مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 20693 / تحميل: 3000
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.

١٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة اشتريت أباك بمالنا وقال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفرعليه‌السلام أما الحجة فقد مضت بما

لكنه بعيد ، قال المحقق في الشرائع : لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصى.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع عشر : حسن.

الحديث العشرون : مجهول.

وقال في الدروس بعد إيراد الرواية : وعليها الشيخ ، وقدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قوي إذا أقر بذلك ، لأنه في معنى الوكيل ، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة ، وقد يقال : إن المأذون بيده مال

١٠١

فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل أوصى لرجل بوصية في ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال يحاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى قال حدثني معاوية بن عمار قال ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا فخرجنا إلى مكة فقال لي سل أبا عبد الله ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها وما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا قال فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا فو الله ما قال لي خيرا ولا شرا وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها قال قلت هو بالله كان كذا وكذا فقالوا هو أخبرنا هذا.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل

لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين ، فتساقطا ، وهذا واضح لا غبار عليه.

الحديث الحادي والعشرون : صحيح.

الحديث الثاني والعشرون : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث والعشرون : مجهول.

١٠٢

من التجار فقال إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يضعه حيث يشاء فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به قال يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره.

٢٤ ـ وعنه عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة على من أوصى له من السلف والعينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية فقال كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخذ ثم يقضي.

٢٥ ـ وعنه عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث فقال للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع فقال نعم كذا ينبغي.

٢٦ ـ أحمد بن محمد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن جده ، عن محمد بن الحسين ، عن سعد

قوله عليه‌السلام : « يضعه حيث يشاء » أي هو ما له يصرفه حيث يشاء ، إذ ظاهر إقراره أنه أقر له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرفه ، ولا يلزم علمه بسبب الملك ويحتمل أن يكون المراد أنه أوصى إليه يصرف هذا المال في أي مصرف شاء ، فهو مخير للصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول.

قوله : « على من أوصى له » أي هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لإصلاح القرية فأجاب بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية ، وبين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية ، وبعد حصول النماء يقضي ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية ، ثم الظاهر أن الإعطاء أولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد ، إذ الظاهر أن الإجراء بعد ما ينفق على القريةقوله : « فقال : للوصي » أي سأل عن الإمامعليه‌السلام .

الحديث الخامس والعشرون : مجهول.

الحديث السادس والعشرون : صحيح.

١٠٣

بن سعد أنه قال سألته يعني أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع فقال يعني الرضاعليه‌السلام لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل كان غارما فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء فقال إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.

٢٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة العابد قال

الحديث السابع والعشرون : موثق.

والعمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال ، إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى إخباره ، ويمكن أن يقال : إنما حكمعليه‌السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.

الحديث الثامن والعشرون : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « بما كان عليه » أي من مال السلطانقوله عليه‌السلام : « إذا كان فهو » أي الغرم.

الحديث التاسع والعشرون : صحيح.

١٠٤

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أوصني فقال أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

٣٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرق على إخواننا وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتبعليه‌السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.

٣١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالتا له ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا

الحديث الثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لمعنى » أي إذا رغب بنو هاشم إلينا ، وقالوا بولايتنا فهم أحق من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت عليهم

السلام ولئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم ، وفيه دلالة على جواز صرف الأوقاف والصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور.

الحديث الحادي والثلاثون : صحيح.

١٠٥

الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية قلت بلى فقال فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه.

( باب )

( من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا [ وإناثا ] وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان الجد » إما لأنه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما ، فتصرفه في مالهما جائز ممضى والأخير أظهر.

باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بأمر السلطان » أي الحاكم الشرعي أو سلطان الجور للخوف والتقية ، قال في المسالك : اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن يكون أطفالا أو وصايا وحقوقا وديونا ، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية للأقرب منهم إلى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تقدير الأولين ، وهو الفقيه الجامع

١٠٦

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.

لشرائط الفتوى العدل ، فإن تعذر الجميع هل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ، والثاني وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز ، لقوله تعالى : «الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ »(١) ويؤيده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

وفي القاموسالعقدة : الضيعة ، والجمع عقد.

__________________

(١) سورة التوبة الآية ـ ٧١.

١٠٧

( باب )

( الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك )

( ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قالعليه‌السلام يرده عليهم ويكرههم على ذلك.

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى [ ، عن محمد بن عيسى ] ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا.

حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك.

٤ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن اليتيمة متى

باب الموصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يونس منه الرشد وحد البلوغ

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق والسند الثاني أيضا موثق.

١٠٨

يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

٥ ـ عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

٦ ـ عنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر.

وقال المحقق في الشرائع : وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته ، واقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.

وقال الشهيد الثاني (ره) : وفي رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها ، والمشهور في الأنثى أنها تبلغ بتسع ، وقال الشيخ في المبسوط : وتبعه ابن حمزة إنما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها إلا بالتزويج ، وهما نادران.

١٠٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد المدائني ، عن علي بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي لأنه منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.

تم كتاب الوصايا «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث.

الحديث الثامن : مجهول.

وقال في النهاية(١) : « كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا اثغر »الإثغار : سقوط سن الصبي ونباتها ، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثغر ، فهو مثغور ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل : اثغر ، واتغر بالثاء المثلثة والتاء المنقوطة وتقديره اثتغر ، وهو افتعل من الثغر وهو ما تقدم من الأسنان فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصلية ومنهم من يقلب الثاء الأصلية تاء ويدغمها في تاء الافتعال.

الحديث التاسع : مرسل.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢١٣.

١١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المواريث

( باب )

( وجوه الفرائض )

قال إن الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستة أسهم.

فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ولا يسقطون من الميراث أبدا ولا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة فإن حضر كلهم قسم المال بينهم على ما سمى الله عز وجل وإن حضر بعضهم فكذلك وإن لم يحضر منهم إلا واحد فالمال كله له ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرب بنفسه وإنما يتقرب بغيره إلا ما خص الله به من طريق الإجماع أن ولد الولد يقومون مقام الولد وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة وهذا من أمر الولد مجمع عليه ولا أعلم بين الأمة في

كتاب المواريث

باب وجوه الفرائض

قوله : « إلا ما خص الله به » فإنهم أجمعوا على أن أولاد الأولاد مع فقد الأولاد يقومون مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولا يعلم فيه خلاف إلا من الصدوق (ره) فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية قاصرة.

١١١

ذلك اختلافا فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة.

وأما الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة فإن الله عز وجل ثنى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين فلهم السهم المسمى لهم ويرثون مع كل أحد ولا يسقطون من الميراث أبدا.

وأما الصنف الثالث فهم الكلالة وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان لأنهم لا يتقربون بأنفسهم وإنما يتقربون بالوالدين فمن تقرب بنفسه كان أولى بالميراث ممن تقرب بغيره وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الإخوة والأخوات كلالة لقول الله عز وجل : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها » يعني الأخ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » وإنما جعل الله لهم الميراث بشرط وقد يسقطون في مواضع ولا يرثون شيئا وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسماة لهم لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد إلا من كان في مثل معناهم.

وأما الصنف الرابع فهم أولو الأرحام الذين هم أبعد من الكلالة فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة فالميراث لأولي الأرحام منهم الأقرب منهم فالأقرب يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب بقرابته ولا يرث أولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا وإنما يرث أولو الأرحام بالرحم فأقربهم إلى الميت أحقهم بالميراث وإذا استووا في البطون فلقرابة الأم الثلث ولقرابة الأب الثلثان وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله.

قوله : « وقد يسقطون في مواضع » وهي التي لم يتحقق فيها الشرط المذكور.

قوله : « إلا من كان في مثل معناهم » وهم الأجداد لأنهم أيضا يتقربون بالأب.

قوله : « الذين لهم أبعد » أي الأعمام والأخوال وأولادهم ، فإنهم يتقربون بالجد والجد يتقرب بالأب أو الأم.

١١٢

( باب )

( بيان الفرائض في الكتاب )

إن الله جل ذكره جعل المال كله للولد في كتابه ثم أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة وذلك أنه عز وجل قال «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ » فأجمعت الأمة على أن الله أراد بهذا القول الميراث فصار المال كله بهذا القول للولد ثم فصل الأنثى من الذكر فقال : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »(١) ولو لم يقل عز وجل «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » لكان إجماعهم على ما عنى الله به من القول يوجب المال كله للولد الذكر والأنثى فيه سواء فلما أن قال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » كان هذا تفصيل المال وتمييز الذكر من الأنثى في القسمة وتفضيل الذكر على الأنثى فصار المال كله مقسوما بين الولد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ثم قال «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » فلو لا أنه عز وجل أراد بهذا القول ما يتصل بهذا كان قد قسم بعض المال و

باب بيان الفرائض في الكتاب

قوله : « وهذا بيان ».

أقول : هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما ، قال البيضاوي : واختلف في البنتين فقال ابن عباس حكمها حكم الواحدة ، لأنه تعالى جعل الثلاثين لما فوقها ، وقال الباقون : حكمها حكم ما فوقهما ، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ، ثم لما أو هم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد وذلك ،بقوله : «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » انتهى.

أقول : وفيه نظر ، لأن الظاهر أنه تعالى بين أولا حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين ، وما ذكره أخيرا بقوله«فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » مورده انحصار الأولاد في الإناث اتفاقا ، فاستنباط حكم

__________________

(١) النساء الآية ١١.

١١٣

ترك بعضا مهملا ولكنه جل وعز أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كله فقال : «وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » فصار المال كله مقسوما بين البنات وبين الأبوين فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردا عليهم على قدر سهامهم التي قسمها الله جل وعز وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسمه الله عز وجل على نحو ما قسمه لأنهم كلهم أولو الأرحام وهم أقرب الأقربين وصارت القسمة للبنات النصف والثلثان مع الأبوين فقط وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للولد بغير سهام إلا ما فرض الله عز وجل للأزواج على ما بيناه في أول الكلام وقلنا إن الله عز وجل إنما جعل المال كله للولد على ظاهر الكتاب ثم أدخل عليهم الأبوين والزوجين.

وقد تكلم الناس في أمر الابنتين من أين جعل لهما الثلثان والله جل وعز إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم بإجماع وقال قوم قياسا كما أن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا إن الله عز وجل جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين وهذا بيان قد جهله كلهم والحمد لله كثيرا.

ثم جعل الميراث كله للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » ولم يجعل للأب تسمية إنما له ما بقي ثم حجب الأم عن الثلث بالإخوة فقال : «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » فلم يورث الله جل وعز مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلا الزوج والمرأة وكل فريضة لم يسم للأب فيها سهما فإنما له ما بقي وكل فريضة

البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى إلا على وجه القياس فتدبر.

قوله : « أو امرأة » عطف على رجل ،قوله : « وهذا فيه خلاف » لعل الخلاف في توريثهم مع الأم والبنت بناء على التعصيب.

قوله : « إلا الأخوة والأخوات » أي ومن كان في مرتبتهم ليشمل الأجداد والجدات.

١١٤

سمى للأب فيها سهما كان ما فضل من المال مقسوما على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيناه أولا ثم ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمى لهم وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع فاختصرنا الكلام في ذلك.

ثم ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأم فقال : «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » يعني لأم «فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » وهذا فيه خلاف بين الأمة وكل هذا «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » فللإخوة من الأم لهم نصيبهم المسمى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذكر والأنثى فيه سواء وهذا كله مجمع عليه إلا أن لا يحضر أحد غيرهم فيكون ما بقي لأولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام وذو السهم أحق ممن لا سهم له فيصير المال كله لهم على هذه الجهة.

ثم ذكر الكلالة للأب وهم الإخوة والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وأم فقال : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »(١) والباقي يكون لأقرب الأرحام وهي أقرب أولي الأرحام فيكون الباقي لها سهم أولي الأرحام ثم قال «وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » يعني للأخ المال كله إذا لم يكن لها ولد «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا يصيرون كلالة إلا إذا لم يكن ولد ولا والد فحينئذ يصيرون كلالة ولا يرث مع الكلالة أحد من أولي الأرحام إلا الإخوة والأخوات من الأم والزوج والزوجة.

قوله « فسمي ذلك » قال الفاضل الأسترآبادي : حاصل الجواب أن في التسمية فائدتين أحدهما بيان نصيب كل جهة من جهات القرابة ، وثانيهما بيان كيفية الرد وبيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه الله تعالى.

__________________

(١) النساء الآية ١٧٦.

١١٥

فإن قال قائل فإن الله عز وجل وتقدس سماهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد فلم زعمت أنهم لا يكونون كلالة مع الأم؟

قيل له قد أجمعوا جميعا أنهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد والأم في هذا بمنزلة الأب لأنهما جميعا يتقربان بأنفسهما ويستويان في الميراث مع الولد ولا يسقطان أبدا من الميراث.

فإن قال قائل فإن كان ما بقي يكون للأخت الواحدة وللأختين وما زاد على ذلك ـ فما معنى التسمية لهن النصف والثلثان فهذا كله صائر لهن وراجع إليهن وهذا يدل على أن ما بقي فهو لغيرهم وهم العصبة قيل له ليست العصبة في كتاب الله ولا في سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما ذكر الله ذلك وسماه لأنه قد يجامعهن الإخوة من الأم ويجامعهن الزوج والزوجة فسمى ذلك ليدل كيف كان القسمة وكيف يدخل النقصان عليهن وكيف ترجع الزيادة إليهن على قدر السهام والأنصباء إذا كن لا يحطن بالميراث أبدا على حال واحدة ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين ولو لم يسم ذلك لم يهتد لهذا الذي بيناه وبالله التوفيق.

ثم ذكر أولي الأرحام فقال عز وجل : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » ليعين أن البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد وأنهم أولى من الحلفاء والموالي وهذا بإجماع إن شاء الله لأن قولهم بالعصبة يوجب إجماع ما قلناه.

ثم ذكر إبطال العصبة فقال «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً »(١) ولم يقل فما بقي هو للرجال دون النساء فما فرض الله جل ذكره للرجال في موضع حرم فيه على النساء بل أوجب للنساء في كل ما قل أو كثر.

قوله : « ولم يقل » إذ القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ ، ولا العمة مع العم فيما يفضل عن أصحاب السهام.

__________________

(١) النساء ـ الآية ـ ٦.

١١٦

وهذا ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الفرائض فكل ما خالف هذا على ما بيناه فهو رد على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحكم بغير ما أنزل الله وهذا نظير ما حكى الله عز وجل عن المشركين حيث يقول : «وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا »(١) .

وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه ، عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء.

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة فقال المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك قال وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك قال وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال وعمك أخو أبيك من أبيه

الحديث الأول : ضعيف.

باب

الحديث الأول : صحيح على الظاهر إذ الظاهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط.

قوله عليه‌السلام : « وأخوك لأبيك أولى بك » ليس المراد به التقدم في الإرث بل يرثان معا إجماعا بل المراد إما كثرة النصيب أو عدم الرد عليه كما ذهب إليه كثير من الأصحاب

__________________

(١) سورة الأنعام الآية ـ ١٣٨.

١١٧

وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال أخبرني ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول «وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ »(١) قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.

وكذا القول فيما سيأتي من العمين وابني العمين ، وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.

الحديث الثاني : موثق.

قوله تعالى : « وَلِكُلٍ » قال البيضاوي : أي ولكل تركة جعلنا وراثا يلونها ويحرزونها و «مِمَّا تَرَكَ » بيان لكل مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على أن « من » صلة موالي لأنه في معنى الوراث ، وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي.

وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا يتناولهم كما يتناول الوالدين أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان. والأقربون ، على أن جعلنا موالي صفة كل ، والراجع إليه محذوف ، وعلى هذا فالجملة من مبتدإ وخبر ، وقال في الصحاح : الرحم : رحم الأنثى وهي مؤنثة ، والرحم أيضا القرابة.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٣٣.

١١٨

( باب )

( أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

٢ ـ ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه.

( باب )

( أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف

الحديث الأول : صحيح.

١١٩

أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الرباع فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا قال فقال إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

( باب نادر )

١ ـ أبو علي الأشعري والحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل بالبصرة بصحيفة فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فإن فيها نصيحة فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال إن كنت صادقا كافيناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت أن نقيلك أقلناك فقال بل تقيلني يا أمير المؤمنين فلما أدبر الرجل قال أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها أما إنكم لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في القاموس :الربع : المنزل ، والجمع رباع ، وسيأتي الكلام في هذا الخبر في موضعه.

باب نادر

الحديث الأول : مجهول.

قوله : « لو قدمتم من قدم الله » أي في الإقامة أو في الميراثقوله : « ما عال

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أرد ذلك فسقط في البئر فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم أما إنه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم وذلك أن سليمان بن داودعليه‌السلام أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت يا نبي الله إني كنت قائمة على سطح لي وإن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني على الريح فدعا سليمان بن داودعليه‌السلام الريح فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبي الله إن رب العزة جل وعز بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني وعجلتي إلى ما أمرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال فقال سليمان يا رب بما أحكم على الريح فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو

قوله عليه‌السلام : « ديته على القوم الذين استنجدوا » لم أر من الفقهاء من تعرض لمضمون الخبر نفيا وإثباتا.

وفي القاموس : استنجدني فأنجدته : أي استعان بي فأعنته.

قوله عليه‌السلام : « فقالت صدقت » يمكن أن يكون المراد بالريح الملك الموكل بها مجازا ، ويحتمل أن يكون مخاطبة الريح استعارة تمثيلية لبيان استعلام سليمانعليه‌السلام سبب ما أرسل له الريح ، ولا يبعد أن يكون الله تعالى أعطى الريح في ذلك الوقت الحياة لظهور هذا الأمر على نبيه ، وليكون معجزة له إن لم نقل بنوع شعور للجمادات مطلقا كما قيل. والله يعلم.

وقال في القاموس :سنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته ، وجاءت الريح سناسن على طريقة واحدة.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٠١

جعفرعليه‌السلام أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهر السيف وليس مني من شهر السيف.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي

وقال في الشرائع : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر ، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها.

وقال في المسالك : في سند الرواية ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطاء محض ، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا ، وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطاء وغيره ، فكأن القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.

الحديث الثالث : حسن.

وكان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان ، وروى الكشي عن حمدويه ، ومحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج « قال : استأذن فضل البقباق لحريز على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلم يأذن له فعادوه فلم يأذن له ، فقال له : أي شيء للرجل أن يبلغ من عقوبته غلامه؟ قال : على قدر جريرته ، فقال : قد عاقبت حريزا بأعظم مما صنع ، فقال : ويحك أنا فعلت ذلك إن حريزا جرد السيف ، قال :

ثم قال : لو كان حذيفة ما عاودني فيه بعد أن قلت له : لا. انتهى.

أقول : ولعلهعليه‌السلام إنما حجبه للتقية من خلفاء الجور ، ولعدم اجترائه بعد ذلك على مثله ، ويدل على قلة معرفة أبي العباس بالآداب.

الحديث الرابع : مرفوع.

٢٠٢

البلاد ، عن بعض أصحابه رفعه قال كانت في زمن أمير المؤمنينعليه‌السلام امرأة صدق يقال لها أم قيان فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام فسلم عليها قال فرآها مهتمة فقال لها ما لي أراك مهتمة فقالت مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين فدخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبرته فقال إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ثم قال أما إنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرت قال فأتيت أم قيان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت فسألت عنها ما كانت حالها فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنور.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

٧ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن الله عز وجل يقول في كتابه : «وَمَنْ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد ، ومستند الجواز رواية السكوني ، وفيه ضعف.

وقال في المسالك : القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ وأتباعه استنادا إلى الرواية المذكورة ، وإطلاق الدم يشمل الجرح والقتل ، وتقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية وفتوى الشيخ ، وفي المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم ، والأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٠٣

قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » فما هذا الإسراف الذي نهى الله عز وجل عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت فما معنى قوله : «إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل أمير المؤمنينعليه‌السلام المسجد فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال عليعليه‌السلام ما أبكاك فقال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي

قوله عليه‌السلام : « فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » قال المحقق الأردبيلي (ره) : أي ولي الدم لا يتجاوز حد ما شرع له في الشرع ، فإنه لو تجاوز فقد جعل من تعدى عليه منصورا بشرع التعويض له ، مثل أن مثل الولي بقاتل أبيه ثم أراد قتله فجعل الله القاتل منصورا بشرع القصاص في المثلة ثم القصاص ، ونحو ذلك ، وبالجملة لا يجوز له أن يتعدى الشرع بأن يقتل اثنين بواحد ، وحرا بعبد ، ومسلما بكافر ، ولا يتجاوز في طريق القتل عما حد له ، ويحتمل كون الضمير للولي ، يعني حسبه أن الله تعالى قد نصره بأن أوجب له القصاص والتعويض ، فلا يستزد على ذلك ، ويحتمل للمظلوم بأن الله تعالى ناصره حيث أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة بالثواب.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « هكذا تحكم » قال الوالد العلامة (ره) : أي كان يجب عليك أن تسألني في أمثال تلك الوقائع حتى أحكم بالواقع كما اشترطت عليك في القضاء ، أو لما كان موضع التهمة كان يجب عليك السؤال والتفتيش ، أو لما ادعوا موته وأنه ما خلف مالا كان يمكنك طلب الشهود والتفريق حتى يتبين الحق ، أو لما خرج معهم كان يجب عليهم أن يردوه أو يثبتوا موته ، وأنه لم يخلف شيئا كما تدل عليه أخبار كثيرة.

٢٠٤

فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام ارجعوا فرجعوا والفتى معهم إلى شريح فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعي فقال لا فاستحلفتهم فحلفوا فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا فقال يا أمير المؤمنين فكيف فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبيعليه‌السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم فقال ما ذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم قال فرقوهم وغطوا رءوسهم قال ففرق بينهم وأقيم كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورءوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة ودواة وجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء وجلس الناس إليه فقال لهم إذا أنا كبرت فكبروا ثم قال للناس اخرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله بن أبي رافع اكتب إقراره وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم فقال الرجل في يوم كذا وكذا قال وفي أي شهر قال في شهر كذا وكذا قال في أي سنة قال في سنة كذا وكذا قال وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا الفتى قال إلى موضع كذا وكذا قال وفي منزل من مات قال في منزل فلان بن فلان قال وما كان مرضه قال كذا وكذا قال وكم يوما مرض قال كذا و

وقال في القاموس :الشرطة بالضم واحدة الشرط ، وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت وواحد(١) من أعوان الولاة ، وقال : «الخميس : الجيش لأنه خمس فرق المقدمة ، والقلب والميمنة ، والميسرة ، والساقة ، وقال في الصحاح :الإجالة : الإدارة يقال في الميسر : أجل السهام.

__________________

(١) في المصدر : « طائفة ».

٢٠٥

كذا قال ففي أي يوم مات ومن غسله ومن كفنه وبما كفنتموه ومن صلى عليه ومن نزل قبره فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنينعليه‌السلام وكبر الناس جميعا فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل وأخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم فقال شريح يا أمير المؤمنين وكيف حكم داود النبيعليه‌السلام فقال إن داود النبيعليه‌السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بيا مات الدين فيجيب منهم غلام فدعاهم داودعليه‌السلام فقال يا غلام ما اسمك قال مات الدين فقال له داودعليه‌السلام من سماك بهذا الاسم فقال أمي فانطلق داودعليه‌السلام إلى أمه فقال لها يا أيتها المرأة ما اسم ابنك هذا قالت مات الدين فقال لها ومن سماه بهذا قالت أبوه قال وكيف كان ذاك قالت إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات فقلت لهم فأين ما ترك قالوا لم يخلف شيئا فقلت هل أوصاكم بوصية قالوا نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسميه مات الدين فسميته قال داودعليه‌السلام وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات قالت بل أحياء قال فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه وأثبت عليهم المال والدم وقال للمرأة سمي ابنك هذا عاش الدين ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده ـ ثم قال أجيلوا هذا السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم

قوله عليه‌السلام : « لأنه سهم الله » أي القرعة أو خاتمهعليه‌السلام ، ولعله حكم في واقعة لا يتعداه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة ، بل عندهم أن القول قول المنكر مع اليمين.

٢٠٦

الله لا يخيب.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي قال حدثنا خالد النوفلي ، عن الأصبغ بن نباتة قال لقد قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فلما رأى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي قضية ما أدري ما هي فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هي فقال الشاب إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم ارجعوا فرجعوا وعليعليه‌السلام يقول :

أوردها سعد وسعد يشتمل

ما هكذا تورد يا سعد الإبل

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أوردها سعد » هذا مثل ضربه صلوات الله عليه لبيان أن شريحا لا يتأتى منه القضاء ولا يحسنه ، والاشتمال بالثوب إدارته على الجسد كله ، وإيراد الإبل إحضارها الماء لتشرب.

قال الميداني في مجمع الأمثال في شرح هذا البيت : هذا سعد بن زيد بن مناة أخو مالك بن زيد ، ومالك هذا هو سبط تميم بن مرة وكان يحمق إلا أنه كان إبل أهل زمانه ، ثم إنه تزوج وبنى بامرأته فأورد الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها ، فقال مالك :

« أوردها سعد وسعد مشتمل

ما هكذا تورد يا سعد الإبل »

ويروى يا سعد لا تروى بهذاك(١) الإبل ، فقال سعد مجيبا له :

« تظل يوم وردها مزعفرا

وهي خناطيل تجوس الخضراء »

قالوا : يضرب لمن أدرك المراد بلا تعب ، والصواب أن يقال : يضرب لمن قصر في طلب الأمر انتهى كلامه.

يقال :فلان إبل الناس أي أعلمهم برعي الإبل ، والمزعفر المصبوغ بالزعفران

__________________

(١) في المصدر « بهذاك ».

٢٠٧

ما يغني قضاؤك يا شريح ثم قال والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي إلا داود النبيعليه‌السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس قال فدعا شرطة الخميس فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم دعا بهم فنظر إلى وجوههم ثم ذكر مثل حديث الأول إلى قوله سمي ابنك هذا عاش الدين فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر وقال القوم لا بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول ولهذا قول قال فإني آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقيها في مكان واحد ثم أقول أجيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنه سهم

والأسد والخناطيل قطعان البقر ، والجوس الطلب أي تصير تلك يوم ورودها على الماء كالأسد ، أو كجماعة البقر تطلب الخضر في المراعى لقوتها ، وقيل : إن سعدا أورد الإبل الماء للسقي من دون احتياط منه في إيرادها الماء ، حتى تزاحمت ونزع منها ما غلق عليها الذي يقال له الشمال ، فقوله « سعد مشتمل » إشارة إلى هذا.

وقال الفيروزآبادي : الشمال ككتاب شيء كمخلاة يغطي بها ضرع الشاة إذا ثقلت ، وشملها يشملها علق عليها الشمال وشده انتهى.

وفي روايات العامة أنهعليه‌السلام قال بعد هذا البيت : « إن أهون السقي التشريع » قال في النهاية : أشرع ناقته أدخلها في شريعة الماء ، ومنه حديث عليعليه‌السلام : « إن أهون السقي التشريع » هو إيراد أصحاب الإبل إبلهم شريعة لا يحتاج معها إلى الاستقاء من البئر ، وقيل : معناه إن سقي الإبل هو أن تورد شريعة الماء أولا ثم يستقى لها ، يقول : فإذا اقتصر على أن يوصلها إلى الشريعة ويتركها فلا يستقي لها فإن هذا أهون السقي وأسهله ، مقدور عليه لكل أحد ، وإنما السقي التام أن ترويها انتهى.

وقال الميداني أيضا : أهون هنا من الهون ، والهوينا بمعنى السهولة ، والتشريع : أن تورد الإبل ماء لا تحتاج إلى متحه(١) ، بل تشرع فيه الإبل شروعا. يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا ولا يستقصي ، يقال : فقد رجل فاتهم أهله أصحابه فرفع إلى شريح

__________________

(١) متح الماء نزعه.

٢٠٨

الله وسهم الله لا يخيب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد اللهعليه‌السلام فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه فأخذا فأتي بهما محمد بن خالد وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمدعليه‌السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبي عبد اللهعليه‌السلام حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقالوا أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا.

١١ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر

فسألهم البينة في قتله ، فارتفعوا إلى عليعليه‌السلام وأخبروه بقول شريح ، فقالعليه‌السلام :

أوردها سعد وسعد مشتمل

يا سعد لا تروى إلى(١) هذا الإبل

ثم قال : « أهون السقي التشريع » ثم فرق بينهم ، وسألهم فاختلفوا ثم أقروا بقتله انتهى.

الحديث العاشر : حسن. وفي القاموس :الأعوص قرب المدينة ، وواد بديار بأهله ، وفي النهاية :الشدخ كسر الشيء الأجوف تقول : شدخت رأسه فانشدخ.

الحديث الحادي عشر : موثق على الظاهر ، إذ الظاهر أنالميثمي هو ابن الفضال التيمي.

قوله عليه‌السلام : « تؤتى » أي يأتيها الرجالقوله « وما هذا » قاله على سبيل التحقير.

قوله عليه‌السلام : « لئن كنتم اجتهدتم » أي استنبطتم من النصوص ما أصبتم في الاستنباط

__________________

(١) في المصدر : على.

٢٠٩

فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء وقال بعضهم وما هذا قال سلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسنعليه‌السلام لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم

وإن قلتم بمحض الرأي والاستحسانات العقلية فقد أخطأتم ، وإنما أمرهعليه‌السلام « بالدية » مع أن خطاء الولاة وما يترتب على أحكامهم على بيت المال ، لأنه لم يكن أهلا للحكم ، وكان غاصبا ، أو لأنه أخطأ في طلبها على وجه روعها ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أن عليك دية الصبي من بيت المال ، وقال العلامة (ره) في المختلف : إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان ، لما روي من قصة المجهضة وأين يكون الضمان قال الشيخ في المبسوط : على ما مضى وعنى به أنه على بيت المال ، لأنه خطاء الحاكم وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه مذهبنا أن دية الجنين على عاقلة الإمام والحاكم ، لأن هذا بعينه قتل الخطإ المحض ، وهو أن يكون غير عامد في فعله ولا قصده ، وكذلك هنا ، لأنه لم يقصد الجنين بفعل ولا قصد قتل ، وإنما قصد شيئا آخر ، فالدية على عاقلته والكفارة في ماله والمسألة منصوصة لنا ، فقد وردت في فتياء أمير المؤمنينعليه‌السلام في قصة المجهضة أوردها شيخنا المفيد في الإرشاد في قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث سأل عن جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطأوا وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام جالسا فقال له عمر : ما عندك في هذا فتنصل من الجواب فعزم عليه ، فقال : إنه إن كان القوم قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا قد ارتأوا فقد قصروا ، والدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي خطاء تعلق به ، فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام وإنما نظر شيخنا إلى ما ذكره المخالفون ، والمعتمد ما قاله الشيخ ، لأنه خطاء الحاكم ، وخطاء الحاكم في الأحكام مضمون على بيت المال ، وقصة عمر لا حجة فيها ، لأنه لم يرسل لها بعد ثبوت ما ذكر عنها ، ولأنه لم يكن

٢١٠

قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبي.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.

١٣ ـ محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك وتعالى أيقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين.

حاكما عند عليعليه‌السلام انتهى كلامه ولنعم ما أفادرحمه‌الله .

الحديث الثاني عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ألزما اليمين » لعله على المشهور محمول على القسامة.

الحديث الثالث عشر : مرفوع.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

قوله : « رجلا ناصبا » إن كان المراد بالناصب ، المبغض المعاند لأهل البيتعليهم‌السلام كما هو الأظهر فهو كافر ، ودمه هدر ، فلعل المراد بالدية أنه إذا كان له أولياء وورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحبابا ، ولا يمكن حمله على التقية كما لا يخفى ، وإن كان المراد المخالف المتعصب في مذهبه إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضا في الأخبار فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد ، وظاهر كثير من الأخبار عدمه ، ويمكن القول بلزوم الدية من بيت المال وعدم القود ،

٢١١

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل قال نعم أنا قتلته قال فقال له داود ولم قتلته قال فقال إنه كان يدخل على منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلي فقال يا أبا عبد الله ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أناسا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به قال فقال سعد كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهم في هذا الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف قال فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد قال فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذلك يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل فقال سعد يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عز وجل إن الله عز وجل قد جعل لكل

والمسألة في غاية الإشكال ، ولم أر في كلامهم تحقيق هذا المبحث والله يعلم.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته وفي داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال ، وقال ابن إدريس : الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية ، لأنه مباح الدم ، فأما إن قام البينة أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها أو زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على من قتله القود ، ولا ينفعه بينته ، وهذا النزاع لفظي ، ومقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق ، أو يقال : جاز أن يكون وجدانه مع امرأته وفي داره شبهة مسوغة لقتله ، فلهذا سقط القود ، ولا يلزم

٢١٢

شيء حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنينعليه‌السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه فقال لي يا أبا الصباح أفكنت فاعلا فقلت إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله قال فقال يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الفتك يا أبا الصباح إن الإسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله فقال يا أبا الصباح البشرى فقلت بشرك الله بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب مثله.

منه سقوط الضمان ،قوله عليه‌السلام « مستورا » أي لا يجوز إفشاؤه.

الحديث السادس عشر : مرسل بسنديه.

قوله : « فإذا صار فيها » أي في البقعة التي رصدته فيها ، وقال في القاموس :قحم في الأمر كنصر قحوما : رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية ، وقحمه تقحيما وأقحمته فانقحم واقتحم ، وقال :خبطه يخبطه ضربه شديدا والقوم بسيفه جلدهم ، وقال في النهاية في باب القاف : فيه « قيد الإيمان الفتك » أي إن الإيمان يمنع عن القتل ، كما يمنع القيد عن التصرف ، فكأنه جعل القتل مقيدا وقال في باب الفاء : فيه « الإيمان قيد الفتك »الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل ، فيشد عليه فيقتله انتهى وفي القاموس :الأسود : الحية العظيمة.

٢١٣

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي استأذن لي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وقلت إن عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وإنه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني أن أستأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول الله إني رجل أتولاكم وأقول إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة فقلت فعلام نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام فكيف قتلتهم قال منهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي ذلك علي كله قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب أهل الحي وإني بليت أن ضربت رجلا

الحديث السابع عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « كبش تذبحه » لم أر قائلا من الأصحاب بوجوب هذه الكفارة ، بل ولا بوجوب استيذان الإمام في ذلك ، ولعلهما على الاستحباب ، وقال في الشرائع : من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان ، وكذا من سب أحد الأئمة وقال في المسالك : هذا الحكم موضع وفاق وبه نصوص.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور ، والسند الآخر مرسل.

وقال في القاموس :المخارجة : أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء ، والآخر

٢١٤

ضربة بعصا فقتلته فقال أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك قال قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اقتص منه فهو قتيل القرآن.

٢٠ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البئر جبار والعجماء جبار والمعدن

مثل ذلك ، ويدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فهو قتيل القرآن » لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد ، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتيل القرآن وعليه الفتوى ، ويحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه ، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك ، بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه : « جرح العجماء جبار »الجبار : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه الحديث « السائمة جبار » أي الدابة المرسلة في رعيها ، وقال : وفيه « البئر جبار » قيل : هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك ، فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جبار أي هدر وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت.

وقال الجوهري : الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا.

وفي الحديث « المعدن جبار » أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره انتهى.

أقول : لعل المعنى أن الدابة في الرعي إذا جنى فلا شيء على مالكها ، وكذا الدابة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر ، والمرادبالبئر إما البئر الذي

٢١٥

جبار.

٢١ ـ وبهذا الإسناد قال رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضىعليه‌السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.

هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات.

حفرها في ملك مباح ، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.

قال العلامة (ره) في التحرير : إذا. جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، وإن جنت نهارا لم يضمن ، وعليه دلت رواية السكوني وهو ضعيف ، والوجه اشتراط التفريط في الضمان ، سواء كان ليلا أو نهارا ولو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلا أن يكون يده عليها ، سواء كان ليلا أو نهارا وقال : لو استأجر أجيرا فيحفر في ملكه بئرا أو يبني له بناء فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر ، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار ».

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في التحرير : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، لرواية السكوني ، وفيه ضعف انتهى.

وقال في المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند ، وهو الوجه هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله كتاب الشهادات.

٢١٦

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الشهادات

( باب )

( أول صك كتب في الأرض )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن سنان قال لما قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام على أبي العباس وهو بالحيرة خرج يوما يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي فقال له إلى أين يا أبا عبد الله فقال أردتك فقال قد قصر الله خطوك قال فمضى معه فقال له ابن شبرمة ما تقول يا أبا عبد الله في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء فقال وما هو قال سألني عن أول كتاب كتب في الأرض قال نعم إن الله عز وجل عرض على آدمعليه‌السلام ذريته عرض العين في صور الذر نبيا فنبيا وملكا فملكا ومؤمنا

كتاب الشهادات

باب أول صك كتب في الأرض

وفي الصحاح : الصك كتاب وهو فارسي معرب.

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الصحاح :الحيرة بالكسر : مدينة بقرب الكوفة.قوله عليه‌السلام : « عرض العين » أي بحيث رآهم بالعين ، وفي الصحاح :الذر جمع ذرة وهي أصغر النمل.

وأقول : في هذا الخبر إشكال من وجهين.

أحدهما : الاختلاف الوارد في هذه القضية في المدة التي وهبها ففي بعضها ستون

٢١٧

فمؤمنا وكافرا فكافرا فلما انتهى إلى داودعليه‌السلام قال من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره قال فأوحى الله عز وجل إليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة وإني قد كتبت الآجال وقسمت الأرزاق وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أم الكتاب فإن جعلت له شيئا من عمرك ألحقت له قال يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة قال فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت اكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى قال فكتبوا عليه كتابا وختموه بأجنحتهم من طينة عليين قال فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت فقال آدم يا ملك الموت ما جاء بك قال جئت لأقبض روحك قال قد بقي من عمري ستون سنة فقال إنك جعلتها لابنك داود قال ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فمن أجل ذلك إذا خرج الصك على المديون ذل المديون فقبض روحه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال ونزل عليه جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا بالخمسين سنة فلما حضرته الوفاة أنزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون سنة قال فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود قال فإما أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل عليه جبرئيل وميكائيلعليه‌السلام فشهدا عليه وقبضه ملك الموت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان

وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون.

وثانيهما : مخالفته لأصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياءعليهم‌السلام ، وإن قلنا بعدم النسيان فيلزم الإنكار والجحد مع العلم وهو أشكل ، إلا أن يقال : إنهعليه‌السلام لم ينسه ولم يجحد ، وإنما سأل ورجا أن يكون له ما قرر له أولا من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوزه الصدوق (ره) عليهمعليه‌السلام ، ولا يبعد حمله على التقية لاشتهار هذه القصة بين العامة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم.

الحديث الثاني : مجهول.

٢١٨

أول صك كتب في الدنيا.

( باب )

( الرجل يدعى إلى الشهادة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »(١) فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا ما دعوا » قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى تحملها ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلت الروايات الكثيرة ، فيدل على وجوب التحمل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب ، وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمل مؤنة السفر ، والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول والسند الثاني حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢.

٢١٩

الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قال قبل الشهادة

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا يَأْبَ الشُّهَداءُ أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.

( باب )

( كتمان الشهادة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أتى

قوله عليه‌السلام : « لم ينبغ » ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي ، وفي القاموس :تقاعس عنه وتقعس : تأخر.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا دعيت » أي تحملها ، ويحتمل الأداء والأعم والأول أظهر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب كتمان الشهادة

الحديث الأول : ضعيف.

وفي الصحاح :أهدر السلطان دمه أي أبطله وأباحه.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أو ليزوي» وإن كان حقا أيضا كان سببا لتضييع دم مسلم أو ماله ،

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379