مرآة العقول الجزء ٢٦

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 3565 / تحميل: 1967
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أي هذين أحب إليك قال انو المتعة

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل

قوله عليه‌السلام : « من الغد » الظاهر أن الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم ، وقيل : يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة.

قال في الصحاح : الغدو نقيض الرواح. وقد غدا يغدو غدوا وقوله تعالى : «بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »(١) أي بالغدوات ، فعبر بالفعل عن الوقت ، كما يقال : أتيتك طلوع الشمس ، أي في وقت طلوع الشمس(٢) .

الحديث الخامس : موثق. ويدل على أن الافتتاح بعمرة التمتع أفضل من العدول بعد إنشاء حج الإفراد بل يدل على تعينه ، والمشهور جواز العدول اختيارا عن الإفراد إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « قال أو لم يقل » أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه واختلف في فائدته على أقوال.

__________________

(١) سورة الأعراف : ٢٠٥.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٤٤٤.

٢٦١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللهعليه‌السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار أحب إلي

أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية ذهب إليه المرتضى ، وابن إدريس ، ونقل فيه إجماع الفرقة.

وقال الشيخ : لا يسقط وموضع الخلاف من لم يسق الهدي ، أما السابق فقال بعض المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة.

وثانيها : ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.

وثالثها : أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في التهذيب واستشكل العلامة بأن الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وإلا لم يجب بترك الاشتراط ، ثم قال. فالوجه حمل إلزام الحج من قابل على شدة الاستحباب.

ورابعها : أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام كما هو ظاهر هذا الخبر وإن كان لا يأبى عن الحمل على بعض الأقوال السابقة.

وقال في المداك : الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله وحلني حيث حبستني وسقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضا.

الحديث السابع : حسن. وهو مثل الخبر السابق.

الحديث الثامن : صحيح الفضلاء. وحمل على حال التقية كما عرفت.

٢٦٢

٩ ـ أحمد ، عن علي ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسىعليه‌السلام قال الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك قال نعم

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه

١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يجوز للمتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم إنما لبى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لأن الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أي ذلك شاء صنع

قال الكليني وهذا عندي من الأمر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية

الحديث التاسع : موثق. وقد مر الكلام فيه.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلبه » الهاء للسكت ، ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية ، أو فضله كما عرفت.

الحديث الثاني عشر : مجهول. ويدل على جواز المقارنة.

الحديث الثالث عشر : موثق. ويدل على التخير وبه يجمع بين الأخبار

٢٦٣

حيث أظهر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على طرف البيداء ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة

كما فعل المصنف (ره) وهو قوي.

الحديث الرابع عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عن السقائف » قال الجوهري « السقيفة » الصفة ، ومنه سقيفة بني ساعدة ، وقال ، إن جمعها سقائف(١) .

وأقول : لعله سقطت لفظة « كان » هنا لتوهم التكرار وعلى أي وجه فهو مراد والغرض أن ما هو مسقف الآن لم يكن داخلا في المسجد الذي كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وقيلمسجد مبتدأ والموصول خبره ، والواو فيقوله « عن صحن » إما ساقط أو مقدر والمعنى أنهم كانوا وسعوا المسجد أولا فكان بعض المسقف وبعض الصحن داخلين في المسجد القديم وبعضها خارجين ثم وسع بحيث لم يكن من المسقف شيء داخلا ولا يخفى ما فيه.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٣٧٥.

٢٦٤

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله قال كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الإحرام مكان القربان

(باب التلبية)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألته لم جعلت التلبية فقال إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيمعليه‌السلام أن «أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » فنادى فأجيب من كل وجه يلبون

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه

الحديث السادس عشر : موثق. وقال الجوهري :« القربان » بالضم : ما تقربت به إلى الله تعالى. ومنه قربت لله قربانا(١) .

أقول : يحتمل أن يكون المراد : أن الإحرام بمنزلة تقريب القربان وذبح الهدي بمنزلة قبولها ، أو المراد أن الإحرام مع سياق الهدي بمنزلة القربان.

باب التلبية

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله : « تلبية الأخرس » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد : أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية وهو ضعيف.

وقال بعض المحققين : ولو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة

وقال في الدروس : روي أن غيره يلبي عنه.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ١٩٩.

٢٦٥

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ـ أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل

واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد

الحديث الثالث : صحيح. وروي في غير الكتاب بالسند الصحيح ، وقد مر شرح بعض أجزاء التلبية في باب حج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام « ذا المعارج » قال البيضاوي في قوله تعالى : «ذِي الْمَعارِجِ » أي ذي المصاعد وهي الدرجات التي تصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح ويترقى فيها المؤمنون في سلوكهم ، أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو السماوات فإن الملائكة يعرجون فيها.

قوله عليه‌السلام : « دبر كل صلاة » استحباب تكرار التلبية والجهر بها في هذه المواضع ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال الشيخ في التهذيب : إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان ولعل مراده تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « لا بد من التلبيات الأربع » فهم الأكثر أن المراد بالتلبيات الأربع المذكورة هنا هو ما ذكر في أول التلبيات إلى قوله إن الحمد ولذا قال

٢٦٦

وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها وأول من لبى إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس هو يقول لبيك في المذنبين لبيك

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز رفعه قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أحرم أتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال له مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن وقال قال جابر بن عبد الله ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا

جماعة : بعدم وجوب الزائد.

وقال المفيد ، وابنا بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلار : ويضيف إلى ذلك : أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، فلعلهم حملوا الخبر على أن المراد به إلى التلبية الخامسة وليس ببعيد بمعونة الروايات الكثيرة المشتملة على تلك التتمة ، والأحوط عدم الترك بل الأظهر وجوبها.

قوله عليه‌السلام : « وأول من لبى » ظاهره أنه على بناء المعلوم ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول أي أجابوا إبراهيم بهذه التلبية حين ناداهم إلى الحج.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في المذنبين » أي شافعا في المذنبين ، أو كافيا فيهم وإن لم يكن منهم صلوات الله عليه.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « بحت » قال الفيروزآبادي : بححت بالكسر أبح وأبححا أبح

٢٦٧

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال

٧ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على النساء جهر بالتلبية

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق

بفتحهما بحا وبححا وبحاحا وبحوحا وبحوحة وبحاحة : إذا أخذته بحة وخشونة وغلظ في صوته(١) .

الحديث السادس : حسن. وقال في المنتقى : روى الكليني هذا الحديث في الحسن وطريقه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي.

ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالسند ، ولا يخفى ما فيه من النقيصة فإن إبراهيم بن هاشم إنما يروي عن حماد بن عثمان بتوسط ابن أبي عمير ، ونسخ الكافي والتهذيب في ذلك متفقة وعليه الأصحاب.

الحديث السابع : ضعيف واختصاص رفع الصوت بالتلبية واستحبابه بالرجال مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثامن : كالموثق.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢١٤.

٢٦٨

(باب)

( ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » فقال إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم فقال أما

باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ »(١) قيل أي ألزم نفسه فيهن الحج ، وذلك بعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار والتقليد عندنا.

وقال البيضاوي : إنه بالتلبية وسوق الهدي عند أبي حنيفة ، أو الإحرام عند الشافعية.

«فَلا رَفَثَ » قال الصادقعليه‌السلام : « الرفث » الجماع.

وقال في مجمع البيان : كنى به عن الجماع هاهنا عند أصحابنا. وهو قول : ابن مسعود ، وقتادة ، وقيل : هو مواعدة الجماع أو التعريض للنساء به عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، وقيل : هو الجماع والتعريض له بمداعبة أو مواعدة عن الحسن(٢) .

وقال في كنز العرفان : ولا يبعد حمله على الجماع وما يتبعه مما يحرم من النساء في الإحرام حتى العقد والشهادة عليه كما هو المقرر بمعونة الأخبار.

وقيل : « الرفث » المواعدة للجماع باللسان ، والغمز بالعين له.

وقيل : « الرفث بالفرج » الجماع ، و « باللسان » المواعدة له و « بالعين »

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٧.

(٢) مجمع البيان ج ١ ـ ٢ ص ٢٩٤.

٢٦٩

الذي اشترط عليهم فإنه قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » وأما ما شرط لهم فإنه قال : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ

الغمز له.

وقال الزمخشري والبيضاوي : إنه الجماع أو الفحش من الكلام.

«وَلا فُسُوقَ » في أخبارنا أنه الكذب والسباب ، وفي بعضها المفاخرة ، ويدخل فيه التنابز بالألقاب كما يقتضيه قوله تعالى«وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ » واقتصار بعض أصحابنا في تفسيره على الكذب ، إما لإدخاله السباب كالتنابز فيه أو لدلالة بعض الروايات عليه.

وفي التذكرة أنه روى العامة قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : سباب المسلم فسوق فجعلوا الفسوق هو السباب وفيه : ما ترى.

وقيل : هو الخروج عن حدود الشريعة فيشمل معاصي الله ، كلها «وَلا جِدالَ » في أخبارنا أنه قول الرجل لا والله وبلى والله وللمفسرين فيه قولان.

أحدهما : أنه المراد بإغضاب على جهة اللجاج.

والثاني : أنه لا خلاف ولا شك في الحج وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة وكانوا ينسون الشهر فيقدمون الحج سنة ويؤخرونه أخرى وقوله تعالى «فِي الْحَجِ » متعلق بمحذوف أي موجود ، أو واقع أو نحو ذلك ، والجملة جزاء.

«فَمَنْ فَرَضَ » أي فلا شيء من ذلك في حجة أي في زمان الاشتغال به.

قوله عليه‌السلام : « وأما الذي شرط لهم (١) » أقول على هذا التفسير لا يكون نفي الإثم للتعجيل والتأخير ، بل يكون المراد أن الله يغفر له كل ذنب والتعجيل والتأخير على هذا يحتمل وجهين.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الأصل « وأمّا ما شرط لهم ».

٢٧٠

فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » قال يرجع لا ذنب له قال قلت :

أحدهما : أن يكون المراد التعجيل في النفر والتأخير فيه إلى الثاني.

والثاني : أن يكون المراد التعجيل في الموت أي من مات في اليومين فهو مغفور له ، ومن لم يمت فهو مغفور له لا إثم عليه إن اتقى في بقية عمرة كما دل عليه بعض الأخبار ، وإن اتقى الشرك والكفر وكان مؤمنا كما دل عليه بعض الأخبار وهذا أحد الوجوه في تفسير هذه الآية ويرجع إلى وجوه ذكر بعضها بعض المفسرين ، ففيها وجه آخر يظهر من الأخبار أيضا وهو أن يكون نفي الإثم متعلقا بالتعجيل والتأخير ويكون الغرض بيان التخيير بينهما فنفي الإثم في الأول لرفع توهمه وفي الثاني على جهة المزاوجة كما يقال : إن أعلنت الصدقة فحسن وإن أسررت فحسن وإن كان الأسرار أحسن ، وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا فريقين منهم من يجعل التعجيل إثما ومنهم من يجعل المتأخر إثما فورد القرآن بنفي الإثم عنهما جميعا ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك رفع التوهم الحاصل من دليل الخطاب حتى لا يتوهم أحد أن تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير كما ستأتي الإشارة إليه في صحيحة أبي أيوب عن الصادقعليه‌السلام حيث قال : فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه(١) .

وقد نبه عليه العلامة في المنتهى ، وعلى هذا التفسيرقوله «لِمَنِ اتَّقى » يحتمل وجهين.

الأول : أن هذا التخيير في النفر إنما هو لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه كما هو قول أكثر الأصحاب : أو مطلق محرمات الإحرام كما ذهب إليه بعضهم ، وربما يومئ هذا الحديث إلى التعميم فتأمل.

الثاني : أن يكون قيدا لعدم الإثم في التعجيل والمعنى أنه لا يأثم بترك

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٢٢ ح ٤.

٢٧١

أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى

التعجيل إذا اتقى الصيد إلى أن ينفر الناس : النفر الأخير فحينئذ يحل أيضا ، وقد ورد كل من الوجهين في أخبار كثيرة ، واتقاء الصيد إلى النفر الأخير ربما يحمل على الكراهة.

وذكر في الكشاف وجها آخر لقوله تعالى : «لِمَنِ اتَّقى » وهو أن يراد أن ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى لأنه المنتفع به دون من سواه كقوله «ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ »

قولهعليه‌السلام : « إذا جادل فوق مرتين » مقتضاه عدم تحقيق الجدال مطلقا إلا بما زاد على المرتين ، وأنه مع الزيادة عليهما يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم(١) وقال في المدارك : ينبغي العمل بمضمونهما لصحة سندهما ووضوح دلالتهما ، والمشهور بين الأصحاب أنه ليس فيما دون الثلاث في الصدق شيء وفي الثالث شاة ومع تخلل التكفير ، لكل ثلاث شاة ، وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة ، وإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : « الجدال » هو قول لا والله وبلى والله وفي الثلاث صادقا شاة وكذا ما زاده ما لم يكفر ، وفي الواحدة كذبا : شاة ، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر.

قيل : ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر ، وروى محمد بن مسلم إذا جادل

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٠ ح ٦.

٢٧٢

المخطئ بقرة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال إتمامها أن لا «رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ ».

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة(١) .

وروى معاوية « إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم(٢) ».

وقال الجعفي : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن إن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم وعلى المخطئ بدنة ، وخص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى ما يسمى يمينا أشبه ، ولو اضطر لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه وفي الكفارة تردد ، أشبهه الانتفاء.

الحديث الثاني : صحيح. وهو مؤيد لما مر من أن المراد وقعوهما تأمين.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « قول الرجل لا والله » ظاهره انحصار الجدال في هاتين

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٦ نقلا بالمضمون.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥. مع اختلاف يسير في العبارة.

٢٧٣

واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز وجل يقول «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

الصيغتين.

وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا واختاره في الدروس كما مر ، وربما يستدل له بإطلاققوله عليه‌السلام « إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان » (١) .

وأو رد عليه أن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم ، وهل الجدال مجموع اللفظين. أو إحداهما؟ قولان أظهرهما الثاني.

قوله عليه‌السلام : « ولاء » مقتضاه اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ويمكن حمل الأخبار المطلقة عليه كما هو اختيار ابن أبي عقيل.

قوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »(٢) قيل قضاء التفث : حلق الشعر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط وقلم الأظفار. وقال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ، وقال الزجاج : قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال انتهى(٣) .

وهذا الخبر يدل على أن التفث : الكلام القبيح وقضاؤه تداركه بكلام طيب.

وروي في حديث آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « أنه قال هو ما يكون من الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥.

(٢) سورة الحجّ : ٢٩.

(٣) مجمع البيان : ج ٧ ـ ٨ ص ٨١.

٢٧٤

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال

كان منه »(١) .

وفي رواية أخرى : عن أبي جعفرعليه‌السلام « أن التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب(٢) ».

وفي رواية أخرى : أن التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان(٣) وعن الرضاعليه‌السلام « أنه تقليم الأظفار وترك(٤) الوسخ عنك والخروج من الإحرام »(٥) .

وسيأتي في حديث المحاربي « إن قضاء التفث » لقاء الإمام(٦) .

ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث : على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه وقلبه وروحه ، فيشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب والكفارة ونحوها ، وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمامعليه‌السلام ، ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.

قوله تعالى «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »(٧) قيل المراد بها الإتيان بما بقي عليه من مناسك الحج ، وروي ذلك في أخبارنا فيكون ذكر الطواف بعد ذلك من قبيل التخصيص بعد التعميم لمزيد الاهتمام.

__________________

(١) نور الثقلين : ج ٣ ص ٤٩٢ ح ٩٨.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٩٦ ح ١٧.

(٣) الوسائل : ج ١٠ ص ١٧٨ ح ٤.

(٤) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : « وطرح ».

(٥) الوسائل : ج ٩ ص ٣٨٨ ح ١٣.

(٦) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٥٣ ح ٣.

(٧) سورة الحجّ : ٢٩.

٢٧٥

أبو عبد الله من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.

وقيل : ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يفي بهما هناك.

وقيل : أريد بها ما يلزمهم في إحرامهم من الجزاء ونحوه فإن ذلك من وظائف منى.

أقول : لا يبعد أن يكون على تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام أن يكون المراد « بإيفاء النذور » الوفاء بالعهود التي أخذ عليهم في الميثاق وفي الدنيا من طاعة الإمامعليه‌السلام وعرض ولايتهم ونصرتهم عليه كما يومئ إليه كثير من الأخبار.

وأماقوله تعالى ، «وَلْيَطَّوَّفُوا »(١) فقيل أراد به طواف الزيارة.

وقيل : هو طواف النساء ، وكلاهما مرويان في أخبارنا.

وقيل : هو طواف الوداع.

وقيل : المراد به مطلق الطواف ، أعم مما ذكر وغيره من الطواف المندوب وهو الظاهر من اللفظ فيمكن حمل الأخبار على بيان الفرد الأهم والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « فكان ذلك كفارة » قال في الدروس : ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله : الحسن ، وفي رواية علي بن جعفر « يتصدق »(٢)

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٢٩.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٣ ح ٣.

٢٧٦

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملنه فيخالفه(١) مرارا أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال قال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله فيه معصية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يريد أن يعمل » أي يريد أن يعمل عملا ويخدمهم على وجه الإكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل ، وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل ، وروى أبو بصير في المتحالفين على عمل : « لا شيء »(٢) لأنه إنما أراد إكرامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية ، وهو قول : الجعفي.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « والفسوق » لعله محمول على الاستحباب والعمل به أولى وأحوط ، وإن لم أظفر على قائل به.

قال في المدارك : أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج وغيره ، واختلف في تفسيره فقال الشيخ وابنا بابويه : أنه الكذب ، وخصه ابن البراج بالكذب على الله وعلى رسوله والأئمةعليهم‌السلام .

وقال المرتضى وجماعة : إنه الكذب والسباب.

وقال ابن أبي عقيل : إنه كل لفظ قبيح ، وفي صحيحة معاوية « الكذب

__________________

(١) فيحالفه ( خ ل ).

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٠ ح ٧.

٢٧٧

(باب)

( ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهمعليهم‌السلام قال أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان ثوبا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :

والسباب »(١) ، وفي صحيحة علي بن جعفر « الكذب والمفاخرة »(٢) ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار(٣) انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها.

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

الحديث الأول : مرسل. ويدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع.

الحديث الثاني : حسن. وقال الفيروزآبادي :العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة(٤) ، وقالالظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء(٥) .

الحديث الثالث : حسن. ويدل على جواز الإحرام في القصب والكتان

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٩ ح ٤.

(٣) وجملة « ولا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار » ليست موجودة في هذه الرواية.

(٤) القاموس المحيط الفيروزآبادي : ج ٢ ص ٨٣.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٨٣.

٢٧٨

كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وعليه برد أخضر وهو محرم.

٦ ـ محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير.

والصوف والشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس :الخميصة كساء أسود مربع له علمان(١) .

الحديث الخامس : مجهول. ويدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك ، والمشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض.

الحديث السادس : موثق.

وقال في النهاية :ثوب فرقبي : هو ثوب مصري أبيض من كتان(٢) .

قال الزمخشري : الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان وروي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٠٢.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٤٠.

٢٧٩

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب عليعليه‌السلام لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.

الحديث السابع : صحيح وسنده الثاني حسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس الطيلسان » قال الشهيد الثاني : (ره) هو ثوب منسوج محيط بالبدن. وقال جلال الدين السيوطي : الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي كسر اللام وضمها حكاهما القاضي عياض في المشارق والنوى في تهذيبه.

وقال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر.

وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان وربما يسمى طيلسا.

وقال في شرح الفصيح : قالوا في الفعل منه أطلست وتطلست قال : وفيه لغة طالسان بالألف حكاها ابن الأعرابي.

وقال ابن الأثير في شرح سنة الشافعي في حديث ابن عمر : أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله حول رداءه في الاستسقاء ما لفظه « الرداء » الثوب الذي يطرح على الأكتاف أو يلقى فوق الثياب وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي الرداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

والمشهور بين الأصحاب : جواز لبسه اختيارا في حال الإحرام ولكن لا يجوز زره ، وقال العلامة في الإرشاد : لا يجوز لبسه إلا عند الضرورة ، والرواية تدفعه والمعتمد الجواز مطلقا.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

فداك أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال : هو علم من علم الأنبياء ، قال : فقلت كان علي عليه‌السلام يعلمه؟ فقال : كان أعلم الناس به أقول : دلالته كما مر.

الخامس عشر : ما رواه السيد أيضا من كتاب تعبير الرؤيا للكليني (ره) بإسناده عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا ، وذلك كانت صحيحة حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون ، وعلى أمير المؤمنين ، فلما رد الله تعالى الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم.

وهذا الخبر يدل ، على عدم صحة أحكام النجوم الآن ، ويلزمه عدم جواز الإخبار بها كما لا يخفى.

السادس عشر : ما رواه السيد من كتاب نوادر الحكمة تأليف محمد بن أحمد بن عبد الله القمي رواه عن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام للحسن بن سهل : كيف حسابك للنجوم؟ فقال : ما بقي منها شيء إلا وقد تعلمته ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : كم لنور الشمس على نور القمر فضل درجة؟ وكم لنور القمر على نور المشتري فضل درجة؟ وكم لنور المشتري على نور الزهرة فضل درجة؟ فقال : لا أدري ، فقال : ليس في يدك شيء هذا أيسر.

أقول : يفهم منه أن لأمثال هذه مدخلا في الأحكام النجومية ، والمنجمون لا يعرفونها فلا يجوز إخبارهم بما لا يعرفون حقيقتها.

السابع عشر : قال السيد : في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي رواية أبي العباس بن نوح ومحمد بن أحمد الصفواني بالإسناد المتصل فيه عن الريان بن الصلت أن الصباح سأل الرضا عليه‌السلام عن علم النجوم؟ فقال هو علم في أصل صحيح ذكروا أن أول من تكلم في النجوم إدريس ، وكان ذو القرنين بها ماهرا وأصل هذا العلم من عند الله ، ويقال : إن الله بعث النجم الذي يقال له المشتري إلى الأرض

٤٨١

في صورة رجل ، فأتى بلد العجم. فعلمهم في حديث طويل فلم يستكملوا ذلك ، فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم فمن هناك صار علم النجوم بها وقد قال قوم هو علم من علم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى فلم يستدرك المنجمون الدقيقة فيها فشابوا الحق بالكذب.

أقول : هذا الخبر يدل على أن لهذا العلم أصلا صحيحا وما في يد المنجمين مخلوط بالكذب ، فلا يجوز إخبارهم بها ، على أن بعض كلماته عليه‌السلام يشعر بالتقية كما لا يخفى على اللبيب ، لأن مأمون لعنه الله كان مولعا بأمثال ذلك كما هو المشهور.

الثامن عشر : ما رواه السيد عن كتاب معاوية بن حكم ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النجوم حق هي؟ قال لي : نعم فقلت له : وفي الأرض من يعلمها؟ قال : نعم.

والخبر موثق إن كان محمد بن زياد هو ابن أبي عمير ، وإلا فمجهول ، ودلالته كما مر مرارا ، وظاهره أنه لا يعلمها إلا أهل البيت عليهم‌السلام.

التاسع عشر : ما رواه السيد عن الكتاب المذكور مرسلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في السماء أربعة نجوم ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب ، وأهل بيت من الهند يعرفون منها نجما واحدا ، فبذلك قام حسابهم والكلام فيه كما مر.

العشرون : ما رواه السيد من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري بإسناده عن بياع السابري قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن لي في النظرة في النجوم لذة ، وهي معيبة عند الناس فإن كان فيها إثم تركت ذلك ، وإن لم يكن فيها إثم فإن لي فيها لذة ، قال : فقال : تعد الطوالع؟ قلت نعم فعددتها له فقال : كم تسقي الشمس

٤٨٢

القمر من نورها؟ قلت : هذا شيء لم أسمعه قط ، فقال : وكم تسقي الزهرة الشمس من نورها؟ قلت ولا هذا ، قال فكم تسقى الشمس من اللوح المحفوظ من نوره؟ قلت : وهذا شيء ما أسمعه قط ، قال : فقال : هذا شيء إذا عرفه الرجل عرف أوسط قصبة في الأجمة ثم قال : ليس يعلم النجوم إلا أهل بيت من قريش ، وأهل بيت من الهند. وقد سبق الكلام في مثله.

الحادي والعشرون : ما رواه السيد من كتاب التجمل بإسناده عن حفص بن البختري ، قال : ذكرت النجوم عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ما يعلمها إلا أهل بيت بالهند وأهل بيت من العرب.

وقد عرفت عدم دلالته على أنه يجوز لغيرهم عليهم‌السلام النظر فيه.

الثاني والعشرون : ما رواه السيد من الكتاب المذكور أيضا عن محمد وهارون ابني أبي سهل أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن أبانا وجدنا كان ينظر في النجوم فهل يحل النظر فيها؟ قال : نعم.

وفيه أيضا أنهما كتبا إليه نحن ولد بنو نوبخت المنجم وقد كنا كتبنا إليك هل يحل النظر فيها فكتبت نعم ، والمنجمون يختلفون في صفة الفلك فبعضهم يقول : إن الفلك فيه النجوم والشمس والقمر معلق بالسماء وهو دون السماء وهو الذي يدور بالنجوم ، والشمس والقمر والسماء ، وأنها لا تتحرك ولا تدور ، ويقولون دوران الفلك تحت الأرض ، وأن الشمس تدور مع الفلك تحت الأرض تغيب في المغرب تحت الأرض ، وتطلع بالغداة من المشرق ، فكتب نعم ما لم يخرج من التوحيد.

والخبر مرسل مجهول ، ويدل على جواز النظر في النجوم وعلم الهيئة ما لم يخل بالتوحيد.

٤٨٣

الثالث والعشرون : ما أورده السيد من الكتاب المذكور أبو محمد عن الحسن بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : «يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ » قال : كان القمر منحوسا بزحل ويدل على نحوسة بعض الكواكب وأوضاعها.

الرابع والعشرون : ما رواه السيد من كتاب التوقيعات للحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بإسناده قال : قال كتب معقلة بن إسحاق إلى علي بن جعفر عليه‌السلام رقعة يعلمه فيها أن المنجم كتب ميلاده ووقت عمره وقتا وقد قارب ذلك الوقت وخاف على نفسه ، فأوصل علي بن جعفر رقعته إلى الكاظم عليه‌السلام فكتب عليه‌السلام إليه رقعة طويلة أمره فيها بالصوم والصلة والبر والصدقة والاستغفار وكتب في آخرها فقد والله ساءني أمره فوق ما أصف ، على أني أرجو أن يزيد الله في عمره ويبطل قول المنجم فما أطلعه الله على الغيب والحمد لله.

أقول : يدل الخبر على عدم اطلاع المنجمين على أمثال ذلك ، وعلى أنه لو كان له أصل يندفع بأفعال البر والخير.

الخامس والعشرون : ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب مرسلا عن أبي بصير قال : رأيت رجلا يسأل أبا عبد الله عن النجوم؟ فلما خرج من عنده قلت له : هذا علم له أصل؟ قال : نعم ، قلت حدثني عنه ، قال : أحدثك عنه بالسعد ولا أحدثك بالنحس ، إن الله جل اسمه فرض صلاة الفجر لأول ساعة ، فهو فرض وهي سعد ، وفرض الظهر لسبع ساعات وهو فرض وهي سعد ، وجعل العصر لتسع ساعات فهو فرض وهي سعد ، والمغرب لأول ساعة من الليل وهو فرض وهي سعد ، والعتمة لثلاث ساعات وهو فرض وهي سعد(١) .

أقول : يدل على أن أصله حق ولا ينبغي طلبه وتحصيله والنظر فيه ، إلا

__________________

(١) مناقب آل أبي طالب : ج ٤ ص ١٧.

٤٨٤

بقدر ما يعلم به أوقات الفرائض.

السادس والعشرون : ما رواه الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن ابن أبي عمير أنه قال : كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ، فقال : إذا وقع في نفسك شيء فتصدق على أول مسكين ، ثم امض فإن الله يدفع عنك(١) .

ورواه البرقي في المحاسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن سفيان بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام(٢) . ويدل على أن تأثيرها من حيث التطير وتأثير النفس بها ، ويمكن دفعه بالصدقة. ويدل أخبار كثيرة على أن من تصدق بصدقة يدفع الله عنه نحس ذلك اليوم(٣) .

السابع والعشرون : ما رواه الصدوق أيضا في الفقيه بسند حسن عن عبد الملك ابن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ، ولم أذهب فيها وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة ، فقال لي تقضي؟ قلت : نعم ، قال أحرق كتبك(٤) .

قوله عليه‌السلام : « تقضي » أي تحكم للناس بأمثال ذلك وتخبرهم بأحكام النجوم وسعودها ونحوسها ، أو بالمجهول ، أي إذا أذهبت في الطالع الخير تقضي حاجتك وتعتقد ذلك وعلى التقديرين يدل على عدم جواز النظر في النجوم ، والإخبار بأحكامها ومراعاتها ، وتأويله بأن المراد الحكم بأن للنجوم تأثيرا بعيد.

الثامن والعشرون : ما رآه علي بن إبراهيم في تفسيره بسند فيه جهالة عن أبي

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٧٥ باب ٦٩ ح ٣.

(٢) المحاسن ، ص ٣٤٩.

(٣) الفروع من الكافي : ج ٤ ص ٥ باب أنّ الصدقة تدفع البلاء.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٧٥ باب ٦٨ ح ١٤.

٤٨٥

عبد الرحمن السلمي أن عليا عليه‌السلام قرأ بهم الواقعة « وتجعلون شكركم أنكم تكذبون » فلما انصرف قال : إني قد عرفت أنه سيقول قائل : لم قرأ هكذا قرأتها لأني سمعت رسول الله يقرأها كذلك وكانوا إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فأنزل الله « وتجعلون شكركم إنكم تكذبون »(١) .

أقول : هذا الخبر يدل على عدم جواز نسبة الحوادث إلى النجوم.

التاسع والعشرون : ما رواه الصدوق في معاني الأخبار بسند معتبر عن حمران ابن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ثلاثة من عمل الجاهلية الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والاستسقاء بالأنواء(٢) .

الثلاثون : ما رواه العياشي مرسلا ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : «ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ »(٣) قال : كانوا يمطرون بنوء كذا وبنوء كذا ، ومنها أنهم كانوا يأتون الكهان فيصدقونهم بما يقولون(٤) .

الحادي والثلاثون : ما رواه الكليني بسند فيه إرسال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان بيني وبين رجل قسمة أرض ، وكان الرجل صاحب نجوم ، وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال ما رأيت كاليوم قط ، قلت : ويل الآخر(٥) وما ذاك؟ قال : إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس ، وخرجت

__________________

(١) تفسير القمّيّ : ج ١ ص ٣٤٩.

(٢) معاني الأخبار : ص ٣٢٦.

(٣) سورة يوسف / ١٠٦.

(٤) التفسير للعياشى : ج ٢ ص ١٩٩ ح ٩١.

(٥) قوله : « وَيلَ الآخَرِ » من عادة العرب إذا أرادوا تعظيم المخاطب أن لا يخاطبوه ـ بويلك ـ بل يقولون ـ وَيلَ الآخَرِ ـ « قاله الرضيّ » كذا في هامش بعض النسخ.

٤٨٦

أنا في ساعة السعود ، ثم قسمنا فخرج لك خير القسمين ، فقلت : ألا أحدثك بحديث حدثني به أبي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سره أن يدفع الله عنه نحس يوم القيامة فليفتتح يومه بصدقة ، يذهب الله بها عنه نحس يومه ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس ليلته. فليفتتح ليلته بصدقة ، يدفع الله عنه نحس ليلته ، فقلت : إني افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك من النجوم »(١) .

فهذا الخبر يدل على أنه لو كان لها نحوسة فهي تدفع بالصدقة وأنه لا ينبغي مراعاتها ، بل ينبغي التوسل في دفع أمثال ذلك بما ورد عن المعصومين من الدعاء والصدقة ، والتوكل على الله تعالى.

الثاني والثلاثون : الخبر المجهول الذي مر في الثالث والثلاثين والمائتين عن ابن سيابة ، وهو وإن كان أوله يدل على تجويز النظر فيها لكن آخره كان يشعر بالمنع لعدم الإحاطة بها لغيرهم عليهم‌السلام.

الثالث والثلاثون : الخبر الضعيف الذي مر في التاسع والستين والثلاثمائة وكان يدل على كون زحل سعدا على خلاف ما يتوهمه المنجمون.

الرابع والثلاثون : ما مر في الرابع والسبعين والأربعمائة وقد عرفت ما فيه وقد عرفت أيضا ما ينافي هذين الخبرين الذين سبقا آنفا ، وسنتكلم فيما سيأتي من الأخبار إن شاء الله تعالى.

وأنت إذا أحطت خبرا بما تلونا عليك من الأقوال والأخبار علمت أن القول باستقلال النجوم في تأثيرها كفر وخلاف لضرورة الدين ، وأن القول بالتأثير

__________________

(١) الفروع من الكافي : ج ٤ ص ٦ ـ ٧ ، ح ٩.

٤٨٧

٥٠٩ ـ حميد بن زياد ، عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد بياع السابري ، عن أبان ، عن صباح بن سيابة ، عن المعلى بن خنيس قال ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسدير وكتب غير واحد

الناقص إما كفر أو فسق ، وأن تعلم النجوم وتعليمها والنظر فيها مع عدم اعتقاد تأثيرها أصلا مختلف فيه ، وقد ظهر لك قوة أخبار المنع وكثرتها أو ضعف أخبار الجواز وعدم دلالة أكثرها مع تأيد الأخبار الأولة بما يدل على المنع عن القول بغير علم ، وبما ورد في الحث على الدعاء والصدقة وأنهما وسائر أبواب البر مما تدفع البلايا ، وبأن الأئمة لم ينقل عنهم مراعاة الساعات والنظرات في الأعمال ، وما ورد في خصوص السفر والتزويج من رعاية خصوص العقرب والمحاق لا يدل على مراعاة جميع الساعات ، والنظرات في جميع الأعمال وإنما عدلنا عن الإيجاز هنا إلى الإطناب لأن كثيرا من أهل عصرنا تقربوا إلى الأمراء والحكام بتجويز ذلك وصار ذلك سببا لتدين أكثر الخلق واعتقادهم صحته ، ولزوم مراعاته ، وفي بالي إن وفقني الله تعالى أن أكتب في ذلك رسالة مفردة ، أذكر فيها وجوه الاستدلال من كل خبر ، وأبين ما يصلح منها للعمل ، وأشرحها ليظهر المراد منها ، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفكر ونظر فيها بعين الإنصاف ، وجانب التكلف والتصلف والاعتساف.

الحديث التاسع والخمسمائة : مجهول.

والظاهر أن عبيد الله هو عبيد الله أحمد بن نهيك الذي وثقة النجاشي(١) وهو المكنى بأبي العباس ، وذكر الشيخ أنه روى عنه كتبه حميد ، لكنه غير مشهور بالدهقان والمشتهر به هو عبيد الله بن عبد الله(٢) .

__________________

(١) رجال النجاشيّ : ص ٢٣٢ ـ الرقم ٦١٥.

(٢) نفس المصدر : ص ٢٣١ ـ الرقم ٦١٤.

٤٨٨

إلى أبي عبد الله عليه‌السلام حين ظهرت المسودة قبل أن يظهر ولد العباس بأنا قد قدرنا أن يئول هذا الأمر إليك فما ترى قال فضرب بالكتب الأرض ثم قال أف أف ما أنا لهؤلاء بإمام أما يعلمون أنه إنما يقتل السفياني.

٥١٠ ـ أبان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ » قال هي بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

٥١١ ـ أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها وحلقتان من ورق في مؤخرها

قوله عليه‌السلام: « حين ظهرت المسودة » أي أصحاب أبي مسلم المروزي ، لأنهم كانوا يلبسون السواد.

قوله عليه‌السلام: « ما أنا لهؤلاء بإمام » أي إنهم لاستعجالهم ، وعدم التسليم لإمامهم خارجون عن شيعته والمقتدين به.

قوله عليه‌السلام: « إنما يقتل السفياني » أي إما يعلمون أن القائم يقتل السفياني الخارج قبله كما يظهر من كثير من الأخبار أنه عليه‌السلام يقتله ، أو أما يعلمون أن من علامات ظهور دولة أهل البيت قتل السفياني قبل ذلك ، والسفياني لم يخرج ، ولم يقتل بعد فكيف يصح لنا الخروج والجهاد.

الحديث العاشر والخمسمائة : موثق. إذ الظاهر أنمحمد بن زياد هو ابن أبي عمير.

ويدل على أن المراد بالبيوت البيوت الصورية ، وبعض الأخبار يدل على أن المراد بها البيوت المعنوية كما هو الشائع بين العرب والعجم ، ولا يأباه هذا الخبر أيضا وقد بسطنا الكلام في ذلك في بحار الأنوار(١) .

الحديث الحادي عشر والخمسمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « ذات الفضول » قال الجزري : فيه « أن اسم درعه عليه الصلاة

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ١٧١ ـ ٢٨٨.

٤٨٩

وقال لبسها علي عليه‌السلام يوم الجمل.

٥١٢ ـ أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال شد علي عليه‌السلام على بطنه يوم الجمل بعقال أبرق نزل به جبرئيل عليه‌السلام من السماء وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يشد به على بطنه إذا لبس الدرع.

٥١٣ ـ أبان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن عثمان قال للمقداد أما والله لتنتهين أو لأردنك إلى ربك الأول قال فلما حضرت المقداد الوفاة قال لعمار أبلغ عثمان عني أني قد رددت إلى ربي الأول.

٥١٤ ـ أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لما حضر محمد بن أسامة الموت دخلت عليه بنو هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعلي دين

والسلام كانت ذات الفضول » وقيل ذو الفضول لفضلة كان فيها وسعة(١) .

والورق بكسر الراء وقد تسكن ـ : الفضة ، ويدل على جواز استعمال أمثال ذلك من الفضة في ملابس الحرب أو مطلقا.

الحديث الثاني عشر والخمسمائة : موثق.

قوله عليه‌السلام: « أبرق » قال الجوهري : الأبرق : الحبل الذي فيه لونان(٢) .

الحديث الثالث عشر والخمسمائة : موثق.

قوله : « لتنتهين » أي عما كان يقول من حقية أمير المؤمنين وخلافته ، وغصب الثلاثة وكفرهم وبدعهم.

قوله : « إلى ربك الأول » أي الرب تعالى ، أو الصنم الذي كانوا يعبدونه قبل الإسلام ، وفي قول مقداد رضي‌الله‌عنه الأول متعين ، وعلى التقديرين تهديد له بالقتل.

الحديث الرابع عشر والخمسمائة : موثق.

__________________

(١) النهاية : ج ٣ ص ٤٥٦.

(٢) الصحاح : ج ٤ ص ١٤٤٩.

٤٩٠

فأحب أن تضمنوه عني فقال علي بن الحسين عليه‌السلام ـ أما والله ثلث دينك علي ثم سكت وسكتوا فقال علي بن الحسين عليه‌السلام علي دينك كله ثم قال علي بن الحسين عليه‌السلام أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهية أن يقولوا سبقنا.

٥١٥ ـ أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كانت ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله القصواء إذا نزل عنها علق عليها زمامها قال فتخرج فتأتي المسلمين قال فيناولها الرجل الشيء ويناوله هذا الشيء فلا تلبث أن تشبع قال فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشجها فخرجت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكته.

٥١٦ ـ أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن مريم عليها‌السلام حملت بعيسى عليه‌السلام تسع ساعات كل ساعة شهرا.

الحديث الخامس عشر والخمسمائة : موثق.

« له القصواء » قال الجزري : في الحديث « أنه خطب على ناقته القصواء » وهو لقب ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والقصواء : الناقة التي قطع طرف أذنها ، وكل ما قطع من الأذن فهو جدع فإذا بلغ الربع فهو قصو ، وإذا جاوزه فهو عضب ، ولم تكن ناقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قصواء وإنما كان هذا لقبا لها ، وقيل : كانت مقطوعة الأذن(١) .قوله عليه‌السلام: « فشكته » إما باللسان ، أو بالإشارات ، وعلى التقديرين فهو من معجزاته.

الحديث السادس عشر والخمسمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « تسع ساعات » أقول : هذا أحد الأقوال فيه ، وقيل : تسعة أشهر وهو قول النصارى ، وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : ستة أشهر ، وقيل : ثلاث ساعات وقيل : ساعة واحدة وظاهر الآية ينفي القولين الأوسطين ، حيث قال تعالى : «فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا » إذ الفاء تدل على التعقيب بلا تراخ.

__________________

(١) النهاية : ج ٤ ص ٧٥.

٤٩١

٥١٧ ـ أبان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية إن أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام.

٥١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن سلار أبي عمرة

الحديث السابع عشر والخمسمائة : موثق.

قوله : « إن المغيرية » أي أتباع مغيرة بن سعيد البجلي.

قوله عليه‌السلام: « إن أهل بطن نخلة » إشارة إلى ما ذكره المفسرون والمؤرخون إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث عبد الله بن جحش معه ثمانية رهط من المهاجرين ، وقيل اثني عشر وأمره أن ينزل نخلة بين مكة والطائف فيرصد قريشا ويعلم أخبارهم فانطلقوا حتى هبطوا نخلة ، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي عير تجارة قريش في آخر يوم جمادى الآخرة وكانوا يرون أنه من جمادى ، وهو رجب ، فاختصم المسلمون ، فقال : قائل منهم هذه غرة من غدر وغنم رزقتموه ، فلا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟ فقال قائل منهم : لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام ، ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره ، فبلغ ذلك كفار قريش فركب وفدهم حتى قدموا على النبي فقالوا : أيحل القتال في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ » الآية(١) ويظهر من هذا الخبر كما يظهر من بعض السير أنهم إنما فعلوا ذلك بعد علمهم بكونه من شهر رجب بأن رأوا الهلال واستشهاده عليه‌السلام بأن الصحابة حكموا بعد رؤية الهلال بدخول رجب ، فالليل سابق على النهار ، ويحسب معه يوما(٢) .

الحديث الثامن عشر والخمسمائة : مجهول.

__________________

(١) البقرة : ٢١٨.

(٢) مجمع البيان : ج ٢ ص ٣١٢.

٤٩٢

عن أبي مريم الثقفي ، عن عمار بن ياسر قال بينا أنا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الشيعة الخاصة الخالصة منا أهل البيت فقال عمر يا رسول الله عرفناهم حتى نعرفهم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قلت لكم إلا وأنا أريد أن أخبركم ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنا الدليل على الله عز وجل وعلي نصر الدين ومناره أهل البيت وهم المصابيح الذين يستضاء بهم فقال عمر يا رسول الله فمن لم يكن قلبه موافقا لهذا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما وضع القلب في ذلك الموضع إلا ليوافق أو ليخالف فمن كان قلبه موافقا لنا أهل البيت كان ناجيا ومن كان قلبه مخالفا لنا أهل البيت كان هالكا.

٥١٩ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول عاديتم فينا الآباء والأبناء والأزواج وثوابكم على الله عز وجل أما إن أحوج ما تكونون إذا بلغت الأنفس إلى هذه وأومأ بيده إلى حلقه.

٥٢٠ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن داود بن سليمان الحمار ، عن سعيد بن يسار قال استأذنا على أبي عبد الله عليه‌السلام أنا والحارث بن المغيرة

قوله عليه‌السلام: « إن الشيعة الخاصة » أي من يتابعني في جميع أقوالي وأفعالي ليس إلا من أهل بيتي أو شيعتنا أهل البيت إذا كانوا خالصين لنا ومن خواصنا فهم لشدة ارتباطهم بنا كأنهم منا ، والأخير أظهر ، والأول أوفق بالتفسير الذي ذكره.

قوله : « ومنارة أهل البيت » المنارة : علم الطريق ، وما يوضع فوقها السراج أي هو العلم الذي يقتدي أهل البيت به ، ويهتدون بأنوار علمه ، وأهل البيت هم الذين يستضيء بهم سائر الخلق.

قوله عليه‌السلام: « إلا ليوافق » أي ليعلم به الموافق والمخالف.

الحديث التاسع عشر والخمسمائة : صحيح.

قوله عليه‌السلام: « إن أحوج ما تكونون » أي إلى ولايتنا.

الحديث العشرون والخمسمائة : موثق.

٤٩٣

النصري ومنصور الصيقل فواعدنا دار طاهر مولاه فصلينا العصر ثم رحنا إليه فوجدناه متكئا على سرير قريب من الأرض فجلسنا حوله ثم استوى جالسا ثم أرسل رجليه حتى وضع قدميه على الأرض ثم قال الحمد لله الذي ذهب الناس يمينا وشمالا فرقة مرجئة وفرقة خوارج وفرقة قدرية وسميتم أنتم الترابية ثم قال بيمين منه أما والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له ورسوله وآل رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وشيعتهم كرم الله وجوههم وما كان سوى ذلك فلا كان علي والله أولى الناس بالناس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقولها ثلاثا.

٥٢١ ـ عنه ، عن أحمد ، عن علي بن المستورد النخعي عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن من الملائكة الذين في سماء الدنيا ليطلعون على الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمد عليهم‌السلام فيقولون أما ترون هؤلاء في قلتهم وكثرة عدوهم يصفون فضل آل محمد عليه‌السلام فتقول الطائفة الأخرى من الملائكة «ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ».

٥٢٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون

الحديث الحادي والعشرون والخمسمائة : مجهول.

الحديث الثاني والعشرون والخمسمائة : حسن كالصحيح ، وقد يعد صحيحا.

قوله عليه‌السلام: « لا تحملوا على شيعتنا » أي لا تكلفوا أوساط الشيعة بالتكاليف الشاقة في العلم والعمل ، بل علموهم وادعوهم إلى العمل برفق ليكملوا ، فإنهم لا يحتملون من العلوم والأسرار وتحمل المشاق في الطاعات ما تحتملون.

وقيل : المراد التحريض على التقية ، أي لا تحملوا الناس بترك التقية على رقاب شيعتنا وارفقوا بهم ، أي بالمخالفين ، فإنهم لا يصبرون على أذاكم كما تصبرون عنهم ، ولا يخفى بعده ، وفي بعض النسخ [ ما يحملون ] بصيغة الغيبة ، فيحتمل أن يكون المراد على ما ذكرنا أولا ، أن الناس أي المخالفين لا يحملون من العلوم

٤٩٤

ما تحملون.

٥٢٣ ـ محمد بن أحمد القمي ، عن عمه عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن حسين الجمال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ »(١) قال هما ثم قال وكان فلان شيطانا.

٥٢٤ ـ يونس ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ » قال يا سورة هما والله هما ثلاثا والله يا سورة إنا لخزان علم الله في السماء وإنا لخزان علم الله في الأرض.

٥٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان

ما يحمله هؤلاء الضعفاء من الشيعة ، فكذلك هؤلاء الضعفاء لا يحملون ما تحملون أنتم.

الحديث الثالث والعشرون والخمسمائة : مجهول ، ويحتمل أن يكونالجمال ، حسين بن أبي سعيد المكاري ، فالخبر حسن ، أو موثق.

قوله عليه‌السلام: « هما » أي أبو بكر وعمر والمراد بـ« فلان » عمر أي الجن المذكور في الآية عمر ، وإنما سمي به لأنه كان شيطانا ، إما لأنه كان شرك شيطان لكونه ولد زناء أو لأنه كان في المكر والخديعة كالشيطان ، وعلى الأخير يحتمل العكس بأن يكون المراد بفلان أبا بكر.

الحديث الرابع والعشرون والخمسمائة : مجهول ، ويمكن أن يعد حسنا لأن الظاهر أن سورة هو الأسدي.

قوله عليه‌السلام: « إنا لخزان علم الله في السماء » أي بين أهل السماء والأرض أو العلوم السماوية والأرضية.

الحديث الخامس والعشرون والخمسمائة : صحيح.

__________________

(١) سورة فصّلت : ٢٩.

٤٩٥

الجعفري قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول في قول الله تبارك وتعالى : «إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ »(١) قال يعني فلانا وفلانا وأبا عبيدة بن الجراح.

٥٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل وغيره ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة ، عن عبد الله بن النجاشي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قول الله عز وجل : «أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً »(٢) يعني والله فلانا وفلانا : «وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً »(٣) يعني والله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا عليه‌السلام مما صنعوا أي لو جاءوك بها يا علي فاستغفروا الله مما صنعوا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما : «فَلا وَرَبِّكَ

قوله تعالى : « إِذْ يُبَيِّتُونَ » يقال : بيت أمرا ، أي دبره ليلا ، وفلان أبو بكر وعمر.

وروى العياشي عن عمر بن صالح ، الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح(٤) وهو إشارة إلى ما دبر هؤلاء في أن لا تكون الخلافة لعلي عليه‌السلام ، وكتبوا بذلك صحيفة عند الكعبة ، وتعاقدوا على ذلك ، فأنزل الله تعالى تلك الآيات وأخبر نبيه بذلك وقد أوردناه مشروحا في كتاب بحار الأنوار(٥) .

الحديث السادس والعشرون والخمسمائة : ضعيف.

قوله تعالى : « فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ » أي عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم أو عن قبول معذرتهم وفي بعض النسخ[ وما أرسلناك رسولا إلا لتطاع ] وكأنها كانت هكذا في مصحفهم عليهم‌السلام وفي بعضها كما في القرآن.

قوله عليه‌السلام: « يعني والله النبي وعليا » أي المراد بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فيقوله تعالى «وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ » النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمخاطب فيقوله «جاؤُكَ » علي عليه‌السلام

__________________

(١) سورة النساء : ١٠٨.

(٢) سورة النساء : ٦٣.

(٣) سورة النساء : ٦٣.

(٤) تفسير العيّاشيّ : ج ١ ص ٢٧٥.

(٥) بحار الأنوار : ج ٣٧ ص ١١٤.

٤٩٦

«لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ »(١) فقال أبو عبد الله عليه‌السلام هو والله علي بعينه «ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ » على لسانك يا رسول الله يعني به من ولاية علي «وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً » لعلي.

٥٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول ربما رأيت الرؤيا فأعبرها والرؤيا على ما تعبر.

٥٢٨ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم قال سمعت

ولو كان المخاطب الرسول لكان الظاهر أن يقول « واستغفرت لهم » وفي بعض نسخ تفسير العياشي يعني والله عليا عليه‌السلام(٢) وهو أظهر.

قوله عليه‌السلام: « هو والله على » أي المخاطب ، أو المراد بما شجر بينهم ما شجر بينهم في أمر علي عليه‌السلام وخلافته ، والأول أظهر ، وروى علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ » يا علي «فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً » هكذا نزلت ثم قال «فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ » يا علي «فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ » يعني فيما تعاهدوا وتعاقدوا عليه بينهم من خلافك وغصبك «ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ » عليهم يا محمد على لسانك من ولايته ، ويسلموا تسليما لعلي عليه‌السلام.(٣) قوله : « مما قضيت على لسانك » ظاهره أنه كان في مصحفهم عليهم‌السلام على صيغة المتكلم ، ويحتمل أن يكون بيانا لحاصل المعنى ، أي المراد بقضاء الرسول ما يقضي الله على لسانه.

الحديث السابع والعشرون والخمسمائة : صحيح.

قوله : « ما تعبر عنه » أي تقع مطابقة لما عبرت به.

الحديث الثامن والعشرون والخمسمائة : موثق.

__________________

(١) سورة النساء : ٦٣.

(٢) تفسير القمّيّ : ج ١ ص ١٤٢.

(٣) تفسير العيّاشيّ : ج ١ ص ٢٥٥.

٤٩٧

أبا الحسن عليه‌السلام يقول الرؤيا على ما تعبر فقلت له إن بعض أصحابنا روى أن رؤيا الملك كانت أضغاث أحلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام إن امرأة رأت على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن جذع بيتها قد انكسر فأتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقصت عليه الرؤيا فقال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقدم زوجك ويأتي وهو صالح وقد كان زوجها غائبا فقدم كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم غاب عنها زوجها غيبة أخرى فرأت في المنام كأن جذع بيتها قد انكسر فأتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقصت عليه الرؤيا فقال لها يقدم زوجك ويأتي صالحا فقدم على ما قال ثم غاب زوجها ثالثة فرأت في منامها أن جذع بيتها قد انكسر فلقيت رجلا أعسر فقصت عليه الرؤيا فقال لها الرجل السوء يموت زوجك قال فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ألا كان عبر لها خيرا.

قوله : « كانت أضغاث أحلام » أي لم تكن لها حقيقة ، وإنما وقعت كذلك لتعبير يوسف عليه‌السلام ، وإنما أورد الراوي تلك الرواية تأييدا لما ذكره عليه‌السلام.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يقدم زوجك » لعله صلى‌الله‌عليه‌وآله عبر انكسار أسطوانة بيتها بفوات ما كان لها من التمكن ، والاستقلال والتصرف في غيبته.

قوله عليه‌السلام: « رجلا أعسر » قال الفيروزآبادي : يوم عسر وعسير وأعسر شديد أو شؤم وأعسر يسر يعمل بيديه جميعا فإن عمل بالشمال فهو أعسر انتهى.(١)

والمراد هنا الشؤم أو من يعمل باليسار فإنه أيضا مشوم ، ويظهر من روايات المخالفين إن هذا الأعسر كان أبا بكر ولعله عليه‌السلام لم يصرح باسمه تقية.

قال في النهاية : فيه امرأة أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت رأيت كان جائز بيتي انكسر فقال : يرد الله غائبك فرجع زوجها ثم غاب فرأت مثل ذلك فأتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم تجده ووجدت أبا بكر فأخبرته ، فقال : يموت زوجك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال هل قصصتها على أحد؟ قالت : نعم ، قال : هو كما قيل لك الجائز : الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت.(٢)

__________________

(١) القاموس : ج ٢ ص ٩١.

(٢) النهاية : ج ١ ص ٣١٤.

٤٩٨

٥٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن رسول الله كان يقول إن رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله فإذا عبرت لزمت الأرض فلا تقصوا رؤياكم إلا على من يعقل.

٥٣٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الرؤيا لا تقص إلا على مؤمن خلا من الحسد والبغي.

٥٣١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل يقال له ذو النمرة وكان من أقبح الناس وإنما سمي ذو النمرة من قبحه فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عز وجل علي فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرض الله عليك سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة وصوم شهر رمضان إذا أدركته والحج إذا استطعت إليه سبيلا والزكاة وفسرها له فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أزيد ربي على ما فرض علي شيئا فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يا ذا النمرة فقال كما خلقني قبيحا قال فهبط جبرئيل عليه‌السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إن ربك يأمرك

الحديث التاسع والعشرون والخمسمائة : حسن. ولا يقصر عن الصحيح.

قوله : « ترفرف » رف الطائر أي بسط جناحيه كرفرف والرفرفة تحريك الظليم جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه ، وفي تشبيه الرؤيا بالطير وإثبات الرفرفة له وترشيحه بالقص ، الذي هو قطع الجناح وبلزوم الأرض ، لطائف لا تخفى.

الحديث الثلاثون والخمسمائة : مجهول.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « خلا من الحسد والبغي » أي ليعبرها بخير.

الحديث الحادي والثلاثون والخمسمائة : مرسل.

قوله عليه‌السلام: « سمي ذو النمرة من قبحه » النمرة النكتة من أي لون كان ، و

٤٩٩

أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له يقول لك ربك تبارك وتعالى أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل عليه‌السلام يوم القيامة فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا ذا النمرة هذا جبرئيل يأمرني أن أبلغك السلام ويقول لك ربك أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل فقال ذو النمرة فإني قد رضيت يا رب فو عزتك لأزيدنك حتى ترضى.

( حديث الذي أحياه عيسى عليه‌السلام )

٥٣٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل هل كان عيسى ابن مريم أحيا أحدا بعد موته حتى كان له أكل ورزق ومدة وولد فقال نعم إنه كان له صديق مواخ له في الله تبارك وتعالى وكان عيسى عليه‌السلام يمر به وينزل عليه وإن عيسى غاب عنه حينا ثم مر به ليسلم عليه فخرجت إليه أمه فسألها عنه فقالت مات يا رسول الله فقال أفتحبين أن تراه قالت نعم فقال لها فإذا كان غدا فآتيك حتى أحييه لك بإذن الله تبارك وتعالى فلما كان من الغد أتاها فقال لها انطلقي معي إلى قبره فانطلقا حتى أتيا قبره فوقف عليه عيسى عليه‌السلام ثم دعا الله عز وجل فانفرج القبر وخرج ابنها حيا فلما رأته أمه ورآها بكيا فرحمهما عيسى عليه‌السلام فقال له عيسى أتحب أن تبقى مع أمك في الدنيا فقال يا نبي الله بأكل ورزق ومدة أم بغير أكل ولا رزق ولا مدة فقال له عيسى عليه‌السلام بأكل ورزق ومدة وتعمر عشرين سنة وتزوج ويولد لك قال نعم إذا قال فدفعه عيسى إلى أمه فعاش عشرين سنة وتزوج

كأنه كان قبحه لعلامات في وجهه.

الحديث الثاني والثلاثون والخمسمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « أن تريه » بفتح الراء ، حذفت النون من الواحدة المخاطبة للناصب وفي المشهور لا يشبع الضمير كإليه وعليه ، والإشباع طريق ابن كثير.

قوله : « أم بغير أكل » أي مدة قليلة.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640