مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31328 / تحميل: 3529
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

[١٧٨٥٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا ولدت الجارية من الزنى، لم تتخذ ظئرا » أي مرضعا.

[١٧٨٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت، فاحتاج المولى إلى لبنها، قال: « ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس ».

٥٥ -( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها)

[١٧٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا أرضعوا لكم، فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل ما لا يحل(١) ».

[١٧٨٦٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز مظاءرة المجوس، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر(١) ولحم الخنزير.

٥٦ -( باب كراهة استرضاع الناصبية)

[١٧٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٢.

الباب ٥٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٣.

(١) في المصدر زيادة: أكله.

٢ - المقنعة ص ١١١.

(١) في المصدر زيادة: اكل.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٤.

١٦١

قال: « رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية، فاحذروا النصاب ان تظائروهم، ولا تناكحوهم ولا توادوهم ».

٥٧ -( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء)

[١٧٨٦٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن ينشئه عليه ».

٥٨ -( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب)

[١٧٨٦٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله )(١) عليه‌السلام ، قال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (١) قال: « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين، بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه ».

[١٧٨٦٦] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة

__________________

الباب ٥٧

١ - الجعفريات ص ٩٢.

الباب ٥٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٨٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

١٦٢

ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) » الخبر.

[١٧٨٦٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ».

[١٧٨٦٨] ٤ - نهج البلاغة: وفي حديثه، يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى » ويروى: نص الحقاق، والنص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة، وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألتك(١) عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها أن أرادوا ذلك، والحقاق: محاقة الأم للعصبة في المرأة، وهو الجدال والخصومة، وقول كل واحد للاخر: أنا أحق منك بهذا، ويقال منه: حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك، لأنهعليه‌السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق والاحكام، ومن رواه ( نص الحقائق ) فانا أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا: بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها، وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها(٢) بالحقاق من

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

٤ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٢ ح ٤.

(١) في المصدر: مسألته.

(١) ليس في المصدر.

١٦٣

الإبل، وهي جمع حقة وحق، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في السير، والحقائق أيضا جمع حقة، فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا.

[١٧٨٦٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج ».

[١٧٨٧٠] ٦ - وعن عبد الله بن عمر، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء(١) ، وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت أحق به ما لم تنكحي ».

٥٩ -( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه)

[١٧٨٧١] ١ - جامع الأخبار: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: « ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم » فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ فقال: « لا من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم، ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم برئ وهم مني براء ».

[١٧٨٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، عن علي

__________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

(١) الحواء بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الشئ أي يضمه ويجمعه ( النهاية ج ١ ص ٤٦٥ ).

الباب ٥٩

١ -: جامع الأخبار ص ١٢٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٦٤

عليه‌السلام ، أنه قال: « ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن ».

[١٧٨٧٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما استخلف أبو بكر صعد المنبر في يوم الجمعة، وقد تهيأ الحسن والحسينعليهما‌السلام للجمعة، فسبق الحسينعليه‌السلام فانتهى إلى أبي بكر وهو على المنبر، فقال: هذا منبر أبي لا منبر أبيك، فبكى أبو بكر وقال: صدقت هذا منبر أبيك لا منبر أبي، فدخل علي بن أبي طالبعليه‌السلام في تلك الحال، فقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال له القوم: قال له الحسينعليه‌السلام كذا وكذا، فقال عليعليه‌السلام : يا أبا بكر ان الغلام إنما يثغر في سبع سنين، ويحتلم في أربع عشرة سنة، ويستكمل طوله في أربع وعشرين، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة، فما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب ».

٦٠ -( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية)

[١٧٨٧٤] ١ - علي بن أسباط في نوادره: عن إسماعيل، ( عن ) عمه، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام يلعب سبع سنين، ( ويتعلم سبع سنين )(٢) ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين ».

__________________

٣ - الجعفريات ٢١٢.

الباب ٦٠

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٦٣ ).

(٢) ليس في المصدر.

١٦٥

[١٧٨٧٥] ٢ - السيد الجليل أبو علي مختار بن معد الموسوي، في كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: باسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني قال: حدثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن المعمر الكوفي قال: حدثنا علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يعجبه أن يروي شعر أبي طالب وان يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير ».

[١٧٨٧٦] ٣ - محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ ».

[١٧٨٧٧] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن المعلم إذا قال للصبي: بسم الله، كتب الله له وللصبي ولوالديه براءة من النار ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لئن يؤدب الرجل ولده، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع ».

٦١ -( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة)

[١٧٨٧٨] ١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء

__________________

٢ - كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: ٢٥.

٣ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٥.

١٦٦

إبراهيم بن الحسين، عن أبي طالب محمد بن الحسن، عن أبي الحسن محمد بن الحسين، عن محمد بن وهبان، عن علي بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي علي راشد بن علي، عن ( عبد الله، عن حفص )(١) ، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال له في وصيته له: « يا كميل، ما من علم إلا أنا افتحه، وما من شئ(٢) إلا والقائمعليه‌السلام يختمه، يا كميل، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا » الوصية.

٦٢ -( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده)

[١٧٨٧٩] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن في حجري يتيما - إلى أن قال - أفأضربه؟ قال: « مما كنت ضاربا ابنك منه ».

[١٧٨٨٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « من رعى الأيتام، رعي في بنيه »:

٦٣ -( باب جملة من حقوق الأولاد)

[١٧٨٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن

__________________

(١) في المصدر: عبد الله بن حفص.

(٢) في المصدر: سر.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١٩.

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٣٩ ح ٥١٩.

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ١٨٧

١٦٧

محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد بهما من عقوقهما ».

[١٧٨٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٨٨٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم ».

[١٧٨٨٤] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام - في حديث الحقوق - قالعليه‌السلام : « وأما حق ولدك، فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وانك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه، والمعونة ( له ) على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه، بحسن القيام عليه والاخذ له منه ».

[١٧٨٨٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدا أعان ولده على البر ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤.

٤ - تحف العقول ص ١٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٦٨

[١٧٨٨٦] ٦ - البحار، نقلا من كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا نظر الوالد إلى ولده فسره، كان للوالد عتق نسمة، قيل: يا رسول الله، وان نظر ستين وثلاثمائة نظرة، قال: الله أكبر ».

[١٧٨٨٧] ٧ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله من أعان ولده على بره ».

[١٧٨٨٨] ٨ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر، وأن يعف فرجه إذا أدرك ».

[١٧٨٨٩] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالاحسان إليه، والتالف له، وتعليمه وتأديبه ».

[١٧٨٩٠] ١٠ - وقال كعب الأحبار: وجدنا فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام : « يا موسى، من استغفر له والده أو أحدهما، غفرت له ذنوبه ».

[١٧٨٩١] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ان الله يوصيكم بأبنائكم، وذوي أرحامكم، الأقرب فالأقرب ». الخ.

[١٧٨٩٢] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم ».

__________________

٦ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٨٢ بل عن روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٧ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٧٦ ح ١٠٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - ١١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٤٩٩ ح ٢٠.

١٦٩

٦٤ -( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده)

[١٧٨٩٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا واعد أحدكم صبيه فلينجز ».

[١٧٨٩٤] ٢ - وبهذا الاسناد على ما في نسخة الشهيد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نظر الوالد إلى ولده حبا له عبادة ».

[١٧٨٩٥] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أمراؤنا، وكبراؤهم أعداؤنا، فان عاشوا فتنونا، وان ماتوا أحزنونا ».

[١٧٨٩٦] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: ألك والدان؟ فقال: لا، فقال: ألك ولد؟ فقال: نعم، قال له: بر ولدك يحسب لك بر والديك، وروي أنه قال: بروا أولادكم وأحسنوا إليهم، فإنهم يظنون انكم ترزقونهم، وروي أنهعليه‌السلام قال: إنما سموا الأبرار، لأنهم بروا الاباء والأبناء ».

[١٧٨٩٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن يحيى بن أبي كثير، وسفيان بن عيينة، باسنادهما، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بكاء الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وهو على المنبر، فقام فزعا ثم قال: « أيها الناس ما

__________________

الباب ٦٤

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - جامع الأخبار ص ١٢٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

٥ - المناقب ج ٣ ص ٣٨٥.

١٧٠

الولد إلا فتنة، لقد قمت إليهما وما معي عقلي » وفي رواية: « وما أعقل ».

٦٥ -( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة)

[١٧٨٩٨] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: مرسلا: كان لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ابن وبنت، فقبل الابن بين يدي البنت، فقالت: أتحبه يا أبه؟ قال: « بلى » قالت: ظننت أنك لا تحب أحدا من دون الله، فبكى ثم قال: « الحب لله، والشفقة للأولاد ».

٦٦ -( باب استحباب التصابي(*) مع الولد وملاعبته)

[١٧٨٩٩] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن عبد الأعلى بن حماد، عن وهب، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى العامري، أنه خرج من عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى طعام دعي إليه، فإذا هو بحسينعليه‌السلام يلعب مع الصبيان، فاستقبل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمام القوم ثم بسط يديه، فطفر الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضاحكه حتى أخذه، فجعل احدى يديه تحت ذقنه، والأخرى تحت قفاه، ووضع فاه على فيه وقبله الخبر.

[١٧٩٠٠] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن حماد، عن أبيه: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله برك للحسن والحسينعليهما‌السلام

__________________

الباب ٦٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦٦

(*) التصابي هنا: أن يجعل الرجل نفسه مثل الصبي وينزلها مزلته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٠ ).

١ - كامل الزيارات ص ٥٢ ح ١٢.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٧، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٢٨٥.

١٧١

( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما، وقال: « نعم الجمل جملكما ».

٦٧ -( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية)

[١٧٩٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلا له ولدان، فقبل أحدهما وترك الاخر، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا واسيت بينهما! ».

ورواه في البحار: عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن سهل ابن أحمد، عن محمد بن محمد، مثله(١) .

[١٧٩٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، في الهبة والعطية، فقال: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا » الخبر.

[١٧٩٠٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قال والدي: والله اني لأصانع بعض ولدي، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٧

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

(١) بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٦.

١٧٢

بيوسف وإخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا، لكيلا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه » الخبر.

٦٨ -( باب وجوب بر الوالدين)

[١٧٩٠٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه ذكر الوالدين فقال: « هما اللذان قال الله:( وَقَضَىٰ رَ‌بُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) ».

[١٧٩٠٥] ٢ - وعن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) فقال: « الاحسان أن تحسن صحبتهما، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما يحتاجان إليه، وان كانا مستغنيين، أليس الله يقول:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (٢) ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وأما قوله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٣) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف ( ولا تنهرهما )(٤) ان ضرباك، قال:( وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا ) (٥) قال: يقول لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ ) (٦) قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة

__________________

الباب ٦٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٤ ح ٣٦.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٢) آل عمران ٣: ٩٢.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٦) الاسراء ١٧: ٢٤.

١٧٣

ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدامهما ».

[١٧٩٠٦] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، ( عن أبي الصباح )(١) عن جابر، عن الوصافي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « صدقة السر تطفئ غضب الرب، وبر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الاجل ».

[١٧٩٠٧] ٤ - الصدوق في الأمالي، وفضائل الأشهر الثلاثة: عن صالح بن عيسى العجلي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الصلت، عن محمد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبد الله، عن هلال بن عبد الله، عن علي بن زيد بن جدعان(١) ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما، فقال: « رأيت البارحة عجائب » فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا، فقال: « رأيت رجلا من أمتي قد أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره والديه فمنعه منه » الخبر.

ورواه محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين: قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رأيت بالمنام رجلا من أمتي » وذكر مثله(٢) .

[١٧٩٠٨] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول الله ( صلى

__________________

٣ - كتاب الزهد ص ٣٦ ح ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٦٦ ).

٤ - أمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، وفضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٢ ح ١٠٧.

(١) في الحجرية: « يعلى بن زيد بن جذعان » وما أثبتناه من الأمالي هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٧ ح ٣٤٢ ).

(٢) روضة الواعظين ص ٣٦٧.

٥ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٧٤

الله عليه وآله )، أنه قال: « رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « لن يدخل النار البار بوالديه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء غيركم تعف نساؤكم ».

[١٧٩٠٩] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أصبح مرضيا لأبويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن كان واحد منهما فباب واحد ».

[١٧٩١٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله، فيقول: رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار والديك لك من بعدك ».

[١٧٩١١] ٨ - وقال رجل لعيسى بن مريمعليه‌السلام : يا معلم الخير، دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال له: اتق الله في سرك وعلانيتك، وبر والديك.

[١٧٩١٢] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سر سنتين بر والديك ». الخبر.

[١٧٩١٣] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أحب أن يكون أطول الناس عمرا، فليبر والديه، وليصل رحمه، وليحسن إلى جاره ».

__________________

٦ - ٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - الجعفريات ص ١٨٦.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١٧٥

[١٧٩١٤] ١١ - وقال رجل: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما وأضحكهما ».

[١٧٩١٥] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم، أضمن له كثرة المال، وزيادة العمر، والمحبة في العشيرة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وليعمل البار ما شاء أن يعمل، فلن يدخل النار ».

[١٧٩١٦] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « دخلت الجنة فسمعت صوت انسان، فقلت: من هذا؟ قالوا: الحارث بن النعمان الأنصاري، كان بارا بوالديه، فصار من أهل الدرجات العلى ».

[١٧٩١٧] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بين الأنبياء والبار درجة، وبين العاق والفراعنة دركة ».

[١٧٩١٨] ١٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان لله ملكين يناجي أحدهما الاخر ويقول: اللهم احفظ البارين بعصمتك، والاخر يقول: اللهم أهلك العاقين بغضبك ».

[١٧٩١٩] ١٦ - وعن عليعليه‌السلام : « البار يطير مع الكرام البررة، وان ملك الموت يتبسم في وجه البار، ويكلح في وجه العاق ».

وروي: أن أول ما كتبه الله في اللوح المحفوظ: إني لا إله إلا أنا، من رضي عنه والداه فأنا عنه راض.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رضى الله في رضى الوالدين، وسخطه في سخطهما ».

[١٧٩٢٠] ١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عليك بطاعة الأب وبره،

__________________

١١ - ١٦ - لب اللباب: مخطوط.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٧٦

والتواضع والخضوع والاعظام والاكرام له - إلى أن قال - وقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه، فقال الله:( اشْكُرْ‌ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ‌ ) (١) وروي: أن كل أعمال البر يبلغ العبد الذروة منها، إلا ثلاثة حقوق: حق الله، وحق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحق الوالدين، نسأل الله العون على ذلك ».

[١٧٩٢١] ١٨ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أوصي الشاهد من أمتي والغائب، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، ببر الوالدين، وان سافر أحدهم في ذلك سنين، فان ذلك من أمر الدين(١) ».

[١٧٩٢٢] ١٩ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، ( أنه قال )(١) : « بر الوالدين وصلة الرحم، يهونان الحساب، ثم تلا( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ) (٢) الآية.

[١٧٩٢٣] ٢٠ - عوالي اللآلي: وصح في الاخبار، أن رجلا قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ( هل )(١) من والديك أحد؟ » قال: نعم كلاهما، قال: « فتبتغي الاجر من الله؟ » قال: نعم، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ارجع إلى واديك فأحسن صحبتهما ».

__________________

(١) لقمان ٣١: ١٤.

١٨ - روضة الواعظين: لم نجده في مظانه، ووجدناه في مشكاة الأنوار ص ١٦٣ عن روضة الواعظين.

(١) في الحجرية: الوالدين وما أثبتناه من مشكاة الأنوار.

١٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

(١) في المصدر: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٢.

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

١٧٧

[١٧٩٢٤] ٢١ - الآمدي في الغرر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « بر الوالدين أكبر فريضة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ».

وقال:(٢) « من بر والديه بره ولده ».

٦٩ -( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين)

[١٧٩٢٥] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إن أبي ناصب خبيث الرأي، وقد لقيت منه شدة وجهدا، فرأيك - جعلت فداك - في الدعاء لي، وما ترى - جعلت فداك - افترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتبعليه‌السلام : « قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الله الذي(١) لا تضيع ودائعه » قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه: حتى صار لا يخالفه في شئ.

[١٧٩٢٦] ٢ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله

__________________

٢١ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٤٣ ح ٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤ ح ٢٧.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٧ ح ١٤٨٢.

الباب ٦٩

١ - أمالي المفيد ص ١٩١ ح ٢٠.

(١) في الحجرية: « التي » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الزهد ص ٣٥ ح ٩٣.

١٧٨

عليه‌السلام : ان لي أبوين مخالفين، فقال له: « برهما كما تبر المسلمين ».

[١٧٩٢٧] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٧٩٢٨] ٤ - وعن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : أدعو للوالدين إذا كانا لا يعرفان الحق؟ فقال: « ادع لهما وتصدق ( عنهما )(١) وان كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق ».

[١٧٩٢٩] ٥ - أبو الفتح الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: روي أن أسماء زوجة أبي بكر، سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: قدمت علي أمي راغبة في دينها - تعني ما كانت عليه من الشرك - فأصلها؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم، صلي أمك ».

٧٠ -( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب)

[١٧٩٣٠] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن حكم بن الحسين، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما من عمل قبيح إلا قد عملته، فهل لي من توبة؟

__________________

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦١.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - كتاب التعريف ص ٨.

الباب ٧٠

١ - كتاب الزهد ص ٣٥ ح ٩٢.

١٧٩

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهل من والديك أحد حي؟ قال: أبي، قال: فاذهب فبره، قال: فلما ولى، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كانت أمه ».

[١٧٩٣١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن حق الأم ألزم الحقوق وأوجب، لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحدا، ووقت(١) بالسمع والبصر وجميع الجوارح، مسرورة مستبشرة بذلك، فحملته بما فيه من المكروه الذي لا يصبر عليه أحد، ورضيت بأن تجوع ويشبع(٢) ، وتظمأ ويروى، وتعرى ويكتسي، وتظله وتضحى(٣) ، فليكن الشكر لها والبر والرفق بها على قدر ذلك، وان كنتم لا تطيقون بأدنى حقها الا بعون الله ».

[١٧٩٣٢] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال: قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن والدتي بلغها الكبر، وهي عندي الآن، أحملها على ظهري، وأطعمها من كسبي، وأميط عنها الأذى بيدي، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها واعظاما لها، فهل كافأتها؟ قال: « لا، لان بطنها كان لك وعاء، وثديها كان لك سقاء، وقدمها لك حذاء، ويدها لك وقاء، وحجرها لك حواء، وكانت تصنع ذلك لك وهي تمنى حياتك، وأنت تصنع هذا بها وتحب مماتها ».

[١٧٩٣٣] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الجنة تحت أقدام الأمهات ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) في المصدر: « ووقيت ».

(٢) في المصدر: « وتشبع ولدها ».

(٣) ضحى للشمس يضحى: إذا برز لها واصابه اذاها وحرها. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٧٩، مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٩ ).

٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

( باب )

( أنه لا يقطع السارق في المجاعة )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة

الحديث الأول : مرسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة كالخبز واللحم ، والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

٣٦١

( باب )

( حد الصبيان في السرقة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٣ ـ عنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الصبيان إذا أتي بهم عليعليه‌السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن

باب حد الصبيان في السرقة

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات.

وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين ، والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

٣٦٢

الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي علي بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عليعليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٨ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق

ويمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومي إليه خبر ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السن ، والأظهر أنه منوط بنظر الإمامعليه‌السلام .

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « فطرف أصابعه » أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكها ، قال الفيروزآبادي : طرفت المرأة بنانها خضبتها.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

٣٦٣

الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال [ عليعليه‌السلام ] لم يصنعه إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها قال ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شيء هو قال الضرب فخليت عنه.

قوله عليه‌السلام : « وقال » أي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقرينة السابق واللاحق ، والظاهر أنه سقط من الخبر شيء.

الحديث التاسع : مرسل.

وحملها الشيخ في الاستبصار(١) أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩.

٣٦٤

( باب )

( ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ، عن بريد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن

باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق يجلد أربعين للرقية ، واستند إلى أخبار حملها على التقية أظهر.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وعليه الأصحاب قال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

٣٦٥

عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : «فَإِذا أُحْصِنَ » قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت إن لم يدخل بهن أما عليهن حد قال بلى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو ، عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإن عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمان مرات قال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه

وقال في الشرائع(١) : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة.

وقال في المسالك : في طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

واختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة ، والتاسعة على الإقرار.

قوله عليه‌السلام : « أن يدفع ثمنه » قال في المسالك : اختاره بعض الأصحاب ونفى عنه

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٧٤.

٣٦٦

إلى مولاه من سهم الرقاب.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ـ ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

الشهيد في الشرح البعد.

الحديث الثامن : ضعيف ، ووصفابن مصعب بالعابد غريب ، وإنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد.

وقال في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمامعليه‌السلام وللإمام أيضا الاستيفاء ، وهو أولى وللسيد أيضا التعزير.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لي لحقها » أي إنما العبرة في الحرية والرقية بحال المقذوف ، لا القاذف فتأمل.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن. ومحمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.

٣٦٧

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب يزني قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصفا فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله إلا أن يونس قال

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في اللمعة : من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ، ومن حد العبيد بقدر العبودية.

الحديث السادس عشر : صحيح.

٣٦٨

يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسون جلدة ويضرب خمسين.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق

الحديث السابع عشر : حسن.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح(١) عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال :

إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع" ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وقال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع : يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع حينئذ ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير.

الحديث التاسع عشر : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٢.

٣٦٩

التي يضرب فيها نصف الحد.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

٢٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول.

وكان المرادبالحسين بن خالد هو ابن أبي العلاء الخفاف.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت مطلقة ، جلد المولى بقدر ما تحرر منها ، لأن شبهة الملك متمكنة ، ولرواية الحسين بن خالد ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي(١) « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فلا شيء عليه » والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٨ ح ١٧.

٣٧٠

٢٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.

( باب )

( ما يجب على أهل الذمة من الحدود )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل ما بال اليهودي والنصراني قال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله أو رجل ، عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم يجئ به سنة ولم

الحديث الثالث والعشرون : حسن.

باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف في أن حد شرب المسكر في الحر ثمانون ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٧١

ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » [ فلما أحسوا ] «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ » قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

٥ ـ يونس ، عن سماعة قال سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق ولم أر سوى الحد في كلامهم.

الحديث السابع : قوله عليه‌السلام : « حتى يصيروا » أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه.

__________________

(١) لا تعرّض في النسخ لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.

٣٧٢

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.

( باب )

( كراهية قذف من ليس على الإسلام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا.

باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

٣٧٣

( باب )

( ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران.

٣ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

الحديث الأول : موثق.

ويدل على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكا ، وينافيه بعض ما مر من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي.

الحديث الثاني : صحيح. وبه أفتى الأصحاب.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق وعليه فتوى الأصحاب.

٣٧٤

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كم التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك قال قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وأما قول الله عز وجل «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ». «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا » قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال ويفرق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ولعله على المشهور محمول على تعزير المملوك ، وظاهره العموم.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مرسل مجهول.

وروى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه(١) ، وذكر فيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنه أخذه من الكافي ، وفيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة ، ولعله أظهر في مقابلة المسلمة ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٦.

٣٧٥

ثمن حد الزاني وهو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار وسماعة ، عن أبي بصير قال قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.

١٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له اعلم أنه مستحق مثلها عشرين فلما جلده أعطى

من الحرة وإجازتها عقد الأمة فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويومي إلى أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة.

الحديث العاشر : ضعيف.

ويومي إلى أن تلك الأفعال ليست من الكبائر.

وقال في التحرير : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا كان مرتدا. فإن كان مولودا على الفطرة قتل ، وإلا استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وإن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزر وغلظ عقابه ، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٣٧٦

المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه ويعزر.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم

الحديث الثاني عشر : ضعيف وعليه الفتوى.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : موثق.

٣٧٧

وقبلت شهادتهم بعد.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد قال عليه تعزير.

١٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهجاء التعزير.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.

( باب )

( الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري إني

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : حسن أو موثق.

الحديث العشرون : موثق.

باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح

الحديث الأول : مجهول.

٣٧٨

أرى لك من أبي عبد اللهعليه‌السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات ما تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي برجل احتبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية : «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال عليهم

قوله عليه‌السلام : « احتبن » وفي بعض النسخ أحبين ، وهو الظاهر وقال في النهاية : فيه « أن رجلا أحبين أصاب امرأة فجلد بأثكول النخلة » الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك ، وهو عظم البطن.

وقال في الصحاح :الشمراخ هو ما عليه البسر من عيدان الكناسة ، وهو في النخلة بمنزلة المعقود في الكرم.

وقال في القاموس :الضغث بالكسر : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس وقال :الحنث بالكسر : الإثم والخلف في اليمين ، وقال في المسالك : المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا ، وإن كان الواجب الجلد ، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرء ، ولو رأي الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره ، وإن كان المريض مما لا يرجى برؤه. فلا يؤخر ، إذ لا غاية ينتظر ، ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك بل يضرب بالضغث ، وقال : يعتبر ما يسمى ضربا ، فلا يكفي وضعها عليه ، وينبغي أن يشد الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليناله الألم.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الشرائع : يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل : لا يقبل ،

٣٧٩

الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل دميم قصير قد سقي بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أزنيت فقال نعم ولم يكن أحصن فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.

والأشبه القبول مع الاحتمال ، وقال في المسالك : القول بعدم القبول للشيخين وابن البراج وسلار ، والأظهر قبول دعواه ، وقيد ابن إدريس قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه وربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا والوجه القبول مطلقا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :نكأت القرحة أنكأها : إذا قشرتها.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « دميم » وقال في النهاية بالفتح : القصر والقبح ، ورجل دميم وفي بعض النسخ ذميم بالذال المعجمة أي زمانة ،قوله عليه‌السلام : « وقد درت » الدرة : كثرة اللبن وامتلاء الضرع منه ، وظاهره المرة وحمل على الأربع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446