روائع الأمالي في فرع العلم الإجمالي

روائع الأمالي في فرع العلم الإجمالي0%

روائع الأمالي في فرع العلم الإجمالي مؤلف:
تصنيف: علم أصول الفقه
الصفحات: 108

  • البداية
  • السابق
  • 108 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 6621 / تحميل: 6179
الحجم الحجم الحجم
روائع الأمالي في فرع العلم الإجمالي

روائع الأمالي في فرع العلم الإجمالي

مؤلف:
العربية

بشمول المناط في رواية كم صلى اذا حصل الظن باحدى الاوليين قبل الاكمال في مورده بالنسبة الى غيره من ساير الموارد ايضا كما هو المختار والتحقيق ففي فرضا يحتمل صحة الصلوة لولا اصل موضوعي بعدم وقوع الوهم في احد الطرفين فتبطل لانه من تبعات عنوان عدم وقوع الوهم في مورد لم يحفظ فجزء الموضوع ح وجداني وجزئه الاخر مستند الى الاصل وبهذه الجهة نقول بجريان حكم الشك على مثل هذا الترديد في جميع الصور كما لايخفى.

بل ومن هذا البيان ايضا يظهر ان العمل بالظن في الركعات ليس من باب حكومتها على ادلة الشكوك المبطلة كي يحتاج الى اتعاب النفس في اثبات قيام الامارة مقام العلم الموضوعي بناء على دخل عنوان الحفظ في الاوليين بل هو بمناط التخصيص وان كان المختار امكان تقريب الحكومة ايضا في المقام على وجه يقوم مقام الحفظ ايضا بناء على دخل الحفظ في الموضوع على وجه الطريقية وتوضيح هذه الجهات موكول الى محلها.

(٩١) لو نقص في صلوة احتياطه شيئا عمدا فلاشبهة في بطلانها كما انه لو نقص امرا غير ركني سهوا لايبطل لعموم لاتعاد.

واما لوزاد فيه شيئا كذلك فان كان غير ركن فلاشبهة ايضا في عدم البطلان لعموم لاتعاد واما لو كان ركنا ففي الحكم بالبطلا اشكال نظرا الى تخصيص عموم دليل الزيادة بالنسبة الى سهوها بالنص الوارد في النافلة وما نحن فيه من تلك الجهة شبهة مصداقية للعموم المزبور فلايجوز التمسك به فلا جرم ينتهي امره الى الشك في المانعية فيجري البرائة.

اللهم ان يقال ان صلوة الاحتياط بحسب اصل تشريعه لابد وان يكون على نحو يكون قابلا للجابرية على تقدير نقص الصلوة وهنا على تقدير النقص لايصلح للجابرية فالاشتغال بتتميم الصلوة السابقة يقتضي تحصيل الجزم بالمسقط وبمثل هذا الاحتياط لايكاد حصول هذا الجزم ولايقاس مقامنا هذا بصورة الشك في جزئية السورة مثلا في صلوة الاحتياط اذ في مثله على فرض نقص الركعة ايضا كان مثل هذه الصلوة بضم البرائة عن الجزئية قابلا للجبر وهذا بخلاف مقامنا اذ على فرض النقص نجزم بالبطلان وانما احتمال عدم بطلانها من توالي احتمال عدم النقص وعدم الاحتياج اليها ومن هذه الجهة نقول بان المجرى في مثله قاعدة الاشتغال لا البرائة وان قلنا بان مرجع الشك في جزئية شيء فيها او مانعيته على الاطلاق الى البرائة كنفس الصلوة والله العالم.

(٩٢) اذا سهى جزءاً غير ركني في صلوة احتياطه ففي وجوب سجتدي السهو اشكال بناء على التحقيق في عدم وجوبه في النافلة واختصاص ادلتها بالفرائض وعمدة وجه الاشكال فيه

٦١

ايضا شبهة كونها نافلة لايجب فيها سجدة سهو فتكو الشبهة في المقام من تلك الجهة مصداقية بلا اصل موضوعي يصلح لاحرازه في صور تعلق الشك بالعناوين الذاتية فالمرجع في مثله البرائة.

اللهم ان يقال ايضا ان السجدة السهوية اذا كانت واجبة من جهة الجابرية للنقص السهوي فلا محيص في الماقم ايضا من اجراء قاعدة الاشتغال بالصلوة اذ على فرض النقص يحتاج الى جابر قابل للتدارك من جميع الحيثيات وفي المقام على فرض النقص يقطع بعدم صلاحية الجابرية الا بضميمة السجدتين فالاشتغال بالصلوة ح يقتضي اتيان السجدتين.

واما توهم عموم لاسهو في السهو بحمل الثاني على موجب الشك من الاحتياط والاول على نفي السهو بلحاظ نفي اثره من السجدة فهو بعيد من سوق الحديث بل الظاهر من السهو الاول ايضا بقرينة تاليه موجب الشك كما يشهد قوله في رواية اخرى وليس على السهو سهو ولا على الاعادة اعادة وان المراد من الاعادة ولو بقرينة رواية اخرى صريحة فيه هو صلوة الاحتياط ولو بمناسبة كونه اعادة لما بني في صلوته على تحقق الرابعة ولقد شرحنا ذلك سابقا في ذيل بعض الفروع ايضا فراجع.

(٩٣) اذا تذكر زيادة جزء مستحبي مثل القنوت في صلوته فالظاهر عدم قصور في شمول عموم تسجد سجدتي السهو لكل زيادة على الطبيعة اذا كانت من سنخ اجزائها ما لا قصور في عموم من زاد فعليه الاعادة واما نقصه ففيه اشكال لانصراف العموم الى نقص اصل الطبيعة لا النقص بالاضافة الى الرتبة الكاملة وح لاوجه لسجدتي السهو في مثله كما لايخفى وح فلو علم اجمالا بنقص قنوت او زيادته يرجع امره الى العلم الاجمالي بوجوب سجدتي السهو للزيادة او قضاء القنوت فلاباس ح بجريان اصالة عدم الزيادة وقاعدة التجاوز عن القنوت بلا لزوم طرح التكليف الالزامي.

نعم لو قلنا بمعارضة الاصلين في كل مورد يعلم انتقاض احدهما واقعا يجب الجمع في المقام بين السجدة السهوية وقضاء القنوت ولكن انى لنا باثباته مالم ينته الانتقاض المزبور الى طرح تكليف الزامي في البين ولقد اشرنا الى نظيره في بعض الفروع السابقة.

(٩٤) اذا ظن بوجود جزء في محله او ظن بعدمه بعد تجاوزه ففي اعتبار مثل هذا الظن اشكال لعدم قيام دليل على اعتباره فالمرجع فيهما قاعدة التجاوز منطوقا ومفهوما بناء على حمل الشك فيها على عدم الوصول الى الواقع كما هو الشأن في كلية ادلة الاصول العملية وتوهم اخذ مناط الظن بالركعة للافعال ايضا بتوهم ان الركعة ايضا ليس الا مجموع آحاد الافعال مدفوع بامكان الاقربية في الظن بوقوع افعال متعددة عن الظن بفعل واحد فلايكون المناط ح منقحا ولذا ذهب

٦٢

جل من الاعاظم الى التفكيك بين الظن بالافعال والركعات وح فلو علم اجمالا بفوت سجدة او شيء اخر مضى محل احدهما وظن بوجود الباقي محله المستلزم للظن بفوت مامضى محله لايثمر ذلك المقدار في المنع عن جريان قاعدة التجاوز عن السابقة وقاعدة الاشتغال بالثانية.

(٩٥) اذا قام خبر واحد بفوت السجدة الواحدة وقام خبر واحد اخر على فوت القرائة فهل هما بمنزلة البينة على وجوب سجتدي السهو ام لا؟ وجهان من ان المدلول المطابقي اذا لم يثبت في البين لعدم قيام البنية لاينافي ثبوت المدلول الالتزامي القائم به مجموع الخبرين فيكون المقام ح من قبيل قيام البنية على المدلول الالتزامي من وجوب سجدتي السهو.

ولكن التحقيق ان ما هو حجة مداليل البنية ولو التزاميا وفي المقام ليس في البين مدلول التزامي للبينة غاية الامر في البين مدلول التزامي لخبري الواحد وكل منهما ليست ببينة وعمدة النكتة هو ان البينة عبارة عن الاخبار الصادرة من الاثنين ولوازم الاخبار لايصدق عليها الاخبار بل هي محكيات قهرية ربما لا يلتفت المخبر اليها وانما كانت مأخوذة من جهة عموم دليل الاخذ بجميع حكمايات مااعتبر في لسان الدليل فاذا فرض اختصاص دليل الاعتبار بعنوان البينة فلا يكاد يصدق ذلك على المورد كي يوجد بلازمه.

نعم لو كان المخبران بصدد الاخبار عن اللازم بنحو الكناية واظهر كل منهما ما اعتقد بملزوميته لاباس ح بدعوى قيام البينة على اللازم لصدق اخبارهما ح بالنسبة الى اللازم ولايضر بذلك مجرد اختلافهما في الملزوم نظير المتواتر المعنوي ن تلك الجهة وعلى هذا القياس كل مورد قام خبران على امرين مشتركي اللازم او الملزوم او الملازم وعليك استخراج فروع كثيرة في ابواب المعاملات والعبادات وغيرها من مثل هذه الكبرى.

(٩٦) اذا شك في صلوته من حيث عدد ركعاتها وسلم بعد البناء على مقتضى شكه ثم شك في انه هل كان شاكلا بين الاربع والخمس كي لايجب عليه الا سجدتا السهو أو بين الثلاث والاربع كي يجب عليه الاحتياط ففي هذه الصورة يعلم اجمالا بتوجه احد الخطابين نحوه ولازمه الجمع بينهما ولو بتقديم الاحتياط على السجدتين من جهة مراعات احتمال الجزئية في صلوة احتياطه وان لم يكن ذلك لازما على الاقوى.

ويمكن في المقام دعوى الاكتفاء بالسجدتين نظرا الى انه من مصاديق الاقل والاكثر بناء على عدم وجوب ذكر مخصوص فيهما لان مرجع علمه الى العلم بوجوب السجدتين بذاتهما او هما مع اشياء اخر مرتبطة بهما التي منها قصد عنوان الصلوتية بهما وفي مثله يكون المرجع البرائة عن الاكثر.

٦٣

اللهم ان يقال ان ما افيد انما يصح لو لم يكن وجوب الاكثر منجزا من غير قبل العلم المردد بينه وبين اقله فانه يجيء في مثله الانحلال الموجب للبرائة عنه واما لو كان هذا الوجوب ناشئا عن تكليف اخر كان ذاك التكليف طرف العلم الجمالي بنيه وبين وجوب الاقل وهو التكليف بتتميم ما ورد من النقص المحتمل من الصلوة فان مثل هذا التكليف نسبته مع وجوب المرغمتين من قبيل المتبائنين فتنجز هذا التكليف يقتضي ح وجوب الاكثر وتنجزه لان تداركه لايكون الا بالاكثر.

نعم لو لم يكن التتميم المزبور طرف هذا العلم بل كان تداركه مرددا بين الاقل والاكثر فلاباس بجريان البرائة عن الزائد للشك في التكليف باصل جبر النقص بازيد من المقدار المعلوم ولذا نقول لاباس بجريان البرائة عن السورة مثلا عند الشك في جزئيتها الصلوة الاحتياط وهذا بخلاف محل بحثنا اذ النقص المحتمل على تقدير كان تحت ايجاب الاحتياط بايجاد ماهو جابره من الركعة المنفصلة ومثل هذا الايجاب طرف العلم الاجمالي بنيه وبين وجوب المرغمتين وبواسطته يتنجز عن المكلف التكليف باتمام صلوته المباين مع وجوب السجدتين وتنجز هذا التكليف يقتضي تنجز وجوب الاكثر في المقام كما هو ظاهر فتدبر.

ثم ان ذلك على فرض عدم وجوب ذكر مخصوص فيهما مباين لذكر السجدة الصلوتي والا فامر التباين بينهما اظهر ولايبعد الالتزام به لما ورد من النص تار بوجوب قوله بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد بدل وصلى الله واخرى بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل الصلوة وفي نسخة والسلام الخ بزيادة كلمة واو قبل السلام ولايبعد الجمع بالتخيير بين الثانية وبين الاولى واما مع اختلاف النسخ في كل واحد من الفقرتين فلا محيص من الجمع بينهما رجاء.

ولكن الذي يسهل الخطب ورود الموثقة على نفي وجوب ازيد من السجدتين ونفي فيهما التكبيرة والتسبيحة والتشهد وبمثله يرفع اليد عن الاوامر المزبورة بالحمل على الاستحباب كما هو الشان في حمل اوامر التشهد فيهما ايضا عليه ولكن كلاهما خصوصا استحباب التشهد خلاف المشهور الكاشف عن اعراض الاصحاب عن سند الموثقة فيكون المرجع ح بقية الاوامر وفي الجواهر الاخذ بالموثقة في نفي وجوب الذكر وطرحه باعراض المشهور في نفي وجوب التشهد وهو كما ترى.

اللهم ان يدعي صلاحية فتوى جملة من الاعاظم بنفي وجوب الذكر لجبر سند الموثقة بالنسبة الى نفي وجوب الذكر بخلاف نفي التشهد فانه ليس في البين الا ما حكى عن المختلف وصلاحيته لجبر سندها مشكل فلامحيص ح عن التفكيك بين الفقرتين من حيث الوثوق بالصدور وعدمه كما لايخفي هذا والمسئلة من هذه الجهة غير نقية من الاشكال والاحتياط لايترك فيه.

٦٤

(٩٧) لو شك في السجود الصلوتي بعد ماقام ثم هدم هذا القيام عمدا ففي عود المحل بهدمه هذا وجهان من اطلاق قوله بعد ماقام ومن انصرافه الى قيام يصلح ان يصير جزء او الهدم كاشف عن عدم صلاحيته من الاول فيجب ح اتيان المشكوك والاحوط اعادة الصلوة ايضا.

(٩٨) اذا علم اجمالا بفوت ركوع في صلوته الاصلي او ركوع في صلوة احتياطه فقاعدة التجاوز بالنسبة الى صلوة الاحتياط غير جارية جزما للجزم بعدم اتيانه على طبق امره ولو ندبا اذ مشروعيته لمن صلى صحيحا من جهة غيرالنقص المحتمل القابل للتدارك فتجري ح اصالة التجاوز في الصلوة الاولى ويحتاط ثانيا تحصيلا للجزم بالجبران نعم لو كان طرفا العلم فوت السجدتين الاخيرتين امكن وجوب تداركهما في صلوة احتياطه قبل صدور المنافي كما هو ظاهر وتجري قاعدة التجاوز عن الاولى بلا معارض ولو كان طرف العلم المزبور سجدة واحدة امكن دعوى وجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو بناء على شمول دليلهما لصلوة الاحتياط ايضا والا فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الصلوة السابقة بلا معارض.

(٩٩) اذا علم بزيادة ركوع فيما صلى سابقا ولكن شك بانه صلوة جماعة زاد الركوع فيها حفظا لمتابعة الامام ام صلوة منفردة تبطل بزيادته فيها فاصالة عدم اتصاف الركوع الزايد بعنوان متابعة الامام يوجب الحكم بفساد صلوته ووجهه ظاهر ولايرد عليه بجريان اصالة الصحة في السابقة لانه انما يجري في مورد يشك في صحة موضوع له الاثر وفي المقام لاشك في ذلك بل ذلك من قبيل الشك في الفرد المردد الخارج عن مجرى التعبد بالاصول.

(١٠٠) اذا علم اجمالا بفوت احدى الصلوتين من اليوم السابق وعلم ايضا ان كان الفائت ظهرا ففاتت من عصره سجدة وان كان عصرا ففات من ظهره تشهد فيجب عليه اتيان اربع ركعات بقصد مافي الذمة ثم يأتي بقضاء السجدة والتشهد وسجدتي السهو للعلم الاجمالي بالاولين والعلم التفصيلي بعدم وجوب ازيد من سجدتي السهو مرة والله العالم.

(١٠١) اذا علم بعد دخول الوقت بصدور عمل مردد بين الجنابة او الصلوتين فاستصحاب عدم الجنابة غير جار بالنسبة الى ما اقتضت قاعدة الاشتغال بالصلوتين اتيانه للجزم بعدم وقوعها على وفق امرها فلا محيص في تحصيل الجزم بالفراغ من تجديد غسل بقصد الجنابة رجاء فيصلي تحصيلا للفراغ عن صلوة الوقت والله العالم.

هذه احدى ومأة من الفروع المتشتة الراجعة الى الخلل الناشي عن انحاء الشكوك في صلوته من جهة اجائها وشرايطها والحمد لله أولا وآخراً.

٦٥

قاعــدة

اعلم انه قد يحصل للمكلف علم اجمالي بوجود احد الخللين في صلوته نقصا او زيادة مع كونهما منشأ اثر من قضاء او سجدة سهو اولا يكون واحد منهما كذلك او هما مختلفان في ذلك وكون الخلل مرددا بين الركنين او غير الركنين او مختلفين وكل منهما بعد محلهما الذكري اوقبله او مختلفان وبعد محلهما الشكي او قبل محله الشكي في احدهما وبعده في الاخر ويلحق بالركن صور كون الطرف ركعة ثم الخلل المعلوم تارة في صلوة واحدة واخرى في صلوتين مع اعتبار ترتيب بينهما وعدمه وحصول التذكر تارة في اثنارء الصلوة واخرى في صلوتين مع اعتبار ترتيب بينهما وعدمه وحصول التذكر تارة في اثناء الصلوة واخرى في خارجها فهذه صور لاباس بالاشارة الى حكمها بنحو الاجمال فنقول وعليه التكلان:

اما صورالعلم بحصول احد الخللين في صلوة واحدة فان كان الطرفان ركنين فان حصل العلم بعد التجاوز عن محلهما الذكري فلا اشكال في بطلان الصلوة للعلم بنقص الركن فيها وان كان قبل تجاوز واحد منهما عن محله الذكري فلاشبهة في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى محله للعلم تفصيلا بعدم اتيان الثاني على وفق امره فياتي به ويتم صلوته من دون فرق في ذلك بين تجاوز محله الشكي وعدمه اذ مع العلم المزبور لامجال لمعارضة الاصلين كمالايخفى.

وتوهم عدم تأثير هذا العلم بعد نشوه عن العلم الاجمالي الحاصل اولا مدفوع بان ما له الاثر من العلم هو العلم بفوت احد الجزئين الفعليين وهذا المعني يستحيل تحققه في المرتبات او في الاركان وغيرها لان شأن العلم الاجمالي انحلاله القضيتين التعليقيتين بانه ان لم يكن ذاك فذلك وهذا المعنى مستحيل التحقق في المقام لانه لايصدق فوت الركن على تقدير وجود غيره وهكذا السابق بالنسبة الى اللاحقة بل فوتهما ملازم لفوتهما بلا ترتب في فوتهما ايضا.

ولئن شئت قلت ان العلم الاجمالي بفوت احد العملين لا اثر له الا من جهة استتباعه لفوت التكليفين ومن المعلوم انه بالنسبة الى التكلفين يدور امره بين فوتهما او فوت احدهما ولانعني من الاقل والاكثر الموجب للجزم باحدهما والشك في الاخر الا هذا وبهذا البيان قلنا في كلية الاقل والاكثر بناء على عدم مقدمية الاجزاء للكل بانحلال علمه.

٦٦

نعم بناء على المقدمية لايبقى مجال للانحلال المزبور لان العلم التفصيلي بتكليف الاقل نشأ من العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين المتبائنين وفي مثله لايصلح العلم المتأخر لرفع تأثير العلم الاجمالي السابق واين ذلك ومقامنا.

وان كان احد الطرفين ركنا والاخر غير ركن له الاثر من سجدة او قضاء فان كان العلم بعد فوت محلهما الذكرى فلاشبهة في ان قاعدة التجاوز جارية في الركن مقدما كان ام مؤخرا للجزم

٦٧

بعدم اتيان الاخر على وفق امره وح لايكون احتمال عدم وجرب القضاء مستنداً باحتمال وجود الفعل على وفق طلبه لفرض الجزم بعدمه فلاجرم يستند الى فساد الصلوة من جهة احتمال فوت الركن فقاعدة التجاوز عن الركن يثبت الصحة ويرفع احتمال فسادها المتتبع لعدم وجوب قضاء السجدة او القضاء لان شان الاصل قلب نقيض الاثر بنقيض موضوعه الثابت بمثله.

وان كان قبل فوت محله الذكري في احدهما فان كان ذلك هو الجزء الغير الركني فلاشبهة ايضا في ان العلم التفصيلي بعدم اتيانه على وفق امره يوجب اتيانه فتجري قاعدة التجاوز فيما مضى محله الذكري وبعين التقريب السابق تحكم بوجوب اتيان الجزء الغير الركني في محله ويتم الصلوة.

وان كان محتمل الفوت قبل مضي محله الذكري هو الركن والفائت محله الذكري غيره فان كان قبل محله الشكي ايضا فلاشبهة في ان قاعدة التجاوز تجري فيما مضى محله ويأتي بالاخر في محله لمفهوم قاعدة التجاوز.

وان كان محتمل الركن بعد محله الشكي فتقع المعارضة بين قاعدتي التجاوز فيهما فيجب الجمع بين اتيان الركن في محله وقضاء الفائت محله او سجدة السهو بعد الصلوة.

وان كان طرف الركن ما لا اثر له فلا اثر له الا في صورة كون احدهما في محله الشكي او كليهما في محلهما الذكري مع فوت محلهما الشكي فعلى الاول تجري القاعدة فيا مضى محله وعلى الاخير تتعارض القاعدتان فيجب الاتيان بهما.

ومع فرض فوت محل الركن ذكريا يحصل ايضا العلم بعدم اتيان الاخر على وفق امره فمع بقاء محله الذكري يجب اتيانه دون غيره.

وان كان الطرفان غير ركن فان كان كل منهما ذا اثر وكانا مما مضى محلهما الذكري فان كان اثرهما من سنخ واحد فلا يجب بعد تتميم صلوته الاقضاء واحد او سجدة كذلك وان كانا مختلفين في الاثر فيجب الجمع بينهما بعد صلوته.

وان كان احدهما بعد محله الذكري والاخر قبله فان كان قبل محله الشكي فلا اشكال في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى محله ووجوب اتيان الاخر في محله.

وان كان بعد محله الشكي فيتعارض القاعدتان فيتساقطان فيجب الجمع بين اتيان الاخير في محله وبين اثر غيره من قضاء او سجدة سهو بعد الصلوة.

وان كان احد المحتملين بلا اثر فلا اثر له ايضا الا في صورة كون كليهما في محلهما الذكري فانه يأتي بهما في محلهما وهكذا لو كان ذو الاثر مضى محله الذكري دون غيره فانه يأتي باثر الاخر بعد الصلوة لتعارض القاعدتين فيهما.

٦٨

وان كان الفعلان كلاهما بلا اثر فلا اثر له الا في صورة كونهما في المحل الذكري فيأتي بهما او كان الاخر في محله الشكي فيأتي به فقط والا فلو كان بعد محله الشكي فلا يعتني بشكه اذا القاعدة جارية في الاخير بلا معارض لعدم اثر عملي فيما مضى محله كما لايخفى.

ثم لايخفى ان في جميع الصور المزبورة لو كان طرف العلم الفعل المتعلق بالركعة الاخيرة بعد ركوعها فان كان التذكر الاجمالي حصل قبل صدور المنافي سهويا فيجب ان يأتي به لبقاء محله وان حصل بعد صدور المنافي سهويا فلا محيص من الحكم ببطلان الصلوة لوقوع المنافي في صلوته بعد عدم المجري لقاعدة التجاوز اما لعدم التجاوز او للمعارضة فالاستصحاب ح يفتضي وقوع المنافي في محله كما هو الشأن في صورة كونه مشكوكا بدويا مع بقاء محله فضلا عن كونه طرف العلم الاجمالي من دون فرق فيه ايضا بين كون طرفه ركنا ام غيره ذات اثر ام لا مع بقاء محله الشكي.

هذا كله حكم الخلل في صلوة واحدة وعليك بتطبيق الكبريات على صغريات عديدة ربما تبلغ الى نيف واربعين فرعا ولاباس بالعرض لبعض هذ الفروع الذي صار مورد تعرضهم ومعركة لارائهم.

وهو انه لو ترك سجدتين من ركعة او ركعتين وتذكر بعد محلهما الشكي فنقول لاشبهة في عدم جريان القاعدة في السجدة الثانية من الثانية للجزم بعدم وقوعها على وفق امرها كما انه تجري بالنسبة الى الاولى ن الاولى بلا معارض لانه منقح لموضوع القاعدة في البقية وبعد ذلك يبقى طرف المعارضة الثانية من الاولى والاولى من الثانية فيتساقطان في مورد الفرض فيأتي بالسجدتين الاخيرتين مع بقاء محلهما الذكري وبقضاء الثانية من الاولى ولاضير في العلم بمخالفة احد الاصول للواقع لعدم مخالفة عملية في مثل هذا العلم كما لايخفى ومع فوت محلهما فيأتي بالقضائين واربع سجدات مع كون المحتملات الفائتة ظاهراً ثلاثة للجزم بعدم اثر زائد من ذلك كما لايخفى.

ثم ان ذلك ايضا في صور لم تكن السجدة المحتملة من الركعة الاخيرة والافيجيء فيه التفصيل السابق والله العالم.

وان كان طرفا العلم في الصلوتين المترتبتين فان كان طرفا العلم مما لا اثر لهما فلا اثر لهما الا اذا فرض احد الطرفين مما بقي محله الشكي خصوصا لو كان من قبيل السلام او اجزاء التشهد الاخير بناء على عدم وجوب قضائها ولا وجوب السجدة لها فانه يدور ح امره بين وجوب الاتيان او اعادة الصلوة ولكن ليس ذلك من لوازم العلم به بل نفس شبهته بدواً موجبة لهذا المعنى.

وان كان لاحدهما اثر فلا اثر له ايضا الا اذا فرض لما لا أثر له بقاء محله الذكري اذ ح يجب التيان به وبأثر الفائت الاخر في الصلوة السابقة عند تعارض القاعدتين وبالاقتصار به مع عدم

٦٩

التعارض بقرضه في محله الشكي.

وان كان كلاهما ذا اثر ولم يكن من الاركان فلا جرم يقع التعارض بينهما مالم يكن الاخر في محله الشكي ولازمه مع بقاء محله الذكري اتيانه في محله واتيان الاثر الاخر والا فيجب الجمع بين الاثرين ان كانا مختلفين والا فيأتي باثر واحد لعدم اشتغاله بازيد من ذلك كما لا يخفى.

وان كان احد الطرفين من الاركان فان كان المحتمل الركني الصلوة السابقة فان كان التذكر في اثناء الصلوة الثانية المترتبة على الاولى فلاشبهة في ان الطرف الخر مقطوع عدم اتيانه على وفق امره.

فان كان له اثر فيأتي به مع بقاء محله والا فباثره وتجري القاعدة في الاولى بلا معارض.

وان كان التذكر بعد الفراغ من الثانية فمع عدم الاثر للمحتمل الاخر فلا اشكال ومع وجوده يقع التعارض بين القاعدتين فيجب الاتيان بالاولى واتيان اثر الاخر الا اذا فرض من الركعة الاخيرة فانه يجيء فيه التفصيل السابق من الاتيان بالمحتمل او اعادة الصلوة واجراء القاعدة في الصلوة الاولى بلا معارض لوجود الاصل المثبت للتكليف في احد الطرفين.

وان كان الطرفان ركنين فلاشبهة ايضا في جريان التفصيل السابق بين كون التذكر في اثناء الصلوة الثانية او بعد فراغه وكون المحتمل الاخر في الركعة الاخيرة بعد ركوع او في غيره فتمام الكلام في الفرض السابق يجيء في المقام الا ان الفارق بينهما في التكليف باتيان الاثر في السابق واعادة الصلوة في الثاني ولو كان المحتمل الثاني ركعة فحكمه حكم الركن في الركعة الاخيرة الغير الفائت محله الا بالقواطع.

وان كان المحتملان ركعة فمع عدم صدور القاطع سهويا يجب الاتيان بالاخيرة فتجري القاعدة في الاولى بلا معارض ولا فيأتي بركعة واحدة بلا قصده للاولى او الثانية هذه شرذمة قليلة من فروع شبهة الخلل الناشىء في الصلوة من الشبهة الموضوعية وهنا فروع اخرى جارية في فرض كون الطرف المشكوك المنصوصة في الركعات اذ مع وجود العلم المنجز قبل الدخول في الاحتياط لايبقى مجال لجريان ادلة البناء على الاكثر كما ان مجريها ايضا انما هو في صورة الجزم بعدم خلل في الصلوة من غير ناحية نقص الركعة والا فمع احتمال هذا الخلل الغير المدفوع باصل من الاصول لايبقى مجال لجريان قاعدة البناء على الاكثر.

وعليه فلو كان شاكاً بين الثلاث والاربع وعلم انه على فرض الثلاث فات ركن منه لامجال لاجراء مثل هذه القاعدة في المورد وامثاله كما لايخفى وعليك باستخراج فروع كثيرة مما تلوناك وكن من الشاكرين.

٧٠

رسالة في اللباس المشكوك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اعلم انه قد يظهر من المحقققدس‌سره في الشرايع وجماعة اخرى من الاعلام عدم جواز الصلوة فيما شك انه مما يصلي فيه لاحتمال كونه حريراً او مما لايؤكل لحمه او ميتة فيما لو لم يكن فيها امارة التذكية وظاهر هذا العنوان بقرينة اشتماله على الحرير المنهي عن الصلوة فيه يقتضي بنائهم على عدم الجواز حتى على المانعية للعنوان الوجودي بلا ابتنائه على شرطية ضده اذ هو خلاف ظاهر ترتب الحكم على العنوان المأخوذ في كلماتهم كما لايخفى بل وظاهر اطلاق العنوان المزبور شمول الحكم لماشك في اصل الحيوانية ايضا بل شموله لصورة الشك في المأكولية في اصل اللباس او فيما يطرأ عليه مع عدم كون اللباس محرم الاكل او حيوانياً رأسا ونسب التفصيل بين الشقين في الاخيرين الى بعض المحققين.وتوضيح المقام يقتضي رسم مقدمة في ذكر الاخبار الواردة في الباب توضيحاً لكبرى المسئلة كي يتضح بها مجرى الاصول عقلية وشرعية موضوعية وحكمية.فنقول ان من النصوص الواردة في الباب موثقة ابن بكير، قال سئل زرارة ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلوة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلوة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلوة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة لاتقبل تلك الصلوة حتى يصلي في غيره مما احل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه حائزة اذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فاصلوة في كل شيء منه فاسدة ذكاء الذبح او لم يذكه. (ومنها) ما في رواية ابن ابي حمزة قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام او ابا الحسنعليه‌السلام من لباس الفراء والصلوة فيها فقال لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قال قلت او ليس الذكي مما ذكى بالحديد قال بلى اذا كان مما يؤكل لحمه الحديث، (ومنها) ما في رواية ابي تمامة قال قلت لابي جعفر الثانيعليه‌السلام ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما اكل وضمن، (ومنها) ما في العلل قال لاتجوز الصلوة في شعر ووبر ما لايؤكل لحمه لان اكثرها مسوخ، (ومنها) مافي وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام لاتصل في جلد ما لايشرب لبنه ولايؤكل لحمه (ومنها) راوية سماعة قال سئل ابو عبد اللهعليه‌السلام عن جلود السباع فقال اركبوها ولاتلبسوها شيئاً منها تصلون فيه.

٧١

هذه عمدة ماورد من النصوص في المقام بألسنة مختلفة ومافي بعضها من التعبير بالكراهة غير صالح للمعارضة بعد عدم ظهور فيه في الكراهة المصطلحة وح يبقى المجال في التكلم في مفاد هذا النصوص من جهات فتارة من حيث استفادة المانعية منها او شرطية ضده واخر من ان المانع عنوان حرمة الاكل بنفسه او المانع اضافة الوبر الى عناوين خاصة محكومة بحرمة الاكل وثالثة في ان المانع من الموانع المطلقبة او المشروطة بكون الملبوس حيوانيا كما هو الشأن في شرطية الماكولية جزما نعم قد يتوهم امكان جعل المأكولية من افراد الشرط بنحو الاطلاق بجعل الشرط الجامع بين غير الحيواني او الماكول منه وهو صحيح بالنسبة الى خصوص ساتر العورة وكلماتهم في المقام في الاعم منه ومن غيره فلا يتصور في غيره الا الشرطية المشروطة ورابعة في ان المستفاد من النصوص قيدية الامر المذكور وجوديا ام عدميا للصلوة او اللباس او المصلي وخامسة في ان المانع على فرض الاطلاق هو صرف وجوده او الوجود الساري في أي وجود وسادسة في انا المانع هل هو الشيء بوجوده الواقعي او العلمي وسابعة في ان المانعية مطلقة او مختصة بحال العمد والاختيار فهيهنا مقامات.

( اما المقام الاول) فقد يتوهم استفادة الشرطية تارة من ذيل الموثقة في قولهعليه‌السلام لا تقبل تلك الصلوة حتى يصلي في غيره مما احل الله اكله واخرى في قولهعليه‌السلام بعد ذلك فيها هذا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يازرارة فان كان مما يؤكل لحمه الخ وثالثة من قولهعليه‌السلام في ذيل رواية ابن ابي حمزة المتقدمة بلى اذا كان مما يؤكل لحمه ورابعة من قولهعليه‌السلام في راوية ابي تمامه البس منها ما اكل وضمن (اقول) اما استفادة الشرطية من قوله لاتقبل تلك الصلوة حتى يصلي فيغيره مما احل الله اكله ففيه ان الظاهر من المشار اليه انما هي الصلوة الماتية فيما حرم اله اكله ومن المعلوم ان استناد عدم القبول الى مثل تلك الصلوة انما هو بملاحظة وقوعها فيما حرم ولازمه مانعية هذه الجهة لاشرطية ضده كما ان لازمه عدم فراغه عن الصلوة الا بأن يأتي في غيره وهو في فرض حيوانية اللباس كما هو مورد السؤال لايكون الا بان يأتي فيما احل فذكر هذه الفقرة ح ليس الا بملاحظة كونه من تبعات الفقرة الاولى مع قطع النظر عن صدره والا فلو اضيف اليه صدره فاستفادة المانعية اوضح نعم لو كان المشار اليه الصلوة الواقعة في الحيواني امكن استفادة الشرطية ن هذه الفقرة اذ مرجعه ح الى عدم قبول الصلوة المزبورة مالم يكن فيما احل ومن المعلوم ان إناطة البطلان بامر سلبي مساوق الشرطية لحلية الاكل لامانعية حرمته وح لايبقى مجال جعله تبعا للصدربل هما فقرتان مستقلتان بصدره تدل على المانعية وبذيله على الشرطية.

وتوهم عدم امكان الجمع بينهما بملاحظة ان الشرطية منتزعة عن دخل الامر الوجودي في

٧٢

تتميم المقتضىوالمانع منتزع عن منافاته لمناط حسن الشيء الذي هوالمقتضى بالفتح في ظرف تمامية اقتضاء مناط حسنه فانتهاء النوبة الى فعلية المانعية انما هو في ظرف تمامية المقتضى فلا جرم تكون المانعية الموجبة لتقييد المطلوب بعدمه في ظرف فعليتها والا فمع عدمها لايكاد انتهاء النوبة الى الممانعة الفعلية لان عدم الشيء مستند الى عدم المقتضى لا الى وجود المامنع فيستحيل ح دخل عدمه في المطلوب وعليه فيستحيل تحقق المناطين المزبورين في الضدين المستلزم لتحقق احد الوجودين في ظرف عدم الاخر (مدفوع) بان الغرض من كون الشرط متمما للمقتضي ان اريد ان للشرط دخل في معطي الوجود وانه من اجزاء مايترشح الوجود من قبله ففساده اوضح من ان يبين كيف ومحاذاة الجسم للشمس في تغير اللون وملاصقة النار للشيء في احراقه من شرائط التأثير وان المقتضي المترشح منه الوجود هو نفس الشمس والنار بلا صلاحية للمحاذاة والملاصقة المزبورتين في اعطائهما الوجود ابداً مع انه يلزم ان يكون كل شرط شريك العلة المؤثرة وربما تنتهي الى احتياج المفيض على الاطلاق الى وجود غيره في كونه مفيضا وهو كما ترى وان اريد ان للشرط دخل في فعلية الاثر من المقتضى وان تمام المفيض للاثر هو المقتضى فمرجع هذا الكلام الى دخل الشرط في قابلية المعلول للتأثر الذي يرجع لبه الى كون وجوده محدد الماهية التي هي بالحد المخصوص قابل للوجود من ناحية علته فهو في غاية المتانة ويخرج الشرط عن شريك العلة وان كان دخيلا في العلية التامة المصطلحة ولازمه ح كون المقتضى مؤثراً في طرف وجوده الملازم لقابلية المحل للتأثر وبهذه العناية يعتبر العقل تقيد المقتضى بحال وجوده ولكنه نقول ان مناط المانعية ايضا ليس الا بلحاظ دخل عدمه في قابلية المحل للتأثر ومثل هذا الدخل كما عرفت ليس دخلا تأثيريا كي يستحيل ثبوته في الاعدام بل يكون من قبيل دخل منشأ الاعتبار في الامر الاعتباري وعلى هذا البيان ايضا صححنا استصحاب الصحة في المركبات بالنسبة الى وجود مشكوك المانعية او فقد ما هو مشكوك الشرطية وتوضيحه موكول الى محله وح فلا قصور في كون الماكولية شرطا وغير الماكولية مانعا ولو بملاحظة كونهما في رتبة واحدة ويكون خروج المحل عن القابلية في مرتبة فاردة مستنداً اليهما بلا ترتب في المانعية الفعلية على وجود الشرط ابدا.

ومن هذا البيان ظهر ايضا فساد توهم كون مناط مانعية الشيء للمطلوب مضادة وجود الشيء مع مناطه ومنافاته معه اذ لا زمه كون عدم المانع في رتبة المناط المزبور وحيث ان المطلوب مقدمة للمناط فيصير نسبة المطلوب والمانع نسبة مقدمة ضد الشيء للشيء وفي مثله لامجال لاعتبار تقيد المطلوب بعدم المانع كي يصير عدم المانع مثل وجود الشرط من المقدمات فيقتضي

٧٣

ايجابه ايجاب مقدماته وجودية ام عدمية فلا مجال لاعتبار مقدمية الاعدام المزبورة ح الا بدخلها في قابلية المعلول للتأثر ومرجعه الى كونها منشأ لتحديد الشيء بحد يكون بذلك الحد قابلا للوجود دون غيره فيكون ح عدم الانع والشرائط في كيفية الدخول في المعلول بمساق واحد.

ومن هذا البيان ايضاً اتضح فساد دفع المقدمية بين الضدين باستحالة التأثير والتأثر بين الوجود والعدم بل عمدة الوجه فيه الدور المعروف وعلى هذا الاساس اسسنا امكان الشرط المتأخر والمتقدم المعدوم لاعلى شرطية الاشياء بوجوداتها العلمية كما توهم كي يشكل ذلك في مناط الاحكام وتوضيحه بازيد من ذلك موكول الى محله في الاصول.

ثم لئن اغمض عما ذكرنا وقلنا بان الشرائط من متممات المقتضى فقولك بتقدم عدم المقتضى على وجود المانع رتبة موجب لمنع جزئية عدم المانع للعلة التامة المصطلحة والا فمع تسليم كونه من ازاء العلة المصطلحة فلا محيص من كون ترتب المعلوم على اجزاء علته بتخلل ماء واحد ولازمه كون الجميع في عالم الدخل في المعلول في رتبة واحدة فمع وحدة هذه الرتبة يلزم ترتب عدم المعلوم على وجود المانع المقرون بعدم المقتضى في رتبة واحدة حفظا للرتبة بين النقيضين وبذلك الوجه ايضا اجبنا عن المحقق الخونساري في جوابه عن الدور الوارد في مقدمية الضد فراجع وبالجملة لامجال في اثبات المانعية والشرطية في الضدين لتوهم المحذور المزبور (نعم) قد يقال ان منشأ اعتبار الشرطية والمانعية بعدما كان فعلية الامر بالمشروط فمع المر بالمقيد باحدهما لايبقى مجال اعمال المولوية في الامر بالمقيد بالاخر اذا الغرض المترتب بامره حاصل بذاك الامر فلا داعي لاعمال الجهة المولوية فيه وبهذا الوجه التزموا بعدم تحقق ملاك المولوية في ايجاب المقدمة بعد الامر بذيها عند الالتفات الى المقدمية نظير عدم المجال في الامر بالاطاعة فلا جرم يكون مناط المولوية مفقوداً في احدهما (ولايخفى) مافيه ايضا من وضوح الفساد اذ مضافا الى فساد قياس باب المقدمة بباب الاطاعة كما حقق في محله ان مناطق الشرطية والمانعية انما هو باعتبار تقيد المطلوب في رتبة سابقة عن طلبه فليس مثل الشرطية والمانعية منتزعتين عن نفس الطلب ولا للفعلية دخل في اعتبارهما وبهذا البيان اوردنا على من جعل الشرطية للمطلوب والمانعية على منوال الجزئية منتزعين عن التكليف وقلنا بان ما هو منتزع عن التكليف هو الجزئية محضا فراجع في توضيح ذلك الى مقالتنا.

وبعد ما تضح ماتلوناه فنلرجع الى ما كنا فيه وهو انه بعد امكان شرطية احد الضدين ومانعية الاخر لامانع من ابقاء ظهور الفقرتين على حالهما واستفادة الجهتين منهما ولكن ذلك فرع كون المشار اليه في تلك الصلوة في الحيواني ولقد عرفت مافيه بل الظاهر منه كونها اشارة الى الصلوة في

٧٤

حرام الاكل ففي مثله يكون عدم القبول مستنداً الى امر وجودي ولا مساس له بالشرطية كما ان ذيله ايضا من توابعه وبيان لازمه لا انه مسوق لبيان شرطية الماكولية واما الفقرة الاخرى فالظاهر انها في مقام بيان شرطية التذكية فبيما يحل اكله لا في مقام شرطية حل الاكل في الصلوة.

وما يقال ان التذكية غير معتبرة في وبر الماكول فذلك يقتضي كونها في مقام شرطية حلية الاكل في الصلوة غاية الامر مع اشتراط التذكية فيما يعتبر فيه لامطلقا مدفوع بان ظاهر تعليق الجواز في كل شيء منه بالتذكية يكشف عن عدم كونه في مقام اناطة الجواز بحلية الاكل ولاتستفاد الشرطية الا من هذه الجهة بل تمام ظهوره في اناخة الجواز بالتذكية وح فذكر وبره في طي هذه الجواز محمول على بيان تعليق عموم الحكم بالتذكية لا الحكم العام كيف ومثل هذا الحكم غير مشروط بالتذكية فيه وظاهر الخبر تعليق الجواز الثابت للجمع بالتذكية فتحتاج الرواية على أي حال الى توجيه وذلك ايضا لو لم نقل ان هذا كان مستنداً الى سوء تعبير ابن بكير كسوء تعبيره في صدره وربما يشهد له تعبيره في الفقرة الاخيرة من قول الامامعليه‌السلام وان كانا غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلوة في كل شيءمنه فاسدة ذكاه الذبح ام لم يذكه وبالجملة المتأمل في سوق الرواية يرى ان الامامعليه‌السلام بعد الامر بحفظ ماصدر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في مقام بيان معنى زائد عما افاده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو دخل حيثية التذكية في المأكول وعدمها في غيره وح فليس في الموثقة من شرطية المأكولية عين ولا اثر.

نعم هنا اشكال آخر وهو ان في صدر الموثقة ذكر السنجاب ايضا ولازم تطبيق الامامعليه‌السلام املاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه كون وبره وغيره مانعا عن الصلوة وتخصيصه من العموم المزبور من قبيل تخصيص المورد المستهجن ولكن يمكن الفرار عنه بان في اخبار السنجاب ماهو بمنزلة الشارح لهذه الموثقة والحاكم عليها حيث قال فيها: وليس ذلك ما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعني ليس منه من حيث مانعيته في الصلوة لا من حيث حرمة الاكل تكليفا نعم في نص آخر تعليل عدم المانعية فيه بانه لاياكل اللحوم وفي ثالث بانه لم يكن ذاناب ومخلب ومقتضى العليل التعدي الى ما كان كذلك مما لايؤكل الحم والظاهر عدم التزامهم به وقد يتوهم في دفع هذا الاشكال بمعارضة هذا التعليل بتعليل آخر في مانعية الحرمة بانه مسوخ اكثره وادعى اظهرية هذا التعليل واخصيته فياليت شعري اين وجه الاخصية بعد كون النسبة بينهما عموما من وجه بل واحتمال كون مالايؤكل اللحوم غير داخل في المسوخ او كونه من افراده القليلة مع كون السان التعليل بمسوخية اكثر في مقام اطراد الحكم للجميع ينادي بكونه حكمة لاعلة فكيف يعارض ذلك مع ظهور العلة

٧٥

السابقة في العلية والاولى طرد العلية باعراض الاصحاب بجعل فهمهم قرينة حكمتيته بل ربما ينادي اختلاف العلل في لسان النصوص بكونها حكمة لاتمام المناط في الحكم كيلف ويستحيل تعدد المناطين المستقلين لحكم واحد كما لايخفى.

واما رواية ابن ابي حمزة ففيه ان الظاهر هو كونها في مقام بيان عدم كفاية صرف التذكية بالحديد لافي مقام بيان قيدية حلية الاكل للصلوة فقولهعليه‌السلام بلى اذا كان مما يؤكل لحمه بيان لظرف شرطية التذكية التي كان صدر الرواية متكفلا له وان القضية الشرطية راجعه الى ما توهمه من النتيجة المترتبة على الصغرى في صدره والكبرى في مورد سؤاله وهي جواز الصلوة في كل ما ذكى بالحديد فصدقه الامامعليه‌السلام في هذه النتيجة الكلية لكن مع الشروط المزبور فمفاده ان هذه الكلية تامة اذا كان مما يؤكل فمفهومه عدم الاكتفاء بالتذكية بالحديد اذا لم يكن مما اكل بل يحتاج الى قيد آخر يمكن ان يكون امرا عدميا من ان لايكون فيما حرم اكله فلا يقضتي مثله ح شرطية المأكولية في الصلوة وح لاتتنافى ايضا بين هذه الفقرة وبين مادل على جواز تذكية المسوخ ايضا كما توهم من دون احتياج ايضا فيه الى جعل الشرطية متمم الصدر وجعل متلوه جملة معترضة كي يكون مستشبعاً.

واما نص ابي تماما المشتمل على الامر بلبس ما اكل في البلاد الباردة فقد يخيل انه اظهر اخبار الباب في الدلالة على شرطية المأكولية لظهور الامر المزبور فيها ولكن دقيق النظر يقتضي خلافه لامكان كون المشار اليه في قوله هذا الوبر وبر المأكول وان الامر به لمحض مناسبته مع مورد ابتلائه مع امكان دعوى ان المناسب في مقام بيان الوظيفة في مقام الجائه باللبس للبرودة امره بلبس المأكول لانهيه عن لبس غيره لان الطبع السليم في مثل هذا المقام يقتضي افحامه في مقصوده من اللبس لازجره من لبس غيره ومثل هذه المناسبة الموردية يمنع عن انعقاد ظهور الامر المزبور لبيان الشرطية للعنوان المأخوذ في حيز خطابه اولا اقل من كونه نظير توهم الحظر مما يصلح للقرينة وان لم تكن قرينة ظاهرة في خلافه وح صح لنا دعوى عدم االمجال لاستفادة شرطية المأكولية من امثال هذه الوجوه و ح يبقى ظهور الموثقة مناديا بمانعية حرمة الاكل واما نصوص النهي عن الصلوة فيما لايؤكل لحمه فقد يتوهم ايضا مفروغية ظهورها في المانعية وفيه ان ذلك انما يتم لو كان عنوان ما لايؤكل كناية عن حرمة الاكل والا فلو كان المراد ماتقتضيه الجمود بظاهر الرواية من عدم حلية اكله فالنهي عن الصلوة فيما لا يحل اكله كاشف عن استناد الفساد الى امر سلبي وهو مناسب شرطية مايؤكل لامانعية حرمة الاكل نعم الذي ا يسهل الخطب تعليل هذا الحكم في بعضها بان اكثرها مسوخ وهذا التعليل يقتضي المعنى الاول اذ هذه الجهة مناسب جعل الحرمة لاعدم جعل

٧٦

الحليلة كما هو ظاهر.

ا(المقام الثاني) في بيان ان عنوان حرمة الاكل وحليته المأخوذتين في لسان دليل المانعية او الشرطية هل كان على وجه الاستقلال هي يبقى مجال التعدي الى المحرمات العرضية النوعية ايضا كالموطوئة والجلال او انه مأخوذ بنحو المرآتية الى عناوين خاصة اولية والحيوانات المخصوصة؟ وجهان: مقتضى طبع ظهور العناوين المأخوذة في طي الخطابات هو الاول لكن: مقتضى بعض التعليلات الواردة في بعض النصوص من مثل المسوخية اواكل اللحم او كونه ذا ناب ومخلب على ما هو مفهوم بعض النصوص الواردة في السنجاب كون موضوع الحكم ما اتصف بهذه الصفات من الحيوانات المخصوصة بعناوينها الاولية وبعد الجزم بعدم دخل المناطين في المقام خصوصا مع تقدم احدهما رتبة على الاخر يدور الامر بين صرف النظر عن ظهور العناوين بجعلها مرآة للعناوين الأولية او صرف النظر عن ظهور الاخيرة في كون الموضوع ما اتصف بالصفات المزبورة وجعلها حكمة لجعل ملزومها من حرمة الاكل مناطا لانفس موصوفاتها ولايبعد ترجيح الاول ولا اقل من الشك فلا محيص ايضا الا من ترتب آثار المرآتية كما لايخفى وسيتضح حال ذلك عند مجاري الاصول انشاء الله تعالى.

(المقام الثالث) لا اشكال في انه على شرطية المأكولية لا تكون الشرطية على نحو الاطلاق بل المساق من ادلتها انما هو الشرطية في مورد ليس الحيواني في الصلوة كما لايخفى على المتأمل في فقرات الموثقة وغيرها مما يتوهم استفادة الشرطية مناه وانما الكلام في طرف المانعية لحرمة الاكل في انها ايضا في ظرف الفراغ عن لبس الحيواني او ان ادلتها مطلقة من تلك الجهة وكانت في مقام اثبات مانعية ما يحرم اكله مطلقاً المستلزم لكونها في مقام الردع عن لبس حيواني كذائي الملازم لاخذ جهة الحيوانية ايضا في طي الحكم بالفساد المستتبع لدخل هذه الجهة ايضا في المانعية فيه وجهان ويبعد ترجيح الاول بمقتضى الموثقة اذا الظاهر من تطبيق الامامعليه‌السلام املاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على مورد السؤال كونه في مقام اثبات الحكم في مورد الفراغ عن الصلوة في الحيواني وليس لنا طريق لاطلاق كلام الرسول من تلك الجهة نعم في بقية النواهي لاباس باطلاقها فتستفاد منها المانعية المطلقة وتوهم الاهمال فيها ايضا من تلك الجهة خلاف الاصل كما لايخفى.

(المقام الرابع) في ان الظاهر من الحكم بفساد الصلوة في المحرم او صحتها في محلل الاكل وكذا من النهي عن الصلوة فيما لايؤكل وامثالها كون حرمة الاكل او حليته قيداً للصلوة نعم في بعض النصوص المتقدمة النهي عن لبس مالايؤكل وهو يوهم كونه قيد اللباس ولكن ذيله من قوله يصلون

٧٧

فيه شاهد جعل الصدربيانا للزجر عما هو مانع عن الصلوة ومن قيودها ولا اقل من كونه صالحا لمنع استقرار ظهور الصدر في قيدته للباسه واما احتمال كونه قيداً للمصلي ففي غاية الوهم لعدم اشعار شيء من النصوص عليه فراجع.

(المقام الخامس) انه لاشبهة على الشرطية في عدم كونه الوجود الساري في جميع الافراد بل مثل هذا المعنى غير معقول في شرط من الشرائط الوجودية لانتهائه الى التكليف بما لايطابق نعم لاباس به اذا لم يكن الشرطية مطلقة بل مشروطة بوجود موضوعة فان في ظرف كل موضوع تتحقق الشرطية والماكولية على فرض الشرطية من هذا القبيل لامن قبيل الاول جزما اذ لازمه عدم الاضرار بلبس غير المأكول فوق لباس الماكول ولا اظن التزامه من احد بل ولئن تأملت في غالب الشرائط ترى انحصار وجودها في الخارج بالفرد الواحد بلا تصور تكرر وجود له مثل الستر والقبلة والطهارة وامثالها اما المانع فالظاهر قابليته لتكرار الوجود غالبا عكس الشرط وح يبقى مجال البحث في ان المانع في امثال المقام صرف وجود الشيءاو وجوده الساري وربما ينتح ذلك في صورة سقوط مانعيته باضطرار او غيره فانه على الاول يسقط المانعية بالمرة فلا باس بعده باتيانه في عمله بخلافه على الاخير وربما يستنتج من هذا المبنى مسئلة وجوب تقليل المانع مهما امكن وعدمه نعم في غير صورة سقوط المانعية لعذر لاثمرة بين الفرضين من حيث بطلان العمل باول وجوده وبهذه الجهة امكن دعوى ان المانعية الفعلية يستحيل تحققه في الطبيعة السارية في الوجودات المتعاقبة نعم لاقصور في تصوره في الوجودات المقارنة زمانا وان الجهة الفارقة بين الفرضين ح انحلال تقيد المطلوب باعدامها الى تقيدات متعددة على الساري وتقيد واحد بمجموع الاعدام على الصرف وذلك ايضا لا بمعنى دخل خصوصية كل عدم في القيد بنحو التركيب والانضمام كيف ونقيض صرف الوجود ليس مجموع الاعدام بخصوصياتها بل ليس النقيض الامرتبة من العدم الغير المنفك عن مجموع الاعدام الخاصة اذ هو الذي رافع لصرف وجوده وبعد ماظهر ذلك نقول ان طبع الاطلاق يقتضي مطلوبية صرف الوجود نفسيا او مقدميا او مبغوضيته ولكن في النواهي النفسية قل ما اتفق في الشرعيات كونها من هذا القبيل بل المبغوض فيها طرا الوجود الساري منها ولذا لا يسقط التكليف بعصيان واحد او بالاضرار على المخالفة مرة ولعل هذه الجهة اوجبت ظهوراً ثانوياً فيها في صرفها الى الطبيعة السارية بخلاف الاوامر المطلقة فانها ربما تكون باقية على اطلاقها من مطلوبية صرف الطبيعة الصادقة بامتثال واحد والساقطة باتيانها مرة فاردة نعم في الموقتات والمشروطات ربما يقتضي الاطلاق اقتضاء كل شرط طبيعة فيكون المراد من القضية التعليقية الطبيعية السارية وعليه فربما يقتضي مثل هذه الجهة في النواهي الغيرية ايضا مبغوضية الطبيعة

٧٨

السارية جزما على وفق النواهي النفسية ولكن قد عرفت ان مثل هذا الاطلاق بالنسبة الى الافراد التدريجية في المانعية الفعلية غير معقول فطبع النواهي الفعلية في الغيرية ايضا يقتضي مبغوضية اول الوجودات وح فربما يوهن ذلك مقايسة باب النواهي الغيرية بالنواهي النفسية بل ولئن يقاس باب القيود العدمية بالوجودية ربما يكون الامر اوهن ولكن مع ذلك ربما يوجب قوة مخلية الوجود الساري في الاغراض النفسية منشأ استظهار مخلية السارية في المقدمات والموانع ايضا ولذا بنوا على وجوب تقاليل النجاسة عن البدن في الصلوة ولايبعد الالتزام بمثله في غير المأكول والميته وغيرهما ولازمه انحلال تقيد الطبيعة بعدم طبايعها الى تقيدات متعددة بعدد الافراد ثم لو انضم اليه اطلاق مانعيته يقتضي ذلك مانعية كل حيواني خاص بلا اشتراط المانعية بكون الملبوس حيوانيا فيصير المطلوب الغيري ترك كل حيواني غير مأكول في الصلوة فتصير الصلوة متقيدة بالطبيعة السارية منها المنحل الى تقيدات متعددة بعدد الافراد.

(واما المقام السادس) فالظاهر من النصوص المتقدمة اناطة الفساد بما لايؤكل الظاهر في المفهوم الحاكي عن الوجود واقعا كما هو شأن كل لفظ وتوهم كون الالفاظ موضوعة للمعاني المعلومة غلط واضح وتفصح عن ذلك صحة اتصاف كل عنوان بالمعلومية والمشكوكية ولا فرق في ذلك بين ان يكون لسان الدليل لسان الوضع كصدر الموثقة او لسان التكليف كالنهي عن لبس مالايؤكل وتوهم ان فعلية الزجر منوطة بالعلم به وبموضوعه ولازمه بعد ظهور النهي المزبور في الزجر المسطور اختصاص المانعية بحال العلم مدفوع بانه كيف يعقل ظهور الخطابات في الفعلية الناشئة من قبل العلم بنفسها لان ظهورها في الفعلية فرع اطلاقها بالنسبة الى الحالات المتأخرة عن نفسها ومثل هذا الاطلاق مستحيل في الخطابات ففعلية الخطابات الواقعية ليست الا محفوظة في مرتبة انفسها وهذه المرتبة من الفعلية لا تقتضي العلم بها ولا بموضوعها وح نفس اطلاق موضوعاتها لحالي العلم بها وجهلها كاف في عدم اناطة حكمها بالعلم بالموضوعات كما لايخفى مع ان قصور دليل التكليف عن الشمول لحال الجهل غير مضر باطلاق دليل الوضع الشامل للحالتين وبذلك ايضا يكتفي في اطلاق الموضوع لحال العجز والغفلة ايضا وان لم يرد الاشكال السابق في العلم هنا كما لايخفى علاوة على ان مجرد قيام القرينة على تقيد فعلية النهي بحال القدرة لايقتضي صرف النظر عن ظهورها في الارشاد الى المصلحة. بنحو الاطلاق ولئن اغمض عن دلالة الاوامر غيرية او نفسية ضمنية او استقلالية على الارشاد الى مناطات الاحكام زائداً عن دلالته على الطلب وان استفادة المناطات انما هو بالملازمة العقلية بين الطلب ومناطة لنا كلام اخر وهو ان مجرد قيام القرينة العقلية المنفصلة على قصور شمول الطلب لصورة العجز والغفلة عن العمل

٧٩

لايقتضي كسر صولة ظهور الامر في الطلب الدال بالملازمة العقلية على وجود المصلحة في متعلقه على الاطلاق بل غاية الامر يرفع بهذا اليد عن حجيته وذلك لاينافي مع حجية الظهور في مدلوله الالتزامي نعم لو كان مثل هذه القرينة من القرائن الحافة بالكلام الموجبة لرفع اصل الظهور في اطلاق الطلب فلايبقى ح طريق لكشف المناط اصلا ولكن من اين لك اثبات هذه الجهة كما انه ليس لك دعوى اضرار القرائن المنفصلة لاصل الظهور وح فاتمام هذه المرحلة منوطة باثبات هذه المقدمة والا فلا فرق في كون الطريق لاستكشاف شرطية القدرة دلالة لفظية ام عقلية كما انه لاجال لخلع الاوامر المتعلقة بالقيود بل واجزاء المركب عن الطلب قياسا لها بباب ما ورد في بيان الاسباب الخالية عن التكليف ولايجدي في الكشف عن المناط على الاطلاق ايضا كون مثل هذه الاوامر لبيان انحاء تعلقات الطلب بالمجموع اذ ح كان لمنع اقتضاء الطلب بالموضوع لقيام المصلحة في معلقاته على الاطلاق كمال مجال فلا محيص ح من كشف دلك بلسان آخر غير لسان التكليف وح فلا محيص عن التفرقة والتفصيل في انحاء الكاشف عماله الدخل ولئن تأملت فيما ذكرنا ليس لك التشبث بمثل هذه الجهات واغماض النظر عن اصل المناط في البابين واعجب من الجميع توهم آخر في ذيله من اقتضاء تقيد بعض القيود او الاجزاء بحال العلم سقوط التكليف عن البقية بمحض الجهل بالقيد المزبور اذ ذلك انما يلزم على فرض كون العلم من قيود وجود القيد لامن شروط القيدية والا فيحصل المركب مع الجهل بالامر المزبور بالفاقد منه وبهذه البيانات ظهر حال المقام السابع ايضا.

(بقي الكلام) فيما لو فرض انتهاء الامر في بعض المقامات المزبورة الىالشك ولو لم يستظهر الحال من النصوص السابقة فنقول: اما في المقام الاول لوشك في الشرطية ايضا مع ظهور الادلة في المانعية فلا اشكال في ان هذه الشبهة من الشبهات الحكمية المرجع فيها البرائة على المختار في الاقل والاكثر الارتباطيين ولكن في المقام مع العلم بالموضوع ربما يشكل اجراء البرائة فيها للجزم بترتب العقوبة في ظرف تفويته ولو لمانعية غيره فلا يلزم من قبل البرائة توسعة على العباد ولذا لايشمل مثل حديث الرفع ولاعموم الحلية على تقريب تطبيقه على مشكوك الحرمة الغيرية ايضا كما سيأتي تقريبه فضلا على سائر التقريبات الاتية نعم لاقصور في شمول ادلة البرائة عقلها ونقلها في فرض الجهل بموضوعه ايضا كما سيأتي من انه على الشرطية كان العباد في ضيق من قبله عند الشبهة الموضوعية فالبرائة عن الشرطية في الشبهة الحكمية لاقصور فيه ح من هذه الجهة كما لايخفى ثم ان ذلك على المختار من امكان الجمع بين المانعية والشرطية في الضدين واما لو بنينا على عدمه كما توهم فلازم الشك في استفادة الشرطية من النصوص سراية الشك في استفادة

٨٠