مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30841 / تحميل: 3498
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

وعشرون رجلاً، والسبايا منهم مئة وعشرون ناهداً؟!(1) .

أم قتل منهم ستة، أو سبعة، ثم انهزموا؟!(2) .

3 ـ هل المحرض لأبي بكر وعمر على الإعتراض على علي في مسيره في الطريق الوعر هو عمرو بن العاص؟!(3) .

أم هو خالد بن الوليد؟!(4) .

4 ـ هل اعترض أبو بكر وعمر، وابن العاص على المنزل الذي أنزلهم فيه علي (عليه‌السلام )(5) .

أم اعترضوا على الطريق التي سلكها بهم؟!(6) .

____________

1- تفسير فرات ص592 وبحار الأنوار ج21 ص84 عنه.

2- بحار الأنوار ج21 ص81 والإرشاد للمفيد ج1 ص116 وإعلام الورى ص116 و 117 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص576 وأعيان الشيعة ج1 ص285 ومنهاج الكرامة ص167.

3- بحار الأنوار ج21 ص77 و 78 وج36 ص179 وج41 ص92 والخرائج والجرائح ج1 ص167 والإرشاد ج1 ص164 وتأويل الآيات ج2 ص842 وكشف اليقين ص151 و 152.

4- بحار الأنوار ج21 ص82 وج41 ص92 وتفسير فرات ص591.

5- بحار الأنوار ج21 ص82 وج36 ص179 وج41 ص92 وتفسير فرات ص591 وشجرة طوبى ج2 ص295.

6- الإرشاد ج1 ص164 وتأويـل الآيـات ج2 ص842 وكشف اليقين ص151 = = و 152 وكشف الغمة ج1 ص231 وبحار الأنوار ج21 ص77 و 78.

١٢١

5ـ من الذي أخبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بجمع الأعـداء، وبعددهم، وبما تعاقدوا عليه؟!

هل هو جبرائيل؟!(1) أم رجل أَعرابي؟!(2) .

6 ـ هل أغار علي (عليه‌السلام ) على الأعداء عند الفجر؟!(3) أم عند السحر؟!(4) .

7 ـ هل خرج إلى أبي بكر مئتا رجل، فكلموه، وخوفوه، فرجع؟!(5) أم

____________

1- بحار الأنوار ج21 ص68 وتفسير القمي ج2 ص434 ونور الثقلين ج5 ص652 وتفسير الصافي ج5 ص362 وتأويل الآيات ج2 ص844.

2- بحار الأنوار ج21 ص77 و 80 والإرشاد ج1 ص114 و 162 وكشف الغمة ج1 ص230 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص844.

3- راجع: بحار الأنوار ج21 ص76 و 77 و 79 و 83 وج41 ص92 والأمالي للشيخ ص259 و 260 وشجرة طوبى ج2 ص295 وتفسير فرات ص602 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص329 والخرائج والجرائح ج1 ص168 والإرشاد ج1 ص165 والمستجاد من كتاب الإرشاد ص103 وكشف الغمة ج1 ص232.

4- بحار الأنوار ج1 ص83 و 84 وتفسير فرات ص592.

5- بحار الأنوار ج21 ص69 و 70 وتفسير القمي ج2 ص435 وتفسير فرات ص599 وتفسير الصافي ج5 ص362 وإعلام الورى ص116 و 117 وتأويل الآيات ص845 ونور الثقلين ج5 ص653.

١٢٢

أنه لما صار إلى الوادي، وأراد الإنحدار هاجموه، وهزموه، ثم أرسل إليهم عمر فهزموه، ثم عمرو بن العاص فكذلك؟!(1) .

8 ـ هل تمكن علي من كبس المشركين وهم غارون فظفر بهم؟!(2) ، أم أنهم سمعوا صهيل خيله فولوا هاربين؟!(3) .

أم أنه لم يباغتهم، بل خاطبهم، وأخبرهم أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أرسله إليهم، فأجترأوا عليه وقاتلوه؟!(4) .

9 ـ هل ذهبت السرية إلى وادي اليابس؟!(5) أو أنها ذهبت إلى وادي

____________

1- بحار الأنوار ج21 ص78 وج36 ص179 وج41 ص92 والإرشاد ج1 ص163 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص328 والمستجاد من كتاب الإرشاد ص101 و 102 وتأويل الآيات ج2 ص840 وكشف الغمة ج1 ص231 وكشف اليقين ص151.

2- بحار الأنوار ج21 ص79 و 84 وتفسير فرات ص593 ص602 والخرائج والجرائح ج1 ص168 وراجع: الإرشاد ج1 ص165 والمستجاد من كتاب الإرشاد ص103.

3- بحار الأنوار ج21 ص83 وج41 ص93 وتفسير فرات ص592 ومناقب آل أبي طالب ج2 3 ص329.

4- بحار الأنوار ج21 ص81 والإرشاد للمفيد ج1 ص116 وإعلام الورى ص116 و 117 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص576.

5- بحار الأنـوار ج21 ص68 وشـجرة طوبى ج2 ص295 وتفسـير القمي ج2 = = ص434 وتفسير فرات ص599 والتفسير الصافي ج5 ص362 والتفسير الأصفى ج2 ص1469 وبحوث في تاريخ القرآن للزرندي ص51 وتأويل الآيات ج2 ص844.

١٢٣

الرمل؟!(1) .

10 ـ هل فر المشركون بمجرد سماعهم صهيل خيل علي (عليه‌السلام )؟!(2) أو أنهم فروا بعد أن كلمهم علي، وأخبرهم بأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أرسله إليهم؟!(3) .

11 ـ بعض النصوص اقتصرت على أن عمرو بن العاص هو المهاجم، لأولئك القوم، الذي دوَّخ البلاد.

وفي بعضها: أنه أرسل عمر ففشل، فأرسل علياً (عليه‌السلام )، فكان

____________

1- مستدرك الوسائل ج4 ص161 وبحار الأنوار ج20 ص308 وج21 ص80 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص574 وإعلام الورى ج1 ص382 وكشف الغمة ج1 ص230 والإرشاد ج1 ص162 والمستجاد من كتاب الإرشاد ص100 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص174 والنص والإجتهاد ص336 وكشف اليقين ص151 وتأويل الآيات ج2 ص840.

2- بحار الأنوار ج21 ص83 وج41 ص93 وتفسير فرات ص592 ومناقب آل أبي طالب ج2 3 ص329.

3- بحار الأنوار ج21 ص81 والإرشاد للمفيد ج1 ص116 وإعلام الورى ص116 و 117 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص576.

١٢٤

الفتح على يديه(1) .

وفي بعضها: أرسل أبا بكر، وعمر، وعلياً(2) .

وفي بعضها: أرسل رجلاً من المهاجرين ثم رجلاً من الأنصار، ثم علياً (عليه‌السلام )(3) .

وفي بعضها: أرسل أبا بكر، ثم عمر، ثم ابن العاص، ثم علياً(4) .

ونص آخر: يذكر أبا بكر، ثم عمر، ثم خالداً، ثم علياً(5) .

13 ـ وهل كان عدد أفراد السرية خمس مئة مقاتل، مئتان منهم جاء

____________

1- بحار الأنوار ج21 ص75 والأمالي للشيخ ص259 و 260 والصافي (تفسير) ج5 ص361 والتفسير الأصفى ج2 ص1469.

2- بحار الأنوار ج21 ص68 وتفسير القمي ج2 ص434 وتأويل الايات ج2 ص844 ونور الثقلين ج5 ص652 وتفسير الصافي ج5 ص362.

3- بحار الأنوار ج21 ص80 وراجع ص66 والإرشاد للمفيد ج1 ص114 وإعلام الورى ص116 و 117 ومجمع البيان ج10 ص528 و 529 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص574.

4- بحار الأنوار ج21 ص77 وج41 ص92 والخرائج والجرائح ج1 ص167 والإرشاد ج1 ص163 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص328 والمستجاد من كتاب الإرشاد ص101 وكشف الغمة ج1 ص231.

5- بحار الأنوار ج21 ص82 وتفسير فرات ص591.

١٢٥

بهم أبو عبيدة مدداً لعمرو بن العاص؟!(1) .

أو كان العدد أربعة آلاف؟!(2) ، أو سبع مئة مقاتل؟!(3) .

أو أنه أرسل ثمانين رجلاً مع علي أخرجتهم له القرعة؟!(4) .

14 ـ وهل إن أبا بكر وعمر عادا إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )، ولم يباشرا قتالاً، كما في رواية القمي؟!..

أم أن أولئك القوم خرجوا إلى أبي بكر فهزموه، وقتلوا من المسلمين

____________

1- راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص167 و 168 والمغازي للواقدي ج2 ص770 وتاريخ الخميس ج2 ص175 وعن عيون الأثر ج2 ص171 وعن فتح الباري ج8 ص59 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص131 وغير ذلك كثير.

2- بحار الأنوار ج21 ص67 ـ 73 وتفسير القمي ج2 ص435 وتفسير فرات ص599 والتفسير الصافي ج5 ص362 ونور الثقلين ج5 ص652 وتأويل الآيات ج2 ص844.

3- بحار الأنوار ج21 ص80 و 82 والإرشاد للمفيد ج1 ص114 و 117 وعن إعلام الورى ص116 و 117 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص575.

4- بحار الأنوار ج21 ص77 ـ 79 و 83 و 84 وج36 ص178 وراجع: الإرشاد للمفيد ج1 ص164 ـ 166 وتفسير فرات ص592 والمستجاد من كتاب الإرشاد ص101 وكشف اليقين ص151 وتأويل الآيات ج2 ص840 وكشف الغمة ج1 ص23.

١٢٦

جمعاً كثيراً؟!(1) .

15 ـ هل يبعد موقع هذا الحدث عن المدينة اثنتي عشرة مرحلة؟!(2) أو أربع عشرة؟!(3) أو خمس مراحل؟!(4) .

أم أنها كانت أقرب من ذلك، حيث كان المشركون قد جعلوا رقباءهم فوق جبالهم ينظرون إلى كل عسكر يخرج من المدينة إليهم؟!(5) ، أم أنهم كانوا من بني سليم، وكانوا قريبين من الحرة؟!(6) .

____________

1- الإرشاد للمفيد ج1 ص163 وبحار الأنوار ج21 ص78 عنه ومناقب آل أبي طالب ج2 ص328 والمستجاد من كتاب الإرشاد ص101 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص577 وكشف الغمة ج1 ص231.

2- معجم البلدان ج2 ص15 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص479 وكتاب العين للفراهيدي ج5 ص342.

3- راجع: فتح الباري ج8 ص448 وشرح النووي على صحيح مسلم (ط دار الكتاب العربي) ج15 ص45 و (ط دار الفكر) ص58 وتحفة الأحوذي (ط دار الفكر) ج5 ص312 وج8 ص405 و (ط دار الكتب العلمية) ج5 ص310 وج8 ص402 وشجرة طوبى ج2 ص312 وعون المعبود ج1 ص174 وعمدة القاري ج9 ص64 ومجمع البحرين ج1 ص265.

4- بحار الأنوار ج21 ص77 والخرائج والجرائح ج1 ص168.

5- بحار الأنوار ج21 ص77 والخرائج والجرائح ج1 ص167.

6- الإرشاد للمفيد ج1 ص163 ـ 165 وبحار الأنوار ج21 ص77 ـ 79 و 83 = = و 84 عنه، وعن تفسير فرات ص592 والمستجاد من كتاب الإرشاد ص101 وكشف الغمة ج1 ص231.

١٢٧

16 ـ وهل حدث ذلك قبل مؤتة؟! أو بعدها؟! أو سنة سبع؟!(1) ، أو ثمان في جمادي الآخرة؟! أو بعد قريظة، وقبل المريسيع؟!(2) .

فإن كانت سنة سبع، أو قبل المريسيع، فلا يتلاءم ذلك مع قولهم: إن إسلام عمرو بن العاص كان سنة ثمان.

كانت تلك طائفة من الإختلافات بين الروايات، وهناك اختلافات أخرى أعرضنا عنها اكتفاءً بما ذكرناه.. وهذه الإختلافات وإن أمكن معالجة قسم منها، ولكن القسم الآخر لا بد أن يبقى على لائحة الإنتظار.

وربما يمكن القول بأن هناك أكثر من واقعة حدثت، وقد تشابهت في بعض الخصوصيات، وظهر التباين في البعض الآخر.

وفي جميع الأحـوال لا بـد من معالجـة بعض ما ورد في هـذا المقام، فنقول:

____________

1- سبل الهدى والرشاد ج6 ص172 وتاريخ الخميس ج2 ص75 والنص والإجتهاد ص336 عن السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص272 و 274 وعن الكامل لابن الأثير ج2 ص156 والسيرة الحلبية ج3 ص190 وراجع: معجم قبائل العرب ج3 ص974 وعن فتح الباري ج8 ص58.

2- بحار الأنوار ج21 ص80.

١٢٨

تحرزوا، بدل: انهزموا:

وقد ذكرت بعض الروايات: أن أبا بكر وعمر، انهزما بمن معهما من وجه المشركين، ولكننا نجد الرواية رقم(2) تقول: (حتى إذا صار بقرب المشركين اتصل بهم، خبرهم، فتحرزوا، ولم يصل المسلمون إليهم).

ولكن حين يصل الحديث إلى ابن العاص نجد الرواية تصرح بهزيمته ومن معه، فما هذا العطف والحنان على أبي بكر وعمر، الذي حرم منه عمرو بن العاص، مع أن عمرواً كان من حزبهم أيضاً!

ولكن قد فات هؤلاء أن القارئ والسامع لا بد أن يشك في الأمر هنا ويقول: لماذا تحرز المشركون من أبي بكر وعمر، ولم يتحرزوا من عمرو بن العاص؟! ولماذا هاجموه، وتحاشوا مهاجمتهما؟!

كرار غير فرار، مرة أخرى:

وقد ذكرت الرواية الثانية قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن علي (عليه‌السلام ): إنه كرار غير فرار.. وهي العبارة نفسها التي كان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد قالها في خيبر، بعد هزيمة أبي بكر وعمر وغيرهما، وأعطى الراية لعلي، فعاد بالفتح..

وقد ظهر مصداق هذه الكلمة في علي (عليه‌السلام )، وفي مناوئيه في مناسبات عدة أخرى، فهم فرارون، حتى عن علي (عليه‌السلام ) الذي كان كراراً في نفس تلك المواطن التي فرَّ فيها أولئك، فضلاً عما عداها..

فقد حصل ذلك في:

١٢٩

1 ـ قريظة.

2 ـ خيبر.

3 ـ فدك.

4 ـ وادي الرمل بمشاركة عمرو بن العاص..

5 ـ ذات السلاسل قرب المدينة بمشاركة خالد.

6 ـ وربما في بني سليم.

7 ـ وربما في قضاعة في بلاد الشام..

هذا كله.. عدا ما جرى في أحد، وحنين، والخندق.. وغير ذلك.. فهل هذه محض صدف؟! ولماذا يصر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على تكرار إعطاء الراية لغير علي أولاً، وربما لعدة أشخاص، فينهزمون، ثم يعطيها علياً (عليه‌السلام ) فيعود بالنصر المؤزر؟!

ثم يكرر هذا الفعل في مورد آخر.

ثم في ثالث ورابع و.. و.. الخ..؟! ألا ترى معي أنه كان يريد أن يفهم الناس أمراً بعينه؟!

على خلاف ما يتوقع:

وقد رأينا أنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد أرسل مع علي (عليه‌السلام ) نفس أولئك المهزومين بالراية قبله.. ولعل سبب ذلك هو:

1 ـ أن يريهم بأم أعينهم أن النصر قد تحقق بوسائله الطبيعية، من خلال شجاعة، وحكمة وتدبير القائد.

١٣٠

2 ـ إنه قد يكون هناك رغبة لدى بعضهم لإفشال علي في مهمته، ولو بالإتصال بالمشركين، وتحذيرهم من هجومه (عليه‌السلام ).

النصر بالقائد، لا بالعسكر:

وقد رأينا: أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أرسل علياً (عليه‌السلام ) في ثمانين رجلاً فقط، وهم من أهل الصفة كما تقدم، وأهل الصفة هم من الضعفاء الذين ليس لهم أموال، يعتمدون عليها..

أما أبو بكر وعمر، وابن العاص، فقد كان معهم الجيش الكثيف، المؤلف من خمس مئة، أو سبع مئة مقاتل، أو من آلاف المقاتلين.. وإذ بالنصر يأتي على يد علي (عليه‌السلام )، ويأبى أن يأتي على يد أولئك، رغم كثرة جموعهم.

مع العلم بأن هزيمة الجيش أولاً ثلاث أو أربع مرات، من شأنها أن تجعل الهزيمة في المرة التالية أكثر احتمالاً، لأن الهمم تكون قد تضاءلت، والرهبة والرغبة في السلامة تأكدت..

كما أن الأعداء يصبحون أكثر جرأة، وحملاتهم أشد شراسة.

فالنصر في هذه المرة يكون أبعد منالاً، وأقل احتمالاً.

ولكن حين يكون المنتدب لهذه المهمة هو علي (عليه‌السلام )، فإنه يجعل من الضعف لدى أصحابه قوة له، ومن رهبتهم جرأة وإقداماً، ومن الهزيمة الروحية لهم اندفاعاً وبأساً ومراساً.

١٣١

الحسد القاتل:

وإن تحريض عمرو بن العاص لأبي بكر وعمر على نقض تدبير علي (عليه‌السلام )، حين أدرك أنه سوف يأتي بالنصر، لا نجد له مبرراً إلا الحسد الغبي، والحقد الأرعن لإنسان مهزوم، كان يمكن أن يلمِّع صورته ببعض الأعذار حتى لو كانت باهتة وشوهاء، ولو بأن يقر بما انتابه من رعب وخَوَر، وخوف، ناشيء عن ضعف البصيرة، وضعف الصلة بالله، الأمر الذي هوَّن عليه مخالفة التكليف الإلهي، وليدَّع ـ بعد ذلك ـ أنه قد ندم وتاب، وأسف لما بدر منه.

ولكن لا يمكن تصور إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يسعى لتضييع النصر على الدين وأهله، استجابة منه لرذيلة الحسد، والحقد غير المبرر ولا المقبول!

استجابة الشيخين لتحريض ابن العاص:

ولا ندري كيف نفسر انقياد أبي بكر وعمر لتحريض عمرو لهما على العمل لكسر إرادة علي (عليه‌السلام )، والإخلال بعزيمته، وإبطال تدبيره.

فإن كانا لم يلتفتا إلى حقيقة ما يرمي إليه ابن العاص.. فالسؤال هو أين ما يدعيه محبوهما لهما من حصافة في الرأي، ومن بعد نظر، وحكمة وتبصر في الأمور..

وإن كانا قد التفتا إلى مقاصد عمرو بن العاص، ورضيا بأن يشاركاه في سعيه هذا، فالمصيبة أعظم، وأشد مرارة، ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك.

١٣٢

منطق علي (عليه‌السلام ):

ويظهر من جواب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) لهؤلاء المعترضين: أنه يعتبر اتباعهم له (عليه‌السلام ) إطاعة لله ولرسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )، وأن الاعتراض عليه عصيان لله ولرسوله..

وهو يصرح: بأن إصرارهم على اعتراضهم سوف ينتج طردهم من صفوف الجيش الذي يقوده (عليه‌السلام ). وعليهم أن يواجهوا عاقبة فعلهم هذا، وأن يقدموا تفسيراً مقبولاً ومرضياً لدى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )..

وإذا أضيف إلى ذلك جوابه الآخر، المتضمن لأمرهم بلزوم رحالهم، والكف عما لا يعنيهم، فإنه يكون قد أفهمهم:

1 ـ أنه سوف يكون حازماً في موقفه هذا بنحو لا مجال فيه لأي جدل، أو اعتراض، لأنه في موقف لا مكان لغير الحزم فيه، وسيكون إفساح المجال للجدل، وللتشكيك، والأخذ والرد فيه سبباً في خلق مشكلات، ونشوء عراقيل قد تؤثر على المهمة التي انتدبه الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لإنجازها.

2 ـ إن الانضباط في المهمات القتالية، والكون في المواقع التي تحددها من قبل القيادة للأفراد، يعطي القدرة على التخطيط، والطمأنينة لسلامة التنفيذ، ويمكِّن من تحقيق النتائج، بعيداً عن المفاجآت التي يهيئ لها الخلل في الإعداد والاستعداد..

3 ـ إن تدخل الجنود فيما لا يعنيهم، وخصوصاً فيما يرتبط بالقرارات

١٣٣

الحربية للقيادة.. معناه: أن يفقد القائد قدرته على التأثير في فرض قراراته، وفي سلامة تنفيذها حرفياً.

4 ـ إنه (عليه‌السلام ) قد عرَّف الناس: أن اعتراض هؤلاء يهدف إلى تهيئة الأجواء لعصيان أوامر القائد، والتمرد على قراراته، وليس من مصلحة المعترضين أن يظهر هذا الأمر للناس عنهم، ولذلك لم يعد أمامهم أي خيار سوى التراجع عن موقفهم..

5 ـ إنه قد عرفهم وعرف الناس: أن ما يتذرعون به من أنهم يعرفون أمراً لم يكن علي (عليه‌السلام ) عارفاً به غير صحيح، فهو عالم بما يصنع، فلا مجال لتضليل الناس بذرائع من هذا القبيل.

خطة علي (عليه‌السلام ):

إن حذر القوم الذين يراد مهاجمتهم، واستعدادهم لابد أن يكون له أسبابه الواقعية.. وهي أحد أمرين:

1 ـ أن يكون لهم عين في المسلمين، يرسل إليهم بما يجري، ويعلمهم بتوجه السرية نحوهم، وبطبيعة تحركاتها وبغير ذلك من أمور..

2 ـ أن يكون لهم رقباء في الجبال المشرفة، يخبرونهم بما يرونه، فيحتاطون ويستعدون للأمر قبل وقوعه.

وقد كان سلوك علي (عليه‌السلام ) لطريق آخر يكفي لتعريف أولئك القادة الذين هزموا أو هربوا بأن علياً (عليه‌السلام ) يتصرف بحكمة، وبدقة بالغة..

١٣٤

ولذلك عرف عمرو بن العاص: أنه (عليه‌السلام ) سيظفر بهم.. فكيف لم يعرف ذلك أبو بكر وعمر؟! ولعل وضوح هذا الأمر وبداهته قد دلَّ علياً (عليه‌السلام ) على أن المعترضين يسعون إلى مجرد الخلاف عليه، وأنهم يريدون معصية الله ورسوله بذلك..

هل أغار عليهم وهم غارّون؟!:

تقدم قولهم : إن علياً أغار على هؤلاء المشركين، وهم غارون..

ونقول:

إننا على يقين من أن علياً (عليه‌السلام ) لا يحارب قوماً إلا بعد أن يحتج عليهم، ويعظهم، ويذكرهم، فإن أصروا على الحرب استعان بالله عليهم، وهذه هي وصية رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٣٥

له: (يا علي، لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام(1) .

وعن الإمام الصادق (عليه‌السلام ): (ما بيّت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عدواً قط ليلاً)(2) .

وعن الإمام الصادق (عليه‌السلام ): (كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) لا يقاتل حتى تزول الشمس، ويقول: تفتح أبواب السماء، وتقبل الرحمة، وينزل النصر).

ويقول: هو أقرب إلى الليل، وأجدر أن يقل القتل، ويرجع الطالب، ويفلت المهزوم(3) .

فإن كان (عليه‌السلام ) قد هاجمهم على حين غرة منهم ليلاً ـ وهذا ما نفته الرواية التي قدمناها عن الإمام الصادق (عليه‌السلام ) ـ فلا بد أن يكون ذلك قد حصل بعد إقامة الحجة عليهم، وظهور عدوانيتهم،

____________

1- بحار الأنوار ج19 ص167 وج97 ص34 وج98 ص364 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج11 ص30 و (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص43 وفي هامشه عن تهذيب الأحكام ج2 ص47 وغيره، والكافي ج5 ص36 ومستدرك الوسائل ج11 ص30 وج17 ص210 وكتاب النوادر ص140 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص502 ومنتهى المطلب (ط ق) ج2 ص904 وتذكرة الفقهاء (ط ج) ج9 ص44 و 45 ورياض المسائل (ط ج) ج1 ص486 و 493 ومشكاة الأنوار ص193.

2- وسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج11 ص46 و (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص63 وفي هامشه عن فروع الكافي ج1 ص334 ومنتهى المطلب (ط ق) ج2 ص909 وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج1 ص412 ورياض المسائل (ط ق) ج1 ص489 و (ط ج) ج7 ص511 وجواهر الكلام ج21 ص82 وتهذيب الأحكام ج6 ص174.

3- وسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج11 ص46 و (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص63 وفي هامشه عن علل الشرايع ج2 ص603 وعن تهذيب الأحكام ج2 ص56 وبحار الأنوار ج33 ص453 وج97 ص22 والكافي للحلبي ص256 ورياض المسائل (ط ج) ج7 ص511 وجواهر الكلام ج21 ص81 والكافي للكليني ج5 ص28.

١٣٦

وإصرارهم على القتال، ووقوع مواجهات عسكرية معهم من خلال أبي بكر، وعمر، وعمرو بن العاص، وإن كانت هذه المواجهات قد انتهت لغير صالح المسلمين، ولا تجب دعوتهم مرة أخرى في مثل هذا الحال، كما دلت عليه الرواية عن الإمام الصادق (عليه‌السلام )(1) .

بل تقدم: أنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر علياً (عليه‌السلام ) أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، وقد فعل (عليه‌السلام ) ذلك.

وقد يجوز أن يكون هؤلاء القوم قد تمردوا وتآمروا مرتين، فأرسل إليهم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلاناً وفلاناً في المرأة الأولى فهزموهم، ثم أرسل إليهم علياً (عليه‌السلام )، فأقام عليهم الحجة.

ثم نكثوا، فتكرر ما يشبه المرة الأولى، ولكن علياً (عليه‌السلام ) لم يعد بحاجة إلى إقامة الحجة فأغار عليهم ليلاً.

تبييت العدو ليس غدراً:

وقد ذكرت الروايات المتقدمة، وسواها: أنه (عليه‌السلام )، قد بيت المشركين وكبسهم، وهم غارون فظفر بهم..

ونعتقد: أن ذلك قد كان بعد الاحتجاج عليهم كما دلت عليه رواية

____________

1- وسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج11 ص30 و (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص43 وراجع: جواهر الكلام ج21 ص18 والكافي (ط دار الكتب الإسلامية) ج5 ص20 وتهذيب الأحكام (ط دار الكتب الإسلامية) ج6 ص135.

١٣٧

القمي الآتية، التي ذكرت: أنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر أبا بكر (أن إذا رآهم أن يعرض عليهم الإسلام، فإن تابعوا وإلا واقعهم).

كما أنه سيأتي: أنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كان يقاتل قوماً حتى يدعوهم، ويحتج عليهم. وعلى كل حال، فإنه إن أمكن إثبات أن هؤلاء القوم قد حاولوا مهاجمة المسلمين مرتين: فأرسل إليهم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من احتج عليهم وهاجموه وهزموه مرة بعد أخرى، ثم أرسل إليهم علياً (عليه‌السلام )، فاحتج عليهم وقتل منهم.. ثم نكثوا مرة أخرى، فجرى لهم كما جرى في المرة الأولى.. فبيَّتهم علي (عليه‌السلام ) وهاجمهم. فإن أمكن إثبات ذلك أو اعتماده فلا إشكال. وإن لم يكن إثبات ذلك، أو اعتماده، فإننا نقول:

إن علياً (عليه‌السلام )، بعد أن فرض المعركة على أعدائه، في الموقع والمكان، والوقت والزمان الذي أحب، لم يعد يمكنهم التخلي عن مواقعهم إلى أي موقع آخر، لأن ذلك معناه: الإستيلاء على كل ما لديهم، وعلى منازلهم وأموالهم، بل وسبي نسائهم وأطفالهم أيضاً..

فإذا أبوا الاستجابة لأي منطق، ورفضوا الانصياع لأي خيار مقبول أو معقول، واختاروا طريق البغي والعدوان، فلا مانع من أن يكبسهم وهم غارون في أي وقت شاء..

وليس في هذا العمل أية مخالفة للشرايع، أو الأخلاق. بل هو العمل الحكيم الذي يؤيده الخلق الإنساني، ويرضاه الشرع، وتقره الضمائر.. لأنه ليس من حق العدو المحارب، والمعتدي والظالم أن يعتبر نفسه في مأمن، في

١٣٨

الوقت الذي يعطي لنفسه الحق بالغدر بالآخرين، ويسمح لنفسه في تبييتهم، والفتك فيهم، ظلماً وعتواً، وبغياً وعلواً..

بل إن أخذ ذلك الظالم على حين غرة يعد إحساناً لكلا الفريقين المتحاربين، لأن من شأنه أن يقلل من عدد القتلى في صفوف هؤلاء، وأولئك لأنه يسقط قدرتهم على المقاومة. وينتهي الأمر بالاستسلام.

وإذا استسلموا لأهل الدين.. فإن معاملتهم لابد أن تخضع لأحكام الشرع، ووفق ما تفرضه الأخلاق الفاضلة، وتقضي به العقول، ولن يكون متأثراً بالأهواء، والنزوات والميول..

علي (عليه‌السلام ) يقبل قدمي الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ):

وفي الرواية الرابعة: أن علياً (عليه‌السلام ) أهوى إلى قدمي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقبلهما.. وفي هذا دلالة على جواز التبرك بالأنبياء وآثارهم، لا سيما مع عدم اعتراض النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على فعله هذا.

ومن الواضح: أنه (عليه‌السلام ) إنما فعل ذلك طلباً لمرضاة الله، ورغبة في ثوابه، والتماساً للبركة التي تعني المزيد من العطاء الهنيء، والخير النامي، والمقام السامي، ولا يمكن لأحد أن يتوهم في حقه الإخلال بأي درجة من درجات التوحيد الصحيح والخالص..

وفي هذه البادرة إشارة إلى شدة خضوع علي (عليه‌السلام ) لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )، ومدى تقديسه له. رغم أنه أقرب الناس إليه، وأكثرهم إطلاعاً على تفاصيل حياته..

١٣٩

ثم هو يشير إلى شدة صفاء روح علي (عليه‌السلام )، وطهارة ذاته، وخلوص نواياه..

واللافت هنا: أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفسه كان يتبرك بعرق علي (عليه‌السلام ) أيضاً(1) .

رضى الله ورسوله عن علي (عليه‌السلام ):

وقد كانت الجائزة العظمى التي نالها علي (عليه‌السلام ) هنا هي أن الله تعالى ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) راضيان عنه.. فتكون هذه الكلمات هي البشارة الكبرى التي يبكي علي (عليه‌السلام ) فرحاً بها، وشوقاً إليها..

____________

1- راجع: مستدرك الوسائل ج17 ص335 ومناقب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) للكوفي ج1 ص394 والمسترشد للطبري ص602 ومائة منقبة لمحمد بن أحمد القمي (ابن شاذان) ص58 والتحصين للسيد ابن طاووس ص555 واليقين للسيد ابن طاووس ص179 و 196 و 197 و 243 و 367 وبحار الأنوار ج37 ص300 و 324 وج38 ص2 وج40 ص15 و 82 و 315 وج89 ص91 وكتاب الأربعين للشيرازي ص55 وحلية الأبرار ج2 ص446 وكتاب الأربعين للماحوزي ص249 ومناقب أهل البيت (عليهم‌السلام ) للشيرواني ص116 والغدير ج8 ص87 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص194 و 381 والإمام علي (عليه‌السلام ) للهمداني ص92 و 148 وتفسير فرات ص406 والمناقب للخوارزمي ص85 وكشف الغمة ج1 ص112 وكشف اليقين ص266 وتأويل الآيات ج1 ص185 وتنبيه الغافلين ص28.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٩ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

العتق عن المعتق عنه إحداث ولاء له بعد موته ، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به لمساواته لولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه ، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيحة بريد بن معاوية عن الصادقعليه‌السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإذا ضمن جريرته » عليه الأصحاب.

٢٦١

( باب )

( آخر منه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن مكاتبا أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة وسألته أن يأخذ كله ضربة واحدة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال وتمضي عتقه فقال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك لميراثه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام فأنت أحق بشرطك.

تم كتاب المواريث «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ويتلوه كتاب الحدود.

باب آخر منه

الحديث الأول : موثق. ومحمول على عدم تحقق شرائط السراية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم إجبار المولى على القبول كما يدل عليه الخبر ، وابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل فيما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى وصايا وأقر بديون ، وبذل لمولاه المال فليس له الامتناع ، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته ، ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه.

تم كتاب المواريث ويتلوه كتاب الحدود.

٢٦٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحدود

( باب التحديد )

١ ـ محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قال أبو جعفرعليه‌السلام حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.

٢ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في قول الله عز وجل «يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها »(١) قال ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد لله أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.

كتاب الحدود

باب التحديد

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أزكى » أي أنمى أو أطهر.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ليس يحييها بالقطر » لعل المراد ليس هذا فقط.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الروم ـ ١٩.

٢٦٣

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن [ الحسن بن علي بن ] رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لسعد بن عبادة إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.

٥ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شيء حدا ولمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شيء حدا قال نعم قلت وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز وجل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مستورا » أي في حكم المستور يجب عليهم ستره.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرفوع.

٢٦٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا.

٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر.

١١ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد وكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل قال إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أي والله » لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود

٢٦٥

لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.

( باب )

( الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك )

١ ـ حدثني محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

بالحكم الظاهر ، فلا يتنافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن وعمل به الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم اجتماع الجلد مع الرجم كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة ، وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا.

الحديث الثاني : موثق.

٢٦٦

٣ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

٤ ـ وبإسناده ، عن يونس عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد وذكروا أن علياعليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين

الحديث الثالث : صحيح. وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات أخر أيضا ، وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر.

الحديث الرابع : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر ، عاما عن البلد وجز رأسه ، واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدل عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، ويدل عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة.

الحديث الخامس : موثق.

قوله : « أي لم يجد » من كلام يونس كما يظهر من التهذيب ، وحمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية ، لشهرة عدم الجمع بين العامة ، وإن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا ، ويؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى عليعليه‌السلام والله يعلم.

٢٦٧

رجم وضرب في ذنب واحد.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وهذا الخبر وكثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر ولذا لم يقل به بعضهم.

الحديث السابع : حسن.

ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل.

وقال الشيخ في التهذيب(١) : ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم ، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك « وقضى في المحصن الرجم »(٢) وهو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦.

(٢) في المصدر ، وقضى في المحصنين الرجم. مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كانت شيخا أو شابّا.

٢٦٨

( باب )

( ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده فقال نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو

باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة والأمة عندنا ، واحترز بالدائم عن المنقطع ، فإنه لا يحصن ، وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي ،قوله عليه‌السلام : « لا يصدق » المشهور أنه يقبل قوله في عدم الدخول ، إلا أن يحمل على أنه يدعى أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطئها سابقا.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مجهول. وربما يعد حسنا إذ ورد في الأصم أن له أصلا.

وقال في المسالك : من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو

٢٦٩

بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحصن قال فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء ـ قال قلت والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها.

٧ ـ عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

عليه ويروح ، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك ، والغدو والرواح كناية عنه ، ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في القاموس :امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن : غاب زوجها.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٢٧٠

أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصر وأفطر.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال وقضىعليه‌السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه

الحديث التاسع : صحيح.

ويدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم.

وقال في الشرائع : لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

الحديث الثاني عشر : حسن.

٢٧١

الجلد ويدرأ عنه الرجم.

١٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

( باب )

( الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية )

( غير المدركة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم ، والرق فيمكن منه ، يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير.

باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا ، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره ، وكذا الكلام فيمن وطئها المجنون ، وأما المجنون نفسه

٢٧٢

في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [ الكامل ].

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

( باب )

( ما يوجب الجلد )

١ ـ حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى

فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه ، قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب الجلد

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٣

جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مائة مائة غير سوط.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، وقال الصدوق وابن الجنيد : إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد ، وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط ، وفيه نظر لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يتقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة ، روي ذلك عن عليعليه‌السلام وقد روي أن عليهما أقل من الحد وقريب منه قوله في المبسوط ، وقال المفيد :

وإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام ، والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا ، وهو اختيار

٢٧٤

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

المحقق والمتأخرين.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

٢٧٥

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال وكان عليعليه‌السلام يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم [ ، عن أبان ] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : حسن.

والظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالة على تمام الحد ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، ويحمل الأخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، ويحمل الأخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية

٢٧٦

حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

( باب )

( صفة حد الزاني )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق

لموافقتها لمذاهبهم ، ويومي إليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أيضا ، ولعل الكليني أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالة على تمام الحد ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضا ، وأما قصة المغيرة فإن الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور.

باب صفة حد الزاني

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « والمذاكير » هي جمع الذكر على خلاف القياس ، ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا ، أو لما حوله أيضا ، قال المطرزي في المغرب ، فيه « قطع مذاكيره » أي استأصل ذكره ، وإنما جمع على ما حوله كقولهم شابت مفارق.

رأسه.

وقال في الشرائع : يجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب ، وروي متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.

الحديث الثاني : موثق.

٢٧٧

ثيابه قال بل يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت فوق الثياب فقال بل يجرد.

( باب )

( ما يوجب الرجم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

الحديث الثالث : موثق.

باب ما يوجب الرجم

الحديث الأول : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا بد في شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة ، وأما الإخراج الذي يدل عليه بعض الروايات : فلم يتعرض له أكثر المتأخرين فيمكن أن يكون ذكره مبنيا على الغالب من كون مشاهدتهما معا ، على أنه لا استبعاد في اشتراط مشاهدته أيضا فإن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد ، وبعض القدماء قال ابن الجنيد على ما حكي عنه : ليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول ، وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما ، ويقولوا : إنا رأيناه يولج ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة إلى آخر ما قال والله يعلم.

٢٧٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

( باب )

( صفة الرجم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب صفة الرجم

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إلى وسطها » وقال أكثر الأصحاب الرجل : يدفن إلى حقويه ،

٢٧٩

الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار

والمرأة إلى صدرها.

وقال في المسالك : الظاهر أن ذلك على الوجوب ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب بل اتكال الأمر إلى الإمام.

قوله عليه‌السلام : « بأحجار صغار » قال في الروضة ، ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مرسل.

وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ، ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

الحديث الرابع : موثق.

وهو أيضا يدل على دفن المرأة إلى وسطها ، وهو مخالف للمشهور أيضا كما

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446