اقتصادنا

اقتصادنا7%

اقتصادنا مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
الصفحات: 741

اقتصادنا
  • البداية
  • السابق
  • 741 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 152581 / تحميل: 9465
الحجم الحجم الحجم
اقتصادنا

اقتصادنا

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ -( باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانهاوالوقوف بها ليلا، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع)

[١١٤٥٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أدرك الناس بالموقف يوم(١) عرفة، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحج، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات، وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله، ثم أتى جمعا(٢) قبل أن تفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج ».

[١١٤٥٦] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي: رجل أدرك الامام وهو بجمع، فإن ظن أنه يأتي عرفات ثم يقف قليلا، ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته، قال: وإن ظن أنه يأتيها حتى يفيضوا، فلا يأتيها، وقد تم حجه ».

٢٠ -( باب حكم من فاته الوقوف بعرفة، وبالمشعر قبل طلوع الشمس)

[١١٤٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: من.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - بعض نسخ الرضوي.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٦١

عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج، والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».

[١١٤٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس(١) لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام ».

[١١٤٥٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ( من أحرم بالحج )(١) فلم يدرك الوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج. فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».

وعنهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٤٦٠] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة ».

(١١٤٦) ٥ - وفي رواية ابن سرحان عنهعليه‌السلام قال: الحج

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) الواو: ليست في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٨.

(١) في المصدر: في رجل أحرم بالحج.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ ح ١٦.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦.

٦٢

الأكبر ( هو )(١) يوم عرفة ( وجمع ورمي الجمار )(٢) والحج الأصغر العمرة ».

[١١٤٦٢] ٦ - وفي رواية ابن أذينة، عن زرارة، عنهعليه‌السلام ، قال: « الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع وبرمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة ».

[١١٤٦٣] ٧ - وفي رواية عبد الرحمان، عنهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم الحج الأصغر(١) العمرة ».

[١١٤٦٤] ٨ - وفي رواية فضيل بن عياض، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحج الأكبر(١) قال: ابن عباس كان يقول ( عرفة )(١) ، ( و )(٣) قل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الحج الأكبر يوم النحر، ويحتج بقول الله:( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٤) عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر ( من شهر )(٥) ربيع الاخر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.

(١) في المصدر زيادة: يوم.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٣ ح ١٤.

(١) في المخطوط: فإن، وما أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من البحار.

(٤) التوبة ٩: ٢.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٦٣

قلت: كذا في نسخ العياشي، والمظاهر سقوط بعض الكلمات في الخبر، والظاهر أنه ما في خبر معاني الأخبار(٦) الموجود في الأصل.

[١١٤٦٥] ٩ - بعض نسخ الرضوي: عن أبيهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والأصغر العمرة، والذي أذن بالحج الأكبر عليعليه‌السلام حين برئ من المشركين فيه، ونبذ إليهم عهدهم، فقرأ عليهم براءة، فقال المشركون نبرأ منك ومن ابن عمك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا الطعان والجلاد، وهو قبل حجة الوداع بسنة ».

[١١٤٦٦] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن يحيى بن الجزار، قال: رأيت أمير المؤمنين علياعليه‌السلام في يوم العيد، وهو راكب على جمل أبيض يذهب إلى المصلى، فأتاه رجل وأخذ بزمام جمله وقال: أي يوم يوم الحج الأكبر؟ فقال: « هذا اليوم الذي أنت فيه، خل عن الزمام ».

٢١ -( باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر)

[١١٤٦٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج ».

__________________

(٦) معاني الأخبار ص ٢٩٦.

٩ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٧٤.

الباب ٢١

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

٦٤

٢٢ -( باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، بطل حجه ولزمه بدنة)

[١١٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من لم يبت ليلة المزدلفة، وهي ليلة النحر بالمزدلفة، ممن حج(١) متعمدا لغير علة فعليه بدنة ».

٢٣ -( باب أحكام من فاته الحج)

[١١٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أحرم بحجة و(١) عمرة تمتع بها إلى الحج، فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة، فإن كان اشترط أن يحله(٢) حيث حبس فهو عمرة، وليس عليه شئ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل ».

[١١٤٧٠] ٢ وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية، قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، و. إذا قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق بالناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة ».

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في نسخة: خرج، ( منه قده ).

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: محلة.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٦٥

[١١٤٧١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « والقارن والمفرد والمتمتع، متى فاته الحج أهل بعمرة، وذهب حيث شاء، وقضى الحج من قابل ».

وقالعليه‌السلام أيضا(١) : « ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف، فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها، فإذا انقضت أيام التشريق )(٢) طاف وسعى بين الصفا والمروة، وعليه الحج من قابل ».

[١١٤٧٢] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : في رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ».

٢٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر)

[١١٤٧٣] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ».

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.

(١) نفس المصدر ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥.

٦٦

( أبواب رمي جمرة العقبة)

١ -( باب وجوبها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق)

[١١٤٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق و ( هو )(١) يقول: أيها الناس السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسر، قال، فقرع ناقته فخبب حتى خرج، ثم عاد إلى سيره الأول.

قال: ثم سار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ».

[١١٤٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة ».

__________________

أبواب

رمى جمرة العقبة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: وذلك من.

٦٧

[١١٤٧٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة وقت الانصراف من المزدلفة ».

[١١٤٧٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وارم إلى الجمرة العقبة، في يوم النحر بسبع حصيات ».

وفي بعض نسخه(١) : « فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى، وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات(٢) ».

٢ -( باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، واستحباب الغسل له)

[١١٤٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا ترم الجمار إلا على طهر، ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه ».

وعنهعليه‌السلام : « أنه استحب الغسل لرمي الجمار ».

[١١٤٧٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت » إلى آخر ما تقدم.

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٥ ح ١٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) في المخطوط والطبعة الحجرية ورد حديث آخر بعد هذا الحديث، ولكن المصنف. قده. قد أورده أيضا في المخطوط في باب نوادر ما يتعلق برمي جمرة العقبة ولعدم مناسبته هنا وتكراره في باب النوادر حذفناه من هذا الموضع.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٣.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٦٨

وفي موضع آخر(١) : « ويستحب أنه يرمي الجمار على وضوء».

٣ -( باب استحباب استقبال جمرة العقبة، واستدبار القبلةداعيا بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا)

[١١٤٨٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات، أو خمس عشرة خطوة، وتقول وأنت مستقبل القبلة، الحصى في كفك اليسرى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك، وارفعهن في عملي، ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتكبر مع كلّ حصاة ».

[١١٤٨١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وترمي(١) من أعلى الوادي و ( تجعل )(٢) الجمرة عن يمينك، ولا ترم(٣) من أعلى الجمرة » الخبر.

[١١٤٨٢] ٣ - الصدوق في المقنع: واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة، فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا، وتقول

__________________

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي عليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٨٧.

٦٩

والحصى في يدك: اللهم(١) هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي.

٤ -( باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم)

[١١٤٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم ».

[١١٤٨٤] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة.

٥ -( باب وجوب كون حصى الجمار ابكارا)

[١١٤٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا ترم من الحصى بشئ قد رمى به ».

[١١٤٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأخذ من الذي قد رمي ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: إن.

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٧٠

٦ -( باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فإن أصاب غيرها ثم أصاب أجزأه)

[١١٤٨٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم يجزئ عنك، وارم مكانها أخرى ».

وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر: « وإن رميت بها فوقعت في محمل أعدل مكانها، وإن أصاب إنسانا ثم وجملا، ثم وقعت على الأرض أجزأه ».

٧ -( باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته)

[١١٤٨٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف(١) ».

٨ -( باب جواز الرمي راكبا)

[١١٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرمي الجمار ماشيا ومن ركب

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٧.

(١) بعض نسخة ص ٧٣.

الباب ٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥ ٢١.

(١) الخذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك. حصى الخذف وهي صغار ( لسان العرب ص ٩ ح ٦١ ).

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٧١

إليها فلا شئ عليه ».

[١١٤٩٠] ٢ - القطب الراوندي في في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه كان يرمي جمرة العقبة على ناقة له، وليس بين يديه ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك ».

٩ -( باب استحباب رمي الجمار ماشيا)

[١١٤٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرمي الجمار ماشيا، وذاهبا وراجعا - وفي نسخة - وجائيا ».

١٠ -( باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا، وتركالوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات عن يمينه ورميهن من الوادي)

[١١٤٩٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع، في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة، وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ».

[١١٤٩٣] ٢ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « وابدأ بالجمرة الأولى وهي

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٢.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥. ٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٧٢

التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها - إلى أن قال -: فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية، أو مائة وخمسين آية من القرآن ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعل كما فعلت ( فيها )(١) ، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف ».

[١١٤٩٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في حديث: « وترمي من أعلى الوادي و ( تجعل )(١) الجمرة عن يمينك، ولا ترم من أعلى الجمرة ».

١١ -( باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة)

[١١٤٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكبر مع كلّ حصاة ( ترميها )(١) ، وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى ».

فقه الرضاعليه‌السلام : « وتكبر مع كلّ حصاة(٢) ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: تكبيرة إذا رميتها ولا تقدم جمرة على جمرة ..

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤

٧٣

[١١٤٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع ثم تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها: الله أكبر.

١٢ -( باب استحباب كون الرمي عند الزوال الشمس)

[١١٤٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة، ثم رمى أيام التشريق الثلاث جمرات كلّ يوم عند زوال الشمس وهو أفضل » الخبر.

[١١٤٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ».

وفي بعض نسخه: « ولا ترم إلا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».(١)

[١١٤٩٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس.

__________________

ضمن الحديث ١٦.

٢ - المقنع ٨٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: وذلك من.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩١ ح ٢٧٧.

٧٤

١٣ -( باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها)

[١١٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولك أن ترمي من النهار إلى آخره ».

[١١٥٠١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس، وقد روي من أول النهار إلى آخره ».

وفي بعض نسخه(١) : « ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ».

١٤ -( باب جواز الرمي بالليل، وقبل طلوع الشمس، مع الخوف والعذر)

[١١٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنه رخص للرعاة(١) أن يرموا الجمار ليلا.

[١١٥٠٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ،. وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل ».

__________________

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦.

(١) بغض نسخه ص ٧٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: للرعاء.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٧٥

١٥ -( باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال)

[١١٥٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا ( إن شاء )(١) ».

وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من ترك رمي الجمار أعاده ».

١٦ -( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر)

[١١٥٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة(١) ( قال: ويرمي )(٢) أيام التشريق الثلاث الجمرات(٣) كلّ يوم » الخبر.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: وقت الانصراف من مزدلفة.

(٢) في المصدر: وفي.

(٣) في المصدر زيادة: يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

٧٦

١٧ -( باب جواز الرمي عن المريض، والمغمى عليه.والصبي واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن، وبقية أحكام الرمي)

[١١٥٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المريض يرمى عنه الجمار ».

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١١٥٠٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفيه إلى الجمرة، وإن كان كسيرا أو مبطونا أو ضعيفا لا يعقل و، لا يستطيع الخروج ولا الحملان(١) ، فارم أنت عنه ».

وفي بعض نسخه(٢) : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة - إلى أن قال - ويطاف بهم ويرمى عنهم ».

__________________

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) حمل الشئ يحمله حملا وحملانا ( لسان العرب - حمل - ص ١١ ح ١٧٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٧٧

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب رمي جمرة العقبة)

[١١٥٠٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، عن الحسن بن علي - رجل يكون في جباية مأمون قال: دخلت ورجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبد الله العلوي، قال أبو الصخر: وأظن أنه من ولد عمر بن عليعليه‌السلام ، وكان أبو طاهر نازلا في دار الصيديين، فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسح، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، ثم ابتدأنا فقال: معكما أحد؟ فقلنا: لا، ثم التفت يمينا وشمالا هل يرى أحدا، ثم قال: أخبرني أبي عن جدي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام بمنى، وهو يرمي الجمرات، وأن أبا جعفرعليه‌السلام يرمي الجمار(١) فاستتمها وبقي في يديه بقية، فعد خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية وثلاثا في ناحية، فقلت له: أخبرني جعلت فداك ما هذا فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه أحد قط؟ ( أنا رأيتك رميت بحصاك، ثم )(٢) رميت بخمس بعد ذلك ثلاثا في ناحية وثنتين في ناحية.

قال: « نعم، إنه إذا كان كلّ موسم أخرج الفاسقان غضين طريين فصلبا هاهنا لا يراهما إلا إمام عدل، فرميت الأول بثنتين، والاخر بثلاث، لان الاخر أخبث من الأول ».

__________________

الباب ١٨

١ - الاختصاص ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: رمى الجمرات.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧٨

ورواه الصفار في البصائر: عنه، مثله اختلاف يسير(٣) .

[١١٥٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « أبي عن أبيهعليه‌السلام ، قال: وسأل ابن عباس الحسينعليه‌السلام فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن الحصى الذي يرمى(١) منه الجمار، فإنا لم نزل نرميها مذ كذا وكذا، فقال(٢) الحسينعليه‌السلام : « إنه ليس من جمرة إلا وتحته ملك وشيطان، فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء، وإذا رمى الكافر قال له الشيطان: بأستك(٣) رميت ».

__________________

(٣) بصائر الدرجات ص ٣٠٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٠.

(١) في البحار: به.

(٢) في المصدر زيادة: له.

(٣) في المصدر زيادة: ما.

٧٩

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

إنتاجي من الناقل ، وتمارس لأجل الحصول على فوائد وأرباح فبينما كانت التجِارة مصدراً لهذه الفوائد والأرباح ، بوصفها شعبة من الإنتاج ، أصبحت مصدراً لذلك لمجرّد كونها عملية قانونية لنقل الملكية ولهذا نجد في تجارة الرأسمالية : أنّ العمليات القانونية لنقل الملكية قد تتعدّد على مال واحد ، تبعاً لتعدّد الوسطاء بين المنتج والمستهلك ، لا لشيء ، إلاّ لكي يحصل أكبر عدد ممّكن من التجّار الرأسماليين على أرباح تلك العمليات ومكاسبها .

ومن الطبيعي يرفض الإسلام هذا الانحراف الرأسمالي في عمليات التداوّل ، لأنّه يتعارض مع مفهومه عن المبادلة ونظرته إليها بوصفها جزءاً من الإنتاج كما قلنا آنفاً ولهذا فهو يعالج قضايا التداول وينظّمها دائماً في ضوء نظرته الخاصة إليه ، ويتّجه إلى عدم فصل التداول تشريعياً ، في التنظيمات القانونية لعقود المقايضة عن الإنتاج فصلا حاسماً.

النصوص المذهبية للمفهوم :

ومن اليسير الآن ـ بعد أن اتضحت معالم المفهوم الإسلامي عن التداول(١) ـ أنّ نلمح هذا المفهوم في النصوص المذهبية للإسلام ، وفي مجموعة عن الأحكام والتشريعات التي يضمها البناء العلوي للشريعة .

فمن النصوص المذهبية التي تعكس هذا المفهوم وتحدّد النظرة الإسلامية إلى التداول ، ما جاء في كتاب عليٍّعليه‌السلام إلى واليه على مصر مالك الأشتر ، وهو يضع له برنامج العمل ، ويحدد له مفاهيم الإسلام :( ثمّ استوصِ بالتجّار

ـــــــــــــــ

(١) قد يكون من الأفضل أن نعبّر عن هذا اللون من المفاهيم بكلمة : اتجاه إسلامي تمييزاً لها عن الأحكام الإسلامية (المؤلّف قدّس سرّه) .

٦٢١

وذوي الصناعات وأوصِ بهم خيراً ، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفّق ببدنه ؛ فإنّهم موادّ المنافع ، وأسباب المرافق ، وجلاّبُها من المباعد والمطارح ، في برِّك وبحرك ، وسهلك وجَبَلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترون عليها ) (١) .

وواضح من هذا النصّ أنّ فئة التجّار جعلت في صف واحدٍ مع ذوي الصناعات ، أي المنتجين ، وأطلق عليهم جميعاً أنّهم :( موادّ المنافع ) ، فالتاجر يخلق منفعة كما يخلق الصانع وعقّب ذلك بشرح المنافع التي يخلقها التجّار ، والعمليات التي يمارسونها ، في جلب المال من المباعد والمطارح ، ومن حيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترئون عليها .

فالتجارة في نظر الإسلام ـ إذن ـ نوع من الإنتاج والعمل المثمر ، ومكاسبها إنّما هي في الأصل نتيجة لذلك ، لا للعملية في نطاقها القانوني فحسب .

وهذا المفهوم الإسلامي عن التداول ليس مجرّد تصوّر نظري فحسب ، وإنّما يعبّر عن اتجاه عملي عام ؛ لأنّه يقدّم الأساس الذي تملأ الدولة على ضوئه الفراغ المتروك لها في حدود صلاحياتها ، كما ألمعنا إلى ذلك سابقاً

الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم :

وأمّا الأحكام والتشريعات التي تعكس المفهوم الإسلامي في التداول ، فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعية والآراء الفقهية ، كما يلي :

١ ـ في رأي عدد من الفقهاء ، كالعماني والصدوق والشهيد الثاني والشافعي وغيرهم : أنّ التاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يقبضها لا يسمح له أن يربح فيها

ـــــــــــــــ

(١) نهج البلاغة : ٤٣٨ .

٦٢٢

عن طريق بيعها بثمن أكبر ، وإنّما يجوز له ذلك بعد قبضها(١) ، مع أنّ عملية النقل القانونية تتمّ في الفقه الإسلامي بنفس العقد ، ولا تتوقّف على أيّ عمل بعده فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد وإن لم يقبضها ، ولكنّه بالرغم من ذلك لا يسمح له بالاتّجار بها ، والحصول على ربح ما لم يقبض المال ، حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل، وإخراج التجارة عن كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحاً .

وفي عدّة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا الرأي ـ ففي خبر علي بن جعفر : ( أنّه سأل الإمام موسى بن جعفرعليه‌السلام : عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قالعليه‌السلام :إذا ربح ، لم يصلح حتى يقبض وإن كان تَوْلِية ـ أي : باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون ربح ـفلا بأس ) (٢) .

وقال العلاّمة الحلّي في التذكرة : ( منع جماعة من علمائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات )(٣) .

وقال الإمام الشافعي : ( وبهذا نأخذ ، فمن ابتاع شيئاً ، كائناً ما كان ، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه )(٤) .

وإلى ذلك ذهب الفقهاء الأحناف أيضاً (٥) .

ـــــــــــــــ

(١) راجع : مختلف الشيعة ٥ : ٢٨١ والمقنع : ٣٦٧ والروضة البهية ٢ : ٣٣٦ والأم ٣ : ٦٩ ـ ٧٠ والخلاف ٣ : ٩٧ ، المسألة ١٥٨ وقد ورد المنع في هذه المصادر عن بيع الطعام قبل القبض مطلقاً سواءً كان بربح أم لا (لجنة التحقيق)

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٦٧ ، الباب ١٦ من أبواب العقود ، الحديث ٩

(٣) تذكرة الفقهاء ١١ : ٣٦٣ .

(٤) الأُمّ ٣ : ٦٩ ـ ٧٠ .

(٥) الفقه على المذاهب الأربعة ٢ : ٢٣٢ ، وشرح فتح القدير ٦ : ١٣٥ والهداية في شرح بداية المبتدي ٣ : ٥٩ والمبسوط (للسرخسي) ١٢ : ١٦٣ .

٦٢٣

٢ ـ في رأي الاسكافي ، والعماني ، والقاضي ، وابن زهرة ، والحَلَبي ، وابن حمزة ، ومالك ، وكثير من الفقهاء : أنّ التاجر إذا ابتاع مالاً مؤجّلاً بثمن يدفعه فعلاً ، فليس له حين حلول الأجل أن يبيع ما اشتراه ـ قبل قبضه ـ بثمن أكبر .(١)

فإذا اشتريت حنطة من الزارع ، واتّفقت معه على أن يسلّمك الحنطة بعد شهر ودفعت له الثمن فعلاً ، فلا يجوز لك بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضها ، وتستغلّ عملية النقل القانوني في سبيل الحصول على ربح جديد ، وإنّما لك أن تبيع المال بنفس الثمن الذي اشتريته به .

وقد كتب ابن قدامة يقول : ( أَمَّا بَيْعُالْمُسْلَمِ فيهِ قبلَ قَبْضِهِ ، فَلا نَعْلَمُ في تحريمهِ خِلافًا )(٢) .

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدّة روايات ففي الحديث : أنّ أمير المؤمنين عليٍّعليه‌السلام قال :( من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل ، فإن لم يجد شرطه وأخذ وَرِقاً ، فلا يأخذ إلاّ رأس ماله ؛ لا يُظلمون ولا يَظلمون ) (٣) .

وفي حديث آخر :( عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الإمام الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمئة درهم ، فيأتي صاحبه حين يحلّ له الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلاّ نصف الذي لك ، فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك

ـــــــــــــــ

(١) راجع : مختلف الشيعة ٥ : ٢٨١ والمهذّب ١ : ٣٩١ وغنية النزوع : ٢٢٨ والكافي في الفقه : ٣٥٨ والوسيلة : ٢٥١ والموطأ ٢ : ٦٤٢ و ٦٥٩ وقد ورد المنع في هذه المصادر أيضاً عن بيع الطعام أو البيع المؤجّل قبل قبضه مطلقاً ، سواءً كان بربح أم لا وجاء في بعضها النهي عن بيع المتاع قبل حلول الأجل ، كما في الكافي في الفقه (لجنة التحقيق).

(٢) المغني ٤ : ٣٤١ .

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٠٩ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٥ .

٦٢٤

حنطة وبنصفه وَرِقاً ـ أي : نقداً ـ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الوَرِق كما أعطاه ) (١) ، أي : بقدر مئة درهم . (٢)

٣ ـ جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقّي الركبان ، وعن بيع الحاضر للبادي ففي الحديث :( أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : لا يتلقّى أحدكم تجارةً خارجاً من المِصر ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ) (٢) .

وروى الشافعي بسنده إلى جابر : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال :( لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) كما روى بسنده إلى أبي هريرة أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال :( لا تلقّوا السلع ) (٤) .

وتلقّي الركبان هو : خروج التاجر إلى خارج البلد ليستقبل أصحاب البضائع ويشتري منه بضائعهم ، قبل أن يدخلوا البلد ، ويرجع إلى المدينة فيبيع السلع على الناس وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولّى تاجر المدينة شأن

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٦ .

(٢) هذه النصوص إنّما تدلّ على الحكم المقصود إذا كانت تستهدف بالنهي الوارد فيها منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول أجله بثمن أكبر وأمّا إذا كانت النصوص تريد بيان ما للمشتري المطالبة به إذا فسخ العقد استناداً إلى حقّه في الخيار نتيجة لعدم تسليم البائع له السلعة في الوقت المحدّد ، فيكون معنى النهي فيها : أنّ المشتري إذا لم يتسلّم السلعة التي اشتراها سلفاً في الوقت المحدّد وفسخ العقد ، فليس له إلاّ استرجاع نفس الثمن الذي سلّمه البائع سابقاً وعلى هذا التقدير لا تبقى في النصوص دلالة على النهي عن البيع بثمن أكبر قبل القبض (المؤلّف قدّس سره)

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٥ ، والباب ٣٧ ، الحديث الأوّل.

(٤) الأُمّ ٣ : ٩٢ ـ ٩٣ .

٦٢٥

القرويين ، الذين يقدّمون المدينة وهم يحملون منتجاتهم من فواكه وألبان وغيرها ، فيشتريها منهم ثمّ يبيعها ويتّجر بها (١) . وواضح أنّ النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإسلامي الذي نحاول إثباته ؛ لأنّ النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي ، الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة ، لا لشيء إلاّ ليربح الوسيط على أساس إقحام نفسه بينهما فالوساطة هنا لا يرحّب بها الإسلام ؛ لأنّها وساطة متكلّفة لا تعبّر عن أيّ محتوى إنتاجي لعمليات التجارة ، بل عن هدف في مجرّد المبادلة لأجل الربح .

ـــــــــــــــ

(١) راجع : الروضة البهية ٢ : ٢٢٥ وجواهر الكلام ٢٢ : ٤٧٠ .

٦٢٦

لمـن نُنتِـج ؟

أودّ البدء بإبراز موقف الرأسمالية من هذا السؤال ؛ ليتاح عن طريق مقارنة الموقف الإسلامي به إعطاء الجواب من وجهة نظر الإسلام بملامحه المحدّدة ، وسماته المميّزة .

الموقف الرأسمالي :

المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنتاج على جهاز الثمن ، الذي تحدّده قوانين العرض والطلب في السوق الحرّة ؛ لأنّ الاقتصاد الرأسمالي الحرّ يقوم على أساس المشاريع الخاصة التي يديرها الأفراد وتخضع لإرادتهم ، وكلّ واحد من هؤلاء يدير مشروعه ويخطّط إنتاجه وفقاً لمصلحته ورغبته في أكبر قدر ممكن من الربح فحاسّة الربح هي التي تكيّف لدى كلّ فردٍ إنتاجه وتوجّه نشاطه والربح يتبع حركة الثمن في السوق ، فكلّما اطّلع صاحب المشروع على ارتفاع ثمن سلعة اتّجه إلى إنتاجها بقدرٍ كبير ؛ أملاً في الحصول على الوفير من الربح ومن الواضح أنّ ارتفاع ثمن السلعة في السوق يعكس في الظروف السليمة زيادة الطلب عليها وبهذا تضمن الرأسمالية ربط الإنتاج بالطلب ؛ لأنّ الربح هو الذي يحرّك الإنتاج ، وارتفاع الثمن هو الذي يُغري المشاريع الرأسمالية بالربح ،

٦٢٧

وزيادة الطلب هي التي تؤدّي إلى ارتفاع الثمن ، فيكون الإنتاج في النهاية موجّهاً من قبل المستهلكين ومكيّفاً طِبقاً لحاجاتهم التي تعبّر عن نفسها في زيادة الطلب وارتفاع الثمن وفي هذا الضوء تجيب الرأسمالية على سؤال : لمن نُنتِج ؟ : أنّ الإنتاج لأجل المستهلكين وحاجاتهم ، ويتناسب طرداً وعكساً واتجاهاً مع هذه الحاجات .

نقد الموقف الرأسمالي :

هذه هي الصورة الظاهرية للإنتاج الرأسمالية ، أو هي الصورة المشرِقة التي يحاول الرأسماليون إبراز الإنتاج الرأسمالي في إطارها الزاهي ، ليبرهنوا على التوافق والتلاقي في ظلّ النظام الرأسمالي بين خطّي الإنتاج والطلب ، وحركتيهما العامّتين .

ولكنّ هذه الصورة ، بالرغم من صدقها جزئياً ، لا تستطيع أن تخفي التناقض الصارخ في ظلّ النظام الرأسمالي بين الإنتاج والطلب فهي تشرح الترابط في تسلسل متعدّد الحلقات بين الإنتاج والطلب ، ولكنّها لا تحدّد مدلول الطلب ، ولا تكتشف عن مفهوم الرأسمالية عن هذا الطلب الذي يتحكّم في الإنتاج ويواجهه بواسطة رفع ثمن السلع .

والحقيقة أنّ الطلب في المفهوم الرأسمالي هو تعبير نقدي أكثر من كونه تعبيراً بشريّاً عن حاجة من الحاجات ؛ لأنّه لا يشمل إلاّ قسماً خاصاً من الطلب ، وهو ذلك الطلب الذي يؤدّي إلى ارتفاع ثمن السلعة في السوق ، أي : الطلب الذي يتمتّع بالقوّة الشرائية ، ويمتلك رصيداً نقديّاً قادراً على إشباعه ، وأمّا تلك الطلبات المجرّدة عن تلك القوّة النقدية التي لا تستطيع أن تغزو السوق الرأسمالية ، ولا تؤدّي إلى رفع ثمن السلعة لعدم امتلاكها الثمن ، فنصيبها الإهمال مهما كانت

٦٢٨

مُلِحَّة وضرورية ، ومهما عمَّت واستوعبت ؛ لأنّ الطلب لا بدّ أن يبرهن عليه الطالب بالنقد الذي يقدّمه ، وما لم يقدّم هذا البرهان فلا حقّ له في توجيه الإنتاج ، ولا كلمة له في الحياة الاقتصادية الرأسمالية ، وإن نبع من صميم الواقع البشري وضروراته الملحّة .

وبمجرّد أن نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عن الطلب ، تتبدّد فجأة كلّ تلك الأحكام الذهبية التي نسجها أنصار الاقتصاد الحرّ حول الإنتاج الرأسمالي وتكيّفه وفقاً للحاجة والطلب ؛ لأنّ القوّة الشرائية في المجتمع الرأسمالي تتوفّر ـ بدرجات عالية ـ في القلّة المحظوظة التي تسيطر على ثروات البلاد ، وتنخفض لدى غيرهم ، وتهبط هبوطاً كبيراً في مستوى القاعدة التي تتكوّن منها أكثرية المجتمع الرأسمالي ونتيجة هذا التفاوت الهائل في القوّة الشرائية ـ من وجهة نظر المذهب الرأسمالي ـ أن تَحتَكِر الطلبات ذات القوّة الشرائية الضخمة توجيهَ الإنتاج ، وتُملي إرادتها عليه ؛ لأنّها هي التي تغري أصحاب المشاريع وتسيل لعابهم بما تؤدّي إليه من ارتفاع الأثمان ، وتحرم الطلبات الحياتية للجمهور من ذلك ؛ لعدم تمتّعها بقوّة شرائية مغرية .

ولمّا كانت الطلبات التي تتمتّع بالقوة الشرائية الضخمة قادرة على جلب كلّ السلع الضرورية والكمالية ، وأدوات اللهو ووسائل الترف من السوق الرأسمالي ، بينما تعجز الطلبات الفقيرة حتى عن جلب السلع الضرورية بصورة كاملة ، فسوف يؤدّي ذلك إلى تجنيد المشاريع الرأسمالية كلّ طاقاتها لإشباع تلك الطلبات المترَفة ، والرغبات النهِمة التي لا تكفّ عن التفنّن في إشباع نهمها ، وتطلب الجديد تلو الجديد من أدوات البطر ووسائل المتعة واللذّة ، وتبقى طلبات الكثرة الكاثرة من الناس على السلع الضرورية ومواد الحياة قائمة دون أن تلقى عناية من الإنتاج الرأسمالي ، اللّهم إلاّ في الحدود التي توفّر للكبار الأيدي العاملة وهكذا

٦٢٩

تمتلئ الأسواق الرأسمالية بألوان من سلع الترف والكماليات ، بينما تفقد أحياناً الكمّية الكافية من السلع الضرورية التي تستطيع أن تشبع الجميع إشباعاً كاملاً .

هذه هي الرأسمالية في موقفها من الإنتاج ، والطريقة التي تعتمد عليها في تحديد حركته .

الموقف الإسلامي :

١ ـ يحتم الإسلام على الإنتاج الاجتماعي أن يوفّر إشباع الحاجات الضرورية لجميع أفراد المجتمع ، بإنتاج كمّية من السلع القادرة على إشباع تلك الحاجات الحياتية بدرجة من الكفاية التي تسمح لكلّ فرد بتناول حاجته الضرورية منها وما لم يتوفّر مستوى الكفاية والحدّ الأدنى من السلع الضرورية ، لا يجوز توجيه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى حقل آخر من حقول الإنتاج فالحاجة نفسها ذات دور إيجابي في حركة الإنتاج ، بقطع النظر عن القدرة الاقتصادية لهذه الحاجة ورصيدها النقدي .

٢ ـ كما يحتمّ الإسلام أيضاً على الإنتاج الاجتماعي أن لا يؤدّى إلى الإسراف ؛ لأنّ الإسراف محرّمٌ (١) في الشريعة ، سواء حصل بتصرّف شخصي من الفرد أو بتصرّف عام من المجتمع خلال حركة الإنتاج ، فكما يحرّم على الفرد أن يستعمل العطور الثمينة في غسل ساحة داره ؛ لأنّه إسراف ، كذلك يحرّم على المجتمع أو على منتجي العطور ـ بتعبير آخر ـ أن ينتجوا من العطور كمّية تزيد على حاجة المجتمع وقدرته الاستهلاكية والتجارية ؛ لأنّ إنتاج الفائض لون من

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣٣ ، ٣٦ .

٦٣٠

الإسراف ، وتبديد الأموال بدون مبرّر .

٣ ـ يسمح الإسلام للإمام بالتدخل في الإنتاج للمبرّرات الآتية :

أوّلاً : لكي تضمن الدولة الحدّ الأدنى من إنتاج السلع الضرورية ، والحدّ الأعلى الذي لا يجوز التجاوز عنه ؛ لأنّ من الواضح أنّ سير مشاريع الإنتاج الخاصة وفقاً لإرادة أصحابها دون توجيه مركزي من قبل السلطة الشرعية يؤدّي في عصور الإنتاج المعقّد والضخم إلى تسيب الإنتاج الاجتماعي ، وتعرّضه للإسراف والإفراط من جانب ، وللتفريط بالحدّ الأدنى من جانب آخر فلا بدّ لضمان سير الإنتاج الاجتماعي بين الحدّين من الأشراف والتوجيه .

وثانياً : لأجل أن تُملأ منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف ، فإنّ منطقة الفراغ تضمّ جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها ، فلولي الأمر أن يتدخّل في هذه الألوان من النشاط ، ويحدّد منها في ضوء الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي وسوف نتحدّث بتفصيل عن منطقة الفراغ هذه ، وحدودها ودورها في البحث المقبل والذي نعنيه هنا : أنّ الصلاحيات الممنوحة لولي الأمر في ملء منطقة الفراغ تجعل من حقّه التدخّل في حركة الإنتاج والأشراف عليها ، وتحديدها ضمن منطقة الفراغ المتروكة للدولة .

وثالثاً : أنّ التشريع الإسلامي بشأن توزيع الثروات الطبيعة الخام يفسح المجال بطبيعته للدولة لكي تتدخّل وتهيمن على الحياة الاقتصادية كلّها ؛ لأنّ تشريع الإسلام بهذا الشأن يجعل من المباشرة في العمل شرطاً أساسياً في تملّك الثروة الطبيعية الخام واكتساب الحقّ الخاص فيه ـ على قولٍ فقهيّ سبق في بعض الأبنية العُلْوية ـ وهذا يعني بطبيعته عدم إمكان قيام الفرد ، مهما كانت إمكاناته ، بالمشاريع الكبرى في استثمار الطبيعة وثرواتها العامة ، مادام لا يكتسب حقّه فيها إلاّ بالمباشرة فيتعيّن على إنتاج الثروات الطبيعية الخام والصناعات

٦٣١

الاستخراجية أن تتمّ بتنظيم من السلطة الشرعية ؛ ليتاح عن طريقها إقامة مشاريع كبرى لاستثمار تلك ، وإذا تمّت للدولة الهيمنة على الصناعات الاستخراجية وإنتاج المواد الأولية الخام ، كان لها بالتالي السيطرة وبصورة غير مباشرة على مختلف فروع الإنتاج في الحياة الاقتصادية ؛ لأنّها تتوقف غالباً على الصناعات الاستخراجية ، وإنتاج المواد الأوّلية ، فيمكن لولي الأمر أن يتدخّل في مختلف تلك الفروع بصورة غير مباشرة عن طريق هيمنته على المرحلة الأولى والأساسية من الإنتاج ، أي : إنتاج المواد الطبيعة .

٦٣٢

الكتاب الثاني ٥

مسئولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي

١ ـ الضمان الاجتماعي

٢ ـ التوازن الاجتماعي

٣ ـ مبدأ تدخّل الدولة

٦٣٣

١ ـ الضمان الاجتماعي

فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملاً وهي عادة تقوم بهذه المهمّة على مرحلتين : ففيالمرحلة الأولى تهيئ الدولة للفرد وسائل العمل ، وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر ؛ ليعيش على أساس عمله وجهده فإذا كان الفرد عاجزاً عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملاً ، أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل ، جاء دورالمرحلة الثانية ، التي تمارس فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان ، عن طريق تهيئة المال الكافي لسدّ حاجات الفرد ، وتوفير حدّ خاص من المعيشة له .

ومبدأ الضمان الاجتماعي هذا يرتكز في المذهب الاقتصادي للإسلام على أساسين ، ويستمدّ مبرّراته المذهبية منهما :

أحدهما : التكافل العام .

والآخر : حقّ الجماعة في موارد الدولة العامة .

ولكلّ من الأساسين حدوده ومقتضياته في تحديد نوع الحاجات التي يجب أن يُضمَن إشباعها ، وتعيين الحدّ الأدنى من المعيشة التي يوفّرها مبدأ الضمان الاجتماعي للأفراد .

٦٣٤

فالأساس الأوّل للضمان لا يقتضي أكثر من ضمان إشباع الحاجات الحياتية والملحّة للفرد ، بينما يزيد الأساس الثاني على ذلك ، ويفرض إشباعاً أوسع ومستوى أرفع من الحياة .

والدولة يجب أن تمارس الضمان الاجتماعي في حدود إمكاناتها على مستوى كلّ من الأساسين .

ولكي نحدّد فكرة الضمان في الإسلام يجب أن نشرح هذين الأساسين ومقتضياتهما وأدلّتهما الشرعية .

الأساس الأوّل للضمان الاجتماعي :

فالأساس الأوّل للضمان الاجتماعي : هو التكافل العاموالتكافل العام : هو المبدأ الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كفايةً كفالة بعضهم لبعض ، ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته ، يجب عليه أن يؤدّيها على أيّ حال كما يؤدّي سائر فرائضه .

والضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس هذا المبدأ للتكافل العام بين المسلمين يعبّر في الحقيقة عن دور الدولة في إلزام رعاياها بامتثال ما يكلّفون به شرعاً ، ورعايتها لتطبيق المسلمين أحكام الإسلام على أنفسهم فهي بوصفها الأمينة على تطبيق أحكام الإسلام ، والقادرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مسئولة عن أمانتها ، ومخوّلة حقَّ إكراه كلّ فرد على أداء واجباته الشرعية ، وامتثال التكاليف التي كلّفه الله بها فكما يكون لها حقّ إكراه المسلمين على الخروج إلى الجهاد لدى وجوبه عليهم ، كذلك لها حقّ إكراههم على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين ، إذا امتنعوا عن القيام بها وبموجب هذا الحقّ يتاح لها أن تضمن حياة العاجزين وكالة عن المسلمين ، وتفرض عليهم في حدود

٦٣٥

صلاحياتها مدّ هذا الضمان بالقدر الكافي من المال ، الذي يجعلهم قد أدّوا الفريضة وامتثلوا أمر الله تعالى .

ولأجل أن نعرف حدود الضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل ، ونوع الحاجات التي يضمن إشباعها ، يجب أن نستعرض بعض النصوص التشريعية التي أشارت إلى مبدأ التكافل ؛ لنحدد في ضوئها القدر الواجب من الكفالة على المسلمين ، وبالتالي حدود الضمان الذي تمارسه الدولة على هذا الأساس .

فقد جاء في الحديث الصحيح عن سماعة :( أنّه سأل الأمام جعفر بن محمّد عن قومٍ عندهم فضل ، وبإخوانهم حاجة شديدة ، وليس يسعهم الزكاة : أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم ، فإنّ الزمان شديد ؟ فردّ الإمام عليه قائلاً : إنّ المسلم أخُ المسلم ؛ لا يَظلِمه ولا يَخذله ولا يَحرمه ، فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه ، والمواساة لأهل الحاجة ) (١) .

وفي حديث آخر : أنّ الإمام جعفر قالعليه‌السلام :( أيّما مؤمن مَنع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج إليه ، وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مزرقّة عيناه ، مغلولة يداه إلى عُنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثمّ يؤمر به إلى النار ) (٢) .

وواضح أنّ الأمر به إلى النار يدلّ على أنّ المؤمن يجب عليه إشباع حاجة أخيه المؤمن في حدود قدرته ؛ لأنّ الشخص لا يدخل النار إذا ترك شيئاً لا يجب عليه .

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٥ ، الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف ، الحديث الأوّل .

(٢) المصدر السابق : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ، الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف ، الحديث الأوّل .

٦٣٦

والحاجة في هذا الحديث وإن جاءت مطلقة ولكنّ المقصود منها هو الحاجة الشديدة التي ورد الحديث الأوّل بشأنها ؛ لأنّ غير الحاجات الشديدة لا يجب على المسلمين كفالتها وضمان إشباعها إجماعاً .

وينتج عن ذلك : أنّ الكفالة هي في حدود الحاجات الشديدة فالمسلمون إذا كان لديهم فضل عن مؤُنتهم ، فلا يسعهم ـ على حد تعبير النصّ في الحديث الأوّل ـ أن يتركوا أخاهم في حاجة شديدة ، بل يجب عليهم إشباع تلك الحاجة وسدّها .

وقد ربط الإسلام بين هذه الكفالة ومبدأ الأخوّة العامّة بين المسلمين(١) ؛ ليدلّل على أنّها ليست ضريبة التفوّق في الدخل فحسب ، وإنّما هي التعبير العملي عن الأخوّة العامّة ، سيراً منه على طريقه في إعطاء الأحكام إطاراً خُلُقياً يتّفق مع مفاهيمه وقيمه ، فحقّ الإنسان في كفالة الآخر له مستمّد في مفهوم الإسلام من أخوّته له ، واندراجه معه في الأسرة البشرية الصالحة والدولة تمارس في حدود صلاحياتها حماية هذا الحقّ وضمانه والحاجات التي يضمن هذا الحق إشباعها هي الحاجات الشديدة ، وشدّة الحاجة تعني كون الحاجة حياتية ، وعُسر الحياة بدون إشباعها .

وهكذا نعرف : أنّ الضمان الاجتماعي الذي يقوم على أساس التكافل يتحدّد ـ وفقاً له ـ بحدود الحاجات الحياتية للأفراد التي يعسر عليهم الحياة بدون إشباعها(٢) .

ـــــــــــــــ

(١) سورة الحجرات : ١٠ ووسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٥ ، الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف ، الحديث الأوّل وراجع : بحار الانوار ٧٤ : ٢٦٤ ـ ٢٧٤ ، الباب ١٦ .

(٢) انظر : الأصول من الكافي ٢ : ١٦٩ .

٦٣٧

الأساس الثاني للضمان الاجتماعي :

ولكنّ الدولة لا تستمد مبرّرات الضمان الاجتماعي الذي تمارسه من مبدأ التكافل العام فحسب ، بل قد يمكن إبراز أساس آخر للضمان الاجتماعي كما عرفنا سابقاً ، وهو حقّ الجماعة في مصادر الثروة وعلى أساس هذا الحقّ تكون الدولة مسئولة بصورة مباشرة عن ضمان معيشة المعوزين والعاجزين ، بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد المسلمين أنفسهم .

وسوف نتحدّث أوّلاً : عن هذه المسئولية المباشرة للضمان وحدودها وفقاً لنصوصها التشريعية ، ثمّ عن الأساس النظري الذي ترتكز عليه فكرة هذا الضمان ، وهو حقّ الجماعة في ثروات الطبيعة .

أمّا عن المسئولية المباشرة للضمان : فإنّ حدود هذه المسئولية تختلف عن حدود الضمان الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل العام فإن هذه المسئولية لا تفرض على الدولة ضمان الفرد في حدود حاجاته الحياتية فحسب ، بل تفرض عليها أن تضمن للفرد مستوى الكفاية من المعيشة الذي يحياه أفراد المجتمع الإسلامي ؛ لأنّ ضمان الدولة هنا ضمان إعالة ، وإعالة الفرد هي القيام بمعيشته وإمداده بكفايته ، والكفاية من المفاهيم المَرِنة ، التي يتّسع مضمونها كلّما ازدادت الحياة العامة في المجتمع الإسلامي يُسراً ورخاءً ، وعلى هذا الأساس يجب على الدولة أن تشبع الحاجات الأساسية للفرد ، من غذاءٍ ومسكنٍ ولباسٍ ، وأن يكون إشباعها لهذه الحاجات من الناحية النوعيّة والكمّية في مستوى الكفاية بالنسبة إلى ظروف المجتمع الإسلامي كما يجب على الدولة إشباع غير الحاجات الأساسية من ساير الحاجات ، التي تدخل في مفهوم المجتمع الإسلامي عن الكفاية ، تبعاً لمدى ارتفاع مستوى المعيشة فيه .

والنصوص التشريعية التي تدلّ على المسئولية المباشرة للدولة في الضمان

٦٣٨

الاجتماعي واضحة كلّ الوضوح في التأكيد على هذه المسئولية ، وعلى أنّ الضمان هنا ضمان إعالة ، أي : ضمان مستوى الكفاية من المعيشة .

ففي الحديث عن الإمام جعفر :( أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في خطبته : مَن ترك ضياعه فعليَّ ضياعه ، ومن ترك دَيْناً فَعَليَّ دينُه ، ومَن ترك ماله فآكله ) (١) .

وفي حديث آخر أنّ الإمام موسى بن جعفرعليه‌السلام قال : ـ محدّداً ما للإمام وما عليه ـ :( أنّه وارثُ مَن لا وارثَ له ، ويعول من لا حِيلة له ) (٢) .

وفي خبر موسى بن بكر : أنّ الإمام موسى قال له :( مَن طَلب هذا الرزق من حِلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستَدِن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا... ) (٣) ، فهو فقيرٌ مسكينٌ مُغرَم ) (٤) .(٥)

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٧ ، الباب ٩ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ٥ .

(٢) المصدر السابق ٩ : ٥٢٤ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ٤ .

(٣) سورة التوبة : ٦٠ .

(٤) الفروع من الكافي ٥ : ٩٣ ، باب الدين ، الحديث ٣ .

(٥) واستشهاد الإمام بهذه الآية الكريمة لا يعني حصر مسئولية ولي الأمر في الإعالة والإنفاق بمورد معيّن من موارد بيت المال ، وهو الزكاة ؛ وذلك لأنّ الآية لا تختص بالزكاة ، وإنّما هي تقرّر حُكماً عامّاً في الصدقة بجميع أقسامها ، فتشمل المال الذي تدفعه الدولة إلى العاجز والمعوَز ؛ لأنّه ضربٌ من الصدقة أيضاً أضف إلى هذا : أنّ وليّ الأمر لا يجب عليه بسط الزكاة وتقسيمها على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ، بل يجوز له إنفاقها على بعض تلك الأصناف (لاحظ : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١ : ٣٥٨) مع أنّ النصّ في حديث موسى بن بكر يؤكّد أنّ ولي الأمر إذا لم يقضِ دَين الرجل كان عليه وزره وليس هذا إلاّ لمسئولية خاصة للدولة في الضمان (المؤلّف قدّس سرّه)

٦٣٩

وجاء في كتاب الإمام عليّ إلى واليه على مصر :( ثُمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى ، فإِنَّ فِي هذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً ، وَاحْفَظْ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسمْاً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ ، وَقِسماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي الإِسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، فإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى ، وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ ، فَلاَ يَشْغَلنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ ، فَإِنَّكَ لاَ تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِ التَّافِهَ لإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ فَلاَ تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ .

وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ ، فَفَرِّغْ لأُولئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُع ، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بَالإِعْذَارِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ ، فَإِنَّ هؤُلاَءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الإِنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيهِ وَتَعَهَّد ْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ ، وَلاَ يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ ) (١) .

فهذه النصوص تقرّر بكلّ وضوح مبدأ الضمان الاجتماعي ، وتشرح المسئولية المباشرة للدولة في إعالة الفرد وتوفير حدّ الكفاية له .

هذا هو مبدأ الضمان الاجتماعي ، الذي تعتبر الدولة مسئولة بصورة مباشرة عن تطبيقه ، وممارسته في المجتمع الإسلامي .

وأمّا الأساس النظري الذي ترتكز فكرة الضمان في هذا المبدأ عليه ، فمن الممكن أن يكون إيمان الإسلام بحقّ الجماعة كلّها في موارد الثروة ؛

ـــــــــــــــ

(١) نهج البلاغة : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ .

٦٤٠

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741