اقتصادنا

اقتصادنا0%

اقتصادنا مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
الصفحات: 741

اقتصادنا

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: السيد محمد باقر الصدر
تصنيف: الصفحات: 741
المشاهدات: 141704
تحميل: 8007

توضيحات:

اقتصادنا
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 741 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141704 / تحميل: 8007
الحجم الحجم الحجم
اقتصادنا

اقتصادنا

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الذي يمارس الإنتاج ؛ لأنّها تعتبر خادمة له وليست في مستواه(١) .

وهكذا نحصل باستخدام البناء العُلْوي المتقدّم على الأساس الإسلامي لتوزيع ما بعد الإنتاج ، ونبرهن في ضوئه على صدق الصورة التي قدّمناها عن النظرية الإسلامية عند مقارنتها بالنظرية الرأسمالية .

ولنواصل الآن اكتشافنا ، ولنأخذ بدراسة جانب آخر من النظرية وإبرازه عن طريق مقارنتها بالماركسية وتحديد أوجه الفرق بينهما .

ـــــــــــــــ

(١) ويكفينا في الحصول على هذه النتائج من الناحية النظرية ، بناء البحث على أساس النقطتين الأخيرتين من النقاط الثلاث التي لخصنا فيها مدلول البناء العُلْوي ، فحتى إذا لم نعترف بالنقطة الأولى كان البناء النظري الذي شيّدناه صحيحاً ، فلنفترض أنّ الوكيل إذا أنتج لموكّله شيئاً من ثروات الطبيعة الخام ، لم يملك تلك الثروة التي أنتجها ، بل ملكها الموكِّل ـ وهذا ما أرجّحه بوصفي الفقهي (راجع ملحق رقم ١٥) فإنّ هذا لا يتعارض مع المبدأ القائل : إنّ الإنسان المنتج هو وحده صاحب الحقّ في الثروة التي ينتجها ؛ لأنّ الإنسان المنتج هنا يتنازل بنفسه عن هذا الحقّ ويمنح الثروة شخصاً آخر ، حين يقصد الحصول على الثروة التي ينتجها إنّما يرتبط بالنقطة القائلة من البناء العُلْوي : بأن وسيلة الإنتاج المادّية لا تشارك العامل في الثروة المنتَجة ، وبالنقطة الأخرى التي تقول : إنّ الرأسمالي ليس له أن يمتلك الثروة التي يحوزها العامل لمجرد شراء العمل منه وتجهيزه بالمعدّات اللازمة للإنتاج .

وهكذا يتّضح الفرق جوهرياً بين فكرة تملّك الموكّل الثروة التي يحوزها وكيله ، وبين فكرة تملّك الفرد الثروة التي يحوزها أجيره ، فإنّ الفكرة الثانية رأسمالية بطبيعتها ؛ لأنّها تمنح رأس المال النقدي والإنتاجي الحقّ المباشر في تملّك الثروة بدلاً عن العمل الإنساني ، وعلى عكس ذلك الفكرة الأولى التي تعترف للعامل بحقّه في الثروة ، وتعتبر وكالته عن فرد آخر في احتطاب الخشب من الغابة مثلاً تعبيراً ضمنياً عن منح العامل ملكية الخشب الفردَ الآخر ، وتنازله له عن الثروة (المؤلّفقدس‌سره ) .

٥٢١

٢ ـ أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والماركسية

البناء العُلْوي :

١ ـ في كتاب الإجارة من الشرائع كتب المحقّق الحلّي يقول : إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل له فيها عملاً ، فإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل ، كالغسّال والقصّار ، فله أجرة مثل عمله ، وإن لم يكن له ـ أي : للعامل ـ عادة وكان العمل ممّا له أجرة ، فللعامل المطالبة ؛ لأنّه أبصر بنيّته ، وإذا لم يكن ممّا له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها(١) .

وعلّق الشُرّاح على ذلك : أنّ العامل إذا عرف من نيّته التبرّع لم يجز له المطالبة بالأجرة(٢) .

٢ ـ في كتاب الغصب من الجواهر ذكر المحقّق النجفي : أنّ شخصاً ( إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه ، فالأكثر يرون أنّه للمغصوب منه ، بل عن الناصرية نفي الخلاف ، بل عن السرائر الإجماع عليه وهو أشبه بأصول المذهب والقواعد ) .

ـــــــــــــــ

(١) شرائع الإسلام ٢ : ١٨٨

(٢) راجع : جواهر الكلام ٢٧ : ٣٣٥ .

٥٢٢

وذكر قولاً فقهياً آخر يزعم : أنّ الزرع والفرخ للغاصب ؛ لأنّ البذر والبيض الذي كان يملكه المغصوب منه يعتبر متلاشياً ومضمحلاً ، فيكون الزرع والفرخ شيئاً جديداً يملكه الغاصب بعمله فيهما(١) .

وإلى هذا القول ذهب المرغيناني ، حيث قال : ( وإذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها ، زال الملك المغصوب منه عنها ومَلَكها الغاصب )(٢) .

وقال السرخسي : ( وإن غصب حنطة فزرعها ، ثمّ جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل ، فعليه حنطة مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا وعند الشافعي : الزرع له ؛ لأنّه متولّد من مِلكه )(٣) .

٣ ـ وفي نفس الكتاب(٤) جاء : أنّ شخصاً ( إذ غصب أرضاً فزرعها أو غرسها ، فالزرع ونماؤه للزارع بلا خلاف أجده ، بل في التنقيح(٥) أنعقد الإجماع عليه وعلى الزارع أجرة الأرض ) .

وقد أكّدت ذلك عدّة أحاديث ، ففي رواية عقبة بن خالد ، أنّه سأل الإمام الصادق : ( عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه ، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ، وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال الإمام : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كِراء أرضه )(٦) .

ـــــــــــــــ

(١) جواهر الكلام ٣٧ : ١٩٨ .

(٢) راجع شرح فتح القدير ٨ : ٢٥٩ .

(٣) المبسوط ١١ : ٩٤ .

(٤) جواهر الكلام ٣٧ : ٢٠٢ .

(٥) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ٤ : ٧٧ .

(٦) وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٨٧ ، الباب ٢ من أبواب كتاب الغصب ، الحديث الأوّل .

٥٢٣

وقال ابن قدامة : ( وإن غصب أرضاً فغرسها فأثمرت فأدركها ربّها ، بعد أخذ الغاصب ثمرتها ، فهي له ، وإن أدركها والثمرة فيها فكذلك ؛ لأنّها ثمرة شجره فكانت له كما لو كانت في أرضه )(١) .

٤ ـ جاء في كتاب المزارعة من الجواهر : ( أنّه في كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثل ، ويكون الزرع مِلكاً للعامل نفسه إن كان البذر من العامل ، وأمّا إذا كان البذر من صاحب الأرض فالزرع له أيضاً ـ أي : لصاحب الأرض ـ وعليه أجرة مثل العامل والعوامل ـ أي : وسائل الإنتاج ـ ، ولو كان البذر منهم ـ أي : من العامل وصاحب الأرض ـ فالحاصل بينهما على النسبة )(٢) .

ويستخلص من هذا التفصيل : أنّ الزرع يملكه صاحب البذر سواء كان هو الزارع أم صاحب الأرض ؛ لأنّ البذر هو الذي يكوّن المادة الأساسية للزرع ، وفي حالة كون البذر من الزارع لا يوجد للأرض حقّ في الزرع وإنّما تجب الأجرة لصاحب الأرض على العامل الزارع الذي استخدم أرضه في زراعة بذره .

ويستفاد الشيء نفسه أيضاً من فقه المبسوط للسرخسي ، إذ ربط ملكية صاحب الأرض للنماء كلّه في حالة بطلان عقد المزارعة بأنّه نماء بذره ، فصاحب الأرض يملك الحاصل بوصفه مالكاً للبذر لا بوصفه مالكاً للأرض )(٣) .

وقد صرّح الشيخ الطوسي في حالة المزارعة الفاسدة بأنّ الزرع لصاحب البذر ؛ مُعلّلا ذلك : بأنّ الزرع هو نفس البذر غير أنّه نما وزاد ويرجع صاحب .

ـــــــــــــــ

(١) المغني ٥ : ٣٩٤ .

(٢) جواهر الكلام ٢٧ : ٤٧ .

(٣) راجع : المبسوط ٢٣ : ١١٦ .

٥٢٤

الأرض على الزارع بمثل أجرة أرضه(١) .

٥ ـ وفي كتاب المساقاة من الجواهر أنّه في كلّ موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل ؛ لأنّ النماء يتبع الأصل في المِلكية(٢) .

وبيان ذلك : أنّ شخصاً إذا كان يملك أشجاراً تحتاج إلى السقي والملاحظة لتؤتي ثمارها ، فيمكنه دفع تلك الأشجار إلى عامل والارتباط معه بعقد ، يتعهّد فيه العامل برعايتها وسقايتها ويصبح في مقابل ذلك شريكاً لصاحب الأشجار في الثمرة بنسبة تحدد في العقد ويطلق على هذا النوع من الإنفاق بين صاحب الأشجار والعامل ـ فقهيّاً ـ اسم : المساقاة وينصّ الفقهاء على وجوب تقيّد الطرفين المتعاقدين بمحتوى العقد ، إذا توفّرت فيه الشروط بشكل كامل ، وأمّا إذا فقد العقد أحد مقوّماته وشروطه ، فلا يكون له أثر من الناحية الشرعية ، وفي هذه الحالة يقرّر النصّ الفقهي الذي قدّمناه : أنّ الثمرة في حال بطلان العقد تكون كلّها مِلكاً لصاحب الأشجار ، وليس للعامل إلاّ الأجرة المناسبة ، التي يطلق عليهما فقهياً اسم : أجرة المثل ؛ جزاءً له على خدماته وجهوده التي بذلها في استثمار الأشجار .

٦ ـ عقد المضاربة هو عقد خاص يتّفق فيه العامل مع صاحب العامل على الاتّجار بماله ومشاركته في الأرباح ، فإذا لم يستوف العقد عناصر صحّته لأيّ اعتبار من الاعتبارات يصبح الربح كلّه للمالك ، كما نصّ على ذلك الفقهاء في الجواهر وغيرها ، وليس للعامل إلاّ الأجرة المناسبة في بعض الحالات(٣) .

ـــــــــــــــ

(١) المبسوط ٢ : ٣٥٩ .

(٢) جواهر الكلام ٢٧ : ٧٦ .

(٣) راجع المبسوط ٣ : ١٧١ ، وجواهر الكلام ٢٦ : ٣٣٨ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٤٣٧ ، والمبسوط (للسرخسي) ٢٢ : ٢٢ .

٥٢٥

من النظرية :

كشفنا حتى الآن عن النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج في الإسلام ، بالقدر الذي تطلّبته المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية في الأساس النظري للتوزيع ونريد الآن أن نواصل اكتشافنا لمعالم النظرية الإسلامية ومميّزاتها من خلال مقارنتها بالنظرية الماركسية لتوزيع ما بعد الإنتاج وتحديد أوجه الفرق بين النظريتين .

وسوف نبد ـ كما صنعنا في المرحلة السابقة ـ بإعطاء الصورة وإبراز أوجه الفرق بين النظريتين كما نؤمن بها قبل أن نتناول البناء العُلْوي بالبحث ، حتى إذا أتيح لنا أن نتصوّر بوضوح جوانب الاختلاف والمدلول المذهبي لهذا الاختلاف ، عدنا إلى فحص البناء العُلْوي لنستخرج منه الأدلّة التي تدعم تصوّرنا وتدلّ فقهياً على صوابه .

١ ـ ظاهرة ثبات الملكية في النظرية :

ونستطيع أن نلخّص الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية في نقطتين جوهريتين :

وإحدى هاتين النقطتين هي : أنّ النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج إنّما تمنح الإنسان العامل كلّ الثروة التي أنتجها إذا كانت المادة الأساسية التي مارسها العامل في عملية الإنتاج ثروة طبيعية لا يملكها فرد آخر ، كالخشب الذي يقتطعه العامل من أشجار الغابة ، أو الأسماك والطيور في البحر والجو التي يصطادها الصائد من الطبيعة ، أو المواد المعدنية التي يستخرجها المنتج من مناجمها ، أو الأرض المَيتَة التي يحييها الزارع ويعدّها للإنتاج ، أو عين الماء التي

٥٢٦

يستنبطها الشخص من أعماق الأرض ، فإنّ كلّ هذه الثروات ليست في وضعها الطبيعي مِلكاً لأحد ، فعملية الإنتاج تعطي الإنسان المنتج حقّاً خاصاً فيها ، ولا تشترك معه الوسائل المادّية للإنتاج في تملّك تلك الثروات كما عرفنا سابقاً .

وأمّا إذا كانت المادة الأساسية التي مارسها الإنسان في عملية الإنتاج مِلكاً أو حقّاً لفردٍ آخر نتيجة لأحد الأسس التي عرضناها في النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج ، فهذا يعني أنّ المادة قد تمّ تملّكها أو الاختصاص بها في توزيع سابق ، فلا مجال لمنحها على أساس الإنتاج الجديد للإنسان العامل ، ولا لأيّ عامل من العوامل التي استخدمها في العملية ، فمن غزل ونسج كمّية من الصوف الذي يملكه الراعي ، ليس له الحق في امتلاك الصوف الذي نسجه ، أو مشاركة الراعي في ملكيّته على أساس عمله الذي أنفقه فيه ، بل يعتبر النسيج كلّه مِلكاً للراعي ؛ ما دام هو الذي يملك مادّته الأساسية وهي الصوف ، فملكية الراعي للصوف الذي أنتجه لا تزول ولا تتضاءل بإنفاق عمل جديد من فرد آخر في غزل الصوف ونسجه وهذا ما نطلق عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية .

والماركسية على عكس ذلك ، فهي ترى : أنّ العامل الذي يتسلّم المواد من الرأسمالي وينفق جهده عليها يملك من المادة بمقدار ما منحها بعمله من قيمة تبادلية جديدة ، ولأجل هذا كان العامل في رأي الماركسية صاحب الحقّ الشرعي في السلعة المنتجة باستثناء قيمة المادة التي تسلّمها العامل من الرأسمالي قبل عملية الإنتاج .

ومردّ هذا الاختلاف يبن الماركسية والإسلام إلى ربط الماركسي بين الملكية والقيمة التبادلية من ناحية ، وربطها بين القيمة التبادلية والعمل من ناحية أخرى ، فأنّ الماركسية تعتقد ـ من الناحية العلمية ـ أنّ القيمة التبادلية وليدة

٥٢٧

العمل(١) ، وتفسّر ـ من الناحية المذهبية ـ ملكية العامل للمادّة التي يمارسها على أساس القيمة التبادلية التي ينتجها عمله في المادة ونتيجة لذلك يصبح من حقّ أيّ عامل إذا منح المادّة قيمة جديدة أن يملك هذه القيمة التي جسّدها في المادة .

وخلافاً للماركسية يفصل الإسلام بين الملكية والقيمة التبادلية ، ولا يمنح العامل حقّ الملكية في المادة على أساس القيمة الجديدة التي أعطاها العامل للمادة ، وإنّما يضع العمل أساساً مباشراً للملكية كما مرّ بنا في بحث نظرية توزيع ما قبل الإنتاج ، فإذا ملك فردٌ المادة على أساس العمل وكان الأساس لا يزال قائماً ، فلا يسمح لشخص آخر أن يحصل على ملكية جديدة في المادة وإن منحها بعمله قيمة جديدة .

وهكذا نستطيع أن نلخّص النظرية الإسلامية كما يلي : أنّ المادة التي يمارسها الإنسان المنتج إذا لم تكن مملوكة سابقاً فالثروة المنتجة كلّها للإنسان وجميع القوى الأخرى المساهمة في الإنتاج تعتبر خادمة للإنسان وتتلقى المكافأة منه ، لا شريكة في الناتج على أساس مساهمتها في صف واحد مع الإنسان ، وأمّا إذا كانت المادّة مملوكة سابقاً لفردٍ خاص فهي ملكه مهما طرأ عليها من تطوير طبقاً لظاهرة الثبات كما رأينا في مثال الصفوف .

وقد يخيّل للبعض أنّ هذه الملكية ـ أي : تملّك صاحب الصوف لنسيج صوفه واحتفاظ مالك المادة بملكيته لها مهما طرأ عليها من تطوير نتيجة لعمل غيره فيه ـ تعني أنّ الثروة المنتجة يستأثر بها رأس المال والقوى المادّية في الإنتاج نظراً إلى أنّ مادة السلعة المنتجة ـ وهي الصوف في مثالنا ـ تعتبر من الناحية

ـــــــــــــــ

(١) لتوضيح ذلك راجع : الكتاب الأوّل : دراسة نقدية للمادّية التأريخية [في مبحث] : (٤ ـ العوامل الطبيعية والماركسية)

٥٢٨

الاقتصادية نوعاً من رأس المال في عملية الغزل والنسيج ؛ لأنّ المادّة الخام لكلّ سلعة منتجة تشكل نوعاً من رأس المال في عملية إنتاجها ولكنّ تفسير ظاهرة الثبات على أساس رأسمالي خطأ ؛ لأنّ منح مالك الصوف ملكية النسيج الذي نسجه العامل من صوفه لا يقوم على أساس الطابع الرأسمالي للصوف ، ولا يعني أنّ رأس المال يكون له الحقّ في امتلاك السلعة المنتَجة ـ النسيج ـ بوصفه مساهماً أو أساساً في عملية إنتاج النسيج .

فإنّ الصوف وإن كان رأس مال في عملية إنتاج الغزل والنسيج بوصفه المادّة الخام لهذا الإنتاج ولكن الأدوات التي تستخدم في غزله ونسجه هي الأخرى أيضاً تحمل الطابع الرأسمالي وتساهم في العملية بوصفها نوعاً آخر من رأس المال ، مع أنّها لا تمنح صاحبها ملكية الثروة المنتجة ، ولا يسمح لمالك تلك الأدوات أن يشارك مالك الصوف في ملكية ، النسيج ، وهذا يبرهن على أنّ النظرية الإسلامية حين تحتفظ للراعي بملكية الصوف بعد إنتاج العامل منه نسيجاً لا تستهدف بذلك أن تخصّ رأس المال وحده بالحقّ في تملّك الثروة المنتجة ، بدليل أنّها لا تعطي هذا الحقّ لرأس المال المتمثّل في الأدوات والآلات ، وإنّما يعبّر ذلك عن احترام النظرية للملكية الخاصة التي كانت ثابتة للمادّة قبل الغزل والنسج .

فالنظرية ترى أن مجرّد تطوير المال لا يخرجه عن كونه ملكاً لصاحبه الأوّل وأن أدّى هذا التطوير إلى خلق قيمة جديدة فيه وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية .

فرأس المال والقوى المادّية المساهمة في الإنتاج لا تمنح في النظرية الإسلامية الحقّ في الثروة المنتجة بوصفها رأس مال وقوى مساهمة في الإنتاج ؛ لأنّها بهذا الوصف لا ينظر إليها إلا باعتبارها خادمة للإنسان الذي هو المحور الرئيس في عملية الإنتاج ، وتتلقى بهذا الاعتبار مكافأتها منه ، وإنّما يظفر الراعي

٥٢٩

الذي يملك الصوف في مثالنا بحقّ ملكية النسيج لأجل أنّ النسيج هو نفس الصوف الذي كان يملكه الراعي ، لا بما الصوف رأس مال من عملية إنتاج النسيج .

٢ ـ فصل النظرية للمكية عن القيمة التبادلية :

وأمّا النقطة الأخرى التي تختلف فيها النظرية الإسلامية عن النظرية الماركسية فهي : أنّ الماركسية التي تعطي كلّ فرد الحقّ في الملكية بقدر ما جسّده في الثروة من قيمة تبادلية ، تؤمن ـ على أساس ربطها بين الملكية والقيمة التبادلية ـ بأنّ مالك القوى والوسائل المادّية في الإنتاج يتمتّع بنصيب في الثروة المنتجة ؛ لأنّ تلك القوى والوسائل تدخل في تكوين قيمة السلعة المنتَجة بقدر ما يستهلك منها خلال عملية الإنتاجّ ، فيصبح مالك الأداة المستهلكة مالكاً في الثروة المنتجة التي استهلكت الأداة لحسابها بقدر ما ساهمت أداته في تكوين قيمة تلك الثروة .

وأمّا الإسلام فهو كما عرفنا يفصل الملكية عن القيمة التبادلية ، فحتى إذا افترضنا علمياً أنّ أداة الإنتاج تدخل في تكوين قيمة المنتَج بقدر استهلاكها ، فلا يعني هذا بالضرورة أن يمنح مالك الأداة حقّ الملكية في الثروة المنتَجة ؛ لأنّ الأداة لا ينظر إليها في النظرية الإسلامية دائماً إلاّ خادمة للإنسان في عملية الإنتاج ، ولا يقوم حقّها إلاّ على هذا الأساس ، وهذا كلّه من نتائج الفصل بين الملكية والقيمة التبادلية ، فالقوى المادّية التي تساهم في الإنتاج تتلقّى دائماً ـ على أساس هذا الفصل ـ جزاءها من الإنسان بوصفها خادمة له ، لا من نفس الثروة المنتَجة بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادلية .

٥٣٠

استنتاج النظرية من البناء العُلْوي :

والآن بعد أن استعرضنا أوجه الفرق بين النظرتين الإسلامية والماركسية كما نتصوّرها ونفترضها ، يمكننا أن نضع أصابعنا بتحديد على أدلّة هذه الفروق ومبرّراتها من البناء العُلْوي الذي قدّمناه ، كما هي طريقتنا في اكتشاف النظرية من صرحها التشريعي الفوقي .

إنّ كلّ الفقرات التي سبقت في البناء العُلْوي تشترك في ظاهرة واحدة ، وهي : أنّ المادة التي تدخل في عملية الإنتاج ملك لفرد معيّن قبل ذلك ، ولأجل هذا تؤكّد الفقرات جميعاً على بقاء المادّة بعد تطويرها في عملية الإنتاج مِلكاً لصاحبها السابق .

فالسلعة التي يدفعها صاحبها إلى أجير لكي يعمل فيها ويطوّرها في الفقرة الأولى تظلّ ملكاً له وليس للأجير أن يملكها بسبب عمله وإن طوّرها وخلق فيها قيمة جديدة ؛ لأنّها مملوكة بملكية سابقة .

والعامل الذي يغتصب أرض غيره فيزرعها ببذره يمتلك الزرع الناتج كما نصّت عليه الفقرة الثالثة ، ولا نصيب لصاحب الأرض في الزرع ، وذلك لأنّ الزارع هو المالك للبذر والبذر هو العنصر الأساسي من المادّة التي تطوّرت خلال الإنتاج الزراعي إلى زرع وأمّا الأرض فهي بوصفها قوّة مادّية مساهمة في الإنتاج تعتبر في النظرية الإسلامية خادمة للإنسان الزارع ، فعليه مكافأته ـ أي : مكافأة صاحبه ـ فالإسلام يفرّق إذن بين البذر والأرض ، فيمنح حقّ ملكية الزرع لصاحب البذر دون صاحب الأرض ، بالرغم من أنّ كلاً منهما رأس مال بالمعنى الاقتصادي ، وقوّة مادّية مساهمة في الإنتاج ، وهذا يكشف بوضوح عن الحقيقة التي قرّرناها سابقاً وهي أنّ صاحب المادّة الخام التي يمارسها الإنتاج

٥٣١

ويطوّرها إنّما يملك تلك المادة بعد تطويرها ؛ لأنّها هي نفس المادة التي كان يملكها ، لا لأنّ المادة الخام تحمل الطابع الرأسمالي في عملية الإنتاج ، وإلاّ لَما ميّز الإسلام بين البذر والأرض وحَرَم صاحب الأرض من ملكية الزرع بينما منحها لصاحب البذر ، بالرغم من اشتراك البذر والأرض في الطابع الرأسمالي بالمعنى العام لرأس المال الذي يشمل كلّ القوى المادّية للإنتاج .

والفقرة الرابعة والخامسة تتّفقان معاً على تقرير المبدأ الذي قرّرته الفقرة الثالثة ، وهو أنّ ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمن يملك المادّة التي تطوّرت خلال الإنتاج إلى زرع أو ثمرة ، ولا تمنح لصاحب الأرض ولا لمالك أيّ قوّة أخرى من القوى التي تساهم في عملية الإنتاج الزراعي وتحمل الطابع الرأسمالي في العملية .

والفقرة الأخيرة تمنح ملكية الربح لصاحب المال إذا بطل عقد المضاربة ، ولا تسمح للعامل بتملّكه أو الاشتراك في ملكيّته ؛ لأنّ هذا الربح وإن كان ـ في الغالب ـ نتيجة للجهد الذي يبذله العامل في شراء السلعة وإعدادها بين يدي المستهلكين بشكل يتيح بيعها بثمن أكبر ، ولكن هذا الجهد ليس إلاّ نظير جهد العامل في غزل الصوف الذي يملكه الراعي أو نسجه لا أثر له في النظرية ما دامت المادّة ـ مال المضاربة أو الصوف ـ مملوكة بملكية سابقة .

بقي علينا أن نشير إلى الفقرة الثانية من البناء العُلْوي بصورة خاصة ، وهي الفقرة التي تتّحدث عن الشخص إذا غصب من آخر بيضاً فاستغلّه في الإنتاج الحيواني أو بذراً فاستثمره في الإنتاج الزراعي ، فإنّ الفقرة تنصّ على أنّ الرأي السائد فقهياً هو : أنّ الناتج ـ الفرخ أو الزرع ـ ملك لصاحب البيض والبذر ، وتشير إلى رأي فقهي آخر ، يقول : أنّ الغاصب الذي مارس عملية الإنتاج هو الذي يملك الناتج .

٥٣٢

وقد رأينا في تلك الفقرة التي استعرضت هذين الرأيين أنّ مردّهما فقهياً إلى الاختلاف بين الفقهاء في تحديد نوع العلاقة بين البيض والطائر الذي خرج من أحشائه وكذلك بين البذر والزرع الذي نتج عنه فمن يؤمن بوحدتهما وإنّ الفرق بينهما فرق درجة ، كالفرق بين ألواح الخشب والسرير المتكوّن منها ، يأخذ بالرأي الأوّل ويعتبر الشخص الذي اغتصب منه بيضه وبذره هو المالك للناتج .

ومن يرى أنّ المادة ـ البيض والبذر ـ قد تلاشت في عملية الإنتاج ، وأنّ الناتج شيء جديد في تصوّر العرف العام قام على أنقاض المادّة الأولى بسبب عمل الغاصب وجهده الذي بذله خلال عملية الإنتاج ، فالمالك للناتج في رأيه هو الغاصب ؛ لأنّه شيء جديد لم يملكه صاحب البيض والبذر قبل ذلك ، فمن حقّ العامل ـ وإن كان غاصب ـ أن يمتلكه على أساس عمله .

وليس المهم هنا حلّ هذا التناقض فقهياً بين هذين الرأيين وتمحيص وجهات النظر فيهما ، وإنّما نستهدف الاستفادة من مدلوله النظري في موقفنا المذهبي من النظرية ؛ لأنّ هذا النزاع الفقهي يكشف بوضوح أكثر عن الحقيقة التي كشف عنها فقرات أخرى في البناء العُلْوي ، وهي أنّ منح صاحب الصوف ملكية النسيج وصاحب كلّ مادة ملكية تلك المادة بعد ممارستها في عملية الإنتاج لا يقوم على أساس أنّ الصوف والمادة الأولية نوع من رأس المال في عملية الغزل والنسيج وإنّما يقوم على أساس ظاهرة الثبات في الملكية التي تقرّر أنّ من يملك مادّة يظلّ محتفظاً بملكية لها مادامت المادة قائمة والمبرّرات الإسلامية للملكية باقية ، فإنّ الفقهاء حين اختلفوا في ملكية الناتج من البيض أو البذر ربطوا موقفهم الفقهي من ذلك بوجهة نظرهم في طبيعة الصلة بين المادة والنتيجة وهذا يعني أنّ مَن مَنَحَ المغصوب منه ملكية الناتج لم يقل بذلك على أساس مفهوم رأسمالي ، ولم يرجّح ملكية صاحب البيض والبذر لأنّه هو المالك لرأس المال أو

٥٣٣

النوع منه في عملية الإنتاج ؛ إذ لو كان هذا هو الأساس في الترجيح لَما اختلفت النتيجة الفقهية في رأي الفقهاء تبعاً لوحدة المادة والنتيجة وتعدّدهما ؛ لأنّ المادة رأس مال في عملية الإنتاج على كلّ حال ، سواء استهلكت خلال العملية أم تجسّدت في المنتوج الذي أسفر عنه العمل ، فكان لزاماً على الفقهاء من وجهة نظر الرأسمالية أن يمنحوا مالك المادة ـ البيض أو البذر ـ حقّ ملكية الناتج مهما كانت العلاقة بينه وبين المادة ، ولكنّهم خلافاً لوجهة النظر هذه لم يمنحوا مالك المادة ـ كالبذر مثل ـ حقّ ملكية الزرع إلاّ إذا ثبت في العرف العام أنّ المنتوج هو نفس المادة في حالة معيّنة من التطوّر .

وهذا يقرّر بوضوح أنّ منح ملكية السلعة المنتجة لمالك المادة لا العامل يقوم على أساس ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية ولا يستمدّ مبرّره الإسلامي من وجهة النظر الرأسمالية التي تقول : إنّ السلعة المنتجة يملكها رأس المال ، وإنّ العامل أجير لدى رأس المال يتقاضى أجره على عمله منه .

وهكذا ندرك بوضوح مدى الفرق النظري بين التفسير الإسلامي لمنح صاحب المادة الأولية في الإنتاج ملكية الثروة المنتجة، وبين تفسيرها على أساس وجهة نظر رأسمالية.

٥٣٤

٣ ـ القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج

البناء العُلْوي :

١ ـ يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر إحدى أدوات الإنتاج وآلاته من غيره ليستخدمها في عمليّاته ويدفع إلى مالك الأداة مكافأة يتّفق عليها معه ، وتعتبر هذه المكافأة أجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبته في عملية الإنتاج ودَيناً في ذمّة الإنسان المنتج يجب عليه تسديده ، بقطع النظر عن مدى ونوع المكاسب التي يحصل عليها في عملية الإنتاج ، وهذا كلّه ممّا اتفق عليه الفقهاء(١) .

٢ ـ كما يجوز استئجار أداة من أدوات الإنتاج كمحراث أو معمل نسيج ، كذلك يجوز للإنسان المنتِج أن يستأجر أرضاً بأجرة معيّنة من صاحبها الذي يختصّ بها اختصاص حقٍّ أو ملكيّة فإذا كنت مزارعاً ـ مثلاً ـ أمكنك أن تستخدم أرض غيرك بالاتفاق معه ، وتدفع له نظير ذلك أجرة مكافأة له على الخدمة التي قدّمتها أرضُه في عملية الإنتاج .

وهذا الحكم يتّفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين ، ولا خلاف فيه إلاّ مِن بعض

ـــــــــــــــ

(١) راجع المبسوط ٣: ٢٣٠ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٨٢ .

٥٣٥

الصحابة (١) ، وعدد قليل من المفكّرين الإسلاميين الذين أنكروا جواز إجارة الأرض ، استناداً إلى روايات عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوف ندرسها في بحث مقبل إن شاء الله تعالى ، ونوضح عدم تناقضها مع الرأي الفقهي السائد .

وكذلك يجوز للإنسان أيضاً أن يستأجر عاملاً لخياطة الثوب وغزل الصوف وبيع الكتاب وشراء صفقة تجارية ، فإذا أنجز الأجير المهمّة التي كلّف بها وجب على من استأجره دفع الأجرة المحدّدة له .

٣ ـ شرع الإسلام عقد المزارعة كأسلوب لتنظيم شركة معيّنة بين صاحب الأرض والزارع ، يتعهّد بموجبه الزارع بزرع الأرض ويقاسم صاحب الأرض الناتج الذي يسفر عنه العمل ويحدّد نصيب كلّ منهما بنسبة مئوية من مجموع الناتج .

ولنأخذ فكرتنا عن عقد المزارعة من نصٍّ للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف شرَح فيه مفهوم المزارعة وحدودها المشروعة ، إذ كتب يقول : ( يجوز أن يعطي ـ صاحب الأرض ـ الأرضَ غيره ببعض ما يخرج منها ، بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبّل(٢) القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها )(٣) .

ففي هذا الضوء نعرف أنّ عقد المزارعة شِركة بين عنصرين :

أحدهما : العمل من العامل الزارعوالآخر : الأرض والبذر من صاحب الأرض وعلى أساس هذا التحديد الذي كتبه الشيخ الطوسي ، يصبح من غير المشروع إنجاز عقد المزارعة بمجرّد تقديم صاحب الأرض لأرضه ، وتكليف

ـــــــــــــــ

(١) راجع الخلاف ٣ : ٥١٦ ـ ٥١٧ ، المسألة ٢ والمغني ٥ : ٥٩٦ .

(٢) المتقبّل : هو العامل الذي يستخدم أرض غيره (المؤلّف قدّس سرّه)

(٣) الخلاف ٣ : ٤٧٦ .

٥٣٦

العامل بالعمل والبذر معاً ؛ لأنّ مساهمة صاحب الأرض بالبذر أخذت شرطاً أساسياً لعد المزارعة في النصّ السابق ، وإذا تمّ ما يقرّره هذا النصّ بشأن البذر ، فعلى ضوئه يمكننا أن نفهم ما جاء عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النهي عن المخابرة ، لأنّ المخابرة(١) هي نوع من المزارعة يكلّف فيه صاحب الأرض بتسليم الأرض دون البذر وهكذا نعرف من حدود النصّ الذي كتبه الشيخ الطوسي : أنّ تعهّد صاحب الأرض بدفع البذر للعامل يعتبر عنصراً أساسياً في عقد المزارعة ، ولا يصحّ العقد بدون ذلك(٢) .

وهذا ما ذهب إليه جملة من الفقهاء أيضاً فقد كتب ابن قدامة يقول : ( ظاهر المذهب أنّ المزارعة إنّما تصحّ إذا كان البذر من ربّ الأرض والعمل من العامل ، نصّ عليه أحمد في رواية جماعة ، واختاره عامّة الأصحاب وهو مذهب ابن سيرين والشافعي وإسحاق )(٣) .

٤ ـ المساقاة عقد آخر يشابه عقد المزارعة ، وهو لون من الاتفاق بين شخصين : أحدهما يملك أشجاراً وأغصاناً ، والآخر قادر على ممارسة سقيها حتى تؤتي ثمارها ويتعهّد العامل في هذا العقد بسقي تلك الأشجار والأغصان حتى تُثمر ، وفي مقابل ذلك يشارك المالك في الثمار بنسبة مئوية تحدّد ضمن العقد وقد أجاز الإسلام هذا العقد ، كما جاء في كثير من النصوص الفقهية(٤) .

ـــــــــــــــ

(١) راجع : سُنن أبي داود ٣ : ٢٦٢ ، كتاب البيوع ، باب المخابرة ، الحديث ٢٤٠٧ .

(٢) راجع : المبسوط ٣ : ٢٥٣ .

(٣) المغني ٥ : ٥٨٩ .

(٤) راجع المبسوط ٣ : ٢٠٧ والروضة البهية ٢ : ٥٠٧ .

٥٣٧

٥ ـ ولا تنحصر مسؤولية صاحب الأرض بتقديم الأرض فحسب ، بل إنّ عليه أيضاً الإنفاق على تسميد الأرض إذا احتاجت إلى ذلك ، فقد قال العلاّمة الحلّي في القواعد : ( لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه )(١) . وأكّدت ذلك عدّة مصادر فقهية ، كالتذكرة والتحرير وجامع المقاصد(٢) .

٦ ـ المضاربة عقد مشروع في الإسلام ، يتّفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتّجار بأمواله والمشاركة في الأرباح بنسبة مئوية ، فإذا استطاع العامل أن يظفر بأرباح في تجارته قسّمها بينه وبين صاحب المال وِفقاً لما تمّ عليه الاتفاق في العقد ، وأمّا إذا مُني بخسارة فإنّ المالك هو الذي يتحمّلها وحده ، ويكفي العامل بضياع جهوده وأتعابه دون نتيجة ، ولا يجوز للمالك أن يحمّل العامل هذه الخسارة وإذا ضمن العامل الخسارة في حالة من الحالات ، لم يكن لصاحب المال شيء من الربح(٣) ، كما جاء في الحديث عن علي عليه الصلاة والسلام :( من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شيء ) (٤) .

وفي حديث آخر :( من ضمّن مضاربة ـ أي : جعل العامل المضارب ضامناً لرأس المال ـفليس له إلاّ رأس المال ، وليس له من الربح شيء ) (٥)

ـــــــــــــــ

(١) قواعد الأحكام ٢ : ٣١٩ .

(٢) تحرير الأحكام الشرعية ١ : ٢٥٩ ، وجامع المقاصد ٧ : ٣٣١ ، ولم نعثر على التصريح بذلك في التذكرة .

(٣) راجع : المبسوط ٣ : ١٦٧ .

(٤) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٢ ، الباب ١٤ من أبواب كتاب المضاربة ، الحديث الأول .

(٥) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٣ ، الباب ٤ من أبواب كتاب المضاربة ، الحديث ٢ .

٥٣٨

فتوفر عنصر المخاطرة بالنسبة إلى صاحب المال وعدم ضمان العامل لماله ، شرط أساسي في صحّة عقد المضاربة ، وبدونه تصبح العملية قرضاً لا مضاربة ويكون الربح كلّه للعامل .

ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب المال على أساس المضاربة أن يظفر بعامل آخر يكتفي بنسبة مئوية أقل من الربح فيدفع إليه المال ليتّجر به ويحصل في النهاية على التفاوت بين النسبتين دون عمل منه ، كما إذا كان متّفقاً مع صاحب المال على مناصفة الأرباح ، واكتفى منه العامل الآخر بالربع ، فإنّه سوف يفوز بربع الأرباح عن هذا الطريق دون أن يتكلّف جهداً .

وقد كتب المحقّق الحلي ـ في فصل المضاربة من كتاب الشرائع ـ يحرم ذلك قائلاً: ( إذا قارض ـ أي : ضارب ـ العامل غيره ، فإن كان بإذنه ـ بإذن المالك ـ وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صحّ ، ولو شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح ، لأنّه لا عمل له )(١) .

وجاء في الحديث : أنّ الإمامعليه‌السلام سُئل عن رجل أخذ مالاً مضاربة : أيحلُ له أن يعينه غيره بأقلّ ممّا أخذ ؟ قال :لا (٢) .

وجاء في كتاب المغني لابن قدامة بهذا الصدد ما يلي : ( وإن أَذِن ربّ المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك فإذا دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئاً من الربح كان صحيحاً ، وإن شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح ؛ لأنّه ليس من جهة مال ولا عمل ، والربح إنّما يُستحق بواحد منهما )(٣) .

ـــــــــــــــ

(١) شرائع الإسلام ٢ : ١٤٣ .

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩ ، الباب ١٤ من أبواب كتاب المضاربة ، الحديث الأوّل .

(٣) المغني ٥ : ١٦١ .

٥٣٩

٧ ـ الرِّبا في القرض حرام في الإسلام ، وهو : أن تقرض غيرك مالاً إلى موعد بفائدة يدفعها المدين عند تسليم المال في الموعد المتّفق عليه فلا يجوز القرض إلاّ مجرّداً عن الفائدة ، وليس للدائن إلاّ استرجاع ماله الأصيل دون زيادة ، مهما كانت ضئيلة وهذا الحكم يعتبر في درجة وضوحه إسلامياً في مصافّ الضروريات من التشريع الإسلامي .

ويكفي في التدليل عليه ، الآيات الكريمة التالية :

( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) (١) ، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) (٢) .

٨ ـ والجملة القرآنية الأخيرة التي تحصر حقّ الدائن في رأس المال الذي أقرضه ، ولا تسمح له إذا تاب ، إلاّ باسترجاع ماله الأصيل ، دليل واضح على المنع من القرض بفائدة ، وتحريم الفائدة بمختلف ألوانها مهما كانت تافهة أو ضئيلة ، لأنّها تعتبر على أيّ حال ظلماً في المفهوم القرآني من الدائن للمدين وفقهاء الأمامية متّفقون جميعاً على هذا الحكم كما يظهر من مراجعة جميع مصادرهم الفقهية(٣) .

ـــــــــــــــ

(١) البقرة : ٢٧٥ .

(٢) البقرة ٢٧٨ ـ ٢٧٩ .

(٣) راجع : جواهر الكلام ٢٥ : ٥ ـ ١٤ ، الحدائق الناظرة ٢٠ : ١١٠ ـ ١٢٣ .

٥٤٠