اقتصادنا

اقتصادنا7%

اقتصادنا مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
الصفحات: 741

اقتصادنا
  • البداية
  • السابق
  • 741 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 152631 / تحميل: 9465
الحجم الحجم الحجم
اقتصادنا

اقتصادنا

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ) (١) ، إيماناً منه بأنّ ملكيّته تبرّر هذا اللون من التعالي والتسامي الذي واجه به صاحبه ( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ً ) (٢) ؛ لأنّه كان يهيئ بهذا الانحراف في فهم وظيفة ملكيّته وطبيعتها عوامل فنائها ودمارها ( قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً * َمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً * قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً * لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً * وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ) (٣) ، واستشعرت أنّها خلافةٌ أمدّك الله بها لتقوم بواجباتها ، لَما أحسست بالتسامي والتعالي ، ولا خالجتك مشاعر الكبرياء والزهو ( إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً * فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً * أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً * وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً ) (٤) .

وبهذا التقليص من وجود الملكية الخاصة وضغطها في مجالها الأصيل على أساس مفهوم الخلافة ، تحوّلت الملكية في الإسلام إلى أداة لا غاية ، فالمسلم الذي اندمج كيانه الروحي والنفسي مع الإسلام ينظر إلى الملكية باعتبارها وسيلة لتحقيق الهدف من الخلافة العامة وإشباع حاجات الإنسانية المتنوّعة ، وليست غاية بذاتها تطلب بوصفها تجميعاً وتكديساً شَرِها لا يرتوي ولا يشبع .

ـــــــــــــــ

(١) سورة الكهف : ٣٤ .

(٢) سورة الكهف : ٣٥ .

(٣) سورة الكهف : ٣٥ ـ ٣٩ .

(٤) سورة الكهف : ٣٩ ـ ٤٢ .

٥٠١

وقد جاء في تصوير هذه النظرة الطريقية إلى الملكيّة ـ النظرة إليها بما هي أداة ـ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال :( ليس لك من مالك إلاّ ما أكلت فأفنيت ، ولبست فأبليت ، وتصدّقت فأبقيت ) (١) .

وقال في نصٍّ آخر :( يقول العبد مالي مالي ، وإنّما له من ماله ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقتنى ، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس ) (٢) .

وقد قاوم الإسلام النظرة الغائية إلى الملكية ـ النظرة إليها بما هي غاية ـ لا بالتعديل من مفهومها وتجريدها عن امتيازاتها في غير مجالها الأصيل فحسب ، بل قام إلى صفّ ذلك بعمل إيجابي لمقاومة تلك النظرة ، ففتح بين يدي الفرد المسلم أفقاً أرحب من المجال المحدود والمنطق المادّي العاجل ، وخطا أطول من الشوط القصير للملكية الخاصة الذي ينتهي بالموت ، وبشّر المسلم بمكاسب من نوع آخر : أكثر بقاءً ، وأقوى إغراء ، وأعظم نفعاً لمن آمن بها وعلى أساس تلك المكاسب الأخروية الباقية قد تصبح الملكية الخاصة أحياناً حرماناً وخسارة ، إذا حالت دون الظفر بتلك المكاسب ، كما قد يصبح التنازل عن الملكية عملية رابحة إذا أدّت إلى تعويض أضخم من مكاسب الحياة الآخرة وواضحٌ أنّ الإيمان بهذا التعويض ، وبالمنطلق الأوسع والمدى الأرحب للمكاسب والأرباح ، يقوم بدور إيجابي كبير في إطفاء البواعث الأنانية للملكية ، وتطوير النظرة الغائية إلى نظرة طريقيّة قال الله تعالى :

( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) (٣) ، ( وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا

ـــــــــــــــ

(١) كنز العمال ٦ : ٣٥٨ ، الحديث ١٦٠٤٦ ، مع اختلاف يسير .

(٢) المصدر السابق : الحديث ١٦٠٤٥ ، مع اختلاف يسير .

(٣) سورة سبأ : ٣٩ .

٥٠٢

تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ) (١) ،( وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (٢) ،( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً ) (٣) ،( وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِين ) (٤) .

وقد قارن القرآن الكريم بين النظرة المنفتحة للأرباح والخسائر التي لا تقيسها بمقاييس الحسّ العاجل فحسب ، وبين النظرة الرأسمالية الضيّقة التي لا تملك سوى هذه المقاييس فيتهدّدها شبح الفقر دائماً ، وتفزع بمجرد التفكير في تسخير الملكية الخاصة لأغراض أعم وأوسع من دوافع الشَّرَه والأنانية ؛ لأنّّ شبح الفقر المرعب والخسارة يبدو لها من وراء هذا اللون من التفكير ونسب القرآن هذه النظرة الرأسمالية الضيقة إلى الشيطان ، فقال :( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (٥) .

٤ ـ التحديد الزمني للحقوق الخاصة

النظرية العامة في التوزيع التي قرّرت الحقوق الخاصة بالطريقة التي عرفناها تفرض على هذه الحقوق تحديداً زمنياً بشكل عام ، فكلّ ملكيّة وحقّ في الإسلام ، فهو محدّد زمنياً بحياة المالك ولم يسمح له بالامتداد بشكل مطلق ، ولهذا

ـــــــــــــــ

(١) سورة البقرة : ٢٧٢ .

(٢) سورة البقرة : ١١٠ .

(٣) سورة آل عمران : ٣٠ .

(٤) سورة آل عمران : ١١٥ .

(٥) سورة البقرة : ٢٦٨

٥٠٣

لا يملك الفرد في الإسلام الحقّ في تقرير مصير الثروة التي يملكها بعد وفاته ، وإنّما يقرّر مصيرها القانون ابتداءً ضمن أحكام الميراث والتشريعات التي تنظّم توزيع التركة بين الأقرباء ، وفي هذا يختلف الإسلام عن المجتمعات الرأسمالية التي تؤمن عادة بامتداد سلطة المالك على أمواله إلى أبعد مدى ، وتفوّض إليه الحقّ في تقرير مستقبل الثروة بعد وفاته ومنحها لمن يشاء بالطريقة التي تحلو له .

وهذا التحديد الزمني للحقوق الخاصة هو في الحقيقة من نتائج النظرية العامة في توزيع ما قبل الإنتاج ، التي هي الأساس لتشريع تلك الحقوق الخاصة ، فقد عرفنا سابقاً في ضوء النظرية أنّ الحقوق الخاصة ترتكز على أساسين :

أحدهما : خلق الفرد فرصة الانتفاع بمصدر طبيعي بالإحياء ، فيملك هذه الفرصة بوصفها نتيجة لعمله ، وعن طريقها يوجد له حقّ في المال لا يسمح لآخر بانتزاع تلك الفرصة .

والآخر : الانتفاع المتواصل بثروة معيّنة ، فإنّه يعطي المنتفع حقّ الأولوية بتلك الثروة من غيره ما دام منتفعاً بها وهذان الأساسان لا يظّلان ثابتين بعد الوفاة ، ففرصة الانتفاع التي يملكها من أحيى أرضاً مَيتَة ـ مثلاً ـ تتلاشى بوفاته طبعاً ؛ إذ تنعدم فرصة الانتفاع بالنسبة إليه نهائياً ، ولا تكون استفادة فرد آخر منها سرقة لها منه ما دامت قد ضاعت عليه الفرصة طبيعياً بوفاته ، وكذلك الانتفاع المستمرّ بالموت ، وتفقد بذلك الحقوق الخاصة مبرّراتها التي تقرّرها النظرية العامة .

فالتحديد الزمني للحقوق والملكيات الخاصة وفقاً لأحكام الشريعة في الميراث جزء من بناء المذهب الاقتصادي ، ومرتبط بالنظرية العامة في التوزيع .

وهذا التحديد الزمني يعبّر عن الجانب السلبي من أحكام الميراث ، الذي يقرّر انقطاع صلة المالك بثروته عند الموت وأمّا الجانب الإيجابي من أحكام

٥٠٤

الميراث الذي يحدّد المالكين الجدد ، وينظّم طريقة توزيع الثروة عليهم ، فهو ليس نتيجة للنظرية العامة في توزيع ما قبل الإنتاج ، وإنّما يرتبط بنظريّات أخرى من الاقتصاد الإسلامي كما سنرى في بحوث مقبلة .

والإسلام حين حدّد الملكية الخاصة تحديداً زمنياً بحياة المالك ، ومنعه من الوصية بماله والتحكّم بمصير ثروته بعد وفاته ، استثنى من ذلك ثلث التركة ، فسمح للمالك بأن يقرّر بنفسه مصير ثلث ماله(١) ، وهذا لا يتعارض مع الحقيقة التي عرفناها عن التحديد الزمني وارتباطه بالنظرية العامة ؛ لأنّ النصوص التشريعية التي دلّت على السماح للمالك بالثلث من التركة تشير بوضوح إلى أنّ هذا السماح ذو صفة استثنائية ، يقوم على أساس مصالح معيّنة ، فقد جاء في الحديث عن علي بن يقطين : أنّه سأل الإمام موسىعليه‌السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ فأجابه :( الثلث والثلث كثير ) (٢) . وجاء عن الإمام الصادقعليه‌السلام :( أنّ الوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ) (٣) . وورد في الحديث أيضاً :( أنّ الله تعالى يقول لابن آدم : قد تَطَوَّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً ) (٤) .

فالثلث في ضوء هذه الأحاديث حقّ يرجح للمالك عدم استخدامه ويستكثر عليه ، ويعتبر منحة قد تفضّل بها الله على عبده عند موته ، وليس امتداداً

ـــــــــــــــ

(١) راجع : جواهر الكلام ٢٦ : ٥٩ .

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٤ ، الباب ١٠ من كتاب الوصايا ، الحديث ٨ .

(٣) المصدر السابق : ٢٦٩ ، الباب ٩ من كتاب الوصايا ، الحديث ٢ .

(٤) المصدر السابق : ٢٦٣ ، الباب ٤ من كتاب الوصايا ، الحديث ٤ .

٥٠٥

طبيعياً لحقوقه التي كسبها حال الحياة فكلّ ذلك يشير إلى أنّ السماح بالثلث للميّت حكم استثنائي ، وفي هذا اعتراف ضمني بالحقيقة التي قدّمناها عن التحديد الزمني وارتباطه بالنظرية العامة .

وقد استهدفت الشريعة من تشريع هذا الحكم الاستثنائي الحصول على مكاسب جديدة للعدالة الاجتماعية ؛ لأنّه يتيح للفرد وهو يودع دنياه كلّها ويستقبل عالماً جديداً أن يستفيد من ثروته لعالمه الجديد ، والغالب في لحظات الانتقال الحاسمة من حياة الفرد المسلم أن تنطفئ فيها شعلة الدوافع المادّية والشهوات الموقوتة ، الأمر الذي يساعد الإنسان على التفكير في ألوان جديدة من الإنفاق تتّصل بمستقبله وحياته المنتظرة التي يتأهّب للانتقال إليها وهذه الألوان الجديدة هي التي أطلق عليها في الحديث السابق اسم (الخير ) وعوتب الفرد الذي لم يستفد من حقّه في الوصية على عدم تحقيقه للغرض الذي من أجله منح ذلك الحقّ .

وقد حثَّ الإسلام ـ في نفس الوقت الذي سمح فيه بالثلث ـ على استغلال الفرد لفرصته الأخيرة هذه في سبيل حماية مستقبله وآخرته ؛ بتخصيص الثلث لمختلف سبل الخير والمصالح العامّة التي تساهم في تدعيم العدالة الاجتماعية(١) .

فالتحديد الزمني للملكية هو القاعدة إذن ، والسماح بالثلث استثناء فرضته أغراض ترتبط بجوانب أخرى من الاقتصاد الإسلامي .

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٧١ ، الباب ١٠ من كتاب الوصايا .

٥٠٦

الكتاب الثاني ٣

نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج

١ ـ الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج

٢ ـ أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والماركسية

٣ ـ القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج

٤ ـ الملاحظات

٥٠٧

١ ـ الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج(١)

البناء العُلْوي :

١ ـ ذكر المحقّق الحلّي في كتاب الوكالة من الشرائع : أنّ الاحتطاب وما إليه من ألوان العمل في الطبيعة لا تصحّ فيه الوكالة ، فلو وكّل فرد شخصاً آخر في الاحتطاب له من أخشاب الغابة مثلاً ، كانت الوكالة باطلة ، فلا يملك الموكِّل الخشب الذي احتطبه العامل ؛ لأنّ الاحتطاب وغيره من ألوان العمل في الطبيعة لا ينتج أثراً أو حقّاً خاصاً لشخص ما لم يمارس العمل بنفسه ، وينفق جهداً مباشراً في عمليات الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما فقد تعلّق غرض الشارع ـ على حدّ تعبير المحقّق ـ بإيقاع هذه الأعمال من المكلّف مباشرة .

ـــــــــــــــ

(١) كنّا في نظرية توزيع ما قبل الإنتاج نحاول أن نحدّد الحقوق التي يكسبها الأفراد في الثروات الطبيعية الخام بوصفها مظهراً من مظاهر توزيعها ، ولمّا كانت هذه الحقوق نتيجة للعمل اتّجه البحث إلى تحديد دور العمل في تلك الثروات الطبيعية ، والثروة الطبيعية التي يطوّرها العمل هي بهذا الاعتبار تندرج في ثروة ما بعد الإنتاج ، ولأجل هذا تداخل البحثان ـ بحث توزيع ما قبل الإنتاج وبحث توزيع ما بعد الإنتاج ـ بصورة جزئية ، وكان لا بدّ من هذا التداخل ؛ حفاظاً على الوضوح في إعطاء الأفكار عن كلٍّ من حَقلَي التوزيع (المؤلّفقدس‌سره )

٥٠٨

وإليكم نصّ كلامه : ( وأمّا ما لا تدخل النيابة فيه ،فضابطه : ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة والصلاة الواجبة ما دام حيّاً ، والصوم ، والاعتكاف ، والحجّ الواجب مع القدرة ، والأيمان ، والنذر ، والغصب ، والقسم بين الزوجات ؛ لأنّه يتضمّن استمتاعاً ، والظهار واللعان ، وقضاء العدّة ، والجناية ، والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش )(١) .

٢ ـ وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلاّمة الحلّي : ( أنّ في صحّة التوكيل في المباحات ، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، وإحياء الموات ، وحيازة الماء وشبهه ، إشكالاً ونقل القوم بعدم صحّة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعية )(٢) .

٣ ـ وفي كتاب القواعد : ( أنّ في التوكيل بإثبات اليد على المباحات ، كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب ، نظرٌ )(٣) .

٤ ـ وقد شاركت في هذا النظر عدّة مصادر فقهية أخرى ، كالتحرير والإرشاد والإيضاح(٤) وغيرها.

٥ ـ ولم تكتف عدّة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال ، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وِفاقاً للشرائع كالجامع(٥) في الفقه ، وكذلك السرائر(٦) أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد ، كما نُقل عن الشيخ الطوسي في كتاب

ـــــــــــــــ

(١) شرائع الإسلام ٢ : ١٩٥ .

(٢) تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) ٢ : ١١٨ .

(٣) قواعد الأحكام ٢ : ٣٥٥ .

(٤) لاحظ : تحرير الأحكام الشرعية ٣ : ٢٧ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٤١٦ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٣٣٩ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٥٥٩ .

(٥) راجع : الجامع للشرائع : ٣١٩ .

(٦) السرائر ٢ : ٨٥ .

٥٠٩

المبسوط ـ في بعض نسخه ـ المنع عن التوكيل في الإحياء(١) . ونقل عنه أيضاً المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش(٢) .

وقال أبو حنيفة ـ بصدد الاستدلال على أنّ الشركة لا تصحّ في اكتساب المباح كالاحتشاش ـ : لأنّ الشركة مقتضاها الوكالة ، ولا تصحّ الوكالة في هذه الأشياء ؛ لأنّ من أخذها ملكها(٣) .

٦ ـ وربط العلاّمة الحلّي بين الوكالة والإجارة ، فذكر أنّ الوكالة في تلك الأعمال إذا كانت غير مُنتجة ، فالإجارة مثلها أيضاً ، فكما لا يملك الموكِّل ما يحصل عليه الوكيل في الاحتطاب والاصطياد وإحياء الموات ، كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمل الأجير في الطبيعة(*) . والنصّ في كتاب التذكرة ، إذ كتب يقول : إن جوّزنا التوكيل فيه جوّزنا الإجارة عليه فإذا استأجر ليحتطب أو يستقي الماء أو يحيي الأرض ، جاز وكان ذلك للمستأجر وإن قلنا بالمنع هناك ، منعنا هنا ، فيقع الفعل للأجير)(٤) .

وقد أكدّ المحقّق الإصفهاني في كتاب الإجارة : أنّ الإجارة لا أثر لها في تملّك المستأجر ـ أي باذل الأُجرة ـ لِما يحوزه الأجير ويحصل عليه بعمله في الطبيعة ، فإذا حاز الأجير لنفسه ملك المال المُحاز ، ولم يكن للمستأجر شيء )(٥) .

والشيء نفسه ذهب إليه الشهيد الثاني في مسالكه ، إذ كتب يقول : ( وبقي

ـــــــــــــــ

(١) نقله عنه مفتاح الكرامة ٧ : ٥٦٠ ، وراجع : المبسوط ٢ : ٣٦٣ .

(٢) نقله عن العلاّمة في مختلف الشيعة ٦ : ٢٠ .

(٣) لاحظ : المغني ٥ : ١١١ .

(*) راجع الملحق رقم ١٤ .

(٤) تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) ٢ : ١١٨ .

(٥) كتاب الإجارة (للشيخ محمّد حسين الإصفهاني ) : ١٢٠ ـ ١٢٢ .

٥١٠

في المسألة بحث آخر ، وهو : أنّه على القول بصحة الإجارة على أحد القولين ( أي : الإجارة للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد ) إنّما يقع الملك للمستأجر مع نية الأجير الملك له ، أمّا مع نيّة الملك لنفسه فيجب أن يقع له ؛ لحصول الشرط على جميع الأقوال ، واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدّة لا ينافي ذلك)(١) .

٧ ـ ذكر العلاّمة الحلّي في القواعد : ( أنّ الإنسان لو صاد أو احتطب أو احتشّ وحاز بنيّة أنّه له ولغيره ، لم تؤثّر تلك النيّة ، وكان بأجمعه له )(٢) .

٨ ـ وفي مفتاح الكرامة : ( أنّ الشيخ الطوسي والمحقّق والعلامّة حكموا جميعاً بأنّ الشخص إذا حاز ثروة طبيعية بنيّة أنّه له ولغيره كانت كلّها له )(٣) .

٩ ـ وجاء في قواعد العلاّمة : ( أنّ الشخص لو دفع شبكة للصائد بحصّة ، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة )(٤) . وأكدت ذلك عدّة مصادر فقهية أخرى كالمبسوط والمهذّب والجامع والشرائع )(٥) .

١٠ ـ وقال المحقّق الحلّي في الشرائع : ( الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها )(٦) .

وقد علّق المحقّق النجفي في الجواهر على الحكم المذكور بتملّك الصائد للصيد دون صاحب الآلة ، قائلاً : ( لأنّ الصيد من المباحات التي تُملك بالمباشرة

ـــــــــــــــ

(١) مسالك الأفهام ٤ : ٣٣٩ .

(٢) قواعد الأحكام ٢ : ٣٣٠ .

(٣) مفتاح الكرامة ٧ : ٤٢٠ .

(٤) قواعد الأحكام ٢ : ٣٣٣ .

(٥) المبسوط ٣ : ١٦٨ ، المهذّب ١ : ٤٦١ ، والجامع للشرائع : ٣١٧ ، وشرائع الإسلام ٢ : ١٣٩ .

(٦) شرائع الإسلام ٣ : ٢٠٣ .

٥١١

المتحقّقة من الغاصب وإن حرم استعماله للآلة نعم ، عليه ـ أي الصائد ـ أجرة مثلها للمالك ، كباقي الأعيان المغصوبة ، بل لو لم يصد بها كان عليه الأجر لفوات المنفعة تحت يده)(١) .

وجاء نظير ذلك في المبسوط للفقيه الحنفي السرخسي ، إذ كتب يقول : ( وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السمك على أنّ ما صاد بها من شيء فهو بينهما فصاد بها سمكاً كثيراً ، فجميع ذلك للذي صاد لأنّ الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له ، وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول ، فيكون له أجر مثله على الصيّاد )(٢) ، وهذا يعني أنّ الآلة ليس لها حصّة في السلعة المنتجة .

١١ ـ وللشيخ الطوسي في الشركة من كتاب المبسوط هذا النصّ الآتي : ( إذا أذن رجلٌ لرجلٍ أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنيّة أن يكون للآمر دونه ، فلمن يكون هذا الصيد ؟ قيل فيه : إنّ ذلك بمنزلة الماء المباح إذا استقاه السقّاء بنية أن يكون بينهم ، وإنّ الثمن يكون له ـ أي : للسقّاء ـ دون شريكه ، فهاهنا يكون الصيد للصيّاد دون الآمر ؛ لأنّه انفرد بالحيازة وقيل : إنّه يكون للآمر ؛ لأنّه اصطاده بنيّته فاعتبرت النيّة والأوّل أصحّ )(٣) .

١٢ ـ ذكر المحقّق الحلّي في الشرائع : إنّ إنساناً لو دفع دابّة ـ مثلاً ـ وآخر راوية إلى سقّاء على الاشتراك الحاصل ، لم تنعقد الشركة ، فكان ما يحصل حينئذٍ للسقّاء ، وعليه مثل أجرة الدابّة والراوية )(٤) .

ـــــــــــــــ

(١) جواهر الكلام ٣٦ : ٦٥ ، ٦٦ .

(٢) المبسوط ( للسرخسي) ٢٢ : ٣٤ .

(٣) المبسوط ٢ : ٣٦٤ .

(٤) شرائع الإسلام ٢ : ١٣٢ ـ ١٣٣ مع اختلاف يسير .

٥١٢

والشيء نفسه ذكره العلامة الحلّي في القواعد(١) .

و جاءت المسألة نفسها في كتاب المغني لابن قدامة ، ونقل عن القاضي والشافعي نفس الحكم المذكور ، وهو : أنّ ما يحصل للسقّاء ، وعليه لصاحبه أجرة المثل(٢) .

وكذلك نصّ على الحكم المذكور الشيخ الطوسي ، مشيراً في مقابل ذلك إلى القول باقتسام الربح أثلاثاً بين صاحب الدابّة وصاحب الراوية والسقّاء مع عدم ارتضائه(٣) .

وهذا يعني أنّ وسائل الإنتاج التي استخدمها السقّاء ليس لها نصيب في منتوج العملية ، وإنّما لها أجرة المِثل على العامل .

من النظرية :

كل هذا البناء العُلْوي يكشف عن الحقيقة الأساسية في النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج ، وبالتالي عن خلافات جوهرية بين النظرية الإسلامية ، والنظرية العامة للتوزيع في الاقتصاد المذهبي للرأسمالية .

وقد يكون من الأفضل بدلاً عن البدء في استنتاج النظريّة من البناء العُلْوي المتقدّم ، أن نكوّن فكرة قبل ذلك عن طبيعة نظرية توزيع ما بعد الإنتاج ، وصورة عامّة عن طريق تقديم نموذج لها من المذهب الرأسمالي ، لكي نعرف نوع المجال الذي لا بدّ لنظرية مذهبية في توزيع ما بعد الإنتاج أن تمارسه .

ـــــــــــــــ

(١) قواعد الأحكام ٢ : ٣٢٩ .

(٢) المغني (لابن قدامة ) ٥ : ١٢٠ .

(٣) المبسوط ٢ : ٣٤٦ .

٥١٣

وبعد تقديم النظرية في إطارها الرأسمالي نستعرض النظرية الإسلامية في توزيع ما بعد الإنتاج كما نؤمن بها ، حتى إذا أعطينا الصورة المحدّدة لها وأبرزنا بوضوح الفوارق بين النظريّتين ، عدنا إلى البناء العُلْوي المتقدّم ؛ لندعم افتراضنا للنظرية الإسلامية ، ونشرح طريقة استنتاجنا لها من ذلك البناء الذي تنعكس فيه معالمها الأساسية ، وهكذا سوف يكون البحث على مراحل ثلاث :

١ ـ نموذج للنظرية من الاقتصاد الرأسمالي :

تحلّل عملية الإنتاج عادة في المذهب الرأسمالي التقليدي إلى عناصرها الأصلية المتشابكة في العملية وتقوم الفكرة العامة في توزيع الثروة المنتجة على أساس اشتراك تلك العناصر في الثروة التي أنتجتها ، فلكلّ عنصر نصيبه من الإنتاج وفقاً لدوره في العملية .

وعلى هذا الأساس تقسِّم الرأسمالية الثروة المنتجة أو القيمة النقدية لهذه الثروة إلى حصص أربع ، وهي :

١ ـ الفائدة .

٢ ـ الأجور .

٣ ـ الريع .

٤ ـ الربح

فالأجور هي نصيب العمل الإنساني ، أو الإنسان العامل بوصفه عنصراً مهمّاً في عملية الإنتاج الرأسمالي والفائدة هي نصيب رأس المال المسلف ، والربح هو نصيب رأس المال المشترِك فعلاً في الإنتاج والريع يعبّر عن حصة الطبيعة أو حصّة الأرض بتعبير أخص .

وجرت عدّة تعديلات على هذه الطريقة الرأسمالية في التوزيع من الناحية

٥١٤

الشكلية ، فأدرج الربح والأجر في فئة واحدة ؛ اعتقاداً بأنّ الربح في الحقيقة نوع من الأجر على عمل خاص ، وهو عمل التنظيم الذي يباشره صاحب المشروع بتهيئة عناصر الإنتاج المختلفة من رأس مال وطبيعة عمل ، وتوفيقه بينها وتنظيمها في عملية الإنتاج .

ومن ناحية أخرى أعطت النظرية الحديثة في التوزيع للريع مفهوماً أوسع يتعدّى به حدود الأرض ، ويكشف عن ألوان عديدة من الريع في مختلف المجالات كما رجّح البعض أخذ رأس المال بمعنى شامل يضمّ جميع القوى الطبيعية بما فيها الأرض .

وبالرغم من التعديلات الشكلية فإنّ النظرة الجوهرية في التوزيع الرأسمالي ظلّت ثابتة خلال جميع التعديلات ، ولم تتغيّر من الناحية المذهبية وهذه النظرة هي ملاحظة جميع عناصر الإنتاج على مستوى واحد ، وإعطاء كلّ واحد من تلك العناصر نصيبه من الثروة المنتجة ، بوصفه مساهماً في العملية ، وفي حدود مشاركته لسائر العناصر في إنجاز تلك الثروة وإنتاجها ، فالعامل يحصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى أساس نفس النظرة المذهبية التي يحصل رأس المال بموجبها على فائدة مثلاً ؛ لأنّ كلاً منهما في العرف الرأسمالي عامل إنتاج وقوّة مساهمة في التركيب العضوي للعملية ، فمن الطبيعي أن توزّع المنتجات على عناصر إنتاجها بنسب تقرّرها قوانين العرض والطلب ، وما إليها من القوى التي تتحكّم في التوزيع .

٢ ـ النظرية الإسلامية ومقارنتها بالرأسمالية :

وأمّا الإسلام فهو يرفض هذه النظرة الجوهرية في المذهب الرأسمالي رفضاً تامّاً ، ويختلف عنها اختلافاً أساسياً ؛ لأنّه لا يضع عناصر الإنتاج المتعدّدة

٥١٥

على مستوى واحد ، ولا ينظر إليها بصورة متكافئة ليقرّ توزيع الثروة المنتجة على تلك العناصر بالنسب التي تقرّرها قوانين العرض والطلب كما تصنع الرأسمالية ، بل إنّ النظرية الإسلامية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج تعتبر أنّ الثروة التي تنتج من الطبيعة الخام ملك للإنسان المنتج وحده ـ العامل ـ ، وأمّا وسائل الإنتاج المادّية التي يستخدمها الإنسان في عملية الإنتاج من أرض ورأس مال ومختلف الأدوات والآلات فلا نصيب لها من الثروة المنتجة نفسها ، وإنّما هي وسائل تقدّم للإنسان خدمات في تذليل الطبيعة وإخضاعها لأغراض الإنتاج ، فإذا كانت تلك الوسائل مِلكاً لفردٍ آخر غير العامل المنتج ، كان على الإنسان المنتج أن يكافئ الفرد الذي يملك تلك الوسائل على الخدمات التي جناها المنتج عن طريق تلك الوسائل ، فالمال الذي يعطى لصاحب الأرض ، أو لمالك الأداة ، أو صاحب الآلة التي تساهم في أعمال الإنتاج ، لا يعبّر عن نصيب الأرض والأداة والآلة نفسها في المنتوج بوصفها عنصراً من عناصر إنتاجه ، وإنّما يعني مكافأة لمالكي تلك الوسائل على الخدمات التي قدّموها بالسماح للعامل المنتج باستخدام وسائلهم ، وأمّا إذا لم يكن للوسائل مالك معيّن سوى الإنسان المنتج فلا معنى للمكافأة ؛ لأنّها عندئذ منحة الطبيعة لا منحة إنسان آخر .

فالإنسان المنتج في النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج هو المالك الأصيل للثروة المنتجة من الطبيعة الخام ، ولاحظّ لعناصر الإنتاج المادّية في تلك الثروة ، وإنّما يعتبر الإنسان المنتج مديناً لأصحاب الوسائل التي يستخدمها في إنتاجه فيكلّف بإبراء ذمّته ومكافأتهم على الخدمات التي قدّمتها وسائلهم ، فنصيب الوسائل المادّية المساهمة في عملية الإنتاج يحمل طابع المكافأة على خدمة ، ويعبّر عن دين في ذمّة الإنسان المنتج ، ولا يعني التسوية بين الوسيلة المادّية والعمل الإنساني أو الشركة بينهما في الثروة الناتجة على أساس موحّد .

٥١٦

ومن خلال مواصلتنا لاكتشاف النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج ، سنعرف المبرّر النظري لتلك المكافأة التي يظفر بها أصحاب الوسائل المادّية من الإنسان المنتج لقاء استخدامه للوسائل التي يملكونها في عملية الإنتاج .

فالفارق كبير بين النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج والنظرية الرأسمالية بهذا الشأن .

ومردّ هذا الفرق إلى اختلاف النظريتين الرأسمالية والإسلامية في تحديد مركز الإنسان ودوره في عملية الإنتاج ، فإنّ دور الإنسان في النظرة الرأسمالية هو دور الوسيلة التي تخدم الإنتاج لا الغاية التي يخدمها الإنتاج ، فهو في صفّ سائر القوى المساهمة في الإنتاج من طبيعة ورأس مال ، ولهذا يتلّقى الإنسان المنتج نصيبه من ثروة الطبيعة ، بوصفه مساهماً في الإنتاج وخادماً له ، ويصبح الأساس النظري للتوزيع على الإنسان العامل والوسائل المادّية التي تساهم معه في عملية الإنتاج واحداً .

وأمّا مركز الإنسان في النظرة الإسلامية فهو مركز الغاية لا الوسيلة ، فليس هو في مستوى سائر الوسائل المادّية لتوزيع الثروة المنتجة بين الإنسان وتلك الوسائل جميعاً على نسق واحد ، بل إنّ الوسائل المادّية تعتبر خادمة للإنسان في إنجاز عملية الإنتاج ؛ لأنّ عملية الإنتاج نفسها إنّما هي لأجل الإنسان وبذلك يختلف نصيب الإنسان المنتج عن نصيب الوسائل المادّية في الأساس النظري ، فالوسائل المادّية إذا كانت ملكاً لغير العامل وقدّمها صاحبها لخدمة الإنتاج كان من حقّه على الإنسان المنتج أن يكافئه على خدمته ، فالمكافأة هنا دَين على ذمّة المنتج يسدّده لقاء خدمة ، ولا تعني نظرياً مشاركة الوسيلة المادّية في الثروة المنتجة .

٥١٧

وهكذا يفرض مركز الوسائل المادّية ـ في النظرة الإسلامية ـ عليها تتقاضى مكافأتها من الإنسان المنتج بوصفها خادمة له ، لا من الثروة المنتجة بوصفها مساهمة في إنتاجها ، كما يفرض مركز الإنسان في عملية الإنتاج بوصفه الغاية لها أن يكون وحده صاحب الحقّ في الثروة الطبيعية التي أعدّها الله تعالى لخدمة الإنسان .

ومن أهم الظواهر التي يعكسها هذا الفرق الجوهري بين النظريّتين ـ الإسلامية والرأسمالية ـ موقف المذهبين من الإنتاج الرأسمالي في مجالات الثروة الطبيعية الخام ، فالرأسمالية المذهبية تسمح لرأس المال بممارسة هذا اللون من الإنتاج ، فيكون بمقدور رأس المال أن يستأجر عمّالاً لاحتطاب الخشب من أشجار الغابة أو استخراج البترول من آباره ، ويسدّد إليهم أجورهم ـ وهي كلّ نصيب العامل في النظرية الرأسمالية للتوزيع ـ ويصبح رأس المال بذلك مالكاً لجميع ما يحصل عليه الإجراء من أخشاب أو معادن طبيعية ، ومن حقّه بيعها بالثمن الذي يحلو له .

وأمّا النظرية الإسلامية للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الإنتاج(١) ؛ لأنّ رأس المال لا يظفر بشيء عن طريق تسخير الإجراء لاحتطاب الخشب واستخراج المعدن وتوفير الأدوات اللازمة لهم ، مادامت النظرية الإسلامية تجعل

ـــــــــــــــ

(١) لمّا عرفنا في البناء العُلْوي من منع المحقّق الحلّي في الشرائع عن التوكيل في الاحتطاب وما إليه من حيازة المباحات ، ومنع الشيخ الطوسي على ما حكي عن بعض نسخ المبسوط من التوكيل في إحياء الأرض ، وتأكيد المحقّق الإصفهاني في كتاب الإجارة على أنّ المستأجر لا يملك بسبب عقد الإجارة ما يحوزه أجيره من الثروات الطبيعية (المؤلّفقدس‌سره )

٥١٨

مباشرة العمل شرطاً في تملّك الثروة الطبيعية ، وتمنح العامل وحده حقّ ملكية الخشب الذي يحتطبه والمعدن الذي يستخرجه وبذلك يقضي على تملّك الثروات الطبيعية الخام عن طريق العمل المأجور ، وتختفي سيطرة رأس المال على تلك الثروات التي يمتلكها في ظلّ المذهب الرأسمالي لمجرّد قدرته على دفع الأجور للعامل وتوفير الأدوات اللازمة له ، وتحلّ محلّها سيطرة الإنسان على ثروات الطبيعة .

واختفاء طريقة الإنتاج الرأسمالي هذا في مجال الثروات الطبيعية الخام ليس حادثاً عرضياً أو ظاهرة عابرة وفارقاً جانبياً بين النظرية الإسلامية والمذهب الرأسمالي ، وإنّما يعبّر بشكلٍ واضح وعلى أساس نظري ـ كما عرفنا ـ عن التناقض المستقطب بينهما ، وأصالة المضمون النظري للاقتصاد الإسلامي .

٣ ـ استنتاج النظرية من البناء العُلْوي :

عرضنا حتى الآن النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج ونحن نفترضها افتراضاً ، بالقدر الذي تتطلّبه المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية في أساسها النظري لتوزيع الثروة على عناصر الإنتاج .

ولا بدّ لكي نبرهن على صحة تصوّرنا للنظرية أن نعود الآن إلى البناء العُلْوي المتقدّم في مستهلّ البحث ، لنستنبط منه الجانب الذي افترضناه من النظرية الإسلامية ، ونبرز مدلوله المذهبي ومدى انسجامه مع الصورة التي قدّمناها .

إنّ الأحكام التي استعرضناها في البناء العُلْوي تقرّر :

أولاً : أنّ الموكّل لا يجوز له أن يقطف ثمرات عمل الوكيل في ثروات الطبيعة الخام ، فلو وكّل فرداً في الاحتطاب له من خشب الغابة مثلاً ، لم يجز له أن

٥١٩

يمتلك الخشب الذي يظفر به وكيله ما دام لم يباشر بنفسه العمل والاحتطاب ؛ لأنّ الملكية التي تنتج عن العمل هي من نصيب العامل وحده وهذا واضح من الفقرات الثمانية الأولى في البناء العُلْوي .

وثانياً : أنّ عقد الإجارة كعقد الوكالة ، فكما لا يملك الموكِّل الثروات التي يظفر بها وكيله من الطبيعة ، كذلك لا يملك المستأجِر الثروات الطبيعية التي يحوزها أجيره لمجرّد أنّه سدد الأجر اللازم له ؛ لأنّ تلك الثروات لا تملك إلاّ بالعمل المباشر وهذا واضح من الفقرة السادسة .

وثالثاً : أنّ الإنسان المنتج الذي يمارس ثروات الطبيعة إذا استخدم في عمله أداة أو آلة إنتاج يملكها غيره ، لم يكن للأداة نصيب من الثروة التي يحصل عليها من الطبيعة ، وإنّما يصبح الإنسان المنتج مديناً لصاحب الأداة بمكافأة على الخدمة التي أسداها له خلال عملية الإنتاج ، وأمّا المنتج فهو ملك العامل كلّه وهذا واضح في الفقرة ٩ و ١٠ و ١٢ .

وهذه النقاط الثلاث تكفي لاكتشاف النظرية العامّة لتوزيع ما بعد الإنتاج التي يقوم على أساسها البناء العُلْوي لتلك الأحكام كلّها ، كما أنّها تكفي أيضاً للتدليل على صحة اكتشافنا للنظرية وإعطائها نفس المضمون والملامح التي حدّدناها .

فالإنسان المنتِج يملك الثروة المنتَجة من الطبيعة الخام لا بوصفه مساهماً في الإنتاج وخادماً له ، بل لأجل أنّه هو الغرض الذي يخدمه الإنتاج ، ولذلك فهو يستأثر بكلّ الثروة المنتَجة، ولا تشاركه فيها القوى والوسائل الأخرى التي خدمت الإنتاج وساهمت فيه .

وأمّا تلك الوسائل المادّية فلها أجرها على خدماتها من الإنسان العامل

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

الملك الجبّار.

هكذا جاء قلب الحقائق، وتبديل المخازي محاسن، وثبتها مقلوبة في ذمّة التاريخ.

هذا وقد تمّ ترقيم هذا البحث بجوار مشهد الإمام الرضا (عليه السلام) بخراسان في ظهيرة يوم الجمعة سادس عشر ربيع الثاني عام 1423 هـ ق = 7 / 4 / 1381 هـ ش.

والحمد للّه رب العالمين - محمّد هادي معرفة

٥٦١

٥٦٢

المصادر

آراء المستشرقين حول القرآن الكريم: عمر إبراهيم رضوان، دار طيبة - الرياض، 1413.

الآثار الباقية عن القرون الخالية: أبو ريحان البيروني، وزارت فرهنك وإرشاد إسلامي - طهران - 2000م.

آلاء الرحمان في تفسير القرآن: الشيخ محمّد جواد البلاغي، مكتبة الوجداني - قم - الطبعة الثانية.

الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، مطبعة المشهد الحسيني - القاهرة - 1387.

الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي، النجف - 1386.

أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص، دار الكتاب العربي - 1335.

إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي، مصطفى البابي الحلبي - مصر - 1358.

الأخبار الطوال: أحمد بن داود الدينوري، القاهرة - 1960 م.

أساس البلاغة: جار اللّه الزمخشري، دار الكتب - مصر - 1973م.

الاستبصار: الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، دار الكتب الإسلامية - طهران - 1390.

الإسرائيليات والموضوعات: أبو شهبة محمّد بن محمّد، مكتبة السنّة - القاهرة - 1408.

أُسد الغابة: ابن الأثير، المطبعة الوهبية - 1280.

الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة - مصر - 1328.

إعراب القرآن: المنسوب إلى الزّجاج، القاهرة - 1963 م.

الأعلام: خير الدين الزركلي، بيروت - 1390.

الأمالي: السيد الشريف المرتضى علم الهدى، دار الكتاب العربي - بيروت - 1387.

الأمالي: الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، النجف - 1389.

إملاء ما مَنَّ به الرحمان: أبو البقاء العكبري، مصطفى البابي الحلبي - مصر - 1380.

بحار الأنوار: محمّد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء - بيروت - 1983م.

بداية المجتهد: محمّد بن أحمد (ابن رشد الأندلسي)، مكتبة الكلّيات الأزهرية - مصر - 1389.

البداية والنهاية: ابن كثير، مكتبة المعارف - بيروت - 1977م.

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، دار إحياء الكتب العربية - 1376.

البيان في تفسير القرآن: آية اللّه السيد أبو القاسم الخوئي، المطبعة العلمية - قم - 1394.

تأريخ الطبري: محمّد بن جرير، دار المعارف - مصر - 1971م.

تأريخ القرآن: نولديكه: (نقلاً عن آراء المستشرقين).

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة، دار التراث - القاهرة - 1393.

التبيان في تفسير القرآن: الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، دار الكتب الإسلامية - طهران - 1390.

تفسير ابن أبي حاتم: عبد الرحمان الرازي، المكتبة العصرية - بيروت - 1419.

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): ابن كثير، دار إحياء الكتب العربية - مصر.

٥٦٣

تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، دار الفكر - بيروت - 1398.

تفسير البرهان: السيد هاشم بحراني، مؤسسة الأعلمي - بيروت - 1419.

تفسير البيضاوي: عبد اللّه بن عمر البيضاوي، مؤسسة شعبان - بيروت.

تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور، مؤسسة التأريخ العربي - بيروت - 1420.

تفسير الجلالين: دار إحياء الكتب العربية - مصر - 1342.

تفسير الجواهر في تفسير القرآن الكريم: الشيخ طنطاوي جواهري، مصطفى البابي الحلبي - مصر - 1350.

تفسير الصافي: المولى محمد محسن الكاشاني، المطبعة الإسلامية - طهران - 1384.

تفسير العيّاشي: أبو نضر محمّد بن مسعود، المكتبة العلمية الإسلامية - طهران.

تفسير الفرقان: الدكتور محمد الصادق، إسماعيليان - قم - 1410.

تفسير القاسمي (محاسن التأويل): محمّد جمال الدين القاسمي، مؤسسة التأريخ العربي - بيروت - 1415.

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمّد بن أحمد القرطبي، القاهرة - 1387.

تفسير القمّي: علي بن إبراهيم القمّي، النجف - 1387.

تفسير الماوردي (النكت والعيون): أبو الحسن علي بن محمّد - دار الكتب العلمية - بيروت - 1412.

تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي، مصر - دار الفكر.

تفسر المنار: الشيخ محمّد عبده، تأليف محمد رشيد رضا، دار المعرفة - بيروت.

تفسير جزء عَمّ (تفسير القرآن العظيم): محمّد عبده نشر أدب الحوزة - 1341.

تفسير عبد الرزّاق: ابن همّام، دار الكتب العلمية - بيروت - 1419.

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين النيسابوري (هامش جامع البيان للطبري).

تفسير مقاتل بن سليمان: مؤسسة التأريخ العربي - بيروت - 1423.

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): فخر الدين الرازي، الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية - طهران.

تفسير نور الثقلين: الشيخ عبد العلي الحويزي، إسماعيليان - قم - 1415.

التفسير المبين: محمّد جواد مغنية، دار الكتاب الإسلامي.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): مطبعة مهر - قم - 1409.

التوحيد: الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، دار المعرفة - بيروت.

تنزيه الأنبياء: السيد الشريف علم الهدى، مكتبة بصيرتي - قم.

تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضي عبد الجبار، دار النهضة الحديثة - بيروت.

تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، دار صادر - بيروت - 1325.

ثواب الأعمال: الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، النجف - 1392.

جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبري، دار المعرفة - بيروت - 1392.

جامع الشواهد: محمّد باقر الشريف الأردكاني، الطبعة الحجرية.

جمهرة اللغة: ابن دريد محمّد بن الحسن البصري، حيدر آباد الدكن - 1345.

جواهر الكلام: الشيخ محمّد حسن النجفي، دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1981م.

٥٦٤

حياة محمّد (صلّى اللّه عليه وآله): محمّد حسين هيكل، مطبعة مصر - القاهرة - 1354.

الحيوان: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، تحقيق يحيى الشامي، دار مكتبة الهلال - بيروت - 1986م.

الحيوان للدراسات العليا في جامعة بغداد.

الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي، مؤسسة الإمام المهدي (عليه السلام) - قم - 1409.

الخراج: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، دار المعرفة - بيروت - 1399.

الخصال: الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، مكتبة الصدوق - طهران - 1389.

الخطط المقريزية: أحمد بن علي المقريزي، دار العرفان - بيروت.

الخلاف: الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، طهران - 1382.

دائرة المعارف الإسلامية الكبرى: إشراف كاظم البجنوردي، طهران - 1991م.

دائرة المعارف الإسلامية (المترجمة إلى العربية): دار المعرفة - بيروت.

دائرة معارف القرن العشرين: محمّد فريد وجدي، مطبعة دائرة معارف القرن العشرين - 1386.

الدرّ المنثور: جلال الدين السيوطي، دار الفكر - بيروت - 1414.

الدروس الشرعية: الشهيد محمّد بن مكي العاملي، الطبعة الحجرية.

الدفاع عن القرآن ضدّ منتقديه: عبد الرحمان بدوي، مكتبة مدبولي الصغير.

دعائم الإسلام: القاضي أبو نعيمة النعمان المصري، دار المعارف، مصر - 1965م.

ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح (سلسلة القصص القرآني): محمّد خير رمضان يوسف، دار القلم - دمشق - 1415.

الرحلة المدرسة: الشيخ محمّد جواد البلاغي، النجف.

روح المعاني: أبو الفضل محمود الآلوسي، إدارة الطباعة المنيرية - مصر.

الروض الأنف: عبد الرحمان السهيلي، مكتبة الكلّيات الأزهرية - 1391.

سعد السعود: ابن طاووس سيد رضي الدين، افست مؤسسة النشر الرضي، قم - 1362.

سنن ابن ماجه (سنن المصطفى): أبو عبد اللّه محمّد بن يزيد، دار الفكر - بيروت.

سنن البيهقي (السنن الكبرى): أبو بكر أحمد بن الحسين، دار المعرفة - بيروت.

سنن الترمذي: محمّد بن عيسى الترمذي، المكتبة الإسلامية.

سنن الدارمي: عبد اللّه بن عبد الرحمان، دار إحياء السنّة النبوية.

السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة - بيروت - 1406.

سنن النسائي: أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب، مصطفى البابي الحلبي - مصر - 1383.

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث، دار إحياء السنّة النبوية.

سيبويه: أبو بشر عمرو، مؤسسة الأعلمي - بيروت - 1387.

سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة - بيروت - 1410.

السيرة النبوية: ابن هشام، مصطفى البابي الحلبي - مصر - 1355.

شبهات حول الإسلام: سيد محمّد قطب، مكتبة وهبة - الطبعة الثالثة - 1958م.

٥٦٥

شرح الكافية في النحو: الشيخ رضي الدين الإسترابادي، دار الكتب العلمية - بيروت.

شرح المعلّقات السبع: الحسين بن أحمد الزوزني، منشورات أرومية - قم - 1405.

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد - دار إحياء ا لكتب العربية - مصر - 1965م.

الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين - بيروت - 1376.

صحيح البخاري: أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعيل البخاري، مطابع الشعب - 1378.

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، مكتبة محمّد علي صبيح - 1334.

العرب قبل الإسلام: جرجي زيدان، دار الهلال - القاهرة.

علل الشرائع: الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، النجف - 1385.

علم اليقين: المولى محمّد محسن الفيض الكاشاني، بيدار - قم - 1400.

عوالي الآلئ: ابن أبي جمهور الإحساني، سيد الشهداء - قم - 1403.

العين: الخليل ابن أحمد الفراهيدي، دار الهجرة - قم - 1405.

عيون أخبار الرضا (عليه السلام): الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، النجف - 1390.

غنية النزوع: ابن زهر السيد حمزة بن علي، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - قم - 1417.

فتح الباري: ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة - بيروت - 1300.

الفتوحات المكية: محيي الدين ابن عربي، دار صادر، بيروت.

الفصل في الملل والنحل: ابن حزم علي بن أحمد، دار المعرفة - بيروت - 1395.

الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمان الجزيري، دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1406.

فقه اللغة وسرّ العربية: أبو منصور الثعالبي، مصطفى البابي الحلبي - مصر - 1392.

الفن القصصي في القرآن الكريم: محمّد أحمد خلف اللّه، مع شرح وتعليق خليل عبد الكريم، مؤسسة الانتشارات العربي - بيروت - 1999م.

في ظلال القرآن: سيد قطب، الطبعة السادسة.

قرب الإسناد: عبد اللّه بن جعفر الحميري، النجف.

قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار، دار الثقافة - بيروت - 1386.

القصص القرآني: السيد محمّد باقر الحكيم، المركز العالمي للعلوم الإسلامية - قم - 1416.

قصّة الحضارة: ول ديورانت، لجنة التأليف والترجمة - القاهرة - 1956م.

الكافي: أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية - طهران - 1389.

الكافي في الفقه: أبو الصلاح الحلبي، مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) - أصفهان.

الكامل في التاريخ: ابن أثير، دار صادر - بيروت - 1399.

الكتاب المقدّس (كتب العهد القديم والعهد الجديد): جمعية التوراة البريطانية والأجنبية.

الكشّاف: جار اللّه الزمخشري، الطبعة الثالثة - دار الكتب العلمية - طهران.

كفاية الأثر: الخزار الرازي، الطبعة الحجرية - 1305، في مجموعة كتب.

كمال الدين: الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، طهران - 1390.

٥٦٦

كنز العمال: علي المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة - بيروت - 1405.

لسان العرب: ابن منظور، بيروت - 1376.

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي - بيروت - 1390.

المبسوط: الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن، المطبعة الحيدرية - طهران.

متشابهات القرآن ومختلفه: محمّد بن علي بن شهر آشوب، بيدار - قم - 1369.

المجازات النبوية: السيد الشريف الرضي أبو الحسن محمّد، مؤسسة الحلبي - القاهرة - 1387.

مجمع الأمثال: أحمد بن محمد الميداني، بيروت - دار الفكر - 1393.

مجمع البيان: أبوعلي الفضل بن الحسن، المكتبة الإسلامية - طهران - 1383.

المحاسن: أحمد بن محمد البرقي، المجمع العالمي لأهل البيت - قم - 1413.

المحّجة البيضاء: الفيض الكاشاني، مؤسسة النشر الإسلامي - قم - الطبعة الثانية.

المختلف (مختلف الشيعة): العلاّمة الحسن بن يوسف الحلّي، مكتب الإعلام الإسلامي - قم - 1417.

مختصر في شواذ القرآن: ابن خالويه، مصر - 1934م.

مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسيهر، تعريب عبد الحليم النجار، القاهرة - 1374.

مروح الذهب: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 1384.

مسائل علي بن جعفر: مؤسسة آل البيت - قم - 1409.

المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري، مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب.

مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي، مؤسسة آل البيت - قم - 1407.

المسند: أحمد بن الحنبل، دار صادر - بيروت.

مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب، بغداد - 1975م.

المصاحف: أبو بكر عبد اللّه السجستاني، المطبعة الرحمانية - مصر - 1355.

المطوّل: سعد الدين مسعود التفتازاني، افست الداوري - قم.

معاني الأخبار: الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، النجف.

معاني القرآن: يحيى بن زياد الفرّاء، مصر - 1972.

المعجزة الخالدة: السيد هبة الدين الشهرستاني، مكتبة الجوادين - الكاظمية.

معجم البلدان: شهاب الدين الياقوت الحموي، دار صادر - بيروت - 1376.

المعجم الزوولوجي: محمد كاظم الملكي، النجف - 1376.

معجم لغات القرآن (نثر طوبى): أبو الحسن الشعراني، ملحق تفسير أبي الفتوح الرازي.

معجم مقاييس اللغة: ابن فارس أبو الحسين أحمد، مصطفى البابي الحلبي - مصر - 1392.

المعجم الوسيط: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

المعرب: أبو منصور الجواليقي، دار القلم - دمشق - 1410.

مغني اللبيب: ابن هشام جمال الدين يوسف، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد والطبعة الحجرية.

مفاهيم جغرافية في القصص القرآني: عبد العظيم عبد الرحمان خضر، دار الشروق - السعودية - 1401.

٥٦٧

مفتاح الكرامة: السيد محمّد جواد العاملي، مؤسسة آل البيت.

المفردات: الراغب الأصفهاني، مصطفى البابي الحلبي - مصر - 1381.

مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن محمّد، المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة.

المقنعة: الشيخ محمد بن محمد بن نعمان المفيد، مؤسسة النشر الإسلامي - قم - 1410.

ملحق ترجمة كتاب (مقالة في الإسلام لتسدال): هاشم العربي، مطبعة النيل المسيحية - مصر - 1925 م.

المناقب (مناقب آل أبي طالب): مكتبة علامة - قم.

مَن لا يحضره الفقيه: الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق، دار الكتب الإسلامية - طهران - 1390.

منهاج الصالحين: آية اللّه السيد أبو القاسم الخوئي، الطبعة الخامسة - المطبعة العلمية - قم - 1395.

المهذّب: القاضي ابن البرّاج، مؤسسة النشر الإسلامي - قم - 1406.

الموسوعة المصرية: لجنة التحرير، وزارة الثقافة والإعلام - مصر.

الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي - طهران - دار الكتب الإسلامية.

نهاية المرام: السيد محمد بن علي العاملي (صاحب المدارك)، مؤسسة النشر الإسلامي - قم - 1413.

النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن، دار الكتاب العربي - بيروت - 1390.

نهج البلاغة: تصحيح صبحي الصالح، بيروت - 1387.

النوادر: فضل اللّه بن علي الراوندي، دار الحديث - قم.

الهدى إلى دين المصطفى: الشيخ جواد البلاغي، النجف - 1385.

الهيئة والإسلام: السيد هبة الدين الشهرستاني، النجف - 1384.

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1420.

وسائل الشيعة: الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي، مؤسسة آل البيت - قم - 1412.

مصادر فارسية

ايران باستان: حسن بيرنيا (مشير الدولة)، ابن سينا، - طهران - 1344.

تاريخ تمدن إسلامي: ويل دورانت، الطبعة الرابعة - طهران - 1373ش.

تاريخ إيران: حسن بيرينا: مكتبة خيام - طهران.

تاريخ هيرودوت: ترجمة المازندراني، وزارات فرهنك وهنر - تهران.

تفسير أبي الفتوح الرازي (روح الجِنان وروح الجَنان): المطبعة الإسلامية - طهران - 1352ش.

تفسير أبي مسلم (بررسي آراء ونظرات تفسيري أبو مسلم أصفهاني): قم - 1374ش.

تفسير نمونه: لجنة التأليف، دار الكتب الإسلامية - قم - الطبعة الأولى.

قاموس كتاب مقدس: جيمس هاكس، مكتبة ظهوري - طهران - 1928م.

كورش كبير ذو القرنين: أبو الكلام آزاد، ترجمة باستاني باريزي - نشر علم - طهران - 2001 م.

لغت نامه: دهخدا، جامعه طهران - 1419.

٥٦٨

الفهرس

الباب الأول : هل للقرآن من مصادر؟ 6

الوحي مصدر القرآن الوحيد! 7

شرائع إبراهيميّة منحدِرة عن أصل واحد 11

وحدة المنشأ هو السّبب للتّوافق على المنهج 13

القرآن يشهد بأنّه مُوحى 14

القرآن في زُبُر الأوّلين 14

( أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) 15

مقارنة عابرة بين القرآن وكُتب سالفة مُحرّفة 16

معارف فخيمة امتاز بها الإسلام 16

جلائل صفات اللّه في القرآن 17

وصْفُه تعالى كما في التوراة 18

الله يصول ويجول ضدّ بني آدم 20

الإنسان سرّ الخليقة 21

مِيزات الإنسان الفطريّة 22

خلقتُ الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي! 25

الحفاظ على كرامة الأنبياء 25

إبراهيم، لم يَكذب قطّ! 28

قصّة الطوفان في التوراة 29

حادث الطوفان في القرآن 30

مواضع عِبر أغفلتها التوراة 31

هل عمّ الطوفان وجه الأرض؟ 32

نقض فرضية الشمول 33

الطوفان ظاهرة طبيعيّة حيث أرادها الله 34

لا شاهد على شمول الطوفان 37

٥٦٩

آثار جيولوجيّة 38

( رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرضِ ) 39

( لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ) 39

( قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ) 41

( وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ) 43

( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ) 46

( فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خَمْسِينَ عَاماً ) 47

( وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ ) 48

نوح (عليه السلام) بعد الهبوط 50

والدُ إبراهيم (عليه السلام) تارَح أو آزر؟ 51

الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق! 55

قصّة لوط مع ابنتَيه كما هي في التوراة 57

يعقوب ينتهب النبوّة من أخيه عيسو! 58

يعقوب يصارع الربّ 59

خروج بني إسرائيل وتجاوزهم البحر 59

قصّة العجل والسامري 62

مواضع الاختلاف بين القرآن والتوراة بشأن العجل 63

نظرة في قولة السامري 66

ما كانت صفة العِجل؟ 68

مَن هُو السامريّ؟ 69

مَن هُو قارون؟ 70

( مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ) 71

حادث نُتُوق الجبل فوقَ رؤوسِ بني إسرائيل 72

قصّة داود وامرأة اُوريّا 77

القرآن والأناجيل 78

الصدّيقة مريم (عليها السلام) 79

٥٧٠

يا أُخت هارون 83

ابنة عمران 85

تأليه الصدّيقة مريم! 86

ويكلّم الناس في المهد وكهلاً 88

مريم تعودُ بابنها وقد جاوزَ سنَّ الرضَاعة 91

عيسى يحاجّ العلماء في سنٍّ مبكّرٍ 93

الكُهولة هو تخطّي الثلاثين 93

التبشير بِمَقدم رسول الإسلام مُحمّد (صلّى الله عليه وآله) 94

قِصّة الصّلب 97

مسألة التوفّي 102

الباب الثاني: القرآن وثقافات عصره! 110

التأثّر بالبيئة! 111

هل تأثّر القرآن بثقافات عصره؟ 111

1 - مُجاراة في الاستعمال 112

2 - خطاب القرآن عامّ 113

3 - حقيقة لا تخييل 114

ثقافات جاهليّة كافَحَها الإسلام 115

المرأة وكرامتها في القرآن 115

وللرجال عليهنّ درجة 117

تفضيل البنين على البنات 121

للذكر مثل حظّ الأُنثيين 124

محاولات فاشلة 126

دية المرأة على النصف! 129

المرأة في مجال الشهادة 132

المرأة في مجال القضاء 136

المرأة في مجال الحضانة 137

٥٧١

الطلاق والعِدّة والعدد 139

واضربوهنّ! 149

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ 158

تعدّد الزوجات 162

تعدّد زوجات النبيّ 167

تحرير الرقيق تدريجيّاً 174

خرافات جاهليّة بائدة 186

الجنّ في تعابير القرآن 187

كلام عن مَسّ الجنّ 190

التشبيه في رؤوس الشياطين 191

أوصاف جاءت على مقاييس عامّة 195

كلام عن السحر في القرآن 202

أقسام السحر 205

سَحَرَةُ فرعون 220

سَحَرة بابل 222

ظواهر روحيّة غريبة 227

كلامٌ عن إصابة العين 229

نظرة فاحصة عن إصابة العين 232

هل تأثّر القرآن بالشعر الجاهلي؟ 237

الاقتباس 238

هل في القرآن تعابير جافية؟ 240

( الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ) 240

( فَخَانَتَاهُمَا ) 241

٥٧٢

الباب الثالث: مُوهم الاختلاف والتناقض 243

كلام عن مُوهم الاختلاف في القرآن 244

السلامة من الاختلاف إعجاز! 248

الأسباب المـُوهِمة للاختلاف 249

( هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ) 252

( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) 253

( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) 255

( إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ) 256

( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) 258

تساؤل بعضهم بعضاً 260

( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) 262

( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) 263

( وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ) 264

مواطن القيامة متفاوتة 266

( اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ) 268

( وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ) 269

مضاعفة العذاب 269

التكليم من وراء حجاب 270

نظرة أو انتظار؟ 271

التناسي أو النسيان 272

كسب التأنيث والتذكير 273

فرعون يُقتّل أبناء إسرائيل قبل بعثة موسى أم بعدها؟ 275

التقدير أَزلاً أم في ليلة القَدر؟ 276

متى وقع التقدير؟ وهل لا يتنافى التقدير مع الاختيار؟ 277

( إِنْ مِنْكُمْ إِلاّ وَارِدُهَا ) 279

( فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) 281

٥٧٣

( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) 282

أسئلة مع أجوبتها لابن قتيبة 286

اختلاف القراءة هل يُوجب اختلافاً في القرآن؟ 287

القرآن شيءٌ والقراءات شيءٌ آخر 288

موهم الاختلاف والتناقض زيادةً على ما سبق 291

مطاعن ردّ عليها قطب الدِّين الراوندي 303

الباب الرابع: هل هناك في القرآن مُخالفات مع العِلم أو التأريخ أو الأدب؟ 311

مُخالفات علميّة؟! 312

هل هناك في القرآن ما يُخالف العِلم؟ 312

( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ) 312

( وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) 318

( فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا ) 320

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً 321

وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ 322

سبع سماوات عُلا 328

مسائل ودلائل 334

1 - ( كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) 334

2 - ( فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ) 334

3 - ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ) 336

4 - ( أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً ) 336

5 - ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ) 337

6 - ( وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ) 338

7 - ( وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ) 342

تقاسيم الأرض 343

مُحتَملات ثلاثة 343

أَرضون لا تُحصى 344

٥٧٤

المـُختار في تفسير (مِثلهنّ) 345

8 - ( وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ) 347

أخطاء تأريخيّة! 349

مشكلة هامان 349

فأَوقِد لي يا هامان على الطين! 354

صناعة الآجُرّ واستخدامه مُنذ عهد قديم! 355

قولة اليهود: يد اللّه مغلولة! 356

قولة اليهود: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ!! 362

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ 363

عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 364

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ 366

مَن هو فرعون موسى؟ 367

( كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ) 367

شُبهة وجود اللَحن في القرآن 368

ليس في القرآن لَحن 369

( وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً ) 375

( وَنُقَدِّسُ لَكَ ) 376

ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 376

( وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ) 378

( وَطُورِ سِينِينَ ) 379

( سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ) 381

( وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) 382

ثلاثة قروء 383

الالتفات وتنوّع الكلام 384

( جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ) 387

( قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ) 387

٥٧٥

( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ) 390

( أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ) 391

( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) 391

( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ) 392

( وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ) 393

موارد زَعَموا فيها مخالفات في عَودِ الضمير! 395

تغليب جانب ذوي العقول 397

استعارة تخييليّة 398

مُثنّى يُراد به الجماعات 401

جمعٌ يراد به الاثنان فما فوق 402

يجوز في جماعة غير ذوي العقول اعتبار جمع التأنيث 406

التعبير عن العقلاء بـ (ما) الموصولة 408

ضمائر تُخالِف مَراجِعَها 412

ما يستوي فيه المفرد والجمع 415

الباب الخامس: القَصَص القرآني على منصّة التحقيق  418

أُسلوب القِصّة في القرآن 420

مِيزات القصّة في القرآن 421

أغراض القصّة في القرآن 425

أسرار التَّكرار في القَصَص القرآني 431

الحرّية الفنّية في قَصَص القرآن 432

حالات كائنة أَبرزها الترسيم 437

القِصّة في القرآن حقيقة واقعة 439

وَقفة فاحصة 449

حديث ابني آدم! 452

٥٧٦

حديث الطُوفان والسفينة 454

حديثُ عادٍ وثَمود وقومِ هود 454

ناقة صالح! 458

حديث سدوم! 460

أصحاب الكهف والرقيم! 461

مَن هُم أصحاب الكهف؟ 463

متى كان هذا الهُروب واللجوء؟ 465

حديث ذي القرنَينِ 468

نحو مَغرب الشمس! 475

وجدها تَغرب في عينٍ حَمِئة! 478

من هم يأجوج ومأجوج؟ 487

يأجوج ومأجوج في التأريخ 495

أين السدّ وأين موضعه الآن؟ 497

التحضّر البشري في عهد ذي القَرنَينِ 497

سدّ كورش (ذي القَرنَينِ) التأريخي 505

بناء جِدار (دربند) 508

جدار (دربند) 509

شكوك حول كورش: هل هو ذو القَرنَينِ؟ 512

ذو القَرنَينِ في الروايات 515

إزاحة شُبُهات 516

كورش هو ذلك العبد الصالح؟ 517

وثيقة إعلان حقوق الأُمَم 521

أنا كورش 522

وثيقة إعلام تحرير اليهود 523

هنا ملحوظة 526

٥٧٧

سدّ مأرب العظيم! 530

مَن الذي بنى سدّ مأرب؟ 535

سور الصين الكبير! 542

لمحة عن الإسكندر المقدوني! 546

تسع آيات إلى فرعون وقومه! 551

لمحة عن حياة بني إسرائيل في مصر 555

المصادر 563

٥٧٨

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741