مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 20705 / تحميل: 3005
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٦ -( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (* ))

[ ٧٧٠٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في السبائك زكاة، إلّا أن يكون فرّ به من الزكاة، فإن فررت به من الزكاة، فعليك فيه الزكاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته)

[ ٧٧٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ليس في الحلي زكاة ».

[ ٧٧٠٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة ».

____________________________

الباب - ٦

(* ) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. (مجمع البحرين - تبر - ج ٣ ص ٢٣٢). النقرة: السبيكة، والجمع نقار. (لسان العرب - نقر - ج ٥ ص ٢٢٩). سبك الذهب والفضة ونحوه: ذوبه وإفراغه في قالب. الواحدة سبيكة والجمع سبائك (لسان العرب - سبك - ج ١٠ ص ٤٣٨).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٨١

[ ٧٧٠٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا زكاة في الحلي ».

٨ -( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده)

[ ٧٧٠٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً، إذا استعاره منك فهذه زكاته.

[ ٧٧٠٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمناً، إذا استعار منك فهو زكاته ».

٩ -( باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين)

[ ٧٧٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « لا بأس أن يعطى (مكان ما وجبت)(١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق(٢) ذهباً بقيمته ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥.

الباب - ٨

١ - المقنع ص ٥٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

(١) في المصدر: من وجبت.

(٢) الورق: الدراهم المضروبة (لسان العرب - ورق - ج ١٠ ص ٣٧٥).

٨٢

١٠ -( باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك ».

[ ٧٧١٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن اسقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة.

١١ -( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر)

[ ٧٧١٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ](١) الحول، إلّا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ](٢) ماله ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٨٣

١٢ -( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٧١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر من ذلك، فأنه يلزمه من(١) دونك ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا كانت دنانير أو ذهباً، أو دراهم أو فضة، دون الجيد، فالزكاة فيها منها ».

[ ٧٧١٦ ] ٢ - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان، قصة جرت بينه وبين ملك الروم، وفيه: أنّ الملك هدده في كتابه إليه، وكان فيه: ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شئ منها إلّا ما ينقش في بلادي، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب، صعب عليه الأمر وغلظ، وضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام، لأني جنيت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم، فجمع أهل

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢ - حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣.

٨٤

الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به.

فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر، ولكنك تتعمد تركه، فقال: ويحك من؟ فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقت، ولكنه ارتج عليّ الرأي فيه، فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص إليّ محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه، وبثلثمائة ألف درهم لنفقته، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه، وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمّد بن عليعليهما‌السلام ، فلما وافاه أخبره الخبر، فقال له محمّدعليه‌السلام : « لا يعظم هذا عليك، فانه ليس بشئ من جهتين: إحداهما أنّ الله عزّوجلّ، لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم، في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأخرى وجود الحيلة ».

فقال: وما هي؟ قالعليه‌السلام : « تدعو هذه الساعة بصناع، فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احدهما في وجه الدرهم والدينار، والآخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدينار، ذكر البلد الذي يضرب فيه، والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة، التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل، وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً، فتجزئها من الثلاثين، فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل، وتصب صنجات(١) من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا

____________________________

(١) الصنجة: صنجة الميزان معّرب (مجمع البحرين - صنج - ج ٢ ص ٣١٤ =

٨٥

نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرة، والدنانير على وزن سبعة مثاقيل ».

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية، التي يقال لها اليوم بغلية، لأن رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الإسلام، مكتوب عليها صورة الملك، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور، أي: كلّ هنيئاً، وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاً، والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل(٢) هي السمّرية الخفاف(٣) ، ونقشها نقش فارس(٤) ، وأمره محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم، والدنانير وغيرها، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل، حتى تعاد إلى السكك الإسلامية، ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.

____________________________

= ولم نجد فيه ولا في لسان العرب ما يؤدّي المعنى المراد في النص. والظاهر ان المراد هو آلة سك النقود.

(٢) في المصدر زيادة: والعشرة بوزن خمسة مثاقيل.

(٣) وفيه زيادة: والثقال.

(٤) وفيه زيادة: ففعله ذلك عبد الملك.

٨٦

أبواب زكاة الغلّات

١ -( باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب)

[ ٧٧١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب، مثل ما في الحنطة والشعير ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : مثله.

٢ -( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب)

[ ٧٧١٨ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ».

____________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣.

(١) المقنع ص ٤٨.

(٢) الهداية ص ٤١.

الباب - ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥.

٨٧

٣ -( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها)

[ ٧٧١٩ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني(١) والناضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « فيما سقت السماء (أو سقي سيحاً)(١) العشر، وفيما سقي بالغرب(٢) نصف العشر ». فقوله ما سقت السماء يعني المطر، والسيح(٣) الماء الجاري من الأنهار، بالغرب: الدلو.

[ ٧٧٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه

____________________________

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢.

(١) السانية وجمعها السواني: ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: وسقي فتحاً.

(٢) وفيه زيادة: والنواضح.

(٣) وفيه: والفتح.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٨٨

عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر » وهذا حديث أثبته الخاص والعام الخ

[ ٧٧٢٣ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما سقت المساء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو الدالية ففية نصف العشر » فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض، أخذ من السياحة، والدالية: السانية ذات الرحى، التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

[ ٧٧٢٤ ] ٦ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر » فقوله: فيما سقت السماء يعني بالمطر، والسيل: ما سال من الاودية عن المطر، والغيل: النهر الجاري، والبعل: ما كان يشرب بعروقه من (ماء الأرض)(١) والنواضح: الإبل التي (يستقى عليها من الأبار)(٢) .

[ ٧٧٢٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق زكاة الغلّات، قالعليه‌السلام : « أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلاً، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ».

[ ٧٧٢٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: الماء القارّ في أسفل الأرض.

(٢) وفيه: تسقى بالدلاء من الآبار.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٨ - المقنع ص ٤٨.

٨٩

كان سيحاً، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.

٤ -( باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط)

[ ٧٧٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع بلال بن الحارث، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة.

٥ -( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها)

[ ٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « ويترك للخارص أجراً معلوماً، ويترك من النخل معى فارة(١) وأم جعرور(٢) لا يخرصان، ويترك للحارس يكون في الحائط، العذق(٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له ».

____________________________

الباب - ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) معى الفارة: ضرب من ردئ تمر الحجاز (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨).

(٢) الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب ج ٤ ص ١٤١).

(٣) العَذق: النخلة. والعِذق: العرجون بما فيه من الشماريخ (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨).

٩٠

٦ -( باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟)

[ ٧٧٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية، أخرج منه العشر » الخ.

[ ٧٧٣٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة (العمارة و)(١) القرية، أخرج منه العشر.

٧ -( باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب)

[ ٧٧٣١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة ».

[ ٧٧٣٢ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس فيه زكاة

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٤٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٩١

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ (* ))

[ ٧٧٣٣ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إن في الزرع حقين: حقّ تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأمّا الحق الذي تعطيه فإنه يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث(٢) تؤتيه(٣) ثمّ الضغث، حتى تفرغ ».

[ ٧٧٣٤ ] ٢ - وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « هذا حقّ(٢) من غير الصدقة، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الجفنة(٣) ثمّ الجفنة(٤) حتى يفرغ، ويترك

____________________________

الباب - ٨

(* ) الجذّ: القطع والجذاذ: صرام النخل (مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨).

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) الضغث: قبضة الحشيش ملء الكف (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧).

(٣) في المصدر: تعطيه.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣ و ٤) الجفان: قصاع كبار واحدها جفنة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥)، وفي المصدر: الحفنة.

٩٢

للخارص أجراً معلوماً » الخبر.

[ ٧٧٣٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك، وذلك تطوع، وليس بحق واجب(٢) كالزكاة التي أوجبها الله عزّوجلّ ».

[ ٧٧٣٦ ] ٤ - احمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف: عن الرضاعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) بفتح الحاء وآتوهنّ الضغث من الزرع، والقبضة من التمر، تعطيه من يحضرك من المساكين.

٩ -( باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك)

[ ٧٧٣٧ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن الحصاد والجذاذ، قال: « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل، إنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ومن كلّ شئ ضغث ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) في المصدر: لازم.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢١ باختلاف يسير.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ٩

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٢.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٩٣

١٠ -( باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً)

[ ٧٧٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يقول في الإسراف في الحصاد والجذاذ: « أن يصدق الرجل بكفيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا، فرأى أحداً من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به [ وقال ](١) : إعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [ بعد الضغث ](٢) من السنبل ».

[ ٧٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) قال: « الإسراف أن يعطي بيديه جميعاً ».

١١ -( باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد)

[ ٧٧٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رخص لابن السبيل والجائع، إذا مرّ بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩ ح ١٠٦. (١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٩٤

أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئاً، وإنما أباح ذلك للمضطر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في بيع الثمار، وكتاب الأطعمة.

١٢ -( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة)

[ ٧٧٤١ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها: أن قوماً كانوا إذا أصرموا(٢) النخل، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها، فنهاهم الله عن ذلك فقال:( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه

[ ٧٧٤٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال: « كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) صرمت الشئ: قطعته والصرام: جذاذ النخل (مجمع البحرين - صرم - ج ٦ ص ١٠١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام باختلاف في الألفاظ.

٩٥

[ ٧٧٤٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس - في الآية المذكورة - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأصحابه: « إن لله في أموالكم حقاً، إذا بلغت إلى حدها - أي بلغت النصاب - فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد، فإذا مُلئ المكان قسمها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء رجل ذات يوم بتمر ردئ ووضعه، فلما جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورآه قال: ما هذا؟ ومن أتى به؟ ثمّ قال: بئس ما صنع هذا ».

وفي خبر آخر(١) ، قال: « أما أن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » ثمّ أمر بالعذق فعلق في المسجد، ليلوم الرجل كلّ من رآه، فأنزل الله الآية.

[ ٧٧٤٤ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنها نزلت في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدقوا أو يتزكوا، اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها، وتصدقوا برديئها، فأنزل الله تعالى الآية، لئلا يتصدقوا بحشف(١) التمر، والردئ من الحبوب، والزيوف(٢) من الذهب والفضة ».

[ ٧٧٤٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ - ٤٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٧١.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧١.

(١) الحشف: أردى التمر الذي لا لحم فيه والضعيف الذي لا نوى له. (مجمع البحرين حشف ج ٥ ص ٣٨).

(٢) درهم زيف أي ردئ.. والزيف ما يرده التجار. والجمع زيوف (مجمع البحرين - زيف - ج ٥ ص ٦٨).

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

٩٦

قال: « ويترك من النخل معى فارة، وأم جعرور، لا يخرصان ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات)

[ ٧٧٤٦ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن الحسين العبدي، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّه قيل له: أن قوماً من هذه الأمة، يزعمون أنّ العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عباس: فوالذي لا إله غيره، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ن والقلم أن شيخاً كانت له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله، حتى يؤتى كلّ ذي حقّ حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه - وكان له خمسة من البنين - فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم، حملاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمره ورزق فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: أن أبانا كان شيخاً كبيراً، قد ذهب عقله وخرف.

فهلم فلنتعاهد عهداً فيما بيننا، أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً، حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، وهو الذي قال الله فيه:( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) (١) فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا، بل كان اصغر القوم سناً، وكان أكبرهم عقلاً، وأوسط

____________________________

الباب - ١٣

١ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٣٨١ باختلاف في الألفاظ.

(١) القلم ٦٨: ٢٨.

٩٧

القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن في قوله، أنكم يا امة محمّد أصغر القوم وخير الأمم(٢) ، قال [ الله ](٣) :( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٤) ، فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم، تسلموا وتغنموا، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً.

فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله، دخل معهم في مشورتهم، كارهاً لأمرهم غير طائع. فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا، ولم يقولوا ان شاء الله تعالى، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبينن ذلك الرزق، الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال:( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٥) قال: كالمحترق.

فقال الرجل: يا ابن عباس، ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له ولا نور، فلما أصبح القوم( فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ) (٦) قال:( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) (٧) قال: وما التخافت؟ يا ابن عباس، قال يتشاورون بعضهم بعضاً، لكن لا يسمع أحد غيرهم، فقال:( لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

____________________________

(٢) يشير إلى الآية الشريفة( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران ٣: ١١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

(٥) القلم ٦٨: ١٧ - ٢٠.

(٦) القلم ٦٨: ٢١ - ٢٢.

(٧) القلم ٦٨: ٢٣.

٩٨

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ) (٨) وفي أنفسهم أن يصرموها، ولا يعلمون ما قد حل بهم( قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (٩) فحرمهم الله ذلك بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئاً،( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ - إلى قوله -يَتَلَاوَمُونَ ) (١٠) قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه( قَالُوا يَا وَيْلَنَا ) (١١) إلى آخر الآيات.

[ ٧٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « ليس على لخمر(١) صدقة ».

[ ٧٧٤٨ ] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الميزان ميزان أهل مكة ».

وفي درر اللآلي:(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية(٢) ، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم.

____________________________

(٨) القلم ٦٨: ٢٤ - ٢٥.

(٩) القلم ٦٨: ٢٦ - ٢٧.

(١٠) القلم ٦٨: ٢٨ - ٣٠.

(١١) القلم ٦٨: ٣١ إلى آخر السورة.

٢ - الجعفريات ص ٥٥.

(١) لعلّ المقصود من (الخمر) هنا باعتبار ما يكون كما اصطلح عليه البلاغيون، وقد جاء في القرآن الكريم( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) (يوسف: ٣٦) أي أعصر عنباً فالمراد ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً، زكاة.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٤.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) في المصدر: القبلة.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

والمعتمد ما تقدم من أن في السمحاق سواء كانت في الرأس أو في الوجه أربعة أبعر قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم أما الموضحة فإن فيها خمسمائة درهم انتهى.

ثم إن الخبر يدل على أن الدامغة أيضا فيها ثلث الدية كالمأمومة ، ولم يتعرض الأكثر له لندرة بقاء الحياة معه ، وقال أكثر من تعرض له : إن سلم زيدت حكومة على المأمومة.

قال الشهيد في اللمعة وشارحه : وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة الجامعة للدماغ وتبعد معها السلامة من الموت ، فإن مات بها فالدية ، وإن فرض أنه سلم قيل : زيدت حكومة على المأمومة لوجوب الثلث بالمأمومة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر فالحكومة ، وهو حسن ، وقال يحيى بن سعيد بعد ذكر أن في المأمومة ثلث الدية : ثم الدامغة وهي التي خرقت أم الرأس وفيها ما في التي قبلها انتهى والله يعلم.

الحديث التاسع : حسن كالصحيح.

١٢١

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الناقلة

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو شلت » هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أن في الشلل ثلثي الدية ، وحمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت.

قوله : « أسواء هن في الدية » قال في الروضة : وفي الإصبع عشر الدية ، ليد كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها وقيل : في الإبهام ثلث دية العضو ، وباقي الثلاثين يقسم على سائر الأصابع ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي قطع الشلاء الثلث الباقي ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، ولو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور ، والمستند رواية ضعيفة ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ، وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب ، وفي المسألة قول آخر وهو وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل وهو حسن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في الناقلة » في أكثر النسخ هكذا وفي بعضها « النافذة » كما

١٢٢

يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

( باب )

( تفسير الجراحات والشجاج )

أولها تسمى الحارصة وهي التي تخدش ولا تجري الدم ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ثم الموضحة وهي التي توضح العظم ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه الله ثم الآمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ.

في التهذيب ، وعلى شيء من النسختين لا يوافق ما عليه الأصحاب ، وسائر الأخبار كما عرفت ، وعلى الناقلة يمكن حملها على ما إذا سقط منها عظم ، وسائر الأخبار على عدمه جمعا مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب.

باب تفسير الجراحات والشجاج

الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها ، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه.

قوله : « ثم المنقلة » قال في الروضة : المنقلة بتشديد القاف مكسورة هي التي تحوج إلى نقل العظم أما بأن ينتقل عن محله إلى آخر أو يسقط.

قال المبرد : المنقلة : ما يخرج منها عظام صغار ، وأخذه من النقل بالتحريك وهي الحجارة الصغار.

وقال الجوهري : هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى تخرج منها فراش العظام بفتح الفاء ، قال : وهي عظام رقاق تلي القحف.

١٢٣

( باب )

( الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أصلحك الله إن بعض الناس في فيه اثنتان وثلاثون سنا وبعضهم لهم ثماني وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثماني وعشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم وست عشرة سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثماني وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام قال فقال الحكم فقلت إن

باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فعلى هذا قسمت دية الأسنان » أقول : هذا التقسيم هو المشهور بين الأصحاب.

وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان ، سواء زادت أم نقصت ، وأما قسمتها على ثمانية وعشرين وتفصيلها على الوجه الذي ذكره هو المعروف في المذهب ، وبه رواية ضعيفة مجبورة بالشهرة ، مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان وفي كتاب ظريف أيضا المساواة في الجميع.قوله عليه‌السلام : « فلا دية له » المشهور بين الأصحاب أن الزائدة إذا قلعت منضمة إلى البواقي لا دية لها ، وإن قلعت منفردة ففيها ثلث الدية ، وقيل : إن فيها منفردة الأرش ومال في المختلف

١٢٤

الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنينعليه‌السلام على الورق قال الحكم فقلت له أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطإ مائة من الإبل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها.

٢ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا

إلى وجوب الأرش فيها إن قلعت منفردة أو منضمة ، وظاهر هذه الرواية أنه لا دية لها أصلا ، وحملها الصدوق في الفقيه وغيره على ما إذا قلعت منضمة مع الأصلية ، ويمكن حملها على أن المراد نفي الدية الكاملة فلا ينافي ثبوت الثلث والأرش.

قوله عليه‌السلام : « ما حال عليه الحول » هذا خلاف المشهور ، والأخبار السابقة ولم أر قائلا به ، وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في التحرير : في أصابع اليدين العشرة الدية ، وكذا في العشرة من الرجلين إجماعا ، واختلف في تقدير كل إصبع من أصابع اليد فقيل عشر الدية مائة دينار وكذا في أصابع الرجلين ، وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد. وكذا في إبهام الرجل ثلث ديتها ، وباقي الثلاثين يقسم على الأصابع الأربع ، والأول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وغيرها من الروايات ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية ، إلا الإبهام ، فإنها تقسم علي اثنتين بالسوية ، وفي

١٢٥

دية له وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

( باب آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنينعليه‌السلام على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فقال هو صحيح.

٢ ـ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أفتى أمير المؤمنينعليه‌السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورءوس أجناده فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر

الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شلل كل إصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جانقوله عليه‌السلام : « فلا دية له » أي كاملة.

باب آخر

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إن أصيب شفر العين الأعلى » أي من إحدى العينين ، وقال في الصحاح الشفر بالضم واحد أشفار العين ، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهو الهدب.

وقال في القاموس :الشتر : القطع ، وبالتحريك الانقطاع ، وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاء أسفله.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة : أحدها

١٢٦

فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

الأنف ـ فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة

أن فيها الدية وفي كل واحد ربع الدية.

وثانيها أن في الأعلى الثلاثين وفي الأسفل الثلث ، وفي الأسفل النصف ، ويسقط السدس ، ذهب إليه ابن الجنيد والمفيد والشيخ في النهاية ، ومستنده رواية ظريف.

وثالثها أن في الأعلى الثلاثين وفي الأسفل الثلث.

وقال في الشرائع : في الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد نصف ذلك وما أصيب منه على الحساب.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، ومستنده غير معلوم ، والإجماع ممنوع ، وظاهرهم الفرق بين أن ينبت وعدمه ، وقيل : فيهما مع النبات الحكومة وهو الأصح ، وقيل : ربع الدية ، ويظهر من المبسوط أن حكمها حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية فيها كاملة ، وقال سلار : روي فيهما إذا لم ينبت مائة دينار انتهى.

وأقول لعله (ره) غفل عما في كتاب ظريف ، وهو مستند الأصحابقوله عليه‌السلام : « فما أصيب منه » أي أحدهما ففيهما خمسمائة دينار.

باب وفي بعض النسخ الأنف

قولهعليه‌السلام : « فإن قطع ورثة الأنف » قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه في روثة الأنف وهو الحاجز بين المنخرين يستأصل خمسمائة دينار ، « وفي النافذة » في الأنف ثلث ديته ، فإن عولجت فانسدت فخمس ديته ، فإن كان في أحد المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز بين المنخرين ، فانسدت فمائة دينار عشر الدية ، وفي

١٢٧

لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى

خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية.

أقول : قال الجوهري : الخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير.

وقال في الشرائع : الأنف فيه الدية كاملة إذا استوصل ، وكذا لو قطع مادته ، وهو ما لاق منه ، ولو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الورثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية ، وقال ابن بابويه عن تجلع المارن ، وقال أهل اللغة هي طرف المارق.

وقال في المسالك : المشهور أن دية الورثة نصف الدية ، والمستند كتاب ظريف.

وفيه.

قول آخر أنه الثلث ، ولم تقف على مستنده ، وعللوه بأن في المارن الدية ، وهو مشتمل على ثلاثة أجزاء المنخرين والروثة ، فتقسم الدية عليها ، فاختلفوا في تفسير الورثة ، ففي كتاب ظريف أن روثة الأنف طرفه ، وهو الموافق لكلام أهل اللغة ، قال في الصحاح : الروثة طرف الأرنبة.

قوله عليه‌السلام : « وإن كانت نافذة » لا يخفى أن الأصحاب في حكم الساعدة في الأنف استندوا إلى هذا الخبر ، ولم يصادف مدلوله أحد منهم ، فإن ما هو مدلوله الخبر لم يعمل به المحقق ولا العلامة ولا غيرهما ، فإن ظاهر الخبر أن دية النافذة مع الالتئام الخمس ، فإذ نفذت في جميع الروثة وهي مركبة من المنخرين والحاجة منه خمس دية الورثة مائة دينار ، فأنزل نفذت في أحد المنخرين ولم يصل إلى الحاجز ففيه الثلث ، وإن نفذت في أحد المنخرين ووصلت إلى الحاجز ونفسه لكن لم تتجاوز عنه فحينئذ يكون فيه نصف الدية النافذة خمسون دينارا لأنه نفذ في

١٢٨

المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

( باب الشفتين )

وبالإسناد الأول قال وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت

النصف وهو أحد المنخرين ونصف الحاجز ، فإن تجاوز عنه ولم يصل إلى المنخر الآخر ففيه ثلثا المائة ، لنفوذه في ثلثي الروثة ، فتأمل في مدلول الخبر وكلام القوم ليظهر لك غفلتهم عنه.

وقال في التحرير : فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ففيها ثلث دية النفس ، فإن صلحت فالخمس مائتا دينار ، ولو كانت النافذة في أحد المنخرين فالسدس إن لم يبرء ، وإن برأت فالعشر ، فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية.

وقال في الشرائع : دية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية ، مائتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.

الحديث الثالث : ضعيف.

ولم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنما ذكروا في خرم الأذن ثلث دية الأذن ، إلا يحيى بن سعيد حيث قال في جامعه في خرم الأنف ثلث ديته ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : إن شق الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس.

باب الشفتين

قوله عليه‌السلام : « فإن انشقت » قال في التحرير : فإن شق الشفتين حتى بدت

١٢٩

والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت ـ فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها وفي رواية ظريف بن ناصح قال فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنينعليه‌السلام فضلها لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته.

الخد ـ وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإن

الأسنان وجب عليه ثلث الدية ، فإن برأ وصلح فخمس الدية ، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها فإن برأت فخمس ديتها.

قوله عليه‌السلام : « فشينت » على بناء المجهول كبيعت أي قبحت ، وفي الفقيه والتهذيب « فديتها مائة دينار ، وستة وستون دينارا وثلثا دينار » ، وهو أصح وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ، لأنه ثلث دية الشفة العليا ، ولعله من النساخ.

قوله عليه‌السلام : « مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » أقول : هي خمس دية الشفة السفلى كما مر في العليا وهو الموافق لما ذكره الأصحاب ، وأما ما ذكره بعد ذلك في الشفتين فهو نصف دية الشفة السفلى ولا يوافق ما مر ، وما ذكره الأصحاب من الثلث ، وكأنه من خصوصيات الشفة السفلى أو من سهو الرواة.

قوله عليه‌السلام : « في حكومته » أي في أصل الدية أو فيما يلزم في الانشقاق حيث كان في العليا الثلث ، وفي السفلى النصف كما عرفت.

باب وفي بعض النسخ الخد

قوله : « فديتها مائتا دينار » أي إذا كان في الخدين وبرأ والتأم ففيها مائة دينار ضعف الخمسين الذي كان في الخد الواحد ، وذلك نصف دية المائتين ، اللتين كانت فيما يرى منها الفم ، فلو بقيت الثقبتان كان فيهما أربعمائة دينار.

١٣٠

دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر

قوله عليه‌السلام : « فإن كانت نافذة » قال في التحرير : قيل : في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار ، وفي كتاب ظريف في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل فثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحك فديتها مائة وخمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار.

قوله عليه‌السلام : « مع دية موضحته » في الفقيه والتهذيب « ربع دية موضحته » وهو أظهر ، ولم يتعرض الأصحاب لأكثر تلك الأحكام إلا ابن حمزة ، والجناية على الوجه على ستة أضرب ، إما جرح ولم يوضح ثم برأ ، وفي الخدين أثر ، وفيه عشرة دنانير أو سقط منه جذمة لحم مع ما ذكرنا ، وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا ، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف وفيه خمسون دينارا ، وإن يرى الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار.

وقوله عليه‌السلام : « وكان في الخدين » في الفقيه والتهذيب « وكان في الخدين أثر » وهو أظهر ولم أر من تعرض له.

قوله عليه‌السلام : « في الوجه صدع » الصدع : الشق وكان مقتضى القواعد أن يكون

١٣١

الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة وخمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن

فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ، ولا عيب ، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرض له الأصحاب ، وقال في الصحاح :الجذمة القطعة من الحبل وغيره.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانت في الخد » يدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس ، وهو مخالف للمشهور ، لما مر ، وفي الفقيه والتهذيب « إذا كانت في الجسد » وهو أيضا مخالف للمشهور ، من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره.

قوله عليه‌السلام : « مائة وخمسون » قيمة خمسة عشر من الإبل كما مر وهو موافق للمشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « في اللطمة » في الفقيه في تتمة هذا الخبر « وفي البدن نصف ذلك » وعليه عمل الأصحاب ، وقالوا : في البدن على النصف.

وقال في شرح اللمعة : ظاهرها أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه ، وربما قيل باشتراط الدوام ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا انتهى ، ولا يخفى قوة ما ذكره أولا وضعف ما قاله آخرا.

١٣٢

أرشها دينار ونصف.

الأذن ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وبالإسناد الأول في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.

الأسنان ـ قال : وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا والأسنان كلها سواء وكان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون دينارا وفي الرباعية أربعون دينارا وفي الناب

باب وفي بعض النسخ الأذن

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الشرائع : الأذنان فيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها على رواية فيها ضعف ، لكن تعضدها الشهرة.

وقال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها وفسر واحد بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة ، أقول : المفسر هو ابن إدريس.

باب وفي بعض النسخ الأسنان

قوله عليه‌السلام : « وكان قبل ذلك » أي زمن خلفاء الجور ، أو كان كذلك أولا في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم نسخ ، ويرد على التقدير الثاني أنه ينقص مجموعها عن تمام الدية ، إلا أن يلحق الضواحك بالأنياب لعدم ذكرها ، فيساوي مجموع الدية ، وما ذكرهعليه‌السلام أو لا يزيد على الدية بأربعمائة دينار ، والذي سنح لي في حل هذا الخبر هو أن المراد بالأسنان فيه المقاديم ، وبالأضراس المآخير كما هو الأغلب في إطلاقهما ، ولا ريب في إطلاق الضرس في هذا الخبر على المآخير ، وقوله : وفي الضرس » معطوف على قوله في الأسنان ، فيكون مخالفة من سبق عليه لهعليه‌السلام إنما هو في القول بالاختلاف في دية المقاديم ، فيكون موافقا للمشهور ، ولا يزيد على الدية

١٣٣

ثلاثون دينارا وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا فإن اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

فخذ وكن من الشاكرين.

قوله عليه‌السلام : « فإذا أسودت السن » المشهور بين الأصحاب أن في اسودادها ثلثا ديتها وفي قلع السوداء الثلث.

وقال الشيخ في المبسوط : في اسودادها الحكومة ، وفي قلع السوداء الحكومة وقال في النهاية : في قلعها مسودة ربع دية السن ، لرواية عجلان ، ولم أر من قال في اسودادها بكل الدية كما دل عليه الخبر ، ولذا صحف بعض الأفاضل ، وقرأ الحول بكسر الحاء وفتح الواو ، أي انتقل السن من مكان إلى مكان آخر ، فإنه في حكم السقوط ، ومع أن ذلك لا ينفع في أن يصير موافقا لقول الأصحاب ، وكذا المشهور في الانصداع الثلثان.

وقيل بالحكومة ، والخبر يدل على النصف ولم أر من قال به ، وفي القلع بعد الانصداع قيل بالثلث ، وقيل بالحكومة.

وقال الصدوق : فيه ربع الدية ،قوله عليه‌السلام : « فإن سقطت بعد» في الفقيه(١) هكذا « وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، ولا يخفى أن هذا أوفق بما سبق ، وبقوله في آخر الخبر فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا فلا تغفل.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) الفقيه ـ ج ٤ ص ٥٩.

١٣٤

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

الحديث السابع : مرسل.

وحمله في الاستبصار على ثلثي الدية لا الدية الكاملة.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : إذا سقطت رواضع الصبي قيل :ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل اثغر.

وقال في الشرائع : وينتظر بسن الصبي الذي لم يتغر فإن نبتت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر ، ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل ، وفي الرواية ضعف.

١٣٥

الترقوة ـ رجع إلى الإسناد الأول قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

المنكب ـ ودية المنكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في

باب وفي بعض النسخ الترقوة

وقال في الشرائع : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا. ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

وقال في المسالك : ليس في كتاب ظريف حكم ما لو لم يجبر ، ولا ما إذا جبرت على عيب ، ومقتضى الأصل أن فيها الحكومة مع احتمال الدية رجوعا إلى الخبر العام ، ويشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين ، وإطلاق النص يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل والمرأةقوله عليه‌السلام « فإن أوضحت » هذه التقادير لا توافق القاعدة الكلية التي ذكرها الأصحاب ويظهر من الخبر أن تلك القاعدة لا تطرد في جميع العظام كما أومئ إليه في أول الخبر ، وقد أومأنا إليه سابقا.

قوله عليه‌السلام : فإن نقل منها العظام أي للنقل إذا لم يوضح ، ومعه الجمع بينهما كما سيأتي في نظائره.

باب وفي بعض النسخ المنكب

قوله عليه‌السلام : « إذا كسر المنكب » لم يتعرض أكثر الأصحاب لخصوصيات تلك الأحكام ، وقال ابن حمزة (ره) في الوسيلة : في فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك.

١٣٦

المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل عظامه وخمسة وعشرون دينارا لموضحته فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن فك فديته ثلاثون دينارا.

وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ففيه خمس دية اليد ، وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثون دينارا وثلث ، وأما الجرح فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس.

وقال يحيى بن سعيد في جامعه : في رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين انتهى. لكن أكثرها منطبق على القواعد الكلية التي ذكروها.

وقال في المختلف : قال ابن حمزة : فإن رض أحد خمسة أعضاء إلى آخر ما مر ، ثم قال ، وفي كتاب ظريف : فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس.

قوله عليه‌السلام : « فإن كانت ناقبة » لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر ، فلا ينافي ما مر من حكم النافذة ، وإن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية ، كما قيل ، لكنه بعيد ، والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام : « دية النفس » هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد ، وهو ثلث دية النفس.

قوله عليه‌السلام : « فإن فك فديته » مخالف للمشهور كما عرفت ، وقال به

١٣٧

العضد ـ وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

المرفق ـ وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا فإن نقل منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.

الساعد ـ وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب [ فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته ] خمس دية اليد مائة دينار فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار فإن انصدعت إحدى

ابن حمزة.

باب وفي بعض النسخ العضد

قوله عليه‌السلام : « خمس دية اليد » هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي.

باب وفي بعض النسخ المرفق

[ وسقط عن المصنف شرح هذه الفقرة ولعله لعدم تعرض الأصحاب له كما ذكر في باب المنكب والله العالم. ]

باب وفي بعض النسخ الساعد

والساعد مركب من قصبتين فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد ، ولو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد ، وقوله عليه‌السلام « لإحدى الزندين » لعله كان إحدى القصبتين فصحف ويحتمل أن يكون المراد القصبتين عبر هكذا مجازا ، ويحتمل أن يكون المراد طرفه الذي يلي الزند فالمراد بالزندين طرفا القصبتين مما يلي الزند.

١٣٨

القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ودية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هي فيه.

الرصغ ـ ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد

قوله عليه‌السلام : « ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا » لا يخفى أن هذا مخالف لما مر من أن في نقل العظام نصف دية الكسر ، إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام نصف دية الكسر إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام في إحدى القصبتين ، فإن دية كسر إحداهما خمسون دينارا ، وفي الفقيه والتهذيب(١) هيهنا زيادة ، وهي قوله : « ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها. إلى آخر ما في المتن » فالمراد بالناقبة في الأول ما كانت في القصبتين ، وفي الثاني ما كانت في إحداهما فيوافق ما مر في الناقبة ، لكن الإشكال في نقل العظام باق ولعله لخصوص هذا العضو حكم آخر ، وأما النافذة ، فيمكن أن يكون المراد ما كانت في إحدى القصبتين ، فلا ينافي ما مر ، ويجري فيه التوجيه الآخر بالتخصيص كما مر.

قوله عليه‌السلام : « ثلث دية الساعد » المراد به ثلث دية كسره لا ثلث نفس دية العضو.

باب وفي النسخ الرصغ(٢)

قولهعليه‌السلام : « ودية الرسغ » قال الصدوق في الفقيه(٣) : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف ، وفي « خلق الإنسان » للرازي(٤) الرسغ « گردن دست » والأرساغ جماعة.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٥٩.

(٢) الرضع لغة في الرسغ.

(٣) الفقيه ج ٤ ص ٦٠.

(٤) هو أحمد بن فارس بن زكريا صاحب « محمل اللغة » كما في الذريعة.

١٣٩

مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

الكف ـ وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار وإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وفي دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون

وقال الفيروزآبادي : الرسغ بالضم وبضمتين مفصل ما بين الساعد والكف ، والساق والقدم ، والجمع أرساغ وأرسغ. انتهى.

أقول : الظاهر أن هيهنا سقطا أو لفظتا غير ولا » زيدتا من النساخ ، فإن المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو.

باب وفي بعض النسخ الكف

قوله عليه‌السلام : « وإن فك الكف » لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية إليه كما مر مرارا.

[ قوله عليه‌السلام : ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية إليه ] وقال في المسالك : المشهور أن في كل إصبع عشر الدية والقول بجعل ثلث الدية على الإبهام والثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة ، استنادا إلى كتاب ظريف.

قوله عليه‌السلام : « دية صدعها » هذا العدد أربعة أخماس دية الكسر كما كانت القاعدة في الصدع ، لكنقوله عليه‌السلام : « تجبر على غير عثم » خلاف القاعدة ، فإن مع الجبر على غير عثم فيه أربعة أخماس دية الكسر موافقا لدية الصدع ، فتذكر لكنه موافق لسائر أجزاء الخبر.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379