بعدم اتيان الاخر على وفق امره وح لايكون احتمال عدم وجرب القضاء مستنداً باحتمال وجود الفعل على وفق طلبه لفرض الجزم بعدمه فلاجرم يستند الى فساد الصلوة من جهة احتمال فوت الركن فقاعدة التجاوز عن الركن يثبت الصحة ويرفع احتمال فسادها المتتبع لعدم وجوب قضاء السجدة او القضاء لان شان الاصل قلب نقيض الاثر بنقيض موضوعه الثابت بمثله.
وان كان قبل فوت محله الذكري في احدهما فان كان ذلك هو الجزء الغير الركني فلاشبهة ايضا في ان العلم التفصيلي بعدم اتيانه على وفق امره يوجب اتيانه فتجري قاعدة التجاوز فيما مضى محله الذكري وبعين التقريب السابق تحكم بوجوب اتيان الجزء الغير الركني في محله ويتم الصلوة.
وان كان محتمل الفوت قبل مضي محله الذكري هو الركن والفائت محله الذكري غيره فان كان قبل محله الشكي ايضا فلاشبهة في ان قاعدة التجاوز تجري فيما مضى محله ويأتي بالاخر في محله لمفهوم قاعدة التجاوز.
وان كان محتمل الركن بعد محله الشكي فتقع المعارضة بين قاعدتي التجاوز فيهما فيجب الجمع بين اتيان الركن في محله وقضاء الفائت محله او سجدة السهو بعد الصلوة.
وان كان طرف الركن ما لا اثر له فلا اثر له الا في صورة كون احدهما في محله الشكي او كليهما في محلهما الذكري مع فوت محلهما الشكي فعلى الاول تجري القاعدة فيا مضى محله وعلى الاخير تتعارض القاعدتان فيجب الاتيان بهما.
ومع فرض فوت محل الركن ذكريا يحصل ايضا العلم بعدم اتيان الاخر على وفق امره فمع بقاء محله الذكري يجب اتيانه دون غيره.
وان كان الطرفان غير ركن فان كان كل منهما ذا اثر وكانا مما مضى محلهما الذكري فان كان اثرهما من سنخ واحد فلا يجب بعد تتميم صلوته الاقضاء واحد او سجدة كذلك وان كانا مختلفين في الاثر فيجب الجمع بينهما بعد صلوته.
وان كان احدهما بعد محله الذكري والاخر قبله فان كان قبل محله الشكي فلا اشكال في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى محله ووجوب اتيان الاخر في محله.
وان كان بعد محله الشكي فيتعارض القاعدتان فيتساقطان فيجب الجمع بين اتيان الاخير في محله وبين اثر غيره من قضاء او سجدة سهو بعد الصلوة.
وان كان احد المحتملين بلا اثر فلا اثر له ايضا الا في صورة كون كليهما في محلهما الذكري فانه يأتي بهما في محلهما وهكذا لو كان ذو الاثر مضى محله الذكري دون غيره فانه يأتي باثر الاخر بعد الصلوة لتعارض القاعدتين فيهما.