اقتصادنا

اقتصادنا0%

اقتصادنا مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
الصفحات: 741

اقتصادنا

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: السيد محمد باقر الصدر
تصنيف: الصفحات: 741
المشاهدات: 146494
تحميل: 8781

توضيحات:

اقتصادنا
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 741 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146494 / تحميل: 8781
الحجم الحجم الحجم
اقتصادنا

اقتصادنا

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[٢ـ ] المواد الأوّلية في الأرض

تأتي المواد الأولية ، التي تحويها الطبقة اليابسة في الأرض ، والثروات المعدنية الموجودة فيها بعد الأرض مباشرة في الأهمّية ، وخطورة الدور الذي تمارسه في حياة الإنسان الإنتاجية والاقتصادية ؛ لأنّ كلّ ما يتمتّع به الإنسان في الحقيقة من سلعٍ وطيّبات مادّية ، مردّها في النهاية إلى الأرض ، وما تزخر به من مواد وثروات معدنية ، ولذلك كانت جل فروع الصناعة تعتمد وتتوقّف على الصناعات الاستخراجية ، التي يمارس الإنسان فيها الحصول على تلك المواد والمعادن .

ويقسم الفقهاء عادة المعادن إلى قسمين : وهما المعادن الظاهرة ، والمعادن الباطنة .

فالمعادن الظاهرة هي : المواد التي لا تحتاج إلى مزيد عمل وتطوير لكي تبدو على حقيقتها ، ويتجلّى جوهرها المعدني ، كالملح والنِفط مثلاً فنحن إذا نفذنا إلى آبار النِفط ، فسوف نجد المعدن بوجهه الحقيقي ، ولن نحتاج إلى جهد في تحويله إلى نِفط ، وإن كنّا بحاجة إلى جهود كبيرة في الوصول إلى آبار النِفط واكتشافها ، وفي تصفية النِفط بعد ذلك .

فالمعدن الظاهر في العرف الفقهي ليس هو ما يبدو من معنى اللفظ لغةً ، أي : الظاهر الذي لا يحتاج إلى حفرٍ ومؤنةٍ في التوصّل إليه ، بل هو كلّ معدن تكون طبيعته المعدنية بارزة ، سواء احتاج الإنسان إلى حفر وجهد كبير للوصول إلى آباره وعيونه في أعماق الطبيعة ، أو وجده بيسر وسهولة على سطح الأرض(١) .

ـــــــــــــــ

(١) الروضة البهية ٤ : ٦٥ ، جواهر الكلام ٣٨ : ١٠٠ ـ ١٠١ .

٤٢١

وأمّا المعادن الباطنية فهي : كلّ معدنٍ احتاج في إبراز خصائصه المعدنية إلى عمل وتطوير ، كالحديد والذهب(١) فإنّ مناجم الحديد والذهب لا تحتوي على حديد أو ذهب ناجز ، ينتظر أن يصل الإنسان إلى أعماقه ليأخذ منه ما شاء ، وإنما تضمّ تلك المناجم مواداً يجب أن ينفق عليها كثير من الجهد والعمل لكي تصبح حديداً وذهباً ، كما يفهمه بائعو الحديد والذهب .

فظهور المعدن وبطونه في المصطلح الفقهي ، يرتبطان بطبيعة المادّة ودرجة أنجاز الطبيعة لها ، لا بمكانها ووجودها قريباً من سطح الأرض ، أو في أعماقها وأغوارها .

وقد قال العلاّمة الحلّي في التذكرة ، لإيضاح هذا المصطلح الفقهي الذي شرحناه :( إنّ المراد بالظاهر : ما يبدو جوهرها من غير عمل ، وإنّما السعي والعمل لتحصيله إمّا سهلاً أو متعباً ، ولا يفتقر إلى إظهار ، كالملح ، والنفط ، والقار ، والقطران ، والموميا ، والكبريت ، وأحجار الرحى ، والبرمة ، والكحل ، والياقوت ، ومقالع الطين ، وأشباهها والمعادن الباطنة هي : التي لا تظهر إلاّ بالعمل ، ولا يوصل إليها إلاّ بعد المعالجة والمؤونة عليها ، كمعادن الذهب ، والفضّة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ) (٢) .

المعادن الظاهرة :

أمّا المعادن الظاهرة ـ كالملح والنِفط ـ فالرأي الفقهي السائد فيها هو :

أنّها من المشتركات العامّة بين كلّ الناس(٣) فلا يعترف الإسلام لأحدٍ بالاختصاص

ـــــــــــــــ

(١) انظر : جواهر الكلام ٣٨ : ١١٠ .

(٢) تذكرة الفقهاء ( ط. الحجرية) ٢ : ٤٠٣ .

(٣) الروضة البهية ٤ : ٦٥ .

٤٢٢

بها وتملُّكِها ملكيةً خاصة ؛ لأنّها مندرجة عنده ضمن نطاق الملكية العامة ، وخاضعة لهذا المبدأ ، وإنّما يسمح للأفراد بالحصول على قدر حاجتهم من تلك الثروة المعدنية دون أن يستأثروا بها ، أو يتملّكوا ينابيعها الطبيعية .

وعلى هذا الأساس يصبح للدولة وحده ـ أو للإمام بوصفه وليّ أمر الناس الذين يملكون تلك الثروات الطبيعية مِلكية عامّة ـ أن يستثمرها بقدر ما توفّره الشروط المادّية للإنتاج والاستخراج من إمكانات ، ويضع ثمارها في خدمة الناس .

وأمّا المشاريع الخاصة التي يحتكر فيها الأفراد استثمار المعادن ، فتُمنع مَنعاً باتاً ولو مارست تلك المشاريع العمل والحفر للوصول إلى المعدن ، واكتشافه في أعماق الأرض لم يكن لها حقّ تملّك المعدن ، وإخراجه عن نطاق الملكية العامة ، وإنّما يسمح لكلّ مشروع فردي بالحصول على قدر حاجة الفرد الخاصة ، من تلك المادّة المعدنية .

وقد قال العلاّمة الحلّي في التذكرة ـ توضيحاً لهذا المبدأ التشريعي في المعادن الظاهرة ، بعد أن استعرض أمثلة كثيرة له ـ : ( إنّ هذه المعادن لا يملكها أحد بالإحياء والعمارة ، وإن أراد بها (النيل) إجماعا )(١) ويعني بـ (النيل) : الطبقة التي تحتوي على المعدن من الأرض أي : إن الفرد لا يسمح له بتملّك تلك المعادن ولو حفر حتى وصل إلى آبار النفط ، أي : إلى الطبقة المعدنية في أعماق الأرض .

وقال أيضاً في القواعد ـ عند الحديث عن المعادن ـ ما يلي :( المعادن وهي قسمان : ظاهرة وباطنة ، أمّا الظاهرة وهي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى مؤونة ، كالملح والنِفط والكبريت والقار والموميا والكحل والبرام والياقوت ...

ـــــــــــــــ

(١) تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) ٢ : ٤٠٣ .

٤٢٣

الأقرب اشتراك المسلمين فيها ، فحينئذٍ لا تملك بالإحياء ولا يختصّ بها المحجّر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها والسابق إلى موضع منه لا يُزعج قبل قضاء وطره فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع ، ويحتمل القسمة ، وتقديم الأحوج ) (١) .

وقد نصّت على مبدأ الملكية العامة ، وعدم السماح بالملكية الخاصة للمعادن الظاهرة ، كثير من المصادر الفقهية : كالمبسوط(٢) ، والمهذب(٣) ، والسرائر(٤) ، والتحرير(٥) ، والدروس(٦) ، واللمعة(٧) ، والروضة(٨) .

وجاء في جامع الشرائع والإيضاح :( أنّه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته مُنع ) (٩) .

وفي المبسوط ، والسرائر ، والشرائع ، والإرشاد ، واللمعة ، ما يؤكّد هذا المنع ، إذ جاء في هذه المصادر : أنّ من سبق أخذ قدر حاجته(١٠) .

ـــــــــــــــ

(١) قواعد الأحكام ٢ : ٢٧١

(٢) المبسوط ٢ : ٢٧٤ .

(٣) المهذّب ٢ : ٣٣ .

(٤) السرائر ٢ : ٣٨٣ .

(٥) تحرير الأحكام الشرعية ٢ : ١٣١ .

(٦) الدروس الشرعية ٣ : ٦٧ .

(٧) اللمعة الدمشقية : ٢٤٣

(٨) الروضة البهية ٤ : ٦٥ .

(٩) الجامع للشرائع : ٣٧٥ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٢٣٧ .

(١٠) انظر : المبسوط ٣ : ٢٧٥ ، والسرائر ٢ :٣٨٣ ، وشرائع الإسلام ٣ : ٢٢٢ ، وإرشاد الأذهان ١ :٣٤٩ ، واللمعة الدمشقية : ٢٤٣ .

٤٢٤

وقال العلاّمة في التذكرة :( إنّ هذا هو رأي أكثر أصحابنا ، ولم يبيّنوا لنا حاجة يومه أو سنته ) (١) .

ويريد بذلك، أنّ الفقهاء منعوا من أخذ الزائد على قدر الحاجة ، ولم يحدّدوا الحاجة التي تسوّغ الأخذ ، هل هي حاجة اليوم أو السنة ؟ وفي هذا تبلغ الشريعة قمّة الصراحة في التأكيد على عدم جواز الاستغلال الفردي لتلك الثروات الطبيعية .

وجاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :أنّ المعدن الظاهر ـ وهو وهو ما يخرج بلا علاج كنِفط وكبريت ـ لا يملك ولا يثبت فيه اختصاص بتحجير ولا إقطاع ، فإن ضاق نَيله قدّم السابق بقدر حاجته ؛ فإنّ طلب زيادة ، فالأصحّ إزعاجه (٢) .

وقال الشافعي يوضح حكم المعادن الظاهرة : وأصل المعادن صنفان : ما كان ظاهراً كالملح في الجبال ، تنتابه الناس فهذا لا يصلح لأحدٍ أن يقطعه بحال ، الناس فيه شرع ، وهكذا النهر والماء الظاهر والنبات فيما لا يملك لأحدٍ ، وقد سأل الأبيض بن حمّال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أن يقطعه ملح مأرب فأقطعه إياه أو أراده فقيل له : إنّه كالماء العدّ فقال :فلا إذن : قال : ومثل هذا كلّ عين ظاهرة كنِفط أو قير أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة في غير ذلك أحد فهو كالماء والكلأ الناس فيه سواء(٣) .

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية يتحدّث عن المعادن الظاهرة : فأمّا

ـــــــــــــــ

(١) تذكرة الفقهاء (ط.الحجرية) ٢ : ٤٠٣ .

(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥ : ٣٤٩ ، ومغني المحتاج ٢ : ٣٧٢ .

(٣) الأمّ ٤ : ٤٢ ، ونقل الحديث ابن داود في سننه ٣ : ١٧٤ ، الحديث ٣٠٦٤ .

٤٢٥

الظاهرة فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزاً كمعادن الكحل والملح والقار والنِفط وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه فإنّ اقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعدّياً(١) .

فالمعادن الظاهرة في ضوء ما قدّمناه من النصوص الفقهية خاضعة لمبدأ الملكية العامة. والملكية العامة هنا تختلف عن الملكية العامة لأراضي الفتح العامرة ، التي سبق الحديث عنها ، لأنّ الملكية العامة لتلك الأرض كانت نتيجة لعمل سياسي قامت به الأمّة وهو الفتح، فلم تكن لتنفتح لأكثر من ذلك ، فهي ملكية عامة للأمّة الإسلامية.

وأمّا المعادن هنا فالناس فيها جميعاً سواء ، بموجب كثير من المصادر الفقهية التي جاء التعبير فيها بكلمة الناس بدلاً عن كلمة المسلمين ، كما في المبسوط ، والمهذّب ، والوسيلة ، والسرائر ، والأمّ إذ لا دليل في رأي أصحاب هذه المصادر على اختصاص المسلمين بالمعادن ، فهي إذن ملك عام للمسلمين ولكلّ من يعيش في كنفهم .

المعادن الباطنة :

وأمّا المعادن الباطنة : وهي في العرف الفقهي ـ كما عرفنا ـ كلّ معدن لا ينجز بشكله الكامل إلاّ بالعمل ، كالذهب الذي لا يصبح ذهباً إلاّ بالعمل والتطوير فهذه بدورها أيضاً نوعان ؛ لأنّ المادّة المعدنية من هذا القبيل قد توجد قريباً من سطح الأرض ، وقد توجد في أعماقها بشكل لا يمكن الوصول إليها بدون حفرٍ وجهدٍ كبير .

ـــــــــــــــ

(١) الأحكام السلطانية ١ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ و ٢ : ١٩٧ .

٤٢٦

المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض :

أمّا مّا كان من المعادن الباطنة قريباً من سطح الأرض ، فهو كالمعادن الظاهرة التي مرّت بنا أحكامها الآن .

قال العلاّمة الحلّي في التذكرة : ( فالمعادن الباطنة إمّا أن تكون ظاهرة ـ أي قريبة من سطح الأرض أو في متناول اليد ـ أو لا ، فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضاً ، كما تقدّم في المعادن الظاهرة )(١) .

والشيء نفسه ذكره ابن قُدامة حيث كتب يقول : ( إنّ المعادن الظاهرة وهي التي يوصل ما فيها من غير مؤونة ينتابها الناس وينتفعون بها لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين فإما المعادن الباطنة وهي التي لا يوصف إليها إلاّ بالعمل والمؤونة كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج فإذا كانت ظاهرة لم تملك أيضاً بالإحياء )(٢) .

فالإسلام لا يسمح في المواد المعدنية التي تقع قريباً من سطح الأرض بتملّكها ، وهي في مكانها ملكية خاصة ، وإنّما يأذن لكلّ فرد أن يمتلك الكمّية التي يأخذها ويجوزها من تلك المواد ، على أن لا يتجاوز الكمّية حداً معقولاً ، ولا تبلغ الدرجة التي يصبح استيلاء الفرد عليها وحيازته لها سبباً للضرر

ـــــــــــــــ

(١) تذكرة الفقهاء (ط.الحجرية) ٢ :٤٠٣ .

(٢) المغني ٦ : ١٥٦ ـ ١٥٧ .

٤٢٧

الاجتماعي والضيق على الآخرين ، كما نصّ على ذلك الفقيه الإصفهاني في الوسيلة(١) لأنّنا لا نملك نصاً صحيحاً من الشريعة ، يدل على أنّ الحيازة ـ دائماً وفي جميع الأحوال ـ تكون سبباً لملكية الثروة المعدنية المحازة ، مهما كان قدر تلك الثروة ، ومدى أثر حيازتها على الآخرين وإنّما الشيء الوحيد الذي نعلمه هو : أّنّ الناس كانوا قد اعتادوا في عصر التشريع على إشباع حاجاتهم من المواد المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو قريباً منه ، بحيازة كمّيات من تلك المواد لسدّ حاجاتهم وكانت الكمّيات ضئيلة بطبيعة الحال ، تبعاً لانخفاض إمكاناتهم الاستخراجية والإنتاجية وهذه العادة التي سمحت بها الشريعة وقتئذٍ ، لا يمكن أن تصبح دليلاً على سماح الشريعة بتملّك الفرد لما يحوزه من الكمّيات وإن اختلفت حيازته في الكمّ ـ أي في قدر المادة المُحازة ـ وفي الكيف ـ أي أثر الحيازة على الآخرين ـ عن الحيازة التي جرت عليها عادة الناس في عصر التشريع .

وحتى الآن ، وفي حدود المعادن الظاهرة ـ بالمعنى الفقهي ـ والمعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض نجد أن الفقهاء لم يسمحوا بالملكية الخاصة لرقبة المعدن ، وإنّما أجازوا للفرد أن يأخذ من تلك المعادن ، القدر المعقول من حاجته ، وبذلك ترك مجال استثمار هذه الثروات الطبيعية في نطاق أوسع بدلاً عن ممارسة المشاريع الفردية الخاصة لها على سبيل الاحتكار .

المعادن الباطنة المستترة :

وأمّا المعادن الباطنة ، التي تختفي في أعماق الأرض فهي تتطلّب نوعين من الجهود :

ـــــــــــــــ

(١) وسيلة النجاة : ٢ : ٣١٨ .

٤٢٨

أحدهما : جهد التفتيش والحفر للوصول إلى طبقاتها في أغوار الأرض .

والآخر : الجهد الذي يبذل على نفس المادة لتطويرها وإبراز خصائصها المعدنية ، وذلك كمعادن الذهب والحديد ولنطلق على هذه الفئة من المعادن اسم : (المعادن الباطنة المستَتِرة) .

وهذه المعادن الباطنة المستترة تتقاذفها عدّة نظريات في الفقه الإسلامي ، فهناك من يرى أنّها ملك الدولة ، أو الإمام باعتبار المنصب لا الشخص ، كالكليني(١) والقمّي(٢) ، والمفيد(٣) ، والديلمي(٤) ، القاضي(٥) ، وغيرهم إيماناً منهم بأنّ المعادن من الأنفال ، والأنفال ملك الدولة وهناك من يرى أنّها من المشتركات العامة التي يملكها الناس جميعاً ملكية عامة ، كما نقل عن الإمام الشافعي وعن كثير من العلماء الحنابلة .

وقد ذكر الماوردي الفقيه الشافعي : أنّه أحد القولين في المسألة ، إذ كتب يقول : وأمّا المعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها مستكناً فيما لا يوصل إليه إلاّ بالعمل كمعادن الذهب والفضّة والصفر والحديد ، فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج وفي جواز إقطاعها قولان : أحدهما : لا يجوز كالمعادن الظاهرة وكل الناس فيها شرع(٦) .

ـــــــــــــــ

(١) الأصول من الكافي ١ : ٥٣٨ .

(٢) تفسير القمّي ١ : ٢٥٤ .

(٣) المقنعة : ٢٧٨ .

(٤) المراسم : ١٤٠ .

(٥) المهذب ٢ : ٣٤ .

(٦) الأحكام السلطانية ١ : ٢٣٦ و ٢ : ١٩٧ .

٤٢٩

كما يبدو من ابن قدامة الفقيه الحنبلي أنّ المعادن الباطنية المستترة هي من المشتركات العامة أيضاً في ظاهر المذهب الحنبلي وظاهر مذهب الشافعي ، فلا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة أو الباطنة غير المستقرّة من هذه الناحية(١) .

وليس من المهم فعلاً ـ بالنسبة إلى عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي التي نمارسها ـ أن ندرس الشكل التشريعي لملكية هذه المعادن ، وهل هو شكل الملكية العامة أو ملكية الدولة ، أو أيّ شكل آخر ؟ مادام من المسلّم به أنّ هذه المعادن بحسب وضعها الطبيعي ذات طابع اجتماعي عام ، ولا يختصّ بها فردٌ دون فرد فتبقى دراسة نوع الملكية بحثاً شكلياً ، لا يتّصل بأهدافنا فعلاً وإنّما المهم الجدير بالبحث أن نعرف ما إذا كان الإسلام يسمح بخروج معدن الذهب والفضة مثلاً عن حقل الثروات العامة ، ويمنح الفرد الذي حفر الأرض المعدنية واكتشف المادة ملكية المعدن الذي اكتشفه .

ونحن قد رأينا في المعادن الظاهرة ، والمعادن الباطنة التي تقرّب من سطح الأرض ، أنّ الشريعة ـ في رأي جمهور الفقهاء ـ لم تسمح بتملّكها ملكية خاصة ، وإنّما أجازت لكلّ فرد أن يأخذ من مواردها المعدنية وفقاً لحاجته ، دون إضرار بالآخرين فمن الضروري أن نعرف موقف الشريعة من المعادن الباطنة المستترة ، ونتبيّن مدى اتّفاقه أو اختلافه ، مع موقفها من المعادن الأخرى .

فالمسألة إذن هي : هل يمكن للفرد أن يملك مناجم الذهب والحديد ملكية خاصة ، باكتشافها عن طريق الحفر ، أو لا ؟

ويجيب كثير من الفقهاء على هذا السؤال بالإيجاب ، فهم يرون أنّ المعدن

ـــــــــــــــ

(١) لاحظ : المغني ٦ : ١٥٧ .

٤٣٠

يملك بالاكتشاف خلال عمليات الحفر(١) .

ويستندون في ذلك إلى أن اكتشاف المعدن بالحفر لون من ألوان الإحياء ، والموارد الطبيعية تملك بالإحياء كما أنّه أسلوب للحيازة ، والحيازة تعتبر سبباً لتملّك ثروات الطبيعة على اختلافها .

ونحن حين ندرس هذا الرأي من الناحية المذهبية ، يجب أن لا نفصله عن التحفّظات التي أحيط بها ، والحدود التي فرضت فيه على ملكية المعدن حين سمح بها لمن يكتشفه .

فملكية المعدن التي يظفر بها المكتشف ـ على هذا الرأي ـ لا تمتدّ في أعماق الأرض ، إلى عروق المادة المعدنية وجذورها .

وإنّما تشمل المادة التي كشف عنها الحفر ، كما أنّها لا تمتدّ أفقياً خارج حدود الحفرة التي أنشأها المكتشف ، إلاّ بالقدر الذي يتوقّف عليه ممارسته لاستخراج المادة من الحفرة ، وهو ما يسمّى فقهياً بحريم المعدن(٢) .

ومن الواضح أنّ هذه الأبعاد للملكية محدودة وضيقة إلى حدٍّ كبير ، وتسمح لأيّ فرد آخر أن يمارس عمليات الحفر في موضع آخر من نفس ذلك المعدن ، ولو كان يمتصّ في الحقيقة نفس الينابيع والجذور التي يمتصها المكتشف الأوّل ؛ لأنّ الأوّل لا يملك العروق والينابيع .

وهذا التحديد في ملكية المعدن الباطن لدى القائلين بها ، واضح في عدّة نصوص فقهية ، فقد قال العلاّمة الحلّي في القواعد : ( ولو حفر فبلغ المعدن ، لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى فإذا وصل ـ الغير ـ إلى العرق لم يكن له

ـــــــــــــــ

(١) لاحظ : الروضة البهية ٤ : ٦٦ ، وجواهر الكلام ٣٨ : ١١٠ .

(٢) انظر : جواهر الكلام ٣٨ : ١١٠ ـ ١١٣ .

٤٣١

ـ أيّ للحافر الأوّل ـ منعه ؛ لأنّه يملك المكان الذي حفره وحريمه )(١) .

وقال في التذكرة ـ وهو يحدّد نطاق الملكية ـ : ( وإذا اتسع الحفر ولم يوجد النيل إلاّ في الوسط ، أو بعض الأطراف لم يقتصر الملك على محل النيل ، بل كما يملكه يملك ما حواليه ، ما يليق بحريمه ، وهو قدر ما تقف الأعوان والدواب .

ومن جواز ذلك الحفر ـ أي من حَفر في موضع آخر ـ لم يمنع ، وإن وصل إلى العرق ، سواء قلنا أنّ المعدن يُملك بحفره أو لم نقل ؛ لأنّه لو كان يملك فإنّما يملك المكان الذي حفره ، وأمّا العرق الذي في الأرض فلا يملكه )(٢) .

وهذه النصوص تحدّد الملكية ضمن حدود الحفرة وما حواليها بالقدر الذي يتيح ممارسة استخراج المادة منها ولا تعترف بامتدادها ، عمودياً وأفقياً ، أكثر من ذلك .

ونحن إذا جمعنا إلى هذا التحديد الذي يقرّره القائلون بملكية المعدن من الفقهاء مبدأ عدم جواز التعطيل ، الذي يمنع الأفراد الممارسين للحفر وعملية الكشف من تجميد المعدن وتعطيله ، ويحكم بانتزاعه منهم إذا هجروه وعطلوه .

إذا جمعنا بين كلّ هذه التحفظات ، وجدنا القول بالملكية الذي يسمح للفرد بتملّك المعدن ضمن تلك الحدود ، في قوّة إنكار الملكية الخاصة للمناجم ، من ناحية النتائج الحاسمة ، والأضواء التي يلقيها على البحث النظري في الاقتصاد الإسلامي ؛ لأنّ الفرد بحكم تلك التحفّظات ، لا يسمح له إلاّ بتملّك المادة المعدنية الواقعة في حدود حفرياته فقط ، ويواجه منذ البدء في العمل تهديداً بانتزاع المعدن منه إذا حَجَر المنجم وقطع العمل ، وجمّد الثروة المعدنية .

ـــــــــــــــ

(١) قواعد الأحكام ٢ : ٢٧٢ .

(٢) تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) ٢ : ٤٠٤ .

٤٣٢

وهذا النوع من الملكية يختلف بكلّ وضوح عن ملكية المرافق الطبيعية في المذهب الرأسمالي ؛ لأنّ هذا النوع من الملكية لا يتجاوز كثيراً عن كونه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل بين الناس ، ولا يمكن أن يؤدّي إلى إنشاء مشاريع فردية احتكارية ، كالمشاريع التي تسود المجتمع الرأسمالي ، ولا يمكن أن يكون أداة للسيطرة على مرافق الطبيعة ، واحتكار المناجم وما تضمّ من ثروات .

وخلافاً للقول بالملكية يوجد اتجاه فقهي آخر ، ينكر تملّك الفرد للمعدن ضمن تلك الحدود التي اعترف بها الفقهاء ، القائلون بالملكية .

وقد جاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج قوله : ( والمعدن الباطن وهو : ما لا يخرج إلاّ بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر )(١) .

وجاء في المغني لابن قُدامة الفقيه الحنبلي قوله عن المعادن : ( وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم تملك بذلك ، في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي )(٢) .

ويستمدّ هذا الاتّجاه الفقهي مبرّرات الإنكار ، من مناقشة أدلّة الملكية ومستمسكات القائلين بها فهو لا يقرّ هؤلاء على أنّ المكتشف للمعدن يملكه ، على أساس إحيائه للمعدن بالاكتشاف ، أو على أساس حيازته له وسيطرته عليه ؛ لأنّ الإحياء لم يثبت في الشريعة حقّ خاص على أساسه إلاّ في الأرض ؛ للنصّ التشريعي القائل :( من أحيى أرضاً فهي له ) والمعدن ليس أرضاً حتى يشمله النصّ ، بدليل أنّ الفقهاء حين بحثوا أحكام أراضي الفتح العامرة وقالوا : أنّها

ـــــــــــــــ

(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥ : ٣٥١ ، ومغني المحتاج ٢ : ٣٧٢ .

(٢) المغني ٦ : ١٥٧ .

٤٣٣

ملك عام للمسلمين ، لم يلحقوا معادن تلك الأراضي بها في هذه الملكية ، معترفين بأنّ المعدن ليس أرضاً(١) .

كما أنّ الحيازة لا يوجد دليل في الشريعة ، على أنّها سبب لتملّك المصادر الطبيعية

وعلى ضوء هذا الاتجاه الفقهي لا يتاح للفرد أن يملك شيئاً من المنجم مادام في موضعه الطبيعي ، وإنّما يملك المادة التي يستخرجها خاصة وهذا لا يعني أنّ علاقته بالمنجم لا تختلف من الناحية التشريعية عن علاقة أيّ فردٍ آخر ، بل هو بالرغم من أنّه لا يملك المعدن يعتبر تشريعياً أولى من غيره بالاستفادة من المعدن ، وممارسة العمل فيه عن طريق الحفرة التي حفرها لاكتشافه ؛ لأنّه هو الذي خلق فرصة الاستفادة من المعدن عن طريق تلك الحفرة التي انفق عليها جهده وعمله ، ونفذ منها إلى المواد المعدنية في أعماق الأرض فمن حقّه أن يمنع الآخرين عن استغلال الحفرة في الحدود التي تزاحمه ، ولا يجوز لأيّ فردٍ آخر استخدام تلك الحفرة في سبيل الحصول على مواد معدنية بشكل يزاحم صاحب الحفرة .

وفي ضوء ما مرّ بنا من نصوص فقهية ونظريّات عن المناجم ، يمكننا أن نستخلص : أنّ المناجم ـ في الرأي الفقهي السائد ـ من المشتركات العامة ، فهي تخضع لمبدأ الملكية العامة ، ولا يسمح للفرد بتملّك عروقها وينابيعها المتوغّلة في الأرض وأمّا تملّك الفرد للمادة المعدنية في الأرض بالقدر الذي تمتدّ إليه أبعاد الحفرة عمودياً وأفقياً فهو موضع خلاف ، بين رأي فقهي سائد ، واتجاه فقهي

ـــــــــــــــ

(١) انظر : جواهر الكلام ٣٨ : ١١٤ .

٤٣٤

آخر ففي الرأي السائد فقهياً : يمنح الفرد حقّ تملّك المعدن في تلك الحدود إذا كان المعدن باطناً مستتراً وفي الاتجاه الفقهي المعاكس : يعطى الفرد حقّ تملّك ما يستخرجه من المادة المعدنية فحسب ، ويعتبر أولى بالاستفادة من المعدن ، واستخدام حفرته في هذا السبيل من أيّ شخص آخر .

هل تُملك المعادن تبعاً للأرض ؟

كنّا نريد بالمعادن حتى الآن : المناجم التي توجد في أرض حرّة لا يختصّ بها أحد من الأفراد وقد أسفر البحث عن النتيجة التي استخلصناها قبل لحظة ، ويجب أن نلاحظ الآن أنّ هذه النتيجة هل تستوعب المناجم التي توجد في أرض يختصّ بها فرد معيّن ، أو أنّ هذه المناجم تصبح ملكاً لذلك الفرد ؛ باعتبار وجودها في أرضه ؟

والحقيقة : أنّا لا نجد مانعاً من تطبيق النتيجة التي أسفر عنها البحث على هذه المناجم ـ ما لم يوجد إجماع تعبّدي ـ ، لأنّ وجودها في أرض فرد معيّن ليس سبباً كافياً ، من الناحية الفقهية ، لتملّك ذلك الفرد لها ؛ لأنّنا عرفنا في بحث سابق : أنّ اختصاص الفرد بالأرض لا يَنشأ إلاّ من أحد سببين : وهما الإحياء ، ودخول الأرض في دار الإسلام بإسلام أهلها عليها طوعاً فالإحياء يُنتج حقّاً للمحيي في الأرض التي أحياها ، وإسلام الشخص على أرضه طوعاً يجعل الأرض ملكاً له وكلّ من هذين السببين لا يمتدّ أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض ، وإنّما يقتصر أثره على الأرض نفسها ، وفقاً للدليل الشرعي الوارد بشأن كلّ منهما فالدليل الشرعي بالنسبة إلى الإحياء هو النصّ التشريعي القائل :( أنّ من أحياء أرضاً فهي له وهو أحقّ بها ، وعليه طَسقها ) . ومن الواضح أن هذا النصّ يمنح المُحيي حقّاً في الأرض التي أحياها ، لا فيما تضمّ الأرض من ثروات لا تزال في الأعماق .

٤٣٥

وأمّا الدليل الشرعي على ملكية الفرد للأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً فهو : أنّ الإسلام يحقن الدم والمال ، فمن أسلم حُقن دمه وسلمت أمواله التي كان يملكها قبل الإسلام وهذا المبدأ ينطبق على الأرض نفسها ، ولا ينطبق على المناجم التي تضمّها ؛ لأنّ الشخص الذي أسلم لم يكن قبل إسلامه يملك تلك المناجم فتحفظ له

وبكلمة أخرى : أنّ مبدأ حقن الدم والمال بالإسلام لا يشرّع ملكية جديدة ، وإنّما يحفظ للشخص بسبب دخوله في الإسلام ما كان يملكه من أموال قبل ذلك وليست المناجم من تلك الأموال ليملكها بالإسلام ، وإنّما يحفظ له إسلامه أرضه التي كانت له سابقاً ، فيظلّ مالكاً لها بعد الإسلام ، ولا تنتزع منه .

ولا يوجد في الشريعة نصّ على أنّ ملكية الأرض تمتدّ إلى كلّ ما فيها من ثروات .

وهكذا نعرف : أن بالإمكان فقهياً ـ إذا لم يوجد إجماع تعبدي ـ القول : بأنّ المناجم التي توجد في الأراضي المملوكة أو المختصة ليست ملكاً لأصحاب الأراضي ، وإن وجب لدى استثمارها أن يلاحظ حقّ صاحب الأرض في أرضه ؛ لأنّ إحياء تلك المناجم واستخراجها يتوقّف على التصرّف في الأرض .

ويبدو أنّ الإمام مالك ذهب إلى هذا القول وأفتى بأنّ المعدن الذي يظهر في أرض مملوكة لشخص لا يكون تابعاً للأرض ، بل هو للإمام فقد جاء في مواهب الجليل ما يلي : ( قال ابن بشير : وإن وُجد في أرض مملوكة لمالك معيّن ففيها ثلاثة أقوال :

٤٣٦

أحدها : أنّه للإمام .

والثاني : لمالك الأرض

والثالث : إن كان عينا للإمام ، وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض .

وقال اللخمي : اختلف في معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ، تظهر في ملك الرجل ، فقال مالك : الأمر فيها للإمام يقطعه لمن رآه )(١) .

الإقطاع في الإسلام :

توجد في مصطلحات الشريعة الإسلامية ـ فيما يتّصل بالأراضي والمعادن ـ كلمة : (الإقطاع ) فنحن نجد في كلام كثير من الفقهاء القول : بأنّ للإمام إقطاع هذه الأرض ، أو هذا المعدن على خلاف بينهم في الحدود المسموح بها من الإقطاع للإمام .

وكلمة : (الإقطاع ) أُشرطت في تأريخ القرون الوسطى ـ وبخاصة في تأريخ أوروبا ـ بمفاهيم ونظم معيّنة ، حتى أصبحت نتيجة لذلك تثير في الذهن لدى استماعها كلّ تلك المفاهيم والنظم التي كانت تحدّد علاقات المزارع بصاحب الأرض وتنظّم حقوقهما ، في العصور التي ساد فيها نظام الإقطاع في أوروبا ، ومناطق مختلفة من العالم .

وفي الواقع : أنّ هذه الإثارة والإشراط باعتبارهما نتاجاً لغوياً لحضارات ومذاهب اجتماعية لم يعشها الإسلام ولم يعرفه ـ سواء عرفها المسلمون في بعض أجزاء الوطن الإسلامي ؛ حينما فقدوا أصالتهم وقاعدتهم واندمجوا في

ـــــــــــــــ

(١) مواهب الجليل ٢ : ٣٣٥ .

٤٣٧

تيارات العالم الكافر أو لا ـ فمن غير المعقول أن نحمّل الكلمة الإسلامية هذا النتاج اللغوي الغريب عنها .

ونحن لا نريد ولا يهمّنا الحديث عن رواسب الكلمة التأريخية ، والتركة التي تحمّلتها نتيجة لعصور معيّنة من التأريخ الإسلامي ؛ لأنّنا لسنا بصدد المقارنة بين مدلولين للكلمة ، بل لا نجد مبرّراً لهذه المقارنة إطلاقاً ، بين مفهوم الإقطاع في الإسلام ومفهومه الذي تعكسه النظم الإقطاعية على اللفظ ، لانقطاع الصلة بين المفهومين نظرياً ، كانفصال أحدهما عن الآخر تأريخياً وإنّما نستهدف في هذا البحث شرح الكلمة من وجهة نظر الفقه الإسلامي ؛ من أجل تحديد الصورة الكاملة لأحكام الشريعة في التوزيع ، التي تتحدّد وتتبلور خلال عملية الاكتشاف ، التي نمارسها في هذا الكتاب .

فالإقطاع كما يحدده الشيخ الطوسي في المبسوط ، وابن قُدامة في المغني ، والماوردي في أحكامه ، والعلاّمة الحلّي ، هو في الحقيقة : منح الإمام لشخص من الأشخاص حقّ العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية ، التي يعتبر العمل فيها سبباً لتملّكها أو اكتساب حقّ خاص فيها(١) .

ـــــــــــــــ

(١) فقد كتب الطوسي يقول : ( إذا أقطع السلطان رجلاً من الرعية قطعة من المَوَات صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف ، وكذلك إذا تحجّر أرضاً من الموات ، والتحجير أن يؤثّر فيها أثراً لم يبلغ به حدّ الإحياء ، مثل : أن ينضب فيها المروز ، أو يحوط عليها حائطاً ، وما أشبه ذلك من آثار الإحياء ، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره ، فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير ) المبسوط للشيخ الطوسي ٣ : ٢٧٣ .

وكتب ابن قُدامة يقول : ( إنّ من أقطعه الإمام شيئاً من المَوَات لم يملكه بذلك ، لكن يصير أحقّ به كالمتحجّر للشارع في الإحياء ) المغني ٥ : ٤٧٣ وكتب الماوردي يقول : ( فمن خصّه الإمام به وصار بالإقطاع أحقّ الناس به لم يستقر ملكه عليه قبل الإحياء ) الأحكام السلطانية ٢ : ١٩١ .

وقال العلاّمة الحلّي : (فائدة الإقطاع تصيِّر المُقطَع أحقّ بإحيائه ) تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) ٢ : ٤١١ (المؤلّفقدس‌سره )

٤٣٨

ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف : أنّ جميع مصادر الثروة الطبيعية الخام(١) في الإسلام لا يجوز للفرد العمل فيها وإحياؤها ما لم يسمح الإمام أو الدولة بذلك ، سماحاً خاصاً أو عاماً(٢) ، كما سيأتي ـ في فصل مقبل ـ عند دراسة مبدأ تدخّل الدولة ، الذي يتيح لها الإشراف على الإنتاج ، وتوزيع العمل والفرص بشكل سليم فمن الطبيعي للإمام على أساس هذا المبدأ أن يقوم باستثمار تلك المصادر بممارسة ذلك مباشرة ، أو بإيجاد مشاريع جماعية ، أو بمنح فرص استثمارها للأفراد ، تبعاً للشروط الموضوعية والإمكانات الإنتاجية التي تتوفّر في المجتمع من ناحية ، ومتطلبات العدالة الاجتماعية من وجهة نظر الإسلام من ناحية أخرى .

فبالنسبة إلى معدن خام ـ مثلاً ـ كالذهب قد يرى من الأفضل أن تمارس الدولة استخراجه ، وإعداد الكمّيات المستخرجة في خدمة الناس وقد يجد الإمام ذلك غير ممكن عملياًً ، لعدم توفّر إمكانات الإنتاج المادّية ، لاستخراج الكمّيات الضخمة من قبل الدولة ابتداءً ، فيرجح إنتاج الأسلوب الآخر ، بالسماح للأفراد أو الجماعات بإحياء منجم الذهب واستخراجه ، لتفاهة الكمّيات التي يمكن استخراجها وهكذا يقرّر الإمام أسلوب استثمار الخام من المصادر

ـــــــــــــــ

(١) أي : الموات التي لم تستثمر بعد

(٢) جواهر الكلام ١٦ : ١٣٣ ـ ١٣٤ و ٣٨ : ١١ .

٤٣٩

الطبيعية ، وسياسة الإنتاج العامة ، في ضوء الواقع الموضوعي والمثل المتبنى للعدالة .

وفي هذا الضوء نستطيع أن نفهم دور الإقطاع ومصطلحه الفقهي ، فهو أسلوب من أساليب استثمار المواد الخام ، يتّخذه الإمام حين يرى أنّ السماح للأفراد باستثمار تلك الثروات أفضل الأساليب للاستفادة منها في ظرف معيّن فإقطاع الإمام منجم الذهب لشخص معناه السماح له بإحياء ذلك المنجم واستخراج المادّة منه ولذلك لا يجوز للإمام إقطاع الفرد ما يزيد على طاقته ويعجز عن استثماره ، كما نصّ على ذلك العلاّمة الحلّي في (التحرير )(١) ، و(التذكرة )(٢) ، وفقهاء شافعيون وحنابلة(٣) ؛ لأنّ الإقطاع الإسلامي هو السماح للفرد باستثمار الثروة المقْطَعة ، والعمل عليها ، فإذا لم يكن الفرد قادراً على العمل لم يكن الإقطاع مشروعاً فهذا التحديد من الإقطاع يعكس بوضوح طبيعة الإقطاع ، بوصفه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل واستثمار الطبيعة .

ولم يعتبر الإسلام الإقطاع سبباً لتملّك الفرد المقطع المصدر الطبيعي الذي أقطعه الإمام إياه ؛ لأنّ هذا ممّا يحرفه عن وصفه أسلوباً من أساليب الاستثمار ، وتقسيم الطاقات العملية وإنّما جعل للفرد المُقطَع حقّاً في استثمار المصدر الطبيعي ، وهذا الحقّ يعني أنّ له العمل في ذلك المصدر ولا يجوز لغيره انتزاعه منه والعمل فيه بدلاً عنه ، كما صرح بذلك العلاّمة الحلّي في (القواعد ) ، قائلاً : بأنّ

ـــــــــــــــ

(١) تحرير الأحكام الشرعية ٢: ١٣١ .

(٢) تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) ٢: ٤١١ .

(٣) راجع : نهاية المحتاج ٥ : ٣٤١ ، ومغني المحتاج ٢ : ٣٦٨ ، والمغني ٦ : ١٦٦ .

٤٤٠