الزيادة وان لا يشمل تكرار بعض القرائة لانه منصرف بصورة زيادة ما اعتبر في الصلوة جزء او بعض القرائة ما اعتبر كذلك ولذا لو تكرر عمدا ايضا لابأس به ولكن مع ذلك نقول ان وجود جزء القرائة لووقع على صفة الجزئية لها فقد فات فيه محل الجهر والاخفات فلايبقى بعد مجال لتداركها كما لايخفى هذا.
ومن هذا البيان ايضا ظهر حال فقد بعض الشرائط المعتبرة في اصل الصلوة ولكن كان محلها بعض اجزائها كالطمأنينة في افعاله وذكر السجود والركوع وامثالهما فيهما فانه عند فوت محالها لايبقى مجال لتداركها ولو لم يدخل في ركن اخر.
وعمدة النكتة فيه هي ان الافعال التي هي محال هذه الامور بعدما وقعت باطلاقها على صفة الجزئية لايبقى محل لتدارك الشرايط او الاجزاء المزبورة ولان شئت توضيحه نقول بان محلها هو شخص هذا الفعل المأتى به والمفروض ان في شخصه قد نسى الامر الكذائي من الطمأنينة ام غيرها وبمقتضى لاتعاد سقطت شرطيتها المستلزم لوقوع الجزء المزبور على صفة الجزئية ولازمه عدم بقاء محل بعد لتدارك الشرايط المزبورة كما لايخفى.
(٦) لو كان في الركعة الرابعة وشك في ان شكه السابق الذي كان بين الاثنين والثلاث كما قبل اكمال السجتدين ام بعدهما بنى على الثاني لا من جهة اصالة تأخر الحادث، اذ ليس له مأخذ الاعلى مثبتية الاصل بل من جهة ان مقتضى عموم ابن على الاكثر البناء عليه في جميع الركعات غاية الامر خرج عن مثله الشك في الاوليين ولو من جهة مانعية الشك عن وقوع الافعال في حال وجوده على صفته الجزئية على مايأتي بيانه انشاء الله.
فاصالة عدم كون شكه هذا شكاً حادثاً في الاوليين يثبت موضوع البناء على الاكثر لانه كل شك لم يحدث في الاوليين فبعضه محرز بالوجدان وبعضه بالاصل كما لايخفى.
(٧) ولو حدث الشك بعد السلام في انه صلى اربعاً ام ثلاثاً يبني على تمامية صلوته لعموم قوله كلما مضى من صلوتك وطهورك فامضه كما هو ولاشيء عليه وادلة البناء على الاكثر غير شاملة لهذه الصورة لان موردها هو الشك الحادث حين الصلوة وقبل السلام المفرغ وما نحن فيه لم يعلم انه منه فالمرجع ح هو قاعدة البناء على وجود ما احتمل فوته من صلوته لقاعدة الفراغ وبهذه الجهة نقول بعدم الاعتبار بالشك الحادث بعد السلام.
ولوشك في ان حدوث هذا الشك قبل السلام ام بعده فقاعدة البناء على وجود الركعة غير جارية في المقام لانه لايحرز كون سلامه هذا بل وتشهده وقع في الرابعة الموجودة ولاتجري هذه