مرآة العقول الجزء ٢٦

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 3594 / تحميل: 1986
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

جعل على كل جبل منهن جزءا «ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً » فلما دعاهن أجبنه وكانت

إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »(١) فأخذ إبراهيم عليه‌السلام نسرا وبطأ وطاووسا وديكا ، فقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله وكانت عشرة منهن جزء ، وجعل مناقيرهن بين أصابعه ، ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حبا وماء ، فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان ، وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه ، فخلى إبراهيم عن مناقيرهن ، فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك الحب ، وقلن يا نبي الله أحييتنا أحياك الله ، فقال إبراهيم بل الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير(٢) .

قوله تعالى : « فَصُرْهُنَ » قيل : هو مأخوذ من صاره يصوره إذا أماله ، ففي الكلام تقدير أي أملهن وضمهن إليك ، وقطعهن ثم اجعل ، وقال ابن عباس وابن جبير والحسن ومجاهد : « صرهن إليك » معناه قطعهن يقال صار الشيء يصوره صورا إذا قطعته ، وظاهر قوله : « فقطعهن » أنه تفسير لقوله تعالى «فَصُرْهُنَ » ويحتمل أن يكون بيانا لحاصل المعنى ، فلا ينافي الأول.

قوله عليه‌السلام: « وكانت الجبال عشرة » وأخبار أهل البيت عليه‌السلام في ذلك مستفيضة وعليه فرعوا أن لو أوصى رجل بجزء من ماله أنه ينصرف إلى عشر وقال بعض مفسري العامة إن المراد جميع جبال الدنيا بحسب الإمكان ، وقال بعضهم : إنها كانت أربعة ، وقال بعضهم : إنها كانت سبعة.

تذنيب :

اعلم إن القول بالمعاد الجسماني مما اتفقت عليه جميع أصحاب الشرائع

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٦٠.

(٢) عيون أخبار الرضا : ج ١ ص ١٩٨ ب ١٥ ح ١.

٤٠١

الجبال عشرة.

والأديان ، وهو من ضروريات الدين ، وإنكاره خروج عن الإسلام والإيمان والآيات الكريمة في ذلك مصرحة بحيث لا تقبل التأويل ، والأخبار متواترة لا يمكن ردها والطعن فيها ، ونفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع إعادة المعدوم ولم يقيموا دليلا عليه ، بل تمسكوا تارة بادعاء البداهة ، وتارة بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من تأمل فيها بعين البصيرة.

وأما المتكلمون القائلون بالمعاد الجسماني فقد اختلفوا في كيفيته ، فمنهم من قال بإعادة البدن المعدوم بعينه ، ومنهم من قال يجمع الله أجزاءه المتفرقة كما كانت أولا وهم الذين ينكرون جواز إعادة المعدوم موافقة للفلاسفة.

قال المحقق الدواني : لا يقال لو ثبت استحالة إعادة المعدوم لزم بطلان الوجه الثاني أيضا لأن أجزاء بدن الشخص كبدن زيد مثلا وإن لم يكن لها جزء صوري لا يكون بدن زيد إلا بشرط اجتماع خاص وشكل معين ، فإذا تفرق أجزاؤه وانتفى الاجتماع والشكل المعينان لم يبق بدن زيد ، ثم إذا أعيد فإما أن يعاد ذلك الاجتماع والشكل بعينها ، أو لا؟ وعلى الأول يلزم إعادة المعدوم وعلى الثاني لا يكون المعاد بعينه هو البدن الأول بل مثله ، وحينئذ يكون تناسخا ومن ثمة قيل : ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ ، لأنا نقول : إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن المحشور مؤلفا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول ، وأما إذا كان كذلك فلا تستحيل إعادة الروح إليه ، وليس ذلك من التناسخ ، وإن سمي ذلك تناسخا كان مجرد اصطلاح ، فإن الذي دل على استحالته الدليل هو تعلق نفس زيد ببدن آخر ، لا يكون مخلوقا من أجزاء بدنه ، وأما تعلقه بالبدن المؤلف من أجزائه الأصلية بعينها مع تشكلها بشكل مثل الشكل السابق ، فهو الذي نعنيه بالحشر الجسماني ، وكون الشكل والاجتماع بالشخص غير الشكل الأول والاجتماع

٤٠٢

السابق لا يقدح في المقصود ، وهو حشر الأشخاص الإنسانية بأعيانها فإن زيدا مثلا شخص واحد محفوظ وحدته الشخصية من أول عمره إلى آخره بحسب العرف والشرع ، ولذلك يؤاخذ شرعا بعد التبدل بما لزمه قبل ، فكما لا يتوهم أن في ذلك تناسخا لا ينبغي أن يتوهم في هذه الصورة أيضا وإن كان الشكل الثاني مخالفا للشكل الأول كما ورد في الحديث أنه يحشر المتكبرون كأمثال الذر ، وإن ضرس الكافر مثل أحد ، وأن أهل الجنة جرد مرد مكحلون.

والحاصل أن المعاد الجسماني عبارة عن عود النفس إلى بدن هو ذلك البدن بحسب العرف والشرع ، ومثل ذلك التبدلات والمغايرات التي لا تقدح في الوحدة بحسب العرف والشرع لا يقدح في كون المحشر [ المحشور ] هو المبدأ فافهم. انتهى كلامه.

وخلاصة القول في ذلك أن للناس في تفرق الجسم واتصاله مذاهب ، فالقائلون بالهيولى يقولون بانعدام الصورة الجسمية والنوعية عند تفرق الجسم والنافون للهيولى كالمحقق الطوسي يقولون ببقاء الصورة الجسمية في الحالين ، لكن لا ينفعهم ذلك في التفصي عن القول بإعادة المعدوم ، إذ ظاهر أنه إذا أحرق جسد زيد وذرت الرياح رماده في المشرق والمغرب لا يبقى تشخص زيد ، بل لا بد من عود تشخصه بعد انعدامه ، والقائلون بالجزء أيضا ظنوا أنهم قد فروا من ذلك لأنهم يقولون بتفرق الأجزاء واتصالها من غير أن يعدم شيء من الأجزاء ، ويلزمهم ما يلزم الآخرين بعينه كما ذكره المحقق الدواني.

نعم ذكر بعض المتكلمين أن تشخص الشخص إنما هو بالأجزاء الأصلية المخلوقة من المني ، وتلك الأجزاء باقية في مدة حياة الشخص وبعد موته ، وتفرق أجزائه فلا يعدم الشخص أصلا ، وربما يستدل عليه ببعض النصوص ، وعلى هذا لو عدم بعض العوارض الغير المشخصة وأعيد بدلها لا يقدح في كون الشخص باقيا

٤٠٣

بعينه.

فإذا عرفت هذا فاعلم أن القول بالمعاد على تقدير عدم القول بامتناع إعادة المعدوم حيث لم يتم الدليل عليه بين لا إشكال فيه ، وعلى القول به يمكن أن يقال : يكفي في المعاد كونه مأخوذا من تلك المادة بعينها أو من تلك الأجزاء بعينها مع كونه شبيها بذلك الشخص في الصفات والعوارض بحيث لو رأيته لقلت فلان ، إذ مدار اللذات والآلام على الروح ، ولو بواسطة الآلات ، وهو باق بعينه ، ولا يدل النصوص إلا على إعادة ذلك الشخص ، بمعنى أنه يحكم عليه عرفا أنه ذلك الشخص.

وربما يعضد ذلك قوله تعالى : «أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ »(١) ، وقوله تعالى : «كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ »(٢) .

وسأل ابن أبي العوجاء الصادق عليه‌السلام عن الآية الأخيرة وقال : ما ذنب الغير؟ فقال عليه‌السلام : ويحك هي هي وهي غيرها ، قال : فمثل لي ذلك [ لذلك ] شيئا من أمر الدنيا قال : نعم أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي هي وهي غيرها(٣) .

على أنا لم نكلف إلا بالتصديق بالحشر الجسماني مجملا ولم نكلف بالعلم بكيفيتها وربما يؤدي التفكر في ذلك إلى القول بشيء مخالف للواقع ، ولم نكن معذورين في ذلك ، وبعد ما علم أصل الحشر بالنصوص القطعية وضرورة الدين فلا يجوز للعاقل أن يصغي إلى شبه الملحدين وعسى أن نبسط القول في ذلك في كتاب

__________________

(١) سورة يس : ٨١.

(٢) سورة النساء : ٥٦.

(٣) الإحتجاج للطبرسيّ : ص ٣٥٤.

٤٠٤

٤٧٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحر والبرد مما يكونان فقال لي يا أبا أيوب إن المريخ كوكب حار وزحل كوكب بارد فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحط زحل وذلك في الربيع فلا يزالان كذلك كلما ارتفع المريخ درجة انحط زحل درجة ثلاثة أشهر حتى ينتهي المريخ في الارتفاع وينتهي زحل في الهبوط فيجلو المريخ فلذلك يشتد الحر فإذا كان في آخر الصيف وأول الخريف بدأ زحل في الارتفاع وبدأ المريخ في الهبوط فلا يزالان كذلك كلما ارتفع زحل درجة

بحار الأنوار(١) .

الحديث الرابع والسبعون والأربعمائة : حسن.

قوله عليه‌السلام: « إن المريخ كوكب حار » يمكن تأثير الكوكبين بالخاصية لا بالكيفية ، من قبيل التأثيرات التي تنسب إلى المقارنات ، ويكون لكل منهما تدوير ، ويكون ارتفاع المريخ في تدويره إما مؤثرا ناقصا أو علامة لزيادة الحرارة وتكون ارتفاعه عند انحطاط زحل بحركة تدويره وانحطاطه مؤثرا ناقصا أو علامة لضعف البرودة ، فلذا يصير الهواء في الصيف حارا وفي الشتاء بعكس ذلك ، ولم يدل دليل على امتناع ذلك كما أن في القمر يقولون أن قوته وارتفاعه مؤثر وعلامة لزيادة البرد والرطوبات وقد أثبتوا أفلاكا جزئية كثيرة لكل من تلك الكواكب عند احتياجهم إليها ، فلا ضير في أن نثبت فلكا آخر لتصحيح الخبر المنسوب إلى الإمام عليه‌السلام وسيأتي الكلام في تعلم علم النجوم والقول بتأثيرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

قوله : « فيعلو زحل » في بعض النسخ [ فيجلو ] وهو إما من الجلاء بمعنى الخروج والمفارقة عن المكان ، أي يأخذ في الارتفاع ، أو من الجلاء بمعنى الوضوح والانكشاف.

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٧ ص ٤٧ ـ ٥٣.

٤٠٥

انحط المريخ درجة حتى ينتهي المريخ في الهبوط وينتهي زحل في الارتفاع فيجلو زحل وذلك في أول الشتاء وآخر الخريف فلذلك يشتد البرد وكلما ارتفع هذا هبط هذا وكلما هبط هذا ارتفع هذا فإذا كان في الصيف يوم بارد فالفعل في ذلك للقمر وإذا كان في الشتاء يوم حار فالفعل في ذلك للشمس هذا «تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ » وأنا عبد رب العالمين

٤٧٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا علي من أحبك ثم مات فقد «قَضى نَحْبَهُ » ومن أحبك ولم يمت فهو «يَنْتَظِرُ » وما طلعت شمس

قوله عليه‌السلام: « وأنا عبد رب العالمين » لعله كان في المجلس من يذهب مذهب الغلاة ، أو علم عليه‌السلام أن في قلب الراوي شيئا من ذلك ، فنفاه وإذ عن بعبودية نفسه وأن الله هو رب العالمين.

الحديث الخامس والسبعون والأربعمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « فقد قضى نحبه » إشارة إلى قوله تعالى : «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً »(١) .

قال الشيخ الطبرسي : أي بايعوا أن لا يفروا فصدقوا في لقائهم العدو «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ » أي مات أو قتل في سبيل الله فأدرك ما تمنى فذلك قضاء النحب ، وقيل : قضى نحبه معناه فرغ من عمله ورجع إلى ربه يعني من استشهد يوم أحد ، عن محمد بن إسحاق ، وقيل : معناه قضى أجله على الوفاء والصدق عن الحسن ، وقال ابن قتيبة : أصل النحب النذر ، وكان قوم نذروا إن يلقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله فقتلوا ، فقيل : فلان قضى نحبه إذا قتل ، وقال ابن إسحاق «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ » من استشهد يوم بدر وأحد «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ » ما وعد الله

__________________

(١) سورة الأحزاب : ٢٣.

٤٠٦

ولا غربت إلا طلعت عليه برزق وإيمان وفي نسخة نور.

٤٧٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سيأتي على أمتي زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا ولا يريدون به ما عند الله ربهم يكون دينهم رياء لا

من نصره أو شهادة على ما مضى عليه أصحابه «وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً » أي ما غيروا العهد الذي عاهدوا ربهم كما غير المنافقون.

قال ابن عباس : فمن قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب ومن قتل معه ، وأنس ابن النضر وأصحابه وقال الكلبي : ما بدلوا العهد بالصبر ولا نكثوه بالفرار ، وروى أبو القاسم الحسكاني بالإسناد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي إسحاق ، عن علي عليه‌السلام قال : فينا نزلت «رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ » فأنا والله المنتظر وما بدلت تبديلا(١) .

أقول غرضه صلى‌الله‌عليه‌وآله : أن شيعة أمير المؤمنين ممدوحون بهذه الآية حيث صدقوا ما عاهدوا الله عليه من ولاية أئمة الحق ، ونصرتهم فمن مات منهم وفى بنذره وعهده حيث كان ثابتا على نصرة الحق. متهيئا لمعاونة إمام المسلمين ، موفيا لعهده غير ناكث ولا مبدل ، ومات على ذلك ، ومن لم يمت فهو ينتظر دولة الحق وغلبة إمامه أو قيام القائم عليه‌السلام ، ويأتي الله برزقه في كل صباح ومساء ، ويزيد في إيمانه ويقينه كل حين.

قوله : وفي نسخة [ نور ] أي بدل ـ إيمان ـ أي يفيض الله عليه في كل صباح ومساء نورا من الإيمان ، والعلم والهداية والتوفيق.

الحديث السادس والسبعون والأربعمائة : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) مجمع البيان : ج ٨ ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

٤٠٧

يخالطهم خوف يعمهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم

( حديث الفقهاء والعلماء )

٤٧٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام كانت الفقهاء والعلماء إذا كتب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاثة ليس معهن رابعة من كانت همته آخرته كفاه الله همه من الدنيا ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح فيما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الناس.

٤٧٨ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رجل بالمدينة يدخل مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال اللهم آنس وحشتي وصل وحدتي وارزقني جليسا صالحا فإذا هو برجل في أقصى المسجد فسلم عليه وقال له من أنت يا عبد الله فقال أنا أبو ذر فقال الرجل الله أكبر الله أكبر فقال أبو ذر ولم تكبر يا عبد الله فقال إني دخلت المسجد فدعوت الله عز وجل أن يؤنس وحشتي وأن يصل وحدتي وأن يرزقني جليسا صالحا فقال له أبو ذر أنا أحق بالتكبير منك إذا كنت ذلك الجليس فإني سمعت

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يعمهم الله منه بعقاب » كاستيلاء الظلمة وأهل البدع ، وغيبة الإمام المهدي عليه‌السلام وغير ذلك ، مما ابتلي به الناس في تلك الأزمنة.

حديث الفقهاء والعلماء

الحديث السابع والسبعون والأربعمائة : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام: « ومن أصلح سريرته » أي قلبه ونياته وبواطن أموره ،الحديث الثامن والسبعون والأربعمائة : ضعيف.

٤٠٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول أنا وأنتم على ترعة يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب قم يا عبد الله فقد نهى السلطان عن مجالستي.

٤٧٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود.

٤٨٠ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أنا وأنتم على ترعة » أي قال ذلك مخاطبا لقوم كان أبو ذر فيهم وإنما ذكر ذلك لتأييد كلام الرجل.

قال الجزري : الترعة : في الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصة ، فإذا كانت في المطمئن فهي روضة ، وقيل : الترعة : الدرجة ، وقيل : الباب(١) .

أقول : الأول هنا أظهر ، ويحتمل الثاني.

قوله : « فقد نهى السلطان » أي عثمان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

الحديث التاسع والسبعون والأربعمائة : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يسمون به » أي بالإسلام.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « وإليهم تعود » أي تعود ضرر الفتنة عليهم أكثر من غيرهم ، لأنهم ضالون مضلون ، أو تنسب فتن الناس إليهم ، أو إليهم تأوي وتسكن الفتنة ، وهم مرجعها ومآبها وبهم بقاؤها.

الحديث الثمانون والأربعمائة : ضعيف.

__________________

(١) النهاية : ج ١ ص ١٨٧.

٤٠٩

محمد بن الحسين بن يزيد قال سمعت الرضا عليه‌السلام بخراسان وهو يقول إنا أهل بيت ورثنا العفو من آل يعقوب وورثنا الشكر من آل داود وزعم أنه كان كلمة أخرى ونسيها محمد فقلت له لعله قال وورثنا الصبر من آل أيوب فقال ينبغي.

قال علي بن أسباط وإنما قلت ذلك لأني سمعت يعقوب بن يقطين يحدث ، عن بعض رجاله قال لما قدم أبو جعفر المنصور ـ المدينة سنة قتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن التفت إلى عمه عيسى بن علي فقال له يا أبا العباس إن أمير المؤمنين قد رأى أن يعضد شجر المدينة وأن يعور عيونها وأن يجعل أعلاها أسفلها فقال له يا أمير المؤمنين هذا ابن عمك جعفر بن محمد بالحضرة فابعث إليه فسله عن هذا الرأي قال فبعث إليه فأعلمه عيسى فأقبل عليه فقال له يا أمير المؤمنين إن داود عليه‌السلام أعطي فشكر وإن أيوب عليه‌السلام ابتلي فصبر وإن يوسف عليه‌السلام عفا بعد ما قدر فاعف فإنك من نسل أولئك.

٤٨١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل :

قوله : « إن أمير المؤمنين » يريد نفسه لعنه الله.

قوله : « أن يعضد شجر المدينة » أي يقطعها.

قوله : « وأن يعور عيونها » يقال : عورت الركية : أي طممتها وسددت أعينها التي ينبع منها الماء.

قوله عليه‌السلام: « فإنك من نسل أولئك » أي من نسل أضرابهم وأشباههم من الأنبياء ، أي هكذا كان فعال الأنبياء ، وأنت من نسل الأنبياء ، فينبغي أن يكون فعالك كفعالهم ، إذ لم يكن من نسل هؤلاء الأنبياء ، ـ أو هكذا كان فعال الأنبياء بإيمانهم [ بأعيانهم ] ـ لأنه كان من ولد إسماعيل.

الحديث الحادي والثمانون والأربعمائة : موثق.

٤١٠

«وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا »(١) فقال كانت اليهود تجد في كتبها

قوله تعالى : « وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا » قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : قال ابن عباس : كانت اليهود يستفتحون أي يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور : يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث ، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه ، وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله هذه الآية ثم ذكر هذا الخبر عن العياشي(٢) .

ثم قال في تفسير الاستفتاح : فيه وجوه.

أحدها : إن معناه يستنصرون أي يقولون في الحرب : اللهم افتح علينا وانصرنا بحق النبي الأمي ، اللهم انصرنا بحق النبي المبعوث إلينا ، فهم يسألون الفتح الذي هو النصر.

وثانيها : إنهم كانوا يقولون لمن ينابذهم هذا نبي قد أطل زمانه ينصرنا عليكم.

وثالثها : معنى يستفتحون يتعلمون من علمائهم صفة نبي يبعث من العرب فكانوا يصفونه لهم فلما بعث أنكروه.

ورابعها : أن معنى يستفتحون يستحكمون ربهم على كفار العرب ، كما قال :

ألا أبلغ بني عصم رسولا

فإني عن فتاحتكم(٣) غني(٤)

__________________

(١) سورة البقرة : ٨٩.

(٢) تفسير العيّاشيّ : ج ١ ص ٤٩.

(٣) أي عن محاكمتكم.

(٤) مجمع البيان : ج ١ ص ١٥٨.

٤١١

أن مهاجر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ما بين عير وأحد فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يسمى حدادا فقالوا حداد وأحد سواء فتفرقوا عنده فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبر فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه وقال لهم أمر بكم ما بين عير وأحد فقالوا له إذا مررت بهما فآذنا بهما فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم ذاك عير وهذا أحد فنزلوا عن ظهر إبله وقالوا قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر أنا قد أصبنا الموضع فهلموا إلينا فكتبوا إليهم أنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا منكم فإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم بلغ تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبع فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير فبلغ ذلك تبع فرق لهم وآمنهم فنزلوا إليه فقال لهم إني قد استطبت بلادكم ولا أراني إلا مقيما فيكم فقالوا له إنه ليس ذاك لك إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك فقال لهم إني مخلف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره فخلف

انتهى.

قوله عليه‌السلام: « ما بين عير » قال الجوهري : عير جبل بالمدينة(١) .

وقال الفيروزآبادي :حدد محركة جبل بتيماء وقالتيماء اسم موضع(٢) .

أقول : لعله زيد ألف حداد من النساخ أو كان الجبل يسمى بكل منهما.

قوله : « ليس ذلك لأحد » أي السلطنة في المدينة ، لأن نزوله فيها كان على جهة السلطنة.

ثم اعلم أن نزول الأوس والخزرج في المدينة منتظرين لبعثة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينافي كفرهم لأنهم كانوا على دين الكفر في ذلك الوقت ، على أنه يمكن أن يكون

__________________

(١) الصحاح : ج ٢ ص ٧٣٣.

(٢) القاموس : ج ١ ص ٢٩٧.

٤١٢

حيين الأوس والخزرج فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود وكانت اليهود تقول لهم أما لو قد بعث محمد ليخرجنكم من ديارنا وأموالنا فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود وهو قول الله عز وجل : «وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ ».

٤٨٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : «وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ » قال كان قوم فيما بين محمد وعيسى صلى الله عليهما وكانوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقولون ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم [ وليفعلن ] فلما خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كفروا به.

٤٨٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عمر بن حنظلة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول خمس علامات قبل قيام القائم ـ الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني فقلت جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه قال لا فلما كان من الغد تلوت هذه الآية : «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ »(١) فقلت له أهي الصيحة فقال أما لو كانت خضعت أعناق أعداء الله

أولاد تلك الجماعة نسوا ذلك العهد.

الحديث الثاني والثمانون والأربعمائة : حسن أو موثق.

الحديث الثالث والثمانون والأربعمائة : حسن كالصحيح ، والشهيد الثاني عده صحيحا.

قوله : « الصيحة » أي النداء الذي يأتي ذكره في الخبر الآتي « والخسفة » هي خسف جيش السفياني بالبيداء.

قوله : « فقلت له : أهي الصيحة؟ » الظاهر أنه عليه‌السلام قرره على أن المراد بها

__________________

(١) الشعراء : ٤.

٤١٣

عز وجل.

٤٨٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول اختلاف بني العباس من المحتوم والنداء من المحتوم وخروج القائم من المحتوم قلت وكيف النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن عليا وشيعته هم الفائزون قال وينادي مناد [ في ] آخر النهار ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون.

٤٨٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن زيد الشحام قال دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه‌السلام فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة فقال هكذا يزعمون فقال أبو جعفر عليه‌السلام بلغني أنك تفسر القرآن فقال له قتادة نعم فقال له أبو جعفر عليه‌السلام بعلم تفسره أم بجهل قال لا بعلم فقال له أبو جعفر عليه‌السلام فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك قال قتادة سل قال أخبرني عن قول الله عز وجل في سبإ «وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً

الصيحة وبين أن الصيحة تصير سببا لخضوع أعناق أعداء الله.

أقول : قد أوردنا الأخبار الكثيرة في تفصيل كل من تلك العلامات في كتاب الغيبة من بحار الأنوار(١) .

الحديث الرابع والثمانون والأربعمائة : ضعيف وقد مر مثله.

الحديث الخامس والثمانون والأربعمائة : ضعيف على المشهور.

قوله : « دخل قتادة بن دعامة » من مشاهير محدثي العامة ومفسريهم ، روي عن أنس بن مالك وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب والحسن البصري.

قوله : « فأنت أنت » أي فأنت العالم المتوحد الذي لا يحتاج إلى المدح والوصف ، وينبغي أن يرجع إليك في العلوم.

قوله تعالى : « وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ » اعلم أن المشهور بين المفسرين أن

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ١٨١ ـ ٢٧٨.

٤١٤

آمِنِينَ »(١) فقال قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله فقال أبو جعفر عليه‌السلام نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه قال قتادة اللهم نعم فقال أبو جعفر عليه‌السلام ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل : «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ »(٢) ولم يعن البيت

هذه الآية لبيان حال تلك القرى في زمان قوم سبأ أي قدرنا سيرهم في القرى على قدر مقيلهم ومبيتهم لا يحتاجون إلى ماء ولا زاد لقرب المنازل ، وللأمر فيقوله تعالى : « سِيرُوا » متوجه إليهم على إرادة القول بلسان الحال أو المقال ، ويظهر من كثير من أخبارنا أن الأمر متوجه إلى هذه الأمة ، أو خطاب عام يشملهم أيضا.

قوله : « إن كنت إنما فسرت القرآن » يدل كأخبار كثيرة على عدم جواز تفسير القرآن بالرأي وحملها الأكثر على المتشابهات ، ولتفصيل الكلام في ذلك مقام آخر.

قوله عليه‌السلام: « ولم يعن البيت » أي لا يتوهم أن المراد ميل القلوب إلى البيت وإلا لقال إليه ، بل كان مراد إبراهيم أن يجعل الله ذريته الذين أسكنهم عند البيت أنبياء وخلفاء يهوي إليهم قلوب الناس ، فالحج وسيلة للوصول إليهم ، وقد استجاب الله هذا الدعاء في النبي وأهل بيته فهم دعوة إبراهيم.

قال الجزري : ومنه الحديث « وسأخبركم بأول أمري دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى » دعوة إبراهيم هي قوله تعالى : «وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

__________________

(١) سورة سبأ : ١٨.

(٢) سورة إبراهيم : ٣٧.

٤١٥

فيقول إليه فنحن والله دعوة إبراهيم عليه‌السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة قال قتادة لا جرم والله

آياتِكَ » وبشارة عيسى قوله : «وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ »(١) .

أقول : قد روى الصدوق في كتاب العلل لهذه الآية تأويلا آخر في خبر طويل « أنه دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن قول الله : «سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ » أين ذلك من الأرض؟ قال : أحسبه ما بين مكة والمدينة ، فالتفت أبو عبد الله عليه‌السلام إلى أصحابه فقال تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم ولا يؤمنون على أنفسهم ويقتلون ، قالوا نعم ، فسكت أبو حنيفة فلما خرج سأله أبو بكر الحضرمي عن ذلك؟ فقال : يا با بكر «سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ » فقال : مع قائمنا أهل البيت عليهم‌السلام.

ولا تنافي بينهما إذ كل منهما بطن من بطون الآية.

قوله عليه‌السلام: « لا جرم » قال الجوهري : قال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة ، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم ، وصارت بمنزلة حقا ، فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن القسم ، ألا تراهم يقولون لا جرم لأتينك ، قال : وليس قول من قال جرمت حققت بشيء(٢) .

وقال الجزري : هي كلمة ترد بمعنى لا بد ثم استعملت في معنى حقا ، وقيل : جرم بمعنى كسب ، وقيل : بمعنى وجب وحق ، و « لا » رد لما قبلها من الكلام ثم يبتدأ بها كقوله تعالى : «لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ » أي ليس الأمر كما قالوا ، ثم ابتدأ فقال : وجب لهم النار(٣) .

__________________

(١) النهاية : ج ٢ ص ١٢٢.

(٢) الصحاح : ج ٥ ص ١٨٨٦.

(٣) النهاية ج ١ ص ٢٦٣.

٤١٦

لا فسرتها إلا هكذا فقال أبو جعفر عليه‌السلام ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به.

٤٨٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا وقف الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتي بجهنم تقاد بألف زمام أخذ بكل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد ولها هدة وتحطم وزفير وشهيق وإنها لتزفر الزفرة فلو لا أن الله عز وجل أخرها إلى الحساب لأهلكت الجميع ثم يخرج منها عنق يحيط بالخلائق البر منهم والفاجر فما خلق الله عبدا من عباده ملك ولا نبي إلا وينادي يا رب نفسي نفسي وأنت تقول يا رب أمتي أمتي ثم يوضع

قوله عليه‌السلام: « لا فسرتها » أي لا أفسرها بعد ذلك.

الحديث السادس والثمانون والأربعمائة : ضعيف.

وروى علي بن إبراهيم في الحسن كالصحيح عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جابر(١) وروى الصدوق في أماليه ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن المفضل بن صالح.

قوله عليه‌السلام: « ولها هدة » الهدة : صوت وقع الحائط ونحوه ، والحطم : الكسر والتكسر ، ويقال : تحطم غيظا أي تلظى ، ويقال :شهق يشهق : أي ارتفع ، وشهيق الحمار آخر صوته ، وزفيره أوله ، ويقال الشهيق رد النفس ، والزفير إخراجه ويقال :زفر يزفر زفرا وزفيرا إذا أخرج نفسه بعد مده إياه ، وزفر النار إذا سمع لتوقدها صوت.

قوله عليه‌السلام: « عنق » قال الجزري : فيه « يخرج عنق من النار » أي طائفة

__________________

(١) تفسير القمّيّ : ج ٢ ص ٤٢١.

٤١٧

عليها صراط أدق من الشعر وأحد من السيف عليه ثلاث قناطر الأولى عليها الأمانة والرحمة والثانية عليها الصلاة والثالثة عليها رب العالمين لا إله غيره فيكلفون الممر عليها فتحبسهم الرحمة والأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين جل ذكره وهو قول الله تبارك وتعالى : «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ »(١) والناس على الصراط فمتعلق تزل قدمه وتثبت قدمه والملائكة حولها ينادون يا كريم يا حليم اعف واصفح وعد بفضلك وسلم والناس يتهافتون فيها كالفراش ـ فإذا نجا ناج برحمة الله تبارك وتعالى نظر إليها فقال الحمد لله الذي نجاني منك بعد

منها(٢) .

قوله عليه‌السلام: « الأمانة والرحمة » الأمانة : أداء الحقوق إلى الله ، وإلى الخلق وعدم الخيانة فيها ، والرحمة : الترحم على العباد وترك ظلمهم وإعانتهم ، وفي روايتي الصدوق وعلي بن إبراهيم [ الرحم ] بدون التاء فيمكن أن يقرأ بكسر الحاء بمعنى صلة الرحم.

قوله عليه‌السلام: « عليها رب العالمين » كذا في رواية علي بن إبراهيم أيضا وفي رواية الصدوق [ عليها عدل رب العالمين ] فعلى الأول لعل المراد أنه تعالى يسأله هناك عن سائر أعماله أو يقضي عليه هناك بعلمه فيما كان بينه وبين الله ، ولم يطلع عليه غيره تعالى ، أو يسأل عنه فيما كان من حقوقه تعالى دون حقوق الناس ، وعلى الثاني فالظاهر المعنى الوسط.

قوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ ». قال الفيروزآبادي : المرصاد الطريق والمكان يرصد فيه العدو(٣) .

قوله عليه‌السلام: « يتهافتون فيها » قال الجوهري : تهافت الفراش في النار أي

__________________

(١) سورة الفجر : ١٤.

(٢) النهاية : ج ٣ ص ٣١٠.

(٣) القاموس : ج ١ ص ٢٩٤.

٤١٨

يأس بفضله ومنه «إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ »

٤٨٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً »(١) قال الخيرات الولاية وقوله تبارك وتعالى «أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً » يعني أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر رجلا قال وهم والله الأمة المعدودة قال يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع

تساقط(٢) .

الحديث السابع والثمانون والأربعمائة : حسن أو موثق.

قوله تعالى : « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ » قال الشيخ الطبرسي (ره) معناه سارعوا إلى الخيرات عن الربيع والخيرات هي الطاعات لله تعالى ، وقيل : معناه بادروا إلى القبول من الله فيما يأمركم به ، مبادرة من يطلب السبق إليه عن الزجاج ، وقيل : معناه تنافسوا فيما رغبتم فيه من الخير ، فلكل عندي ثوابه عن ابن عباس ، وقوله : «أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ » أي حيثما متم من بلاد الله سبحانه يأت بكم الله إلى المحشر يوم القيامة ، وروي في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام أن المراد به أصحاب المهدي في آخر الزمان ، قال الرضا عليه‌السلام ، وذلك والله أن لو قام قائمنا يجمع الله إليه جميع شيعتنا من جميع البلدان(٣) انتهى.

أقول : لا يبعد إرادتهما معا من الآية ، أي «أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ » إذا أراد ذلك في أي وقت أراد في زمان القائم ، وفي القيامة وغيرهما.

قوله عليه‌السلام: « وهم والله الأمة المعدودة » أي الذين ذكرهم الله في قوله : «

__________________

(١) سورة البقرة : ١٤٨.

(٢) الصحاح : ج ٦ ص ٢٥٣٨.

(٣) مجمع البيان : ج ١ ص ٢٣١.

٤١٩

الخريف.

٤٨٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منذر بن جيفر ، عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول سيروا البردين قلت إنا نتخوف من الهوام فقال إن أصابكم شيء فهو خير لكم مع أنكم

«وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ »(١) .

وقال الشيخ الطبرسي (ره) : معناه ولئن أخرنا عن هؤلاء الكفار عذاب الاستئصال إلى أجل مسمى ووقت معلوم ، والأمة : الحين ، وقيل : إلى أمة أي إلى جماعة يتعاقبون فيصرون على الكفر ، ولا يكون فيهم من يؤمن كما فعلنا بقوم نوح ، وقيل : معناه إلى أمة بعد هؤلاء نكلفهم فيعصون فتقتضي الحكمة إهلاكهم ، وإقامة القيامة.

وقيل : إن الأمة المعدودة هم أصحاب المهدي في آخر الزمان ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كعدة أهل بدر يجتمعون في ساعة واحدة كما يجتمع قزع الخريف ، وهو المروي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام(٢) ، انتهى.

قوله عليه‌السلام: « كقزع الخريف » قال الجزري : في حديث علي عليه‌السلام « فيجتمعون إليه كما تجتمع قزع الخريف » أي قطع السحاب المتفرقة وإنما خص الخريف لأنه أول الشتاء والسحاب يكون فيه متفرقا غير متراكم ، ولا مطبق ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك(٣) .

الحديث الثامن والثمانون والأربعمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « سيروا البردين » البردان الغداة والعشي.

قوله : « إنا نتخوف الهوام » هي جمع هامة ، وهي الدابة ، أو كل ذات سم يقتل ، والأول أظهر ، ويمكن أن يقرأ بتشديد الواو وتخفيف الميم قال

__________________

(١) سورة هود : ٩.

(٢) مجمع البيان : ج ٥ ص ١٤٤.

(٣) النهاية : ج ٤ ص ٥٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

مملوك، فأسرى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عتقه، وقال: « ليس له تعالى شريك ».

[١٨٩٢٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق بعض غلامه: « هو حر ».

٤٩ -( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة)

[١٨٩٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم.

٥٠ -( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل)

[١٨٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر ».

٥١ -( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق)

[١٨٩٣٢] ١ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة: عن عليعليه‌السلام : أن من أبق له شئ فليقرأ:( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ‌ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَ‌جَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَ‌اهَا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠.

الباب ٤٩

١ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣.

الباب ٥١

١ - المصباح ( الجنة الواقية ) ص ١٨٠.

٤٨١

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورً‌ا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ‌ ) (١) .

[١٨٩٣٣] ٢ - وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لرد الغائب والآبق: تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة، تكتب في الأولى قوله:( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْ‌ضُ بِمَا رَ‌حُبَتْ ) (١) كذلك يضيق الله على فلان بن فلان حتى يرجع إلى الموضع الذي خرج منه.

ثم تكتب في الثانية( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ‌ونَ ) (٢) .

ثم تكتب في داخل الدائرة:( إِنَّهُ عَلَىٰ رَ‌جْعِهِ لَقَادِرٌ‌ ) (٣) ثلاثا، كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه.

ثم تكتب في ظهر الورقة سطرا متطاولا:( وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ‌ ) (٤) وإن كان معه شئ من أثر المطلوب كان أجود، ويغرز في اسم الشخص إبرة وينجر ويعلق بخيط نيرة(٥) .

[١٨٩٣٤] ٣ - وفي كتاب خواص القرآن: أنه من ضاع له شئ أو ابق، فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات، فإذا سلم قرأ الضحى سبعا، وقال: يا صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد الأمور بيده، اجمع علي كذا وكذا، فإنه لا جامع الا أنت.

__________________

(١) النور ٢٤: ٤٠.

٢ - المصباح ص ١٨١.

(١) التوبة ٩: ١١٨

(٢) يس ٣٦: ٨، ٩.

(٣) الطارق ٨٦: ٨.

(٤) الشورى ٤٢: ٢٩.

(٥) في الحجرية: « يبره » وما أثبتناه من المصدر والنيرة: الخيوط والقصب إذا اجتمعتا وعلم الثوب ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٦ ).

٣ - المصباح ص ١٨١.

٤٨٢

[١٨٩٣٥] ٤ - ورأيت بخط الشهيد رحمه الله: ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين:

ناد عليا مظهر العجائب

تجده عونا لك في النوائب

كل هم وغم سينجلي

بولايتك يا علي يا علي يا علي

[١٨٩٣٦] ٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الهعليه‌السلام ، أنه علمه دعاء يدعو به: « اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك، وما أحاط به علمك، يا حي يا قيوم، أن ترد علي فلان بن فلان ».

٥٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق)

[١٨٩٣٧] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أنا أعلم بشراركم من البيطار ( بالدابة )(١) ، شراركم الذين لا يقرؤون القرآن إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة الا دبرا، ولا يعتقون محررهم » قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: « يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ».

[١٨٩٣٨] ٢ - البحار، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة: عن أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي، قال: لما ورد سبي الفرس(١) أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيد العرب، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٤ - المصباح ص ١٨٢.

٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

الباب ٥٢

١ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القوية ص ١٠.

(١) في المصدر زيادة: إلى المدينة.

٤٨٣

قال: أكرموا كريم كل قوم » قال: عمر: قد سمعته(٢) يقول: « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، فإن خالفكم فخالفوه(٣) »، فقال له: أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون لي(٤) فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم، أني أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى » فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: « اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك، يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم إني أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في اكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني، وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اللهم اشهد على ما قالوه، وعلى عتقي إياهم » الخبر.

[١٨٩٣٩] ٣ - ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: باختلاف لا يضر بالمقصود.

[١٨٩٤٠] ٤ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان موسىعليه‌السلام انطلق ينظر في أعمال العباد، فأتى رجلا. من أعبد الناس، فلما أمسى حرك الرجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمانتان، قال: فقال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة، ولولا انك عبد صالح ما وجدت

__________________

(٢) في الحجرية: سمعت، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) فخالفوه: ليس في المصدر.

(٤) في الحجرية: لهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٤٨.

٤ - عدة الداعي ص ٢٣٥ ح ١٤.

٤٨٤

رمانتين، قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران، فلما أصبح قال موسى بن عمران ( على نبينا وآله وعليه السلام ): تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الفلاني، قال: فانطلق إليه، فإذا هو أعبد منه كثيرا، فلما أمسى أوتي برغيفين وماء، فقال: يا عبد الله من أنت؟ إنك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، وما أوتي الا برغيف واحد، ولولا انك عبد صالح ما أوتيت برغيفين، من أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.

ثم قال موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الحداد في مدينة كذا وكذا، قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة، بل إنما هو ذاكر لله، وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلى، فلما أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت، قال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أناها هنا منذ ما شاء الله، غلتي قريب بعضها من بعض، والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال: أنا رجل اسكن أرض موسى بن عمرانعليه‌السلام ، قال: فأخذ ثلث غلته فتصدق بها ( وثلثا أعطى مولى له )(١) وثلثا اشترى به طعاما فأكل هو وموسى.

قال: فتبسم موسىعليه‌السلام فقال: من أي شئ تبسمت؟ قال: دلني بنو إسرائيل على فلان، فوجدته من أعبد الخلق، فدلني على فلان فوجدته أعبد منه، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه، ولست أراك شبيه القوم، قال: أنا رجل مملوك، أليس تراني ذاكرا لله! أوليس تراني أصلي الصلاة لوقتها! وان أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي، وأضررت بعمل الناس، أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم، قال: فمرت به سحابة، فقال الحداد: يا سحابة تعالي، قال: فجاءته فقال: أين تريدين؟ فقالت: أريد ارض كذا وكذا، قال: انصرفي، ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي، فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت(٢) : أريد أرض موسى بن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.

٤٨٥

عمران، فقال: احملي هذا حمل رفيق، وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا، قال: فلما بلغ موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال: إن عبدي هذا يصبر على بلائي، ويرضى بقضائي، ويشكر نعمائي ».

[١٨٩٤١] ٥ - الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول من يدخل الجنة شهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة(١) ».

[١٨٩٤٢] ٦ - سبط الشيخ الطبرسي رحمه الله في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن بعض أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قال: ابق غلام لأبي الحسنعليه‌السلام إلى مصر، فأصابه انسان من أهل المدينة، فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلا، فأتى به منزل أبي الحسنعليه‌السلام ، فخرج إليه أبو الحسنعليه‌السلام فقام إليه الغلام يسلم عليه، فسمع حركة القيد، فقال: « من هذا؟ » فقال: غلامك فلان وجدته، فقال للغلام: « اذهب فأنت حر ».

[١٨٩٤٣] ٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام على أردشير(١) - وشرائه أسارى نصارى بني ناجية، وعتقهم واعطائه الثمن من بيت المال، وهربه إلى معاوية، قال: وحدثني ابن أبي سيف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قال: قيل لعليعليه‌السلام حين هرب مصقلة: أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، قال: « ليس ذلك في القضاء بحق، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم، فصار مالي دينا على الذي اشتراهم ».

__________________

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠.

(١) في المصدر: ذو عيال.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٧ - الغارات ج ١ ص ٣٧٠.

(١) أردشير: أكبر كور فارس، من مدنها شيراز ( معجم البلدان ج ١ ص ١٤٦ ).

٤٨٦

الفهرس

أبواب نكاح العبيد والإماء ٥

١ - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه )  ٥

٢ - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر ). ٦

٣ - ( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء )  ٧

٤ - ( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ). ٧

٥ - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا ). ٨

٦ - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت ). ٨

٧ - ( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )  ٩

٨ - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة )  ٩

٩ - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ). ١٠

١٠ - ( باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )  ١١

١١ - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها )  ١١

١٢ - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب )  ١٢

١٣ - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية ). ١٢

١٤ - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها ). ١٣

٤٨٧

١٥ - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ). ١٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء ). ١٤

١٧ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب )  ١٥

١٨ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر ). ١٥

١٩ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق ). ١٦

٢٠ - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة ). ١٦

٢١ - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ). ١٧

٢٢ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة ). ١٨

٢٣ - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح ). ١٩

٢٤ - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ). ٢٠

٢٥ - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا ). ٢٢

٢٦ - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )  ٢٣

٢٧ - ( باب حكم ولد الأمة المحللة ). ٢٣

٢٨ - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك ). ٢٤

٤٨٨

٢٩ - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ). ٢٤

٣٠ - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا ). ٢٥

٣١ - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته )  ٢٥

٣٢ - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها ). ٢٦

٣٣ - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة ). ٢٧

٣٤ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )  ٢٩

٣٥ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )  ٣٠

٣٦ - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )  ٣١

٣٧ - ( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة )  ٣٢

٣٨ - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد ). ٣٣

٣٩ - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل )  ٣٣

٤٠ - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة )  ٣٤

٤١ - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها ). ٣٥

٤٢ - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة )  ٣٥

٤٣ - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه ). ٣٦

٤٨٩

٤٤ - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد )  ٣٦

٤٥ - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك ). ٣٧

٤٦ - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )  ٣٧

٤٧ - ( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا ). ٣٨

٤٨ - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ). ٣٨

٤٩ - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة ). ٣٩

٥٠ - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل ). ٣٩

٥١ - ( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه )  ٤٠

٥٢ - ( باب حكم تزويج المكاتبة ). ٤٠

٥٣ - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال ). ٤١

٥٤ - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا ). ٤١

٥٥ - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى )  ٤٢

٥٦ - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة )  ٤٢

٥٧ - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري ). ٤٢

٥٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء ). ٤٣

أبواب العيوب والتدليس.. ٤٥

١ - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ). ٤٥

٢ - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك )  ٤٧

٣ - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ). ٤٧

٤٩٠

٤ - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب ). ٤٨

٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ). ٤٨

٦ - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ). ٤٩

٧ - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر )  ٥٠

٨ - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها ). ٥٠

٩ - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ). ٥١

١٠ - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام ). ٥١

١١ - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه ). ٥٣

١٢ - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى ). ٥٣

١٣ - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر ). ٥٤

١٤ - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة ). ٥٦

١٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول ). ٥٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس ). ٥٧

٤٩١

أبواب المهور ٥٩

١ - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة )  ٥٩

٢ - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )  ٦٠

٣ - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )  ٦٢

٤ - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ). ٦٢

٥ - ( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته ). ٦٦

٦ - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه ). ٦٨

٧ - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية ). ٦٨

٨ - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره )  ٦٩

٩ - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها ). ٧٠

١٠ - ( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )  ٧١

١١ - ( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز ). ٧١

١٢ - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )  ٧٣

١٣ - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها )  ٧٣

١٤ - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول ). ٧٤

١٥ - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل )  ٧٤

٤٩٢

١٦ - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر ). ٧٥

١٧ - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد ). ٧٥

١٨ - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ). ٧٦

١٩ - ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر )  ٧٨

٢٠ - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )  ٧٩

٢١ - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول )  ٨٠

٢٢ - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها ). ٨١

٢٣ - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها ). ٨١

٢٤ - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال ). ٨٣

٢٥ - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن )  ٨٣

٢٦ - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط )  ٨٣

٢٧ - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق )  ٨٤

٢٨ - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )  ٨٤

٤٩٣

٢٩ - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط )  ٨٥

٣٠ - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم ). ٨٦

٣١ - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها ). ٨٧

٣٢ - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها ). ٨٧

٣٣ - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها ). ٨٨

٣٤ - ( باب مقدار المتعة للمطلقة ). ٨٩

٣٥ - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول ). ٩٠

٣٦ - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف )  ٩٢

٣٧ - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ). ٩٣

٣٨ - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع )  ٩٤

٣٩ - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ). ٩٥

٤٠ - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )  ٩٦

٤١ - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )  ٩٦

٤٢ - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث )  ٩٦

٤٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور ). ٩٧

٤٩٤

أبواب القسم والنشوز والشقاق. ١٠١

١ - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء ). ١٠١

٢ - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا )  ١٠١

٣ - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )  ١٠٢

٤ - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ). ١٠٢

٥ - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم ). ١٠٣

٦ - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة )  ١٠٤

٧ - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا ). ١٠٥

٨ - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ). ١٠٥

٩ - ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول ). ١٠٦

١٠ - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل ). ١٠٧

١١ - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )  ١٠٧

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز ). ١٠٩

أبواب أحكام الأولاد ١١١

١ - ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ). ١١١

٢ - ( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه ). ١١٣

٤٩٥

٣ - ( باب استحباب طلب البنات واكرامهن ). ١١٤

٤ - ( باب كراهة كراهة البنات ). ١١٦

٥ - ( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان ). ١١٨

٦ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ). ١١٨

٧ - ( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ). ١١٩

٨ - ( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ). ١٢٠

٩ - ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد ). ١٢١

١٠ - ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به ). ١٢٢

١١ - ( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد ). ١٢٣

١٢ - ( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر )  ١٢٣

١٣ - ( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها ). ١٢٦

١٤ - ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين )  ١٢٧

١٥ - ( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن )  ١٢٨

١٦ - ( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد ). ١٢٩

١٧ - ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة )  ١٣١

١٨ - ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده )  ١٣١

١٩ - ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمة عليهم‌السلام ). ١٣٢

٤٩٦

٢٠ - ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا )  ١٣٢

٢١ - ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما ). ١٣٣

٢٢ - ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ). ١٣٤

٢٣ - ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل ). ١٣٤

٢٤ - ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني والصرفان ). ١٣٥

٢٥ - ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ). ١٣٧

٢٦ - ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه ). ١٣٧

٢٧ - ( باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه‌السلام، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود )  ١٣٨

٢٨ - ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها ). ١٣٩

٢٩ - ( باب العقيقة عن الولد ). ١٤٠

٣٠ - ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )  ١٤٠

٣١ - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى )  ١٤٢

٣٢ - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة ). ١٤٢

٣٣ - ( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور ). ١٤٦

٣٤ - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )  ١٤٧

٤٩٧

٣٥ - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ). ١٤٧

٣٦ - ( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب ). ١٤٨

٣٧ - ( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى، والشنف في اليسرى )  ١٤٨

٣٨ - ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )  ١٤٩

٣٩ - ( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ). ١٥٠

٤٠ - ( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ )  ١٥٠

٤١ - ( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض على النساء ). ١٥١

٤٢ - ( باب استحباب خفض البنات وآدابه ). ١٥١

٤٣ - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه )  ١٥٢

٤٤ - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى ). ١٥٢

٤٥ - ( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد ). ١٥٤

٤٦ - ( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه ). ١٥٥

٤٧ - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها ). ١٥٥

٤٨ - ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع )  ١٥٦

٤٩ - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد )  ١٥٧

٥٠ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ). ١٥٧

٤٩٨

٥١ - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها )  ١٥٨

٥٢ - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها ). ١٥٩

٥٣ - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء ). ١٥٩

٥٤ - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة ). ١٦٠

٥٥ - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ). ١٦١

٥٦ - ( باب كراهة استرضاع الناصبية ). ١٦١

٥٧ - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء ). ١٦٢

٥٨ - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب ). ١٦٢

٥٩ - ( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه )  ١٦٤

٦٠ - ( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية )  ١٦٥

٦١ - ( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة ). ١٦٦

٦٢ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده ). ١٦٧

٦٣ - ( باب جملة من حقوق الأولاد ). ١٦٧

٦٤ - ( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده ). ١٧٠

٤٩٩

٦٥ - ( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة ). ١٧١

٦٦ - ( باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته ). ١٧١

٦٧ - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية )  ١٧٢

٦٨ - ( باب وجوب بر الوالدين ). ١٧٣

٦٩ - ( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين ). ١٧٨

٧٠ - ( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب ). ١٧٩

٧١ - ( باب تحريم قطيعة الأرحام ). ١٨٣

٧٢ - ( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة ). ١٨٦

٧٣ - ( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه ). ١٨٦

٧٤ - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان )  ١٨٧

٧٥ - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك ). ١٨٧

٧٦ - ( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه ). ١٩٦

٧٧ - ( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة ). ١٩٧

٧٨ - ( باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها ). ٢٠٥

٧٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد ). ٢٠٥

أبواب النفقات.. ٢١٧

١ - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )  ٢١٧

٢ - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ). ٢١٨

٣ - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن )  ٢١٩

٤ - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع ). ٢١٩

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640