) النظر إليها عبادة، وما خلق الله بقعة من الأرض أحبّ إليه منها - ثم أهوى بيده إلى الكعبة - ولا أكرم عليه منها، ولها حرّم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات

__________________

الباب ١١

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٦ ح ٢٦٠.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٣٠.

(١) في المصدر: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

باب ١٢

١ - تفسير العياش ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٣٤

والأرض، ثلاثة أشهر متوالية، وشهر مفرد للعمرة ».

[١١٠٣٢] ٢ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه، وكان عرشه على الماء، والماء على الهواء(١) لا يجزي ولم يكن غير الماء خلق، والماء يومئذٍ عذب فرات، فلمّا أراد الله أن يخلق الأرض، أمر الرياح الأربع فضربن الماء حتى صار موجاً، ثم أزبد زبدة واحدة فجمعه في موضع البيت، فأمر الله فصار جبلاً من زبد، ثم دحا الأرض من تحته، ثم قال:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ) (٢) الآية ».

[١١٠٣٣] ٣ - عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنه وجد في حجر من حجرات البيت مكتوباً: إنّي أنا الله ذو بكّة(١) خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض، ويوم خلقت الشمس والقمر، وخلقت الجبلين، وحففتهما بسبعة أملاك حفيفاً، وفي حجر آخر: هذا بيت الله الحرام ببكة، تكفّل الله برزق أهله من ثلاثة سبل مبارك لهم في اللحم والماء، أوّل من نحله إبراهيمعليه‌السلام ».

[١١٠٣٤] ٤ - وعن جابر الجعفي، عن أبي جعفر(١) ، عن آبائه

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٦ ح ٩١.

(١) في المصدر زيادة: والهواء.

(٢) آل عمران ٣: ٩٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٧ ح ٩٧.

(١) قال ابن الأثير في النهاية: قبل بكة موضع البيت ومكة سائر البلد وقيل هما اسم البلدة والباء والميم للتعاقب. وسميت بكّة لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها وقيل لأن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف أي يزحم ويدفع (النهاية ج ١ ص ١٥٠).

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٩ ح ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٦٣ ح ٣٩.

٣٣٥

عليهم‌السلام ، قال: « إنّ الله اختار من الأرض جميعاً مكّة، واختار من مكّة بكّة، فأنزل في بكّة سرادقاً [ من نور ](٢) محفوفاً بالدر والياقوت، ثم أنزل في وسط السرادق عمداً أربعة، وجعل بين العمد الأربعة لؤلؤه بيضاء، وكان طولها سبعة أذرع في ترابيع البيت، وجعل فيها نوراً من نور السرادق بمنزلة القناديل، وكانت العمد أصلها في الثرى والرؤوس تحت العرش، وكان الربع الأول من زمرّد أخضر، والربع الثاني من ياقوت أحمر، والربع الثالث من لؤلؤ أبيض، والربع الرابع من نور ساطع، وكان البيت ينزل فيما بينهم مرتفعاً من الأرض، وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع الحرم، وكان أكبر القناديل مقام إبراهيمعليه‌السلام ، فكان القناديل ثلاثمائة وستين قنديلاً، فالركن الأسود باب الرحمة إلى الركن الشامي فهو باب الإنابة، وباب الركن الشامي باب التوسل، وباب الركن اليماني باب التوبة، وهو باب آل محمّدعليهم‌السلام وشيعتهم إلى الحجر.

فهذا البيت حجّة الله في أرضه على خلقه، فلمّا هبط آدم إلى الأرض هبط إلى(٣) الصفا، ولذلك اشتقّ الله له اسماً من اسم آدم لقوله تعالى:( إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ ) (٤) ونزلت حواء على المروة فاشتق الله له اسماً من اسم المرأة، وكان آدم نزل بمرآة(٥) من الجنّة، فلمّا لما يخلق آدم المرآة(٦) إلى جنب المقام، وكان يركن إليه، سأل ربّه أن يهبط البيت إلى

__________________

(١) في المصدر والبحار: عن جعفر بن محمّد عن آبائه.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: على.

(٤) آل عمران ٣: ٣٣.

(٥) في المصدر: مرأة.

(٦) في المصدر: مرأة، وورد في هامش الطبعة الحجرية: كذا في نسخ =

٣٣٦

الأرض فأهبط فصار على وجه الأرض، فكان آدمعليه‌السلام يركن إليه، وكان ارتفاعها من الأرض سبعة أذرع، وكانت له أربعة أبواب، وكان عرضها خمسة وعشرين ذراعاً في خمسة وعشرين ذراعاً ترابيعه، وكان السرادق مائتي ذراع في مائتي ذراع ».

[١١٠٣٥] ٥ - وعن عطا، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه عن عليعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث طويل في قصّة آدمعليه‌السلام ، - إلى أن قال -صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأوحى إلى جبرئيل أنا الله الرحمن الرحيم، وإني قد رحمت آدم وحوّاء لمّا شكيا إلي، فاهبط إليهما بخيمة من خيام الجنّة وعزّهما عني بفراق الجنّة، واجمع بينهما في الخيمة فإني قد رحمتهما لبكائهما، ووحشتهما، ووحدتهما، وانصب لهما الخيمة على الترعة التي بين جبال مكّة، قال: والترعة مكان البيت وقواعدها التي رفعتها الملائكة قبل ذلك.

فهبط جبرائيل على آدم بالخيمة، على مقدار أركان البيت وقواعده فنصبها، قال: وأنزل جبرئيل آدم من الصفا، وأنزل حوّاء من المروة، وجمع بينهما في الخيمة قال: وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر، فأضاء نوره ووضوءه جبال مكّة وما حولها، وامتد(١) ضوء العمود - إلى أن قال - ومدت أطناب الخيمة حولهما، فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرام.

قال: وكانت أوتادها من غصون الجنّة، وأطنابها من ضفائر(٢)

__________________

= العياشي والبرهان والبحار.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١.

(١) في المصدر: وكلّما امتد.

(٢) الضفيرة: نسج الشعر وغيره عريضاً (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٤).

٣٣٧

الأرجوان(٣) ، قال: فأوحى الله إلى جبرئيل اهبط على الخيمة سبعين ألف ملك يحرسونها(٤) من مردة الجن، ويؤنسون آدم وحوّاء، ويطوفون حول الخيمة تعظيماً للبيت والخيمة.

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهبطت الملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين والعتاة، ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كلّ يوم وليلة، كما يطوفون في السماء حول البيت المعمور، قال: وأركان البيت (في البيت)(٥) في الأرض حيال(٦) البيت المعمور الذي في السماء » الخبر.

[١١٠٣٦] ٦ - الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن بلال المهلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله بن يونس، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن المعلّى، عن العمّيّ، عن جعفر بن بشير، عن سليمان بن سماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « لمّا قصد أبرهة بن الصباح ملك الحبشة لهدم البيت، تسرعت الحبشة فأغاروا عليها فأخذوا سرحاً(١) لعبد المطلب بن هاشم، فجاء عبد المطلب إلى الملك فاستأذن عليه، فأذن له وهو في قبّة ديباج على سرير له

__________________

(٣) الأرجُوان: بضم الهمزة وسكون الراء وضم الجيم: ورد أحمر شديد الحمرة يصبغ به (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٧٥).

(٤) في المصدر: يحرسونهما.

(٥) في المصدر: الحرام.

(٦) حياله: أي تلقاء وجهه (النهاية ج ١ ص ٤٧٠).

٦ - أمالي المفيد ص ٣١٢ ح ٥.

(١) السَّرح: الإبل السائمة التي ترعى بنفسها (مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٧١).

٣٣٨

فسلم عليه فردّ أبرهة السلام - إلى أن قال - ثم قال لعبد المطلب: فيم جئت؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك، ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك، فسلني ما شئت، وهو يرى أنه يسأله في الرجوع عن مكّة.

فقال له عبد المطلب: إن أصحابك غدوا على سرح لي فذهبوا به فمرهم بردّه علي.

قال: فتغيظ الحبشي من ذلك، وقال لعبد المطلب: لقد سقطت من عيني، جئتني تسألني في سرحك وأنا قد جئت لهدم شرفك، وشرف قومك، ومكرمتكم التي تتميّزون بها من كلّ جيل، وهو البيت الذي يحجّ إليه من كلّ صقع في الأرض، فتركت مسألتي في ذلك وسألتني في سرحك؟

فقال له عبد المطلب: لست بربّ البيت الذي قصدت لهدمه وأنا ربّ سرحي الذي أخذه أصحابك، فجئت أسألك فيما أنا ربّه، وللبيت ربّ هو أمنع [ له ](٢) من الخلق كلّهم، وأولى به منهم.

فقال الملك: ردّوا عليه سرحه [ وازحفوا إلى البيت فانقضوه حجراً حجراً، فأخذ عبد المطلب سرحه ](٣) وانصرف إلى مكّة، واتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم البيت، فكانوا إذا حملوا على دخول الحرم أناخ، وإذا تركوه رجع مهرولاً، فقال عبد المطلب لغلمانه ادعوا لي ابني فجيئ بالعباس، فقال: ليس هذا أريد، ادعوا لي ابني، فجيئ بأبي طالب، فقال: ليس هذا أريد، ادعوا لي ابني، فجيئ بعبد الله - أبي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - فلمّا أقبل إليه، قال: اذهب

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٣٩

يا بني حتى تصعد أبا قبيس، ثم اضرب ببصرك ناحية البحر فانظر أيّ شئ يجيئ من هناك، وخبّرني به.

قال: فصعد عبد الله أبا قبيس، فما لبث أن جاء طير أبابيل مثل السيل والليل، فسقط على أبي قبيس، ثم صار إلى البيت فطاف [ به ](٤) سبعاً، ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعاً، فجاء عبد الله إلى أبيه فأخبره الخبر، فقال: انظر يا بني ما يكون من أمرها بعد فأخبرني به.

فنظرها فإذا هي قد أخذت نحو عسكر الحبشة، فأخبر عبد المطلب بذلك، فخرج عبد الطلب وهو يقول: يا أهل مكّة اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم، قال: فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب النخرة، وليس من الطير إلّا ما(٥) معه ثلاثة أحجار في منقاره ويديه، يقتل بكل حصاة منها واحداً من القوم، فلمّا أتوا على جميعهم انصرف الطير، ولم ير قبل ذلك ولا بعده، فلمّا هلك القوم بأجمعهم جاء عبد المطلب إلى البيت فتعلّق بأستاره وقال:

يا حابس الفيل بذي المغمس

حبسته كأنه مكوس(٦)

في مجلس تزهق فيه الأنفس »

[١١٠٣٧] ٧ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن الحسين بن عبيد الله الواسطي، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام وأحمد بن هوذة جميعاً، عن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب،

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: و.

(٦) كوّسته على رأسه: إذا قلبته وجعلت رأسه أسفله (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠٠).

٧ - كنز الفوائد ص ٨١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446