اقتصادنا

اقتصادنا5%

اقتصادنا مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
الصفحات: 741

اقتصادنا
  • البداية
  • السابق
  • 741 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 152608 / تحميل: 9465
الحجم الحجم الحجم
اقتصادنا

اقتصادنا

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

شعبان، قال عليّ (صلوات الله عليه): « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصوم شعبان ورمضان يصلهما، ويقول: هما شهر الله، وهما كفّارة ما قبلهما وما بعدهما ».

[ ٨٨٤٥ ] ٦ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « صيام شعبان ورمضان [ هما ](١) والله توبة من الله، ثمّ قرأ( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (٢) ».

[ ٨٨٤٦ ] ٧ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن جابر بن يزيد، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يسمّي شعبان شهر الصّبر، وكان يصبر عليه فيصومه، ثمّ يصوم شهر رمضان، ويفصل بينهما بيوم، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: صيام شهرين متتابعين، توبة من الله ».

[ ٨٨٤٧ ] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي حديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه كان أحبّ الشهور إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يصوم شعبان، ثمّ يصله برمضان.

____________________________

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

٧ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٦٤.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

٥٤١

٢٥ -( باب استحباب الاستغفار، والتّهليل، والصدقة، والصلاة على محمّد وآله، في شعبان)

[ ٨٨٤٨ ] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « ولقد مرّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، على قوم من أخلاط المسلمين، ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، وهم قعود في بعض المساجد، في أوّل يوم من شعبان، إذا هم يخوضون في أمر القدر، وغيره ممـّا اختلف فيه الناس، قد ارتفعت أصواتهم، واشتدّ فيهم محكهم(١) وجدالهم، فوقفعليه‌السلام عليهم، وسلّم وأوسعوا له، وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم، فلم يحفل بهم، ثمّ قال لهم ونادهم: يا معشر المتكلّمين فيما لا يعنيهم، ولا يرد عليهم - إلى أن قالعليه‌السلام - يا معشر المبتدعين، هذا يوم غرّة شعبان الكريم، سمّاه ربّنا شعبان، لتشعّب الخيرات فيه، قد فتح فيه ربكم أبواب جنانه، وعرض عليكم قصورها وخيراتها، بأرخص الأثمان وأسهل الأُمور، فابتاعوها، وعرض لكم ابليس اللّعين، بشعب شروره وبلاياه، فأنتم وإنّما تنهمكون في الغيّ والطّغيان، وتتمسكون بشعب إبليس، وتحيدون عن شعب الخير، المفتوح لكم أبوابه، هذه غرّة شعبان وشعب خيراته: الصلاة، والصوم، والزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبرّ الوالدين، والقرابات، والجيران، وإصلاح ذات البين، والصدقة على

____________________________

الباب - ٢٥

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٦٨ وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٥٥ ح ١.

(١) المـَحْك: المنازعة في الكلام واللجاجة. (لسان العرب - محك - ج ١٠ ص ٤٨٦).

٥٤٢

الفقراء والمساكين، تتكلّفون ما قد وضع عنكم، وما قد نهيتم عن الخوض فيه، من كشف سرائر الله، التي من فتش عنها كان من الهالكين، أما أنكم لو وقفتم على ما قد أعدّه ربّنا عزّوجلّ، للمطيعين من عباده في هذا اليوم، لقصرتم عمّا أنتم فيه، وشرعتم فيما أُمرتم به، قالوا: يا أمير المؤمنين، وما الّذي أعدّ الله في هذا اليوم للمطيعين له؟ قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا أُحدّثكم إلّا بما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - ثمّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي بعثني بالحق نبيا، إنّ إبليس إذا كان أوّل يوم، بثّ جنوده في أقطار الأرض وآفاقها، يقول لهم: اجتهدوا في اجتذاب بعض عباد الله اليكم في هذا اليوم، وإنّ الله عزّوجلّ، بثّ الملائكة في أقطار الأرض وآفاقها، يقول لهم: سدّدوا عبادي وأرشدوهم، فكلّهم يسعد بكم إلّا من أبى، وتمرّد وطغى، فإنّه يصير في حزب إبليس وجنوده، إنّ الله عزّوجلّ، إذا كان أوّل يوم من شعبان، أمر بأبواب الجنّة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى فتطلع اغصانها على هذه الدّنيا، ثمّ ينادي منادي ربّنا عزّوجلّ: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبى، فتمسكوا بها يرفعكم إلى الجنّة، وهذه اغصان شجرة الزقوم فإيّاكم وإيّاها، ولا تعود بكم إلى الجحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فوالذي بعثني بالحقّ نبيا، إنّ من تعاطى بابا من الخير والبرّ في هذا اليوم، فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة طوبى، فهو مؤدّيه إلى الجنّة، ومن تعاطى بابا من الشرّ في هذا اليوم، فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة الزّقوم، فهو مؤدّيه إلى النار، ثمّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فمن تطوّع لله بصلاة في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن صام هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن تصدّق في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن عفا

٥٤٣

عن مظلمة فقد تعلّق منه بغصن، ومن أصلح بين المرء وزوجه، أو الوالد و ولده، أو لقريبه، أو الجار والجارة، أو الأجنبّي والأجنبية، فقد تعلّق منه بغصن، ومن خفّف عن معسر عن دينه أو حطّ عنه، فقد تعلّق منه بغصن، ومن نظر في حسابه، فرأى دينا عتيقا قد أيس منه صاحبه فأدّاه، فقد تعلّق منه بغصن، ومن تكفّل يتيما، فقد تعلّق منه بغصن، ومن كفّ سفيها عن عرض مؤمن، فقد تعلّق منه بغصن، ومن قرأ القرآن أو شيئاً منه، فقد تعلّق منه بغصن، ومن قعد يذكر الله ونعماءه ويشكره عليها، فقد تعلّق منه بغصن، ومن عاد مريضا، فقد تعلّق منه بغصن، ومن برّ والديه أو احدهما في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن كان اسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن شيّع جنازة فقد تعلّق منه بغصن، ومن عزّى فيه مصابا فقد تعلّق منه بغصن، وكذلك من فعل شيئاً من سائر أبواب الخير، في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ثمّ ذكرصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبواب الشّر، وما رآه من حالات شجرة طوبى، والزقّوم، ومحاربة الملائكة مع الشّياطين - إلى ان قال في آخر كلامه - الا تعظّمون هذا اليوم من شعبان، بعد تعظيمكم لشعبان، فكم من سعيد فيه؟ وكم من شقي فيه؟ لتكونوا من السعداء فيه، ولا تكونوا من الأشقياء ».

[ ٨٨٤٩ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شعبان المطهّر، ورمضان المكفّر، إن رجبا شهر الله الأصمّ، وشعبان ترفع فيه أعمال العباد ».

____________________________

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥٤٤

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّوم المندوب)

[ ٨٨٥٠ ] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال في جملة كلام له: « ألا فاعملوا اليوم ليوم القيامة، وأعدّوا الزّاد ليوم الجمع يوم التّناد، وتجنّبوا المعاصي، بتقوى الله يرجى الخلاص، فإنّ من عرف حرمة رجب وشعبان، ووصلهما بشهر رمضان شهر الله الأعظم، شهدت له هذه الشهور يوم القيامة، وكان رجب وشعبان وشهر رمضان، شهوده بتعظيمه لها، وينادي مناد: يا رجب ويا شعبان ويا شهر رمضان، كيف عمل هذا العبد فيكم؟ كان في طاعة الله، فيقول رجب وشعبان وشهر رمضان: يا ربّنا، ما تزوّد منّا إلّا استعانة على طاعتك، واستعدادا لمواد فضلك، ولقد تعرّض بحمده لرضاك، وطلب لطاقته محبّتك، فقال للملائكة الموكّلين بهذه الشهور: ماذا تقولون في هذه الشهادة لهذا العبد؟ فيقولون: يا ربّنا صدق رجب وشعبان وشهر رمضان، ما عرفناه إلّا مقبلا في طاعتك، مجتهدا في طلب رضاك، صائرا فيه إلى البرّ والإحسان، ولقد كان بوصوله إلى هذه الشهور فرحا مبتهجا، وآمل فيها رحمتك، ورجا فيها عفوك ومغفرتك، وكان عمّا منعته فيها ممتنعا، وإلى ما ندبته إليه فيها مسرعا، لقد صام ببطنه وفرجه وسمعه وبصره، ويرجو درجة، ولقد ظمأ في نهارها، ونصب في ليلها، وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين، وعظم أياديه وإحسانه إلى عبادك، صحبها أكرم صحبة، وودّعها أحسن توديع، أقام بعد انسلاخها عنه على طاعتك، ولم يهتك

____________________________

الباب - ٢٦

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٥، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٣٨ ح ٢٣.

٥٤٥

عند إدبارها ستور حرمتك، فنعم العبد هذا، فعند ذلك يأمر الله بهذا العبد إلى الجنّة، فتلقاه الملائكة بالحباء والكرامات، ويحملونه على نجب(١) النّور، وخيول البلق، ويصير إلى نعيم لا ينفد ودار لا تبيد، ولا يخرج سكّانها، ولا يهرم شبّانها، ولا يشيب ولدانها، ولا ينفد سرورها وحبورها » الخبر.

[ ٨٨٥١ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أتدرون لم سمّي شعبان؟ لأنّه ينشعب فيه خير كثير لرمضان، وإنّما سمّي رمضان، لأنّه ترمض فيه الذّنوب - أي تحرق - ».

[ ٨٨٥٢ ] ٣ - وفي دعواته: قال زين العابدينعليه‌السلام : « ما أُصيب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، بمصيبة إلّا صلى في ذلك اليوم ألف ركعة، وتصدّق على ستّين مسكينا، وصام ثلاثة أيّام، وقال لأولاده: إذا اصبتم بمصيبة، فافعلوا بمثل ما أفعل، فإنّي رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هكذا يفعل، فاتّبعوا سنة نبيكم » الخبر.

[ ٨٨٥٣ ] ٤ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « قال لقمان لابنه: صم صوما يقطع شهوتك، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة، فإنّ الصلاة أحبّ إلى

____________________________

(١) النجب: جمع نجيب، وقد تكرر في هذا الحديث ذكر النجيب من الإبل وهو القوي منها الخفيف السريع. (لسان العرب - نجب - ج ١ ص ٧٤٨).

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - دعوات الراوندي ص، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٣٣.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٤.

٥٤٦

الله من الصيام ».

[ ٨٨٥٤ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، وهو ربيع الفقراء ».

[ ٨٨٥٥ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من صام رمضان، واتبعه بستّ من شوّال، فكأنّما صام الدّهر ».

[ ٨٨٥٦ ] ٧ - ابراهيم بن محمّد الثّقفي في كتاب الغارات: حدّثنا الواقدي: أنّ عمر بن ثابت(١) - الّذي روى عن أبي ايوب الأنصاري، حديث ستة ايام من شوّال - كان (يركب ويدور في القرى بالشام)(٢) ، فإذا دخل قرية جمع اهلها، ثمّ يقول: أيّها الناس، إنّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، كان رجلاً منافقا، أراد أن ينخس برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة العقبة، فالعنوه، فيلعنه أهل تلك القرية، ثمّ يسير إلى القرية الأُخرى فيأمرهم بمثل ذلك.

____________________________

٥ - الجعفريات ص ٥٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٥ ح ١١٢.

٧ - الغارات ج ٢ ص ٥٨١.

(١) كان في الاصل المخطوط « عمرو بن ثابتة » وما أثبتناه من المصدر هو الصحيح (راجع تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٤٣٠).

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من المصدر، وكان مكانه في المخطوط « يركب الشام في القرى ».

٥٤٧

[ ٨٨٥٧ ] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي أيّوب الأنصاري، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « من صام رمضان، ثمّ أتبعه ستا من شوّال، فكأنّما صام السنة ».

____________________________

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

٥٤٨

أبواب الصوم المحرّم والمكروه

١ -( باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أيّاماً فوافقت الأيام المحرّمة)

[ ٨٨٥٨ ] ١ - الصدوق في الهداية والمقنع: عن الزّهري، عن علي بن الحسين، أنّه قال: « وأمّا الصّوم الحرام، فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيّام من أيّام التّشريق، وصوم يوم الشّك - إلى أن قال - وصوم الوصال حرام، وصوم الصّمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حلام » الخبر.

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

[ ٨٨٥٩ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد: « أنّ عليّاعليه‌السلام ، سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، إن لم أصم يوم الأضحى، فقالعليه‌السلام : إن صام فقد أخطأ السّنة وخالفها، فالله وليّ عقوبته ومغفرته، ولم تطلق عليه امرأته، قال: ينبغي للإمام

____________________________

أبواب الصوم المحرم والمكروه

الباب - ١

١ - الهداية ص ٥٠، والمقنع ص ٥٧.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - الجعفريات ص ٦٢.

٥٤٩

عليه‌السلام ، أن يؤدّبه بشئ من الضّرب ».

[ ٨٨٦٠ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا يصام يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ولا ثلاثة أيّام بعده، وهي ايام التشريق، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: هي أيّام أكل وشرب وبعال(١) ».

[ ٨٨٦١ ] ٤ - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوماً بعينه، ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيام التشريق، أو سافر، أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم.

٢ -( باب تحريم صيام أيام التشريق، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم، فصام شهرين منها، ودخل فيها العيد وأيام التشريق)

[ ٨٨٦٢ ] ١ - محمّد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمان الأصمّ، عن كرام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث: « صم يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا » الخبر.

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

(١) البعال: النكاح. (لسان العرب - بعل - ج ١١ ص ٥٩).

٤ - المقنع ص ١٣٧.

الباب - ٢

١ - الغيبة للنعماني ص ٩٤ ح ٢٦.

٥٥٠

٣ -( باب تحريم صوم الوصال، بأن يجعل عشاءه سحوره، أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما)

[ ٨٨٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أنّ عليّاعليه‌السلام كان يقول: لا وصال في الصيام ».

وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

السيد الراوندي في نوادره(٢) : عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٦٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كره صوم الأبد، وكره الوصال في الصوم، وهو ان يصل يومين أو أكثر لا يفطر من الليل.

[ ٨٨٦٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم الوصال حرام ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزّهري، عن علي بن الحسين

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٦١.

(١) نفس المصدر ص ١١٣.

(٢) نوادر الراوندي ص ٥١، وكان في الطبعة الحجرية « دعواته » وهو سهو، وما أثبتناه هو الصواب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

٥٥١

عليهما‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٦٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا واصل في صومه، واصل أصحابه اقتداء به، فنهاهم عن صوم الوصال، فقالوا: فما بالك أنت يا رسول الله؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إني لست كأحدكم، إنّي أظلّ عند ربّي يطعمني ويسقيني ».

[ ٨٨٦٧ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه واصل في صيام رمضان، فواصل الناس، فنهاهم، فقيل(١) : إنّك تواصل، فقال: « إنّي لست كأحدكم(٢) ، إنّي أُطعم وأُسقى ».

٤ -( باب تحريم صوم يوم الصّمت، وحكم صوم عاشوراء، ويوم الاثنين)

[ ٨٨٦٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدّم عن أبي جعفرعليه‌السلام : « أنّ علياعليه‌السلام ، كان يقول: ولا صمت بعد الصيام ».

[ ٨٨٦٩ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلّا من بعد نكاح، إلى أن قال - ولا صمت من غداة إلى الليل » الخبر.

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٣ ح ١ باختلاف باللفظ.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: فقالوا.

(٢) وفيه: مثلكم.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٦١.

٢ - الجعفريات ص ١١٣.

٥٥٢

[ ٨٨٧٠ ] ٣ - الراوندي في نوادره: باسناده عنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ولا صمت مع الصيام ».

[ ٨٨٧١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم الصمت حرام ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزهري، عن السجّادعليه‌السلام ، مثله، وفي المقنع(٢) .

٥ -( باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنّفاس)

[ ٨٨٧٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم نذر المعصية حرام ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مثله، وفي المقنع: مثله(٢) .

____________________________

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

(٢) المقنع ص ٥٧.

الباب - ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

(٢) المقنع ص ٥٧.

٥٥٣

٦ -( باب تحريم صوم الدّهر مع اشتماله على الأيام المحرّمة، وجوازه على كراهية مع إفطارها)

[ ٨٨٧٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم الدهر حرام ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزهري، عن السجّادعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٧٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كره صوم الأبد.

[ ٨٨٧٥ ] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صيام نوح الدّهر كلّه، إلّا يوم الفطر ويوم الأضحى ».

٧ -( باب صوم المرأة تطوّعاً، بغير إذن الزّوج)

[ ٨٨٧٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه سألته امرأة فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزّوج على الزوجة؟ قال: « [ أن ](١) لا تتصدّق من بيته - إلى أن قال - ولا تصوم [ يوماً ](٢)

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٦.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٥٥٤

تطوّعاً إلّا بإذنه ».

[ ٨٨٧٧ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام : أن رجلاً شكا إليه، أنّ امرأته تكثر الصّوم، فتمنعه نفسها، فقال: « لا صوم لها [ إلّا بإذنك ](١) إلّا في واجب عليها أن تصومه ».

[ ٨٨٧٨ ] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، يقول: « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ، إلّا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعاً، إلّا بإذن زوجها ».

٨ -( باب كراهة صوم الضّيف ندباً، بدون إذن مضيفه، وبالعكس)

[ ٨٨٧٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والضيف لا يصوم إلّا بإذن صاحب البيت، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من نزل على قوم، فلا يصومنّ تطوّعا إلّا بإذن صاحبهم ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزهري، عن علي بن الحسين

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - الخصال ص ٥٨٨.

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

٥٥٥

عليهما‌السلام ، مثله، وفي المقنع(٢) : مثله.

٩ -( باب صوم العبد والولد تطوّعاً، بغير اذن السيد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه)

[ ٨٨٨٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأمّا صوم الإذن، فإنّ الامرأة لا تصوم تطوّعا، إلّا بإذن زوجها، والعبد إلّا بإذن مولاه ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : عن السّجادعليه‌السلام ، مثله، وفي لفظه: « والعبد لا يصوم تطوّعا، إلّا بإذن سيّده ».

____________________________

(٢) المقنع ص ٥٧.

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥٧.

(٢) الهداية ص ٥٠.

٥٥٦

( كتاب الاعتكاف)

٥٥٧

٥٥٨

أبواب كتاب الإعتكاف

١ -( باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان، والعشر الأواخر منه)

[ ٨٨٨١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتكاف شهر رمضان، يعدل حجّتين وعمرتين ».

[ ٨٨٨٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، يعدل حجّتين وعمرتين ».

[ ٨٨٨٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قام أوّل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان، فحمد الله وأثنى، عليه، ثمّ قال: « أيّها الناس، قد كفاكم الله عدوكم من الجنّ [ والإنس ](١)

____________________________

كتاب الاعتكاف

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٥٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥٥٩

ووعدكم الإجابة، فقال( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٢) ألا وقد وكّل الله تعالى بكلّ شيطان مريد، سبعة أملاك، فليس بمحلول حتّى ينقضي شهركم هذا، إلّا وأبواب السماء مفتّحة من أوّل ليلة منه إلى آخر ليلة منه، ألا والدّعاء فيه مقبول، ثمّ شمّرصلى‌الله‌عليه‌وآله وشد مئزره، وبرز من بيته واعتكفهنّ، وأحيا الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة بين العشاءين ».

[ ٨٨٨٤ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « اعتكف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، العشر اوائل من شهر رمضان لسنة، ثمّ اعتكف [ في السنة ](١) الثانية العشر الوسطى، ثمّ اعتكف [ في السنة ](٢) الثالثة العشر الأواخر ».

[ ٨٨٨٥ ] ٥ - كتاب حسين بن عثمان: عن اسحاق بن عمّار، أو سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا دخل العشر الأواخر، ضربت له قبّة شعر، وشدّ المئرز ».

[ ٨٨٨٦ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كانت بدر في رمضان، فلم يعتكف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا كان من قابل، اعتكف عشرين يوماً من رمضان: عشرة لعامه، وعشرة قضاء لمـّا فاته،صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

____________________________

(٢) غافر ٤٠: ٦٠.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٢.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

ولكي نستوعب تفصيلات هذه الفكرة يجب أن نحدّد الجانب المتطوّر من حياة الإنسان الاقتصادية ، ومدى تأثيره على الصورة التشريعية التي تنظّم تلك الحياة .

فهناك في الحياة الاقتصادية علاقات الإنسان بالطبيعة ، أو الثروة ـ التي تتمثّل في أساليب إنتاجه لها ـ وسيطرته عليها وعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان ، التي تنعكس في الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها هذا أو ذاك .

والفارق بين هذين النوعين من العلاقات : أنّ الإنسان يمارس النوع الأوّل من العلاقات ، سواء كان يعيش ضمن جماعة أم كان منفصلا عنها ، فهو يشتبك على أيّ حال مع الطبيعة في علاقات معيّنة يحدّدها مستوى خبرته ومعرفته ، فيصطاد الطير ، ويزرع الأرض ، ويستخرج الفحم ، ويغزل الصوف بالأساليب التي يجيدها فهذه العلاقات بطبيعتها لا يتوقف قيامها بين الطبيعة والإنسان على وجوده ضمن جماعة وإنّما أثر الجماعة على هذه العلاقات أنّها تؤدّي إلى تجميع خبرات وتجارب متعدّدة ، وتنمية الرصيد البشري لمعرفة الطبيعة ، وتوسعة حاجات الإنسان ورغباته تبعاً لذلك .

وأمّا علاقات الإنسان بالإنسان التي تحدّدها الحقوق والامتيازات والواجبات ، فهي بطبيعتها تتوقّف على وجود الإنسان ضمن الجماعة فما لم يكن الإنسان كذلك لا يُقدِم على جعل حقوق له وواجبات عليه فحقّ الإنسان في الأرض التي أحياها ، وحرمانه من الكسب بدون عمل عن طريق الرِّبا ، وإلزامه بإشباع حاجات الآخرين من ماء العين التي استنبطها إذا كان زائداً على حاجته كلّ هذه العلاقات لا معنى لها إلاّ في ظلّ جماعة .

والإسلام ـ كما نتصوّره ـ يميّز بين هذين النوعين من العلاقات فهو يرى أنّ علاقات الإنسان بالطبيعة أو الثروة ، تتطوّر عبر الزمن ؛ تبعاً للمشاكل المتجدّدة التي يواجهها الإنسان باستمرار وتتابع خلال ممارسته للطبيعة والحلول المتنوعة التي يتغلب بها على تلك المشاكل وكلّما تطوّرت علاقاته بالطبيعة ازداد سيطرة عليها ، وقوّة في وسائله وأساليبه .

وأمّا علاقات الإنسان بأخيه ، فهي ليست متطوّرة بطبيعتها ؛ لأنّه تعالج مشاكل ثابتة جوهرياً ، مهما اختلف إطارها ومظهرها فكلّ جماعة تسيطر خلال علاقاتها بالطبيعة على ثروة تواجه مشكلة توزيعها ، وتحديد حقوق الأفراد والجماعة فيها ، سواء كان الإنتاج لدى الجماعة على مستوى البخار والكهرباء ، أم على مستوى الطاحونة اليدوية .

٦٦١

ولأجل ذلك يرى الإسلام : أنّ الصورة التشريعية التي ينظّم بها تلك العلاقات وفقاً لتصوّراته للعدالة قابلة للبقاء والثبات من الناحية النظرية ؛ لأنّها تعالج مشاكل ثابتة فالمبدأ التشريعي القائل ـ مثلاً ـ : إنّ الحقّ الخاص في المصادر الطبيعية يقوم على أساس العمل يعالج مشكلة عامّة يستوي فيها عصر المحراث البسيط وعصر الآلة المعقّدة ؛ لأنّ طريقة توزيع المصادر الطبيعية على الأفراد مسألة قائمة في كلا العصرين .

والإسلام في هذا يخالف الماركسية ، التي تعتقد أنّ علاقات الإنسان بأخيه تتطوّر تبعاً لتطوّر علاقاته بالطبيعة وتربط شكل التوزيع بطريقة الإنتاج ، وترفض إمكان بحث مشاكل الجماعة إلاّ في إطار علاقته بالطبيعة ، كما مرّ بنا عرضه ونقده في بحوث الكتاب الأوّل من اقتصادنا .

ومن الطبيعي ـ على هذا الأساس ـ أن يقدّم الإسلام مبادئه النظرية والتشريعية ، بوصفها قادرة على تنظيم علاقات الإنسان بالإنسان في عصور مختلفة .

ولكن هذا لا يعني جواز إهمال الجانب المتطوّر ، وهو علاقات الإنسان بالطبيعة وإخراج تأثير هذا الجانب من الحساب ، فإنّ تطوّر قدرة الإنسان على الطبيعة ، ونمو سيطرته على ثرواتها ، يطوّر وينمي باستمرار خطر الإنسان على الجماعة ، ويضع في خدمته باستمرار إمكانات جديدة للتوسع ولتهديد الصورة المتبنّاة للعدالة الاجتماعية .

فالمبدأ التشريعي القائل مثلاً : إنّ مَن عَمل في أرض وأنفق عليه جهداً حتى أحياها ، فهو أحقّ بها من غيره يعتبر في نظر الإسلام عادلاً ؛ لأنّ من الظلم أن يساوى بين العامل الذي أنفق على الأرض جهده ، وغيره ممّن لم يعمل فيها شيئاً ولكن هذا المبدأ بتطوّر قدرة الإنسان على الطبيعة ونموّها ، يصبح من الممكن استغلاله ففي عصر كان يقوم إحياء الأرض فيه على الأساليب القديمة ، لم يكن يتاح للفرد أن يباشر عمليات الإحياء إلاّ في مساحات صغيرة وأمّا بعد أن تنمو قدرة الإنسان وتتوفّر لديه وسائل السيطرة على الطبيعة ، فيصبح بإمكان أفراد قلائل ممّن تؤاتيهم الفرصة أن يحيوا مساحة هائلة من الأرض باستخدام الآلات الضخمة ويسيطروا عليها ، الأمر الذي يزعزع العدالة الاجتماعية ومصالح الجماعة فكان لا بدّ للصورة التشريعية من منطقة فراغ يمكن ملؤها حسب الظروف ، فيسمح بالإحياء سماحاً عاماً في العصر الأوّل ، ويمنع الأفراد في العصر الثاني ـ منعاً تكليفياً ـ عن ممارسة الإحياء إلاّ في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي وتصوّراته عن العدالة .

٦٦٢

وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقة الفراغ في الصورة التشريعية التي نظمّ بها الحياة الاقتصادية ، لتعكس العنصر المتحرّك وتواكب تطوّر العلاقات بين الإنسان والطبيعة ، وتدرأ الأخطار التي قد تنجم عن هذا التطوّر المتنامي على مرّ الزمن .

منطقة الفراغ ليست نقصاً :

ولا تدلّ منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعية ، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث بل تعبّر عن استيعاب الصورة وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة ؛ لأنّ الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالاً ، وإنّما حُدّدت للمنطقة أحكامه بمنح كلّ حادثة صفتها التشريعية الأصيلة ، مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية حسب الظروف فإحياء الفرد للأرض مثلاً عملية مباحة تشريعياً بطبيعتها ، ولوليّ الأمر الحقّ المنع عن ممارستها ، وفق لمقتضيات الظروف .

الدليل التشريعي :

والدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه لملء منطقة الفراغ ، هو النصّ القرآني الكريم :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) (١) .

وحدود منطقة الفراغ التي تتّسع لها صلاحيات أولي الأمر ، تضمّ في ضوء هذا النصّ الكريم كلّ فعلٍ مباحٍ تشريعياً بطبيعته ، فأيّ نشاط وعمل لم يرد نصّ تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه يسمح لوليّ الأمر بإعطائه صفة ثانوية ، بالمنع عنه أو الأمر به فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته أصبح حراماً ، وإذا أمر به أصبح واجباً وأمّا الأفعال التي ثبت تشريعي تحريمها بشكل عام ، كالرِّبا مثلاً ، فليس من حقّ وليّ الأمر ، الأمر بها كما أنّ الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ، كإنفاق الزوج على زوجته ، لا يمكن لوليّ الأمر المنع عنه ؛ لأنّ طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية هي التي تشكّل منطقة الفراغ .

ـــــــــــــــ

(١) سورة النساء : ٥٩ .

٦٦٣

نمـاذج :

وفي النصوص المأثورة نماذج عديدة لاستعمال وليّ الأمر صلاحياته في حدود منطقة الفراغ ، وهذه النماذج تلقي ضوءاً على طبيعة المنطقة وأهمية دورها الإيجابي في تنظيم الحياة الاقتصادية ولهذا نستعرض فيما يلي قسماً من تلك النماذج مدعماً بالنصوص :

أ ـ جاء في النصوص : أنّ النبي نهى عن منع فضل الماء والكلأ فعن الإمام الصادق أنّه قال :( قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنّه لا يمنع فضل ماء وكلأ ) (١) .

وهذا النهي نهي تحريم كما يقتضيه لفظ النهي عرفاً وإذا جمعنا إلى ذلك رأى جمهور الفقهاء القائل : بأنّ مَنع الإنسان غيره من فضلِ ما يملكه من ماء وكلأ ليس من المحرّمات الأصيلة في الشريعة كمنع الزوجة نفقتها ، وشرب الخمر ، أمكننا أن نستنتج : أنّ النهي من النبي صدر عنه بوصفه وليّ الأمر .

فهو ممارسة لصلاحية في ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف ؛ لأنّ مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية ، فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلأهم للآخرين ، تشجيع للثروات الزراعية والحيوانية .

وهكذا نرى أنّ بذل فضل الماء والكلأ فعل مباح بطبيعته وقد ألزمت به الدولة إلزاماً تكليفياً ، تحقيقاً لمصلحة واجبة

ـــــــــــــــ

(١) الفروع من الكافي ٥ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، باب الضرار ، الحديث ٦ ، مع اختلاف .

٦٦٤

ب ـ ورد عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النهي عن بيع الثمرة قبل نضجها(١) . ففي الحديث عن الصادقعليه‌السلام : أنّه سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض ، فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها ؟ فقال :( قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكانوا يذكرون ذلك ، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرّمه ولكنّه فعل ذلك من أجل خصومتهم ) (٢) وفي حديث آخر :أنّ رسول الله أحلّ ذلك فاختلفوا فقال : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٣) .

فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عملية مباحة بطبيعتها ، وقد أباحتها الشريعة الإسلامية بصورة عامة ولكنّ النبيّ نهى عن هذا البيع بوصفه وليّ الأمر ؛ دفعاً لما يسفر عنه من مفاسد وتناقضات .

ج ـ ونقل الترمذي عن رافع بن خديج أنّه قال : ( نهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أمر كان لنا نافعاً ، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجه أو بدراهم ، وقال :إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه ، أو ليزرعها )(٤) .

ونحن حين نجمع بين قصّة هذا النهي ، واتفاق الفقهاء على عدم حرمة كراء الأرض في الشريعة بصورة عامة ، ونضيف إلى ذلك نصوصاً كثيرة واردة عن الصحابة ، تدلّ على جواز إجارة الأرض ، نخرج بتفسير معيّن للنصّ الوارد في خبر رافع بن خديج ، وهو أنّ النهي كان صادراً من النبي بوصفه وليّ الأمر وليس حكماً شرعياً عامّاً .

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٥ ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١٤ .

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٠ ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢ .

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١١ ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٤ .

(٤) صحيح الترمذي ٦ : ١٥٥ ، الحديث ١٣٨٨ ، والجامع الصحيح ( هو سنن الترمذي) ٣ : ٦٦٨ ، الحديث ١٣٨٤ .

٦٦٥

فإجارة الأرض بوصفها عملاً من الأعمال المباحة بطبيعتها ، يمكن النبي المنع عنها باعتباره وليّ الأمر منعاً تكليفيّاً ؛ وفقاً لمقتضيات الموقف .

د ـ جاءت في عهد الإمامعليه‌السلام إلى مالك الأشتر أوامر مؤكّدة بتحديد الأسعار ، وفقاً لمقتضيات العدالة فقد تحدث الإمام إلى واليه عن التجّار ، وأوصاه بهم ، ثمّ عقّب ذلك قائلاً :(وَاعْلَمْ ـ مَعَ ذلِكَ ـ أَنَّ فِي كَثِيٍر مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً ، وَشُحّاً قَبِيحاً ، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ ، وَذلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِكَارِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنَعَ مِنْهُ وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً : بِمَوَازِينِ عَدْلٍ ، وَأَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ) (١) .

ومن الواضح فقهياً : أنّ البائع يباح له البيع بأيّ سعر أحب ، ولا تمنع الشريعة منعاً عامّاً عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحف فأمر الإمام بتحديد السعر ، ومنع التجّار عن البيع بثمن أكبر ، صادر منه بوصفه وليّ الأمر فهو استعمال لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ ، وفقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية التي يتبنّاها الإسلام .

ـــــــــــــــ

(١) نهج البلاغة : ٤٣٨ .

٦٦٦

الملاحق(١)

بحثٌ في : استثناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح

حكم الأرض العامِرة بعد تشريع حكم الأنفال :

في الأوساط الفقهية رأيٌ يميز بين نوعين من الأرض العامرة حال الفتح :

أحدهما : الأرض التي كان إعمار الكفّار لها متقدّماً زمنياً على تشريع ملكية الإمام للأنفال بما فيها الأرض الميتة ، كما إذا كانت الأرض معمورة منذ الجاهلية .

والآخر الأرض التي يرجع عمرانها حال الفتح إلى تأريخ متأخّر عن زمان ذلك التشريع ، كما إذا فتح المسلمون أرضاً عامرة في سنة خمسين للهجرة ، وكان بدء عمرانها بعد نزول سورة الأنفال ، أو بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثلاً .

فالنوع الأوّل من الأرض العامرة حال الفتح يملكه المسلمون ملكيّة عامة وأمّا النوع الثاني فلا يملكه المسلمون ، وإنّما هو ملك الإمام .

قال الفقيه المحقّق صاحب الجواهر في بحوث الخمس من كتابه(١) :( إطلاق الأصحاب والأخبار ملكيّة عامر الأرض المفتوحة عَنوة للمسلمين ، يراد به ما أحياه الكفّار من المَوات قبل أن يجعل الله الأنفال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإلاّ فهو له أيضاً ، وإن كان معموراً وقت الفتح ) . وخالف ذلك في بحوث إحياء الموات من كتابه(٢) .

ـــــــــــــــ

(١) جواهر الكلام ١٦ : ١١٨ .

(٢) المصدر السابق ٣٨ : ١٧ .

٦٦٧

والباعث على التمييز فقهياً بين هذين النوعين من الأرض العامرة حال الفتح ، هو التسليم المسبق بنقطتين ، وهما كما يلي :

أ ـ أنّ الكافر لا يملك الأرض بالإحياء بعد تشريع حكم الأنفال ؛ لأنّ الأرض تصبح بموجب هذا التشريع مِلكاً للإمام ، وهو لم يأذن للكافر بالإحياء لكي يملك الأرض التي يحييها .

ب ـ أنّ المسلمين إنّما يغنمون ويملكون شرعاً بالفتح أموال الكفّار ، لا أموال الإمام التي في سيطرتهم .

ويستخلص من ذلك : أنّ الأرض التي أحياها الكافر بعد تشريع حكم الأنفال تظلّ مِلكاً للإمام ، ولا يملكها الكافر بالإحياء ، كما تقرّره النقطة الأولى ، فإذا فتحها المسلمون لم يملكوها ؛ لأنّها ليست من أموال الكافر ، بل من أموال الإمام ، وهم إنّما يملكون ما يغنمونه من الكفار ، كما مرّ في النقطة الثانية .

وهذا الرأي الذي يستهدف التمييز بين هذين النوعين يحتاج إلى شيء من التمحيص ؛ لأنّنا إذا درسنا النصوص التشريعية التي تمنح المسلمين الأموال التي أخذوها بالسيف من الكفّار ، بما فيها الأرض ، نجد أنفسنا بين فرضيّتين :

أحدهما : أن تكون الأموال الممنوحة للمسلمين بالفتح في هذه النصوص : كلّ مالٍ كان مِلكاً أو حقّاً في الدرجة السابقة للكافر

والأخرى : أن تكون الأموال الممنوحة في تلك النصوص : كلّ ما أخذ من الكافر وانتزع من سيطرته بالفتح ، بقطع النظر عن طبيعة العلاقة الشرعية للكافر بالمال .

فعلى الفرضية الأولى في فهم تلك النصوص يجب ـ لكي يتاح تطبيقه على مال من الأموال المغتنمة ـ أن نثبت بصورة مسبقة : أنّ هذا المال كان مِلكاً أو حقّاً للكافر لكي يحصل المسلمون على ملكيّته بالفتح .

٦٦٨

وخلافاً للنقطة الأولى التي نفت حقّ الكافر فيما يحييه من الأرض بعد تشريع حكم الأنفال نعتقد : أنّ إحياء الكافر للأرض يورثه حقّاً فيه كالمسلم ، وإن ظلّت رقبة الأرض مِلكاً للإمام ، وفقاً للنصّ القائل : من أحيى أرضاً فهو أحقّ بها ، دون تمييز بين المسلم وغيره .

وعلى هذا الضوء يصبح فتح المسلمين للأرض سبباً في انتقال هذا الحقّ من الكافر إلى الأمّة ، فتكون الأرض حقّاً عامّاً للمسلمين ، ورقبتها تظلّ مِلكاً للإمام ، ولا تعارض بين الأمرين .

وأمّا إذا أخذنا بالفرضية الثانية في تفسير نصوص الغنيمة ، فسوف تكون هذه النصوص شاملة للأرض التي يغنمها المسلمون من الكافر ، ولو لم تكن ملكاً أو حقّاً للكافر قبل الفتح ؛ لأنّ أساس تملّك المسلمين على هذا الضوء هو انتزاع المال من سيطرة الكافر خارجاً ، وهذا حاصل .

وسوف يؤدّي بنا هذا إلى مواجهة التعارض بين إطلاق نصوص الغنيمة ، وإطلاق دليل مِلكية الإمام ؛ لأنّ الأرض التي أحياها الكافر بعد تشريع حكم الأنفال ثمّ فتحها المسلمون تعتبر ـ بوصفها مالاً منتزعاً من الكافر بالفتح ـ مندرجة في نصوص الغنيمة ، وبالتالي مِلكاً عاماً للمسلمين ، وتعتبر ـ بوصفها أرضاً مَيتَة حين تشريع حكم الأنفال ـ مندرجة في دليل مِلكية الإمام للأرض المَيتة ، وبالتالي مِلكاً له .

ومن الضروري ـ فقهياً ـ في أمثال هذه الحالة ، الدقيق في تحديد ما هو القدر الذي مُني بالمعارضة من مدلول النصوص ، لنتوقّف عن الأخذ به نتيجة للتعارض ، مع الأخذ بسائر أجزاء المدلول .

ونحن إذا لاحظنا المعارضة هنا ، وجدنا أن نقطة ارتكازها هي اللام في قولهم :( كلّ أرض مَيتة للإمام ) وقولهم ـ مثلاً ـ : ما أخذ بالسيف للمسلمين

٦٦٩

و ( اللام ) بطبيعتها لا تدلّ على الملكية ، بلى على الاختصاص ، وإنّما تدلّ على الملكية بالإطلاق وهذا يعني أنّ التعارض بين إطلاقي اللامين ؛ لأنّهما تؤدّيان إلى مِلكيّتين مختلفتين ، فيسقط الإطلاقان وتبقى الدلالة على أصل الاختصاص ثابتة ، إذ لا مانع من افتراض اختصاصين بالأرض التي أحياها الكافر بعد تشريع حكم الأنفال ، ثمّ فتحها المسلمون :

أحدهما : اختصاص الإمام على مستوي الملكية ، والآخر اختصاص المسلمين على مستوى الحقّ (١) .

ـــــــــــــــ

(١) وبتعبير آخر : أنّ التعارض في الحقيقة ليس بين إطلاق عنوان (الغنيمة) في نصوص ملكية المسلمين ، وإطلاق عنوان (الأرض المَيتَة) في نصوص ملكية الإمام ، ليتعيّن الالتزام بخروج مادّة التعارض ـ وهي الأرض التي نتكلّم عنها ـ ، أمّا عن هذه النصوص رأساً ، وإمّا عن تلك كذلك وإنّما التعارض في الحقيقة بين إطلاق (اللام) في هذه النصوص ، وإطلاقها في تلك ، لأنّ هذين الإطلاقين هما اللذان يؤدّيان إلى اجتماع الملكيّتين على مملوك واحد ، وقانون المعارضة يقتضي التساقط بمقدارها لا أكثر ، فيسقط إطلاق اللام المفيد للملكية في كلّ من الطائفتين ، ويبقى أصل اللام الدال على مطلق الاختصاص وحينئذٍ نثبت اختصاص المسلمين بالأرض التي وقعت مادّة التعارض بنفس (اللام) في نصوص الغنيمة ، لأنّ هذا المقدار لم يكن له معارض ونثبت اختصاص الإمام بتلك الأرض اختصاصاً مِلكياً ، بالعموم الفوقي الدال على أنّ الأرض كلّها للإمام ؛ لأنّ العام يكون مرجعاً بعد تساقط الخاصيّن

وقد يتوهّم خلافاً لما قلناه : أنّ المُتعيّن عند المعارضة بين الطائفتين تقديم دليل ملكية الإمام ؛ لأنّ الاستيعاب في بعض نصوصه بأداة العموم ، كما في قوله : ( كلّ أرض مَيتَة للإمام ) دون أخبار الأرض الخراجية ، فإنّ دلالتها على الاستيعاب بالإطلاق .

والجواب : أنّ إطلاق أخبار الأراضي الخراجية لا يعارض العموم الأفرادي في قوله : ( كلّ أرض مََيتَة ) ، وإنّما يعارض إطلاقه الأزماني لما بعد الفتح ، بمعنى : أنّ الأرض العامرة المفتوحة كانت إلى حين الفتح داخلة في دليل مِلكية الإمام بلا معارض فطرف المعارضة إذن هو الإطلاق الأزماني في دليل ملكية الإمام لا العموم الأفرادي الذي هو بالوضع ، وحتى الإطلاق الأزماني قد عرفت أنّ مرجع طرفيته للمعارضة بالدقّة إلى كون إطلاق (اللام) طرفاً للمعارضة ولهذا لو فرض عدم وجود إطلاق في اللام يدلّ على الملكية لما بقيت معارضة ، لا مع العموم الأفرادي ، ولا مع الإطلاق الأزماني (المؤلّف قدّس سرّه) .

٦٧٠

وبهذا ننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها على أساس الفرضية الأولى ويمكننا أن نعمّم هذه النتيجة على جميع الأراضي العامرة المفتوحة عَنوة حتى ما كان منها قد عمّره الكافر وأحياه قبل زمن نزول آية الأنفال ؛ لأنّ آية الأنفال جاءت جواباً على سؤال عن الحكم الشرعي للأنفال فهي جملة خبرية ، والجملة الخبرية بمدلولها يمكن أن تعبّر عن قضية كليّة تشمل الأفراد السابقة والحاضرة والمستقبلة .

وبكلمة أخرى : أنّ دليل ملكية المنصب الإلهي للأنفال لو كان لسانه لسان إنشاء الملكية وجعلها ، فلا يمكن للملكية المجعولة بهذا الدليل أن يكون لها وجود سابق على ذلك الدليل ، وأمّا إذا كان سياقه سياق الجملة الخبرية فبالإمكان أن يكون إخباراً عن ثبوت ملكية المنصب لكلّ أرض مَيتة على نحو تكون كلّ أرض يحييها الكافر مِلكاً للإمام ، ويكسب الكافر حقّ الإحياء فيها فإذا فتحت عَنوة غنم المسلمون حقّ الكافر وتحوّل إلى حقّ عام مع بقاء الرقبة ملكاً للإمام ، وهذا ما يناسب العموم في رواية الكابلي(١) وغيرها(٢) ، الدال على أنّ الأرض كلّها للإمام .

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤١٤ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢ .

(٢) منها ما في المصدر السابق ٩ : ٥٤٨ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٢ .

٦٧١

هل يستثنى الخمس من الأرض المفتوحة ؟

بقي علينا أن نعرف أنّ الأرض المفتوحة هل تشملها فريضة الخمس ، أو يحكم بملكيّة المسلمين لها جميعاً ، دون استثناء الخمس ؟

ولعلّ كثيراً من الفقهاء يذهبون إلى ثبوت الخمس ؛ تمسّكاً بإطلاقات أدلّة خمس الغنيمة ، التي تقتضي شمولها لغير المنقول من الغنائم أيضاً(١) .

وخلافاً لذلك ، يذهب جملة من الفقهاء إلى نفي الخمس ، بدعوى : أنّ إطلاق أدلّة خمس الغنيمة لا بدّ من الخروج عنها ، بلحاظ إطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة ، المقتضي لنفي الخمس فيها(٢) .

والتحقيق : أنّ مقصود النافين من التمسّك بإطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة أمّا أن يكون هو تقديم هذا الدليل على إطلاق أدلّة خمس الغنيمة ، أو مجرّد إيقاع المعارضة بين إطلاقي الدليلين ، والاكتفاء بتساقط الإطلاقين في مقام نفي ثبوت الخمس

فإن أريد الأوّل ، فهو يتوقّف على كون دليل مِلكية المسلمين للأرض المفتوحة أخصّ من أدلةّ خمس الغنيمة ليقدّم عليها بالتخصيص وهذه الأخصيّة فيها بحث ؛ لأنّ الملاك في تشخيص الأخص إن كان أخصيّة الموضوع الرئيسي في احد الدليلين من الموضوع الرئيسي في الآخر فالأخصية في المقام ثابتة ؛ لأنّ الموضوع الرئيسي في دليل ملكية المسلمين هو الأرض المفتوحة والموضوع الرئيسي في أدلّة خمس الغنيمة هو الغنيمة ، ومن المعلوم أنّ الأرض المفتوحة أخصّ من طبيعيِّ الغنيمة ، لأنّها نوع خاص منها .

ـــــــــــــــ

(١) شرائع الإسلام ١ : ٣٢٢ وقواعد الأحكام ١ : ٤٩٢ .

(٢) راجع : الحدائق الناظرة ١٢ : ٣٢٥ .

٦٧٢

وإن كان الملاك في الأخصيّة ملاحظة مجموع الجهات والقيود الدخيلة في الحكم ، فالنسبة في المقام بين الدليلين العموم من وجه ؛ لأنّها تلاحظ حينئذٍ بين عنوان خمس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة ، ومادّة الاجتماع بينهما خمس الأرض المغنومة ، ومادّتا الافتراق هما خمس غير الأرض من طرف ، وغير الخمس من بقية الأرض المغتنمة من طرف آخر والظاهر أنّه ليس هناك ميزان كلّي في تشخيص الأخصيّة ، بل يختلف الحال باختلاف الموارد عرفاً كما فصّلنا في الأصول .

وإن أريد الثاني ـ أي : إيقاع المعارضة بين إطلاقي الدليلين والالتزام بالتساقط مع الاعتراف بعدم الأخصية ـ فيرد عليه : أنّه لو سلم التعارض ، فيمكن أن يقال : بتقديم إطلاق أدلّة خمس الغنيمة ، على إطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة بوجهين :

أحدهما : أنّ في أدلّة خمس الغنيمة الآية الكريمة الواردة في الخمس ، وقد حقّقنا في محلّه : أنّ المعارض للكتاب بنحو العموم من وجه يسقط عن الحجية في مادّة الاجتماع ، ويتقدّم عليه العام أو المطلق القرآني ، وفق للنصوص الآمرة بطرح ما خالف الكتاب .

والوجه الآخر : إنّ شمول دليل ملكيّة المسلمين لمادّة الاجتماع بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وشمول جملة من أدلّة خمس الغنيمة للأرض المفتوحة بالعموم ، كرواية أبي بصير :( كلّ شيء قوتل عليه ، على شهادة أنْ لا إله إلاّ الله ، ففيه الخمس ) (١) ، وكذلك الآية الكريمة أمّا الرواية فإنّها مصدّرة بأداة العموم ، وهي

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ٩ : ٤٨٧ ، ما يجب فيه الخمس ، الباب ٢ ، الحديث ٥ ، مع اختلاف .

٦٧٣

(كلّ) ، وأمّا الآية فهي وإن لم تشتمل على أداة العموم ، ولكن كلمة :( مِّن شَيْءٍ ) في قوله :( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ) (١) تقوم مقام أداة العموم في الدلالة عرفاً على تصدّي الآية للاستيعاب بمدلوله اللفظي والعموم اللفظي يقدّم في مورد المعارضة على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة .

وهكذا نعرف : أنّ الجواب عن التمسّك بإطلاقات أدلّة خمس الغنيمة ، يحتاج إلى تقريب آخر .

والتحقيق : عدم ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة(٢) ، كما بَنينا عليه في بحوث الكتاب ، وذلك لأنّ روايات الغنيمة ليس فيها ما يصلح للاستدلال بإطلاقه على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة ، إلاّ رواية أبي بصير المتقدّمة ؛ لأنّ غيرها بين ما يكون ضعيف السند في نفسه ، كروايات حصر الخمس في خمسة(٣) ، أو ساقطاً بالمعارضة ، كرواية ابن سنان :( لا خُمس إلا في الغنائم خاصة ) (٤) ، أو محفوفاً بالقرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم ، كالروايات الدالّة على إخراج خمس الغنيمة ، وتقسيم الباقي على المقاتلين(٥) ، فإنّ التقسيم على المقاتلين قرينة على أنّ موردها الغنائم المنقولة .

وهكذا نعرف أنّ الإطلاق ينحصر في رواية أبي بصير ، مضافاً إلى إطلاق

ـــــــــــــــ

(١) سورة الأنفال : ٤١ .

(٢) راجع : الحدائق الناظرة ١٢ : ٣٢٥ .

(٣) وسائل الشيعة ٩ : ٤٨٦ ـ ٤٨٩ ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فقيه الخمس ، الحديث ٢ و٤ و٩ و١١ ز ووجه ضعفها إرسالها .

(٤) المصدر السابق : ٤٨٥ ، ٤٩١ ، الحديث ١ و ١٥ مع اختلاف يسير .

(٥) المصدر السابق : ٤٨٩ ، الحديث ١٠

٦٧٤

الغنيمة في الآية الكريمة ، فهذان الإطلاقان هما عمدة الدليل على ثبوت الخمس ، ولا يتمّ شيء منهما بعد التدقيق .

أمّا الآية : فلأنّ عنوان الغنيمة فيها قد فسّر ـ في صحيحة ابن مهزيار ـ بالفائدة التي يستفيدها المرء(١) ، وعلى ضوء هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن : الفوائد المالية الشخصية ، ودليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة يخرجها عن كونها فائدة شخصية ، فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسّر في الصحيحة ، فلا يبقى للآية إطلاق يشمل الأرض المفتوحة عَنوة .

وأمّا رواية أبي بصير ، فالجواب عنها من وجهين :

الأوّل : أنّ الآية الكريمة بلحاظ صحيحة ابن مهزيار التي فسّرتها تكون مقيِّدة لرواية أبي بصير ، بما إذا صدق على المال عنوان الفائدة الشخصية ؛ وذلك لأنّ الآية تقضي أنّ خمس الغنيمة ثابت بعنوان الفائدة ، ورواية أبي بصير تقتضي أنّه ثابت بعنوان كون المال ممّا قوتل عليه بلا دخل لعنوان الفائدة في ذلك ، فكلّ منهما يدلّ ـ بمقتضى إطلاقه ـ على أنّ العنوان المأخوذ فيه هو تمام الموضوع لخمس الغنيمة ومع دوران الأمر بين الإطلاقين يتعيّن رفع اليد عن الإطلاق في رواية أبي بصير ، وتقييده بعنوان الفائدة ؛ وذلك لأنّ التحفّظ على الإطلاق فيها ، والالتزام بعدم دخل عنوان الفائدة رأساً في موضوع خمس الغنيمة ، يؤدّي : إمّا إلى إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية وصرفها إلى بقية موارد الخمس ، أو إلى الإلتزام بأنّ الآية وإن كانت شاملة لخمس الغنيمة إلاّ أنّ العنوان المأخوذ فيه وهو الفائدة لا دخل له في موضوع هذا الخمس أصلاً ، وكلا الأمرين باطل .

أمّا إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية ، فلوضوح أنّ خمس الغنيمة هو

ـــــــــــــــ

(١) المصدر السابق : ٥٠١ ـ ٥٠٣ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥ .

٦٧٥

القدر المتيقّن من الآية ؛ لأنّه مورد عمل النبيّ بالآية وتطبيقه لها ، فلا يمكن الالتزام بخروجه وأمّا إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الآية ـ أي : الغنيمة بمعنى الفائدة الشخصية ـ فهو غير صحيح أيضاً ؛ لأنّه متى دار الأمر بين إلغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين عن الموضوعية رأساً ، وبين تقييد العنوان المأخوذ في الدليل الآخر ، تعيّن الثاني وفي المقام الأمر كذلك ، فلا محيص عن الالتزام بتقييد موضوع رواية أبي بصير بعنوان الفائدة .

فإن قيل : إنّ هذا يلزم منه أيضاً إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع رواية أبي بصير ، أي : عنوان ما قوتل عليه ؛ لأنّ الفائدة بنفسها ملاك للخمس ، حتى في غير مورد القتال .

قلنا : لا يلزم ذلك ، بل يبقى عنوان القتال دخيلاً في موضوع خمس الغنيمة على حدّ دخالة عنوان المعدنية في موضوع خمس المعدن وأثره هو ثبوت الخمس في تمام المال من دون استثناء المؤنة ، بخلاف عنوان الفائدة بمفرده ، فإنّه ملاك للخمس بعد الاستثناء لا في التمام .

فاتّضح أنّ التحفظ على الإطلاق في الرواية الذي يقتضي كون العنوان المأخوذ فيها تمام الموضوع ، يوجب إلغاء العنوان المأخوذ في الآية بالنسبة إلى خمس الغنيمة رأساً ، وإمّا تقييد إطلاق الرواية بالآية بعد تفسيرها ، والالتزام بأنّ خمس الغنيمة موضوعه مركّب من القتال وصدق عنوان الفائدة ، فليس فيه محذور إلغاء العنوان رأساً

وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالرواية ؛ لأنّ عنوان الفائدة الشخصية لا يصدق على الأرض بعد فرض كونها وقفاً عامّاً على نوع المسلمين إلى يوم القيامة .

هذا كلّه في الوجه الأوّل للجواب عن الاستدلال برواية أبي بصير .

٦٧٦

وأمّا الوجه الثاني في الجواب ، فحاصله : أنّ إطلاق رواية أبي بصير معارض بالروايات الدالّة بإطلاقها على ملكية المسلمين لتمام الأرض المفتوحة ، وهي قسمان:

أحدهما : أخذ فيه عنوان الأرض المأخوذة بالسيف .

والآخر : أخذ فيه عنوان أرض السواد .

أمّا القسم الأوّل : فهو على فرض كون النسبة بينه وبين رواية أبي بصير العموم من وجه ، محكوم له ولا يمكن أن يعارضه ؛ لأنّ الإطلاق فيه بمقدّمات الحكمة ، والعموم في رواية أبي بصير وضعي .

وأمّا القسم الثاني : فحيث أنّ العنوان فيه أرض السواد ، وهو عَلَمٌ لأرض كانت محدودة في الخارج ، فيكون شموله بالظهور اللفظي لا بمقدّمات الحكمة ، وحينئذٍ يصلح لمعارضة رواية أبي بصير ومعنى هذا : أنّ رواية أبي بصير إنّما تقع طرفاً للمعارضة في المرتبة الأولى مع القسم الثاني خاصة وبعد تساقط الطرفين تصل النوبة إلى القسم الأوّل بلا معارض ؛ لأنّ القسم الأوّل باعتبار كونه محكوماً في نفسه لأصالة العموم في رواية أبي بصير يستحيل أن يقع طرفاً للمعارضة معها في المرتبة الأولى ، لكي يسقط مع سقوطها .

وقد يناقش في دلالة خبر أبي بصير بطريقة أخرى كما في تعليقة المحقّق الإصفهاني(١) ، وهي المنع عن عمومها للأرض بقرينة ما جاء عقيب فقرة الاستدلال المتقدّمة ، وهو قوله :( ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا ) ، فإنّ هذا قرينة على أنّ المقصود بالغنيمة الأموال المنقولة ؛ لأنّها هي التي يمكن أن تباع ، وأمّا الأرض المفتوحة عَنوة فلا تباع ولا تشترى .

ـــــــــــــــ

(١) حاشية المكاسب ٣ : ٤٧ .

٦٧٧

وهذه المناقشة ليست واردة ؛ وذلك : لأنّ الغاية المتمثّلة في قوله :( حتى يصل إلينا حقّنا ) إذا قيل بأنّ لها مفهوماً دالاً على انتفاء طبيعي الحكم في المُغيّى بتحقّق الغاية تكون دالة على جواز البيع إذا وصل إليهم حقّهم ، وهذا يعني أن مورد الكلام غنيمة يجوز بيعها في نفسها فتتمّ القرينة المذكورة ، وأمّا إذا أنكرنا مفهوم الغاية ـ كما هو المختار في علم الأصول(١) ـ وقلنا أنّ الغاية إنّما تدلّ على انتفاء شخص الحكم المُغيّى عند وجودها ، فالفقرة المشار إليها إنّما تدلّ على أنّه بوصول حقّهم إليهم تزول حرمة البيع الناشئة من ثبوت حقّهم ، ولا ينافي ذلك ثبوت حرمة أخرى أحياناً بسبب الحقّ العام للمسلمين كما في الأرض .

ـــــــــــــــ

(١) راجع بحوث في علم الأصول ٣ : ٢١٢ .

٦٧٨

بحثٌ في : شمول حكم الأرض الخراجية لمَوات الفتح (٢)

قد يقال ـ كما في الرياض ـ : إنّ النصوص الدالّة على أنّ الأرض المَيتَة من الأنفال وملكٌ للإمام ، معارضة ـ على نحو العموم من وجه ـ بالنصوص المتقدّمة الدالّة على أنّ الأرض المأخوذة بالسيف للمسلمين وملتقى المعارضة هو الأرض المَيتَة المفتوحة عَنوة ؛ لأنّها بوصفها مَيتَة تشمله نصوص ملكية الإمام ، وبوصفها مفتوحة عَنوة تندرج في نصوص ملكية المسلمين للأرض الخراجية ، القائلة : أنّ ما أخذ بالسيف للمسلمين(١) فما هو المبرّر فقهياً للأخذ بنصوص ملكية الإمام وتطبيقها على الأرض المفتوحة إذا كانت مَيتَة ، وإهمال نصوص ملكيّة المسلمين وإطلاقها ؟!

وقد يجاب عن هذا الاعتراض : بأنّ نصوص ملكية المسلمين موضوعها ما يغتنم من الكفّار ، والمغتَنم من الكفّار هو أموالهم المملوكة لهم والأراضي المَوات ليست مملوكة لأحدٍ منهم ، وإنّما يملكون الأراضي التي يعمرونها فالموات إذن خارجة عن موضوع تلك النصوص .

وهذا الجواب إنّما يصح على أساس الفرضية الأولى من الفرضيتين ، اللتين سبقتا في الملحق الأوّل بشأن موضوع نصوص الغنيمة ، وأمّا إذا أخذنا بالفرضية الثانية ، وقلنا : إنّ الغنيمة ما أخذ بالسيف من الكفّار خارجاً ، فلا يتوقّف عندئذٍ

ـــــــــــــــ

(١) رياض المسائل ٧ : ٥٤٩ ـ ٥٥٠ .

٦٧٩

صدق الموضوع في نصوص الغنيمة ، على أن يكون المال المغتنم ملكاً للكافر وإنّما يكفي في صدقه كون المال تحت استيلاء الكفار ، لكي يصدق أخذه منهم .

فكلّ مال انتزع من سيطرة الكفّار بالحرب فهو غنيمة ، سواء كان مِلكاً لأحدهم أم لا ، ومن الواضح : أنّ الموات من بلدٍ كافر تعتبر تحت سيطرة الكفار في ذلك البلد ، فباحتلالها من قبل المسلمين يصدق عليها أنّه أخذت بالسيف ولو لم تكن ملكاً لواحد معيّن من الأعداد فالمعارضة بنحو العموم من وجه ثابتة .

ولكن تُقدَّم مع ذلك نصوص ملكية الإمام ، لأحد الأسباب الفنيّة الآتية :

أولاً : أنّ نصوص ملكية الإمام يمكن تصنيفها إلى مجموعتين :

إحداهما : جاءت بهذا النصّ :الأرض المَيتَة أو الخربة للإمام (١) .

والأخرى جاءت بنصّ آخر وهو :أنّ الأرض التي لا ربّ لها للإمام (٢) .

ومن الواضح أنّ المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام ، لا يمكن أن تعارض نصوص الأرض الخراجية الدالّة على ملكية المسلمين في مستوى المجموعة الأولى ، لكي تسقط المجموعتان ـ في محلّ التعارض ـ في درجة واحدة وذلك لأنّ نصوص الأرض الخراجية الدالّة على ملكية المسلمين للأرض المفتوحة حاكمة بحد نفسها على المجموعة الثانية ، إذ تُخرج الأرض عن كونها ممّا لا ربّ لها ، وتجعل المسلمين ربّاً لها فالمجموعة الثانية ـ إذن ـ يستحيل أن تقع طرفاً للمعارضة مع أخبار ملكية المسلمين ؛ لأنّ المحكوم لا يعارض الدليل الحاكم ونتيجة ذلك : أنّ التعارض في الدرجة الأولى يتركّز بين نصوص ملكية المسلمين ، والمجموعة الأولى من نصوص ملكيّة الإمام وبعد التساقط نصل إلى المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام بدون معارض ، ولو بضم الاستصحاب

ـــــــــــــــ

(١) و (٢) وسائل الشيعة ٩ : ٥٢٣ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال .

٦٨٠

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741