مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31417 / تحميل: 3534
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٩ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

العتق عن المعتق عنه إحداث ولاء له بعد موته ، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به لمساواته لولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه ، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيحة بريد بن معاوية عن الصادقعليه‌السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإذا ضمن جريرته » عليه الأصحاب.

٢٦١

( باب )

( آخر منه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن مكاتبا أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة وسألته أن يأخذ كله ضربة واحدة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال وتمضي عتقه فقال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك لميراثه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام فأنت أحق بشرطك.

تم كتاب المواريث «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ويتلوه كتاب الحدود.

باب آخر منه

الحديث الأول : موثق. ومحمول على عدم تحقق شرائط السراية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم إجبار المولى على القبول كما يدل عليه الخبر ، وابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل فيما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى وصايا وأقر بديون ، وبذل لمولاه المال فليس له الامتناع ، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته ، ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه.

تم كتاب المواريث ويتلوه كتاب الحدود.

٢٦٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحدود

( باب التحديد )

١ ـ محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قال أبو جعفرعليه‌السلام حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.

٢ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في قول الله عز وجل «يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها »(١) قال ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد لله أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.

كتاب الحدود

باب التحديد

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أزكى » أي أنمى أو أطهر.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ليس يحييها بالقطر » لعل المراد ليس هذا فقط.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الروم ـ ١٩.

٢٦٣

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن [ الحسن بن علي بن ] رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لسعد بن عبادة إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.

٥ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شيء حدا ولمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شيء حدا قال نعم قلت وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز وجل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مستورا » أي في حكم المستور يجب عليهم ستره.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرفوع.

٢٦٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا.

٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر.

١١ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد وكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل قال إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أي والله » لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود

٢٦٥

لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.

( باب )

( الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك )

١ ـ حدثني محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

بالحكم الظاهر ، فلا يتنافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن وعمل به الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم اجتماع الجلد مع الرجم كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة ، وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا.

الحديث الثاني : موثق.

٢٦٦

٣ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

٤ ـ وبإسناده ، عن يونس عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد وذكروا أن علياعليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين

الحديث الثالث : صحيح. وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات أخر أيضا ، وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر.

الحديث الرابع : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر ، عاما عن البلد وجز رأسه ، واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدل عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، ويدل عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة.

الحديث الخامس : موثق.

قوله : « أي لم يجد » من كلام يونس كما يظهر من التهذيب ، وحمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية ، لشهرة عدم الجمع بين العامة ، وإن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا ، ويؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى عليعليه‌السلام والله يعلم.

٢٦٧

رجم وضرب في ذنب واحد.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وهذا الخبر وكثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر ولذا لم يقل به بعضهم.

الحديث السابع : حسن.

ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل.

وقال الشيخ في التهذيب(١) : ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم ، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك « وقضى في المحصن الرجم »(٢) وهو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦.

(٢) في المصدر ، وقضى في المحصنين الرجم. مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كانت شيخا أو شابّا.

٢٦٨

( باب )

( ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده فقال نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو

باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة والأمة عندنا ، واحترز بالدائم عن المنقطع ، فإنه لا يحصن ، وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي ،قوله عليه‌السلام : « لا يصدق » المشهور أنه يقبل قوله في عدم الدخول ، إلا أن يحمل على أنه يدعى أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطئها سابقا.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مجهول. وربما يعد حسنا إذ ورد في الأصم أن له أصلا.

وقال في المسالك : من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو

٢٦٩

بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحصن قال فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء ـ قال قلت والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها.

٧ ـ عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

عليه ويروح ، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك ، والغدو والرواح كناية عنه ، ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في القاموس :امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن : غاب زوجها.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٢٧٠

أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصر وأفطر.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال وقضىعليه‌السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه

الحديث التاسع : صحيح.

ويدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم.

وقال في الشرائع : لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

الحديث الثاني عشر : حسن.

٢٧١

الجلد ويدرأ عنه الرجم.

١٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

( باب )

( الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية )

( غير المدركة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم ، والرق فيمكن منه ، يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير.

باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا ، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره ، وكذا الكلام فيمن وطئها المجنون ، وأما المجنون نفسه

٢٧٢

في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [ الكامل ].

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

( باب )

( ما يوجب الجلد )

١ ـ حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى

فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه ، قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب الجلد

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٣

جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مائة مائة غير سوط.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، وقال الصدوق وابن الجنيد : إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد ، وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط ، وفيه نظر لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يتقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة ، روي ذلك عن عليعليه‌السلام وقد روي أن عليهما أقل من الحد وقريب منه قوله في المبسوط ، وقال المفيد :

وإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام ، والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا ، وهو اختيار

٢٧٤

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

المحقق والمتأخرين.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

٢٧٥

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال وكان عليعليه‌السلام يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم [ ، عن أبان ] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : حسن.

والظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالة على تمام الحد ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، ويحمل الأخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، ويحمل الأخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية

٢٧٦

حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

( باب )

( صفة حد الزاني )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق

لموافقتها لمذاهبهم ، ويومي إليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أيضا ، ولعل الكليني أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالة على تمام الحد ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضا ، وأما قصة المغيرة فإن الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور.

باب صفة حد الزاني

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « والمذاكير » هي جمع الذكر على خلاف القياس ، ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا ، أو لما حوله أيضا ، قال المطرزي في المغرب ، فيه « قطع مذاكيره » أي استأصل ذكره ، وإنما جمع على ما حوله كقولهم شابت مفارق.

رأسه.

وقال في الشرائع : يجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب ، وروي متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.

الحديث الثاني : موثق.

٢٧٧

ثيابه قال بل يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت فوق الثياب فقال بل يجرد.

( باب )

( ما يوجب الرجم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

الحديث الثالث : موثق.

باب ما يوجب الرجم

الحديث الأول : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا بد في شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة ، وأما الإخراج الذي يدل عليه بعض الروايات : فلم يتعرض له أكثر المتأخرين فيمكن أن يكون ذكره مبنيا على الغالب من كون مشاهدتهما معا ، على أنه لا استبعاد في اشتراط مشاهدته أيضا فإن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد ، وبعض القدماء قال ابن الجنيد على ما حكي عنه : ليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول ، وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما ، ويقولوا : إنا رأيناه يولج ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة إلى آخر ما قال والله يعلم.

٢٧٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

( باب )

( صفة الرجم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب صفة الرجم

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إلى وسطها » وقال أكثر الأصحاب الرجل : يدفن إلى حقويه ،

٢٧٩

الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار

والمرأة إلى صدرها.

وقال في المسالك : الظاهر أن ذلك على الوجوب ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب بل اتكال الأمر إلى الإمام.

قوله عليه‌السلام : « بأحجار صغار » قال في الروضة ، ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مرسل.

وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ، ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

الحديث الرابع : موثق.

وهو أيضا يدل على دفن المرأة إلى وسطها ، وهو مخالف للمشهور أيضا كما

٢٨٠

[٢٠٩٣] عيسى بن حسّان:

روى عنه: علي بن النعمان، وفي موضع آخر: عيسى بن حسان الكاتب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٩٤] عيسى بن حمّاد الخَلِيدي:

البَكْري، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٩٥] عيسى بن حيّان الكُوفِيّ:

أبو أحمد النَّخَعِيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٩٦] عيسى بن خُلَيد الفَرّاء:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الكافي، في باب فضل فقراء المسلمين(٥) ، وابن بكير، في باب الشهور التي يستحب فيها العمرة(٦) ، والحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، مرّتين(٧) ، وجعفر بن بشير، فيه، في كتاب المكاسب(٨) .

[٢٠٩٧] عيسى بن داود النَّجّار:

كُوفِيّ، من أصحابنا، قليل الرواية، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام

__________________

(١) ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام في ثلاث مواضع: ٢٥٨ / ٥٦٧، ٢٥٩ / ٥٨٤، ٢٦٦ / ٧٠٦، وفي الأخير بعنوان (عيسى بن حسان)

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨١.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٠٣ / ١٥.

(٦) الكافي ٤: ٥٣٦ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٤٥٨ / ١٥٩٠، ٤٤٣ / ١٥٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٨ / ١٠٤٣.

٢٨١

له كتاب التفسير، كذا في النجاشي(١) .

ويظهر منه أنه من مؤلّفي الإمامية، ولذا حكم بحسنه في: البلغة(٢) ، والوجيزة(٣) ، والتعليقة(٤) .

[٢٠٩٨] عيسى بن راشد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٩٩] عيسى بن زيد بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أبو يحيى، عداده في الكوفيين، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

قلت: هو الملقب بمؤتم الأشبال، خرج مع إبراهيم بن عبد الله، ثم استتر إلى أن مات أيام الهادي لعنه الله، وله عثرة بالنسبة إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام مذكورة في الكافي(٧) ، إلاّ ان الظاهر أنه تاب، ولذا روى عنه في الأُمور الدينية، كما في التهذيب، في باب وصيّة الصبي(٨) وغيره، وفي الكافي، في باب النشو من كتاب العقيقة(٩) .

[٢١٠٠] عيسى بن سَوادة:

ابن أبي الجَعْد، النَّخَعِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩٤ / ٧٩٧.

(٢) بلغة المحدثين: ٣٩١ / ٤٠.

(٣) الوجيزة: ٣٩.

(٤) لم نعثر عليه في نسختين عندنا من التعليقة.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٣، ورجال البرقي: ٣٠.

(٧) أُصول الكافي ١: ٢٩١ ٢٩٨، في ذيل الحديث ١٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٨٣ / ٧٣٨.

(٩) الكافي ٦: ٤٦ / ١.

٢٨٢

الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٠١] عيسى بن شِيرة (٢) المـَدَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٠٢] عيسى بن الصّلت:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٠٣] عيسى بن الضحّاك:

يروي عنه: عثمان بن عيسى(٥) .

[٢١٠٤] عيسى الضرير:

وفي بعض الأسانيد: الضعيف(٦) ، يروي عنه مكرّراً ابن أبي عمير بتوسط حسين بن أحمد المِنقري(٧) .

[٢١٠٥] عيسى بن عبد الرّحمن السلَمي:

البَجَلِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٧.

(٢) في المصدر: (سبرة)، ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٣٠٣، وعن نسخة بدل في نقد الرجال: ٢٦١، وما في: منهج المقال: ٢٥٥، ونقد الرجال: ٢٦١، وجامع الرواة ١: ٦٥١، وتنقيح المقال ٢: ٣٦١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٧، ورجال البرقي: ٣٠.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٤٧ / ٤.

(٦) الكافي ٧: ٢٩٥ / ١.

(٧) الكافي ٧: ٢٧٦ / ٤، وفيه: الضرير، وقد اختص برواية واحدة فقط بهذه الكنية، نعم ورد في روايات اخرى وفيها جميعاً: الضعيف، فلاحظ. انظر جامع الرواة ١: ٦٥١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٦.

٢٨٣

[٢١٠٦] عيسى بن عبد الله بن محمّد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام الهاشمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

ذكرنا حسن حاله بل جلالته وعلوّ مقامه في (رمح)(٣) ، وكان الصادقعليه‌السلام خاله، كما صرّح به الصدوق في كمال الدين، في باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)(٤) .

[٢١٠٧] عيسى بن عبد الله الوابِشي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٠٨] عيسى بن عَمْرو مولى [الأنصاري (٦) ]:

روى عنه: منصور بن حازم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي رجال البرقي: من أهل فارس، خدم أبا عبد اللهعليه‌السلام سنين، عنه(٨) : سيف بن عميرة(٩) .

[٢١٠٩] عيسى بن عُمَر الأسَدي:

الكُوفِيّ، ينزل همدان، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣، من المشيخة.

(٣) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٦١، الطريق رقم: [٢٤٨].

(٤) كمال الدين ٢: ٣٤٩ ٣٥٠ / ٤٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٦٣

(٦) في الأصل: (الأنصار)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من الحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٥.

(٨) رجال البرقي: ٣٠.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٧ / ١٠٢٠.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٦، ١٣٠ / ٤٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

٢٨٤

[٢١١٠] عيسى بن الفَرَج:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١١١] عيسى بن الفرج السّلولي (٢) :

مولاهم، كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١١٢] عيسى بن لُقمان الزّهري:

القُرَشي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١١٣] عيسى بن ماهان:

أبو جعفر الرازي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١١٤] عيسى بن المـُستفاد:

أبو موسى البَجَليّ، الضَّرِير، في النجاشي: روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ولم يكن بذاك وله، كتاب الوصيّة، رواه شيوخنا عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، قال: حدثنا أبو عيسى عبيد الله بن الفضل بن هلال بن الفضل بن محمّد بن أحمد بن سليمان الصابوني، قال: حدثنا أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد، قال: حدثنا أبو يوسف الوحاظيّ والأزهر بن بسطام بن رستم والحسن بن يعقوب، قالوا: حدثنا عيسى بن المستفاد، وهذا الطريق مصري فيه اضطراب، ثم ذكر

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٥.

(٢) في المصدر: (السكوني)، وفي مجمع الرجال ٤: ٣٠٦ (الشلولي) بالشين -. وما في النسخة الخطية لرجال الشيخ ورقة: ٦٥، وجامع الرواة ١: ٦٥٤، ومنهج المقال: ٢٥٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥ / ٥٦٢.

٢٨٥

طريقاً آخر إلى عبيد الله(١) .

وفي الفهرست: له كتاب رواه عبيد الله بن عبد الله الدِّهقان(٢) ، وفي الخلاصة: له كتاب الوصية، لا يثبت سنده، وهو في نفسه ضعيف(٣) .

قلت: هذا الكتاب قد اعتمد عليه الأعاظم من الشيوخ، فأخرج منه ثقة الإسلام في الكافي في باب أنّ الأئمةعليهم‌السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاّ بعهد من الله عزّ وجلّ. إلى آخره(٤) حديثاً طويلاً.

وقال السيد الرضي في كتاب الخصائص: حدثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن عمّار العِجْلي الكوفي، قال: حدثني عيسى الضرير، عن أبي الحسن عن أبيه (عليهما السّلام). الخبر(٥) .

وقال: حدثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن علي(٦) ، قال: حدثنا أبو موسى عيسى الضَّرير، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال. الخبر(٧) . كذا في نسخ الخصائص.

وكذا نقله عنه رضي الدين علي بن طاوس في الطرفة الخامسة عشر والسادسة عشر من كتابه الطرف. ولا يخفى ما في رواية الرضي عن أبي

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٩.

(٢) فهرست الشيخ: ١١٦.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٤٢ / ٤.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٢٢ / ٤.

(٥) خصائص أمير المؤمنين: ٤١.

(٦) في المصدر: (عمار)

(٧) خصائص أمير المؤمنين: ٤٢.

٢٨٦

الحسن الكاظمعليه‌السلام بثلاث وسائط من البعد(١) .

وقال السيد ابن طاوس في أول الكتاب المذكور: وقد رأيت كتاباً يسمّى كتاب الطرائف في مذاهب الطوائف، فيه شفاء لما في الصدور. إلى أن قال: وإنّما نقلت ما هنا ما لم أره في ذلك الكتاب من الأخبار المتحققة أيضاً في هذا الباب، وهي ثلاث وثلاثون طرفة(٢) ، انتهى.

وكلّها منقولة من كتاب عيسى بلا واسطة، سوى الخبرين اللذين نقلهما بتوسط الرضي. ولا يخفى بعد نقل هؤلاء عنه معتمدين عليه ما في الخلاصة(٣) . وأمّا حكمه بالضعف، فهو ناش من قول النجاشي: ولم يكن بذاك؛ إذ ليس موجوداً في [كلام(٤) ] الغضائري(٥) ، وإلاّ لنقله في النقد(٦) . وهذه الكلمة وإن تُوهم كونها من ألفاظ القدح، ولكنّ المحققون على خلافه.

ففي عدّة السيد الكاظمي(٧) وفاقاً للأُستاذ في التعليقة: إنَّ أكثر ما تستعمل في نفي المرتبة العليا، كما يقال: ليس بذلك الثقة، وليس بذلك

__________________

(١) الطرف: ٢٥ ٢٦.

(٢) الطرف: ٤.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٤٢ / ٤.

(٤) ما بين المعقوفتين أضفناه لأن السياق يقتضيه.

(٥) عنه في مجمع الرجال ٤: ٣٠٦، ولم يرد في كلام الغضائري: (ولم يكن بذاك)

(٦) راجع نقد الرجال: ٢٦٢.

(٧) عدّة الرجال ١: ٢٤٦، قال في المراد من ليس بذاك -: (والغرض الغض عنه أو عن حديثه)

٢٨٧

الوجه، وليس بذلك البعيد، فكان فيه نوع من المدح(١) .

[٢١١٥] عيسى مولى الأنصار:

من أهل قاشان، خدم أبا عبد اللهعليه‌السلام سنين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١١٦] عيسى بن مِهْران المـُستعطف:

أبو موسى، له عدّة كتب في: النجاشي(٣) ، والفهرست(٤) . عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب ضمان النفوس(٥) ، وفي باب ديات الأعضاء(٦) .

[٢١١٧] عِيسى بن يونس:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) هو يونس بن بزرج، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٨) ، وفي أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٩) عنه: حماد بن عثمان، في المشيخة(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني (مخطوط): ٢٦، وما في المتن منقول بالمعنى ومن هذا يظهر اختلاف النظر بين كلام الوحيد والكاظمي، فقول المصنفقدس‌سره موافقة الكاظمي للوحيد فيه تأمل ونقاش فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٨.

(٣) رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٧.

(٤) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٩.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٩.

(٨) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.

(٩) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٧، ورجال البرقي: ٤٩.

(١٠) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.

٢٨٨

[٢١١٨] عِيص(١) بن أبي شعبة:

ذكره الكشي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١١٩] عُيَيْنَة بن مَيْمون البَجَلِيّ:

مولاهم، القصباني(٣) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: عبد الله بن المـُغِيرة، في التهذيب، في باب الصلاة في السفر(٥) ، ومثنّى الحناط(٦) .

وزعم السيد في كتابيه(٧) ، وصاحب الجامع(٨) ، أنه بعينه هو عتيبة، بالتاء المثنّاة فوق.

__________________

(١) في الحجرية: (عيسى)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٦، وما في: رجال البرقي: ٤١، ومجمع الرجال ٤: ٣٠٨، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، موافق لما في الأصل.

(٢) لم نعثر عليه في رجال الكشي، وأيضاً هو غير موجود في نسخة الأسترآبادي، قال في منهج المقال: ٢٥٦ (لم أجده في كتابه)

(٣) في الحجرية: القصباتي بالتاء والصحيح ما في الأصل الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٥٦، ومجمع الرجال ٤: ٣٠٩، وجامع الرواة ١: ٦٥٦، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٤، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢١٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٢٩ / ٥٨٧، وفيه: (عتيبة)

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، وفيه: (عيينة بياع القصب)

(٧) منهج المقال: ٢١٩، وتلخيص المقال (الوسيط): ٢١٩، ومراد المصنف من (السيد) الميرزا الأسترآبادي وليس التفريشي بقرينة (في كتابيه)

(٨) جامع الرواة ١: ٦٥٦.

٢٨٩

باب الغين:

[٢١٢٠] غَالِب أبو الهُذيل:

الشاعر، الكوفي، هو ابن الهذيل الآتي(١) .

[٢١٢١] غالب بن سَهْل الكَلْبِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٢٢] غالب بن عبد الله:

أبو عاصم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: علي بن أسباط(٤) .

[٢١٢٣] غالب بن عُبيد الله العَقيلي:

الجَزَرِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٢٤] غالب بن عثمان الهَمْداني:

مات سنة ستّ وستين ومائة، وله ثمان وسبعون سنة، وهو [المشاعري(٦) ] الشاعر، أسْنَدَ عَنْهُ، يكنّى أبا سلمة، من أصحاب

__________________

(١) يأتي هنا في صفحة: ٢٨٩ وبرقم: [٢١٢٥].

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٦.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٣٧٩ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٣.

(٦) في الأصل والحجرية: (المشعاري)، وفي جامع الرواة ١: ٦٥٧ (المشاغري) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٢، ونقد الرجال: ٢٦٣، ومنتهى المقال: ٢٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٢.

٢٩٠

الصادقعليه‌السلام (١) .

وفي النجاشي: كان زيدياً، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

[٢١٢٥] غالب بن الهُذيل:

أبو الهُذيل، الشاعر، الأسدي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: ولده الثقة، الفقيه، المسدد، عبد الله الشاعر(٤) ، والحسن بن محبوب بتوسط ولده(٥) .

[٢١٢٦] [غريز (٦) ] بن مُقاتل المـَدَنِيّ:

مولى بني هاشم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٢٧] [غريف (٨) ] بن الوَضّاح الجُعْفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٢.

(٢) رجال النجاشي: ٣٠٥ / ٨٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١، ١٣٢ / ٢، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٤) الكافي ٤: ١٥ / ٤.

(٥) الكافي ٨: ٧٦ / ٢٩، من الروضة.

(٦) في الأصل الكلمة غير واضحة، يحتمل: (غدير) أو (عزير)، وفي الحجرية والمصدر: (غرير)، وفي مجمع الرجال ٥: ٣: (عزير).

وما بين المعقوفتين أثبتناه من كتب الرجال: منهج المقال: ٢٥٧، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٤.

(٨) في الحجرية والأصل: (غرير)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: النسخة الخطية لرجال الشيخ ورقة ٦٧، ومنهج المقال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٣، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٥.

٢٩١

[٢١٢٨] غَسّان البصري:

عنه: ابن مسكان، في الكافي، في باب فضل زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) ، وموسى بن عمر، فيه(٢) ، وفي الجامع هو ابن يزيد(٣) .

[٢١٢٩] غَسّان بن غَيْلان الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٣٠] غَسان بن مالك بن أعْين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٣١] غُورك بن أبي الحَضْرم (٦) :

أبو عبد الله، الحَضْرمي، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٣٢] غُورك بن أبي الخضر:

الكُوفي، الخَزّاز، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٢ / ١٠.

(٢) الكافي ٤: ٥٨٢ / ١١.

(٣) جامع الرواة ١: ٦٥٧، أي: موسى بن عمر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٧، ورجال البرقي: ٤٧.

(٦) في المصدر: (بن أبي الحصرم)، ومثله المقال في: منهج: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٦، ومنتهى المقال: ٢٤٣، وفي القاموس المحيط ٤: ٩٧ حصرم - (غورك بن حصرم). وما في: نقد الرجال: ٢٦٤، وجامع الرواة ١: ٦٥٨، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١١.

٢٩٢

[٢١٣٣] غُورك بن راشد التغْلبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٣٤] غَيْلان بن جامع المـُحاربي:

أبو عبد الله، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٣٥] غَيْلان بن عُثمان المـُزَنِيّ:

أبو سَلَمة، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١٠.

٢٩٣

باب الفاء:

[٢١٣٦] فَائِد الجَمّال الكُوفِيّ:

روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٣٧] فَائِد الحَنّاط:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، له كتاب يرويه عنه عثمان بن عيسى، كما في النجاشي(٣) .

[٢١٣٨] فَائِد الخَثْعَمِيّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٣٩] فَتْح بن يزيد الجُرْجاني:

قال المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة في ذكر دلائل أبي الحسن الهاديعليه‌السلام في الطريق عند خروجه من المدينة إلى سرّ من رأى لمـّا استدعاه المتوكل: روى الحميري، قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الفتح بن يزيد الجُرجاني، قال: ضمّني وأبا الحسنعليه‌السلام الطريق لمـّا قدم به من المدينة، فسمعته في بعض الطريق يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٢.

(٣) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٣.

٢٩٤

فلم أزل [أدلف(١) ] حتى قربت منه ودنوت، فسلمت عليه، فردّ عليّ السلام، فأول ما ابتدأني أن قال لي: يا فتح من أطاع الخالق فلم يبال بسخط المخلوقين، يا فتح إنَّ الله جلّ جلاله لا يوصف إلاّ بما وصف به نفسه، فأنّى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار أن تحيط به، جلّ عمّا يصفه الواصفون، وتعالى عمّا ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، بعيد في قربه وقريب في بعده، كيّف الكيف فلا يقال كيف، وأيّن الأين فلا يقال أين، إذْ هو منقطع الكيفيّة والأينيّة، الواحد الأحد جلّ جلاله.

كيف يوصف محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد قرن الجليل اسمه باسمه، وأشركه في طاعته، وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته فقال:( وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) فقال تبارك اسمه يحكي قول من ترك طاعته( يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ) (٣) .

أم كيف يوصف من قَرَن الجليل طاعته بطاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حيث قال:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) ، وقال:( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ) (٥) .

يا فتح كما لا يوصف الجليل جلّ جلاله، ولا يوصف الحجّة،

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (أتلف)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الدليف المشي الرُّوَيْد، دلف يدلف دلفاً إذا مشى وقارب الخَطْو، لسان العرب ٩: ١٠٦ (دلف)

(٢) التوبة: ٩ / ٧٤.

(٣) الأحزاب: ٣٣ / ٦٦.

(٤) النساء: ٤ / ٥٩.

(٥) النساء: ٤ / ٨٣.

٢٩٥

فكذلك لا يوصف المؤمن المسلّم لأمرنا، فنبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الأنبياء، ووصيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الأوصياء، ثم قال بعد كلام: فاردد الأمر إليهم وسلم لهم، ثم قال لي: إن شئت، فانصرفت عنه.

فلمّا كان في الغد تلطّفت في الوصول إليه، فسلّمت فردّ السلام، فقلت يا ابن رسول الله: تأذن لي في كلمة اختلجت في صدري ليلة الماضية؟ فقال لي: سل واصغ إلى جوابها سمعك، فان العالم والمتعلّم شريكان في الرشد، مأموران بالنصيحة، فأمّا الذي اختلج في صدرك فان يشاء العالم أنبأك، إنَّ الله لم يظهر على غيبة أحداً إلاّ من ارتضى من رسول، وكلّما عند الرسول فهو عند العالم، وكلّما أطلع الرسول عليه فقد أطلع أوصياؤه عليه.

يا فتح عسى الشيطان أراد اللبس عليك، فأوهمك في بعض ما أودعتك، وشكّك في بعض ما أنبأتك، حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم، فقلت في نفسي: متى أيقنت أنّهم هكذا، فقال: معاذ الله، إنّهم مخلوقون مربوبون، مطيعون لله، وآخرون راغمون، فاذا جاءك الشيطان بمثل ما جاءك به، فاقمعه بمثل ما أنبأتك به.

قال فتح: فقلت له: جعلني الله فداك، فرّجت عني، وكشفت ما لبس الملعون عليّ، فقد كان أوقع في خَلَدي(١) أنّكم أرباب؛ فسجدعليه‌السلام فسمعته يقول في سجوده: راغماً لك يا خالقي، داخراً، خاضعاً.

ثم قال: يا فتح كدت أن تهلك، وما ضرّ عيسى أن هلك من هلك،

__________________

(١) الخلد: بفتح الخاء واللام، أي: البال، والنفس، والقلب، وجمعه إخلاد، لسان العرب ٣: ١٦٥ (خلد)

٢٩٦

إذا شئت(١) رحمك الله، قال: فخرجت وأنا مسرور بما كشف الله عني من اللبس، فلمّا كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو متكئ وبين يديه حنطة مقلوّة [يعبث(٢) ] بها، وقد كان الشيطان أوقع في خَلَدي أنه لا ينبغي ان يأكلوا ولا يشربوا! فقال: اجلس يا فتح، فإن لنا بالرسل أُسوة، كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وكلّ جسم يتغذّى إلاّ خالق الأجسام، الواحد الأحد، منشئ الأشياء، ومجسّم الأجسام، وهو السميع العليم، تبارك الله عمّا يقول الظالمون، وعلا علوّاً كبيراً، ثم قال: إذا شئت رحمك الله(٣) .

ورواه الصدوق في التوحيد: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد ابن جعفر الأسدي(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن بن بردة، عن العباس بن عمرو الفقيمي، عن أبي القاسم إبراهيم بن محمّد العلوي، عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: لقيتهعليه‌السلام على الطريق عند منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته يقول: من اتقى الله. وساق الخبر مع زيادة واختلاف. إلى أن قال: قلت: جعلتُ فداك قد بقيت مسألة، قال: هات لله أبوك. إلى أن قال: فقمت لأقبّل يده ورجله فأدنى رأسه، فقبّلت وجهه ورأسه، فخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما تبيّنت من الخير والحظ(٥) .

__________________

(١) في الأصل تحت الكلمة -: (أي: إن تنصرف فانصرف)

(٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، لم ترد في الأصل والحجرية.

(٣) إثبات الوصيّة: ١٩٨ ٢٠٠.

(٤) في المصدر: (محمد بن أبي عبد الله الكوفي)، وهو متحد مع (محمد بن جعفر الأسدي)، راجع معجم رجال الحديث، في ترجمته ١٤: ٣٧٣.

(٥) التوحيد للصدوق: ٦٠ ٦٨ / ١٨.

٢٩٧

ورواه في الكافي، في باب جوامع التوحيد: عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد المختار ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، قال: ضمّني وأبو الحسنعليه‌السلام الطريق في منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته. وساق الخبر إلى قوله: إذ هو منقطع الكَيْفوفيّة والأيْنُونيّة(١) .

وفيه، في باب آخر هو من الباب الأول، وهو في معاني الأسماء، روى بهذا السند: عنه، عنهعليه‌السلام تتمّة الخبر(٢) . وفيه زيادات كثيرة، ومطالب شريفة، ولم يذكر في الباب غيره، وفي آخره: والله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا.

وفيه، في باب المشيّة والإرادة، بهذا السند: عنه، عنهعليه‌السلام (٣) وذكر بعض أجزائه على ما في كتاب التوحيد(٤) .

ورواه أبو جعفر الطبري في الدلائل، في باب أحوال أبي الحسن الهاديعليه‌السلام (٥) على ما صرّح به العلاّمة المجلسيرحمه‌الله في المجلّد الثاني عشر من البحار(٦) .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن فيما نقلناه قرائن واضحة على أن المراد بأبي الحسنعليه‌السلام هو الهادي لا الرضا (عليهما السّلام).

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ١٠٧ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٩٢ ٩٥ / ١.

(٣) أُصول الكافي ١: ١١٧ / ٤.

(٤) التوحيد (للصدوق): ٤ / ١٨.

(٥) لم نعثر عليه، في دلائل الإمامة للطبري.

(٦) بحار الأنوار ٥٠: ١٧٧ / ٥٦.

٢٩٨

منها: ذكر المسعودي، والطبري، مع قربهما وتثبّتهما، هذا الخبر في أحوال الهاديعليه‌السلام وتبعهما صاحب كشف الغمّة(١) ، وغيره.

منها: قول فتح كما في الكافي والتوحيد عند(٢) منصرفي من مكّة إلى خراسان وهو سائر. إلى آخره، ففرّق بين مسيره ومسيرهعليه‌السلام ولو كان المراد هو الرضاعليه‌السلام (وهو في مسيره)(٣) إلى خراسان لما فرق بينهما.

منها: قوله: وهوعليه‌السلام سائر إلى العراق والرضاعليه‌السلام سار من مكّة إلى خراسان، من طريق البصرة، ولم يكن مقصده العراق، ويؤيّد ذلك كلّه: ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الهاديعليه‌السلام (٤) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب: ومن أصحابه يعني الهاديعليه‌السلام داود ابن زيد. إلى أن قال: والفتح بن يزيد الجرجاني(٥) .

وفي النجاشي: الفتح بن يزيد أبو عبد الله الجرجاني، صاحب المسائل، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي، قال: حدّثنا محمّد بن همام، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الفتح بها(٦) .

وقد ظهر ممّا مرّ مسائله، وأن المسئول أبو الحسن الهاديعليه‌السلام ، والسند إليه صحيح في النجاشي وفي كتاب المسعودي(٧) .

فما في الخلاصة: صاحب المسائل لأبي الحسنعليه‌السلام واختلفوا

__________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٣٨٦.

(٢) في هامش الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية: (من نسخة بدل)

(٣) ما بين القوسين في الحجرية: (سار من مكة)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٢.

(٥) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٤٠٢.

(٦) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٣.

(٧) إثبات الوصيّة: ١٩٨.

٢٩٩

أيّهم هو الرضا أم الثالث (عليهما السّلام) والرجل مجهول، والإسناد إليه مدخول -(١) في غير محلّه.

وأمّا حكمه بجهالته، ففيه أن الظاهر من النجاشي، والفهرست(٢) ، كونه من أصحابنا الإمامية، وقد اعتمد المشايخ على روايته، وفي شرح المشيخة: ويظهر من مسائله في الكافي والتوحيد أنه كان فاضلا(٣) .

وفي التعليقة: هذا هو الظاهر من مسائله وكيفيّة أسئلته وأجوبة الامام، ويظهر منها غاية رأفتهعليه‌السلام وشفقته عليه، كدعائه له بقوله: ثبّتك الله، وقولهعليه‌السلام : لله أبوك، وغيرها، وفي آخرها: فقمت. إلى آخره - [ثمّ(٤) ] قال -: وما مرّ عن الخلاصة من القدح فهو بعينه كلام الغضائري، كما نقله في النقد(٥) ، والمجمع(٦) ، ولا اعتداد به أصلاً كما مرّ مراراً(٧) .

وفي التكملة: قال التقي: ويظهر من مسائله علوّ حاله، فلا يلتفت لقول ابن الغضائري المجهول حاله، المجتري على الفضلاء الأخيار بما اجترى عفا الله عنّا وعنه(٨) ، انتهى.

هذا وفي التوحيد للصدوق، بإسناده: عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام

__________________

(١) رجال العلاّمة: ٢٤٧ / ٣.

(٢) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٧٣.

(٣) روضة المتقين ١٤: ٤١٠.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة أضفناها لأن السياق يقتضيه.

(٥) نقد الرجال: ٢٦٤ ٢٦٥.

(٦) مجمع الرجال ٥: ١٢ ١٣.

(٧) هذا الكلام للحائري في منتهى المقال: ٢٤٥، وليس للوحيد في تعليقته ظاهراً. فتأمل.

(٨) تكملة الرجال ٢: ٢٥٦ ٢٥٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446