مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30842 / تحميل: 3498
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس.

٣١ ـ علي بن مهزيار قال قلت روى بعض مواليك عن آبائكعليهم‌السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل

قوله عليه‌السلام : « أن يتفاقم » قال في الصحاح : تفاقم الأمر عظم ،قوله عليه‌السلام : « أن يبيع الوقف أمثل » يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ، ولم يدفعها إليهم ، وحاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتد ، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخره أيدعها موقفة ويدفعها إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ، ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ « فكتبعليه‌السلام : البيع أفضل » لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس والأموال ، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم ، واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم ، والقرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

الحديث الحادي والثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فهو باطل مردود » اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدة كسنة مثلا ، وقد قطع جماعة ببطلانه ، وقيل إنما يبطل الوقف ، ولكن يصير حبسا ، وقواه الشهيد الثاني (ره) مع قصد الحبس ، ولو جعله لمن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعدهم ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال ، وعلى القول بصحته وقفا اختلفوا على أقوال : فالأكثر على رجوعه إلى ورثة الواقف ، وقيل بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه ، وقيل : يصرف في وجوه البر.

وقال الوالد العلامة (ره) : ظاهره أن الوقف إذا كان موقتا بوقت معين فهو

٦١

مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتبعليه‌السلام هو عندي كذا.

٣٢ ـ وكتب إبراهيم بن محمد الهمذاني إليهعليه‌السلام ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتبعليه‌السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف.

٣٣ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال كتبت إليه

صحيح واجب لازم على الورثة إمضاؤه في تلك المدة ومردود على الورثة بعد انقضائها فيكون حبسا وإن كان موقتا بوقت مجهول ، كان قال إلى وقت ما مثلا ، فيكون باطلا.

قوله عليه‌السلام : « عندي كذا » قال الوالد العلامة (ره) : إن كان مراد الراوي التفسير ، فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا ، وإن كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.

الحديث الثاني والثلاثون : صحيح على الظاهر.

قوله : « ما بقي » أي الرجل حيا ،قوله : « بإنفاذ ثلثه » أي ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا ، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه أي لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجري عليه الثلث ، فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته ،قوله « هل للوصي أن يوقف ثلث المال » أي يجعله وقفا بسبب الإجراء أي حتى يجري عليه من حاصله « فكتبعليه‌السلام ينفذ ثلثه ،ولا يوقف » لأنه ضرر على الورثة ، ولم يوص الميت بأن يوقف : ويحتمل أن يكون المراد بقوله أن يوقف أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصي الثلث منهم ، ويجري عليه حتى يموت ، فإن فضل شيء يوصل إليهم ، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصي أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ، ويؤدي إليه ، لكنه بعيد ، بل الظاهر أن للوصي أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن يتصرفوا.

الحديث الثالث والثلاثون : مجهول.

٦٢

يعني أبا الحسنعليه‌السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا فكتبعليه‌السلام فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٣٤ ـ محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمدعليهم‌السلام في الوقف وما روي فيها فوقععليه‌السلام الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

٣٥ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها

قوله عليه‌السلام : « وليس لك » اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط إخراج نفسه في صحة الوقف ، فلو وقف على نفسه بطل ، وكذا لو شرط أداء ديونه أو الإدرار على نفسه ، إلا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء ، فالمشهور حينئذ جواز الأخذ منه ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وإن احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الإقباض ، لأن الأكل منها يدل عليه ،قوله عليه‌السلام : « وإن تصدقت » أي وقفت وأمسكت لنفسك ما يكفي لقوتك وتجعل البقية وقفا.

الحديث الرابع والثلاثون : صحيح.

الحديث الخامس والثلاثون : مجهول ، وفي الفقيه صحيح.

ويدل على وجوب التصدق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ، ثم التخيير بين التصدق والضمان ، أو الضمان أو الوصية به إلا أن يخص الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النص

٦٣

إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها.

٣٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

٣٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام أسأل عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجابعليه‌السلام ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع

الصحيح غير موجه.

الحديث السادس والثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وقد شرط ولايتها لهم » اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده والأشهر الثاني ، والخبر يدل ظاهرا على الأول إلا أن يقرأ شرط على بناء المجهول أي شرط الله وشرع ولايته.

ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب والجد له مع النية ، وفي الوصي خلاف ،قوله عليه‌السلام : « حتى يحوزوها » أي لم يجبره الأولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار ، ولا ولاية له عليهم حتى يكفي قبضه عنهم فله الرجوع.

الحديث السابع والثلاثون : مجهول.

وما يتضمنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا : بجواز التتبع في غير البلد أيضا ، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد فقيل : بوجوب الاستيعاب ، وقيل يجزي الاقتصار على ثلاثة ، وقيل : على اثنين ، وقيل

٦٤

من كان غائبا.

٣٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبيعليه‌السلام يقول قال أبو جعفرعليه‌السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس.

٣٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن رافع البجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار

على واحد ، وظاهر الخبر هو الأول.

الحديث الثامن والثلاثون : حسن.

إذ الظاهر أن الحسين هو ابن نعيم الصحاف ، ولكن لم ينقل روايته عن الكاظمعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يبطل العمري والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له لهذه الحسنة ، واختلف كلام العلامة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم ، والأوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال.

الحديث التاسع والثلاثون : مجهول.

قوله : « حياته » أي فعل ذلك في حياته أي صحته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير.

قال الشيخ (ره) في التهذيب : ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب

٦٥

فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك قال فقال أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى قال لا.

٤٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عجلان أبي صالح قال أملأ علي أبو عبد اللهعليه‌السلام «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما تصدق الله به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس ، عن أبان ، عن

الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له ، فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث انتهى.

وقد عرفت أن بهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال الشهيد الثاني (ره) : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

أقول : يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف ، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة ، وقوله عليه‌السلام : « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.

الحديث الأربعون : ضعيف على المشهور. والسند الثاني مجهول.

٦٦

عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤١ ـ أبان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء الله.

( باب )

( من أوصى بجزء من ماله )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي فقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ـ إن الله عز وجل أمر إبراهيمعليه‌السلام فقال : «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً »(١) وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو

الحديث الحادي والأربعون : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإن شاء سكن » أي برضاهم ، والحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة ، لكنه بعيد ، وكذا القول في الخادم.

باب من أوصى بجزء من ماله

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وجزء منه » الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ثم اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر ، استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني (ره) ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع ، استنادا إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلت عليه ، وعللت بقوله تعالى : «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ »(٢) وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنه يستحب

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٦.

(٢) سورة الحجر الآية ـ ٤٤.

٦٧

العشر من الشيء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال الله عز وجل : «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » وكانت الجبال عشرة(١) .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفرعليه‌السلام الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة والطيور أربعة.

( باب )

( من أوصى بشيء من ماله )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال الشيء في كتاب عليعليه‌السلام واحد من ستة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال أو غيره ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله قال الشيء في كتاب عليعليه‌السلام من ستة.

للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على إرادته.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

باب من أوصى بشيء من ماله

الحديث الأول : ضعيف وعليه الفتوى ولا يعلم فيه مخالف.

الحديث الثاني : مرسل.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٦.

٦٨

( باب )

( من أوصى بسهم من ماله )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول الله تبارك وتعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ »(١) .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال سألت الرضاعليه‌السلام ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا سألنا أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شيء هو فقال ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفرعليه‌السلام فيها شيء قلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك فقال السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية فقال أما تقرأ كتاب الله عز وجل قلت جعلت فداك إني لأقرؤه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال قول الله عز وجل : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ

باب من أوصى بسهم من ماله

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.

أقول لعل مراده أنه لما ذكر الله تعالى هذه الأصناف الثمانية ، وجعل لكل منهم حصة واشتهر في ألسنة الناس التعبير عن حصصهم بالسهام ، فلذا ينصرف السهم عند الإطلاق إلى الثمن ، فلا يرد أن السهم غير مذكور في الآية فأي وجه للاستشهاد بها.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) سورة التوبة الآية ـ ٦٠.

٦٩

وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » ثم عقد بيده ثمانية قال وكذلك قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.

( باب )

( المريض يقر لوارث بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال إن كان

وفيه دلالة على حجية خبر الواحد.

باب المريض يقر لوارث بدين

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان مليا أي الوارث الذي أقر له » وملاءته قرينة صدقه أو المقر ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا ، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار ، بالثلاثين ، وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب.

واختلف الأصحاب رضوان الله عليهم ، في إقرار المريض إذا مات في مرضه ، فقيل : ينفذ من الأصل مطلقا ، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما ، وإلا فمن الثلث ، وذهب المحقق في النافع إلى أن الإقرار للأجنبي من الأصل مع التهمة ، والإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا ، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض ، وجعلها هي الدافعة للتهمة ، ولعله أخذه من رواية ابن حازم.

الحديث الثاني : صحيح.

٧٠

الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا أن ما لها قبلك شيء أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.

٥ ـ ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فإن أوصى لوارث بشيء قال جائز.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد إلا أن يكون« دون » بمعنى عند أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لأن الغالب إما زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.

الحديث الخامس : صحيح.

٧١

( باب )

( بعض الورثة يقر بعتق أو دين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه واستسعي فيما كان لغيره من الورثة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين

الحديث الأول : مجهول.

ولعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء.

قال المحقق في الشرائع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي.

الحديث الثاني : مرسل.

ولعل اشتراط كونه مرضيا للاستسعاء ، وإلا فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيا ، إلا أن يحمل المرضي على ما إذا لم يكن سفيها.

الحديث الثالث : موثق.

٧٢

( باب )

( الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله قال إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله إلا أنه قال إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له إن رجلا من مواليك مات وترك

باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال

الحديث الأول : مرسل كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير وهو بعيد.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الشيخ في التهذيب(١) : هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته ، فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين ، لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة إلا مما ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأن الله تعالى قال : «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »(٢) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين. انتهى.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٥.

(٢) سورة النساء الآية ـ ١٢.

٧٣

ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فإن قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء فقال أنفقه على ولده.

( باب )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك المال قال فقال لا بل السيف بما فيه له قال فقلت رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس

أقول : يمكن حمل الخبر على أنهعليه‌السلام كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنهم نواصب ، فأذن له التصرف في مالهم ، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أي مال تيسر.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

وقال المحقق في الشرائع : لو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد.

وقال في المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ، والروايات الواردة فيها ضعيفة السند ، إلا إن العرف شاهد بدخول جفن السيف وحليته فيه ، وهو محكم في أمثال ذلك ، وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا ، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب ، فالحكم بعدم الدخول أجود ، والقول الذي أشار إليه للشيخ في النهاية فإنه حكم بدخول هذه الأشياء بشرط أن يكون الموصى عدلا مأمونا ، وإلا لم ينفذ الوصية في أكثر من ثلثه ، وهو بعيد من وجوه. واعلم أنه لا فرق في الحكم على التقديرين

٧٤

لك المال قال فقال أبو الحسنعليه‌السلام الصندوق بما فيه له.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء.

٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلي السيف له وحليته.

٤ ـ عنه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له.

بين كون الصندوق مقفلا والجراب مشدودا وعدمه ، خلافا للمفيد (ره) ، حيث قيدهما بذلك.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر إرجاع الضمير إلى ابن أبي نصر.

٧٥

( باب )

( من لا تجوز وصيته من البالغين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قيل له أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته.

( باب )

( من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فوقععليه‌السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله قال وكتبت إليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه

باب من لا تجوز وصيته من البالغين

الحديث الأول : صحيح.

عمل به الأكثر وخالف فيه ابن إدريس.

باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولعل الإجمال في الجواب الأول للتقية.

وقال في المسالك : وردت رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور

٧٦

سواء فوقععليه‌السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن شاء الله.

٢ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » من الوصية فوقععليه‌السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.

( باب )

( من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي

والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

وعمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد (ره) : على ما إذا أوصى على كتاب الله وهو بعيد ، والعمل بالخبر المعتبر أقرب.

باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير

الحديث الأول : حسن.

ويدل على جواز إشراك الصبي مع البالغ في الوصية كما هو المشهور ، وقالوا

٧٧

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

٢ ـ محمد قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليهم‌السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار فوقععليه‌السلام نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

( باب )

( من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة )

١ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل مات و

بعدم جواز الوصية إلى الصبي منفردا.

الحديث الثاني : صحيح.

ولا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصية ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين ، قال الشهيد الثاني (ره) : ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين أنه في تلك الحال وصي منفردا وإنما التشريك بعد البلوغ كما قال أنت وصيي وإذا حضر فلان ، فهو شريكك ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير وأما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد. انتهى ، ولو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل فالأشهر أن للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم وقد تردد فيه العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس.

باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة

الحديث الأول : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنه لو أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق ،

٧٨

أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف فوقععليه‌السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.

فلا يجوز لأحدهما التصرف بدون إذن صاحبه.

وذهب الشيخ في أحد قوليه ومن تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الإطلاق ولعله استند إلى رواية بريد.

قوله عليه‌السلام : « وأن يعملا » في الفقيه « ويعملان » وهو أظهر وعلى ما في الكتاب فالظاهر عطفه على« لا ينبغي » أي وقع أن يعملا.

ثم اعلم أن الخبر غير صريح فيما فهمه الأصحاب إذ يحتمل أن يكون المراد أنه إن أمرهما بالتشريك يجب العمل به.

والحاصل أنه يجب عليهما العمل بما فهما من غرض الموصى ، لا أن الإطلاق ظاهر في التشريك ، لكن ما فهمه القوم أظهر من الخبر ، ثم إن الصدوق (ره) بعد إيراد الخبر الثاني قال : لست أفتي بهذا الحديث ، بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن عليعليه‌السلام ، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادقعليه‌السلام .

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) رادا على الصدوق (ره) : ليس الأمر على ما ظن ، لأن قوله : « ذلك له » ليس في صريحه أن ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه فلا تنافي بينهما ، وقال الشهيد الثاني (ره) : لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد ، ليوافق هذه ، لأنه ليس في هذه ، ما يدل على وجوب الاجتماع ، لأن لفظة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهة لا الحظر ، ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهية ، وتبقى تلك مؤيدة لها كما فهمه الشيخ في فتوى النهاية ، فإنه أجود مما فهمه في التهذيب ، مع أن المتأخرين كالعلامة في المختلف ومن بعده فهموا من الرواية المنع من الانفراد ، واستحسنوا

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٨٠ ج ٤ ص ١٠١.

٧٩

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال ذلك له.

( باب )

( صدقات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة والأئمة عليهم‌السلام ووصاياهم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام قال سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمةعليها‌السلام فقال لا إنما كانت وقفا وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها فلما

حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ ، وربما يرجح العمل بأن « الإباء » أقرب من القسمة ، فعود اسم الإشارة إليه أولى ، وفيه الإشارة « بذلك » إلى البعيد ، حمله على القسمة أنسب ، ويمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قولهم لا ينبغي ، بل منقوله « أن يخالف الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما » فإن ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع ، ومع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال ، ويتعين حمل لا ينبغي على التحريم لأنه لا ينافيه ، بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية ، وهذا أحوط. انتهى.

الحديث الثاني : موثق.

باب صدقات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة والأئمة ووصاياهمعليهم‌السلام

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « التابعة » أي التوابع اللازمة ، ولعله تصحيف التبعة ، وهي ما

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

خير، فقال له النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استغني أغناه الله، ومن فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر، لا يسدّ أدناها شئ، فما رأى سائلاً بعد ذلك، ثمّ قال: « إنّ الصّدقة لا تحلّ لغني، ولا لذي مرّة سوي » أي لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر أن يكفّ نفسه عنها.

[ ٨٠٨٢ ] ٣ - الصّدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « اتّبعوا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال: من فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه باب فقر ».

[ ٨٠٨٣ ] ٤ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تزال المسألة بالعبد، حتّى يلقى الله وما في وجهه مضغة لحم ».

[ ٨٠٨٤ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من سأل شيئاً لا يحتاج إليه، تكون في يوم القيامة على وجهه خراش(١) وجروح، فقيل: يا رسول الله، بكم يستغني الرّجل عن السّؤال؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : بخمسين درهماً، أو بقيمتها من الذّهب ».

[ ٨٠٨٥ ] ٦ - وعن قبيصة بن مخارق، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث يأتي(١) - أنّه قال: « وما سواهنّ من المسألة فحرام، وما أكل

____________________________

٣ - الخصال ص ٦١٥.

٤، ٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) لعلّ صوابها « خداش ».

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) يأتي في باب ٣٢ الحديث ٣.

٢٢١

منها صاحبها أكل حراماً ».

[ ٨٠٨٦ ] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « ثلاث أقسم أنهنّ حقّ: ما أعطى رجل شيئاً من ماله فنقص من ماله، ولا صبر عن مظلمة إلّا زاده الله بها عزّاً، ولا فتح على نفسه باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر ».

[ ٨٠٨٧ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تزال المسألة تأخذكم، حتّى يلقى الله الواحد منكم، وليس في وجهه مضغة لحم ».

٣٠ -( باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتّى سؤال مناولة السّوط والماء)

[ ٨٠٨٨ ] ١ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي الفضيل، عن محمّد بن جعفر الرزّار، عن جدّه محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضل، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رجل للنّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجنّة، قال: لا تغضب، ولا تسأل النّاس شيئاً، وارض للنّاس ما ترضى لنفسك ».

[ ٨٠٨٩ ] ٢ - الشّيخ ورّام في تنبيه الخواطر: عن مالك بن عوف

____________________________

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٩٠.

الباب - ٣٠

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٢١.

٢ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٦٤.

٢٢٢

الأشجعي، قال: كنّا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: « ألا تبايعون رسول الله؟ » قلنا: أو ليس قد بايعناك يا رسول الله، ثمّ قال: « ألا تبايعون(١) » فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل: بايعناك فعلى ما نبايعك؟ فقال: « أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصّلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا - وأسرّ كلمة خفيّة - ولا تسألوا النّاس شيئاً(٢) ».

[ ٨٠٩٠ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ الله كره لكم(١) ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ونهى عن عقوق الأمّهات، ووأد البنات، ومن منع وهات ».

[ ٨٠٩١ ] ٤ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: أقبل علينا عام مجدب، فقمت وأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأسأله وأطلب منه شيئاً، فلمّا رأني فأوّل ما كلّمني أن قال: « من استعفّ أعفّه الله، ومن استغني أغناه الله، ومن سألنا لم ندّخر عنه شيئاً نجده » فقلت: ما قال لي الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله نعمل به ولا نسأله، ونتعففّ حتّى يغنيني الله عن السؤال، فما سأله(١) شيئاً، فكفاني الله بعده، وأتانا

____________________________

(١) في المصدر زيادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في المصدر زيادة: « والكلمة الخفية ولاية عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من بعده، غير أنّ الراوي لميله لم يذكر ذلك »، وقد ورد نصّ هذه العبارة في هامش الطبعة الحجرية منه « قدّه »، إلّا أنّه أنقص منها كلمة « لميله ».

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) في المصدر: منكم.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) الظاهر أن صوابها « سألته ».

٢٢٣

من المال ما استغرقت فيه أنا وقومي، حتّى لم يكن فينا من يحتاج إلى السؤال.

[ ٨٠٩٢ ] ٥ - الشّهيد في الدّرة الباهرة من الأصداف الطّاهرة: عن الرّضاعليه‌السلام ، أنّه قال: « المسألة مفتاح البؤس ».

[ ٨٠٩٣ ] ٦ - وقالعليه‌السلام : « وجهك ماء جامد، يقطره السؤال، فانظر عند من تقطره ».

[ ٨٠٩٤ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي أنّ رجلاً أتى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليسأله، فسمعه وهو يقول: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، فانصرف ولم يسأله، ثمّ عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله، حتّى فعل ذلك ثلاثاً، فلمّا كان في اليوم الثّالث، مضى فاستعار فأساً وصعد الجبل فاحتطب، وحمله إلى السّوق فباعه بنصف صاع من شعير، فأكله هو وعياله، ثمّ دام على ذلك حتّى جمع ما اشترى به فأساً، ثمّ اشترى بكرين وغلاماً وأيسر، فصار إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله أليس قد قلنا: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله؟! ».

[ ٨٠٩٥ ] ٨ - جامع الأخبار: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من سأل النّاس أموالهم تكثّراً، فإنّما هي جمرة فليستقلّ منهم(١) أو ليستكثر » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « استعفّ عن السّؤال ما

____________________________

٥ - الدرة الباهرة ص ٣٨.

٦ - ليس في الدرة الباهرة، بل نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٥ ح ٣٤٦، كما حكاه العلامة المجلسي في البحار ج ٩٦ ص ١٥٨ ح ٣٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

٨ - جامع الأخبار ص ١٦٠.

(١) في المصدر: منها.

٢٢٤

استطعت » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سأل من(٢) ظهر غنى، فصداع في الرّأس، وداء في البطن ».

[ ٨٠٩٦ ] ٩ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة النّهدي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمرني ربّي بسبع خصال: حبّ المساكين - إلى أن قال - وأن لا أسأل أحداً شيئاً ».

٣١ -( باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر)

[ ٨٠٩٧ ] ١ - عماد الدّين الطّبري في بشارة المصطفى: عن إبراهيم بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن عتبة، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد الأصفهاني، عن راشد بن عليّ القرشي، عن عبدالله بن حفص، عن محمّد بن إسحاق، عن سعد بن زيد، عن كميل بن زياد، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا كميل، لا تري(١) النّاس افتقارك واضطرارك، واصبر(٢) عليه احتساباً تعرف بستر ».

[ ٨٠٩٨ ] ٢ - جامع الأخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه

____________________________

(٢) وفيه: عن ظهر.

٩ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

الباب - ٣١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

(١) في المصدر: لا ترين.

(٢) وفيه: واصطبر.

٢ - جامع الأخبار ص ١٣٠.

٢٢٥

قال: « من جاع أو احتاج فكتمه عن النّاس، وأفشاه إلى الله، كان حقّاً على الله أن يرزقه رزق سنة من الحلال ».

[ ٨٠٩٩ ] ٣ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « الفقر مخزون عند الله كالشّهادة، ولا يعطيها إلّا من أحبّ من عباده المؤمنين ».

[ ٨١٠٠ ] ٤ - أبو الفتوح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أبدى إلى النّاس ضرّه، فقد فضح نفسه ».

[ ٨١٠١ ] ٥ - الشّيخ الكشي في رجاله: عن طاهر بن عيسى، عن جعفر بن أحمد، عن أبي الحسين، عن علي بن الحسن،(١) عن العبّاس بن عامر، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فشكوت إليه بعض حالي، وسألته الدّعاء، فقال: « يا جارية، هاتي الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر، فجاءت بكيس، فقال: هذا كيس فيه أربعمائة دينار فاستعن به »، قال قلت: لا والله - جعلت فداك - ما أردت هذا، ولكن أردت الدّعاء لي، فقال لي: « ولا ادع الدعاء، ولكن لا تخبر النّاس بكلّ ما أنت فيه، فتهون عليهم ».

____________________________

٣ - جامع الأخبار ص ١٣١.

٤ - كنز الفوائد ص ٢٨٩.

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٢١ ح ٣٢٢، وعنه في البحار ج ٤٧ ص ٣٤ ح ٣١.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عن أبي الخير، عن أبي الحسن »، والصحيح ما أثبتناه (راجع جامع الرواة ج ٢ ص ٢٦٠ في ترجمة مفضل بن قيس بن رمانة، وقد ورد الحديث المذكور في معجم رجال الحديث وبنفس السند، إلّا أنّ فيه: علي بن الحسين بدل علي بن الحسن، ولكن بعد مراجعة المعجم المذكور ج ٩ ص ٢٢٧ في ترجمة العباس بن عامر يظهر إن ما في جامع الرواة هو الصحيح).

٢٢٦

٣٢ -( باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصّة، وإعلام الإخوان بالضّيق مع الضّرورة)

[ ٨١٠٢ ] ١ - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال لكميل بن زياد: « يا كميل لا بأس تطلع أخاك على سرّك، ومن أخوك؟ أخوك الذي ل يخذلك عند الشّدة، ولا يقعد عنك عند الجريرة، ولا يدعك حين تسأله، ولا يذرك وأمرك حتّى تلعمه » الخبر.

[ ٨١٠٣ ] ٢ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن الصّادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله جعل الرّحمة في قلوب رحماء خلقه، فاطلبوا الحوائج منهم، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم، فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّ غضبه بهم ».

[ ٨١٠٤ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، أنّه قال: تحملت حمالة فأتيت النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسأله فيها، فقال: « أقم عندنا حتّى نعاونك عليها، واعلم أنّه لا تحلّ لأحد المسألة إلّا لأحدى ثلاث، رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة، ورجل أصابته جائحة أجتاحت ماله فحلّت له الصّدقة، حتّى يصيب كفافاً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواماً من العيش، وما سواهنّ من المسألة - يا قبيصة - فسحت ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - مستدرك نهج البلاغه ج ٨ ص ٢١٦ باختلاف يسير.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٠.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

٢٢٧

[ ٨١٠٥ ] ٤ - البحار، عن الدّيملي في أعلام الدّين: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال لولده الحسنعليه‌السلام : « يا بني، إذا نزل بك كلب الزّمان وقحط الدّهر، فعليك بذوي الأصول الثّابتة والفروع النّابتة، من أهل الرّحمة والإيثار والشّفقة، فأنّهم أقضى للحاجات وأمضى لدفع الملمّات، وإيّاك وطلب الفضل واكتساب الطّساسيج(١) والقراريط، من ذوي(٢) الأكف اليابسة والوجوه العابسة، فأنّهم إن أعطوا منّوا، وإن منعوا كدوّا(٣) ، ثمّ أنشأ يقول:

واسأل العرف إن سألت كريما

لم يزل يعرف الغنى واليسارا

فسؤال الكريم يورث عزا

وسؤال اللئيم يورث عارا

وإذا لم تجد من الذل بدا

فالق بالذل إن لقيت كبارا

ليس أجلا لك الكبير بعار

إنما العار أن تجل الصغار

[ ٨١٠٦ ] ٥ - وعن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اطلبوا المعروف والفضل من رحماء أمّتي، تعيشوا في أكنافهم ».

[ ٨١٠٧ ] ٦ - أبو القاسم الكوفي المعاصر للكليني في كتاب الأخلاق: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ سؤال ذلّ ومنقصة، إلّا ما كان من سؤال الرّجل لإمامه أو عالمه أو والده، فإنّه لا ذلّ عليه في

____________________________

٤ - البحار ج ٩٦ ص ١٥٩ ح ٣٨ عن أعلام الدين ص ٨٦.

(١) في الطبعة الحجرية: الطسايح، وما أثبتناه من المصدر والبحار والطساسيج: جمع طسّوج وهو نقد كان مستعملاً ربع دانق. (انظر القاموس المحيط ج ١ ص ١٩٨).

(٢) في الحجرية: دون وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الظاهر أن صوابه « كدّروا ».

٥ - البحار ص ٩٦ ج ١٦٠ ح ٣٨ عن أعلام الدين ص ٨٧.

٦ - كتاب الأخلاق:

٢٢٨

ذلك ولا منقصة ».

[ ٨١٠٨ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اطلبوا البذل من رحماء أمّتي، فعليهم تنزل الرّحمة من الله، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم، فعليهم تنزل اللّعنة من الله ».

[ ٨١٠٩ ] ٨ - الحميري في قرب الأسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول في دعائه وهو ساجد، وساقه وفيه: فإن جعلت لي حاجة إلى أحد من خلقك، فاجعلها إلى أحسنهم وجهاً وخلقاً وخلقاً، وأسخاهم بها نفساً، واطلقهم بها لساناً، وأسمحهم بها كفّاً، وأقلهم بها عليّ امتناناً ».

٣٣ -( باب استحباب الاستغناء عن النّاس، وترك طلب الحوائج منهم، والياس ممـّا في أيديهم)

[ ٨١١٠ ] ١ - مجموعة الشّهيد: نقلاً عن كتاب معاوية بن حكيم، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة البصري، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : « اليأس ممـّا في أيدي النّاس، عزّ للمسلم في دينه، أو ما سمعت قول حاتم:

إذا ما عرفت اليأس الفيته الغنى

إذا عرفته النفس والطمع الفقر »

[ ٨١١١ ] ٢ - الشّيخ الطّوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل،

____________________________

٧ - كتاب الأخلاق:

٨ - قرب الأسناد ص ٢.

الباب - ٣٣

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٢ - أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٢٢.

٢٢٩

عن الحسن بن عليّ بن سهل، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن معمّر بن خلّاد، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « جاء أبو أيّوب خالد بن زيد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أوصني وأقلل، لعليّ أن أحفظ، قال: أوصيك بخمس: باليأس عمّا في أيدي النّاس، فإنّه الغنى، وإيّاك والطّمع، فإنّه الفقر الحاضر » الخبر.

[ ٨١١٢ ] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيّته للحسنعليه‌السلام : « [ ومرارة ](١) اليأس خير من الطّلب إلى النّاس، ما(٢) اقبح الخضوع عند الحاجة! والجفاء عند الغنى! ».

[ ٨١١٣ ] ٤ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنّه قال للزّهري: « واعلم أنّ أكرم النّاس على النّاس، من كان خيره عليهم فائضاً، وكان عنهم مستغنياً متعفّفاً، واكرم النّاس بعده عليهم، من كان عنهم متعفّفاً، وإن كان إليهم محتاجاً، وإنّما أهل الدّنيا يعشقون أموال الدّنيا، فمن ل يزاحمهم فيما يعشقونه كرم عليهم، ومن لم يزاحمهم فيها ومكّنهم منها ومن بعضها كان أعزّ وأكرم ».

[ ٨١١٤ ] ٥ - الشّهيد في الدرّة الباهرة: عن الجوادعليه‌السلام ، أنّه قال: « عزّ المؤمن غناؤه عن النّاس ».

____________________________

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٦١.

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٩.

٥ - الدرّة الباهرة ص ٤١.

٢٣٠

[ ٨١١٥ ] ٦ - فقه الرّضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: اليأس ممـّا في أيدي النّاس، عزّ المؤمن في دينه، ومروّته في نفسه، وشرفه في دنياه، وعظمته في أعين النّاس، وجلالته في عشيرته(١) ، ومهابته عند عياله، وهو أغنى النّاس عند نفسه، وعند جميع النّاس.

وأروي: شرف المؤمن قيام اللّيل، وعزّه اسغناؤه عن النّاس.

وأروي: اليأس غنى، والطّمع فقر حاضر.

وروي: من أبدى ضرّه إلى النّاس، فضح نفسه عندهم.

وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: وقّوا دينكم بالاستغناء بالله، عن طلب الحوائج.

وروي: سخاء النّفس عمّا في أيدي النّاس، أكثر من سخاء البذل ».

[ ٨١١٦ ] ٧ - نهج البلاغة: في وصيّته لابنه الحسنعليه‌السلام : « ومرارة(١) اليأس خير من الطّلب إلى النّاس.

وقالعليه‌السلام (٢) : واكرم نفسك عن كلّ دنيّة وإن ساقتك إلى الرّغبة(٣) ، فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً، ولا تكن

____________________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) في المصدر: عشرته.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨.

(١) في الطبعة الحجرية « حسن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٥٧.

(٣) في المصدر: الرغائب.

٢٣١

عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً، وما خير(٤) لا ينال إلّا بشرّ، ويسر لا ينال إلّا بعسر.

وقالعليه‌السلام (٥) : ما أقبح الخضوع عند الحاجة.

وقالعليه‌السلام (٦) : فقد يكون اليأس إدراكاً، إذا كان الطمع هلاكاً » الوصيّة.

٣٤ -( باب عدم جواز المنّ بعد الصّدقة والصّنيعة)

[ ٨١١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصّلاة، والمنّ في الصّدقة، والرّفث في الصّيام، والضّحك عند القبور، وإدخال الأعين في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب ».

[ ٨١١٨ ] ٢ - وعن الشّريف أبي الحسن عليّ بن عبد الصّمد الهاشمي، عن أبي بكر محمّد بن عبدالله الأبهري، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن وهب الحافظ، قال: حدّثنا محمّد بن المغيرة، قال: حدّثنا ابراهيم بن بكر، قال: حدّثنا العلاء بن خالد، قال: حدّثنا ثابت، عن أنس بن

____________________________

(٤) وفيه: خيرُ خيرٍ.

(٥) نفس المصدر ج ٣ ص ٦١.

(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٢.

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٣٢

مالك، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجنّة دار الأسخياء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنّة بخيل، ولا عاقّ والديه، ولا (منّان بما أعطاه)(١) ».

[ ٨١١٩ ] ٣ - وبالإسناد الأوّل: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنّان بالفعل، وعاقّ والديه، ومدمن خمر ».

[ ٨١٢٠ ] ٤ - كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة لجعفر بن أحمد القمّي: عن عطيّة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنّة عاق، ولا منّان » الخبر، وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يدخل الجنّة عاقّ، ولا مدمن خمر، ولا منّان ».

[ ٨١٢١ ] ٥ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أسدى إلى مؤمن معروفاً، ثمّ آذاه بالكلام أو منّ عليه، فقد أبطل الله صدقته ».

[ ٨١٢٢ ] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « فمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله، ثمّ امتن على من تصدّق عليه، كان كما قال الله:( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا

____________________________

(١) في المصدر: مانّ بما أعطى.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة ص ٥٩.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٩١.

٦ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

٢٣٣

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ) (١) قال: الاعصار: الرّياح، فمن امتن على من تصدّق عليه، كان كمن كان له جنّة كثيرة الثمار، وهو شيخ ضعيف له أولاد(٢) ضعفاء، فتجى ء ريح أو نار فتحرق ماله كلّه ».

[ ٨١٢٣ ] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « دخل رجل على محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وهو مسرور فقال: مالي أراك مسروراً؟ قال: يا ابن رسول الله، سمعت أباك يقول: أحق يوم بأن يسرّ العبد فيه، يوم يرزقه الله صدقات ومبرّات وسد خلّات من إخوان له مؤمنين، وأنّه قصدني اليوم عشرة من إخواني المؤمنين الفقراء لهم عيالات، فقصدوني من بلد كذا وكذا، فاعطيت كلّ واحد منهم، فلهذا سروري، فقال محمّد بن علي: لعمري أنّك حقيق بأن تسر، إن لم تكن أحبطته، أو لم تحبطه فيما بعد، قال الرجل: وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه قد أبطلت برك بإخوانك وصدقاتك، قال: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال له محمّد بن علي: إقرأ قول الله عزّوجلّ:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ) (١) قال الرّجل: يا ابن رسول الله، ما مننت على القوم الّذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم، قال له محمّد بن عليعليه‌السلام : إنّ الله عزّوجلّ قال:( لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ) (٢) ولم يقل: لا تبطلوا بالمن على من تتصدّقون عليه، وبالأذى لمن تتصدّقون عليه، وهو كلّ أذى » الخبر.

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٦.

(٢) في المصدر: صغار ضعفاء.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٢٧.

(١، ٢) البقرة ٢: ٢٦٤.

٢٣٤

٣٥ -( باب عدم جواز اللّوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره)

[ ٨١٢٤ ] ١ - الحسن بن الفضل الطّبرسي في مكارم الأخلاق: عن كتاب النّبوّة، عن عمر قال: إنّ رجلاً أتي النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله [ فسأله ](١) فقال: « ما عندي شئ ولكن اتّبع عليّ فإذا جاءنا شئ قضيناه »، قال عمر: فقلت: يا رسول الله، ما كلّفك الله ما لا تقدر عليه، قال: فكرة النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله [ قوله ](٢) فقال الرّجل: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً، قال: فتبسّم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعرف السّرور في وجهه.

وتقدّم عن مناقب ابن شهر آشوب(٣) ، أنّ فضل بن سهل لام الرّضاعليه‌السلام ، على إنفاقه جميع ماله، فقالعليه‌السلام : « لا تعدن مغرماً ما اتبعت به أجراً ومكرماً ».

[ ٨١٢٥ ] ٢ - كتاب الغارات لابراهيم الثّقفي: عن بعض اصحاب عليّعليه‌السلام ، أنّه قيل له: كم تصدّق؟ ألا تمسك؟ قال: « أي والله، لو أعلم أنّ الله قبل منّي فرضاً واحداً لأمسكت، ولكنّي والله ما أدري أقبل الله منّي شيئاً أم لا؟! ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) تقدم في باب ١٣ حديث ٢ عن المناقب ج ٤ ص ٣٦١.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٠.

٢٣٥

٣٦ -( باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السّؤال، والاستتار من الأخذ بحجاب أو ظلمة، لئلّا يتعرّض للذّل)

[ ٨١٢٦ ] ١ - البحار، عن كتاب قضاء الحقوق للصّوري: عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعنده المعلّى بن خنيس، إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان، فقال: يا ابن رسول الله [ أنا من مواليكم أهل البيت ](١) تعرف موالاتي إيّاكم وبيني وبينكم شقة بعيدة، وقد قلّ ذات يدي، ولا أقدر أن أتوجّه إلى أهلي إلّا أن تعينني، قال: فنظر أبو عبداللهعليه‌السلام يميناً وشمالاً، وقال: « ألا تسمعون ما يقول أخوكم؟ إنّما المعروف ابتداء، فأمّا ما أعطيت بعد ما سأل، فإنّما هو مكافأة لمـّا بذل لك من وجهه، ثمّ قال: فيبيت ليلة(٢) متأرّقّا متململاً بين اليأس والرجاء، لا يدري اين يتوجّه بحاجته، فيعزم على القصد إليك، فأتاك وقلبه يجب، وفرائصه ترتعد، وقد نزل دمه في وجهه، وبعد هذا فلا يدري أينصرف من عندك بكآبة الرّد أم بسرور النّجح، فإن أعطيته رأيت إنّك قد وصلته، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة(٣) لمـّا يتجشم من مسأله(٤) إيّاك، أعظم ممـّا ناله من معروفك » قال: فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم.

____________________________

الباب - ٣٦

١ - البحار ج ٩٦ ص ١٤٦ ح ٢٣.

(١) أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

(٢) في المصدر: ليلته.

(٣) وفيه زيادة: وبعثني بالحق نبياً.

(٤) وفيه: مسألته.

٢٣٦

[ ٨١٢٧ ] ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: مرسلاً: وفد اعرابي المدينة، فسأل عن أكرم النّاس بها، فدل على الحسينعليه‌السلام ، فدخل المسجد فوجده مصليّاً، فوقف بإزائه وأنشأ:

لم يخب الآن من رجاك ومن

حرّك من دون بابك الحلقه

أنت جواد وأنت معتمد

أبوك قد كان قاتل الفسقه

لو لا الذي كان من أوائلكم

كانت علينا الجحيم منطبقه

قال: فسلّم الحسينعليه‌السلام ، وقال: « يا قنبر، هل بقي من مال الحجاز شئ؟ » قال: نعم أربعة آلاف دينار، فقال: « هاتها، قد جاءها من هو أحقّ بها منّا » ثمّ نزع برديه ولفّ الدّنانير فيها، وأخرج يده من شقّ الباب حياء من الاعرابي، وأنشأ:

« خذها فإنّي إليك معتذر

واعلم بأنّي عليك ذو شفقه

لو كان في سيرنا الغداة عصا

أمست سمانا عليك مندفقه

لكن ريب الزّمان ذو غير

والكفّ منّي قليلة النّفقه »

قال: فأخذها الاعرابي وبكى، فقال له: « لعلّك استقللت(١) قال: لا، ولكن كيف يأكل التّراب جودك؟ وهو المروي عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ».

[ ٨١٢٨ ] ٣ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن محمّد بن جعفر بن أبي شاكر، رفعه(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « جزى الله المعروف إذا لم يكن يبدأ عن مسألة، فأما إذا أتاك أخوك في حاجة كاد

____________________________

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٦٥.

(١) في المصدر: إستقللت ما أعطيناك.

٣ - الاختصاص ص ١٢، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر: عمّن حدثه عن بعض الرجال.

٢٣٧

يرى دمه في وجهه، مخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه، فوالله ثمّ والله، لو خرجت له من جميع ما تملكه ما كافيته ».

[ ٨١٢٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا علم الرّجل أنّ أخاه المؤمن محتاج، فلم يعطه شيئاً حتّى سأله، ثمّ أعطاه لم يؤجر عليه ».

[ ٨١٣٠ ] ٥ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن الحسن بن عليّعليهما‌السلام ، أنّه قال: « المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولم يتعقّبه منّ، والبخل أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاً ».

[ ٨١٣١ ] ٦ - الدّيلمي في إرشاد القلوب: قال: روي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا أتاه طالب في حاجته، فقال له: « أكتبها على الأرض، فإنّي أكره أن أرى ذلّ السؤال في وجه السّائل ».

٣٧ -( باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي)

[ ٨١٣٢ ] ١ - البحار، عن الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي في أعلام الدّين: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما توسّل إليّ أحد بوسيلة أحبّ إليّ، من إذكاري بنعمة سلف منّي إليه أعيدها إليه ».

[ ٨١٣٣ ] ٢ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن عبد الرّحيم، عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق، عن أبيه،

____________________________

٤ - الاختصاص:

٥ - الدرة الباهرة: ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٧ ح ٣٨.

٦ - إرشاد القلوب ص ١٣٦.

الباب - ٣٧

١ - البحار ج ٧٤ ص ٤٢٠ ح ٤٧.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٧ ح ٣٦.

٢٣٨

عن جدّه، إسحاق، عن أخيه موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : استتمام المعروف أفضل من ابتدائه ».

[ ٨١٣٤ ] ٣ - الشّيخ المفيد الاختصاص: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما من شئ أحبّ إليّ، من رجل سبقت منّي إليه يد اتبعها أختها وأحسنت ربها، لأنّي رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل ».

٣٨ -( باب استحباب فعل المعروف وأحكامه)

[ ٨١٣٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: أوّل من يدخل الجنّة المعروف أهله ».

[ ٨١٣٦ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلّ معروف صدقة، وكلّما أنفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة، وما وقى به عرضه كتب له صدقة » الخبر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الأمر بالمعروف.

____________________________

٣ - بل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ج ١ ص ٩١، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤٠٨ ح ٤.

الباب - ٣٨

١ - الجعفريات ص ١٥٢.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

٢٣٩

٣٩ -( باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال، على الصّدقة على غيرهم)

[ ٨١٣٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « قيل يا رسول الله: أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: على ذي الرّحم الكاشح ».

[ ٨١٣٨ ] ٢ - عوالي اللآلي: روي أنّ رجلاً أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببيضة من ذهب، أصابها في بعض الغزوات، فقال: خذها منّي صدقة، فأعرض عنه، فأتاه من جانب آخر [ فأعرض عنه ](١) فأتاه(٢) ثمّ قال: « هاتها » مغضباً، فأخذها وحذفها(٣) حذفاً لو أصابه بها(٤) لشجته أو عقرته، ثمّ قال: « يجئ أحدكم بماله كلّه، فيتصدق به ويجلس يتكفّف النّاس، إنّما الصّدقة عن ظهر غنى ».

[ ٨١٣٩ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن عبدالله مسعود، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اليد العيا خير من اليد السّفلى، ابدأ بمن تعول: أمّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثمّ أدناك فأدناك ».

____________________________

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٣ ح ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وحذفه بها.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446