مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30781 / تحميل: 3493
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص

_________________________________________

الوجه وهو لفظة « ما » إن جوزنا الحال عن الخبر ، أو حال عن الضمير المجرور العائد إلى الموصول على تقدير أن تكون لفظة عليه موجودة في النسخ ، ولفظة « من » فيه ابتدائية ، وإلى الذقن مثل من القصاص على جميع التقادير.

ولفظة « من » في قولهعليه‌السلام « وما جرت عليه الإصبعان من الوجه » بيان « لما ». ولفظة مستديرا إما حال من الوجه ، أو عن ضمير عليه ، أو عن الموصول إن جوزناه ، وإما صفة مفعول مطلق محذوف ، ويحتمل أن يكون تميزا عن نسبة جملة « جرت » إلى فاعلها ، أي ما جرت الإصبعان عليه بالاستدارة ، مثله في قولهم ( لله درة فارسا ) ، وجملة « ما جرت » وقع تأكيد السابقة بأن تكون لفظة من في قوله « من قصاص » ابتدائية لتحديد الوجه على ما هو الظاهر من الكلام ، أو يكون تأسيسا ، ولفظة من ابتدائية للغسل على ما قيل ، وضمائر « منه » و « عليه » في كلامه كلها راجعة إلى الوجه.

تبصرة

اعلم أن المسؤول في كلام زرارة ، هو أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه كما صرح به الصدوق في الفقيه وغيره من أصحابنا ، وقال الشهيد في الذكرى ، وفي الفقيه قال زرارة لأبي جعفرعليه‌السلام أخبرني عن حد الوجه الحديث بعينه ، وهو دليل على أن المضمر ، هناك هو الباقرعليه‌السلام كما رواه ابن الجنيد ، والشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهماعليهما‌السلام وتبعه في المعتبر انتهى.

ولا يستر عليك أن في كل نسخ التهذيب والكافي التي عندنا عبارة الحديث « ما دارت السبابة والوسطى والإبهام » وفي بعض نسخ هذا الكتاب بزيادة لفظة « عليه » لكن في كل نسخ الفقيه « ما دارت عليه الوسطى والإبهام » بدون

٨١

الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ ليس من الوجه قال لا.

_________________________________________

لفظة السبابة ولعله الصواب لأن زيادة السبابة ليست فيها فائدة ظاهرا ، ويمكن أن يتكلف بأن يقال : يمكن أن يكون المراد التخيير بين ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام ، أو يكون مما دارت عليه الثلاثة الحد الطولي والعرضي ، فالطولي ما دارت عليه السبابة والإبهام ، لأن ما بين القصاص إلى الذقن بقدره غالبا ، والعرضي ما دارت عليه الوسطى ، والإبهام ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس إلى الذقن » تماما للحدين معا ، ويمكن توجيهات أخر غير ما ذكر كما لا يخفى على المتأمل ، والله أعلم بحقيقة المراد.

ثم اعلم أن قولهعليه‌السلام « لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه » مع قوله « إن زاد عليه لم يؤجر » يحتمل معان :

أحدهما : أن يكون المراد من لا ينبغي الكراهة ، كما هو الظاهر من إطلاقه في الأخبار مع قرينة ـ إن زاد عليه لم يؤجر ـ لأن التعبير بهذه العبارة غالبا في المستحبات والمكروهات باعتبار أنه أتى بالمأمور به مع زيادة لغو ، أو يحمل على أنه ليس فعله الزيادة لقصد كونه مأمورا به ، وإلا لكان تشريعا حراما إما الفعل أو القصد ، على ما فصله الأصحاب في زبرهم.

وثانيها : أن يكون المراد منه الحرمة ويحمل على إن فعله الزيادة بقصد كونه مأمورا به ، فيكون تشريعا حراما ، وعلى هذا يكون هذا مؤيدا لحرمة الفعل أيضا مع القصد.

وثالثها : أن يكون المراد أعم من الحرمة والكراهة باعتبار الفردين اللذين ذكرا.

وكذا قولهعليه‌السلام « إن نقص عنه أثم » يحتمل وجوها :

الأول : أن يكون الإثم والعقاب باعتبار الاكتفاء بذلك الوضوء الذي ترك

٨٢

_________________________________________

فيه المأمور به لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفى بهما فيأثم ويعاقب على تركهما.

والثاني : أن يكون باعتبار أن هذا الوضوء والصلاة تشريع حرام ، فيأثم على فعلهما وإن لم يكتف بهما. هذا إذا اعتقد وقصد شرعيته ، وهذا أيضا كسابقه فلا تغفل.

والثالث : أن يكون أعم منهما فتأمل.

فائدة

اعلم أنه لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب غسل الوجه في الوضوء ، وكذا لا خلاف بينهم سوى الزهري في أن ما يجب غسله في الوضوء من الوجه ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا ، لكنهم اختلفوا في حده ، فمنهم من حده بأنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا.

وادعى العلامة في المنتهى ، والمحقق في المعتبر ، أنه مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، ثم قال العلامة : وبه قال مالك ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : ما بين العذار والأذن من الوجه ، وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه ، وقال الشعبي ، والحسن البصري ، وإسحاق يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر ، ثم اختلف الشافعي وأبو حنيفة فقال الشافعي : المستحب استئناف ماء جديد لهما ، وقال أبو حنيفة يمسحهما بماء الرؤوس ، واتفق أهل العلم على أن مسحهما غير واجب إلا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من إيجاب مسحهما ، وقال أيضا ونقل شارح الطحاوي ، عن أبي يوسف ، أنه روي عنه إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض الحنابلة الصدغان من الوجه انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

٨٣

_________________________________________

ومن جملة ما استدل على المذهب المشهور بين الأصحاب هذه الرواية ، لكنهم اختلفوا في معنى هذا الخبر ، فمعناه على ما فهمه أكثر الأصحاب أن قولهعليه‌السلام : « ما دارت عليه الإبهام والوسطى » بيان لعرض الوجه وقولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس إلى الذقن » لطوله وقولهعليه‌السلام : « وما جرت عليه الإصبعان » تأكيد لبيان العرض ، وحملها المحقق البهائي طاب ثراه على معنى آخر ، وادعى في بعض حواشيه أن هذا يستفاد من كلام بعض أصحابنا المتقدمين ، فإنهم حددوا الوجه بما حواه الإبهام والوسطى ولم يخصوا ذلك بالعرض كما فعل المتأخرون ، ونقل في المختلف مثله عن ابن الجنيد ، والمعنى الذي حمل عليه الخبر هو أن كلا من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى ، بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو مقدار الإصبعين غالبا إذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه فيحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله.

وقال في الحبل المتين : وذلك لأن الجار والمجرور في قولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس » إما متعلق بقوله دارت ، أو صفة مصدر محذوف والمعنى أن الدوران يبتدئ من القصاص منهيا إلى الذقن ، وإما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظة « ما » إن جوزنا الحال عن الخبر ، والمعنى أن الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن ، فإذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الإبهام على آخر الذقن ، ثم أثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الأيسر إلى أسفل ودار طرف الإبهام على الجانب الأيمن إلى فوق تمت الدائرة المستفادة من قولهعليه‌السلام مستديرا وتحقق ما نطق به قولهعليه‌السلام : « ما جرت عليه الإصبعان مستديرا » فهو من الوجه انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

أقول : وأنت خبير بأنه وإن دقق في إبداء هذا الوجه لكن الظاهر أن

٨٤

_________________________________________

حمل الرواية عليه بعيد جدا كما لا يخفى ، وما استدل به على عدم صحة توجيه القوم فسيجيء تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى.

ثم اعلم أن أصحابنا رضوان الله عليهم بعد اتفاقهم ظاهرا في تحديد الوجه بأنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما جرت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فمن ذلك ما اختلفوا في أن الصدغ هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا ، ذهب أصحابنا إلى أنه ليس من الوجه ولا يجب غسله ، إلا الراوندي على ما نقل عنه في الذكرى حيث قال : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين والرواية تنفيه ، انتهى. وكذا العامة إلا بعض الحنابلة على ما نقلنا عنهم من المنتهى.

وقال شيخنا البهائي : بعد ما نقلنا عنه وبهذا يظهر أن كلا من طول الوجه وعرضه قطر من أقطار تلك الدائرة من غير تفاوت ، ويتضح خروج النزعتين والصدغين عن الوجه وعدم دخولها في التحديد المذكور فإن أغلب الناس إذا طبق انفراج الإصبعين على ما بين قصاص الناصية إلى طرف ذقنه ، وأدارهما على ما قلناه ، ليحصل شبه دائرة وقعت النزعتان والصدغان خارجة عنها ، وكذلك يقع العذاران ومواضع التحذيف كما يشهد به الاستقراء والتتبع ، وأما العارضان فيقع بعضها داخلها والبعض خارجا عنها فيغسل ما دخل ويترك ما خرج على ما يستفاد من الرواية ، وحينئذ يستقيم التحديد المذكور فيها ، ويسلم عن القصور ، ولا يدخل فيه ما هو خارج ولا يخرج ما هو داخل فتأمل انتهى.

وقال طاب ثراه ، قبل ذلك : والذي استفاده الأصحاب رضوان الله عليهم من هذه الرواية أن الحد الطولي من القصاص إلى طرف الذقن ، والحد العرضي ما حواه الإبهام والوسطى ، وهذا التحديد يقتضي بظاهره دخول النزعتين والصدغين والعارضين وموضع التحذيف في الوجه وخروج العذارين ، لكن النزعتان وإن

٨٥

_________________________________________

كانتا تحت القصاص فهما خارجان عن الوجه عند علمائنا ولذلك اعتبروا قصاص الناصية وما على سمته من الجانبين في عرض الرأس ، وأما الصدغان فهما وإن كانا تحت الخط العرضي المار بقصاص الناصية ويحويهما الإصبعان غالبا إلا أنهما خرجا بالنص.

وأما العارضان فقد قطع العلامة في المنتهى بخروجهما وشيخنا الشهيد في الذكرى بدخولهما وربما يستدل بالدخول بشمول الإصبعين لهما وأما مواضع التحذيف فقد أدخلها بعضهم لاشتمال الإصبعين عليها غالبا ووقوعها تحت ما يسامت قصاص الناصية وأخرجها آخرون لنبات الشعر عليها متصلا بشعر الرأس وبه قطع العلامة في التذكرة.

وأما العذاران فقد أدخلهما بعض المتأخرين وقطع المحقق والعلامة بخروجهما ، للأصل ولعدم اشتمال الإصبعين عليهما غالبا وعدم المواجهة بهما ، وإذا تقرر هذا ظهر لك أن ما فهمه الأصحاب رضي الله عنهم من هذه الرواية يقتضي خروج بعض الأجزاء عن حد الوجه مع دخوله في التحديد الذي عينهعليه‌السلام فيها ودخول البعض فيه مع خروجه عن التحديد المذكور ، وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عن الإمامعليه‌السلام فلا بد من إمعان النظر في هذا المقام انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأقول : أما عدم دخول الصدغ في القدر الواجب غسله فلم نعرف فيه خلافا ، سوى ما ذكره الشهيد في الذكرى ، من أن ظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين ويدل عليه صريحا الرواية المتقدمة ، ودخوله تحت التحديد المذكور لشمول الإصبعين له غالبا ليس بظاهر بعد ورود النص بخروجه ، وقد قيل : إن التحديد المذكور إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة مع أن في شمول الإصبعين له أيضا تأمل وكذا في دخوله في الوجه ، وهذا من جملة ما

٨٦

_________________________________________

ذكره المحقق البهائي أنه داخل في التحديد وخارج عن الحد وقد عرفت الحال فيه مع أن الوجه الذي ذكره أيضا قريب مما ذكره القوم في هذا المعنى ، إذ على ذلك الوجه أيضا يدخل بعض الصدغ فيما يدار عليه الإصبعان.

ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن الصدغ قد يطلق ويراد به كل ما بين العين والأذن ، وقد يطلق ويراد به الموضع الذي عليه الشعر ، وهو ما فوق العذار ، ويمكن أن يحمل الصدغ الذي وقع في كلام زرارة وكلامهعليه‌السلام على المعنى الثاني وحينئذ لا يحتاج إلى القيل والقال لأن الإصبعين لا يحويهما ولا بعضا منهما على جميع التقادير قطعا ويصير مطابقا لما عرفه العلامة والشهيد نور الله مرقدهما به ، والصدغ الذي في كلام الراوندي على البعض الذي لا شعر عليه ويشملهما الإصبعان لئلا يكون مخالفا للرواية وإجماع الأصحاب ، ويمكن أن يكون الصدغ الذي وقع في الرواية بالمعنى الأول ويكون نفيهعليه‌السلام رفعا للإيجاب الكلي أي ليس كل الصدغ من الوجه بل بعضه خارج وبعضه داخل والأول أظهر والله تعالى يعلم.

ومن ذلك ما اختلفوا في أن العذار هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا ، فالظاهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف وكذا من كلام ابن الجنيد دخوله في الوجه ، ويلوح أيضا من كلام ابن أبي عقيل على ما نقل الشهيد (ره) في الذكرى عنهم ، وكذا ذهب العلامة إلى الخروج في المنتهى حيث قال : لا يجب غسل ما خرج عما حددناه ولا يستحب كالعذار ، وكذا في جملة من كتبه بل ظاهر كلامه في التذكرة دعوى الإجماع منا عليه ، وكذا المحقق في المعتبر ، وبهذا يشعر أيضا كلام الشيخ (ره) في التهذيب وكذا الشهيد في الدروس حيث قال : وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلها كان أحوط.

والتحقيق ، أنه لا نزاع بينهم في الحقيقة بل القائلون بالدخول إنما

٨٧

_________________________________________

يريدون به دخول بعض منه مما يشمله الإصبعان والقائلون بالخروج يريدون خروج البعض الأخر كما يشعر به تتبع كلماتهم ، وبالجملة ما يقتضيه الدليل ظاهرا هذا التفصيل للرواية السابقة فمن ذهب إلى خلافه إما بإدخال القدر الخارج مما بين الإصبعين ، أو بإخراج القدر الداخل فلا يعتد بقوله ، أما الثاني فظاهر لمنافاته للرواية بل للاية أيضا لأن الوجه إنما يشمله ظاهرا وأما الأول فلمنافاته للرواية.

وما يقال : إن الوجه إنما يصدق عليه فإخراجه بالرواية مشكل لأنه من باب تخصيص الكتاب بالخبر ، وأيضا التكليف اليقيني لا بد فيه من البراءة اليقينية.

ففيه : أولا : أن ظهور صدق الوجه على القدر الزائد ممنوع بل غاية الأمر الاحتمال والرواية مبينة ، وهذا مما لا مجال للتوقف في صحته ولو سلم الظهور أيضا فنقول الظاهر إن تخصيص الكتاب بالخبر جائز وما ذكروا في عدم جوازه مدخول ، وموضعه في الأصول ، والقول بأن التكليف اليقيني لا بد له من البراءة اليقينية ولا بد في امتثاله من الإتيان بالأفراد المشكوكة أيضا حتى يخرج عن العهدة بيقين ، مما يعسر إثباته بل القدر الثابت أن الإتيان بالقدر اليقيني أو الظني كاف في الامتثال.

وما يقال أيضا إن غسله واجب من باب المقدمة ، وإن العارض يجب غسله مع اتصاله به وعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار فيجب غسله أيضا ـ فضعفه ظاهر لكن الاحتياط في غسله بل في غسل الصدغ أيضا وهذا أيضا من جملة ما ذكره الشيخ البهائي (ره) أنه خارج عن التحديد وداخل في الحد عند بعض المتأخرين.

وأنت خبير بما فيه بل نقول يظهر من كتب اللغة ومن الأصحاب رضوان الله عليهم إن العذار هو الشعر المتصل بالإذن كما أنه في الدابة موضع السير

٨٨

_________________________________________

الذي هو متصل بإذنه ولا ريب في أن هذا الموضع لا يحويهما الإصبعان على جميع التقادير كما لاحظناه مرارا من أكثر الناس الذين خلقتهم مستوية ، وما يحويهما من بعض الشعرات التي هي محاذية لشحمتي الأذن مما يلي الخد فظاهر أنها ليست من العذار كما لا يخفى على المتأمل في كلام القوم.

ومن ذلك ما اختلفوا في العارض هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا فذهب الشهيد طاب ثراه في الذكرى ، والدروس إلى أنه من الوجه قطعا ، وكذا الشهيد الثانيقدس‌سره بل ظاهر كلامه دعوى الإجماع عليه ، وذهب العلامة في المنتهى إلى عدم وجوب غسله ولا استحبابه من غير ذكر خلاف فيه ، وقال في النهاية والعارض وهو ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن لا يجب غسل ما ما خرج عن حد الإصبعين منهما لخروجهما عن اسم الوجه والظاهر أن مرادهرحمه‌الله مما ذكر في المنتهى ذلك والكلام في هذه المسألة أيضا كالكلام في سابقتها من أن الظاهر فيها أيضا التفصيل السابق.

قولهعليه‌السلام « وما جرت عليه الإصبعان من الوجه » ومن ذلك النزعتان هل هما من الوجه أم لا فقد صرح اللغويون بأنهما من الرأس ، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك وأكثر علمائنا أيضا قد صرحوا بذلك ، مثل العلامة في المنتهى ، والشهيد (ره) في الذكرى حيث قال : لا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبين كما لا يجب غسل الناصية ولأن القصاص غالبا في حد التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس لأن ميل الرأس إلى التدوير والنزعتان والناصية في محل التدوير.

وكذا في الدروس حيث قال : ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبين. وقال السيد المحقق صاحب المدارك : أما النزعتان ، وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما كما لا يجب غسل

٨٩

_________________________________________

الناصية وكذا غيرهم من الأصحاب والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك حيث إنهم لم ينقلوا الخلاف فيها كما لا ينقلوا الإجماع ، بل الظاهر أن المسلمين متفقون في ذلك حيث لم ينقل الخلاف من أحد منهم والله تعالى يعلم وخلفاؤه.

ومن ذلك ما اختلفوا في مواضع التحذيف فالظاهر من كلام السيد المدقق صاحب المدارك وجوب غسله وكونه من الوجه حيث قال : ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف فالأحوط أنها من الوجه لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا ولوقوعها في التسطيح والمواجهة.

وذهب العلامة (ره) في المنتهى إلى العدم وكذا في التذكرة حيث قال : إنه ليس من الوجه لنبات الشعر عليه فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما أنه من الوجه ولذلك تعتاد النساء إزالة الشعر عنه وبه سمي موضع التحذيف والأولى أن لا يحذفه من حيث دخوله في التسطيح والتحديد ، وكونه منبت الشعر ليس بضائر لعدم القطع بأنه مما يعد من شعر الرأس لكن لما كان يشك في كونه شعر الرأس وقد علمت أن القدر المشكوك لا دليل على وجوب الإتيان به في التكاليف اليقينية ، فالظاهر ههنا أيضا عدم الوجوب ، لكن الأولى الأخذ بالاحتياط التام وعدم ترك غسله خروجا عن الخلاف.

ومن ذلك البياضان الواقعان بين الأذن والعذار فلا خلاف بين أصحابنا في عدم الدخول ولا يشملها الإصبعان قطعا ولا يحصل بهما المواجهة ، فلا وجوب فيه ، ولا احتياط ، وممن صرح بذلك السيد المدقق صاحب المدارك ، والعلامة (ره) في المنتهى ، والتذكرة حيث قال : لا يجب غسل ما بين الأذنين والعذار من البياض عندنا ، وبه قال مالك لأنه ليس من الوجه ، وقال الشافعي يجب على الأمرد ، والملتحي ، وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة ، انتهى.

٩٠

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة

_________________________________________

تتمة

اعلم أن لهذا الخبر على ما نقل في الفقيه تتمة وهو قوله « قال زرارة قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال : كلما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » انتهى ، وأقول : إذا قلت لشخص أرأيت زيدا؟ فتارة تقصد بهذا الكلام معناه الظاهري وهو السؤال عن أنه رآه أو لم يره ، والجواب حاله كذا وكذا ، وهذا المعنى هو المراد هنا فكأنه قال أخبرني عن حكم ما أحاط به الشعر متعلق بأحاط به الشعر هل يغسل أم لا على ما ذكره الشيخ البهائي ويقال بحثت عن الشيء وأبحثت عنه على ما ذكره الجوهري ، والجار والمجرور في قولهعليه‌السلام « وهو من الشعر » متعلق ـ بأحاط ـ والجملة صلة للموصول ، و « من » هنا إما تبعيضية بتأويل البعض حتى يكون فاعلا للفعل ، أو ابتدائية ، والفاعل حينئذ هو الله سبحانه ، ويمكن أن يكون بيانية لما والفاعل ضمير « له » والضمير المجرور للوجه والمعنى أخبرني عما أحاط الشعر به ، وستر بشرة الوجه هل يجب غسله بالتخليل ، وإجراء الماء على باطن الشعر أم لا ، فقالعليه‌السلام كل جزء من أجزاء الوجه ، أحاط بأي نوع من أنواع الإحاطة أي الشعر كان من شعر اللحية ، والعنفقة ، والسبال ، والحاجبين ، والأهداب ، والخدين فليس يلزم على العباد مطالبة ما تحت الشعر من البشرة ولا البحث والتفتيش عنه ولكن يجري على ظاهر الشعر الماء.

الحديث الثاني : صحيح.

٩١

عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضاعليه‌السلام أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « أيبطن » بتشديد الطاء ، والمراد يدخل الماء إلى باطن لحيته أي إلى ما تحتها مما هو مستور بشعرها ، وقال في النهاية : بطنت بك الحمى أي أثرت في باطنك ، يقال : بطنه الداء يبطنه ، ويدل على عدم وجوب التخليل مطلقا وربما يخص بالكثيف فيجب تخليل الخفيف وهو أحوط ، وإن كان الأظهر عدم الوجوب تفصيله في كتب الأصحاب.

الحديث الثالث : مجهول أو ضعيف.

وفي النهاية : فيه « إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء » أي فليرشه رشا متفرقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله : « أسأله » الظاهر أنه حال من فاعل كتبت ، ويحتمل أن يكون استئنافا بتقدير سؤال ، ويحتمل أن يكون عطف بيان عن جملة كتبت على قول من جوزه في الجملة ، كما قيل في قوله تعالى «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ » وابن هشام منع منه ، وأن يكون بدلا من كتبت كما في قوله تعالى «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ » أو يقدر فيها لام كي وإن كان تقدير الحرف بعيدا فتدبر.

قولهعليه‌السلام « وكذلك الجبينين » الظاهر الجبينان ولعله على الحكاية ويحتمل أن يكون المراد أن الجبينين أيضا داخلان في حد الوجه ، أو من جهة الجبينين أيضا الابتداء من الشعر ، والانتهاء إلى آخر الوجه فيكون المراد من أول

٩٢

٥ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن

_________________________________________

الشعر في الأول من الجبهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « هكذا تنزيلها » أي مفادها ومعناها بأن يكون المراد بلفظة « إلى » من ، أو المعنى أن « إلى » في الآية غاية للمغسول لا الغسل فلا يفهم الابتداء من الآية ، وظهر من السنة أن الابتداء من المرفق ، فالمعنى أنه لا ينافي الابتداء من المرفق لا أنه يفيده ، وفيه بعد ، والظاهر أنه كان في قراءتهمعليهم‌السلام هكذا.

الحديث السادس : مجهول.

وقال والد شيخنا البهائي رحمهما الله : تضمن هذا الحديث بدأة كل من الرجل والمرأة ولم يذكر أنهما في الغسلة الثانية يبتدئان بغير ذلك أو بمثله والموجود في كلام المتأخرين الأول ومستندهم غير واضح وقال الشيخ البهائي (ره) : ثم لا يخفى أن الحديث دال على الوجوب وحمله على الاستحباب بعيد جدا.

الحديث السابع : حسن.

وقال بعض الأصحاب : إن المراد ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه ،

٩٣

محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما.

٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل

_________________________________________

وبعضهم وإن قطع منه أيضا ، وابن الجنيد ما بقي من العضد ، والذي أفاده الوالد العلامةرحمه‌الله أن السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل ، وأنه كيف يصنع بهما ، فأجابعليه‌السلام بأنه يغسلهما من التغسيل لأنهما عضوان مشتملان على العظم ، ولا يخفى لطفه ودقته ، ويؤيد ما أفادهرحمه‌الله أنه يحتاج غيره إلى تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل إما تغليب أو غيره ، فلا تغفل.

الحديث الثامن : صحيح.

وحمل الوالدرحمه‌الله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لا يخفى.

الحديث التاسع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « من عضده » على مذهب ابن الجنيد « من » بيانية ، وعلى غيره تبعيضية ، لأن بعضا من المرفق من العضد ، قال الشيخ البهائي (ره) : المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف الذراع ، وهو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة ، وقال المحقق التستري (ره) كان المراد غسل ما بقي إلى المرفق لا أنه قطع المرفق فيغسل ما فوقه.

وجملة القول في ذلك ، أنه لا يخلو أن يكون قطع اليد ، أما من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعا ، أو من فوقه فيسقط الغسل ، ونقل عليه في المنتهى

٩٤

ما بقي من عضده.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام أن أناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل ولا مسح.

(باب)

(مسح الرأس والقدمين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.

_________________________________________

الإجماع ، وظاهر هذا الخبر يدل على ما هو ظاهر ابن الجنيد ، كما أومأنا إليه من أنه يغسل ما بقي من عضده أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال إنه من باب المقدمة أسقط الغسل

الحديث العاشر : موثق كالصحيح.

باب مسح الرأس والقدمين

الحديث الأول : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « موضع ثلاث أصابع » أي في العرض أو الطول ، وظاهره وجوب المسح بثلاث أصابع ، ونسب القول به إلى الشيخ في الخلاف ، والمرتضى في المصباح ، والصدوق في الفقيه ، والمشهور الاجتزاء بالمسمى ، ومنهم من حده بالإصبع ، ويمكن حمل هذا الخبر على الإجزاء في الفضل ، وإن كان دلالته بمفهوم اللقب وهو ضعيف لكن يفهم من الإجزاء ذلك عرفا ، والقائلون بثلاث أصابع ، الظاهر أنهم يقولون به في عرض الرأس ومن الطول يكتفون بالتحريك ليصدق المسح ، وإن كان ثلاث أصابع في الطول والعرض كان أحوط.

٩٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس قال وذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حماد ، عن الحسين قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله عز وجل يقول «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ثم فصل بين الكلام فقال «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » فعرفنا حين قال «بِرُؤُسِكُمْ » أن

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب بناء على أن الأمر للوجوب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « من أين علمت » قرأه مشايخنا بضم التاء وفتحها إما على قراءة الضم فمعناه ـ أنه أخبرني بمستند علمي بذلك ودليل قولي به فإني جازم بالمدعى غير عالم بدليله ـ وإما على قراءة الفتح فمعناه ـ أخبرني عن مستند علمك وقولك من كتاب الله وسنته نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي تستدل به على العامة المنكرين حتى استدل أنا عليهم لأن مباحثة ، زرارة مع العامة كثيرة كما يظهر من الأخبار وإلا.

٩٦

المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثم قال : «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً

_________________________________________

فإن زرارة لا يحتاج إلى دليل بعد سماعه منهعليه‌السلام لأنه معلوم عنده أن قولهعليه‌السلام قول الله عز وجل لإمامته وعصمته ، فلا يرد ما ذكر بأن هذا ينبئ عن سوء أدبه وقلة احترامه للإمامعليه‌السلام ، وهو قدح عظيم في شأنه لما قلنا فتدبر.

وضحكهعليه‌السلام إما أن يكون من تقرير زرارة المطلب الذي لا خدشة فيه بالعبارة التي يفهم منها سوء الأدب لعدم علمه بآداب الكلام ، أو للتعجب منه أو من العامة بأنهم إلى الان لم يفهموا كلام الله تعالى مع ظهوره في التبعيض ، أو من تعصبهم مع الظهور والفهم أو من تبهيمهعليه‌السلام فيما بعد بقوله يا زرارة إلخ.

وقولهعليه‌السلام « ونزل به الكتاب » إلخ يحتمل أن يكون تأسيسا وأن يكون بيانا وتفسيرا لقوله قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلى الأول يكون معناه بينه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله أو بفعله ونزل به الكتاب من الله عز وجل لأن الله. ، وعلى الثاني يكون ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الآية التي نزلت في الكتاب ، ويكون قول الله وقوله واحدا فيكون ما نزل به الكتاب بيانا له والأول أظهر كما لا يخفى.

وقوله « فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل » لأن الوجه حقيقة في الجميع ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولأن البعض لو كان مرادا لقيد به لأنه في معرض البيان. وقولهعليه‌السلام ثم قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » أي وكذا عرفنا أن اليد إلى المرفق كله ينبغي أن يغسل بنحو ما مر ، أو لتحديدها بالغاية وقولهعليه‌السلام « ثم فصل بين الكلامين. » معناه ثم غاير بين الكلامين بإدخال الباء في الثاني دون الأول ، أو بتغيير الحكم لأن الحكم في الأول الغسل وغيره في الثاني حيث قال «وَامْسَحُوا. » أو الأعم.

٩٧

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال «بِوُجُوهِكُمْ » ثم وصل بها «وَأَيْدِيَكُمْ » ثم قال «مِنْهُ » أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر

_________________________________________

وقولهعليه‌السلام « فعرفنا حين قال «بِرُؤُسِكُمْ » » أي عرفنا من زيادة الباء هنا وعدمه في الأول أو من مطلق الزيادة مع قطع النظر عن الأول ، كما ذكره الشيخ (ره) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ووجوده وهذا ظاهر لمجيء الباء للتبعيض مطلقا ، وفي هذا الموضع كما أشار إليه والدي العلامة.

وقولهعليه‌السلام « ثم وصل. » أي ثم عطف الرجلين على الرأس بدون تغيير بفصل في الحكم والأسلوب كما عطف اليدين على الوجه ، فكما أن المعطوف في الجملة الأولى وهو الأيدي في حكم المعطوف عليه وهو الوجوه في أنهما ينبغي أن يغسلا بأجمعهما ، فكذلك المعطوف في الجملة الثانية وهو الرجلين في حكم المعطوف عليه وهو الرؤوس في تبعيض مسحهما باعتبار كونهما مدخولين لباء التبعيض ثم فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قولا وفعلا فضيعوا حكمه بمخالفته أو فصنعوه كما في بعض النسخ ، بأن يكون استدلالا منهعليه‌السلام بفعل الصحابة أيضا في زمانهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما نقل عنهم ، وعلى هذه النسخة يكون حكم التضييع مرادا لدلالة المقام عليه.

ثم قال عز وجل «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » واقصدوا «صَعِيداً طَيِّباً » أي طاهرا أو خالصا وقولهعليه‌السلام « فلما أن وضع الوضوء. » الظاهر أن المراد بالوضوء هنا معناه اللغوي أعم من الوضوء والغسل الشرعي بقرينة المقام ، أي لما أسقط الله عز وجل تكليف الوضوء ، والغسل عمن لم يجد الماء أثبت مسح بعض من بعض مواضع الغسل التي هي الوجه واليدين للتخفيف ، لأنه قال بوجوهكم بلفظة الباء التبعيضية ثم وصل بها وأيديكم بالعطف الذي يقتضي تساوي الحكمين.

وأما قولهعليه‌السلام « منه » أي من ذلك التيمم « لأنه علم. » الظاهر منه

٩٨

على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال «ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ » في الدين «مِنْ حَرَجٍ » والحرج الضيق.

_________________________________________

أنهعليه‌السلام جعل لفظة من في الآية تبعيضية ، وجعل الضمير راجعا إلى التيمم المستفاد من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا » بمعنى المتيمم به أي الصعيد ، وإلى كون « من » هنا تبعيضية ذهب صاحب الكشاف ، وادعى أنه الحق وأنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ، ومن الماء ، ومن التراب إلا معنى التبعيض وقال الإذعان للحق أحق من المراء ، وبه خالف إمامه أبا حنيفة في عدم اشتراط العلوق في التيمم ، واختار اشتراطه فيه ، وكذا قال كثير من أصحابنا رضوان الله عليهم.

وحينئذ فالظاهر أن قولهعليه‌السلام « لأنه علم. » تعليل لقوله « قال » والمراد والله تعالى يعلم أنه إنما اعتبر سبحانه كون التيمم ببعض الصعيد العالق بالكف أو ببعض الصعيد المضروب عليه على الوجه وهذا أظهر ما يمكن أن يفسر عبارة الخبر به على ما يشهد به الفطرة السليمة.

وإلى هذا مال وذهب المدقق المحقق النحرير شيخنا حسين بن عبد الصمد في شرح الرسالة على ما نقل عنه ولده الجليل النبيل ، وحينئذ يدل ظاهرا على اشتراط العلوق على ما ذهب إليه ابن الجنيد من علمائنا ، وبعض من العامة وتلقاه الشيخان الجليلان المذكوران بالقبول فظهر أن ما قاله شيخنا الشهيد في الذكرى ـ من أن فيه إشارة إلى أن العلوق غير معتبر محل كلام كما سيجيء.

ويحتمل بعيدا على تقدير كون من تبعيضية أن يكون قولهعليه‌السلام « لأنه علم » تعليلا لقوله « أثبت بعض الغسل مسحا » أي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال « بوجوهكم » بالباء التبعيضية لأنه تعالى علم أن التراب الذي يعلق على اليد لا يجري على كل الوجه واليدين ، لأنه يعلق ببعض اليد دون بعضه ، وبه فسر

٩٩

_________________________________________

بعض مشايخنا هذه العبارة ، ويحتمل أن يكون تعليلا لقوله قال بوجوهكم وهو قريب من سابقه.

وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد تفسير الخبر بالتوجيهين الأخيرين : ولا يجوز أن يجعل تعليلا لقولهعليه‌السلام « أي من ذلك التيمم » سواء أريد بالتيمم معناه المصدري ، أو المتيمم به ، أما على الأول فظاهر ، وكذا على الثاني إذا جعلت كلمة « من » ابتدائية ، وأما إذا جعلت تبعيضية فلان المراد إما. بعض الصعيد المضروب عليه ، أو بعضه العالق بالكف ، وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله أن ذلك بأجمعه لا يجري على الوجه ثم تعليل ذلك بأنه يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق منه ببعضها فعليك بالتأمل الصادق انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأنت خبير بأنه على تقدير كون من تبعيضية والضمير للتيمم بمعنى المتيمم به ، يستقيم لعبارة غاية الاستقامة ، بل هو الظاهر من العبارة ، وبه صرح شيخنا المحقق حسين بن عبد الصمد على ما ذكرناه ، فقوله لا يستقيم التعليل ـ لا يستقيم ، لكنه ره تنبه لذلك ورجع في كتاب مشرق الشمسين إلى ما ذكرنا أولا فتنبه هذا.

ثم إن جعل « من » تبعيضية في الآية هو أحد الوجوه المذكورة فيها ، وذهب جماعة إلى أنهما فيها لابتداء الغاية كالعلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى ، حيث ذهبا إلى عدم اشتراط العلوق لوجوه أقواها استحباب النفض وحينئذ يكون الضمير في قوله تعالى «مِنْهُ » راجعا إما إلى الصعيد ، أو إلى الضرب عليه المفهوم من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا » ويكون المعنى أن المسح بالوجوه والأيدي يبتدئ من الصعيد أو من الضرب عليه.

قال في الذكرى : بعد ذكر عدم اشتراط العلوق وأدلته فإن احتج ابن الجنيد

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

( باب )

( أنه لا يقطع السارق في المجاعة )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة

الحديث الأول : مرسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة كالخبز واللحم ، والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

٣٦١

( باب )

( حد الصبيان في السرقة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٣ ـ عنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الصبيان إذا أتي بهم عليعليه‌السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن

باب حد الصبيان في السرقة

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات.

وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين ، والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

٣٦٢

الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي علي بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عليعليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٨ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق

ويمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومي إليه خبر ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السن ، والأظهر أنه منوط بنظر الإمامعليه‌السلام .

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « فطرف أصابعه » أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكها ، قال الفيروزآبادي : طرفت المرأة بنانها خضبتها.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

٣٦٣

الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال [ عليعليه‌السلام ] لم يصنعه إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها قال ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شيء هو قال الضرب فخليت عنه.

قوله عليه‌السلام : « وقال » أي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقرينة السابق واللاحق ، والظاهر أنه سقط من الخبر شيء.

الحديث التاسع : مرسل.

وحملها الشيخ في الاستبصار(١) أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩.

٣٦٤

( باب )

( ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ، عن بريد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن

باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق يجلد أربعين للرقية ، واستند إلى أخبار حملها على التقية أظهر.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وعليه الأصحاب قال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

٣٦٥

عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : «فَإِذا أُحْصِنَ » قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت إن لم يدخل بهن أما عليهن حد قال بلى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو ، عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإن عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمان مرات قال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه

وقال في الشرائع(١) : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة.

وقال في المسالك : في طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

واختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة ، والتاسعة على الإقرار.

قوله عليه‌السلام : « أن يدفع ثمنه » قال في المسالك : اختاره بعض الأصحاب ونفى عنه

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٧٤.

٣٦٦

إلى مولاه من سهم الرقاب.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ـ ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

الشهيد في الشرح البعد.

الحديث الثامن : ضعيف ، ووصفابن مصعب بالعابد غريب ، وإنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد.

وقال في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمامعليه‌السلام وللإمام أيضا الاستيفاء ، وهو أولى وللسيد أيضا التعزير.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لي لحقها » أي إنما العبرة في الحرية والرقية بحال المقذوف ، لا القاذف فتأمل.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن. ومحمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.

٣٦٧

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب يزني قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصفا فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله إلا أن يونس قال

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في اللمعة : من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ، ومن حد العبيد بقدر العبودية.

الحديث السادس عشر : صحيح.

٣٦٨

يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسون جلدة ويضرب خمسين.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق

الحديث السابع عشر : حسن.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح(١) عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال :

إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع" ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وقال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع : يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع حينئذ ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير.

الحديث التاسع عشر : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٢.

٣٦٩

التي يضرب فيها نصف الحد.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

٢٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول.

وكان المرادبالحسين بن خالد هو ابن أبي العلاء الخفاف.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت مطلقة ، جلد المولى بقدر ما تحرر منها ، لأن شبهة الملك متمكنة ، ولرواية الحسين بن خالد ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي(١) « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فلا شيء عليه » والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٨ ح ١٧.

٣٧٠

٢٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.

( باب )

( ما يجب على أهل الذمة من الحدود )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل ما بال اليهودي والنصراني قال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله أو رجل ، عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم يجئ به سنة ولم

الحديث الثالث والعشرون : حسن.

باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف في أن حد شرب المسكر في الحر ثمانون ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٧١

ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » [ فلما أحسوا ] «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ » قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

٥ ـ يونس ، عن سماعة قال سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق ولم أر سوى الحد في كلامهم.

الحديث السابع : قوله عليه‌السلام : « حتى يصيروا » أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه.

__________________

(١) لا تعرّض في النسخ لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.

٣٧٢

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.

( باب )

( كراهية قذف من ليس على الإسلام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا.

باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

٣٧٣

( باب )

( ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران.

٣ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

الحديث الأول : موثق.

ويدل على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكا ، وينافيه بعض ما مر من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي.

الحديث الثاني : صحيح. وبه أفتى الأصحاب.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق وعليه فتوى الأصحاب.

٣٧٤

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كم التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك قال قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وأما قول الله عز وجل «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ». «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا » قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال ويفرق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ولعله على المشهور محمول على تعزير المملوك ، وظاهره العموم.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مرسل مجهول.

وروى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه(١) ، وذكر فيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنه أخذه من الكافي ، وفيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة ، ولعله أظهر في مقابلة المسلمة ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٦.

٣٧٥

ثمن حد الزاني وهو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار وسماعة ، عن أبي بصير قال قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.

١٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له اعلم أنه مستحق مثلها عشرين فلما جلده أعطى

من الحرة وإجازتها عقد الأمة فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويومي إلى أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة.

الحديث العاشر : ضعيف.

ويومي إلى أن تلك الأفعال ليست من الكبائر.

وقال في التحرير : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا كان مرتدا. فإن كان مولودا على الفطرة قتل ، وإلا استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وإن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزر وغلظ عقابه ، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٣٧٦

المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه ويعزر.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم

الحديث الثاني عشر : ضعيف وعليه الفتوى.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : موثق.

٣٧٧

وقبلت شهادتهم بعد.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد قال عليه تعزير.

١٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهجاء التعزير.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.

( باب )

( الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري إني

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : حسن أو موثق.

الحديث العشرون : موثق.

باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح

الحديث الأول : مجهول.

٣٧٨

أرى لك من أبي عبد اللهعليه‌السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات ما تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي برجل احتبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية : «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال عليهم

قوله عليه‌السلام : « احتبن » وفي بعض النسخ أحبين ، وهو الظاهر وقال في النهاية : فيه « أن رجلا أحبين أصاب امرأة فجلد بأثكول النخلة » الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك ، وهو عظم البطن.

وقال في الصحاح :الشمراخ هو ما عليه البسر من عيدان الكناسة ، وهو في النخلة بمنزلة المعقود في الكرم.

وقال في القاموس :الضغث بالكسر : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس وقال :الحنث بالكسر : الإثم والخلف في اليمين ، وقال في المسالك : المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا ، وإن كان الواجب الجلد ، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرء ، ولو رأي الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره ، وإن كان المريض مما لا يرجى برؤه. فلا يؤخر ، إذ لا غاية ينتظر ، ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك بل يضرب بالضغث ، وقال : يعتبر ما يسمى ضربا ، فلا يكفي وضعها عليه ، وينبغي أن يشد الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليناله الألم.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الشرائع : يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل : لا يقبل ،

٣٧٩

الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل دميم قصير قد سقي بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أزنيت فقال نعم ولم يكن أحصن فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.

والأشبه القبول مع الاحتمال ، وقال في المسالك : القول بعدم القبول للشيخين وابن البراج وسلار ، والأظهر قبول دعواه ، وقيد ابن إدريس قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه وربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا والوجه القبول مطلقا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :نكأت القرحة أنكأها : إذا قشرتها.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « دميم » وقال في النهاية بالفتح : القصر والقبح ، ورجل دميم وفي بعض النسخ ذميم بالذال المعجمة أي زمانة ،قوله عليه‌السلام : « وقد درت » الدرة : كثرة اللبن وامتلاء الضرع منه ، وظاهره المرة وحمل على الأربع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446