مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30816 / تحميل: 3496
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

قتادة(١) الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في صفات المؤمن: « هشّاش بشّاش، لا بعبّاس ولا بجبّاس(٢) » الخبر.

٧ -( باب استحباب استفادة الإخوان والأصدقاء، والألفة بهم، وقبول العتاب)

[٩٥٥٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من استفاد أخاً في الله تعالى، زوّجه الله حوراء، فقالوا: يا رسول الله، وإن واخى أحدنا في اليوم سبعين أخاً؟ قال: إي والذي نفسي بيده، لو آخى ألفاً لزوجّه الله تعالى ألفاً ».

ورواه السيد الراوندي بإسناده، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله(١) .

__________________

(١) في المصدر: قثم أبي قتادة، والظاهر هو الصحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٧٦ ».

(٢) الجبس: الجامد من كلّ شئ، الثقيل الروح (لسان العرب ج ٦ ص ٣٤).

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٩٥.

(١) نوادر الراوندي ص ١٢ باختلاف يسير.

٣٢١

٩٥٥٥ ] ٢ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن عمر بن محمد الزيّات، عن علي بن مهرويه، عن داود بن سليمان، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « من استفاد أخاً [ في الله ](١) فقد استفاد بيتاً في الجنة ».

[٩٥٥٦] ٣ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عنهعليه‌السلام : مثله.

وفي الاختصاص(١) : عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ومن جدّد أخاً في الإسلام، بنى الله له برجاً في الجنة من جوهرة ».

[٩٥٥٧] ٤ - العلامة الكراجكي في كنزه: نشد لأمير المؤمنينعليه‌السلام :

« وليس كثيراً ألف خلّ وصاحب

وإن عدوّاً واحداً لكثير »

[٩٥٥٨] ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ما أحدث عبد أخاً في الله، إلّا أحدث الله له درجة في الجنة ».

[٩٥٥٩] ٦ - وقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « عليكم بالإخوان، فإنّهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمعون إلى قوله تعالى:( فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ) (١) ».

__________________

٢ - أمالي المفيد ص ٣١٦ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٨٢.

(١) الاختصاص ص ٢٢٨.

٤ - كنز الكراجكي ص ٣٦.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) الشعراء ٢٦: ١٠٠ و ١٠١.

٣٢٢

٨ -( باب استحباب صحبة العاقل الكريم، اجتناب الأحمق اللئيم)

[٩٥٦٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا عليك أن تصحب ذا العقل، فإن لم تحمد بكرمه(١) انتفع بعقله(٢) واحترس من سئ الأخلاق، ولا تدع صحبة الكريم وإن لم تحمد عقله، ولكن تنتفع بكرمه بعقلك، وفرّ الفرار كلّه من الأحمق اللئيم ».

٩ -( باب استحباب اجتماع الإخوان، ومحادثتهم)

[٩٥٦١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول لخيثمة « يا خيثمة، اقرأ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعدو غنيّهم على فقيرهم، وقويّهم على ضعيفهم، وأن تشهد أحياؤهم جنائز موتاهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاءهم حياة لأمرنا، ثم رفع يده فقال: رحم الله من أحيا أمرنا ».

[٩٥٦٢] ٢ - وفي الأمالي: عن الشريف الصالح أبي محمد الحسن بن حمزة

__________________

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨، عنه في البحار ج ٧٤ ص ١٨٧ ح١٢.

(١) في المصدر: كرمه.

(٢) في المصدر: بكرمه.

الباب ٩

١ - الاختصاص ص ٢٩.

٢ - أمالي المفيد ص ٣٢٨ ح ١٣.

٣٢٣

(رحمه الله)، قال: حدثني أبو الحسن علي بن الفضل، قال: حدّثني أبو تراب عبيد الله بن موسى، قال: حدّثني أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله الحسني (رحمه الله)، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسىعليهم‌السلام ، يقول: « ملاقاة الإخوان نشرة(١) ، وتلقيح للعقل، وإن كان نزراً قليلاً ».

[٩٥٦٣] ٣ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن ابن شيخ الطائفة، عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن قولويه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن جميل بن درّاج، عن معتب مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول لداود بن سرحان: « يا داود، أبلغ مواليّ عني السلام، وإنّي أقول: رحم الله عبداً اجتمع مع آخر، فتذاكرا أمرنا، فإنّ ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فإنّ في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء لأمرنا، وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا، وعاد إلى ذكرنا ».

[٩٥٦٤] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاث راحات للمؤمن: لقاء الإخوان » الخبر.

[٩٥٦٥] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أوصى

__________________

(١) النشرة: ما يكشف الداء ويزيله، ويبعث الحياة (لسان العرب ج ٥ ص ٢٠٩).

٣ - بشارة المصطفى ص ١١٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٣١.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٢.

٣٢٤

بعض شيعته، فقال: « أما والله أنكم لعلى دين الله - إلى أن قالعليه‌السلام - رحم الله امرءاً أحيا أمرنا، فقيل: وما إحياء أمركم يا بن رسول الله؟ فقال: تذكرونه عند أهل العلم والدين واللّبّ ».

[٩٥٦٦] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن أبي الصباح، عن خيثمة الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أردت أن أودعه، فقال: « يا خيثمة، أبلغ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله، وأوصهم أن يعود غنيّهم على فقيرهم [ وقويهم على ضعيفهم ](١) وأن يشهد حيّهم جنازة ميّتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإنّ لقاء بعضهم بعضاً في بيوتهم حياة لأمرنا، رحم الله عبداً أحيا أمرنا » الخبر.

١٠ -( باب استحباب صحبة خيار الناس، والقديم من الأصدقاء، واجتناب صحبة شرارهم والحذر حتى من أوثقهم)

[٩٥٦٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : المرء على دين من يحال، فليتقّ الله المرء، ولينظر من يحال(١) ».

__________________

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٤٨.

(١) استظهر المصنف (قده) في الموضعين « يخالل ».

٣٢٥

[٩٥٦٨] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « المؤمنون كأسنان المشط، يتساوون في الحقوق بينهم، ويتفاضلون بأعمالهم، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « اختبروا الناس بأخدانهم، فإنّما يخادن الرجل من يعجبه نحوه(١) ».

[٩٥٦٩] ٣ - نهج البلاغة: في وصية أمير المؤمنين لولده الحسنعليهما‌السلام : « قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم ».

[٩٥٧٠] ٤ - البحار، عن أعلام الدين للديلمي: عن جابر بن عبد الله، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا تجلسوا إلّا عند كلّ عالم يدعوكم من خمس إلى خمس: من الشكّ إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الرهبة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الغش إلى النصيحة ».

[٩٥٧١] ٥ - الكراجكي في كنزه: روي أن سليمانعليه‌السلام ، قال: « لا تحكموا على رجل بشئ حتى تنظروا إلى من يصاحب، فإنّما يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه، وينسب إلى أصحابه وأخدانه ».

__________________

٢ - الأخلاق:

(١) النحو: القصد والطريق يكون ظرفاً ويكون اسماً. (لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠٩).

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨ ح ٣١.

٤ - البحار ج ٧٤ ص ١٨٨.

٥ - كنز الفوائد ص ٣٦.

٣٢٦

[٩٥٧٢] ٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أمير المؤمنين (عليه الاسلام)، قال: « جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السر، ومصادقة الأخيار، وجمع الشرّ فالإذاعة، ومؤاخاة الأشرار ».

[٩٥٧٣] ٧ - الصدوق في صفات الشيعة: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن أبيه، عن جده، قال: « قال أميرالمؤمنينعليهم‌السلام : مجالسة الأشرار تورث سوء الظنّ بالأخيار: ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، (ومجالسة الأبرار للفجّار)(١) تلحق الفجار بالأبرار، فمن اشتبه عليكم أمره، ولم تعرفوا دينه، فانظروا إلى خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله، فهو على دين الله، وإن كانوا على غير دين الله، فلا حظ له في دين الله ».

[٩٥٧٤] ٨ - الشيخ الكشي في الرجال: روى علي بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، أنّه كان يقول لبنيه: « جالسوا أهل الدين والمعرفة، فإن لم تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم، فإن أبيتم إلّا مجالسة الناس، فجالسوا أهل المروّات، فإنّهم لا يرفثون في مجالسهم ».

[٩٥٧٥] ٩ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم رفعه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في أصناف طلبة العلم:

__________________

٦ - اختصاص المفيد ص ٢١٨.

٧ - صفات الشيعة ص ٦ ح ٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: ومجالسة الفجار الأبرار.

٨ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٨٨ ح ٩٥٤.

٩ - أصول الكافي ج ١ ص ٣٩ ح ٥.

٣٢٧

« وصاحب العقل والفقه، ذو كآبة وحزن - إلى أن قالعليه‌السلام - عارفاً بأهل زمانه، مستوحشاً من أوثق إخوانه » الخبر.

١١ -( باب استحباب قبول النصح، وصحبة الإنسان من يعرّفه عيبه نصحاً، لا من يستره عنه غشاً)

[٩٥٧٦] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: « المؤمن يحتاج إلى (ثلاث خصال)(١) : توفيق من الله عزّوجلّ، وواعظ من نفسه، وقبول ممّن ينصحه ».

[٩٥٧٧] ٢ - وعن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، أنه قال لبعض مواليه: « عاتب فلاناً، وقل له: إن الله إذا أراد بعبد خيراً إذا عوتب(١) قبل ».

[٩٥٧٨] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « أحبّ إخواني إليّ، من أهدى إليّ عيوبي ».

١٢ -( باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه)

[٩٥٧٩] ١ - الطبرسي في المشكاة: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١١

١ - تحف العقول ص ٣٤٠.

(١) ليس في المصدر.

٢ - تحف العقول ص ٣٦٠.

(١) في المصدر: عوقب.

٣ - الاختصاص ص ٢٤٠.

الباب ١٢

١ - مشكاة الأنوار ص ٨٣.

٣٢٨

قال: « الصداقة محدودة، ومن لم تكن فيه تلك الحدود، فلا تنسبه إلى كمال الصداقة، ومن لم يكن فيه شئ من تلك الحدود، فلا تنسبه إلى شئ من الصداقة، أوّلها: أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية: أن يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة: أن لا يغيّره عنك(١) مال، ولا ولاية، والرابعة: أن لا يمنعك شيئاً ممّا تصل إليه مقدرته، والخامسة: أن لا يسلمك عند النكبات ».

[٩٥٨٠] ٢ - وقال الصادقعليه‌السلام ، لبعض أصحابه: « من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرّات، فلم يقل فيك شرّاً، فاتخذه لنفسك صديقاً ».

[٩٥٨١] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن الذين تراهم لك أصدقاء، إذا بلوتهم وجدتهم على طبقات شتّى، فمنهم كالأسد في عظم الأكل وشدة الصلاة، ومنهم كالذئب في المضرّة، ومنهم كالكلب في البصبصة، ومنهم كالثعلب في الروّغان، والسرقة صورهم مختلفة والحرفة واحدة، ما تصنع غداً إذا تركت فرداً وحيداً، لا أهل لك ولا ولد، إلّا الله ربّ العالمين ».

[٩٥٨٢] ٤ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين، عن أبي طالب محمد بن الحسن، عن أبي الحسن محمد بن الحسين، عن محمد بن وهبا أن، عن علي بن أحمد، عن

__________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - مشكاة الأنوار، لم نعثر عليه في مظانه، ورواه في البحار ج ٧٤ ص ١٧٣ ح ٢ عن أمالي الصدوق ص ٥٣٢ ح ٧ وكذلك الحديث الذي قبله.

٣ - الاختصاص ص ٢٥٢.

٤ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

٣٢٩

أحمد بن المفضل، عن راشد بن علي، عن عبد الله بن حفص(١) ، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطأة، عن كميل بزياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في وصيّته له: « يا كميل ومن أخوك؟ أخوك الذي لا يخذلك عند الشدة، ولا يغفل(٢) عنك عند الجريرة، ولا يدعك حتى تسأله، ويتركك وأمرك حتى تعلمه(٣) » الوصيّة.

[٩٥٨٣] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، يقول في مسجد الخيف: « إنّما سمّوا إخواناً لنزاهتهم عن الخيانة، وسمّوا أصدقاء لأنهم تصادقوا(١) حقوق المودّة ».

١٣ -( باب استحباب مواساة الإخوان بعضهم لبعض)

[٩٥٨٤] ١ - البحار، عن كتاب عتيق لبعض أصحابنا في الفضائل: حدثنا أحمد بن عبيد الله، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد الموصلي، قال: أخبرني أبي، عن خالد، عن جابر بن يزيد الجعفي.

__________________

(١) كان في المخطوط « جهض » وهو تصحيف، وصوابه ما أثبتاه من المصدر، راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٤١٩ ح ٢٥٨.

(٢) في نسخة: ولا يقعد (منه قدّه).

(٣) في المصدر: يعلمه.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٢٢.

(١) في المصدر: يصادقوا.

باب ١٣

١ - البحار ٢٦ ص ١٧.

٣٣٠

وقال: وحدثنا أبو سليمان أحمد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، عن أبي سعيد سهل بن زياد، قال: حدثنا محمد بن سنان، عن جابر يزيد الجعفي - في حديث طويل - أنه قال: قلت لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : يا ابن رسول الله، هل بعد ذلك شئ يقصرهم؟ قالعليه‌السلام : « نعم، إذا قصّروا في حقوق إخوانهم، ولم يشاركوهم في أموالهم، ولم يشاوروهم في سرّ أمورهم وعلانيتهم، واستبدوا بحطام الدنيا دونهم، فهنالك يسلب المعروف ويسلخ من دونه سلخاً، ويصيبه من آفات هذه الدنيا وبلائها، ما لا يطيقه ولا يحتمله من الأوجاع، في نفسه، وذهاب ماله، وتشتت شمله، لما قصّر في بر إخوانه ».

قال جابر: فاغتممت والله غمّاً شديداً، وقلت: يا ابن رسول الله، ما حق المؤمن على أخيه المؤمن؟ قال: « يفرح لفرحه إذا فرح، ويحزن [ لحزنه ](١) إذا حزن، وينفذ أُموره كلّها فيحصلها، ولا يغتم لشئ من حطام الدنيا الفانية إلّا واساه، حتى يجريان في الخير والشرّ في قرن(٢) واحد » قلت [ يا ](٣) سيدي فكيف أوجب الله كلّ هذا للمؤمن على أخيه المؤمن؟ قالعليه‌السلام : « لأن المؤمن أخ المؤمن لأبيه وأُمّه، على هذا الأمر لا يكون أخاه وهو أحقّ بما يملكه » قال جابر: سبحان الله، ومن يقدر على ذلك؟ قلعليه‌السلام : « من يريد أن يقرع أبواب الجنان، ويعانق الحور الحسان، ويجتمع معنا في دار السلام » قال جابر: فقلت هلكت والله يا ابن رسول الله، لأنّي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وهو الحبل، وإشارته إلى مواساة أحدهما لصاحبه في متاع الدنيا (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٩).

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٣١

قصّرت في حقوق إخواني ولم أعلم أنّه يلزمني على التقصير كلّ هذا ولا عشره، وأنا أتوب إلى الله تعالى، يا بن رسول الله، ممّا كان منّي من التقصير في رعاية حقوق إخواني المؤمنين.

[٩٥٨٥] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سيّد الأعمال ثلاث: إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله عزّوجلّ، وذكر(١) الله تعالى على كلّ حال ».

[٩٥٨٦] ٣ - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن الفضل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « قال الله عزّوجلّ: إفترضت على عبادي عشر فرائض، إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي، وأبحتهم جناني - إلى أن قال تعالى - والعاشرة: أن يكون هو وأخوه في الدين شرعاً سواء » الخبر.

١٤ -( باب كراهة مواخاة الفاجر والأحمق والكذّاب)

[٩٥٨٧] ١ - الصدوق في صفات الشيعة: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٣٠.

(١) في المصدر: وذكرك.

٣ - التمحيص ص ٦٩ ح ١٦٧.

باب ١٤

١ - صفات الشيعة ص ٦ و ٧، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٩٧ ح ٣١.

٣٣٢

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن أبيه، عن جده، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يوآخين كافراً، ولا يخالطن فاجراً، ومن آخى كافراً، أو خالط فاجراً، كان كافراً فاجراً ».

[٩٥٨٨] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن معاوية بن وهب، قال: قال الصادقعليه‌السلام : « كان أبي يقول: قم بالحق، ولا تعرض لما نابك، واعتزل عمّا لا يعنيك، وتجنّب عدوّك، واحذر صديقك من الأقوام إلّا الأمين الذي خشي الله، ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرّك ».

١٥ -( باب كراهة مشاركة العبيد، والسفلة والفجار في الأمر)

[٩٥٨٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: إن كنت تحبّ أن تستتب لك النعمة، وتكمل لك المروّة وتصلح لك المعيشة، فلا تشرك العبيد والسفلة في أمرك، فإنّك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حدّثوك كذبوك، وإن نكبت خذلوك » الخبر.

__________________

٢ - الاختصاص ص ٢٣٠.

باب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٨٧ ح ١٢.

٣٣٣

١٦ -( باب تحريم مصاحبة الكذّاب، والفاسق، والبخيل، والأحمق وقاطع الرحم، ومحادثتهم ومرافقتهم، لغير ضرورة أو تقيّة)

[٩٥٩٠] ١ - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا تصحب المائق(١) ، فإنّه يزيّن لك فعله، ويريد(٢) أن تكون مثله ».

وفيه: فيما كتبه إلى الحارث الهمداني: « واحذر صحابة من يضلّ رأيه، وينكر عمله، فإنّ الصاحب معتبر بصاحبه ».

وقالعليه‌السلام : « وإيّاك ومصاحبة الفسّاق، فإن الشرّ بالشرّ ملحق ».

[٩٥٩١] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه، قال: « قال أبي علي بن الحسينعليهم‌السلام : يا بنيّ أُنظر خمسة فلا تصاحبهم، ولا تحادثهم، ولا ترافقهم في طريق، فقال: يا أبه، من هم عرّفنيهم؟ قال: إيّاك ومصاحبة الكذّاب، فإنّه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، وإيّاك ومصاحبة الفاسق، فإنّه بائعك بأكلة وأقلّ من ذلك، وإيّاك ومصاحبه البخيل، فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإيّاك ومصاحبة الأحمق، فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك، وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله عزّوجلّ، في

__________________

باب ١٦

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٢٥ ح ٢٩٣.

(١) المائق: الأحمق (مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٧).

(٢) في المصدر: وَيَودُّ.

٢ - الاختصاص ص ٢٣٩.

٣٣٤

ثلاثة مواضع: قال الله عزّوجلّ:( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ ) (١) إلى آخر الآية، وقال عزّوجلّ:( وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّـهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَـٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) (٢) وقال في البقرة:( الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّـهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) (٣) ».

[٩٥٩٢] ٣ - الصدوق في الخصال ومعاني الأخبار: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن البرقي رفعه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور، قال: قال عليعليه‌السلام للحسنعليه‌السلام ، فيما سأله عنه: « يا بنيّ ما السفه؟ قال: إتباع الدناة ومصاحبة الغواة ».

[٩٥٩٣] ٤ - وفي الأمالي: عن محمد بن الحسن بن الوليد، والحسن بن متيل، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث له: « ومن لم يجتنب مصاحبة(١) الأحمق، يوشك(٢) أن يتخلّق

__________________

(١) محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ٤٧: ٢٢ و ٢٣.

(٢) الرعد ١٣: ٢٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٧.

٣ - الخصال، معاني الأخبار ص ٢٤٧، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٢٩٩ ح ٤.

٤ - أمالي الصدوق ص ٢٢٢.

(١) في المصدر: مصادقة.

(٢) في المصدر: أوشك.

٣٣٥

بأخلاقه ».

[٩٥٩٤] ٥ - الشهيد في الدرّة الباهرة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « العافية عشرة أجزاء: تسعة منها الصمت إلّا بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء ».

١٧ -( باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء)

[٩٥٩٥] ١ - زيد النرسي في أصله: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إيّاكم وعشار الملوك وأبناء الدنيا، فإن ذلك يصغر نعمة الله في أعينكم ويعقبكم كفراً، وإيّاكم ومجالسة الملوك وأبناء الدنيا، ففي ذلك ذهاب دينكم ويعقبكم نفاقا، وذلك داء دوي لا شفاء له، ويورث قساوة القلب، ويسلبكم الخشوع، عليكم بالأشكال من الناس، والأوساط من الناس، فعندهم تجدون معادن الجواهر، وإيّاكم أن تمدّوا أطرافكم إلى ما في أيدي أبناء الدنيا، فمن مدّ طرفه إلى ذلك طال حزنه، ولم يشف غيظه، واستصغر نعمة الله عنده، فيقلّ شكره لله، وانظر إلى من هو دونك فتكون لأنعم الله شاكراً، ولمزيده مستوجباً، ولجوده ساكناً ».

[٩٥٩٦] ٢ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول

__________________

٥ - الدرّة الباهرة ص ٢٦ عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

الباب ١٧

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٧.

٢ - الخصال ص ٢٢٨ ح ٦٥.

٣٣٦

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة منافسة(١) النساء: يعني محادثتهن، ومماراة الأحمق [ تقول ](٢) ويقول ولا يرجع إلى خير(٣) مجالسة الموتى، فقيل له: يا رسول الله، وما الموتى؟ قال: كلّ غنى مترف ».

[٩٥٩٧] ٣ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمد بن علي بن معمّر، عن محمد بن علي بن عكاية، عن الحسين بن النضر، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنين في خطبة لهعليه‌السلام : ومن سفه على الناس شتم، ومن خالط الأنذال حقّر - إلى أن قال - ليس من جالس الجاهل بذي معقول، من جالس الجاهل فليستعد لقيل وقال ».

[٩٥٩٨] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « إيّاكم ومجالسة الموتى »، قيل: من هم؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الأغنياء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لا تدخلوا بيوت الأغنياء، فإنّها سخطة(١) للرزق ».

[٩٥٩٩] ٥ - القضاعي في الشهاب: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه

__________________

(١) في المصدر والطبعة الحجرية: « مناقشة » وهو الصواب.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: [ أبداً ].

٣ - الكافي ج ٨ ح ٤ ص ٢٠ و ٢٢.

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) سخط فلان عطاءه: استقله ولم يرضه (لسان العرب ج ٧ ص ٣١٣).

٥ - الشهاب ص ١٤٧ ح ٨٠٢.

٣٣٧

قال: « الواحدة خير من الجليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة ».

١٨ -( باب كراهة دخول موضع التهمة)

[٩٦٠٠] ١ - الصدوق في الخصال: عن القاسم بن محمد السراج، عن محمد بن أحمد الضبّي، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: قال لي: « يا سفيان، أمرني والدي بثلاث، ونهاني عن ثلاث، فكان فيما قال: يا بنيّ من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم » الخبر.

[٩٦٠١] ٢ - وفي معاني الأخبار: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أولى الناس بالتهمة، من جالس أهل التهمة ».

ورواه في الأمالي(١) : عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن

__________________

الباب ١٨

١ - الخصال ص ١٦٩.

٢ - معاني الأخبار ص ١٩٦ ح ١، وفيه عن الصادق عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

(١) أمالي الصدوق ص ٢٨ ح ٤، وفيه عن الصادق عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٣٣٨

جعفر الأسدي(٢) ، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن محمد بن سنان، عن المفضل، عن يونس بن ظبيان، عن الصادقعليه‌السلام : مثله.

[٩٦٠٢] ٣ - وفي صفات الشيعة: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « من جالس أهل الريب فهو مريب ».

[٩٦٠٣] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي الجارود يرفعه، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من أوقف نفسه موضع(١) التهمة، فلا يلومن من أساء به الظن » الخبر.

[٩٦٠٤] ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقفن مواقف التهمة ».

١٩ -( باب استحباب توقّي فراسة المؤمن)

[٩٦٠٥] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

__________________

(٢) في المصدر: محمد بن أبي عبد الله الكوفي، وكلا الاسمين لرجل واحد « راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٧٢ و ج ١٥ ص ١٦٥ ».

٣ - صفات الشيعة ص ٩ ح ١٦.

٤ - الاختصاص ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: موقف.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ١٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٢٨.

٣٣٩

لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ) (١) قال: « هم الأئمةعليهم‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله لقوله:( إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ) (٢) ».

٢٠ -( باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي)

[٩٦٠٦] ١ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما عطب امرؤ استشار ».

[٩٦٠٧] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عمرو بن جميع، [ رفعه إلى ](١) أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « [ مكتوب في التوراة ](٢) من لم يستشر يندم ».

[٩٦٠٨] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا مظاهرة أوثق من مشاورة ».

وقال(١) : « من استقبل وجوه الآراء، عرف مواقع الخطأ ».

[٩٦٠٩] ٤ - أبو الفتح الكراجكي: عنهعليه‌السلام ، قال: « لا رأي لمن انفرد برأيه ».

__________________

(١) الحجر ١٥: ٧٥.

(٢) الحجر ١٥: ٧٥.

الباب ٢٠

١ - الخصال ص ٦٢٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٧٩، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٠٤ ح٣٥.

(١) كان في المخطوط « عن » وهو سهو، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧٧ ح ١١٣.

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ١٩٣ ح ١٧٣.

٤ - كنز الفوائد ص ١٧١.

٣٤٠

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

٩ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.

( باب )

( قيمة ما يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار وقلت هو أدنى حد السارق فسكت.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : صحيح.

باب قيمة ما يقطع فيه السارق

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع ، واختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا ، وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول.

٣٤١

٢ ـ عنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.

٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أدنى ما يقطع

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس :المجن والمجنة بكسرهما الترس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب(١) ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية.

قال محيي السنة : روي عن عائشة « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا »(٢) ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم »(٣) ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٠٢.

(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٤.

(٣) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٥.

٣٤٢

فيه يد السارق خمس دينار.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

أبي بكر وعمر وعثمان وعليعليه‌السلام وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي.

وقال مالك : نصابها ثلاثة دراهم ، وقال أحمد إن سرق ذهبا فربع دينار ، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم ، وإن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى ، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه والله يعلم.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٣٤٣

( باب )

( حد القطع وكيف هو )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعني من مفصل الكف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال أستودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

باب حد القطع وكيف هو

الحديث الأول : صحيح.

قوله « من مفصل الكف » أي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٣٤٤

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي عليعليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أخالفه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه قال فقال لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يقطع يمينه » أقول : المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وهذه

٣٤٥

في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف ،قوله عليه‌السلام : « إني لم أقطع » أقول : عمل بمضمونها المفيد وسلار من المتقدمين وفخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان(١) قال في المسالك : وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الشرائع : لو أقر مكرها لا يثبت به حد ، ولا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال : بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن.

أقول : واختار الأخير ابن إدريس ، والعلامة في أكثر كتبه.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٥١٩ ح ٤.

٣٤٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام

وفي الصحاح :الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان : جزم المحقق بالثاني ، والعلامة بالأول ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بهما كذلك ، أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان : أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق ، ولو

٣٤٧

واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها وإن لم تتوبوا تجركم.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن

أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، ويؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس والمحقق في ذلك وله وجه مراعاة للاحتياط.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين ولو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان.

٣٤٨

سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقالعليه‌السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : يندمل قطعت الشلاء ، ووافقه القاضي والعلامة في المختلف ، وأما إذا كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة ، وقال ابن الجنيد : إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه ، وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له ، لرواية المفضل بن صالح ، ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق الأولى.

الحديث السابع عشر : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أن الإنسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنهعليه‌السلام إنما

٣٤٩

( باب )

( ما يجب على الطرار والمختلس من الحد )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على الذي يستلب

يحكم(١) معه على قدر عقله.

باب فيما يجب على الطرار والمختلس من الحد

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « لا قطع في الدغرة » قيل : هي الخلسة وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه انتهى ، وقال في الروضة لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والظاهر « لا يتكلم معه ».

٣٥٠

قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد

وفي الصحاح :الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في الحديث« ليس في النهبة ولا في الخلسة قطع » أي ما يؤخذ سلبا ومكابرة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : الجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا ، وأما الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له ، فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا.

وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

وفي المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وقال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ، فيقطع في الثاني دون الأول وهو موافق للخلاف ، ومال إليه في المختلف : وجعله المشهور ، وهو في الحكم حسن ، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به ، وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

٣٥١

طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

٧ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل اختلس درة من أذن جارية قال هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والغلول ومن سرق من الغنيمة » يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ، قال في النهاية :

الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى.

ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ، والله يعلم وقد تقدم القول فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الردن بالضم : أصل الكم.

٣٥٢

( باب )

( الأجير والضيف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب

باب الأجير والضيف

الحديث الأول : حسن. ونسب في المختلف القول بمضمونه إلى الصدوق ، وأجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك ، فإن للإمام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره ، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة ، قوله « ومعنى ذلك » لعله من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحح شهادة النفي ، وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ، ولعله ذكره على سبيل التمثيل ، وقال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : حمل الشيخ هذا الخبر على أن قطعه حدا للإفساد لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة انتهى ، وفيه كلام لا يخفى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٥٣

الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه وفي رواية لا يقطع وهي محمولة على حال الاستئمان.

وقال في المسالك : كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية لا قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ، والمصنف وغيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه ، وفي الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والقول الآخر القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخرون لعموم الآية(١) وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه ، قال في المسالك : وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.

الحديث الخامس : موثق.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٨.

٣٥٤

والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.

( باب )

( حد النباش )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حد النباش حد السارق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي

الحديث السادس : حسن.

والحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح والله يعلم.

باب حد النباش

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنه يقطع مطلقا بناء على أن القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا لإطلاق الأخبار.

٣٥٥

قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا فطائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض

وثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب لعموم أخبار الاشتراط ، ويؤيده قول عليعليه‌السلام « كما يقطع سارق الأحياء » ، وقولهعليه‌السلام « كما نقطع لأحيائنا » وظاهر التشبيه المساواة في الشرائط.

وثالثها : أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة.

ورابعها : أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار ، قال المحقق في النكت : وهو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة.

وخامسها : عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ، وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ، وقال في الشرائع : وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الخيانة أفحش فتغلظ العقوبة بزيادة عن الحد بما يراه الإمام ، فلو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير ، وسقط الحد بالشبهة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية :الوطء في الأصل : الدوس بالقدم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : الرواية محمولة على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد ، فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخير في كيفية القتل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٨.

٣٥٦

ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.

٤ ـ حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى.

٦ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

( باب )

( حد من سرق حرا فباعه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري قال سألت جعفر بن محمدعليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها

كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح على الظاهر.

باب حد من سرق حرا فباعه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا ، وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته ، وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه

٣٥٧

أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس.

( باب )

( نفي السارق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.

ليس بمال ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال ، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض ، ويؤيده رواية السكوني ورواية عبد الله بن طلحة وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع ، وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية وجماعة ، وقيده في المبسوط بالصغير وتبعه الأكثر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

باب نفي السارق

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٨

( باب )

( ما لا يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا قطع في ريش يعني الطير كله.

٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا قطع في الطير.

ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به.

باب ما لا يقطع فيه السارق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل(١) إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا ».

٣٥٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ولعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا قطع في ثمر ولا كثر »الكثر بفتحتين ، جمار النخل وهو الشحم الذي في وسط النخلة ، وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع بعد إحرازها.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق ونحوه ، وغيرها وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات وهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما ، وعدمه ، وهو الأجود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446