مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30795 / تحميل: 3495
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ـ أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد ولا يرد فقلت وكيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال ووداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت مال المسلمين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال إني زنيت فطهرني فصرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء

عرفت ، ونفى عنه في المختلف البأس واختلف في دخول الغايتين في المغيا.

الحديث الخامس : مجهول ، والمشهور بين الأصحاب أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة كما ذكره الأصحاب ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلار وجماعة : لم يعد مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا ، وفي القاموس :عقل فلانا صرعه.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ويدل على عدم اعتبار تعدد المجلس إلا أن يقال يكفي في ذلك انتقاله من جهة إلى أخرى ومن جانب إلى آخر.

وقال في المسالك : اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقربه أربع مرات ، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء

٢٨١

الثالثة فقال له يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبصاحبكم بأس يعني جنة فقالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه قال أتت امرأة مجح أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها أوذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل فقال لها أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان

بمرة ، وهو قول أكثر العامة ، واختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد؟

فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة إلى الأول ، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا ، والأقوى عدم الاشتراط. انتهى ، والاشتداد : العدو.

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني صحيح ظاهرا وإن كان رواية خلف عن الصادق بعيدا.

وقال في النهاية(١) فيه « إنه مر بامرأةمجح » المجح : الحامل المقرب التي

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٢

عنك فقالت بل حاضرا فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة الله مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي وأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها وقال أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني قال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم قال وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر

قرب ولادها ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما ، فإذا وضعت فإن كان جلدا ينتظر خروجها عن النفاس ، لأنها مريضة ، ثم إن كان للولد من يرضعه أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه ، وإلا انتظر بها استغناء الولد عنها ، كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) ، ويشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر ، لأنه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحد قبل ثبوته ، ولهذا لم يؤخرعليه‌السلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عما أخره عنها قبله ، والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « ولا يتهور » وفي بعض النسخ « لا يتهوى » قال في القاموس : هوى

٢٨٣

وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنينعليه‌السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا فقالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إنني إنما أردت أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر فصعد أمير المؤمنينعليه‌السلام المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها

الشيء كأهوى وانهوى ، وقال ، تهور الرجل : وقع في الأمر بقلة مبالاته.

وقالفقأ العين والبثرة ونحوهما كمنع : كسرها أو قلعها أو بخقها كفقاها فانفقأت وتفقأت وناظريه أذهب غضبه.

قوله عليه‌السلام : « الصلاة جامعة » قال الوالد العلامة (ره) : أي كنداء الصلاة جامعة أولها بأن يكون المعهود أن ينادي الصلاة جامعة عند أوقات الصلاة ثم غلب حق نودي بها عند وقوع الغرائب أيضا ، ولو لم تكن وقت صلاة ، ويمكن أن يكون قبيله فناداهم ليسمعوا الخطبة ويصلوا بعدها ، وقال في مصباح اللغة : جامعة في قول المنادي الصلاة جامعة حال من الصلاة ، والمعنى عليكم الصلاة في حالكونها جامعة لكل الناس ، وهذا كما قيل للمسجد الذي تصلى فيه الجمعة الجامع : لأنه يجمع الناس لوقت معلوم.

٢٨٤

الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله عهدا عهده محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنينعليه‌السلام والحسن والحسينعليه‌السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت إني فعلت فطهرني : ثم ذكر نحوه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال

وقال في الصحاح :المنزل غاص بأهله أي ممتلئ بهم.

قوله عليه‌السلام : « متنكرون » أي بحيث لا يعرف أحد أحدا وقال في القاموسغرز رجله في الغرز : وهو ركاب من جلد وضعها فيه.

قوله عليه‌السلام : « مثل ماله عليها » يحتمل أن يكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضا ، ولذا رجع محمد بن الحنفية « رض » وقال في الشرائع : قيل لا يرجمه من لله قبله حق ، وهو على كراهة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٨٥

أمير المؤمنينعليه‌السلام لأصحابه اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال من مزينة قال أتقرأ من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرأ فقرأ فأجاد فقال أبك جنة قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ألك زوجة قال بلى قال فمقيمة معك في البلد قال نعم قال فأمره أمير المؤمنينعليه‌السلام فذهب وقال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته فقال له اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملإ أفلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه فقال يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسينعليه‌السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسنعليه‌السلام مثل ما رماه أمير المؤمنينعليه‌السلام ثم رماه الحسينعليه‌السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنينعليه‌السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه

الحديث الثالث : مرفوع.

وقال في القاموس :الجبان والجبانة بالتشديد : الصحراء ، والمشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل ، قبل. ولعلهعليه‌السلام أمره بالغسل قبل الرجم ،

٢٨٦

فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

( باب )

( الرجل يغتصب المرأة فرجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت.

وإن كان ظاهر التعليل عدمه.

باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة ، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما فيجب الجمع ، وقال ابن إدريس إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة وما اختاره المصنف أوضح في الجمع.

٢٨٧

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل.

( باب )

( من زنى بذات محرم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب قال سمعت بكير

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

باب من زنى بذات محرم

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزناء الذمي بالمسلمة ، وزناء المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها ، وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم ، والمتبادر من ذات المحرم النسبية ، ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن

٢٨٨

بن أعين يروي ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم قال ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف.

قال ابن بكير حدثني حريز ، عن بكير بذلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين

موصوفا بذلك ، فإن كان غير محصن جلد ثم رجم ، ويؤيده رواية أبي بصير(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ».

وقال الشيخ(٢) عقيب هذا الخبر : فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله ، وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه ونفي عنه في المختلف البأس ، وقول ابن إدريس أوجه منه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف ولم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم القتل.

الحديث الرابع : مرسل وسند الثاني حسن أو موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٣٨٦ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤.

٢٨٩

عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

٧ ـ سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أين تضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته.

( باب )

( في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب فيه على أقوال أظهرها قتله في الثالثة ، وهو قول الصدوقين وابن إدريس وأشهرها أنه يقتل في الرابعة ، اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد والمرتضى والأتباع والعلامة ، وأغربها أنه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف.

٢٩٠

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(باب)

(المجنون والمجنونة يزنيان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها وليس عليها شيء.

الحديث الثاني : صحيح.

وحمله الشيخ في الاستبصار على غير الزنا كشرب الخمر.

باب المجنون والمجنونة يزنيان

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مثل السائبة » قال في القاموس : السائبة : المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء عليه.

أقول : لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطئها رجل ، فكما أن الحيوان لعدم اختياره وشعوره لا حد عليه ، فكذا ههنا.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٩١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة قال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

( باب )

( حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها )

( والرجل الذي يتزوج ذات زوج )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في النهاية :المعتوه : المجنون المضار بعقله ، وقال الشهيد في الروضة :

لا يجب الحد على المجنونة إجماعا والأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف ، ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته ، وهذا هو الأشهر ، وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من جلد ورجم ، لرواية ابن تغلب وهي مع عدم سلامة سندها مشعرة بالمجنون إذا كان حالة الفعل عاقلا أما لكون الجنون يعتريه أدوارا أو لغيره كما يدل عليه التعليل ، فلا يدل على مطلوبهم. انتهى ولا يخفى ما فيه.

باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٢

زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم قال وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق قلت من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة

وقال في المسالك : يسقط الحد مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، وقريبي العهد بالإسلام ونحو ذلك ، ولو تزوجه المزوجة بغير الزوجة فكتزويج المطلقة رجعيا وأولى بالحكم.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في الشرائع : لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ، ولو

٢٩٣

ولا تدري كم هي قال فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي

كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

الحديث الثالث : مجهول.

وحمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.

وقال في الدروس : لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا.

وقال المرتضى : في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم لرواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام وقال ابن إدريس : يستحب الكفارة.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وأن مادته » أي نفقته وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد.

وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها لأنها بغي ، وإن كان الزوج جاهلا

٢٩٤

تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.

( باب )

( الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده

انتهى.

أقول : لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل.

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشيخ في التهذيب : كان أبو جعفر محمد بن بابويه (ره) يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد ، لأنه كان وطئها ، لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها ، وهذا الذي ذكره (ره) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة ، بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنينعليه‌السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.

باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته

الحديث الأول : مجهول.

٢٩٥

فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون

وقال في الدروس : لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان(١) عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ.

وقال في المسالك : المشهور أنها لا تقوم عليه بنفس الوطء بل لو حملت ، وأوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء وثمنها استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان(٢) .

الحديث الثاني : مرسل كالحسن.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد.

وقال المفيد : عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين.

وقال ابن إدريس : إن ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد ، والوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير ، وإن وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة ، واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان(٣) والجواب أنه

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٦.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٦.

(٣) التهذيب ج ١٠ ح ٣٠ ح ١٠٠.

٢٩٦

غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.

٣ ـ يونس ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي الذي

محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم.

الحديث الثالث : مجهول.

ويمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء. والوجه أن نقول : إذا كانت المكاتبة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها وسقط بقدر ما بقي منها ، لأن شبهة الملك متمكنة فيه ، ولرواية الحسين ابن خالد ،(١) واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي(٢) ، والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الرابع : صحيح.

وفي نسخ التهذيب(٣) « ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا » ولعله أظهر ثم إنه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كانت الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلا فلا مهر لبغي وحينئذ فالمراد بقولهعليه‌السلام « يطرح عنها » إنه يطرح عنها من نصيب الحرية أيضا فلا تحد مطلقا ، ثم الموافق لأصول

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ١٠٦ ح ١.

(٢) الوسائل ج ١٨ ص ١٠٦ ح ٢.

(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠ ح ٩٩ والموجود في هذه النسخة نظير ما جاء في المتن.

٢٩٧

لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.

٥ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي.

٦ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفرعليه‌السلام يقول يدرأ عنه من الحد

الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسرا ، وأيضا الأوفق لأصولهم أن يلزم هيهنا نصف مهر المثل للحرة ، لأن لزوم المهر إنما هو في قدر الحرية ، فلا يلزم ما يلزم في وطئ الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلا أن يقال يعتق جميعا ، وإنما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحد إنما هو لشبهة الملكية والله يعلم.

الحديث الخامس : مجهول أو حسن.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٩٨

بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.

( باب )

( المرأة المستكرهة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتي عليعليه‌السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنينعليه‌السلام .

( باب )

( الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

باب المرأة المستكرهة

الحديث الأول : صحيح.

باب الرجل يزني في يوم مرارا كثيرة

الحديث الأول : موثق أو ضعيف.

وقال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أن للزناء المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.

٢٩٩

( باب )

( الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.

( باب )

( نفي الزاني )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النفي من بلدة إلى بلدة وقال قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

٣ ـ يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الزاني إذا زنى أينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد هيهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ولم أره في كلام غيره.

باب نفي الزاني

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال: « ما عطب من استشار ».

وقالعليه‌السلام : « من شاور ذوي الأسباب(١) ، دلّ على الرشاد(٢) ».

[٩٦١٠] ٥ - البحار، عن أعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « الحزم أن تستشير ذا الرأي، وتطيع أمره ».

وقال الصادقعليه‌السلام : « المستبد برأيه، موقوف على مداحض الزلل ».

وقالعليه‌السلام : « لا تشر على المستبدّ برأيه ».

[٩٦١١] ٦ - الشهيد في الدرّة الباهرة: قال: قال موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « من استشار لم يعدم عند الصّواب مادحاً، وعند الخطأ عاذراً ».

[٩٦١٢] ٧ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلاً عن الرسائل للكليني، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن الجاهل من عدّ نفسه بما(١) جهل من معرفته للعلم(٢) عالماً، وبرأيه مكتفياً ».

__________________

(١) في المصدر: الألباب.

(٢) في المصدر: الصواب.

٥ - البحار ج ٧٥ ص ١٠٥ ح ٤١.

٦ - الدرّة الباهرة ص ٣٦.

٧ - كشف المحجة ص ١٦٣.

(١) في المصدر: لما.

(٢) في المصدر: معرفة العلم.

٣٤١

[٩٦١٣] ٨ - الآمدي في الغرر والدرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « خير من شاورت ذوو النهى والعلم، وأولو التجارب والحزم ».

٢١ -( باب استحباب مشاورة التقي العاقل، الورع الناصح الصّديق، واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته)

[٩٦١٤] ١ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن [ محمد ](١) الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : شاور في حديثك الذين يخافون [ الله ](٣) » الخبر.

ورواه المفيد في الإختصاص(٤) : عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي الجارود يرفعه، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وذكر مثله.

[٩٦١٥] ٢ - وفي الخصال: عن أبي أحمد القاسم بن محمد، عن أبي بكر محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن موسى،

__________________

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٩ ح ٤٤.

الباب ٢١

١ - أمالي الصدوق ص ٢٥٠ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩١ ».

(٢) في المصدر: الباقر عن أبيه عن جدّه قال قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام .

(٣) لفظة الجلالة أثبتناها من المصدر.

(٤) الاختصاص ص ٢٢٦، وقد تقدمت قطعة أخرى من الحديث في الباب ١٨. الحديث ٤، من أحكام العشرة.

٢ - الخصال ص ١٦٩ ح ٢٢٢.

٣٤٢

عن سفيان الثوري، عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال فيما وعظه به: « وشاور في أمرك الذين يخشون الله عزّوجلّ ».

[٩٦١٦] ٣ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيّب الحسين بن علي، عن علي بن ماهان، عن الحارث بن محمد بن داهر، عن داود بن المحبَّر(١) ، عن عباد بن كثير، عن سهيل بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إسترشدوا العاقل، ولا تعصوه فتندموا ».

[٩٦١٧] ٤ - البحار، عن أعلام الدين للديلمي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحزم أن تستشير ذا الرأي، وتطيع أمره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا شاور(١) عليك العاقل الناصح فاقبل، وإيّاك والخلاف عليهم فإنّ فيه الهلاك ».

[٩٦١٨] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « شاور في أمورك ما يقتضي الدين من فيه خمس خصال: عقل، وعلم، وتجربة، ونصح، وتقوى، فإن [ لم ](١) تجد فاستعمل الخمسة، واعزم وتوكل على الله، فإن ذلك يؤدّيك إلى الصواب، وما كان من أمور الدنيا التي هي غير عائدة إلى الدين، فاقضها(٢) ولا تتفكر فيها،

__________________

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٥٢.

(١) كان في المخطوط « المخبر » وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه كما في تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٣٤ فراجع.

٤ - البحار ج ٧٥ ص ١٠٥ ح ٤١.

(١) في المصدر: أشار.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣١٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٠٣ ح ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في المخطوط، وفي الحجرية فامضها، وفي المصدر: فارفضها.

٣٤٣

فإنّك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش، وحلاوة الطاعة، وفي المشاورة(٣) اكتساب العلم، والعاقل من يستفيد منها علماً جديداً، ويستدلّ بها على المحصول من المراد، ومثل المشورة مع أهلها، مثل التفكر في خلق السماوات والأرض وفنائهما، وهما غنيّان عن العبد(٤) ، لأنّه كلّما (قوى تفكّره فيهما)(٥) غاص في بحار نور المعرفة، وازداد بهما اعتباراً ويقيناً، ولا تشاور من لا يصدقه عقلك، وإن كان مشهوراً بالعقل والورع، وإذا شاورت من يصدّقه قلبك، فلا تخالفه فيما يشير به عليك، وإن كان بخلاف مرادك، فإن النفس تجمح عن(٦) قبول الحق، وخلافها عند قبول(٧) الحقائق أبين، قال الله تعالى:( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (٨) وقال الله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) (٩) أي متشاورون فيه ».

[٩٦١٩] ٦ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في كلام له: « وخف الله في موافقة هوى المستشير، فإنّ التماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة ».

[٩٦٢٠] ٧ - الكراجكي في كنزه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « النصح لمن قبله ».

__________________

(٣) في المصدر: المشورة.

(٤) في المصدر: القيد.

(٥) في المصدر: تفكّر فيها.

(٦) في المصدر: من.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) آل عمران ٣: ١٥٩.

(٩) الشورى ٤٢: ٣٨.

٦ - الدرّة الباهرة ص ٣٤.

٧ كنز الفوائد ص ١٧١.

٣٤٤

٢٢ -( باب وجوب نصح المستشير)

[٩٦٢١] ١ - السيد محي الدين الحلبي - ابن أخي ابن زهرة - في الأربعين: عن الشريف محمد بن الحسن الحسيني، والفقيه شاذان بن جبرئيل بإسنادهما، عن أبي الفتح الكراجكي، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان النوفلي، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه كتب إلى عبد الله النجاشي: « أخبرني يا عبد الله، أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: من استشاره أخوه المؤمن، فلم يمحضه النصيحة، سلبه الله لبّه ».

البحار(١) : عن خط الشيخ محمد بن علي الجباعي، عن كتاب الروضة للمفيد، عنهعليه‌السلام : مثله.

[٩٦٢٢] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: حدّثنا يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب عليعليه‌السلام إلى محمد - وإلى أهل مصر - وذكر الكتاب إلى أن قال: « وأنصح لمن استشارك ».

[٩٦٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: حقّ المؤمن على المؤمن، أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب، كنصيحته لنفسه ».

__________________

الباب ٢٢

١ - الأربعين ص ٥.

(١) البحار ج ٧٥ ص ١٠٤ ح ٣٦.

٢ - الغارات ج ١ ص ٢٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٦٦ ح ٥.

٣٤٥

٢٣ -( باب جواز مشاورة الإنسان من دونه)

[٩٦٢٤] ١ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: بإسناده عن جماعة عن الشيخ الطوسي، عن ابن الغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم، عن أبي المفضّل الشيباني، عن محمد بن يزيد بن أبي الأزهر، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي، عن أبيه، في حديث: أن موسى بن مهدي، هدد موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وقال: قتلني الله إن أبقيت عليه، قال: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب، فلمّا أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسنعليه‌السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: « ما تشيرون في هذا؟ » فقالوا: نشير عليك - أصلحك الله - وعلينا معك، أن تباعد شخصك عن هذا الجبار، الخبر.

٢٤ -( باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة، واستحباب مشاورة الرجال)

[٩٦٢٥] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا تتولّى(١) المرأة القضاء ولا

__________________

الباب ٢٣

١ - منهج الدعوات ص ٢١٩.

الباب ٢٤

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) في المصدر: تولى.

٣٤٦

[ تولى ](١) الإمارة، ولا تستشار ».

[٩٦٢٦] ٢ - نهج البلاغة: في وصيّتهعليه‌السلام لولده الحسنعليه‌السلام : « وإيّاك ومشاورة النساء، فإنّ رأيهن إلى أفن(١) ، وعزمهن إلى وهن ».

[٩٦٢٧] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي ابن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « شاوروا النساء وخالفوهن، فإن خلافهن بركة ».

[٩٦٢٨] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن ثوابة بن يزيد، عن أحمد بن علي بن المثنى، عن محمد بن المثنى، عن شبابة بن سوار، عن المبارك بن سعيد، عن خليد الفراء، عن أبي المجبر(١) ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أربعة مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء، والاستماع منهن، والأخذ برأيهن » الخبر.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٦٣ ح ٣١.

(١) الأفن: ضعف الرأي. (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٠٢).

٣ - البحار ج ١٠٣ ص ٢٦٢ ح ٢٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

٤ - أمالي المفيد ص ٣١٥ ح ٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٢٦ ح ١٣.

(١) كان في المخطوط « أبي المجتر » وهو تصحيف وصحته ما أثبتناه، راجع الإصابة ج ٤ ص ١٧٣ ح ١٠١٤ وأسد الغابة ج ٥ ص ٢٨٩، وكان في المخطوط أيضاً « خليل الفراء » وهو تصحيف أيضاً والصحيح « خليد الفراء » كما في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٩٠.

٣٤٧

٢٥ -( باب كراهة مشاورة الجبان، والحريص، والبخيل، والعبيد، والسفلة، والفاجر)

[٩٦٢٩] ١ - نهج البلاغة: في عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى مالك الأشتر: « ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً، يعدل بك عن الفضل، ويعدك الفقر، ولا جباناً يضعفك عن الأمور، ولا حريصاً يزين لك الشره، بالجور فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى، يجمعها سوء الظن بالله ».

٢٦ -( باب تحريم مجالسة أهل البدع، وصحبتهم)

[٩٦٣٠] ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لأبي: « ما لي رأيتك عند عبد الرحمان بن يعقوب؟ » قال: إنه خالي، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « إنّه يقول في الله قولاً عظيما، يصف الله تعالى ويحده، والله لا يوصف، فإما جلست معه وتركتنا، أو جلست معنا وتركته » فقال: إن هو يقول ما شاء، أي شئ عليّ منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أما تخاف(١) أن ينزل(٢) به نقمة فتصيبكم جميعاً، أما علمت بالذي كان من أصحاب موسىعليه‌السلام ؟

__________________

الباب ٢٥

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٩٧ ح ٥٣.

الباب ٢٦

١ - أمالي المفيد ص ١١٢ ح ٣.

(١) في المصدر: تخافن.

(٢) في المصدر: تنزل.

٣٤٨

وكان أبوه من أصحاب فرعون، فلمّا ألحقت خيل فرعون موسىعليه‌السلام ، تخلّف عنه ليعظه، ويدركه(٣) موسى وأبوه يراغمه، حتى بلغا طرف البحر فغرقا جميعاً، فأتى موسى الخبر، فسأل جبرئيل عن حاله، فقال [ له ](٤) : غرق رحمه الله، ولم يكن على رأي أبيه، ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّا(٥) قارب الذنب(٦) دفاع ».

وباقي أخبار الباب، يأتي إن شاء الله في كتاب الأمر بالمعروف.

٢٧ -( باب جملة ممّن ينبغي اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم)

[٩٦٣١] ١ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لا خير لك، في صحبة من لا يرى لك، مثل الذي يرى لنفسه ».

[٩٦٣٢] ٢ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قطيعة الجاهل، تعدل صلة العاقل ».

وقالعليه‌السلام : « اتقوا من تبغضه قلوبكم ».

[٩٦٣٣] ٣ - وقال الحسن بن عليعليهما‌السلام : « إذا سمعت أحداً

__________________

(٣) في المصدر: وأدركه.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: عمَّن.

(٦) في المصدر: المذنب.

الباب ٢٧

١ - الدرّة الباهرة ص ٢٥.

٢ - الدرّة الباهرة ص ٢٦.

٣ - الدرّة الباهرة ص ٢٨.

٣٤٩

يتناول أعراض الناس، فاجتهد أن لا يعرفك، فإن أشقى الأعراض به معارفه ».

[٩٦٣٤] ٤ - وقال الجوادعليه‌السلام : « إيّاك ومصاحبة الشرير، فإنّه كالسيف المسلول، يحسن منظره ويقبح أثره ».

[٩٦٣٥] ٥ - وقال أبو محمد العسكريعليه‌السلام : « اللحاق بمن ترجو، خير من المقام مع من لا تأمن شره ».

وقالعليه‌السلام : « إحذر كلّ ذكر ساكن الطرف ».

[٩٦٣٦] ٦ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمد الحسيني، عن موسى بن عبد الله بن موسى عن محمد بن زيد، عن أخيه يحيى قال: سألت أبي زيد بن عليعليه‌السلام : من أحق الناس أن يحذر؟ قال: ثلاثة: العدّو الفاجر، والصديق(١) الغادر، والسلطان الجائر.

[٩٦٣٧] ٧ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن داود الرقي، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أنظر إلى كلّ من لا يفيدك منفعة في دينك فلا تعتدن به، ولا ترغبن في صحبته، فإن كلّ ما سوى الله تعالى، مضمحل وخيم عاقبته ».

[٩٦٣٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجالس شارب الخمر ولا

__________________

٤ - الدرّة الباهرة ص ٤١.

٥ - الدرّة الباهرة ص ٤٣.

٦ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٢٤، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٩٢ ح ١١.

(١) في المصدر: العدو.

٧ - قرب الإسناد ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٩١ ح ٥.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣٥٠

تسلّم عليه إذا جزت به فإن سلّم عليك فلا تردّعليه السلام بالصباح والسماء، ولا تجتمع معه في مجلس، فإن اللعنة إذا نزلت عمّت [ من ] (١) في المجلس ».

وقالعليه‌السلام في الشطرنج: « والسلام على اللاهي بها كفر ».

[٩٦٣٩] ٩ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: في وصيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد: « يا كميل، جانب المنافقين، ولا تصاحب الخائنين، [ يا كميل إيّاك ](١) إيّاك وتطرّق(٢) أبواب الظالمين، والاختلاط بهم، والاكتساب معهم،[ و ](٣) إيّاك أن تطيعهم، أو(٤) تشهد في مجالسهم بما يسخط(٥) الله عليك(٦) » الخبر.

وهو موجود في بعض نسخ النهج.

[٩٦٤٠] ١٠ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « واقطع عمّن ينسيك وصله ذكر الله، وتشغلك أُلفته عن طاعة الله، فإن ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه، ولا يحملنك رؤيتهم إلى المداهنة عند الحق، فإنّ في ذلك خسراناً عظيماً، نعوذ بالله ».

__________________

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

٩ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: والتطرّق إلى.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: وان.

(٥) كذا في المصدر وفي المخطوط « سخط ».

(٦) ليس في المصدر.

١٠ - مصباح الشريعة ص ٢٧٥ باختلاف يسير.

٣٥١

٢٨ -( باب استحباب التحبب إلى الناس، والتودّد إليهم)

[٩٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : التودّد إلى الناس نصف العقل ».

[٩٦٤٢] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس، واصطناع الخير إلى كلّ برّ وفاجر ».

[٩٦٤٣] ٣ - السيد محي الدين - ابن أخ السيد ابن زهرة - في أربعينه، عن الشريف النقيب النسابة أبي علي محمد بن أسعد الحسيني، عن القاضي أبي الفضائل يونس بن محمد بن الحسن القرشي، عن جدّه الخطيب أبي محمد الحسن، عن الشيخ أبي محمد عبد الساتر بن عبيد الله بن علي التنيسي(١) ، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي،

__________________

الباب ٢٨

١ - الجعفريات ص ١٤٩.

٢ - البحار ج ٧٤ ص ٤٠٠ ح ٤٤ بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٣ - الأربعين لابن زهرة ص ٣ ح ٤.

(١) في المصدر زيادة: « قال: حدثني الشيخ أبو علي الحسن بن علي بن الحسن المكي والشيخ أبو القاسم المحسن بن الأسد، قال: حدثنا الشيخ أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن غازي النتيسي ».

٣٥٢

عن الشيخ أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن أبي الحسن بن موسى الرضا، قال: « حدّثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي بن الحسين، قال: حدثني أبي الحسين بن علي، قال: حدثني أبي على أبي طالب (صلوات الله عليهم)، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » وذكر مثله.

٢٩ -( باب استحباب مجاملة الناس، ولقائهم بالبشر، واحترامهم، وكفّ اليد عنهم)

[٩٦٤٤] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عنهعليه‌السلام ، أنه قال في كلام طويل له: « وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم، تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم » الخبر.

[٩٦٤٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأجمل معاشرتك مع الصغير والكبير ».

[٩٦٤٦] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاث يصفين ودّ المرء لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا

__________________

الباب ٢٩

١ - الكافي ج ٨ ص ٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٤.

٣٥٣

لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأسماء إليه ».

[٩٦٤٧] ٤ - وعنه (صلوات الله عليه) قال: « من كفّ يده عن الناس، فإنّما يكفّ عنهم يداً واحدة، ويكفّون عنه أيدي كثيرة ».

٣٠ -( باب أنّه يستحب لمن أحبّ مؤمناً أن يخبره بحبّه له)

[٩٦٤٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من أحبّ أحدكم أخاه فليعلمه، فإنّه أصلح لذات البين ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن محمد بن محمد: مثله.

٣١ -( باب استحباب الابتداء بالسلام، وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك إجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلّم إلى الطعام)

[٩٦٤٩] ١ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن

__________________

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٧٧.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١٩٥.

(١) نوادر الراوندي ص ١٢، وعنه في البحار ص ٧٤ ص ١٨٢ ح ٧.

الباب ٣١

١ - عيون الأخبار ج ١ ص ٣١٧، وعنه في البحار ج ١٦ ص ١٤٨ ح ٤.

٣٥٤

عبد الله بن محمد، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق، عن علي بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « قال الحسن بن عليعليهم‌السلام : سألت خالي هند بن أبي هالة، عن حلية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان وصّافاً للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فخماً مفخماً - إلى أن قال - يبدر من لقيه بالسلام ».

ورواه فيه، وفي معاني(١) ، الأخبار بطرق أخرى.

[٩٦٥٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون شرف، المجلس وأن يسلّم على من لقي » الخبر.

[٩٦٥١] ٣ - وبهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا مرّ بنا رجل ولم يسلم، والطعام بين أيدينا، أن لا ندعوه إليه ».

[٩٦٥٢] ٤ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ أولى الناس بالله تبارك وتعالى وبرسوله، من بدأ بالسلام ».

__________________

(١) معاني الأخبار ص ٧٩، وعنه في البحار ج ١٦ ص ١٥٤.

٢ - الجعفريات ص ١٤٩.

٣ - الجعفريات ص ١٥٤.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٣٥٥

[٩٦٥٣] ٥ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ».

[٩٦٥٤] ٦ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا تدعوا أحداً إلى الطعام، حتى يسلّم ».

[٩٦٥٥] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « بين المسلّم والمجيب مائة حسنة، تسعة وتسعون منها لمن يسلّم، وحسنة واحدة لمن يجيب ».

[٩٦٥٦] ٨ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام [ قال ](١) : « للسلام(٢) سبعون حسنة، تسع وستون للمبتدئ، وواحدة للراد ».

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من التواضع أن تسلم على من لقيت ».

[٩٦٥٧] ٩ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن أولى الناس بالله وبرسوله، من بدأ بالسلام ».

[٩٦٥٨] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الأوزاعي، في حديث

__________________

٥ - ٦ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: السلام.

٩ - الغايات ص ٩٩.

١٠ - الاختصاص ص ٣٣٨.

٣٥٦

طويل في وصايا لقمان، إلى أن قال: « يا بنيّ ابدأ الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام ».

[٩٦٥٩] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال له رجل [ ابتداءً ](١) : كيف أنت عافاك الله؟ فقال له: « السلام قبل الكلام عافاك الله، ثم قال: لا تأذنوا لاحد حتى يسلّم ».

[٩٦٦٠] ١٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ».

٣٢ -( باب استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب ردّ السلام، واستحباب اختيار الابتداء على الردّ)

[٩٦٦١] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ أبخل الناس من بخل بالسلام ».

[٩٦٦٢] ٢ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : السلام تطوّع، والردّ فريضة ».

__________________

١١ - تحف العقول ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ٧٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٣٥٧

[٩٦٦٣] ٣ - وبهذا الإسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين تسلّم على مذنب هذه الأمّة؟ فقالعليه‌السلام : يراه الله عزّوجلّ للتوحيد أهلاً، ولا تراه للسلام عليه أهلاً! ».

[٩٦٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي جعفر محمد بن صالح القاضي، عن مسروق بن المرزبان، عن حفص، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إن أعجر الناس من عجز عن الدعاء، وأنّ أبخل الناس من بخل بالسلام ».

[٩٦٦٥] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ) (١) الآية، [ أو ردّوها ](٢) قال - أي الصادقعليه‌السلام -: « السلام وغيره من البرّ ».

[٩٦٦٦] ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إذا لقي الرجل المسلم أخاه فسلم عليه وصافحه، لم ينزع أحدهما يده عن صاحبه حتى يغفر لهما ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من بدأ بالسلام، فهو أولى بالله وبرسوله ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٤ - أمالي المفيد ص ٣١٧ ح ٢.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٥.

(١) النساء ٤: ٨٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٥٨

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث - أنّه قال: « وردّك السلام صدقة ».

[٩٦٦٧] ٧ - وفيه: وفي الإنجيل: إذا قلّ الدعاء نزل البلاء، إلى أن قال: وإذا قلَّ سلام المؤمنين بعضهم على بعض، ظهرت العداوة والبغضاء في قلوبهم.

[٩٦٦٨] ٨ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإخوان: عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في خبر طويل في قصة آدمعليه‌السلام - إلى أن قال: « فانتصب آدم على منبره قائماً، وسلّم على الملائكة، وقال: السلام عليكم يا ملائكة ربّي ورحمة الله وبركاته، فأجابته الملائكة: وعليك السلام يا صفوة الله وبديع فطرته، وأتاه النداء أن: يا آدم لهذا خلقتك، وهذا السلام تحيّة لك ولذريتك، إلى يوم القيامة ».

[٩٦٦٩] ٩ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا سلّم المؤمن على أخيه المؤمن فيبكي إبليس (لعنه الله تعالى) ويقول: يا ويلتاه لم يفترقا حتى غفر الله لهما ».

[٩٦٧٠] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « السلام تحيّة لملّتنا، وأمان لذمّتنا ».

__________________

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٨ - تحفة الإخوان ص ٦٦.

٩ - تحفة الإخوان ص ٦٦.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

٣٥٩

٣٣ -( باب استحباب إفشاء السلام، وإطابة الكلام)

[٩٦٧١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاثة من حقائق الإيمان: الإنفاق من الإقتار، (وإنصاف الناس)(١) من نفسك، وبذل السلام لجميع العالم ».

[٩٦٧٢] ٢ - وبهذا الإسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى ».

[٩٦٧٣] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن كتاب المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، كان يقول: « أفشوا سلام الله، فإن سلام الله لا ينال الظالمين ».

[٩٦٧٤] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: لا تَغضبوا ولا تُغضبوا، أفشوا السلام، وأطيبوا الكلام [ وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنّة بسلام ](١) ثم تلا عليعليه‌السلام قول الله:( السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ) (٢) ».

__________________

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ٢٣١.

(١) في المصدر: والإنصاف.

٢ - الجعفريات ص ٢٣١.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٦.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) الحشر ٥٩: ٢٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446