اقتصادنا

اقتصادنا0%

اقتصادنا مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
الصفحات: 741

اقتصادنا

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: السيد محمد باقر الصدر
تصنيف: الصفحات: 741
المشاهدات: 146420
تحميل: 8781

توضيحات:

اقتصادنا
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 741 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146420 / تحميل: 8781
الحجم الحجم الحجم
اقتصادنا

اقتصادنا

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الإقطاع يفيد الاختصاص .(١) ، وكذلك الشيخ الطوسي في (المبسوط ) إذ كتب يقول : ( إذا أقطع السلطان رجلاً من الرعية قطعة من المَوَات ، صار أحقّ بها من غيره بإقطاع السلطان ، بلا خلاف )(٢) .

وقال الحطّاب في مواهب الجليل ، يتحدّث عن إقطاع الإمام للمعدن : حيث يكون نظر المعدن للإمام فإنّه ينظر فيه بالأصلح جباية وإقطاعاً إنّما يَقطَعه انتفاعاً لا تمليكاً ، فلا يجوز بيعه من أقطعه ولا يورث عمّن أقطعه ؛ لأنّ ما لا يملك لا يورث ، وفي إرث نيل أدرك قول(٣) .

فالإقطاع إذن ليس عملية تمليك ، وإنّما هو حقّ يمنحه الإمام للفرد في مصدر طبيعي خام ، فيجعله أولى من غيره باستثمار الجزء الذي حُدد له من الأرض أو المعدن ، تبعاً لقدرته وإمكاناته .

ومن الواضح أنّ منح هذا الحقّ ضروري ؛ مادام الإقطاع كما عرفنا أسلوباً من أساليب تقسيم الطاقات والقوى العامة ، على المصادر الطبيعية بقصد استثمارها ؛ لأنّ الإقطاع لا يمكن أن يقوم بدوره هذا وينجز تقسيم القوى العاملة على المصادر الطبيعية وفقاً لمخطط عام ما لم يتمتّع كلّ فردٍ بحقّ استثمار ما أقطع من تلك المصادر ، يكون بموجبه أولى من غيره بإحيائه والعمل فيه فمردّ هذا الحقّ إلى ضمان ضبط التقسيم ، وإنجاح الإقطاع بوصفه أسلوباً لاستثمار المصادر الطبيعية ، وتقسيمها بين القوى العاملة على أساس الكفاءة .

وهكذا نجد أنّ الفرد من حين إقطاع الإمام له أرضاً أو شيئاً من المعدن

ـــــــــــــــ

(١) قواعد الأحكام ٢ : ٢٦٩ .

(٢) المبسوط ٣ : ٢٧٣ .

(٣) مواهب الجليل ٢ : ٣٣٦ .

٤٤١

وحتى يمارس العمل ـ أي في فترة الاستعداد وتهيئة الشروط اللازمة التي تتخلّل بين الإقطاع والبدء في العمل ـ ليس له أيّ حقّ سوى العمل في تلك المساحة المحدّدة من الأرض ، أو ذلك الجزء المعيّن من المنجم الذي يسمح له بالإحياء والاستثمار ، ويمنع الآخرين من مزاحمته في ذلك ؛ لئلا يضطرب الأسلوب الذي اتّبعه الإمام في استثمار المصادر الطبيعية ، وتقسيم الطاقات عليها وفقاً لكفايتها .

وهذه الفترة التي تتخلّل بين الإقطاع والبدء في العمل ، يجب أن لا تطول ؛ لأنّ الإقطاع لم يكن معناه تمليك الفرد أرضاً أو معدناً ، وإنّما هو تقسيم للعمل الكلّي على المصادر الطبيعية على أساس الكفاءة فليس من حقّ الفرد المقطَع أن يؤجّل موعد العمل دون مبرّر ؛ لأنّ مسامحته في البدء بالعمل تعيق عن إنجاح الإقطاع بوصفه استثماراً للمصادر على أساس تقسيم العمل ، كما كانت مزاحمة الغير له في العمل ـ بعد أن وظّف من قبل الدولة ـ باستثمار ذلك الجزء الخاص الذي تمّ إقطاعه له معيقة أيضاً عن أداء الإقطاع لدوره الإسلامي .

ولهذا نجد الشيخ الطوسي في المبسوط يقول عن الفرد المقطَع : ( إنّ أخّر الإحياء ، قال له السلطان : إمّا أن تُحييها أو تخلّي بينها وبين غيرك حتى يُحييها فإن ذكر عذراً في التأخير واستأجل في ذلك أجلّه السلطان ، وإن لم يكن له عذر في ذلك ، وخيره السلطان بين الأمرين فلم يفعل ، أخرجها من يده )(١) .

وجاء في مفتاح الكرامة : ( أنّه لو اعتذر بالإعسار فطلب الإمهال إلى اليسار ، لم يُجب إلى طلبه ؛ لأنّه لعدم الأمد يستلزم التطويل ، فيفضي إلى

ـــــــــــــــ

(١) المبسوط ٣ : ٢٧٣ .

٤٤٢

التعطيل ) (١) .

وقال الإمام الشافعي : ومن أُقطَع أرضاً أو تحجّرها فلم يعمرها ، رأيت للسلطان أن يقول له : إن أحييتها وإلاّ خلّينا بينها وبين من يُحييها فإن تأجّله رأيت أن يفعل(٢) .

وجاء في الرواية عن الحرث بن بلال بن الحرث أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقطع بلال بن الحرث العقيق ، فلمّا ولي عمر بن الخطاب قال : ما أقطعك لتحتجنه ، فأقطعه الناس(٣) .

هذا هو كل دور الإقطاع وأثره في الفترة المتخلّلة بينه وبين العمل ، وهي الفترة التي يؤثّر فيها الإقطاع من الناحية التشريعية أثره وهذا الأثر لا يتجاوز ـ كما عرفنا ـ حقّ العمل الذي يجعل من الإقطاع أسلوباً تستعمله الدولة في بعض الظروف لاستثمار المصادر الطبيعية ، وتقسيم الطاقات العاملة على تلك المصادر تبعاً لمدى كفاءتها .

وأمّا بعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن ، فإنّ الإقطاع لا يبقى له أثر من الناحية التشريعية ، بل يحلّ العمل محلّه ، فيصبح للفرد من الحقّ في الأرض أو المعدن ما تقرّره طبيعة العمل ، وفقاً للتفصيلات التي مرّت بنا .

وهذه الحقيقة عن الإقطاع التي تبرزه بوصفه أسلوباً إسلامياً لتقسيم العمل ، نجد ما يبرهن عليها إضافة إلى ما سبق ، من نصوص وأحكام في التحديد الذي وضعته الشريعة للإقطاع ، فقد حدّد الإقطاع المسموح به في الشريعة بـ : المصادر

ـــــــــــــــ

(١) مفتاح الكرامة ٧ : ٤٧ ، مع تصرّف يسير في العبارة .

(٢) الأمّ ، مختصر المزني : ١٣١ .

(٣) المغني ٦ : ١٦٩ ، والأموال ٣٤٨ ، الحديث ٦٧٩، مع اختلاف .

٤٤٣

الطبيعية التي من شأن العمل فيها أن يمنح العامل حقّاً أو لوناً من الاختصاص بها ، وهي المَوَات في العرف الفقهي فلا يجوز إقطاع المرافق الطبيعية التي لا يتولّد فيها عن العمل أيّ حقّ أو اختصاص ؛ كما نصّ على ذلك الشيخ الطوسي في (المبسوط ) ، ممثّلاً لهذا النوع من المرافق بـ : المواضع الواسعة في الطرقات(١) . فإن المنع عن إقطاع هذا النوع من المرافق وتحديد الإقطاع بالموات خاصة ، يدلّ بكلّ وضوح على الحقيقة التي تبيّنّاها ، ويثبت : أنّ وظيفة الإقطاع من الناحية التشريعية ليست إلاّ إعطاء حقّ العمل في مصدر طبيعي معيّن لغرض خاصّ بوصفه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل على المصادر الطبيعية التي هي بحاجة إلى إحياء وعمل وأمّا حقّ الفرد في نفس المصدر الطبيعي فيقوم على أساس العمل لا الإقطاع

فإذا كان المصدر الطبيعي من المرافق التي ليست بحاجة إلى إحياء وعمل ، ولا يؤدّي فيها العمل إلى حقّ خاص للعامل ، فلا يجوز الإقطاع ؛ لأنّ الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق يفقد معناه الإسلامي لأنّها ليست بحاجة إلى عمل ، ولا أثر للعمل فيها حتى يمنح حقّ العمل فيها لفرد من الأفراد بل يعود الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق مظهراً من مظاهر احتكار الطبيعة واستغلالها ، وهذا لا يتّفق مع المفهوم الإسلامي للإقطاع ووظيفته الأصيلة ، ولهذا منعت منه الشريعة ، وحددت الإقطاع الجائز بذلك النوع من المصادر الطبيعية التي هي بحاجة إلى عمل .

الإقطاع في الأرض الخَراجية :

بقي شيء آخر قد يطلق عليه اسم : (الإقطاع) في العرف الفقهي ، وليس هو إقطاعا في الحقيقة ، وإنّما هو تسديد لأجرة على خدمة .

ـــــــــــــــ

(١) انظر : المبسوط ٣ : ٢٧٦ .

٤٤٤

وموضع هذا الإقطاع هو الأرض الخَراجية ، التي تعتبر مِلكاً للأمّة ، إذ قد يتّفق للحاكم أن يمنح فرداً شيئاً من الأرض الخَراجية ، ويسمح له بالسيطرة على خراجها .

وهذا التصرّف من الحاكم وإن عبّر في مدلوله التأريخي أحياناً ـ وبدون حقّ ـ عن عملية تمليك سافرة لرقبة الأرض ، ولكنّه في مدلوله الفقهي وحدوده المشروعة لا يعني شيئاً من ذلك ، وإنّما يعتبر أسلوباً في تسديد الأجور والمكافآت التي تلتزم الدولة بدفعها إلى الأفراد ، نظير ما يقدّمون من أعمال وخدمات عامة .

ولكي نعرف ذلك يجب أن نستذكر أنّ الخَراج ـ وهو المال الذي تتقاضاه الدولة من المزارعين ـ يعتبر مِلكاً للأمّة ، تبعاً لملكية الأرض نفسها ولهذا يجب على الدولة أن تصرف أموال الخَراج في المصالح العامّة للأمّة ، كما نصّ على ذلك الفقهاء(١) ، ممثِّلين لتلك المصالح بمؤنة الولاة والقضاة وبناء المساجد والقناطر ، وغير ذلك ؛ لأنّ الولاة والقضاة يقدّمون خدمة للأمّة ، فيجب أن تقوم الأمّة بمؤنتهم ، كما أنّ المساجد والقناطر من المرافق العامة التي ترتبط بحياة الناس جميعاً ، فيجوز إنشاؤها من أموال الأمّة وحقوقها في الخراج .

وواضح أنّ قيام الدولة بمؤنة الوالي والقاضي ، أو مكافأة أيّ فردٍ قدّم خدمة عامّة لمجموع الأمّة ، قد يكون بإعطاء الدولة له من بيت المال مباشرة ، وقد يكون أيضاً بالسماح له بالحصول مباشرة على ريع بعض أملاك الأمّة والدولة تتبع عادةً الأسلوب الثاني ، إذا كانت لا تتمتّع بإدارة مركزية قوية .

ـــــــــــــــ

(١) كالشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٣٤ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٧٧ ، والعلاّمة الحلّي في منتهى المطلب (ط. الحجرية) ٢ : ٩٦٣ .

٤٤٥

ففي المجتمع الإسلامي قد تسدّد أجور ونفقات الأفراد الذي يقدّمون خدمات عامّة للأمّة بصورة نقدية ، كما قد يتفق ـ تبعاً لظروف الإدارة في الدولة الإسلامية ـ أن تسدّد تلك الأجور والنفقات عن طريق منح الدولة للفرد الحقّ في السيطرة على خَراج أرض محدودة من أراضي الأمّة وأخذه من المزارع مباشرة ، باعتباره أجرة للفرد على الخدمة التي يقدّمها للأمّة ، فيطلق على هذا اسم : (الإقطاع) ولكنّه ليس إقطاعاً في الحقيقة ؛ وإنّما هو تكليف للفرد بأن يتقاضى أجره من خَراج مساحة معيّنة من الأرض ، يحصل عليه عن طريق الاتصال بالمزارع .

فالفرد المقطَع يملك الخَراج بوصفه أجرة على خدمةٍ عامة قدّمها للأمّة ، ولا يملك الأرض ولا يوجد له أيّ حقّ أصيل في رقبتها ولا في منافعها ، ولا تخرج بذلك الأرض عن كونها مِلكاً للمسلمين ، ولا عن وصفها أرضاً خَراجية كما نصّ على ذلك المحقّق الفقيه السيد محمّد بحر العلوم في (بلغته) وهو يحدّد هذا النوع من الإقطاع ـ أي : إقطاع الأرض الخَراجية ـ فقد كتب يقول : ( إنّ هذا الإقطاع لا يُخرج الأرض عن كونها خَراجية ؛ لأنّ معناه كون خَراجها للفرد المقطَع ، لا خروجها عن الخَراجية )(١) .

الحمى في الإسلام :

(الحُمى ) مفهوم قديم عند العرب ، يعبِّر عن المساحات الشاسعة من مَوات الأرض ، يحتكرها الأفراد والأقوياء لأنفسهم ، ولا يسمحون للآخرين بالاستفادة

ـــــــــــــــ

(١) بلغة الفقيه ١ : ٢٤٩ .

٤٤٦

منها ، ويعتبرونها وكلّ ما تضمّ من طاقاتٍ وثرواتٍ مِلكاً خالصاً لهم ، بسبب استيلائهم عليها ، وقدرتهم على منع الآخرين من الانتفاع بها وقد جاء في كتاب الجواهر للمحقّق النجفي : ( أنّ هؤلاء كان من عادة أحدهم في الجاهلية ، إذا انتجع بلداً مخصباً ، أن يستعوي كلباً على جبل أو سهل ، ثمّ يعلن تملّكه لمجموع المساحة التي امتد إليها صوت الكلب من سائر الجهات وحمايته لها من الآخرين ، ولذلك يطلق عليها اسم : (الحمى ) )(١) .

وقال الشافعي في كتابه ـ بعد أن نقل بسنده عن الصعب : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( لا حمي إلاّ لله ورسوله ) (٢) ـ: ( كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلداً مخصباً أوفى بكلبٍ على جبل إن كان به ، أو نشز إن لم يكن جبل ، ثمّ استعواه وأوقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء ، فحيث بلغ صوته حماه من كلّ ناحية فيرعى مع العامة فيما سواه ويمنع هذا من غيره لضعفاء سائمته ، وما أراد قرنه معها فيرعى معها ، فترى أنّ قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (ولا حمى إلاّ لله ورسوله) لا حمى على هذا المعنى الخاص وأنّ قوله : (لله كلّ محميّ وغيره ورسوله) إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما كان يحمي لصلاح عامّة المسلمين لا لما يحمي له غيره من حاجة نفسه ) (٣) .

ومن الطبيعي أن ينكر الإسلام الحمى ؛ لأنّ الحقّ الخاص فيه يقوم على أساس السيطرة ، لا على أساس العمل ولهذا لا يسمح بذلك لأحدٍ من المسلمين ، وجاء النصّ يؤكّد شجب هذا الأسلوب من التملّك والاحتكار للمصادر الطبيعية ،

ـــــــــــــــ

(١) جواهر الكلام ٣٨ : ٦٢ .

(٢) سنن أبي داود ٣ : ١٨٠ ، الحديث ٣٠٨٣ .

(٣) الأمّ ٤ : ٤٧ .

٤٤٧

ويقول :( لا حمى إلاّ لله ولرسوله ) . وورد في بعض الروايات :( أنّ شخصاً سأل الإمام الصادق عليه‌السلام عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل ، يحلّ به أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه منه إن طلبه بغير ثمن ؟ وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه) ) (١) .

فمجرّد وقوع مصدر طبيعي في سيطرة فرد ، لا يعتبر في الإسلام سبباً لإيجاد حقّ للفرد في ذلك المصدر والحمى الوحيد الذي سمح به الإسلام هو حمى الرسول ، فقد حمى النبيّ (صلى الله عليه وآله) بعض المواضع من مَوَات الأرض لمصالح عامة ، كالبقيع إذ خصّصه لإبل الصدقة ، ونِعم الجزية ، وخيل المجاهدين(٢) .

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٢ ، الحديث ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢ .

(٢) انظر : جواهر الكلام ٣٨ : ٦١ ـ ٦٢ .

٤٤٨

[٣ ـ] المياه الطبيعية

مصادر المياه الطبيعية على قسمين :

أحدهما : المصادر المكشوفة التي أعدّها الله للإنسان على سطح الأرض ، كالبحار والأنهار ، والعيون الطبيعية

والآخر : المصادر المكنوزة في أعماق الطبيعة ، التي يتوقّف وصول الإنسان إليها على جهد وعمل ، كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماء .

فالقسم الأوّل : من المياه يعتبر من المشتركات العامّة بين الناس(١) ، والمشتركات هي : الثروات الطبيعية التي لا يأذن الإسلام لفرد خاص بتملّكها وإنّما يسمح للأفراد جميعاً بالاستفادة منها مع احتفاظ أصل المال ورقبته بصفة الاشتراك والعموم ، فالبحر أو النهر الطبيعي من الماء لا يملكه أحد مِلكيّة خاصة ، ويباح للجميع الانتفاع به ، وعلى هذا الأساس نعرف أنّ المصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع لمبدأ الملكية العامة(٢) .

وإذا حاز الشخص منها كمّية في أيّ ظرف مهما كان نوعه ، ملك الكمّية التي حازها ، فلو اغترف من النهر بإناء ، أو سحب منه بآلة ، أو حفر حفيرة بشكلٍ مشروع وأوصلها بالنهر ، أصبح الماء الذي غرفه الإناء ، أو سحبته الآلة أو اجتذبته

ـــــــــــــــ

(١) انظر : الروضة البهية ٤ : ٦٤ ، وجواهر الكلام ٣٨ : ١٢٤ .

(٢) وهناك رأيٌ فقهي مشهور يستثني من تلك المصادر ما كان نابعاً في أرض تختصّ بفرد خاص راجع بهذا الصدد ملحق رقم ٨ (المؤلّفقدس‌سره )

٤٤٩

الحفيرة مِلكاً بالحيازة ، وبدون الحيازة والعمل لا يملك من الماء شيئاً ، كما أكّد على ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط ، إذ قال : أنّ المباح من ماء البحر والنهر الكبير ، مثل دجلة والفرات ومثل العيون النابعة في موات السهل والجبل ، فكلّ هذا مباح ، ولكلّ واحد أن يستعمل منه ما أراد وكيف شاء بلا خلاف ، لخبر ابن عبّاس المتقدّم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( إنّ الناس شركاء في ثلاث : الماء ، والنار ، والكلأ ) (١) ،وإن زاد هذا الماء فدخل إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه(٢) .

فالعمل إذن هو : أساس تملّك ما يسيطر عليه الشخص من مياه تلك المصادر وأمّا دخول شيء من تلك المياه في سيطرة الشخص ، بتسرب الماء من النهر إلى منطقته دون عمل منه ، فلا يبرّر تملّكه له ، بل يبقى الماء على إباحته العامة ، ما لم يُبذل عمل في حيازته .

وأمّا القسم الثاني من المصادر الطبيعية للماء : وهو ما كان مكنوزاً ومستتراً في باطن الأرض ، فلا يختصّ به أحد ما لم يعمل للوصول إليه ، والحفر لأجل كشفه ، فإذا كشفه إنسان بالعمل والحفر ، أصبح له حقّ في العين المكتشفة ، يجيز له الاستفادة منها ، ويمنع الآخرين من مزاحمته(٣) ؛ لأنّه هو الذي خلق بعمله فرصة الانتفاع بتلك العين ، فمن حقّه أن ينتفع بهذه الفرصة ، وليس للآخر ممّن لم يشاركه جهده في خلقها أن يزاحمه في الاستفادة منها ، ولذلك يصبح أولى بالعين من غيره ، ويملك ما يتجدّد من مائها ؛ لأنّه لون من ألوان الحيازة ، ولكنّه لا يملك

ـــــــــــــــ

(١) مستدرك الوسائل ١٧ : ١١٤ ، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢ .

(٢) المبسوط ٣ : ٢٨٢ .

(٣) انظر : الروضة البهية ٤ : ٦٤ .

٤٥٠

نفس العين الموجودة في أعماق الطبيعة قبل عمله(*) ، ولذا كان يجب عليه إذا أشبع حاجته من الماء بذل الزائد للآخرين ، ولا يجوز له أن يطالبهم بمال عِوضاً عن شربهم وسقي حيواناتهم ؛ لأنّ المادة لا تزال من المشتركات العامة ، وإنّما حصل للمكتشف بعمله حقّ الأولوية بها ، فإذا أشبع حاجته كان للآخرين الانتفاع بها ، فقد جاء في حديث أبي بصير عن الإمام الصادقعليه‌السلام : (أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهي عن النطاف والأربعاء ، وقال : لا تبعه ، ولكن أعره جارك ، أو أخاك ) (١) .

والأربعاء : أن يسنّي مسنّاة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثمّ يستغني عنهوالنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه وفي حديث آخر عن الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً أنّه قال :( النطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبعه جارك ، تدعه له والأربعاء : المسنّاة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ، ولا يبيعها إياه ) (**) .

والشيخ الطوسي في المبسوط يقرّر أيضاً ما ذكرناه ، فيوضح : أنّ علاقة الفرد بعين الماء علاقة حقّ لا ملكٍ ، بالرغم من أنّه يملك في رأيه البئر ، أي : الحفرة التي حفرها وتوصّل عن طريقها إلى الماء : فقد قال : ( إنّ في كلّ موضع قلنا أنّه يملك البئر ، فإنّه أحقّ من مائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شيء ، وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته فأمّا الماء الذي حازه وجمعه في حِبّه ، أو جرّته ، أو كُوزه ، أو بركته ، أو بئره ـ أي : حفرة غير ذات مادّة ـ أو مصنعه ، أو غير ذلك ، فإنّه لا يجب عليه بذل

ـــــــــــــــ

(*) راجع الملحق رقم ٩ .

(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤١٥ ، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأوّل

(**) راجع الملحق رقم ١٠ .

٤٥١

شيء منه ، وإن كان فضلاً عن حاجته ، بلا خلاف ؛ لأنّه لا مادّة له ) (١) .

فالمادة ـ إذن ـ بوصفها مصدراً طبيعياً لا يمكن للفرد أن يمنع عنها الآخرين في الحدود التي لا تتعارض مع حقّه ؛ لأنّه لا يملك المادة على هذا الرأي وإنّما هو أحقّ بها نتيجة لخلقه الفرصة التي أتاحت الانتفاع بتلك المادة ، فما لا يتعارض مع حقّه في الانتفاع بالمادة يجب السماح به للآخرين .

ـــــــــــــــ

(١) المبسوط ٣ : ٢٨١ .

٤٥٢

بقيّه الثروات الطبيعّية

وأمّا الثروات الطبيعية الأخرى فتعتبر من المباحات العامة .

والمباحات العامة هي : الثروات التي يباح للأفراد الانتفاع بها ، وتملّك رقبتها ، فالإباحة في المباحات العامة إباحة تملّك لا مجرد إباحة انتفاع .

وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحات العامّة علي أساس العمل لحيازتها على اختلاف ألوانه ، فالعمل لحيازة الطير هو الصيد ، والعمل لحيازة الخشب هو الاحتطاب ، والعمل لحيازة اللؤلؤ والمرجان هو الغوص في أعماق البحار مثلاً ، والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة في قوّة انحدار الشلالات هو بتحويل هذه القوّة إلى سيّال كهربائي وهكذا تُملك الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلّبه حيازتها .

ولا تملك هذا الثروات ملكيّة خاصة بدون العمل ، فلا يكفي دخولها في حدود سيطرة الإنسان لتصبح مِلكاً له ما لم ينفق عملاً إيجابياً في حيازتها ، فقد جاء في التذكرة للعلاّمة الحلّي هذا النصّ : ( لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه مِلك إنسان ، قال الشيخ : لا يملكه كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج ومكث في ملكه ، أو فرّخ طائر في بستانه ، أو توحّل ضبي في أرضه ، أو وقعت سمكة في سفينته ، لم يملكه بذلك ، بل بالأخذ والحيازة )(١) .

وجاء في كتاب القواعد للعلاّمة في أحكام الصيد : أنّ الصيد لا يتملّك بتوحّله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ،

ـــــــــــــــ

(١) تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) ٢ : ٤٠٦ .

٤٥٣

ولا بوثوب السمكة إلى سفينة .

وهذا هو أصحّ القوالين عند الفقهاء الشافعيّين ، كما نقله العلاّمة عنهم في التذكرة(١) .

ـــــــــــــــ

(١) وذلك في تفاصيل النصّ المتقدّم .

٤٥٤

نظرية توزيع ما قبل الإنتاج ٢

النظريّة

الجانب السلبي من النظرية

الجانب الإيجابي من النظرية

تقييم العمل في النظرية

٤٥٥

[ تمهيد : ]

انتهينا الآن من تحديد صورة دقيقة لبناء عُلْوي شامل من التشريع الإسلامي يضم مجموعة مهمّة من الأحكام ، التي تمّ وفقاً لها توزيع ما قبل الإنتاج ، وتنظيم حقوق الأفراد والمجتمع والدولة في الثروات الطبيعية التي يزخر بها الكون .

وباستيعاب هذا البناء العُلْوي من التصميم الإسلامي نكون قد قطعنا نصف المسافة في طريق اكتشاف النظرية ، وبقي علينا البحث الأساسي من الناحية المذهبية الذي يجب أن نكشف فيه القواعد والنظرّيات العامة ، التي يقوم على أساسها البناء العُلْوي ، ويرتكز عليها ذلك الحشد من الأحكام التي مرّت بنا ، وهذا هو النصف الثاني من عملية الاكتشاف التي تنطلق من البناء العُلْوي إلى القاعدة ، ومن التفصيلات التشريعية إلى العموميات النظرية .

وقد اتبعنا دائماً في عرض تلك التشريعات والأحكام والتعبير عنها طريقةً تعكس باستمرار ووضوح الترابط النظري الوثيق بين هذه الأحكام ، الأمر الذي سوف يساهم في هذه المرحلة الجديدة من عملية الاكتشاف ، ويساعد على

٤٥٦

استخدام تلك الأحكام في المهمّة المذهبية التي نحاولها الآن وسوف نجزّئ النظرية المذهبية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج وندرسها على مراحل ، ونتناول في كلّ مرحلة جانباً منها ، ونجمع من البحوث السابقة النصوص التشريعية والفقهية ، والأحكام، التي تكشف عن ذلك الجانب وتبرهن عليه .

وبعد أن نستوعب الجوانب المختلفة للنظرية ، في ضوء الأبنية العُلْوية التي يختصّ كلّ واحدٍ منها بأحد تلك الجوانب ، نجمع في النهاية خيوط النظرية كلّها في مركّب واحد ، ونعطيها صيغتها العامة.

١ ـ الجانب السلبي من النظرية :

ولنبدأ بالجانب السلبي من النظرية ومحتوى هذا الجانب ـ كما سنعرف ـ الإيمان بعدم وجود ملكيّات وحقوق خاصة ابتدائية في الثروة الطبيعية الخام بدون عمل .

بناؤه العُلْوي :

١ ـ ألغى الإسلام الحمى ، وقال :( لا حمى إلاّ لله وللرسول ) (١) ، وبذلك نفيَ أيّ حقّ خاص للفرد في الأرض بمجرّد السيطرة عليها ، وحمايتها بالقوّة .

٢ ـ إذا أقطع ولى الأمر أرضاً لفردٍ ، اكتسب الفرد بسبب ذلك حقّ العمل في تلك الأرض ، دون أن يمنحه الإقطاع حقّاً في ملكية الأرض ، أو أيّ حقّ آخر فيها ، ما لم يعمل وينفق جهده على تربتها .

ـــــــــــــــ

(١) انظر : السنن الكبرى ٦ : ١٤٦ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ٤٤٧ مادّة : (حمى) .

٤٥٧

٣ ـ لا تملك الينابيع والجذور العميقة للمنجم مِلكية خاصة ، ولا يوجد لأيّ فرد حقّ خاص فيها ، كما أوضحالعلاّمة الحلّي ذلك فيالتذكرة قائلاً : ( وأمّا العرق الذي في الأرض فلا يملكه بذلك ، ومن وصل إليه من جهة أخرى فله أخذه ) .

٤ ـ المياه الطبيعية المكشوفة كالبحار والأنهار ، لا تملك ملكية خاصة لأحد ، ولا يوجد لفرد حقّ خاص فيها قال الشيخ الطوسي في المبسوط : ( ماء البحر والنهر والعيون النابعة في موات السهل والجبل ، كلّ هذا مباح ، ولكلّ واحد أنّ يستعمل منه ما أراد كيف شاء ، لخبر ابن عبّاس عن النبيّ :الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ ) .

٥ ـ إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس واجتمع دون أن يحوزوه بعمل خاص لم يملكوه ، كما قال الشيخ في المبسوط .

٦ ـ إذا لم ينفق الفرد جهداً في الصيد ، بل دخل الحيوان في سيطرته لم يملكه ، ففي قواعد العلاّمة الحلّي يقول : ( لا يملك الصيد بدخوله في أرضه ولا بوثوب السمكة إلى السفينة ) .

٧ ـ وكذلك الحال في الثروات الطبيعية الأخرى ، فإنّ دخولها في سيطرة الشخص دون عمل لا يبرّر تملّكها ، ولذا جاء في التذكرة : ( أنّ الشخص لا يملك الثلج الذي يتساقط في حوزته بمجرّد سقوطه على أرضه )(١) .

ـــــــــــــــ

(١) مضى ما يتعلّق باستخراج هذه النصوص والأقوال في البحوث السابقة .

٤٥٨

الاستنتاج :

من هذه الأحكام ونظائرها في المجموعة التي مرّت بنا من التشريع الإسلامي ، نستطيع أن نعرف أنّ الفرد لا يوجد له بصورة ابتدائية حقّ خاص في الثروة الطبيعية يمتاز به عن الآخرين على الصعيد التشريعي ، ما لم يكن ذلك انعكاساً لعمل خاص فيها يميّزه عن غيره في واقع الحياة ، فلا يختصّ الفرد بأرض إذا لم يحيها ، ولا بمعدن إذا لم يكشف عنه ، ولا بعين ماء إذا لم يستنبطها ولا بالحيوانات النافرة إلاّ إذا صادها ، ولا بثروة على وجه الأرض أو في السماء إلاّ إذا حازها ، وأنفق جهده في ذلك .

ونحن نرى ـ من خلال هذه الأمثلة ـ أنّ العمل الذي اعتبر في النظرية الأساس الوحيد لاكتساب الحقوق الخاصة بصورة ابتدائية في ثروات الطبيعة يختلف مفهومه النظري ، حسب اختلاف طبيعة الثروة ونوعها ، فما يعتبر عملاً بالنسبة إلى بعض الثروات الطبيعية ، وسبباً كافياً لقيام الحقوق الخاصة على أساسه ، لا يعتبر كذلك بالنسبة إلى نوع آخر من الثروة فالحجر في الصحراء يمكنك أن تمتلكه بالحيازة ، فالحيازة بالنسبة إلى الحجر عمل تعترف به النظرية ، وتسمح بقيام الحقوق الخاصة على أساسه ، ولكنّها لا تعترف بالحيازة بوصفها عملا ، ولا تسمح بقيام الحقوق الخاصة على أساسها ، في الأرض المَيتَة والمنجم والينابيع الطبيعية للماء ، فلا يكفي لكي تختص بأرض أو منجم أو عين ماء في أعماق الأرض أن تسيطر على تلك الثروات وتضمها إلى حوزتك ، بل لا بدّ لك في سبيل اكتساب حقوق خاصة فيها أن تجسّد جهودك في الأرض والمنجم والعين فتحيي الأرض وتكشف المنجم وتستنبط الماء وسوف نحدد في النواحي الإيجابية من النظرية مفهومها عن العمل

٤٥٩

والمقياس الذي تتّبعه في منح صفة العمل للجهود المتنوّعة التي يمارسها الإنسان في حقول الطبيعة وثرواتها وحين نستوعب ذلك المقياس نستطيع أن ندرك حينئذٍ لماذا كانت حيازة الحجر سبباً كافياً لتملّكه ، ولم تكن حيازة الأرض عملاً ، ولا مبرّراً لاكتساب أيّ حقّ خاص في تلك الأرض .

٢ ـ الجانب الإيجابي من النظرية :

والجانب الإيجابي من النظرية يوازي جانبها السلبي ويكمّله ، فهو يؤمن بأنّ العمل أساس مشروع لاكتساب الحقوق والمِلكّيات الخاصة في الثروات الطبيعية فرفض أيّ حقّ ابتدائي في الثروات الطبيعية منفصل عن العمل هو الصيغة السلبية للنظرية والإيمان بالحق الخاص فيها على أساس العمل هو الصيغة الإيجابية الموازية.

بناؤه العُلْوي :

١ ـ( من أحيى أرضاً فهي له ) ، كما جاء في الحديث .

٢ ـ من حفر معدناً حتى كشفه كان أحقّ به ، ومَلَك الكمية التي كشفت عنها الحفرة ، وما إليها من مواد .

٣ ـ من كشف بالحفر عيناً طبيعية للماء فهو أحقّ بها .

٤ ـ إذا حاز الفرد الحيوان النافر بالصيد ، والخشب بالاحتطاب ، والحجر الطبيعي بحمله ، والماء من النهر باغترافه في آنية وغيرها مَلَكه بالحيازة ؛ كما نصّعلى ذلك الفقهاء جميعاً (١) .

الاستنتاج :

كل هذه الأحكام تشترك في ظاهرة واحدة ، وهي :أنّ العمل مصدر للحقوق والملكيات الخاصة في الثروات الطبيعية ، التي تكتنف الإنسان من كلّ جانب، وبالرغم من أنّ هذه الظاهرة التشريعية نجدها في كلّ تلك الأحكام ، فإنّنا بالتدقيق فيها ، وفي نصوصها التشريعية وأدلّتها ، يمكننا أن نكتشف عنصراً ثابتاً في هذه الظاهرة ، وعنصرين متغيّرين يختلفان باختلاف أنواع الثروة وأقسامها ، فالعنصر الثابت هو : ربط الحقوق الخاصة للفرد في الثروات الطبيعية الخام بالعمل ، فما لم يقدّم عملاً لا يحصل على شيء ، وإذا اندمج مع ثروة طبيعية في عملية من العمليات ، استطاع أن يظفر بحقّ خاص فيها ، فالعلاقة بين العمل والحقوق الخاصة بشكل عام ، هي المضمون المشترك لكلّ تلك الأحكام والعنصر الثابت فيها .

٤٦٠