الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة الجزء ٢

الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة33%

الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة مؤلف:
الناشر: معهد الرسول الأكرم (ص) العالي للشريعة والدراسات الإسلاميّة
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 177

  • البداية
  • السابق
  • 177 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 23202 / تحميل: 7756
الحجم الحجم الحجم
الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة

الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: معهد الرسول الأكرم (ص) العالي للشريعة والدراسات الإسلاميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٧] ٤ - وعن أبي أيوب قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن لم يرض فليس من الله.

٥ -( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة)

[١٩٠٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثا.

[١٩٠٦٩] ٢ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(١) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[١٩٠٧٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

الباب ٥.

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٢ - المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: له.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤١

٦ -( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن)

[١٩٠٧١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر.

٧ -( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم)

[١٩٠٧٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبدل، ولا يمين في معصية ».

[١٩٠٧٣] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله ».

[١٩٠٧٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

[١٩٠٧٥] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « فأما إن

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤٢

حلف أن لا يصلي، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة ».

[١٩٠٧٦] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف ألا يكلم أخاه أو أباه أو أمه، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به، ولا حنث عليه إن حلف ألا يفعله ».

[١٩٠٧٧] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا، قال: « تكلمها، وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ».

[١٩٠٧٨] ٧ - ورواه العياشي في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٩٠٧٩] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن بكير بن أعين قال إن: أخت عبد الله بن حمدان المختار، دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك فقال: « فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو من خطوات الشيطان ».    

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ص ٩٩ ح ٣١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤٣

[١٩٠٨٠] ٩ - وعن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجه، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٠٨١] ١٠ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها، ثم )(١) خرجت معه، قال: « ليس عليها شئ ».

[١٩٠٨٢] ١١ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[١٩٠٨٣] ١٢ - وعن الحلبي، أنه قال في رجل حلف بيمين، أن لا يكلم ذا قرابة له، قال: « ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ».

[١٩٠٨٤] ١٣ - وعن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء، من يمين أو غيره، رد إلى كتاب الله ».

[١٩٠٨٥] ١٤ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو أمر مأثم، قال: « كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية ».

__________________

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) ليس في المصدر.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٣ - نواد ر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

١٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٧٨.

٤٤

[١٩٠٨٦] ١٥ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك، إن لم تدني فتأكلي معي، ان [ لا ](١) أظللها وإياك سقف بيت واحد، أو أ كلت معك على خوان(٢) ، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما، فقالعليه‌السلام : « أنا أقضي في ذا، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشياطين ».

[١٩٠٨٧] ١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن [ لا ](١) يقرب معصية أو حراما [ ثم حنث ](٢) فقد وجب عليه الكفارة ».

[١٩٠٨٨] ١٧ - وقال أيضا: « ولا يمين في استكراه، ولا على سكر،ولا على عصبية، ولا على معصية ».

[١٩٠٨٩] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر.

__________________

١٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أبدا.

١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٢٢ ح ٢٦.

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٦.

٤٥

٨ -( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله)

[١٩٠٩٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي، فممررت بالعاشر(١) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: « ليس عليك شئ ».

[١٩٠٩١] ٢ - وعن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، قال: « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو والناس لا يعفون ».

[١٩٠٩٢] ٣ - وعن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين، ويحلف على الطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: « لا، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطؤوا ».

[١٩٠٩٣] ٤ - وعن أبي الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه وآله السلام ): نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا، قال: « نعم ». وفي الرجل يحلف تقية، قال: « إن خشيت على دمك ومالك، فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم ».

__________________

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) العاشر: هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم. وهو العشار. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٠٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤٦

[١٩٠٩٤] ٥ - وعن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا(١) نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى؟ أحلف ( لهم، قال: « احلف )(٢) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](٣) ».

[١٩٠٩٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية، فقال: « إن خشيت على أخيك، أو على دمك، أو مالك، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئا، فلا تحلف، و [ في ](١) كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر، فله فيه(٢) التقية ».

[١٩٠٩٦] ٧ - قال جعفر ين محمدعليهما‌السلام : « رفع الله عن هذه الأمة أربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩٠٩٧] ٨ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : وما الحرورية أما قد كنا وهم ( منا بعيد )(١) ، فهم اليوم في دورنا، أرأيت إن أخذونا بالايمان؟ قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق، فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك، أم البراءة عن عليعليه‌السلام ؟ فقال: « الرخصة أحب إلي، أما سمعت قول الله في

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

(١) في المصدر: « إذا ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عليه ».

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٤.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح.

٤٧

عمار:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (٢) ».

٩ -( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك)

[١٩٠٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيسوء ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة، ليس لهم شئء، قال: « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ».

١٠ -( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة)

[١٩٠٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: يا أبا جعفر، إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان ».

[١٩١٠٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن منصور بن حازم، مثله.

[١٩١٠١] ٣ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

(٢) النحل ١٦: ١٠٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٤٨

الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: « ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك ».

[١٩١٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ، لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٩١٠٣] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف بغير الله.

[١٩١٠٤] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ».

١١ -( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله)

[١٩١٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الايمان لا تكون إلا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به، فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٣.

٤٩

[١٩١٠٦] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال: حدثني بشير بن خثيمة المرادي قال: حدثنا عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليعليه‌السلام ، أنه دخل السوق قال: « يا معشر اللحامين، من نفخ منكم في اللحم فليس منا » فإذا هو برج موليه ظهره، فقال: كلا، والذي احتجب بالسبع، فضربه عليعليه‌السلام على ظهره، ثم قال: « يا لحام، ومن الذي احتجب بالسبع؟ » فقال: رب العالمين يا أمير المؤمنين، فقال له: « أخطأت ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه معهم أينما كانوا » فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: « أن تعلم أن الله معك حيث كنت » قال: أ طعم المساكين؟ قال: « لا، إنما حلفت بغير ربك ».

[١٩١٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين لا يراد به وجه الله، فليس بشئ في طلاق ولا عتق.

[١٩١٠٨] ٤ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ».

[١٩١٠٩] ٥ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك.

[١٩١١٠] ٦ - وفي بعض الروايات: « فقد كفر بالله ».

[١٩١١١] ٧ - السيد المرتضى في الفصول قال: أخبرني الشيخ ( أدام الله عزه )

__________________

٢ - الغارات ج ١ ص ١١١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٩.

٧ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن ص ٣٨.

٥٠

مرسلا عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة، فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة، قال له: « ويلك، إن الله لا يحجبه شئ، ويحتجب عنه شئ ». قال الرجل: أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: « لا، لأنك حلفت بغير الله عز وجل ».

١٢ -( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه)

[١٩١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يمين لمكره، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

[١٩١١٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه قال: « رفع الله عن هذه الأمة أ ربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩١١٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفعت عن أمتي أربعة خصال: ما أخطؤوا، وما نسوا، وما أكرهوا عليه،، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

__________________

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٥.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٥١

١٣ -( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه)

[١٩١١٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير منها، وليكفر عن يمينه ».

[١٩١١٦] ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[١٩١١٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: « أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ».

[١٩١١٨] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩١١٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال العالمعليه‌السلام : لا كفارة عليه، وذلك من خطوات

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥٢

الشيطان ».

[١٩١٢٠] ٦ - الصدوق في المقنع: مثله إلى قوله: « وهو خير ».

[١٩١٢١] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف على شئ ورأي خيرا منه، فليكفر وليأت الذي هو خير ».

[١٩١٢٢] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك ».

[١٩١٢٣] ٩ - الصدوق في الهداية: وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال الكاظمعليه‌السلام : « لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان ».

١٤ -( باب حكم الحلف على ترك الطيبات)

[١٩١٢٤] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ ) (١) الآية نزلت في عليعليه‌السلام وأبي ذر وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم، أ نهم اتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح(٢) ،

__________________

٦ - المقنع ص ١٣٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٥ ح ١٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٠.

٩ - الهداية ص ٧٣.

الباب ١٤.

١ - المناقب ج ٢ ص ١٠٠.

(١) المائدة ٥: ٨٧.

(٢) المسح بكسر الميم وسكون السين: الثوب من الشعر والجمع: مسوح ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٦ ).

٥٣

ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، وهم بعضهم أن يجب مذاكيره، فخطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد ».

[١٩١٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حرم على نفسه الحلال فليأته ولا شئ عليه، فإن حلف أن لا يأتي ما يحل له، فليكفر عن يمينه وليأته إن شاء ».

[١٩١٢٦] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلس للناس ووصف يوم القيامة، ولم يزدهم على التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء ولا الطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، ويترهبوا ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى منزل عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: « أحق ما بلغني؟ » فكرهت أن يكذب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن تبتدئ على زوجها فقالت: يا رسول الله، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ألم أنبأ أنكم اتفقتم؟ » فقالوا: ما أردنا إلا الخير.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إني لم أو مر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: « ما بال قوم حرموا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٨.

٥٤

النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، اتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم، ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات(١) والصوامع ».

١٥ -( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم)

[١٩١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم)

[١٩١٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا يستحلف العبد إلا على علمه ».

١٧ -( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة)

[١٩١٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال:

__________________

(١) الديارات: جمع دير، وهو خان النصارى ( تهذيب الأسماء واللغات ج ٣ ص ١٠٧ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠١.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٥

سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الايمان والنذور، واليمين التي هي لله طاعة، فقال: « ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ ».

[١٩١٣٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها، جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه، ومن أمر يخافه، أو رد غائبا، أو رد من سفره، أو رزقه الله، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه ».

[١٩١٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن، يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

[١٩١٣٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيه كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة ».

١٨ -( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد)

[١٩١٣٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إن أعظم الايمان الحلف باله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئا من خصال البر،

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ - المقنع ص ١٣٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٥٦

فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لان الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت، فقد حنث ووجب عليه الكفارة ».

[١٩١٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يكفر من الايمان ما لم يكن عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته(١) فليس عليك شئ، ولا حنث في معصية الله(٢) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله، ثم لم يفعله فعليه الكفارة ».

[١٩١٣٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة ».

[١٩١٣٦] ٤ - وعن محمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عما يكفر من الايمان، قال: « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

(١) في المصدر: ثم فعلته.

(٢) في المصدر زيادة: كفارة.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٤٣ ح ١٥٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٧

[١٩١٣٧] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة، الله وليس من رجل جعل لله عليه شئ، في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩١٣٨] ٦ - وعن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي، فقال: « ما جعل لله، فهو واجب عليه ».

[١٩١٣٩] ٧ - وعن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الشئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ قال: « ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ».

١٩ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام)

[١٩١٤٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال الله:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (١) الا أفعله، فسبق مشيئة الله في الا أفعله، فلا أقدر أن أفعله، قال: فلذلك قال الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٢) أي استثن مشيئة الله في فعلك ».

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٧.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

٥٨

[١٩١٤١] ٢ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة، فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، فقال: نعم يا رب، ولم يستثن، فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ولو بعد سنة.

[١٩١٤٢] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « إن ذلك في اليمين، إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله ».

[١٩١٤٣] ٤ - وقال: إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألقوني غدا أخبركم » ولم يستثن، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) .

[١٩١٤٤] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر بالاستثناء في الايمان، وقال: « قدم المشيئة ».

[١٩١٤٥] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف مراء فليستثن سرا ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٥.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣١٠.

٥٩

[١٩١٤٦] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ) (١) قالعليه‌السلام : إن الله لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي!؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، قال: فقال آدم وزوجته، نعم يا ربنا، لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما ( نعم ) فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله تعالى:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٣) أي استثن مشيئة الله تعالى في فعلك.

٢٠ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب)

[١٩١٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم قال: دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما إلى منزل زيد، وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يجري لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟

__________________

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) طه ٢٠: ١١٥.

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) الكهف ١٨: ٢٤.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٦٠

تأثير الزمان والمكان بين العبادات والمعاملات

* هل يقتصر دور العُرف، في تشخيص موضوعات الأحكام من جهة المفهوم، على باب المعاملات بمعناها العام، أو أنَّ الشارع ضمَّ إلى ذلك العبادات أيضاً؟

الشيخ معرفت: في الواقع، يقتصر إيكال هذه المسألة إلى العُرف على باب المعاملات؛ لأنَّ تشخيص الموضوع في باب العبادات من الجهة المصداقيَّة، هو من وظائف الشارع أيضاً؛ بمعنى أنَّ الفقيه يأخذ الحكم من الدليل ويستنبطه من المباني الشرعية، ويستفيد من الدليل في بيان حدود الموضوع، تماماً كما يجب عليه أيضاً أن يعرف الموضوع من لسان الدليل. على سبيل المثال: بين أيدينا في الشريعة: (الصلاة واجبة)، أو (الزكاة واجبة)، جميع الجزئيات هنا منوطة بالشرع، ويجب الرجوع إلى الدليل الشرعي لتحديدها.

فالحكم الذي هو الوجوب، يُؤخذ من الدليل، كما تُؤخذ منه أيضاً حدود الموضوع وثغوره، التي هي عبارة عن أجزاء الموضوع وشروطه وقيوده، كما تُؤخذ منه تماماً ذات الموضوع، الذي هو عبارة عن مفهوم هذه العناوين (الزكاة والصلاة)؛ أي بأيِّ معنى تكون الزكاة والصلاة.

هنا نلاحظ أنَّ جميع هذه الجزئيات متَّصلة بالشارع، ولا صلة لها أبداً بالعُرف. فإذا قال العُرف - مثلاً - وحكم على عمل شخص بأنَّه صلاة وقطع بذلك، بَيْدَ أنَّ الفقيه حَكَم - وفق الموازين التي بين يديه - بأنَّ هذه ليست صلاة، فإنَّ الحق مع الفقيه. وإذا تَمَّ العكس؛ حيث حكم العُرف بأنَّ ما أدَّاه الشخص ليس صلاة، في حين حَكَم الفقيه بأنَّ هذه الصلاة، فالذي يُؤخذ به هو موقف الفقيه؛ لأنَّه المرجع في هذا المضمار.

يتبيَّن ممَّا مرَّ بنا أنْ ليس للزمان والمكان تأثير في باب العبادات مطلقاً؛ ومردُّ ذلك أنَّه لم يُوكَل إلى العُرف أي عنوان من تلك العناوين الثلاثة في مجال العبادات. أمَّا في المعاملات، فيمكن أن يكون ثَمَّة دخل للزمان والمكان فيها؛ لأنَّ المصداق فيها موكول إلى العُرف.

٦١

* هل تُناط هذه المسألة بقولنا بالحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية بمعنى: أنْ يخترع الشارع موضوعاً وعنواناً بإزاء العُرف، كما في حال الصلاة مثلاً؛ فالصلاة في العُرف بمعنى الدعاء، لكنَّها في لسان الشارع ممارسة، أوَّلها التكبير وآخرها التسليم، بالحدود والشروط التي عيَّنها الشرع؟

الشيخ معرفت: إذا كان المقصود من الحقيقة الشرعية هو: هل للشارع ماهيَّات مخترعة أو لا؟ فالجواب القطعي، هو: أنَّ جميع الماهيَّات في باب العبادات اختراعية.

توضيح المسألة: إنَّه كانت في زمان نبي الإسلام عدد من الممارسات، من قبيل: الحج، الزكاة، الصلاة، وغيرها. وقد كان الناس يفهمون أنَّ هذه الممارسات هي ضرب من العبادة الخاصة، يجب التوجُّه فيها إلى المعبود بصرف النظر عن الشرع. والآن إذا جئنا وطرحنا هذه المسائل، فهذه العناوين ليست لها ماهية اختراعية، وإنَّما بحثنا يتحرَّك في مجال آخر.

في الواقع ينصبُّ بحثنا على أنَّ للشارع، في باب العبادات، مجموعة من الأحكام التي استُخدمت في مجموعة من الموضوعات، وهذه الموضوعات لها بُعد كلّي مثلما لها مصاديق خارجية، وكما أنَّ من مهامِّ الفقيه أن يستنبط لها أحكاماً، فإنَّ من وظائفه أيضاً التعرُّف على الموضوعات التي استخدمت لها تلك الأحكام في هذا الباب.

ممَّا يُذكر في هذا المضمار أن رجلاً جاء إلى الإمام الصادقعليه‌السلام ، وقال له: إنِّي اخترعت دعاءً، فما كان من الإمام إلاّ أنْ ردَّ عليه - ومن دون أن يسمع دعاءه -: دع اختراعك، أدعُ كما أدعو. وسرُّ هذا الموقف واضح؛ ذلك لأنَّ الاحترام والتقديس والثناء الذي ينصرف لشخص معيَّن يتحتَّم أن يكون على وفق مقام ذلك الشخص وقدره، وإذا كنتَ تجهل مكانة الطرف الآخر وشأنه، فلا تستطيع أن توفِّر له الاحترام اللائق. فهل هذا الشخص عالم أو لا؟ وهل هو من وجهاء المدينة أو لا؟ وهل هو من علماء الدرجة الأولى أو لا؟ هل هو فيلسوف أو فقيه؟ ملخَّص الكلام: ينبغي التعرُّف إلى مركز الطرف الآخر ومكانته حتّى يمكن إبداء الاحترام له على قدر موقعه وبما يتَّسق مع شأنه.

٦٢

أمَّا من دون هذه المعرفة، فقد يتقدَّم الإنسان بطراز من الاحترام لا يتناسب مع مركز الطرف الآخر؛ لأنَّ احترام أيَّ شخص يتناسب مع شأنه. وكذا الحال في العبادة؛ إذ يتحتَّم أن تأتي هذه العبادة، وكذلك الثناء، متناسبة مع مقام المعبود وربوبيَّـته، والقضايا في باب العبادات قياساتها معها، ومن ثَمَّ فإنَّ الموضوعات في هذا الباب تأتي بدقَّة من قبل الشارع نفسه.

نستخلص ممَّا مرَّ جواب السؤال المطروح: هل ثَمَّة تأثير للزمان والمكان في موضوعات العبادات؟ الجواب: كلاّ؛ إذ ليس للعُرف دور حتّى في موضوعات العبادات، والزمان والمكان يؤثِّران في المجالات التي يكون فيها دور للعُرف.

* ينبغي إذن أن نُميِّز في هذا المضمار بين العبادات والمعاملات بالمعنى العام؛ أي يجب التفكيك بين العبادات والمعاملات في مسألة تأثير الزمان والمكان فيهما؟

الشيخ معرفت: أجل، يجب التمييز بين العبادات والمعاملات في معناها العام الذي يشمل مجموعة العقود، الإيقاعات، الأحوال الشخصية، السياسات المدنية، العلاقات الدولية، وجميع ما يدخل في بناء النظام ويكون مؤثِّراً في الهيكل الحكومي، إذ ينبغي أن يكون لأيِّ نظام وحكومة برنامج في المجال الثقافي، السياسة الداخلية، السياسة الخارجية، الاقتصاد، وغيره؛ إذ من المعروف أنَّ أيَّ نظامٍ لا يسعه أن يستغني في ممارسته للحكم والحكومة عن تنظيم البرامج في باب المعاملات بمعناها العام المشار إليه.

أمَّا في ما يتعلَّق بطبيعة المسار الذي ينبغي أن يسلكه الناس لإرساء نظامهم المعيشي والاقتصادي، وطبيعة المثال الذي ينبغي أن يحتذوا به لبلوغ هدفهم في ذلك؛ فإنَّ الشارع قد عهد ذلك إلى الناس أنفسهم، بل تخطَّى الأمر هذا التخوم، إلى ما أفادته الشريعة على هذا الصعيد، وهي تفيد: عليكم، أيُّها الناس، أن تنهضوا بأنفسكم بأعباء صياغة القوانين وتشريع الضوابط اللازمة في هذا المجال.

طبيعي أنَّ الشارع قرَّر أيضاً عدم إلحاق الظلم بأحد، فلا ينبغي لأيِّ إنسان أن يُحرَم من الحقوق التي شرَّعها له الله (سبحانه) وأرادتها له الطبيعة، كما ينبغي أن يستفيد كلّ واحد من حقوقه في نطاق القانون.

٦٣

تُعَدُّ الحرية أصلاً مهمَّاً في الإسلام. ومعنى الحرية هو أن يكون الناس أحراراً في تقرير ما يريدونه في شؤون حياتهم؛ أي أن تكون لهم الحرية والإرادة في اتّخاذ القرار الذي يريدونه في دائرة حياتهم الشخصية وشؤونهم الاجتماعية.

لكن إذا ما أُوكل الناس إلى أنفسهم بشكل مطلق، بحيث لم تكن هناك حدود وضوابط في ممارستهم لحرية القرار، فمن الممكن أن يبادر كلُّ إنسان إلى وضع ما يراه هو مناسباً من الحدود التي يرسمها وفق ما يمليه هواه ورغبته، وعندئذ ما أكثر ما يُهضم من حقوق الضعفاء.

لو عُهدت عملية وضع الضوابط والمقرَّرات إلى الإنسان نفسه، على نحو مطلق، فمن الممكن أن يعمَّ قانون الغالب، ويقوم الأقوياء بهضم حقوق الضعفاء والتعدِّي عليهم؛ فإنَّه (كلٌّ يجرُّ النار إلى قرصه)، لذلك كلِّه عرض الشارع لأصل اجتماعي مهمّ بعنوان:( لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) ، إذ ينبغي لهذا الأصل أن يحكم المجتمع الذي يسوده الإسلام، ويخضع لحاكميَّـته.

* إنّ كثيراً من هذه القواعد التي ذكرتموها تواضع عليها العقلاء أنفسهم، بقطع النظر عن الشريعة، وذلك بالمعنى الذي يفيد أنَّ (العدل حسن) و(الظلم قبيح) هما حكمان كلِّيَّان، وليست قاعدة ( لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) سوى واحد من مصاديق (العدل حسن) و(الظلم قبيح).

الشيخ معرفت: لكن ليس الأمر بهذه السعة، بل دائرة ما ذكرتموه أضيق قليلاً من القاعدة التي يرسمها التشريع.

٦٤

* ولِمَ؟ إنَّ ما ذكرتموه إطاراً، تنهض بتأمينه أحكام العقل العملي نفسه، مثلاً يُعَدُّ الاحتكار من مصاديق الظلم، وقبح الظلم هو من الآراء لمحمودة (٨) .

الشيخ معرفت: بين أيدينا أمثلة كثيرة للموارد التي جاء لها الشارع بقواعد وقرَّر لها ضوابط، مضافاً لما هو موجود من أحكام العقل العملي. على سبيل المثال: جاء الشارع المقدَّس بقاعدة(لا ضرر) في مقابل(الناس مسلَّّطون على أموالهم) ؛ ومعنى ذلك أنَّ لكلِّ إنسان، في إطار النظام الاجتماعي الحاكم، سلطة كاملة على ما يتَّصل بشأنه الخاص، فأنا شخصيَّاً لديَّ السلطة على نفسي وأموالي وكل ما يرتبط بي.

وهذا أصل عقلائي، والشارع قد ارتضاه أيضاً؛ وذلك لأنَّ الإنسان خُلق حرَّاً، وخُلق مختاراً، وخُلق ليكون هو الذي يأخذ التدبير في أموره، بَيْدَ أنَّ الشارع نفسه وضع إلى جوار ذلك قاعدة(لا ضرر) أيضاً.

* نودُّ أن تـتحدَّث إلينا عن الحرية في الإسلام بتوضيح أكثر؟

الشيخ معرفت: للحرية معنيان:

الأوَّل هو الانعتاق من القيود؛ بحيث يكون الإنسان حرَّاً تماماً من جميع القيود. لقد أخذ أكثر الذين يميلون إلى الشهوات الحرية بهذا المعنى، بَيْدَ أنَّ الإسلام لا يرتضي ذلك.

المعنى الآخر للحرّية هو إمكان التمتُّع بالحقوق؛ إذ ينبغي للقوانين والضوابط الموجودة في المجتمع، أن تكون بحيث يكون بمقدور كلِّ إنسان أن يستوفي حقوقه. إنَّ الحرية بالمعنى الأوّل الذي يعني التحلُّل مفهوم خاطئ؛ ذلك أنَّ الإنسان مقيَّد وملتزِم من أُمِّ رأسه حتّى أخمص قدميه.

على هذا جاءت التقوى - التي تُعَدُّ أوَّل شرط لتحقُّق الإنسانية - لتكون بمعنى الالتزام والتقيُّد، تماماً كما ذكر ذلك المرحوم مطهري، وهو يفيد أنَّ الإنسان المتّقي هو الذي يتقيَّد بالالتزامات الإنسانية.

٦٥

إذاً، ليس معنى الحرية في مقولة: إنَّ الإنسان خُلق حرَّاً، هو التفلُّت من القيود والتحلُّل منها، بل معنى حرية الإنسان هو ما ذكرناه من إمكان التمتُّع بالحقوق. وذلك بما يفيد أنَّ برنامج المجتمع ينبغي أن تُنظَّم بحيث يستطيع كلّ إنسان التمتُّع بحقوقه الفردية والاجتماعية، فإذا ما رام مثلاً أن يحصل ولده على شهادة (الدكتوراه) من الجامعة، فينبغي أن لا تكون هناك عقبة أمامه، وأن لا تحول دون تحقيق هذه الرغبة مسائل مثل الانتماء الوطني والقومي وغير ذلك.

خلاصة الكلام: إنَّ الشارع المقدَّس لا ينظر إلى الإنسان ككائن أسير، بل ينظر إليه كحر. وفي الوقت نفسه يراه ملتزِماً، وهذا هو معنى(المؤمنون عند شروطهم) (٩). فإذا ما تعهَّد المؤمن بشيء، فإنَّ هذا العهد يتحوَّل إلى قيد عند المؤمن يُملي عليه استحقاق الالتزام.

* نعود الآن إلى الموضوع الأساسي: يبدو أنَّ النتيجة التي انتهى إليها البحث، تتمثّل في أنَّ الشارع عهد بمهمَّة إيجاد النُّظم، في عملية تنظيم المجتمعات البشرية، إلى العُرف، لكن غاية ما في الأمر أنَّ هناك عدداً من الضوابط التي أملاها الشارع نفسه.

الشيخ معرفت: أجل، لقد عدَّه الشارع المقدَّّس بمهمَّة إيجاد النظم ووضع القرَّارات، على صُعدٍ مختلفة من عملية تنظيم المجتمعات البشرية، إلى العُرف. والمقصود من العُرف هو المجتمعات العالمية المتحضِّرة نفسها، أعمُّ من أن تكون مجتمعات إسلامية أو لا؟

أمَّا المقصود من الضوابط والمقرَّرات، فهو عرف عقلاء العالم؛ ممَّا تمَّ ارتضاؤه بوصفه أصولاً عقلائية، مثل: الحدود الجغرافية، النظام الحقوقي في إطار الحركة والانتقال، النظام المصرفي، العلاقات الدولية، وكلُّ ما يدخل في نطاق الضوابط التي ارتضاها عقلاء العالم بوصفها أصولاً عقلائية.

٦٦

بعبارة أخرى: يمكن وصفها بأنَّها الأصول العقلائية الدولية التي ليس لها طابع تحميلي.

على ضوء ذلك، نجد أنَّ الشارع لم يخترع المعاملات، فأمور مثل: البيع، والإجارة، والمضاربة، والمساقاة، وغيرها، ليست شرعية؛ بمعنى أنَّ الشارع لم يجعلها أو يخترعها، بل هي من وضع العقلاء، وأضاف إليها الشارع أو قلّل منها بعض الضوابط والشروط. على هذا عُهد بالموضوعات الكلّية في المعاملات، بجميع أبعادها، إلى العُرف.

كما أنَّ الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام دعا الناس إلى نظم أمورهم. ومعنى ذلك أنَّ(نظم الأمور) هو مهمَّة تقع على عاتق الناس أنفسهم، حيث قولهعليه‌السلام :(أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم) .

* على هذا، فإنَّ الكثرة الغالبة من أمور المعاملات بالمعنى الأعمّ هي في عُهدة العُرف. من ثُمَّ ليس صحيحاً ما يتوهَّمه بعضهم من أنَّ جميع الأمور ينبغي أن تُؤخذ من الشرع، حتّى طريقة القتال والجهاد مثلاً؟

الشيخ معرفت: أجل، ما هي صلة كيفية القتال بالإسلام؟! لقد قاتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عصره بتلك الطريقة؛ لأنَّها هي التي كانت سائدة في ذلك العالم، لا لأنَّ تلك الطريقة التي اختارها النبيّ في مقارعة أعدائه ومواجهتهم تعكس النظام العسكري للإسلام.

من جهتها اكتسبت العلاقات الدولية للإسلام في الصدر الأول صيغتها تلك؛ تبعاً لِمَا كان سائداً في العلاقات الدولية في العالم يومئذ. فإذا ما تحدَّث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن البيع والإجارة، فلأنَّه كان يتحدَّث وفاقاً لمباني الأصول العقلائية التي كانت سائدة يومذاك في مجال المعاملات، لا أنَّ الإسلام هو الذي اقترح هذه العمليات واخترعها. وإذا ما نهى عن بعض المعاملات، مثل: بيع الكالي بالكالي، وبيع المنابذة(١٠) وغيرهما، فإنَّ سبب ذلك يعود إلى نظرة الشارع إلى هذا النمط من البيوع التي كان يعدُّها غير عقلائية؛ فرأي الشارع، في هذه الموارد، أنَّه يرى أنَّ هذا الضرب من المعاملات قد نشأ من مناشئ غير عقلائية؛ والدليل على ذلك واضح جدّاً، فبيع الكالي بالكالي وبيع المنابذة يشتملان على الجهالة، والبيع المجهول يستتبع نوعاً من الضَّرر.

٦٧

فإذاً، إذا كان للشارع كلمة في شأن الأصول العقلائية، نفياً أو إثباتاً، فإنَّ هذه الممارسة تعدُّ في الواقع إرشاداً إلى حكم العقلاء، لا أنَّ للشارع تعبَّداً في باب المعاملات.

أمَّا في باب العبادات، فلا يمكن أن نأتي بالتعليلات في شأن الأحكام الشرعية، ففي حال الوضوء لا يمكن القول: إنَّه لا فرق في النظافة بين أن تغسل اليد من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل نحو الأعلى. لكن بمقدور الشارع أن يقرّرِ وجوب غسل اليد من الأعلى نحو الأسفل، أو كفاية المسح ولو بإصبع واحد، من دون أن يكون بمقدورنا أن نورد تعليلاً مألوفاً لهذه الممارسة.

على هذا الضوء، ننتهي إلى قاعدة تفيد أنَّ كلِّ مورد نعجز عن الإتيان بتعليل عقلائي له يدخل في باب العبادات. أمَّا المعاملات، فيجب أن تكتسب جميعُ التعليلات وجهةً عقلائية.

ومن حسن الحظّ أنّ علماء السلف كالشيخين محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ)، والشهيدين محمد بن مكي (ت٧٨٦ هـ)، وزين الدين العاملي (ت٩٦٦هـ)، والمحقِّقِين: جعفر بن الحسن الحلي(ت٦٧٦هـ)، وعلي بن الحسين الكركي(ت٩٤٠هـ). والعلاّمة، جميعهم آمنوا بدور الزمان والمكان. فإذا ما أراد أحدهم أن يقيِّم المسائل المتداولة في دنيا العقلاء، ويطلّ عليها من وجهة نظر الفقه الإسلامي، تراه يفعل ذلك من خلال رؤية مفتوحة، لا فرق بين السياسات، أو العقود، والإيقاعات، وبقيَّة أبواب المعاملات بالمعنى الأعمّ. إذا ما شاء أحدهم أن يدرس ضروب الشراكة في عصره، ممَّا تعاهده العقلاء، تراه قد انتهى به التفحُّص إلى وجود ثلاثة أنماط من الشراكة:نوعان منها لا يتنافيان مع القواعد الشرعية العامة والكلّية؛ لذلك أفتِيَ بجوازهما، في حين قيل ببطلانالنوع الثالث الذي يُطلق عليه اسم(شراكة الوجوه) ، وإن كان عقلاء العالم قد قالوا بجوازه. والسبب في إبطاله هو ما انتهى إليه الفقهاء، بعد الدراسة والبحث، بأنَّ ما يُعرف بشراكة الوجوه لا يتَّسق مع القواعد الشرعية الأوَّلية. إنَّ شراكة الوجوه تقوم على أساس الموقع والمركز المالي، الاجتماعي، السياسي، لا على أساس الرصيد المالي والعمل؛ ولذلك أبطلوه.

٦٨

عندما بادر أولئك الفقهاء لدراسة المضاربة السائدة في عصورهم، وتقييمها من وجهة نظر الشرع، انتهوا إلى تطابق تلك المضاربة التي تمارس في ذلك العصر، مع قواعد الشرع وعدم مخالفتها لها، فحكموا بصحَّـتها، وبذلك أمضاها الشرع. لقد كانت المضاربة، في ذلك العصر، تقوم على أساس أن يُعطي أحد الطرفين رأسمالاً للطرف الثاني الذي يبذل العمل، ويكون شريكاً في الربح، من دون أن يتحمَّل العامل شيئاً من الضرر الذي يتحمَّله صاحب المال.

أمَّا في عصرنا، فقد تنوَّعت الشراكة، وانتهت إلى عشرة ضروب تقريباً، ومن ثُمَّ يتعين على الفقيه أن يعمل بالمنهج نفسه الذي سار عليه علماء السلف؛ لينظر أيُّ هذه الأنواع يتَّسق مع القواعد العامة للشرع، وأيُّها يتعارض معه. لقد كانت أعمال المضاربة في ذلك العصر تدور على أساس النقد متمثلاً بالمسكوكات الفضِّية والذهبية. وما يبعث على الأسف أن نجد بعض فقهاء القرن العشرين (القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجرَّيان) يريد أن يدرس المضاربة في عصره من منظور العلاّمة الحلّي في القرن الهجري السابع!

درس العلاّمة الحلِّي أنواع المضاربة المألوفة في عصره وأفتى بصحَّـتها، أو مخالفتها للقواعد الشرعية، لكن تلك الضروب من المضاربة لم يَعُد لها وجود خارجي في عصرنا، بل راحت تتجلَّى على نحو آخر.

شخصياً لا أريد أن أسيء الظنّ بمركز فقهاء عصرنا الأجلاّء، وما يحظون به من مقام، إنَّما لي معهم كلمة عتاب؛ فحواها: لماذا لم يبحثوا المعاملات المعاصرة مثلما فعل العلاّمة؟ يتحتّم على هؤلاء الأجلاّء أن يبادروا إلى العمل نفسه الذي بادر إليه العلاّمة في عصره، لا أن يقلِّدوا عمل العلاّمة نفسه ويملوه على عصرنا، تماماً كما ذهب إلى ذلك عدد كبير من الفقهاء في عملهم الفقهي واجتهاداتهم واستنباطاتهم في باب المعاملات، حيث لم يزد نصيبهم على تقليد ما انتهى إليه علماء السلف في هذا المضمار. لذلك كلِّه لم تُثمر الطُّرق التي عرض لها بعض فقهاء العصر الحاضر، حلولاً كافية لعلاج مشكلات العالم المعاصر، وليس لها أثر فاعل على هذا الصعيد.

٦٩

إنَّ العالم المعاصر يتحدَّث اليوم بلغة الحدود الجوَّية والبحرية، ممَّا لم يكن له أثر في زمان العلاّمة. في أيَّام الحرب (العراقية - الإيرانية) جمعني لقاء في طهران مع عدد من كبار الحقوقيِّين لندرس موضوع حركة السفن والبواخر العراقية في البحر، ونتبادل الأفكار في شأنه، لنصل إلى قرار في طبيعة السفن والبواخر العراقية التي يمكننا منعها حتّى لو كانت تبحر في المياه الحرَّة. ما حصل في واحدة من تلك الجلسات أنَّ أحد الحقوقيِّين قال: إنَّ هناك ما يناهز ألفي قانون تُطبَّق في العالم، وإنَّ كلَّ بلد يسعى إلى تكييف هذه النُّظم القانونية مع ما ينسجم وأصوله ومرتكزاته، من خلال عملية التغيير والتعديل. ثُمَّ أضاف الحقوقي المذكور موضحاً: إذا لم تبادر الجهورية الإسلامية لعمل شيء في هذا المضمار، فلن يبقى أمامها إلاّ أن تتَّبع النُّظم القانونية الفرنسية، أو الانكليزية، أو الإيطالية، أو السويدية، وتحاكيها على هذا الصعيد.

السؤال: هل ثَمَّة مصلحة في أن تتبنَّى الجمهورية الإسلامية، التي تُدار على قاعدة ولاية الفقيه (وولاية الفقيه بمعنى ولاية الفقه)، النُّظم الحقوقية المقرَّرة في البلدان الأجنبية؟ أليسَ من مهمَّة الفقهاء المعاصرين أن يبادروا لتقويم ما هو موجود في دنيانا المعاصرة، ويدرسوه على ضوء قواعد الإسلام الأوَّلية؟

* أفلا يقوم الفقهاء المعاصرون ببحث القضايا العالمية الراهنة وتقويمها على أساس القواعد الأوَّلية؟

الشيخ معرفت: يفتقر بعض الفقهاء إلى هذا النهج، وإنَّه لَمَا يبعث على الضحك ما كتبه بعض الفقهاء في رسائلهم الفقهية، من أنَّ المضاربة لا تكون صحيحة إلاّ بالنقد المسكوك من الذهب أو الفضّة! لكم أن تتأمَّلوا إلى أيِّ حدٍّ يُعدَّ هذا الضرب من الفكر متخلِّفاً.

٧٠

إنَّ منشأ هذا الرأي هو أنَّ العلاّمة الحلّي وقف على مقتضيات زمانه واستوعبها بالدراسة والبحث، فخلص في رؤيته الفقهية إلى ضرورة أن تكون المضاربة بالنقود المسكوكة من الذهب أو الفضَّة، فلماذا تأتي أنت (الفقيه المعاصر) وتتَّبع رأي العلاّمة، من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار متغيِّرات الزمان والمكان، وبناء العقلاء اليوم؟! ما كان يقوله العلاّمة صحيح؛ لأنَّ النقد السائد في زمانه كان من الذهب أو الفضة، لكن لماذا تكرِّر أنت الرأي نفسه من دون بحث ونقاش؟

مثل هذا الواقع الذي ينطوي فيه الفقيه على نفسه، بحيث لا يدري ما يدور حوله، هو واقع يثير العتاب. لقد ذكرت ما سمعتُه من الإمام الخميني الراحل (رضوان الله عليه) مراراً في الندوات والبحوث، فقد كرَّر سماحته في درسه في النجف الأشرف، في مسجد الشيخ الأنصاري، هذا القول مرَّتين:أيها السادة الطلاّب، عليكم أن تبحثوا المسائل الفقهية من خلال سوق (الحويش) (أحد الأسواق المحلّية في مدينة النجف الأشرف)لا في غرف مدارسكم!

وكان سماحته يكرِّر:إنَّ المسائل التي تبحثونها في غرفكم هي تعبير عن فرضيَّاتكم، في حين أنَّ الفقه هو علم عملي يرتبط بمحيط المجتمع ووقائعه. ويتحتَّم عليكم إذاً، أن تعرفوا وقائع المجتمع وتلمسوها، ثُمَّ تطبِّـقوا عليها القواعد الفقهية، لا أن تجلسوا في غرفكم وتأخذوا كتاباً فقهياً قديماً، فتضعون فروضاً من عند أنفسكم (لا صلة للواقع بها)، وبعدئذٍ تطبِّـقوا القواعد الفقهية على تلك الفرضيَّات الذهنية! إذا ساد هذا النهج في الممارسة الفقهية، ليس هناك قيمة عملية لاستنباطكم، ولن يكون هناك مَن يستفيد في الواقع الخارجي من فقهكم، كما لن تكون هناك آيُّة فاعلية لهذا النهج في الاستنباط، ولذاك الفقه.

ثُمَّ قال الإمام الراحل:أنت! أيُّها الطالب الحوزوي، عليك أن تأخذ الوقائع من المجتمع، ومن السوق (أي من خلال الوضع المعيشي والحياتي للناس)،ثُمَّ تطبِّق عليها قواعد فقاهتك، بمثل هذا النهج تكون ثَمَّة قيمة لجهدك في البحث الفقهي.

٧١

إنَّ المعنى الذي يؤكِّده الإمام الخميني، هو الإشارة إلى تأثير المكان والزمان ودورهما في موضوعات الأحكام، لا في الأحكام نفسها؛ لأنَّ الأحكام في نفسها لا تقبل التغيير، فـ(حلال محمَّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة). أمَّا موضوعات الأحكام، فهي حدٌّ وسط بين المصاديق والأحكام الكلّية، وللزمان والمكان تأثير أساسي وكلّي في تعيين الموضوعات وتشخيصها، في باب المعاملات بمعناها العام.

ينبغي لبناء العقلاء أن يكون ممضىً من قبل الشارع، أو واقعاً في إطار رؤيته على أقلِّ تقدير، أو أن نحصل على إمضائه عِبر عدم ردعه عنه، وهذا أصل ثابت غير قابل للإنكار، بَيْدَ أنَّ بحثنا هو: هل عُمر الإسلام يمتدُّ على مساحة مائتين وخمسين سنة وحسب؟ الحقيقة هي: كما أنَّ الإسلام لا يختصُّ بالمنطقة العربية وحدها، فكذلك لا يُحَدُّ بزمان معيَّن، بل هو دين خالد.

على هذا الضوء، ينبغي للشارع المقدِّس أن يكون قد وضع معايير لتعيين التكليف، هذه المعايير تكون بدورها آلة لتشخيص الصحيح من السقيم. إنَّ مقتضى قاعدة الحكمة وقاعدة اللطف أن يكون الإسلام قد وضع بين يدي الفقهاء وعلماء الدين مثل هذه المعايير، وإلاّ كان هذا الدين ناقصاً.

ما دام الإسلام دِيناً مستقبلياً يفكِّر في ما هو آتٍ، وقد قرَّر الشارع المقدَّس أنَّ(حلال محمَّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) ، فإنَّ مثل هذا الخلود والدوام لهذا الدين، يُحتِّم على الشارع أن يُشرف على عمل العقلاء، ويراقب ممارساتها، بوضع عدد من القواعد والقوانين الكلِّية. بهذا البيان يكون الشارع قد أمضى بعض أعمال العقلاء وبناءاتهم ورَدَع عن بعضها الآخر؛ وإنْ كان بعض هذه البناءات لا وجود له في زمان الشارع، وإنَّما جاء في ما بعد.

نحن الذين نؤمن بأنَّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي له القدرة على تلبية جميع احتياجات البشرية؛ ونحن الذين ندَّعي أنَّ الإسلام بيَّن الحقوق الفردية والاجتماعية كافَّة، ألا يجدر بنا أن نتفحَّص النصوص الدينية لنعثر فيها على قواعد عامة ومعايير كلّية؟

٧٢

غاية الأمر أنَّ بعض القواعد جليٌّ؛ مثل قاعدة(لا ضرر) ، و(أحلَّ الله البيع) ، و(أوفوا بالعقود)، على حين أنَّ بعضها الآخر يتطلَّب بحثاً وتقصيِّاً أكثر؛ لذلك أحسب أنَّ التشكيك في القواعد المكشوفة الجليلة، مثل(أوفوا بالعقود)، ناشئ عن قصر النظر؛ وذلك لأنَّ الألف واللام في كلمة العقود هما ألف ولام الجنس، و(عقود) هي جمع محلَّى بالألف واللام يفيد العموم. لقد أفاد الشارع أنَّه لا ينبغي أن ينطوي العقد على الضرر والسفه والغَرَر وأمثال ذلك. أمَّا ما هو اسم العقد، وما هو عنوان المعاملة، فهذا أمر لا صلة له بالشارع، ولا علاقة له بالإسلام. فالشارع لم يكن في أيِّ وقت من الأوقات في صدد إسباغ الصحَّة على عقد خاص أو الردع عنه، وإذا ما ذُكر في كلام المعصوم عليه‌السلام عقد أو معاملة خاصة، فإنَّه لم يأتِ على ذكره بعنوان كونه شارعاً، إنَّما ذَكَر الإمام المعصوم هذه المعاملة بعنوان كونه فقيهاً في عصره، لكي يطبِّق تلك القواعد الكليِّة العامة على المورد.

ومردُّ ذلك إلى أنَّ النظام الاقتصادي للمجتمع في عصرهم كان يرتكز أيضاً على مجموعة من المعاملات، ومن ثَمَّ فإنَّ الشارع بادر إلى تطبيق القواعد الكلّية على تلك المعاملات، وانتهى إلى صحَّـتها والإفتاء بجوازها؛ لعدم مخالفتها تلك القواعد العامة.

خلاصة الكلام: إنَّ خلود الإسلام هو الذي أملى على الشارع أن يضع بين يدي الفقهاء وعلماء الدين، قواعدَ يستطيعون من خلالها تقويم مباني العقلاء والحكم عليها. ثُمَّ إنَّ فلسفة وجود الفقهاء وعلماء الدين تكمن في مهمَّة تعيينهم لأُطر النظام الاجتماعي والفردي وحدوده. وإذا ما ظهر العجز في بعض المواقع، فإنَّ ذلك يعود إلى نقصنا، وعدم مبادرتنا لإنجاز عملية البحث والاستقصاء كما ينبغي، وإلاّ فإنَّ الإسلام بذاته لا عيب فيه.

إنَّ كثيراً من الأحكام التي يظنُّ الفقهاء أنَّها تفتقر إلى الدليل في النصوص الدينية، هو كلام لا صحَّة له، فأنا أعتقد أنَّ لهذه الأحكام أدلّتها في الكتاب والسُّـنَّة، حيث سأعطي لذلك أمثلة في الموضع المناسب من هذه الندوة.

٧٣

التواصل بين فقه المذاهب

* ننتقل في هذه الندوة إلى محور آخر، يرتبط بـ: تأثير معرفة المدارس الفقهية الأخرى على الفقه الشيعي؟

السيد الحائري: يمكن تمثيل العلاقة بين الفقه الشيعي وفقه أهل السُّـنَّة من خلال مثال، في هذا المثال يبدو فقهنا كحاشية على فقه العامة، وذلك شبيه بالحالة السائدة في الرسائل العملية؛ حيث يأتي الفقيه اللاحق لتحشية رسالة المرجع الذي سبقه، مُعبِّراً في هذه الحواشي عن رؤاه. على ضوء هذه العلاقة، نعرف أنَّ لِفَهم متون فقه العامَّة تأثيره في فهم فقه الشيعة.

كما يؤثِّر في فهم كلام الإمام المعصوم؛ من خلال فهم المرتكزات القبلية التي استقرَّت لدى المتشرِّعة بفعل فتاوى أهل السُّـنَّة. وهذه الحالة شبيهة بالمرتكزات العُرفية التي يتَّفق الجميع على أنَّها مؤثِّرة في فهم كلام الإمام المعصوم.

محصَّل هذا الكلام ومعناه: إنَّ فهم المدارس الفقهية السُّنيَّة يمكن أن يترك أثره في رواياتنا الفقهية من خلال عدَّة موارد، والموارد التي نعنيها هي:

١ -التقيَّة: يكون التأثير من خلال تشخيص جهة الرواية، فتشخيص الجهة يُؤثِّر في معرفة ما إذا كانت الرواية قد صدرت تقيَّة أم لا.

٢ -التصحيح: بمعنى أنَّ نظر الإمام المعصوم كان متَّجهاً إلى الروايات والفتاوى الرائجة في ذلك العصر، وهو في صدد إصلاحها.

٣ -إسباغ الصحَّة: بمعنى أنَّ الإمام المعصوم كان يبغي تصحيح بعض أقوالهم وإمضائها.

لذلك، إذا كانت لنا معرفة بكلام أهل السُّـنَّة، في مضمار الفقه، يكون بمقدورنا أن نتعرَّف إلى حدود كلام الإمام المعصوم وثغوره.

٧٤

د. كُرْجي: أعتقد أنَّ معرفة المدارس الأخرى، بل المعرفة الدقيقة لفقه قدماء الشيعة، له تأثير كبير في استنباط الأحكام الفقهية، فعن طريق هذه المعرفة نستطيع أن نتعرَّف إلى أهداف الشارع ومقاصده بشكل أفضل.

الفقه المعاصر، وإنْ شهد من الوجهة الفنية تطوُّراً كبيراً، إلاّ أنَّني لا أعتقد بأنَّه أحرز بهذه المظاهر الفنّية اقتراباً من الكتاب والسُّـنَّة، بحيث صرنا أقرب إلى أحكامهما الواقعية. ينطوي فقه القدماء، لا سيَّما فقه أهل السُّـنَّة، على سهولة خاصّة، وهو في نظري أشبه ما يكون بشأن نزول آيات القرآن، ومن ثم يمكن من خلاله بلوغ مقاصد الكتاب والسُّـنَّة والوقوف عليها على نحو أفضل.

السيد مرعشي: ما دامت روايات أهل البيتعليهم‌السلام قد صدرت في عصر كان فيه فقهاء العامّة يمارسون الإفتاء؛ ولمَّا كان أئمَّة الشيعة على معرفة بتلك الفتاوى؛ لذا من الممكن أن تكون كلمات الأئمَّة ناظرة إلى تلك الفتاوى. وهذا أمر يمكن أن يُسهم في فهم مراد الإمامعليه‌السلام من الرواية، ويكون مؤثِّراً في ذلك.

ولهذا كان المرحوم آية الله العظمى البروجردي (ت: ١٩٦٠م) يولي أهميَّة لروايات أهل السُّـنَّة وفتاواهم. على سبيل المثال، كان البروجردي يستشكل في الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية، وكان يقول: (يمكن أن يكون المراد من الرويات، التي تنص على أنَّ من علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أنَّها جاءت ناظرة إلى بعض فتاوى فقهاء العامّة ممَّن يذهب إلى وجوب الإخفات بالبسملة حتّى في الصلوات الجهرية، في حين يمكن لهذا الجهر أن لا يسري إلى الصلوات الإخفاتية).

وعندما نعود إلى كتبنا الفقهية، نجد أنَّ منحى الفقهاء يقوم على الانتباه إلى ما في المدارس الفقهية المختلفة لأهل السُّـنَّة، وما أراه أنَّ الأمر لا يقتصر على ضرورة أن ينفتح فقهاؤنا على النظريات الفقهية لأهل السُّـنَّة، بل عليهم أيضاً أن ينفتحوا على النظريات الحقوقية والقانونية السائدة في العالم؛ والسبب الذي يدعو إلى ذلك أنَّه ليس هناك موضع للتعبُّد الشرعي في كثير من المسائل الفقهية، إنَّما يكتفي الفقيه بعرض نظرياته على أساس مجموعة من الأمور الاعتبارية.

٧٥

لذلك يمكن أن تتغيَّر رؤية مثل هذه القضية بالكامل، حينما تتكثَّف رؤيته حيال نقطة تستقطبه من خلال اطّلاعه على النظريات الحقوقية للآخرين. وهذا أمر يبدو ملحوظاً في كثير من المسائل التجارية والعقود والمواثيق.

د. كاتوزْيان: إذا كان المقصود من المحور المطروح للبحث هو التوجُّه إلى فقه العامّة، ينبغي أن نقول: إنَّ فقهاء الإمامية دأبوا منذ القديم على ملاحظة استنباطات بقيَّة المسلمين، في مسائلهم الفقهية وممارستهم للاستنباط. فما سعى إليه السيّد المرتضى (ت ٤٣٦ هـ) في(الانتصار)، هو إثبات نوع من الخصوصية وأصالة الاستنباط لفقهاء الشيعة إزاء الآخرين، ومثل هذه المبادرة كانت تستلزم معرفة فقه الآخرين والإحاطة بأقوالهم.

أمَّا الشيخ الطوسي، فقد عكس في كتابه(الخلاف) (أوّل مثال للفقه التطبيقي المقارَن في المدرسة الشيعية)، في حين تابع العلاّمة الحلِّي هذا المنهج في أكبر مصنَّفاته الفقهية:(تذكرة الفقهاء) . والذي يبدو أنَّ العمل الذي كان ماثلاً أمام أولئك الفقهاء، ويحفِّزهم إلى سلوك هذا النهج، هو كتاب(المغني) لابن قدامة، الذي كان ينطوي على مجموعة من اجتهادات فقهاء العامّة، وقد استفاد العلاّمة الحلِّي منه على وجه الخصوص.

أمَّا الفقهاء المتأخِّرون، فقد أخذوا بنظر الاعتبار في ممارستهم للاستنباط بعض فروع المدارس الفقهية الأخرى بهذا القدر أو ذاك، حيث يُعدُّ كتاب(تحرير المجلَّة) للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت١٢٢٧ هـ) مثالاً دالَّاً على هذا الاتجاه.

في الحقيقة ، أدرك أولئك الفقهاء الكبار جيَّداً، أنَّ الاستنباط الفقهي لا يعدو أن يكن أكثر من إجراء الصناعات المنطقية والأدبية وتوظيفها في إدراك مفاهيم الكلام. وهذا الفنّ الذي يبحث عن الحقّ ويهدف إلى تنفيذ العدالة، مَثَلُ الفقيه فيه كَمَثلِ أيِّ شخص آخر من أصحاب بقيَّة الفنون؛ لا يستطيع أن يبلغ حالة النضج والاكتمال من دون أن يطَّلع على فنون الآخرين وصناعاتهم.هذه الحقيقة تراها مستبطَنة في قولهم المشهور: تزداد كفاءة الفقيه ومهارته على قدر استفاده من أساتذة متعدِّدين وبارزين. كما يستبطن هذا القول أيضا الحقيقة التي تدلُّ على أنَّ اختلاف الآراء وتضاربها يكون باعثاً لنضج المجتهد وتفتُّح مواهبه.

٧٦

علينا أن نذهب أكثر من ذلك في هذا المجال، فإذا ما رام الفقيه حلَّ القضايا المعاصرة التي تكتنف المجتمع، عليه أن يطَّلع على النظم الحقوقية الحاضرة والنظريات السائدة في البلدان المتقدِّمة، فمن خلال الاطّلاع على مثل هذه المعلومات يستطيع الفقيه الواعي أن يجد أرضية كثير من النظريات الراهنة في عقائد فقهاء السلف وآرائهم، ويبادر إلى استكمالها. أمَّا الذي يمرُّ بالفقه مروراً عابراً، ويكتفي بالقراءة المجرَّدة، فهو لا يقف عند هذه النقاط ويتعمَّق فيها، بل يُعيد تكرار أقوال الآخرين مع إجراء تغيير طفيف عليها، من دون أن يستطيع أن يحصل على أشياء مهمَّة وجديدة.

* جناب الشيخ معرفت، انطلاقاً من معرفتك بنظريات أهل السُّـنَّة في الفقه والتفسير، ما هو يا ترى التأثير المتصوَّر لفقه أهل السُّـنَّة في استنباط الفقيه الشيعي؟

الشيخ معرفت: كنتُ أسمع باستمرار من تلامذة آية الله العظمى البروجردي، أنَّه كان يعتقد بأنَّ معرفة النظريات الفقهية لأهل السُّـنَّة، لها أهميّة أساسية حتّى في فهم روايات الشيعة وفقههم الحديثي. وأنا مع اعتزازي بأحاديث الشيعة وفقههم، أقول - من دون أن أسمح بسوء الاستفادة من هذه المسألة: إنَّ كلام السيد البروجردي حقٌّ، بل يذهب بعض كبار الشيعة وأجلاّئهم إلى أنَّ أحاديث الشيعة هي بمثابة الحاشية على فقه أهل السُّـنَّة، وذلك انطلاقاً من كون أئمَّة الهدىعليهم‌السلام هم حفَظة الشريعة، وهم النظَّار على أن تكتسب المسائل الأساسية والعميقة في الإسلام مسارها الإسلامي الصحيح.

جاء كثير من كلمات الأئمَّة وتعاليمهم من موقع المراقبة والإشراف على المسار الإسلامي الصحيح. لقد كان الأئمَّة الأطهارعليهم‌السلام يضعون أصابعهم على مواطن الخطأ والخلل، وينبِّهون على الطريق الصحيح.

لا تدل سيرة الأئمَّة على أنَّ دورهم كان يقتصر على العمل بين أصحابهم؛ حيث يبيِّنون لهم وحدهم المسائل وحسب، لم تكن سيرة أصحاب الأئمَّة تسير على هذا المنوال، إنَّما كان كلُّ واحد منهم مصباحاً مضيئاً يشعُّ في منطقة.

٧٧

كان نهج الأئمَّةعليهم‌السلام يقوم على أساس عرض المسائل والقضايا الإسلامية في الملأ العام، ثُمَّ يضطلع ببثِّ أفكارهم ومواقفهم في أوساط المجتمع الإسلامي. لو عدنا لنتأمَّل روايات الشيعة، لوجدنا أنَّ ما يربو على ثمانين في المائة منها كان ينظر إلى الوقائع السائدة في ذلك العصر. وإذا أردنا أن نقف على رؤية الأئمَّة المعصومينعليهم‌السلام في مسائل المسلمين المختلفة؛ من كلام وفلسفة وفقه، علينا لكي ندرك ذلك جيِّداً، أن نقف على النظريات الكلامية والفلسفية والفقهية التي كان يتبنَّاها علماء السُّـنَّة في ذلك الوقت، ويروِّجون لها في المجتمع؛ ففهم هذا الجانب من مسار حركة المسلمين، في دائرة أهل السُّـنَّة، يُعيننا على فهم أفضل لإدراك ما وصلنا عن الأئمَّة؛ أي أنَّ الوقوف على خصوصية ذلك العصر والإحاطة بمتغيِّراته وتيَّاراته، له الدور الأساس في فهم دور الأئمَّة، انطلاقاً من كونهمعليهم‌السلام في موقع الإشراف والنظارة على الحياة الإسلامية.

بالنِّسبة إلى السَّاحة الفقهية بالذات، علينا أن نعرف أنَّ النظام السياسي كان يقوم على أساس الفقه في تلك العصور، وأنَّ السائد في العالم الإسلامي لتنظيم أمور المسلمين هو فقه أهل السُّـنَّة، انطلاقاً من هذا الواقع كان أئمَّة أهل البيت يمارسون دور الإشراف؛ لكي لا تختار الحكومة السير في الطريق المنحرف.

نستنتج ممَّا مرَّ أنَّ الاطّلاع على الآراء والنظريات الفقهية والروايات، التي كانت سائدة في القرنين الهجريين الأوّل والثاني، له تأثير كبير في بلوغ كُنه نظريات الأئمَّة في فقه الحديث.

٧٨

* هل ثَمَّة تأثير لفقه أهل السُّـنَّة ورواياتهم في تدوين فقه الشيعة؟

الشيخ معرفت: إنَّ الفقه الشيعي المدوَّن متأخِّر زمنياً عن الفقه المدوَّن عند عامَّة المسلمين؛ وقصّة ذلك أنَّ الشيخ الطوسي (ت: ٤٦٠هـ) أحس بأنَّه لا يمكن أن يأخذ الشيعة موقعهم في العالم الإسلامي، بوصفهم وجوداً مهمَّاً وفاعلاً، وهم يفتقرون إلى الفقه المدوَّن. لقد اكتسب التشيُّع في عصر الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي موقعاً مهمَّاً في العالم الإسلامي، وصار وجوداً يحظى بموقع فاعل ومؤثِّر جدّاً، وليس معقولاً أن يكون مثل هذا الوجود المؤثِّر، والكيان الفاعل، مفتقراً للفقه المدوَّن. صحيح أنَّ هناك عدداً من الرسائل التي كانت قد دُوِّنت على أساس الروايات الشيعية حتّى ذلك العصر، لكن لا يمكن عرض الفقه المدوَّن لطائفة إسلامية لها موقع راسخ وكبير من خلال هذه الرسائل.

على أساس هذه الحُجَّة، بادر الشيخ الطوسي إلى عرض فقه العامّة، بكلّ ما ينطوي عليه من سعة وتفاصل، على المدرسة الشيعية، وأخضعه لرؤية التشيُّع من خلال كتاب(المبسوط). على هذا الضوء، سيكون الفقه الشيعي هو فقه العامَّة نفسه، لكن بعد التكييف الذي خضع له من خلال الرؤية الشيعية، وما أملته هذه الرؤية من إيجاد تغيير وإصلاح في الفقه السُّـنِّي نفسه.

إنَّ ما عرض له الشيخ الطوسي في فقهه، هو المسائل نفسها الموجودة في نطاق فقه العامّة، وبالترتيب والنَّظم نفسيهما اللذين كان عليهما. فما فعله في أبواب الفقه كافَّة، من الطهارة حتّى نهاية الديَّات، هو عرض نظريات فقهاء العامّة، وكان يبادر بعدئذ إلى نقدها بمنتهى الاحترام، إلى جوار ذلك عَرَض إلى نظريات الشيعة ودرسها وفق رواياتهم، لينتهي في المحصَّلة الأخيرة إلى تدوين مجموعة فقهية مقارنة.

على ضوء ذلك، لا يمكن تصوُّر فقه الشيعة بمعزل عن فقه العامّة.

٧٩

* متى أهمل فقهاء الشيعة هذا النهج وأغضُّوا عنه، وراحوا ينظرون إلى الفقه الشيعي بوصفه فقهاً مستقلاً؟

الشيخ معرفت: لديَّ شواهد كثيرة ومجموعة كبيرة من المؤشِّرات التي تُؤكِّد أنَّ إهمال النظر إلى مدارس فقه أهل السُّـنَّة، بدأ مع عصر المرحوم صاحب الجواهر فما بعد، فقد ظنُّوا أنَّ فقه الشيعة هو فقه مستقلّ، في حين أنَّ الأمر ليس كذلك، فنحن جزء من الجسم الإسلامي، ونحن جزء من الجسم الفقهي الإسلامي. فكما أنَّ الحنبلي لا يسعه أن يدرس فقهه من دون الرؤى الفقهية للأحناف، والشوافع، والمالكية، فكذلك لا يسع فقهاء الإمامية أنْ يدرسوا فقههم بمعزل عن بقيَّة المذاهب الإسلامية.

سآتي بمثال من الفقه يكون أنموذجاً لِمَا أقول: هناك مسألة في الفقه مفادها: هل يشترط في الذَّبح أن يكون تحت (الخرزة) أو لا؟ لقد عرض صاحب الجواهر الفقيه محمد حسن بن محمد باقر النجفي (ت ١٢٦٦هـ) لهذه المسألة في باب(الصيد والذباحة) في شروط التذكية، وذكر أنَّه ليس لها أصل، ولم تأت لا في الروايات ولا في كلمات الأصحاب، وبالنتيجة، فإنَّ المعيار هو الصدق العُرفي للتذكية. ثُمَّ عاد في موضع آخر ليذكر أنَّ أصل عدم التذكية يقتضي أن يكون قطع الأوداج الأربعة تحت المهرة والخرزة(١١) ، لكن ابن رشد الأندلسي ذكر في كتاب (بداية المجتهد)، أنَّه ليس أمامنا في باب الذبيحة إلاّ مضمونين(وهذا هو موقف الفقه الشيعي أيضاً)، هما:

١ - أن يقع الذبح وتتمَّ التذكية بفري الأوداج، وفي هذا المضمون ليس هناك موضع لبحث الخرزة وشرطيَّـتها(١٢) .

٢ - أمَّا المضمون الآخر، فهو يتمثَّل بقولهم: (إذا قُطِع الحلقوم وخرج الدم، فلا بأس به)(١٣). في هذا المضمون تكون الخرزة حلقة وصل بين الحلقوم وفضاء الفم، بمعنى أنَّ أعلى الخرزة هو جزءُ فضاء الفم، ولَمَّا كانت الروايات قد ذكرت أنَّ محلَّ قطع الأوداج الأربعة هو الحلقوم؛ لذلك ينبغي أن يقطع أسفل الخرزة.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177