الصلوات سنة ومنها صلاة الطواف.
ان قلت: ان الكلية والعموم مناف لوجوب الاجتماع في الجمعة والعيدين.
قلت: نلتزم في ذلك بالتخصيص فانه ما من عام الا وقد خص.
ان قلت: ان ورود حرف السلب علىالعموم يفيد سلب العموم لا عموم السلب، وهذا سور سالبة الجزئية لا الكلية، فعلى هذا نستفيد من الرواية انه ليس الاجتماع في جميع الصلوات مفروضا، وبالنتيجة ان الاجتماع في بعضها مفروض وفي بعضها سنة، فلايمكن الاستدلال بها لمشروعية الجماعة في صلاة الطواف، فان الكبرى موجبة لا كلية.
قلت: (أولا) يكفي في الاستدلال سلب العموم، فان سلب المفروضية عن عموم الصلوات واثبات المسنونية فيما ليس بمفروض مستلزم للمشروعية في عموم الصلوات كما لايخفى. (وثانيا) الظاهر من الرواية عموم السلب لا سلب العموم وذلك من وجهين:
١ – ان السلب وارد على مفروضية الاجتماع وهذا متعلق للظرف والمظروف عام و«كلها» تأكيد له، فلم يرد السلب على العموم. والحاصل: ان معنى الرواية سلب مفروضية الاجتماع عن كل الصلوات، وكم فرق بين ان يقال انه ليس الاجتماع بمفروض في كل الصلوات وبين ان يقال انه ليس كل صلاة جماعة بمفروض.
٢– يستفاد من الذيل وهو جملة «لكنه سنة» ان السلب بنحو العموم، فان ظاهر الضمير هو الرجوع الى نفس الموضوع المذكور في الجملة السابقة، ومع كون السلب واردا على العموم لايكون مرجع الضمير مذكورا فيها بخلاف عموم السلب، فان المرجع ايضا العموم المذكور، وكيف كان الظهور العرفي للرواية في العموم غير قابل للانكار، ودعوى الانصراف او عدم كون الرواية بصدد البيان مبنية على كون الدلالة بالاطلاق وقد ثبت انها بالعموم، واما ماقيل من ان السؤال عن خصوص صلاة اليومية للانصراف فالجواب ايضا مخصوص بها، ممنوع بعد كون الجواب عاما ولا يكون السؤال والمورد مخصصا للعموم، هذا مع امكان منع الانصراف والقول بانه بدوي فلا بأس بالاستدلال بالصحيحة لمشروعية الجماعة في صلاة الطواف ولايضر الاضمار فيها كما لايخفى.
(ومنها): ادلة التسامح في ادلة السنن فان الجماعة مستحبة، فيكفي في القول بمشروعيتها مجرد بلوغ الثواب عليها.
وفيه (اولا) انه لم يبلغ الثواب على الجماعة في خصوص صلاة الطواف حتى بخبر ضعيف، والمفروض ان المطلقات لا تشملها، والفتاوى خارجة عن موضوع الروايات كما بين في محله، ونفس احتمال الرجحان والثواب لايصدق عليه البلوغ، فلا موضوع لهذا الاستدلال.