مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31559 / تحميل: 3538
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فلأقرب الناس إلى أمه أخواله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.

وروى أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام « أنه لا يرث أخواله »(١) مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن قذف رجل امرأته » أي غير الزوج ،قوله عليه‌السلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٢ ح ٤ ـ ٥.

٢٤١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « له إخوة » أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

٢٤٢

وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الأم فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الاستبصار(١) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله : « وإن ترك الأم » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٨١ بعد ح ٨.

٢٤٣

بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.

( باب )

( آخر في ابن الملاعنة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابن الملاعنة

الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ،قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

الحديث الأول : صحيح.

وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح(١) وزيد الشحام(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة(٣) أن لها الثلث والباقي للإمامعليه‌السلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة(٤) عنهعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.

٢٤٤

ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجنه وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار ـ فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.

( باب )

( ميراث ولد الزنى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أن علياعليه‌السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمامعليه‌السلام لا حال الغيبة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « يعني عصبة النساء » لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

الحديث الأول : حسن.

٢٤٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

قوله عليه‌السلام : « إلا رجل يدعي ابن وليدته » كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء.

الحديث الثاني : مجهول.

وفي القاموس :ولد غية ويكسر زنية.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.

الحديث الخامس : صحيح موقوف.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار(٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس(٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ(٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان(٥) عن الصادقعليه‌السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.

٢٤٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الحديث الثاني : موثق.

قوله « من اليهودية » أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وليست هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦.

٢٤٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

( باب الحميل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

التهمة.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.

وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.

باب الحميل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية(١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول(٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».

٢٤٩

عن الحميل فقال وأي شيء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. انتهى. وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٥٠

( باب )

( الإقرار بوارث آخر )

قال الفضل بن شاذان إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه.

وإن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.

باب الإقرار بوارث آخر

وقال السيد (ره) في شرح النافع : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال ، وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية.

٢٥١

( باب )

( إقرار بعض الورثة بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بثلث ما في يديها » كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا(١) وفي الفقيه(٢) وبعض نسخ التهذيب(٣) « بثلثي ما في يديها » ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرت بثلث ما في يديها » على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه

__________________

(١) ص ٣٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ١٧. وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن.

٢٥٢

قال الفضل بن شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

لو كان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كل غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فترد الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين ، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما ، والأول هو الأقوى لما مر ولما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار(١) " قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها ، وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم ولم تكن له بينة ، فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي ، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل الشيخ وغيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ الحديث ٣٧. وفي المصدر « أمرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ».

٢٥٣

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

( باب )

( من مات وليس له وارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك

باب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعلهعليه‌السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات وليس له وارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك(١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمامعليه‌السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار(٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.

٢٥٤

مالا فلورثته ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال الإمام وارث من لا وارث له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب

الحديث الأول : مرسل.

وقال في التهذيب(١) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٧.

٢٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

( باب )

( أن الولاء لمن أعتق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث بريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

٢٥٦

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قالت عائشة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق.

٤ ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الدروس : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره أن الأم كانت حرة أصلية ، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الأم حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة ، فبعد العتق(١) الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناء على صحة اشتراط رقية الولد ، لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان : أظهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصليّة والظاهر « فبعد عتق الأب ».

٢٥٧

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى ابنة حمزة.

قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

( باب )

( ولاء السائبة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الحديث السادس : مرسل.

باب ولاء السائبة

الحديث الأول : مرسل.

٢٥٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يعتق

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع ، انتهى.

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثالث : مجهول وفي بعض النسخ وعمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٥٩

سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.

٦ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين.

٧ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في الدروس : يثبت الولاء على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان : وكذا في عتق القريب وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، وممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

قال: « يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام (۱) ».

۲۲۴۶ / ۶ - الطبرسي في اعلام الورى: باسناده: عن عبدالله بن جعفر قال: أنا أحفظ حين دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أُمي فنعى لها ... إلى أن قال: ودخل بيته وأدخلني معه، وأمر بطعام يصنع لأجلي، وأرسل إلى أخي فتغدينا عنده غداء طيبا مباركا و، أقمنا ثلاثة أيام في بيته، ندور معه كلما صار في بيت احدى نساءه، ثم رجعنا إلى بيتنا.

۵۷- ( باب جواز خروج النساء في المأتم، لقضاء الحقوق والندبة، وكراهته لغير ذلك )

۲۲۴۷ / ۱ - الشهيد في الذكرى: روى أبوحمزة، عن الباقر عليه‌السلام: « مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، أن يأذن لها في المضي إلى مناحته، فأذن لها - وكان ابن عمتها  (۱) - فقالت:

انعى الوليد بن الوليد

ابا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجد

يسمو إلى طلب الوتيرة

قد كان غيثا للسنين

وجعفر (۲) غدقا وميره

______________

(۱) في المصدر: ثلاثة ايام من يوم مات.

۶ - اعلام الورى ص ۱۰۳.

الباب - ۵۷

۱ - الذكرى ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۷، التهذيب ج ۶ ص ۳۵۹ ح ۱۰۷۲.

(۱) في المصدر: ابن عمها.

(۲) الجعفر: النهر الصغير. (مجمع البحرين ج ۳ ص ۲۴۸).

٣٨١

وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، ذلك، ولا قال شيئاً ».

۲۲۴۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مشى مع جنازة، فنظر إلى امرأة تتبعها، فوقف وقال: ردوا المرأة، فردت ووقف حتّى قيل (۱): قد توارت بجدر (۲) المدينة يا رسول الله، فمضى صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

۲۲۴۹ / ۳ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء أذان ولا اقامة ... إلى أن قال: ولا اتباع الجنائز ».

۲۲۵۰ / ۴ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في قول الله عزّوجلّ: ( وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (۱) قال: « المعروف: أن لا يشققن جيبا ... إلى أن قال: ولا يقمن (۲) عند قبر ».

علي بن ابراهيم في تفسيره (۳) - مرسلا - عن رسول الله

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۴.

(۱) في المصدر: حتّى قيل يا رسول الله.

(۲) الجُدُر: جمع جدار وهو الحائط.

۳ - الخصال ص ۵۸۵ ح ۱۲.

۴ - مشكارة الأنوار ص ۲۰۳، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۲ ح ۴۹.

(۱) الممتحنة ۶۰: ۱۲.

(۲) في المصدر: ولا يتخلّفن.

(۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۶۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۷۷

٣٨٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۲۲۵۱ / ۵ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: باسناده: عن الصدوق، عن الحسن بن محمّد بن سعيد، عن فرات بن ابراهيم، عن علي بن حامد، عن اسماعيل بن علي بن قدامة، عن أحمد بن على بن ناصح، عن جعفر بن محمّد الارمني، عن موسى بن سنان الجرجاني، عن أحمد بن علي المقرئ، عن أم كلثوم بنت علي عليه‌السلام - في حديث - قالت: فخرجت أشيع جنازة أبي، حتّى إذا كنا بظهر الغري ... الخبر.

۲۲۵۲ / ۶ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: بإسناده عن اسرائيل، عن أبي المقدام - يعنى: العبري البصري - عن أمه، عن فاطمة بنت الحسين عليه‌السلام، قالت: لما توفي القاسم بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فاتبعته خديجة، فلما دفن رجعت خديجة ... الخبر.

۵۸- ( باب جواز النوح والبكاء على الميت، والقول الحسن عند ذلك، والدعاء )

۲۲۵۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن

______________

۵ - فرحة الغري ص ۳۴.

۶ - التعازي ص ۱۸ ح ۳۲.

الباب - ۵۸

۱ - الجعفريات ص ۲۰۸.

٣٨٣

أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، رخص في البكاء عند المصيبة، وقال: النفس مصابة، والعين دامعة، والعهد قريب، وقولوا ما أرضى الله، ولا تقولوا الهجر (۱) ».

دعائم الإسلام عنه عليه‌السلام، مثله (۲).

۲۲۵۴ / ۲ - الشيخ الطبرسي (رحمه الله) في اعلام الورى: في سياق غزوة مؤتة باسناده، عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمة عليها‌السلام: اذهبي فابكي على ابن عمك، فان لم تدعي بثكل، فما (۱) قلت، فقد صدقت ».

۲۲۵۵ / ۳ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: ولما انصرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من اُحد راجعا ... إلى أن قال: ثم مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، على دور (۱) من دور الانصار من بني عبد الاشهل، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عيناه وبكى ثم: قال: « لكن حمزة لا بواكي له » فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير (۲)، إلى دار بني عبد الاشهل، أمرا نساءهم أن يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فلما سمع رسول الله

______________

(۱) الهجر: ليس في المصدر، وهو: القبيح من الكلام (لسان العرب ج ۵ ص ۲۵۳).

(۲) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۵۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۱.

۲ - إعلام الورى ص ۱۰۴.

(۱) في المصدر: بمثكل مما.

۳ - مسكن الفؤاد ص ۱۰۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۲ ح ۴۴.

(۱) في المصدر: دار.

(۲) وفيه: حصين.

٣٨٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله، بكاءهن على حمزة، خرج اليهن وهن على باب مسجده يبكين، قال لهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ارجعن يرحمكن الله، فقد واسيتن بانفسكن ».

۲۲۵۶ / ۴ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: بإسناده، عن محمّد بن عبد الرحمن بن المخلص بن أحمد بن اسحاق البهلول، عن أبيه، عن خلف بن خليفة بن أحمد، عن محمّد بن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت النخل مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فإذا ابراهيم يجود بنفسه، فاخذه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فوضعه في حجره وفاضت عيناه.

فقلت: يا رسول الله أ تبكي! أما نهيتنا عن البكاء؟ قال: « ليس عن البكاء نهيت، إلى ان قال: وهذه رحمة فمن لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لو لا أنه أمر حق ووعد صدق، وسبيل لا بد أنها مأتية (۱) وان اخرنا سوف يلحق أولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وانا بك لمحزونون، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب تبارك وتعالى ».

۲۲۵۷ / ۵ - وبإسناده: عن جابر قال: أخذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، بيد عبد الرحمن بن عوف، فأتى به النخل، فإذا بابنه ابراهيم في حجر أمه، وهو يجود بنفسه، فأخذه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فوضعه في حجره ثم قال: « يا إبراهيم انا لا نغني عنك من الله شيئاً » ثم ذرفت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله، أو لم تنه عن

______________

۴ - التعازي ص ۸ ح ۷.

(۱) في المصدر: آتية.

۵ - التعازي ص ۹ ح ۸.

٣٨٥

البكاء ؟ قال: « لا ... إلى أن قال: وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم ».

۲۲۵۸ / ۶ - وبإسناده: عن محمّد بن الحسن بن أحمد الاسدي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عبيد بن يحيى بن سليم الرقي، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « لما مات القاسم بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وهو متكئ على زيد بن حارثة، فمر بأبي قبيس، فقال: « لو أن ما بي بك يا جبل لهدك » فصاح زيد: واقاسماه ... الخبر.

۲۲۵۹ / ۷ - وبإسناده: عن عبدالله الجعفي يرفعه إلى أسامة قال: كنا عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، أنا وسعد وابي، فارسلت إليه ابنته: أن ابني احتضر فاشهدنا، فارسل: « يقرأ السلام ويقول: له تعالى ما أخذ وما أعطى، وكل شئ عنده إلى أجل مسمى فلتصبر، ولتحتسب » فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه: أنا وسعد وابي، (فلما اتاها وضعت الصبي في حجره - ونفس الصبي تقعقع (۱) - ففاضت عينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من دموعه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله ؟ قال: « هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء ».

______________

۶ - التعازي ص ۹ ح ۹

۷ - التعازي ص ۱۰ ح ۱۰.

(۱) تقعقع: اي تضطرب، كلّما صارت إلى حال لم تلبث أن تصير إلى حال اخرى تقربه من الموت، لا تثبت على حال واحدة (لسان العرب - ققع - ج ۸ ص ۲۸۶).

٣٨٦

۵۹- ( باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل )

۲۲۶۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ».

۲۲۶۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « نيح على الحسين بن علي عليهم‌السلام سنة، كلّ يوم وليلة، وثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه ».

۶۰- ( باب استحباب احتساب موت الأولاد، والصبر عليه )

۲۲۶۲ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن الخليل بن أحمد، عن المخلدي، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبدالله بن وهب، عن عمر بن الحارث، عن أبي غسانة (۱) المعافري، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من أثكل (۲) ثلاثة من صلبه، فاحتسبهم على الله عزّوجلّ، وجبت له الجنّة ».

۲۲۶۳ / ۲ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن أبي العباس الحمادي، عن

______________

الباب - ۵۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۲.

الباب - ۶۰

۱ - الخصال ص ۱۸۰ ح ۲۴۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۵ ح ۳

(۱) في المصدر: ابي عشانة.

(۲) وفيه: ثكل.

۲ - المصدر السابق ص ۲۶۷ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۵ ح ۴.

٣٨٧

محمّد بن علي الصائغ، عن عمر بن سهل، عن الوليد بن مسلم، عن الاوزاعي، عن أبي سلام الأسود، عن أبي سالم، راعي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، والولد الصالح يتوفى لمسلم، فيصبر ويحتسب ».

۲۲۶۴ / ۳ - وفي ثواب الأعمال: عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن أخيه الحسين، عن أبيه سيف بن عميرة، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عمر بن عنبسة السلمي قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « أيما رجل قدم ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث (۱) أو امرأة قدمت ثلاثة اولاد، فهم حجاب يسترونه من النار ».

۲۲۶۵ / ۴ - ومنه: بهذا الاسناد، عن سيف بن عميرة، عن أشعث بن سوار، عن الأحنف بن قيس، عن أبي ذر الغفاري (رحمه الله تعالى) قال: ما من مسلمين يقدمان عليهما ثلاثة اولاد لم يبلغوا الحنث، الّا أدخلهم الله الجنّة بفضل رحمته.

۲۲۶۶ / ۵ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام

______________

۳ - ثواب الأعمال ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۵ ح ۵.

(۱) في هامش المخطوط: الحنث: الذنب (منه - قده)، بلغ الغلام الحنث: اي الادراك والبلوغ، وقيل: إذا بلغ مبلغاً جرى عليه القلم باطاعة والمعصية (لسان العرب ج ۲ ص ۱۳۸).

۴ - المصدر السابق ص ۲۳۳ ح ۳، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۶ ح ۶.

۵ - دعوات الراوندي: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۳ ح ۶.

٣٨٨

قال: « ولد واحد يقدمه الرجل، أفضل من ولد (۱) يبقون بعده، شاكين في السلاح مع القائم عليه‌السلام ».

۲۲۶۷ / ۶ - دعائم الإسلام: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم، حجبوه من النار، فقيل: يا رسول الله، واثنان ؟ قال: واثنان ».

قال: وروي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشئ الولد، ان عاش كدني، وان مات هدني، فبلغ ذلك زين العابدين عليه‌السلام فقال: « كذب والله، نعم الشئ الولد، ان عاش فدعاء حاضر، وان مات فشفيع حاضر ».

۲۲۶۸ / ۷ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن مهران قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام يشكو إليه مصابه بولده (۱)، فكتب إليه: « أما علمت أن الله يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه، ليأجره على ذلك ».

۲۲۶۹ / ۸ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « الولد الصالح، ميراث الله من المؤمن، إذا قبضه ».

۲۲۷۰ / ۹ - البحار: عن اعلام الدين للديلمي، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « تجئ يوم القيامة أطفال المؤمنين، عند

______________

(۱) في البحار: من سبعين ولدا.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۳، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۳ ح ۱۷.

۷ - مشكاة الأنوار ص ۲۸۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۳ ج ۱۸.

(۱) في المصدر زيادة: وشدة ما دخله.

۸ - المصدر السابق ص ۲۸۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۴ ح ۱۸.

۹ - البحارج ۸۲ ص ۱۲۳ ح ۱۵ عن اعلام الدين ص ۸۹.

٣٨٩

عرض الخلائق للحساب، فيقول الله تعالى لجبرئيل عليه‌السلام: اذهب بهؤلاء إلى الجنّة. فيقفون على أبواب الجنّة، ويسألون عن آبائهم وامهاتهم، فتقول لهم الخزنة: آباؤكم وأمهاتكم ليسوا كامثألكم، لهم ذنوب وسيئات يطالبون بها، فيصيحون صيحة باكين، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا جبرئيل ما هذه الصيحة ؟ فيقول: اللهم أنت أعلم، هؤلاء أطفال المؤمنين، يقولون: لا ندخل الجنّة حتّى يدخل آباؤنا وامهاتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا جبرئيل، تخلل الجمع، وخذ بيد آبائهم وامهاتهم، فأدخلهم معهم الجنّة برحمتي ».

۲۲۷۱ / ۱۰ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن علي بن ميسرة (۱)، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ولد واحد يقدمه الرجل، أفضل من سبعين يخلفونه (۲) من بعده، كلهم قد ركب الخيل، وقاتل (۳) في سبيل الله ».

۲۲۷۲ / ۱۱ - وعن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « بخ بخ، خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلّا الله، وسبحان الله و، الله اكبر، والحمد لله (۱)، والولد الصالح يتوفى للمرء (۲) المسلم فيحتسبه ».

______________

۱۰ - مسكن الفؤاد ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۶ ح ۸.

(۱) في المصدر: ميسر.

(۲) وفيه: يخلفونهم.

(۳) وفيه: ركبوا الخيل وقاتلوا.

۱۱ - المصدر السابق ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۷ ح ۹.

(۱) في المصدر: والحمد لله والله اكبر.

(۲) وفيه: يتوفي للرجل.

٣٩٠

۲۲۷۳ / ۱۲ - وعن عبدالرحمن بن سمرة: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اني رأيت البارحة عجائب ... فذكر حديثا طويلا وفيه: رأيت رجلا من امتي قد خف ميزانه، فجاء أفراطه وثقلوا ميزانه ».

۲۲۷۴ / ۱۳ - وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم (۱)، حتّى ان السقط ليظل محبنطئاً (۲) على باب الجنة، يقال له: ادخل. يقول: حتّى يدخل أبواي ».

۲۲۷۵ / ۱۴ - وعن عبادة بن الصامت: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « النفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره (۱) إلى الجنّة ».

۲۲۷۶ / ۱۵ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا كان يوم القيامة، نودي في أطفال المؤمنين والمسلمين (۱): أن اخرجوا من قبوركم، فيخرجون من قبورهم، ثم

______________

۱۲ - مسكن الفؤاد ص ۲۲ عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۷ ح ۹.

۱۳ - المصدر السابق ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۷ ح ۹.

(۱) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(۲) المحبنطئ، اللازق بالارض، وفي الحديث: « ان السقط ليظل محبنطئاً على باب الجنة » فسروه متغضباً، وقيل المحبنطئ: المتغضب المستبطئ للشئ (لسان العرب - حبط - ج ۱۷ ص ۲۷۱).

۱۴ - المصدر السابق ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۷ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: بسررها.

۱۵ - مسكّن الفؤاد ص ۲۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۸ ح ۱۱.

(۱) و « المسلمين » ليس في المصدر.

٣٩١

ينادى فيهم: أن امضوا إلى الجنّة زمرا. فيقولون: ربنا ووالدينا معنا، ثم ينادي فيهم ثانية، أن امضوا إلى الجنة زمرا. فيقولون: ربنا ووالدينا معنا (۲)، ثم ينادى فيهم ثالثة: أن امضوا إلى الجنة زمرا. فيقولون: ربنا ووالدينا، فيقول عزّوجلّ في الرابعة: ووالديكم معكم، فيثب كلّ طفل إلى أبويه، فيأخذون بأيديهم، فيدخلون بهم الجنّة، فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من اولادكم الذين في بيوتكم ».

۲۲۷۷ / ۱۶ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من قدّم من صلبه ولداً لم يبلغ الحنث، كان افضل من أن يخلف من بعده مائة، كلهم يجاهدون في سبيل الله عزّوجلّ، لا تسكن روعتهم إلى يوم القيامة ».

۲۲۷۸ / ۱۷ - وعن الحسن عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لئن اقدّم سقوطاً (۱) أحب اليّ من أن أخلف مائة فارس، كلهم يقاتل في سبيل الله ».

۲۲۷۹ / ۱۸ - وعن أيوب بن موسى: أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال للزبير: « يا زبير انك ان تقدم سقطا، خير (۱) من أن تدع بعدك من

______________

(۲) « معنا » ليس في المصدر.

۱۶ - مسكن الفؤاد ص ۲۴.

۱۷ - اللمصدر السابق ص ۲۴.

(۱) في المصدر: سقطاً والسقط: الولد الذي يسقط من بطن أمّه قبل تمام الحمل. (لسان العرب - سقط - ج ۷ ص ۳۱۶، مجمع البحرين ج ۴ ص ۲۵۳).

۱۸ - مسكن الفؤاد ص ۲۴.

(۱) في المصدر: أخير.

٣٩٢

ولدك مائة، كلّ منهم على فرس، يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى ».

۲۲۸۰ / ۱۹ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنّة. فيقولون: يا رب حتّى يدخل آباؤنا وامهاتنا، فيأتون فيقول الله عزّوجلّ: ما لي أراهم محبنطئين، ادخلوا الجنّة. فيقولون: يا رب آباؤنا، فيقول عزّوجلّ: ادخلوا الجنّة أنتم وآباؤكم ».

۲۲۸۱ / ۲۰ - وعن أنس بن مالك: أن رجلاً كان يجئ بصبي له (۱) معه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأنه مات فاحتبس والده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فسأل عنه فقالوا: مات صبيه الذي رأيته معه. فقال: صلى‌الله‌عليه‌وآله: « هلا آذنتموني ؟ فقوموا إلى أخينا نعزيه » فلما دخل عليه، إذا الرجل حزين (۲) وبه كآبة، فعزّاه، فقال: يا رسول الله، كنت أرجوه لكبر سني وضعفي. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أما يسرك أن يكون يوم القيامة بازائك، يقال له: ادخل الجنّة. فيقول يا رب وأبواي، فلا يزال يشفع، حتّى يشفّعه الله عزّوجلّ فيكم، فيدخل الجميع الجنّة (۳) ».

۲۲۸۲ / ۲۱ - وعن قرة بن اياس: أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، كان

______________

۱۹ - المصدر السابق ص ۲۴.

۲۰ - المصدر السابق ص ۲۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۸ ح ۱۱.

(۱) « له » ليس في المصدر.

(۲) في المصدر: حزيناً.

(۳) في المصدر: ويدخلكم الجنة جميعاً.

۲۱ - مسكن الفؤاد ص ۲۷.

٣٩٣

يختلف إليه رجل من الأنصار مع ابن له، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم: « يا فلان تحبه » ؟ قال: نعم يا رسول الله، أحبه كحبك. قال: ففقده النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله مات ابنه. فلما رآه قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أما ترضى - أولا ترضى - أن لا تأتي يوم القيامة باباً من أبواب الجنّة، الا جاء حتّى يفتحه لك »، فقال رجل: يا رسول الله أله وحده أم لكلنا ؟ قال: « بل لكلكم ».

۲۲۸۳ / ۲۲ - وعن زرارة بن أوفى: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عزى رجلا على ابنه، فقال: « آجرك الله وأعظم لك الأجر » فقال الرجل: يا رسول الله انا شيخ كبير وكان ابني قد أجزأ عني، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أيسرك أن تتلاقي (۲) من أبواب الجنّة بالكأس »، قال: من لي بذلك يا رسول الله ؟ قال: « الله لك به، ولكل مسلم مات له ولد (۳) في الإسلام ».

۲۲۸۴ / ۲۳ - وروي ان امرأة أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، ومعها ابن مريض، فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفي ابني هذا، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « هل لك فرط » ؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: « في الجاهلية أو في الإسلام (۱) » ؟ قالت: بل في الإسلام، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « جنة حصينة،

______________

۲۲ - المصدر السابق ص ۲۷.

(۱) في هامش المخطوط: اجزأ أي كفى.

(۲) في المصدر: « ان يشير لك أو يتلقَاك » بدلاً من « أن تتلاقي ».

(۳) وفيه: مات ولدٌ له.

۲۳ - مسكن الفؤاد ص ۲۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۹ ح ۱۲.

(۱) « أو في الإسلام » ليس في المصدر.

٣٩٤

جنة حصينة » (۲).

۲۲۸۵ / ۲۴ - وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب، وجبت له الجنّة »، ! فقالت ام ايمن: واثنين ؟ فقال: « من دفن اثنين وصبر عليهما واحتسبهما، وجبت له الجنة »، فقالت ام ايمن: وواحدا ؟ فسكت وأمسك، ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ام أيمن، من دفن واحدا فصبر عليه واحتسبه (۱)، وجبت له الجنّة ».

۲۲۸۶ / ۲۵ - وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من قدم ثلاثة لم يبلغ (۱) الحنث، كان (۲) له حصنا حصينا »، فقال أبوذر: قدمت اثنين، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واثنين » ثم قال أبي بن كعب: قدمت واحدا، فقال: « وواحدا، ولكن انما ذاك عند الصدمة الأولى ».

۲۲۸۷ / ۲۶ - وعن أبي سعيد الخدري: ان النساء قلن للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله: اجعل لنا يوما (۱) ؟ فوعظهن فقال: « أيما امرأة مات لها ثلاث من الولدان (۲)، كان (۳) لها حجابا من النار »، قالت

______________

(۲) ذكرت مرة واحدة في المصدر.

۲۴ - المصدر السابق ص ۲۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۰ ح ۱۲.

(۱) في المصدر: واحتسب.

۲۵ - المصدر السابق ص ۳۰.

(۱) في نسخة: يبلغوا « منه - قده ».

(۲) في نسخة: كانوا (منه - قده).

۲۶ - المصدر السابق ص ۳۰.

(۱) في الصدر زيادة: تعضنا فيه.

(۲) وفيه: الولد.

(۳) في نسخة: كانوا (منه - قده).

٣٩٥

امرأة: واثنتان ؟ قال: صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واثنتان ».

۲۲۸۸ / ۲۷ - وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتعاهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه أن امرأة مات ابن لها فجزعت عليه، فأتاها فأمرها بتقوى الله عزّوجلّ والصبر، فقالت: يا رسول الله اني امرأة رقوب (۱) لا ألد، ولم يكن لي ولد غيره، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الرقوب التي [ لا ] (۲) يبقى لها ولدها، ثم قال: ما من امرئ مسلم ولا (۳) امرأة مسلمة، يموت لهما ثلاثة من الولد، إلّا أدخلهما الله الجنّة » (۴)، فقيل له: واثنان ؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واثنان ».

وفي حديث آخر (۵): أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها: « تحبّين أن ترينه على باب الجنّة، وهو يدعوك إليها (۶) » ؟ فقالت: بلى، قال: « فانه كذلك ».

۲۲۸۹ / ۲۸ - وعن ام ميسرة (۱) الأنصارية: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، أنه دخل عليها وهي تطبخ حبا، فقال

______________

۲۷ - مسكن الفؤاد ص ۳۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۰.

(۱) في هامش المخطوط: « الرقوب لغة الذي لا يولد له، ولا يعش له ولد » (منه - قده).

(۲) أثبتناه من المصدر.

(۳) في المصدر: أو.

(۴) إلى هنا ورد الحديث في المصدر.

(۵) مسكن الفؤاد ص ۳۱.

(۶) في المصدر: إلينا.

۲۸ - مسكن الفؤاد ص ۳۱.

(۱) في المصدر: ميسر.

٣٩٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من مات له ثلاث لم يبلغوا الحنث، كانوا له حجابا من النار »، فقالت: فقلت (۲): يا رسول الله [ و ] (۳) اثنان ؟ قال: « واثنان يا ام ميسرة (۴) ».

وفي لفظ آخر: قالت: أو فرطان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أو فرطان »؟

۲۲۹۰ / ۲۹ - وعن قبيصة بن هرمة (۱) قال: كنت عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، جالسا إذ أتته امرأة، فقالت: يا رسول الله ادع الله لي فانه ليس يعيش لي ولد، قال كم مات لك ؟ قالت: ثلاثة، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لقد احتظرت (۲) من النار بحظار (۳) ».

۲۲۹۱ / ۳۰ - وعن ابن مسعود: ودخل صلى‌الله‌عليه‌وآله، على امرأة يعزيها بابنها فقال: « بلغني أنك جزعت جزعا شديدا » فقالت: وما يمنعني يا رسول الله، وقد تركني عجوزا رقوبا ؟ فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لست بالرقوب (۱)، انما الرقوب التي تتوفى وليس لها فرط، ولا يستطيع الناس يعودون عليها من أفراطهم، فتلك

______________

(۲) ليس في المصدر.

(۳) أثبتناه من المصدر.

(۴) في المصدر: ميسر.

۲۹ - المصدر السابق ص ۳۱، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۱.

(۱) في المصدر: برهة.

(۲) في المصدر: احظرت.

(۳) في المصدر زيادة: شديد، والحظار: كلّ ما حال بينك وبين شئ فهو حِظار وحَظار (لسان العرب - حظر - ج ۴ ص ۲۰۳).

۳۰ - مسكن الفؤاد ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۰.

(۱) في المصدر: برقوب.

٣٩٧

الرقوب ».

۲۲۹۲ / ۳۱ - وعن زيد بن أسلم قال: مات ولد لداود عليه‌السلام فحزن عليه حزنا كثيرا، فأوحى الله إليه: يا داود ما كان يعدل هذا الولد عندك ؟ قال: كان يا رب يعدل عندي ملء الأرض ذهبا، قال: فلك عندي يوم القيامة، ملء الأرض ثوابا.

۲۲۹۳ / ۳۲ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ان لكل مؤمن فرطا وقدم صدق: أب أو أخ أو ولد »، قيل: فمن مات ولا فرط له ؟ قال: « انا فرطكم على الحوض ».

۲۲۹۴ / ۳۳ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ان السقط يظل محبنطئاً على باب الجنّة، فيقال له: ادخل الجنّة، فيقول: حتّى يدخل أبواي معى ».

۲۲۹۵ / ۳۴ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: عن عبيدة السلماني، عن الزبير بن العوام، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من عال (۱) له ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث (۲)، كانوا له (۳) حجابا من النار ». أو كما قال.

______________

۳۱ - المصدر السابق ص ۳۴ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۱.

۳۲ - لب اللباب: مخطوط.

۳۳ - لب اللباب: مخطوط.

۳۴ - التعازي ص ۱۳ ح ۱۷.

(۱) في المصدر: مات.

(۲) وفيه: الجنب.

(۳) له: ليس في المصدر.

٣٩٨

۲۲۹۶ / ۳۵ - وباسناده عن أبي معمر، عن عبد العزيز، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحنث (۱)، الّا أدخله الله الجنّة، بفضل الله تعالى ».

۲۲۹۷ / ۳۶ - وبإسناده عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من مات له ولد - أو ابن - فصبر أو لم يصبر، يسلم أو لم يسلم، لم يكن له ثواب الّا الجنّة ».

۲۲۹۸ / ۳۷ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من مات له ابن، احتسبه أو لم يحتسبه، صبر أو لم يصبر، لم يكن له ثواب الّا الجنة ».

۲۲۹۹ / ۳۸ - وبإسناده عن عبدالله بن محمّد وابن أبي شيبة - املأ من حفظه في جمادى الآخرة من سنة [ ۲۳۴ ه‍ ] أربع وثلاثين ومائتين - عن ابن الاصبهاني قال: أتاني أبوصالح يعزيني على ابن لي، يحدّثني عن أبي سعيد وأبي هريرة، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قلن له النساء: اجعل لنا يوماً كما جعلت للرجال يوماً، فأتاهن ووعظهن وذكرهن فقال: « ما من امرأة تدفن ثلاثاً، الّا كانوا لها حجابا من النار » فقالت امرأة: يا رسول الله لكنّي دفنت اثنين، قال: « واثنين »، قال، فلم تسأله عن الواحدة.

قال: وفي حديث أبي هريرة: لم تبلغ الحنث.

______________

۳۵ - نفس المصدر ص ۱۳ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: الجنب.

۳۶ - نفس المصدر ص ۱۳ ح ۱۹.

۳۷ - التعازي ص ۱۳ ح ۲۰.

۳۸ - نفس المصدر ص ۱۳ ح ۲۱.

٣٩٩

۲۳۰۰ / ۳۹ - وباسناده عن عابس (۱) بن ربيعة، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان السقط يراغم (۲) ربه أن يدخل أبويه النار، فيقال له: أيها السقط المراغم ربه، ارجع فقد ادخلت أبويك الجنة، فيجرهما بسرره (۳) حتّى يدخلهما الجنّة ».

۲۳۰۱ / ۴۰ - وعن معاوية بن قرّة: عن أبيه، أن رجلا كان يختلف إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه ابنه، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أتحبه ؟ » (۱) فقال: أحبك الله كما أحبه، قال: أحسبه فقده النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: فقال: « يا فلان ما فعل بابنك » ؟ فقال: يا رسول الله أما شعرت أنه مات، قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: أما يسرك ألا تأتي يوم القيامة باباً من أبواب الجنّة، الّا جاء يسعى حتّى يفتح لك » ؟ قالوا: يا رسول الله لهذا خاصة أم لنا عامّة ؟ قال: « لكم عامة ».

۲۳۰۲ / ۴۱ - وعن عبد الملك بن عمير، عن معاوية بن قرّة، عن أبيه (۱)، أنه رأى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، ومعه ابن له غلام، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أراك تحبه » ؟ قال: أجل

______________

۳۹ - نفس المصدر ص ۱۴ ح ۲۳.

(۱) في المصدر: عايش.

(۲) في الحديث: ان السقط ليراغم ربه .. اي يغاضبه (لسان العرب: رغم ج ۱۲ ص ۲۴۶).

(۳) في المصدر: بسريره.

۴۰ - التعازي ص ۱۵ ح ۲۴.

(۱) في المصدر هكذا: معه ابن له، فقال: يا رسول الله أتحبّه ؟..

۴۱ - المصدر السابق ص ۱۵ ح ۲۵.

(۱) في المصدر: امه.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446